كتاب الفرائض-05b
تتمة حل مسائل المناسخات.
الشيخ : بالنصف .
السائل : بالنصف اثنا عشر ، وبين الميت الثاني ومسألته ستة عشر وسهمه اثنين بينهما توافق بالنصف يكون ثمانية ثم ننظر بين ال... أربعة بينهما توافق .
الشيخ : بإيش ؟ اثنا عشر وثمانية بينهما توافق بإيش ؟
السائل : بالنصف .
الشيخ : النصف ؟ أقل ؟
السائل : الربع .
الشيخ : الربع أقل ؟
السائل : لا ما فيه .
الشيخ : ما في متأكد ؟ أين ... الثمن .
السائل : اثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر تمام إذاً يتوافقن بالربع .
السائل : نأخذ وفق أحدهما ونضربه بالآخر يكون وفقها أربعة و... الربع اثنين ثمانية باثنين أربعة وعشرين اثنا عشر أربعة وعشرين يكون هو جزء السهم .
الشيخ : طيب كم يبلغ ؟
السائل : أربعة وعشرين في سبعة .
الشيخ : الآن المسألتين .
السائل : وفