كتاب الفرائض-05a
ما هو الدليل على عدم الرد على الزوج.؟
الشيخ : من له شيء من الأولى أخذه مضروبا بالثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى صحيح ؟ الآن نقول القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبا في مسألة الميت الثاني أربعة بأربعة ولأخيه كذالك ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبا بايش في سهم مورثه من الأولى ما سهم مورثه من الأولى ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد فلكل واحد في واحد يساوي واحدا تمام ؟
إذا العملية الحمد لله مفهومة الآن ونقول للشيخ منصور جزاك الله خير عندنا طلبة أذكية تعلموها في كم ساعة ؟
السائل : أقل من ساعة .
الشيخ : سدس ساعة في سدس يعني في عشر دقائق وهذا إن كنتم تجيدون التطبيق على حسب ما فهمتم فحقا أنكم أذكياء
السائل : الشيخ ذكي جزاك الله خيرا .
الشيخ : نعم .
السائل : الشيخ ... .
الشيخ : من الشيخ ؟
السائل : الشيخ اين عثيمين .
الشيخ : وش فيه ... .
السائل : هو اللي يوصل المعلومة جزك الله خيرا .
الشيخ : لا لا استغفر الله وأتوب إليه على كل حال المسألة الحمد لله سهلة ونقف على هذا لئلا تتلخبط عليكم بعدين وغدا انشاء الله الليلة القادمة تأتون بالسبورة فراس الليلة ما هو موجود !
السائل : موجود .
الشيخ : أين أنت يا فراس إن شاء الله الصبورة تحضرها لنا بكرة
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : ما أدري لها طباشير ولا لها قلم ؟
السائل : قلم .
الشيخ : قلم ما يخالف الأقلام موجودة والحساب على الله عز وجل ثم علينا .
السائل : في الصباح ؟
الشيخ : لا الصباح ما له داعي .
السائل : إلا نحتاجها .
الشيخ : تحتاجونها الصباح ما في مانع بس الخميس بكرة أردت أن تدلس علينا يا أحمد الله يهديك .
السائل : شيخ الزوج ما يرد عليه .
الشيخ : لا .
السائل : الدليل .
الشيخ : الدليل أن أصل الرد ثابت بقوله تعالى : (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )) والزوج إذا لم يكن قريبا للزوجة فليس من ذوي الرحم .
السائل : إذا كان زوج وابن عم .
الشيخ : زوج وابن عم هو ابن عم يأخذ المال بالفرض وبالتعصيب ، والرد كما علمتم أن تنقص فروض المسألة عن أصلها وأن لا يوجد معصب إذا وجد معصب ما فيه رد
انتهى الوقت ولا باقي باقي خمسة .
السائل : واحد .
الشيخ : واحد فلكل واحد في واحد يساوي واحدا تمام ؟
إذا العملية الحمد لله مفهومة الآن ونقول للشيخ منصور جزاك الله خير عندنا طلبة أذكية تعلموها في كم ساعة ؟
السائل : أقل من ساعة .
الشيخ : سدس ساعة في سدس يعني في عشر دقائق وهذا إن كنتم تجيدون التطبيق على حسب ما فهمتم فحقا أنكم أذكياء
السائل : الشيخ ذكي جزاك الله خيرا .
الشيخ : نعم .
السائل : الشيخ ... .
الشيخ : من الشيخ ؟
السائل : الشيخ اين عثيمين .
الشيخ : وش فيه ... .
السائل : هو اللي يوصل المعلومة جزك الله خيرا .
الشيخ : لا لا استغفر الله وأتوب إليه على كل حال المسألة الحمد لله سهلة ونقف على هذا لئلا تتلخبط عليكم بعدين وغدا انشاء الله الليلة القادمة تأتون بالسبورة فراس الليلة ما هو موجود !
السائل : موجود .
الشيخ : أين أنت يا فراس إن شاء الله الصبورة تحضرها لنا بكرة
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : ما أدري لها طباشير ولا لها قلم ؟
السائل : قلم .
الشيخ : قلم ما يخالف الأقلام موجودة والحساب على الله عز وجل ثم علينا .
السائل : في الصباح ؟
الشيخ : لا الصباح ما له داعي .
السائل : إلا نحتاجها .
الشيخ : تحتاجونها الصباح ما في مانع بس الخميس بكرة أردت أن تدلس علينا يا أحمد الله يهديك .
السائل : شيخ الزوج ما يرد عليه .
الشيخ : لا .
السائل : الدليل .
الشيخ : الدليل أن أصل الرد ثابت بقوله تعالى : (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )) والزوج إذا لم يكن قريبا للزوجة فليس من ذوي الرحم .
السائل : إذا كان زوج وابن عم .
الشيخ : زوج وابن عم هو ابن عم يأخذ المال بالفرض وبالتعصيب ، والرد كما علمتم أن تنقص فروض المسألة عن أصلها وأن لا يوجد معصب إذا وجد معصب ما فيه رد
انتهى الوقت ولا باقي باقي خمسة .
في مسألة المعادة هل يحتاج إليها إذا استوت المقاسمة وثلث المال.؟
السائل : بارك الله فيك في مسألة المعادّة هل قلنا بأنه لا يحتاج إلى المعادّة إلا إذا كانت المقاسمة هي التي أحظ للجد طيب فإن استوت المقاسمة وثلث المال فهل نحتاج إلى المعادّة أو لا ؟
الشيخ : لا ما نحتاج إليه ما دام ما هو ناقص عن الثلث ما يضر .
السائل : توضيح يا شيخ في مسألة الرد مع غير الزوج ؟
الشيخ : التوضيح غد إن شاء الله .
الشيخ : لا ما نحتاج إليه ما دام ما هو ناقص عن الثلث ما يضر .
السائل : توضيح يا شيخ في مسألة الرد مع غير الزوج ؟
الشيخ : التوضيح غد إن شاء الله .
مسألة الزوج إذا كان ابن عم والأم كيف تكون القسمة.؟
السائل : سؤال إذا كان زوج هو ابن عم وأم ؟
الشيخ : هاه زوج هو ابن عم وأم ، الأم لها الثلث كاملا والزوج له النصف كم باقي ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد السدس يكون للزوج الذي هو ابن عم يعني إذا كان الزوج عاصبا صار كأنه اثنين يرث بالزوجية وبالعصوبة .
الشيخ : هاه زوج هو ابن عم وأم ، الأم لها الثلث كاملا والزوج له النصف كم باقي ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد السدس يكون للزوج الذي هو ابن عم يعني إذا كان الزوج عاصبا صار كأنه اثنين يرث بالزوجية وبالعصوبة .
كيف تكون مسألة تصحيح زوجة وستة أعمام.؟
السائل : أحسن الله إليك مسألة مسألة التصحيح ... زوجة وستة أعمام للزوجة هنا الربع بعد ... التصحيح .
الشيخ : الربع كم يبقى ؟ إذا أخذت الربع واحد وش يبقى
السائل : ثلاثة .
الشيخ : مسألة الرد من ستة .
السائل : ستة أعمام .
الشيخ : لا ستة أعمام هذا تقسيم ما فيه رد .
السائل : لا أقصد تصحيح المسألة ؟
الشيخ : تصحيح المسألة للزوجة الربع واحد وثلاثة على الأعمام ستة لا ينقسم وايش ؟
السائل : يوافق .
الشيخ : يوافق بإيش ؟
السائل : بثلاثة .
الشيخ : مو نصيبهم ثلاثة ورؤوسهم ؟
السائل : ستة .
الشيخ : ستة يوافق .
السائل : الثلث .
الشيخ : يعني ما هو الجزء الذي يتوافق فيه هذا وهذا
السائل : الثلث
الشيخ : الثلث يتوافقان بالثلث الثلاثة لها ثلث واحد والستة لها ثلث اثنين نرد الرؤوس الستة إلى وفقها وهو اثنان ثم نضرب هذا الوفق في أصل المسألة اثنين في أربعة ثمانية .
السائل : سؤال خارج الدرس .
الشيخ : خارج الدرس إذا كان خارج الدرس اخرج وراء الباب واسأل الخارج الدرس خارج المسجد !
السائل : أي جزاك الله خير لا هو في فائدة الطلب يا شيخ بكرة في درس بالبيت ... .
الشيخ : لا لا يعني اللقاء المفتوح لا ما فيه .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : الربع كم يبقى ؟ إذا أخذت الربع واحد وش يبقى
السائل : ثلاثة .
الشيخ : مسألة الرد من ستة .
السائل : ستة أعمام .
الشيخ : لا ستة أعمام هذا تقسيم ما فيه رد .
السائل : لا أقصد تصحيح المسألة ؟
الشيخ : تصحيح المسألة للزوجة الربع واحد وثلاثة على الأعمام ستة لا ينقسم وايش ؟
السائل : يوافق .
الشيخ : يوافق بإيش ؟
السائل : بثلاثة .
الشيخ : مو نصيبهم ثلاثة ورؤوسهم ؟
السائل : ستة .
الشيخ : ستة يوافق .
السائل : الثلث .
الشيخ : يعني ما هو الجزء الذي يتوافق فيه هذا وهذا
السائل : الثلث
الشيخ : الثلث يتوافقان بالثلث الثلاثة لها ثلث واحد والستة لها ثلث اثنين نرد الرؤوس الستة إلى وفقها وهو اثنان ثم نضرب هذا الوفق في أصل المسألة اثنين في أربعة ثمانية .
السائل : سؤال خارج الدرس .
الشيخ : خارج الدرس إذا كان خارج الدرس اخرج وراء الباب واسأل الخارج الدرس خارج المسجد !
السائل : أي جزاك الله خير لا هو في فائدة الطلب يا شيخ بكرة في درس بالبيت ... .
الشيخ : لا لا يعني اللقاء المفتوح لا ما فيه .
السائل : جزاك الله خيرا .
المناسخات هل تحل بدون أوراق وهل تختلف عند الحنابلة وعند الشافعية.؟
السائل : بالنسبة للمناسخات يا شيخ ما فيه أحد من العلماء يحلها بدون أوراق ؟
الشيخ : يحلها الذي يعطيه الله عز وجل قوة يمكن يحلها .
السائل : الشيخ الجراح رحمة الله عليه كان يحل المناسخات بدون أوراق وهو فوق التسعين !
الشيخ : أي ممكن .
السائل : مات العام الماضي .
الشيخ : الله يرحمه .
السائل : اللهم آمين شيخ بالنسبة للمناسخات عند الحنابلة تختلف عن الشافعية ؟
الشيخ : حسب القول في الميراث مثلا الحمارية والمسائل المختلف فيها لا بد أن تختلف القسمة المختلف فيها لا بد لكن كل المذاهب الأربعة لا يقولون بالرد على الزوجين بل حكي إجماعاً حكاه صاحب المغني وحكاه صاحب عمدة الفارض أنه بالإجماع لا يرد عليه وهو كذالك ما أشوف وجه للرد .
الشيخ : يحلها الذي يعطيه الله عز وجل قوة يمكن يحلها .
السائل : الشيخ الجراح رحمة الله عليه كان يحل المناسخات بدون أوراق وهو فوق التسعين !
الشيخ : أي ممكن .
السائل : مات العام الماضي .
الشيخ : الله يرحمه .
السائل : اللهم آمين شيخ بالنسبة للمناسخات عند الحنابلة تختلف عن الشافعية ؟
الشيخ : حسب القول في الميراث مثلا الحمارية والمسائل المختلف فيها لا بد أن تختلف القسمة المختلف فيها لا بد لكن كل المذاهب الأربعة لا يقولون بالرد على الزوجين بل حكي إجماعاً حكاه صاحب المغني وحكاه صاحب عمدة الفارض أنه بالإجماع لا يرد عليه وهو كذالك ما أشوف وجه للرد .
هل ثبت أن شيخ الإسلام رد على أحد الزوجين.؟
السائل : ما ثبت عن شيخ الاسلام ابن تيمية أنه رد على أحد الزوجين ؟
الشيخ : لا ما هو صحيح الظاهر أن الذي في الاختيارات وهم ونحن علقنا على هذه المسألة في كتاب تسهيل الفرائض وأتينا بمسألتين في الفتاوى للشيخ الاسلام ابن تيمية يدلان على أنه لا يرد وهو أيضا في الاختيارات قال : " على قول من يقول بالرد " ونحن نقول قول من يقول بالرد ما يرى الرد على الزوجين .
السائل : يعني ما قال بالرد يا شيخ .
الشيخ : أبداً ما قاله ولهذا من نسبه إلى شيخ الاسلام أنه يقول بذالك فهو وهم .
الشيخ : لا ما هو صحيح الظاهر أن الذي في الاختيارات وهم ونحن علقنا على هذه المسألة في كتاب تسهيل الفرائض وأتينا بمسألتين في الفتاوى للشيخ الاسلام ابن تيمية يدلان على أنه لا يرد وهو أيضا في الاختيارات قال : " على قول من يقول بالرد " ونحن نقول قول من يقول بالرد ما يرى الرد على الزوجين .
السائل : يعني ما قال بالرد يا شيخ .
الشيخ : أبداً ما قاله ولهذا من نسبه إلى شيخ الاسلام أنه يقول بذالك فهو وهم .
المناقشة حول التصحيح.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
ما هو التصحيح عبد الله ؟
السائل : هو أقل عدد .
الشيخ : تحصيل .
السائل : تحصيل أقل عدد .
الشيخ : تحصيل أقل عدد .
السائل : يستخرج منه أصل المسألة .
الشيخ : غلط .
السائل : تحصيل أقل عدد ينقسم بلا كسر .
الشيخ : ينقسم على الورثة بلا كسر تمام إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فماذا نصنع محمود ؟
السائل : نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة .
الشيخ : في أصل المسألة أو عولها .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : ثم تصحح المسألة وتضرب عدد أسهم ... .
الشيخ : سهم كل وارث بما ضربت بها أصل المسألة تمام
الشيخ : وإذا حصل موافقة هو ذكر أن تضرب رؤوس المنكسر عليهم في أصل المسألة أو عولها وإذا حصل موافقة بينهم وبين سهامهم ؟
السائل : نأخذ وفق الرؤوس ونضربه .
الشيخ : نأخذ وفق الرؤوس ونضربه .
السائل : في أصل المسألة .
الشيخ : في أصل المسألة أو عولها .
السائل : أو عولها إن عالت ... صح ونضرب كل سهم ..
الشيخ : وعند القسم نضرب سهم كل وارث بما ضربنا به أصل المسألة طيب تمام المثال :
السائل : زوج وعدد من البنات .
الشيخ : هاه .
السائل : زوج وست بنات .
الشيخ : لا خليها أخوات لأنك إذا قلت زوج وست بنات لازم يكون للزوج الربع .
السائل : زوج وست أخوات الزوج يأخذ النصف .
الشيخ : وش جعلتها .
السائل : عفوا .
الشيخ : زوج وإيش .
السائل : ست أخوات .
الشخ : المسألة من ستة للزوج .
السائل : الزوج يأخذ النصف .
الشيخ : النصف كم .
السائل : ثلاثة حصص والأخوات الأخوات يحصل توافق
الشيخ : اصبر كم للأخوات ؟
السائل : باقي ثلاث .
الشيخ : كم لهن .
السائل : ثلاث حصص .
الشيخ : لا الأخوات صاحبات فرض ؟
السائل : الأخوات الثلثين .
الشيخ : يفرض لهن الثلثين كم ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : أربعة أضفها إلى الثلاثة .
السائل : سبعة .
الشيخ : تعول إلى سبعة طيب الآن البنات نصيبهن ما ينقسم عليهن إلا بكسر ولا يمكن الكسر فماذا نصنع ؟
السائل : نضرب .
الشيخ : لا قبل ما نضرب .
السائل : ننظر إلى التوافق .
الشيخ : ننظر بين السهام أربعة والرؤوس ستة بينها .
السائل : بينها توافق في اثنين .
الشيخ : بالنصف ما هو الأربعة لها نصف والستة لها نصف أو لا ؟
السائل : أي نعم عوامل الستة اثنين بثلاثة وعوامل الأربعة اثنين باثنين فيكون توافق باثنين .
الشيخ : توافق بالنصف ما يصير الأربعة ما لها ثلثين الآن بارك الله فيك أربعة لها نصف ولا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب الستة .
السائل : كذالك .
الشيخ : لها نصف الأربعة لها ربع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الستة لها ربع ؟
السائل : ليس لها .
الشيخ : إذاً معناه توافق بالنصف .
السائل : نأخذ النصف ... توافق نضرب باثنين
الشيخ : لا نضرب نصف الرؤوس كم نصف الروؤس ؟
السائل : ثلاثة في عول في المسألة ثلاثة في سبعة واحد وعشرين
السائل : نضرب الأسهم .
الشيخ : الأسهم نقول للزوج ثلاثة في إيش .
السائل : ثلاثة في ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة في ثلاثة .
السائل : تسعة ثم ثلاثة في أربعة .
الشيخ : والبنات لهن أربعة .
السائل : اثنا عشر .
الشيخ : في ثلاثة اثنا عشر لكل واحدة .
السائل : لكل واحدة حصتها .
الشيخ : نعم سهمين هذا هو سمعتم الحل نريد مثال انكسر مع التباين .
السائل : زوج وخمس أعمام .
الشيخ : زوج وخمسة أعمام طيب المسألة من كم ؟
السائل : ... .
الشيخ : غلط .
السائل : ... .
الشيخ : من اثنين .
السائل : للزوج واحد والباقي واحد .
الشيخ : للأعمام ينقسم أو لا ؟
السائل : لا ينقسم .
الشيخ : إذاً .
السائل : تباين بين الرؤوس وسهام الأعمام .
الشيخ : بين الأعمام وسهامهم .
السائل : ... أصل المسألة ... خمسة في ..
الشيخ : خمسة في اثنين بعشرة .
السائل : ضربنا بأصل المسألة ... خمسة بواحد خمسة للزوج
الشيخ : الزوج ما له خمسة بواحد .
السائل : إذا ضربنا بأصل المسألة ..
الشيخ : بلغت عشرة صحت من عشرة طيب اقسم للزوج .
السائل : خمسة وللأعمام ... .
الشيخ : غلط .
السائل : واحد في خمسة .
الشيخ : إي واحد في خمسة لازم .
واحد في خمسة لأننا نقول له من أصل المسألة واحد مضروب في خمسة بخمسة .
السائل : وواحد في خمسة لكل واحد من الأعمام له واحد واحد
الشيخ : واحد تمام .
ما هو التصحيح عبد الله ؟
السائل : هو أقل عدد .
الشيخ : تحصيل .
السائل : تحصيل أقل عدد .
الشيخ : تحصيل أقل عدد .
السائل : يستخرج منه أصل المسألة .
الشيخ : غلط .
السائل : تحصيل أقل عدد ينقسم بلا كسر .
الشيخ : ينقسم على الورثة بلا كسر تمام إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فماذا نصنع محمود ؟
السائل : نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة .
الشيخ : في أصل المسألة أو عولها .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : ثم تصحح المسألة وتضرب عدد أسهم ... .
الشيخ : سهم كل وارث بما ضربت بها أصل المسألة تمام
الشيخ : وإذا حصل موافقة هو ذكر أن تضرب رؤوس المنكسر عليهم في أصل المسألة أو عولها وإذا حصل موافقة بينهم وبين سهامهم ؟
السائل : نأخذ وفق الرؤوس ونضربه .
الشيخ : نأخذ وفق الرؤوس ونضربه .
السائل : في أصل المسألة .
الشيخ : في أصل المسألة أو عولها .
السائل : أو عولها إن عالت ... صح ونضرب كل سهم ..
الشيخ : وعند القسم نضرب سهم كل وارث بما ضربنا به أصل المسألة طيب تمام المثال :
السائل : زوج وعدد من البنات .
الشيخ : هاه .
السائل : زوج وست بنات .
الشيخ : لا خليها أخوات لأنك إذا قلت زوج وست بنات لازم يكون للزوج الربع .
السائل : زوج وست أخوات الزوج يأخذ النصف .
الشيخ : وش جعلتها .
السائل : عفوا .
الشيخ : زوج وإيش .
السائل : ست أخوات .
الشخ : المسألة من ستة للزوج .
السائل : الزوج يأخذ النصف .
الشيخ : النصف كم .
السائل : ثلاثة حصص والأخوات الأخوات يحصل توافق
الشيخ : اصبر كم للأخوات ؟
السائل : باقي ثلاث .
الشيخ : كم لهن .
السائل : ثلاث حصص .
الشيخ : لا الأخوات صاحبات فرض ؟
السائل : الأخوات الثلثين .
الشيخ : يفرض لهن الثلثين كم ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : أربعة أضفها إلى الثلاثة .
السائل : سبعة .
الشيخ : تعول إلى سبعة طيب الآن البنات نصيبهن ما ينقسم عليهن إلا بكسر ولا يمكن الكسر فماذا نصنع ؟
السائل : نضرب .
الشيخ : لا قبل ما نضرب .
السائل : ننظر إلى التوافق .
الشيخ : ننظر بين السهام أربعة والرؤوس ستة بينها .
السائل : بينها توافق في اثنين .
الشيخ : بالنصف ما هو الأربعة لها نصف والستة لها نصف أو لا ؟
السائل : أي نعم عوامل الستة اثنين بثلاثة وعوامل الأربعة اثنين باثنين فيكون توافق باثنين .
الشيخ : توافق بالنصف ما يصير الأربعة ما لها ثلثين الآن بارك الله فيك أربعة لها نصف ولا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب الستة .
السائل : كذالك .
الشيخ : لها نصف الأربعة لها ربع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الستة لها ربع ؟
السائل : ليس لها .
الشيخ : إذاً معناه توافق بالنصف .
السائل : نأخذ النصف ... توافق نضرب باثنين
الشيخ : لا نضرب نصف الرؤوس كم نصف الروؤس ؟
السائل : ثلاثة في عول في المسألة ثلاثة في سبعة واحد وعشرين
السائل : نضرب الأسهم .
الشيخ : الأسهم نقول للزوج ثلاثة في إيش .
السائل : ثلاثة في ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة في ثلاثة .
السائل : تسعة ثم ثلاثة في أربعة .
الشيخ : والبنات لهن أربعة .
السائل : اثنا عشر .
الشيخ : في ثلاثة اثنا عشر لكل واحدة .
السائل : لكل واحدة حصتها .
الشيخ : نعم سهمين هذا هو سمعتم الحل نريد مثال انكسر مع التباين .
السائل : زوج وخمس أعمام .
الشيخ : زوج وخمسة أعمام طيب المسألة من كم ؟
السائل : ... .
الشيخ : غلط .
السائل : ... .
الشيخ : من اثنين .
السائل : للزوج واحد والباقي واحد .
الشيخ : للأعمام ينقسم أو لا ؟
السائل : لا ينقسم .
الشيخ : إذاً .
السائل : تباين بين الرؤوس وسهام الأعمام .
الشيخ : بين الأعمام وسهامهم .
السائل : ... أصل المسألة ... خمسة في ..
الشيخ : خمسة في اثنين بعشرة .
السائل : ضربنا بأصل المسألة ... خمسة بواحد خمسة للزوج
الشيخ : الزوج ما له خمسة بواحد .
السائل : إذا ضربنا بأصل المسألة ..
الشيخ : بلغت عشرة صحت من عشرة طيب اقسم للزوج .
السائل : خمسة وللأعمام ... .
الشيخ : غلط .
السائل : واحد في خمسة .
الشيخ : إي واحد في خمسة لازم .
واحد في خمسة لأننا نقول له من أصل المسألة واحد مضروب في خمسة بخمسة .
السائل : وواحد في خمسة لكل واحد من الأعمام له واحد واحد
الشيخ : واحد تمام .
المناقشة حول المناسخات مع حل مسائل.
الشيخ : المناسخات تعريفه ؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يموت وارث فأكثر قبل ما حضرت البارح !
السائل : حضرت .
الشيخ : الجسم حاضر والقلب غائب نعم ما هي المناسخات ؟
السائل : أن يموت شخص من الورثة .
الشيخ : أن يموت وارث فأكثر .
السائل : قبل قسمة تركة الأول .
الشيخ : قبل قسمة التركة وسميت مناسخة لأن المسألة الثانية نسخت الأولى المناسخة ثلاثة أقسام القسم الأول ما لا يحتاج إلى عملية إطلاقاً فارس ؟
السائل : إذا كان الورثة في المسألة الثانية هم نفسهم في المسألة الأولى .
الشيخ : من غير ؟ من غير اختلاف لازم تقيد هذا إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف فهنا لا حاجة لعملية ماذا نصنع ؟
السائل : ... رؤوسهم .
الشيخ : نقسم المسألة على من بقي طيب نقسمها على من بقي مثاله ؟
السائل : أن يتوفى عن خمسة أبناء ثم يتوفى الأول فيبقى أربعة تحسب التركة على الأربعة .
الشيخ : نعم أحسنت مات شخص عن خمسة أبناء ثم مات أحد الأبناء قبل قسمة تركة الأب باقي كم ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : أربعة هم ورثة الثاني بلا اختلاف فنجعل المسألة من أربعة بدل خمسة لكل واحد واحد . القسم الثاني ؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره هاه ماذا نصنع نصحح ؟
السائل : نصحح المسألة الأولى .
الشيخ : المسألة الأولى ونقسم سهم كل وارث على مسألته فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين ونعمل كما عملنا فيما إذا انكسر سهم الفريق عليهم هذه أيضاً مسألة سهلة ، سهلة ولا تحتاج إلا إلى جامعة واحدة نأخذ عليها أمثلة بالله يا أحمد ... .
هلك عن خمسة أبناء ... طيب مات الأول خط خط مات الأول عن ابنين ترى ما قسمنا الأولى تحتاج إلى قسمة لا الأولى الأولى ، الأولى من خمسة ... اكتب تاء لا ليس هنا طيب ماشي زين حط خط كم مسألته من كم ؟
السائل : ... .
الشيخ : يالله مات الثاني حطيتوا بحقل القسم الأول
أي بس حط السهام حطها لحالها سهام الميت الثاني حطها بحقل طيب ما يخالف ماشي .
السائل : كم ؟
الشيخ : عن ثلاثة .
السائل : ... .
الشيخ : حط خط ومات الثالث عن أربعة أبناء خلاص
الباقين حيين .
السائل : ننظر شيخ .
الشيخ : صححنا الأولى من كم ؟
السائل : من خمسة .
الشيخ : من خمسة .
السائل : ... .
الشيخ : لا أولا ننظر بين المسائل والسهام .
السائل : السهام شيخ ما تنقسم .
الشيخ : كلها تباين مباينة .
السائل : اثنين وأربعة مدخلة .
الشيخ : مداخلة نكتفي بالأربعة .
السائل : الأربعة مع الثلاثة موافقة .
الشيخ : مباينة .
السائل : مباينة نضرب أربعة بثلاث اثنا عشر
الشيخ : اثنا عشر .
السائل : ثم نضرب الاثنا عشر في خمسة .
الشيخ : ستين .
السائل ستين .
الشيخ : ومنه تصح .
السائل : ثم ننظر بين الاثنا عشر والأصل في المسألة اثنا عشر في واحد اثنا عشر تقسيم ... .
الشيخ : ليش تقسيم ... وش العلة خلاص الآن الجامعة كم صارت .
السائل : ستين .
الشيخ : ستين .
السائل : اثنا عشر في واحد .
الشيخ : لا اصبر اقسم على الأحياء الآن لكل واحد
الأحيا هم الأخير والذي قبله حط اثنا عشر فوق المربع حق المسألة الأولى
السائل : هنا يا شيخ .
الشيخ : لا لا شوف واحد ... واحد فوقهم اثنا عشر فوق علشان يكون هذا جزء السهم ، الابن الرابع له واحد في اثنا عشر اثنا عشر والابن الخامس واحد في اثنا عشر اثنا عشر .
السائل : نضرب ... .
الشيخ : لا خلاص الآن انتهت . ... على الآخرين .
السائل : ... واحد يا شيخ .
الشيخ : لا لا لا خلاص انتهت ، قصدك تقسيم المسألة الثانية طيب لا بأس .
السائل : اثنا عشر في واحد اثنا عشر ... .
الشيخ : لكل واحد ؟
السائل : لكل واحد ستة .
الشيخ : حط تحت الجامعة .
السائل : واثنا عشر في المسألة الثانية اثنا عشر تقسم ثلاثة أربعة
الشيخ : اثنا عشر على ثلاثة فيها كم ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : أربعة لكل واحد ؟
السائل : لكل واحد اثنا عشر تقسيم أربعة ثلاثة كل واحد ثلاثة الشيخ : إيش الجامعة ؟
السائل : ستين .
الشيخ : ستين .
السائل : جامعتها طلعت ستين .
الشيخ : طيب زين صحت الآن طيب بارك الله فيك .
السائل : شيخ هذا الذي توفي ما عنده مال غير هذا الذي ورثه عن الذي توفي ؟
الشيخ : وش ما عنده ايش ؟
السائل : يعني مثلا توفي هذا ... شخص توفي عن أبيه أبوه متوفي وبقي له خمسة أبناء هذا الابن الذي توفي قسمة التركة ليس له غير هذه .
الشيخ : شلون يعني ما له ورثة غير هؤلاء ؟
السائل : أقصد ليس له ... .
الشيخ : لا نحن منا علينا من المال نحن ما علينا من المال علينا الآن من القسمة المال سواء ملايين أو ريال واحد يعني لو فرضنا عنده مليونين نعطيهم إياهم عندهم ريالين نعطيهم إياهم كله واحد .
طيب من المستعد يالله يا محمد نأخذ عن اليمين وعن الشمال .
السائل : أمسح .
الشيخ : أي امسح ، إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء وبنتين من كم المسألة ؟
السائل : أربعة هؤلاء هؤلاء عدد رؤوسهم ستة ... .
الشيخ : من ثمانية صح طيب ماتت إحدى البنات عن زوج وابن بس انتبه .
السائل : زوج وابن .
الشيخ : إي من كم ؟
السائل : من أربعة .
الشيخ : من أربعة .
السائل : للزوج الربع واحد والباقي للابن .
الشيخ : طيب وماتت البنت الثانية . لو كانوا ثلاثة الورثة الخط الأخير هذا له داعي أنت ما ودك نعطيك زيادة !
عن زوج وثلاث بنات وعم خلاص .
السائل : ثلاث بنات الثلثنين .
الشيخ : المسألة من كم ؟
السائل : من اثنا عشر .
الشيخ : من اثنا عشر طيب .
السائل : وللزوج الربع .
الشيخ : نعم .
السائل : وللبنات الثلثين ثمانية .
الشيخ : أتريد أن نخفف عنك نخليهن أربع أربع بنات زود عشان ينقص .
السائل : أمسح العم .
الشيخ : لا العم لازم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم لكل واحدة .
السائل : ... .
الشيخ : كم اثنتان طيب اثنين .
السائل : الباقي للعم .
الشيخ : كم ؟
السائل : واحد .
الشيخ : الباقي واحد للعم يكفي نخلي واحد يكمل ولا تكمل أنت ؟
السائل : أكمل .
الشيخ : تكمّل يا الله .
السائل : ننظر الآن بين الأربعة . والاثنا عشر موافقة .
الشيخ : لا أولا نشوف سهامهم هل تنقسم على مسائلهم ؟
السائل : تنقسم .
الشيخ : سهامهم البنتين الي ماتو ؟
السائل : تباين .
الشيخ : ما تنقسم وتباين لأن الواحد مباين لكل شيء .
السائل : فننظر بين الأربعة والاثنا عشر .
الشيخ : نعم يعني ننظر بين المسألتين بينهما ؟
السائل : بينهما توافق .
الشيخ : توافق ؟ بإيش ؟
السائل : ينقسمون يا شيخ .
الشيخ : إذاً تداخل .
الشيخ : إذا كان العدد الأصغر من النصف فأقل فهو تداخل
السائل : تداخل نكتفي بالاثنا عشر .
الشيخ : نكتفي باثنا عشر .
السائل : نضرب رؤوس أصل المسألة ثمانية باثنا عشر .
الشيخ : شنو ؟
السائل : نضرب اثنا عشر بثمانية .
الشيخ : نضرب اثنا عشر بثمانية .
السائل : ستة وتسعين .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم نضرب الاثنا عشر ب ..
الشيخ : الأبناء للابن الأول أربعة .
السائل : للابن الأول سهمين .
الشيخ : سهمين نعم .
السائل : بأربعة وعشرين .
الشيخ : بأربعة وعشرين .
السائل : ثم نضرب اثنا عشر بواحد للزوج اثنا عشر وللابن .
الشيخ : كيف لا غلط .
السائل : ... نقسم اثنا عشر على أربعة .
الشيخ : اثنا عشر على أربعة نخلي أحد يساعدك ؟ طيب استرح مكانك أديت ما عليك .
السائل : ... السهم سهم الميت نضرب ... اثنا عشر بسهم الميت مقسوما على أصل المسألة .
الشيخ : طيب صح اثنا عشر على أربعة ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : طيب .
السائل : ثلاثة بواحد ثلاثة .ثلاثة بثلاثة تسعة ... اثنا عشر في واحد تقسيم اثنا عشر يساوي واحدا . واحد في ثلاثة واحد
الشيخ : طيب بس سمّع اخوانك .
السائل : اثنين . اثنا عشر في واحد تقسيم اثنا عشر يساوي واحدا ثم نضرب بواحد في سهام ... في سهما الورثة
واحد في ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة .
السائل : ثلاثة . واحد في اثنين اثنين واحد في اثنين اثنين واحد في اثنين اثنين واحد في اثنين اثنين واحد في واحد واحد .
الشيخ : طيب هو الصواب أن نقول اثنين في واحد لأن تضرب السهام .طيب اجمع ترى سقط منك شيء لا أدري ما هو .
السائل : ثمانية وأربعين .
الشيخ : طيب بأربع وعشرين .
السائل : اثنين وسبعين . واحد وسبعين أربعة وأربعين سبعة وثمانين تسعة وثمانين واحد وتسعين ثلاثة وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين .
الشيخ : ستة وتسعين قابل ؟
السائل : قابل .
الشيخ : زين نعم يا محمد .
السائل : العم يأخذ بالعصب في هذه المسألة ؟
الشيخ : يعصب نعم .
أليس الزوج له الربع ؟
السائل : الإخوة الأوئل ؟
الشيخ : كيف هاه أحسنت . أخوته يرثون .
السائل : هو يسقط العم .
الشيخ : نعم إخوته يرثون إذا معناه لا تنطبق على القاعدة هذه
لنفرض أنهم ما ورثوا دعهم هذه المسألة على كل حال لنفرض أنهم ما ورثوا وإلا هم يرثون الميت الثاني فيه المورث الأول .
السائل : كأن يقتله عمدا .
الشيخ : لا يعني كل الاثنين تمالؤوا على قتله ثلاثة كلهم تمالؤوا على قتله لكن يكون فيه مشكل ... اختلاف الدين ما يرث الأول ! الواقع أن تنبيه الأخ محمد جيد جيد من يأخذ ؟
السائل : العم ما يرث مع البنات ليش .
الشيخ : لأن لها إخوة .
السائل : عاصب ... .
الشيخ : في المسألة الأولى ، هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات
المسألة من كم ؟
السائل : المسألة من ستة .
الشيخ : من كم ؟
السائل : من سبعة .
الشيخ : لا أحد يتكلم يا جماعة سبحان الله ترى هذا المتكلم لو أقومه ما يعرف !
السائل : المسألة من سبعة ستة .
الشيخ : من سبعة ستة .
السائل : من ستة .
الشيخ : تأمل من كم ؟ اصبروا يا جماعة اصبر يا سليم ؟
السائل : ابنين .
الشيخ : ابنين وثلاث بنات ؟
السائل : وثلاث بنات .
الشيخ : أي من كم ؟
السائل : البنات لهن الثلثين .
الشيخ : لا البنات ما لهن الثلثين فيهن معصب الآن .
السائل : المعصب يكون للذكر مثل حظ الإنثيين .
الشيخ : إي كم يصير ؟
السائل : يصير سبعة .
الشيخ : تأمل .
السائل : سبعة .
الشيخ : تأمل .
السائل : تأملت .
الشيخ : تأملت زين .
السائل : سبعة للابن الأول اثنين والابن الثاني له اثنين
وهذه واحد واحد واحد .
الشيخ : طيب هلك الابن الأول عن ابن وثلاث زوجات ؟
السائل : المسألة من ثمانية .
الشيخ : اصبر اصبر لا تكتب شيئا إلى أن نصحح المسألة .
السائل : المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : لا غلط ليس من أربعة وعشرين . ما هي من أربعة وعشرين ؟
السائل : المسألة من ثمانية للثلاث زوجات .
الشيخ : للثلاث زوجات كم .
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : لا للثلاث الزوجات كم ؟
السائل : ثمن واحد .
الشيخ : واحد ينقسم ؟
السائل : لا ما ينقسم .
الشيخ : يباين ولا يوافق ؟
السائل : يباين .
الشيخ : يباين والباقي من الثمانية ؟
السائل : الباقي سبعة .
الشيخ : سبعة لمن ؟
السائل : للابن .
الشخ : إذاً قلت الآن لا ينقسم ويباين اضرب رؤوسهن في أصل المسألة ثمانية تبلغ ؟
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : أربعة وعشرين ومنه تصح فهمتم الترتيب ؟
السائل : الزوجات لهن ... واحد واحد واحد ... .
الشيخ : صحيح ؟ طيب عملياً هل ترتيبنا الآن بالنسبة صحيح ولا غير صحيح ؟ لا هو يبدأ بأصحاب الفروض التي هي الزوجات والابن يكون الآخر ولكن ما نبهتونا على هذا أو ظننتم أنه نسخ الحكم ؟
السائل : صح .
الشيخ : الابن الثاني مات عن ترى ما تحط الزاي .
السائل : هاه .
الشيخ : ما تحط الزاي جيم وهاء ، طيب وابن اقسم .
السائل : المسألة من ثمانية .
الشيخ : من ثمانية .
السائل : تصحح .
الشيخ : من ثمانية للزوجتين ؟
السائل : للزوجتين الثمن .
الشيخ : واحد .
السائل : واحد .
الشيخ : لا ينقسم ؟
السائل : لا ينقسم .
الشيخ : نعم وللابن ؟
السائل : وللابن الباقي .
الشيخ : كم ؟
السائل : سبعة .
الشيخ : سبعة طيب ننظر بين السهام والرؤوس ؟
السائل : ستة عشر .
الشيخ : ننظر بين السهام والرؤوس نجدها ستة عشر ؟
السائل : الرؤوس اثنين وأصل المسألة ثمانية .
الشيخ : لا تنقسم وتباين نضرب اثنين بثمانية .
السائل : ستة عشر .
الشيخ : ومنه تصح تمام .
السائل : نزد لها اثنين واحد .
الشيخ : اطلع يا رجال .
السائل : ... .
الشيخ : عرفتم وش قال للزوجتين واحد في اثنين اثنين لكل واحدة واحد وللسبع في اثني بأربعة عشر تمام .
السائل : الآن نشوف الأربعة وعشرين والستة عشر تباين لا
الشيخ : لا .
السائل : لا تنقسم .
الشيخ : وش بينهما ؟ يتداخلن ؟
السائل : لا .
الشيخ : ما فيهن مداخلة .
السائل : بينهما موافقة .
الشيخ : بإيش ؟
السائل : بالنصف .
الشيخ : لا أقل .
السائل : الثلث .
الشيخ : أقل .
السائل : بالسدس .
الشيخ : بين الأربعة وعشرين وكم ؟
السائل : الستة عشر .
الشيخ : الستة عشر وإيش ؟
السائل : وأربعة وعشرين .
السائل : الثلث .
الشيخ : خطأ ما لها ثلث الستة عشر ما لها ثلث !
الشيخ : لثلث ؟ أقل .
السائل : الربع .
الشيخ : السهام الأول اثنين ومسألتهم أربعة وعشرين ترد إلى اثنا عشر وذاك اثنين ومسألتهم كم ؟
السائل : ستة عشر .
الشيخ : أي تعود إلى ثمانية .
السائل : ثمانية واثنا عشر .
الشيخ : كم بينهما ؟
السائل : النص .
الشيخ : أقل .
السائل : ربع .
الشيخ : ربع ؟طيب صح ، نخلي واحد يساعدك استرح من يكمل ؟ أنت ما أخذت يالله .
السائل : ننظر أولا بين السّهام ... أربع وعشرين واثنين بينهما توافق ؟
الشيخ : بالنصف .
السائل : بالنصف اثنا عشر ، وبين الميت الثاني ومسألته ستة عشر وسهمه اثنين بينهما توافق بالنصف يكون ثمانية ثم ننظر بين ال... بينهما توافق .
الشيخ : بإيش ؟ اثنا عشر وثمانية بينهما توافق بإيش ؟
السائل : بالنصف .
الشيخ : النصف ؟ أقل .
السائل : الربع .
الشيخ : الربع أقل .
السائل : لا ما فيه .
الشيخ : ما فيه متأكد ؟ أين ... الثمن .
السائل : ... .
الشيخ : أن يموت وارث فأكثر قبل ما حضرت البارح !
السائل : حضرت .
الشيخ : الجسم حاضر والقلب غائب نعم ما هي المناسخات ؟
السائل : أن يموت شخص من الورثة .
الشيخ : أن يموت وارث فأكثر .
السائل : قبل قسمة تركة الأول .
الشيخ : قبل قسمة التركة وسميت مناسخة لأن المسألة الثانية نسخت الأولى المناسخة ثلاثة أقسام القسم الأول ما لا يحتاج إلى عملية إطلاقاً فارس ؟
السائل : إذا كان الورثة في المسألة الثانية هم نفسهم في المسألة الأولى .
الشيخ : من غير ؟ من غير اختلاف لازم تقيد هذا إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف فهنا لا حاجة لعملية ماذا نصنع ؟
السائل : ... رؤوسهم .
الشيخ : نقسم المسألة على من بقي طيب نقسمها على من بقي مثاله ؟
السائل : أن يتوفى عن خمسة أبناء ثم يتوفى الأول فيبقى أربعة تحسب التركة على الأربعة .
الشيخ : نعم أحسنت مات شخص عن خمسة أبناء ثم مات أحد الأبناء قبل قسمة تركة الأب باقي كم ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : أربعة هم ورثة الثاني بلا اختلاف فنجعل المسألة من أربعة بدل خمسة لكل واحد واحد . القسم الثاني ؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره هاه ماذا نصنع نصحح ؟
السائل : نصحح المسألة الأولى .
الشيخ : المسألة الأولى ونقسم سهم كل وارث على مسألته فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين ونعمل كما عملنا فيما إذا انكسر سهم الفريق عليهم هذه أيضاً مسألة سهلة ، سهلة ولا تحتاج إلا إلى جامعة واحدة نأخذ عليها أمثلة بالله يا أحمد ... .
هلك عن خمسة أبناء ... طيب مات الأول خط خط مات الأول عن ابنين ترى ما قسمنا الأولى تحتاج إلى قسمة لا الأولى الأولى ، الأولى من خمسة ... اكتب تاء لا ليس هنا طيب ماشي زين حط خط كم مسألته من كم ؟
السائل : ... .
الشيخ : يالله مات الثاني حطيتوا بحقل القسم الأول
أي بس حط السهام حطها لحالها سهام الميت الثاني حطها بحقل طيب ما يخالف ماشي .
السائل : كم ؟
الشيخ : عن ثلاثة .
السائل : ... .
الشيخ : حط خط ومات الثالث عن أربعة أبناء خلاص
الباقين حيين .
السائل : ننظر شيخ .
الشيخ : صححنا الأولى من كم ؟
السائل : من خمسة .
الشيخ : من خمسة .
السائل : ... .
الشيخ : لا أولا ننظر بين المسائل والسهام .
السائل : السهام شيخ ما تنقسم .
الشيخ : كلها تباين مباينة .
السائل : اثنين وأربعة مدخلة .
الشيخ : مداخلة نكتفي بالأربعة .
السائل : الأربعة مع الثلاثة موافقة .
الشيخ : مباينة .
السائل : مباينة نضرب أربعة بثلاث اثنا عشر
الشيخ : اثنا عشر .
السائل : ثم نضرب الاثنا عشر في خمسة .
الشيخ : ستين .
السائل ستين .
الشيخ : ومنه تصح .
السائل : ثم ننظر بين الاثنا عشر والأصل في المسألة اثنا عشر في واحد اثنا عشر تقسيم ... .
الشيخ : ليش تقسيم ... وش العلة خلاص الآن الجامعة كم صارت .
السائل : ستين .
الشيخ : ستين .
السائل : اثنا عشر في واحد .
الشيخ : لا اصبر اقسم على الأحياء الآن لكل واحد
الأحيا هم الأخير والذي قبله حط اثنا عشر فوق المربع حق المسألة الأولى
السائل : هنا يا شيخ .
الشيخ : لا لا شوف واحد ... واحد فوقهم اثنا عشر فوق علشان يكون هذا جزء السهم ، الابن الرابع له واحد في اثنا عشر اثنا عشر والابن الخامس واحد في اثنا عشر اثنا عشر .
السائل : نضرب ... .
الشيخ : لا خلاص الآن انتهت . ... على الآخرين .
السائل : ... واحد يا شيخ .
الشيخ : لا لا لا خلاص انتهت ، قصدك تقسيم المسألة الثانية طيب لا بأس .
السائل : اثنا عشر في واحد اثنا عشر ... .
الشيخ : لكل واحد ؟
السائل : لكل واحد ستة .
الشيخ : حط تحت الجامعة .
السائل : واثنا عشر في المسألة الثانية اثنا عشر تقسم ثلاثة أربعة
الشيخ : اثنا عشر على ثلاثة فيها كم ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : أربعة لكل واحد ؟
السائل : لكل واحد اثنا عشر تقسيم أربعة ثلاثة كل واحد ثلاثة الشيخ : إيش الجامعة ؟
السائل : ستين .
الشيخ : ستين .
السائل : جامعتها طلعت ستين .
الشيخ : طيب زين صحت الآن طيب بارك الله فيك .
السائل : شيخ هذا الذي توفي ما عنده مال غير هذا الذي ورثه عن الذي توفي ؟
الشيخ : وش ما عنده ايش ؟
السائل : يعني مثلا توفي هذا ... شخص توفي عن أبيه أبوه متوفي وبقي له خمسة أبناء هذا الابن الذي توفي قسمة التركة ليس له غير هذه .
الشيخ : شلون يعني ما له ورثة غير هؤلاء ؟
السائل : أقصد ليس له ... .
الشيخ : لا نحن منا علينا من المال نحن ما علينا من المال علينا الآن من القسمة المال سواء ملايين أو ريال واحد يعني لو فرضنا عنده مليونين نعطيهم إياهم عندهم ريالين نعطيهم إياهم كله واحد .
طيب من المستعد يالله يا محمد نأخذ عن اليمين وعن الشمال .
السائل : أمسح .
الشيخ : أي امسح ، إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء وبنتين من كم المسألة ؟
السائل : أربعة هؤلاء هؤلاء عدد رؤوسهم ستة ... .
الشيخ : من ثمانية صح طيب ماتت إحدى البنات عن زوج وابن بس انتبه .
السائل : زوج وابن .
الشيخ : إي من كم ؟
السائل : من أربعة .
الشيخ : من أربعة .
السائل : للزوج الربع واحد والباقي للابن .
الشيخ : طيب وماتت البنت الثانية . لو كانوا ثلاثة الورثة الخط الأخير هذا له داعي أنت ما ودك نعطيك زيادة !
عن زوج وثلاث بنات وعم خلاص .
السائل : ثلاث بنات الثلثنين .
الشيخ : المسألة من كم ؟
السائل : من اثنا عشر .
الشيخ : من اثنا عشر طيب .
السائل : وللزوج الربع .
الشيخ : نعم .
السائل : وللبنات الثلثين ثمانية .
الشيخ : أتريد أن نخفف عنك نخليهن أربع أربع بنات زود عشان ينقص .
السائل : أمسح العم .
الشيخ : لا العم لازم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم لكل واحدة .
السائل : ... .
الشيخ : كم اثنتان طيب اثنين .
السائل : الباقي للعم .
الشيخ : كم ؟
السائل : واحد .
الشيخ : الباقي واحد للعم يكفي نخلي واحد يكمل ولا تكمل أنت ؟
السائل : أكمل .
الشيخ : تكمّل يا الله .
السائل : ننظر الآن بين الأربعة . والاثنا عشر موافقة .
الشيخ : لا أولا نشوف سهامهم هل تنقسم على مسائلهم ؟
السائل : تنقسم .
الشيخ : سهامهم البنتين الي ماتو ؟
السائل : تباين .
الشيخ : ما تنقسم وتباين لأن الواحد مباين لكل شيء .
السائل : فننظر بين الأربعة والاثنا عشر .
الشيخ : نعم يعني ننظر بين المسألتين بينهما ؟
السائل : بينهما توافق .
الشيخ : توافق ؟ بإيش ؟
السائل : ينقسمون يا شيخ .
الشيخ : إذاً تداخل .
الشيخ : إذا كان العدد الأصغر من النصف فأقل فهو تداخل
السائل : تداخل نكتفي بالاثنا عشر .
الشيخ : نكتفي باثنا عشر .
السائل : نضرب رؤوس أصل المسألة ثمانية باثنا عشر .
الشيخ : شنو ؟
السائل : نضرب اثنا عشر بثمانية .
الشيخ : نضرب اثنا عشر بثمانية .
السائل : ستة وتسعين .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم نضرب الاثنا عشر ب ..
الشيخ : الأبناء للابن الأول أربعة .
السائل : للابن الأول سهمين .
الشيخ : سهمين نعم .
السائل : بأربعة وعشرين .
الشيخ : بأربعة وعشرين .
السائل : ثم نضرب اثنا عشر بواحد للزوج اثنا عشر وللابن .
الشيخ : كيف لا غلط .
السائل : ... نقسم اثنا عشر على أربعة .
الشيخ : اثنا عشر على أربعة نخلي أحد يساعدك ؟ طيب استرح مكانك أديت ما عليك .
السائل : ... السهم سهم الميت نضرب ... اثنا عشر بسهم الميت مقسوما على أصل المسألة .
الشيخ : طيب صح اثنا عشر على أربعة ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : طيب .
السائل : ثلاثة بواحد ثلاثة .ثلاثة بثلاثة تسعة ... اثنا عشر في واحد تقسيم اثنا عشر يساوي واحدا . واحد في ثلاثة واحد
الشيخ : طيب بس سمّع اخوانك .
السائل : اثنين . اثنا عشر في واحد تقسيم اثنا عشر يساوي واحدا ثم نضرب بواحد في سهام ... في سهما الورثة
واحد في ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة .
السائل : ثلاثة . واحد في اثنين اثنين واحد في اثنين اثنين واحد في اثنين اثنين واحد في اثنين اثنين واحد في واحد واحد .
الشيخ : طيب هو الصواب أن نقول اثنين في واحد لأن تضرب السهام .طيب اجمع ترى سقط منك شيء لا أدري ما هو .
السائل : ثمانية وأربعين .
الشيخ : طيب بأربع وعشرين .
السائل : اثنين وسبعين . واحد وسبعين أربعة وأربعين سبعة وثمانين تسعة وثمانين واحد وتسعين ثلاثة وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين .
الشيخ : ستة وتسعين قابل ؟
السائل : قابل .
الشيخ : زين نعم يا محمد .
السائل : العم يأخذ بالعصب في هذه المسألة ؟
الشيخ : يعصب نعم .
أليس الزوج له الربع ؟
السائل : الإخوة الأوئل ؟
الشيخ : كيف هاه أحسنت . أخوته يرثون .
السائل : هو يسقط العم .
الشيخ : نعم إخوته يرثون إذا معناه لا تنطبق على القاعدة هذه
لنفرض أنهم ما ورثوا دعهم هذه المسألة على كل حال لنفرض أنهم ما ورثوا وإلا هم يرثون الميت الثاني فيه المورث الأول .
السائل : كأن يقتله عمدا .
الشيخ : لا يعني كل الاثنين تمالؤوا على قتله ثلاثة كلهم تمالؤوا على قتله لكن يكون فيه مشكل ... اختلاف الدين ما يرث الأول ! الواقع أن تنبيه الأخ محمد جيد جيد من يأخذ ؟
السائل : العم ما يرث مع البنات ليش .
الشيخ : لأن لها إخوة .
السائل : عاصب ... .
الشيخ : في المسألة الأولى ، هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات
المسألة من كم ؟
السائل : المسألة من ستة .
الشيخ : من كم ؟
السائل : من سبعة .
الشيخ : لا أحد يتكلم يا جماعة سبحان الله ترى هذا المتكلم لو أقومه ما يعرف !
السائل : المسألة من سبعة ستة .
الشيخ : من سبعة ستة .
السائل : من ستة .
الشيخ : تأمل من كم ؟ اصبروا يا جماعة اصبر يا سليم ؟
السائل : ابنين .
الشيخ : ابنين وثلاث بنات ؟
السائل : وثلاث بنات .
الشيخ : أي من كم ؟
السائل : البنات لهن الثلثين .
الشيخ : لا البنات ما لهن الثلثين فيهن معصب الآن .
السائل : المعصب يكون للذكر مثل حظ الإنثيين .
الشيخ : إي كم يصير ؟
السائل : يصير سبعة .
الشيخ : تأمل .
السائل : سبعة .
الشيخ : تأمل .
السائل : تأملت .
الشيخ : تأملت زين .
السائل : سبعة للابن الأول اثنين والابن الثاني له اثنين
وهذه واحد واحد واحد .
الشيخ : طيب هلك الابن الأول عن ابن وثلاث زوجات ؟
السائل : المسألة من ثمانية .
الشيخ : اصبر اصبر لا تكتب شيئا إلى أن نصحح المسألة .
السائل : المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : لا غلط ليس من أربعة وعشرين . ما هي من أربعة وعشرين ؟
السائل : المسألة من ثمانية للثلاث زوجات .
الشيخ : للثلاث زوجات كم .
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : لا للثلاث الزوجات كم ؟
السائل : ثمن واحد .
الشيخ : واحد ينقسم ؟
السائل : لا ما ينقسم .
الشيخ : يباين ولا يوافق ؟
السائل : يباين .
الشيخ : يباين والباقي من الثمانية ؟
السائل : الباقي سبعة .
الشيخ : سبعة لمن ؟
السائل : للابن .
الشخ : إذاً قلت الآن لا ينقسم ويباين اضرب رؤوسهن في أصل المسألة ثمانية تبلغ ؟
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : أربعة وعشرين ومنه تصح فهمتم الترتيب ؟
السائل : الزوجات لهن ... واحد واحد واحد ... .
الشيخ : صحيح ؟ طيب عملياً هل ترتيبنا الآن بالنسبة صحيح ولا غير صحيح ؟ لا هو يبدأ بأصحاب الفروض التي هي الزوجات والابن يكون الآخر ولكن ما نبهتونا على هذا أو ظننتم أنه نسخ الحكم ؟
السائل : صح .
الشيخ : الابن الثاني مات عن ترى ما تحط الزاي .
السائل : هاه .
الشيخ : ما تحط الزاي جيم وهاء ، طيب وابن اقسم .
السائل : المسألة من ثمانية .
الشيخ : من ثمانية .
السائل : تصحح .
الشيخ : من ثمانية للزوجتين ؟
السائل : للزوجتين الثمن .
الشيخ : واحد .
السائل : واحد .
الشيخ : لا ينقسم ؟
السائل : لا ينقسم .
الشيخ : نعم وللابن ؟
السائل : وللابن الباقي .
الشيخ : كم ؟
السائل : سبعة .
الشيخ : سبعة طيب ننظر بين السهام والرؤوس ؟
السائل : ستة عشر .
الشيخ : ننظر بين السهام والرؤوس نجدها ستة عشر ؟
السائل : الرؤوس اثنين وأصل المسألة ثمانية .
الشيخ : لا تنقسم وتباين نضرب اثنين بثمانية .
السائل : ستة عشر .
الشيخ : ومنه تصح تمام .
السائل : نزد لها اثنين واحد .
الشيخ : اطلع يا رجال .
السائل : ... .
الشيخ : عرفتم وش قال للزوجتين واحد في اثنين اثنين لكل واحدة واحد وللسبع في اثني بأربعة عشر تمام .
السائل : الآن نشوف الأربعة وعشرين والستة عشر تباين لا
الشيخ : لا .
السائل : لا تنقسم .
الشيخ : وش بينهما ؟ يتداخلن ؟
السائل : لا .
الشيخ : ما فيهن مداخلة .
السائل : بينهما موافقة .
الشيخ : بإيش ؟
السائل : بالنصف .
الشيخ : لا أقل .
السائل : الثلث .
الشيخ : أقل .
السائل : بالسدس .
الشيخ : بين الأربعة وعشرين وكم ؟
السائل : الستة عشر .
الشيخ : الستة عشر وإيش ؟
السائل : وأربعة وعشرين .
السائل : الثلث .
الشيخ : خطأ ما لها ثلث الستة عشر ما لها ثلث !
الشيخ : لثلث ؟ أقل .
السائل : الربع .
الشيخ : السهام الأول اثنين ومسألتهم أربعة وعشرين ترد إلى اثنا عشر وذاك اثنين ومسألتهم كم ؟
السائل : ستة عشر .
الشيخ : أي تعود إلى ثمانية .
السائل : ثمانية واثنا عشر .
الشيخ : كم بينهما ؟
السائل : النص .
الشيخ : أقل .
السائل : ربع .
الشيخ : ربع ؟طيب صح ، نخلي واحد يساعدك استرح من يكمل ؟ أنت ما أخذت يالله .
السائل : ننظر أولا بين السّهام ... أربع وعشرين واثنين بينهما توافق ؟
الشيخ : بالنصف .
السائل : بالنصف اثنا عشر ، وبين الميت الثاني ومسألته ستة عشر وسهمه اثنين بينهما توافق بالنصف يكون ثمانية ثم ننظر بين ال... بينهما توافق .
الشيخ : بإيش ؟ اثنا عشر وثمانية بينهما توافق بإيش ؟
السائل : بالنصف .
الشيخ : النصف ؟ أقل .
السائل : الربع .
الشيخ : الربع أقل .
السائل : لا ما فيه .
الشيخ : ما فيه متأكد ؟ أين ... الثمن .
اضيفت في - 2006-04-10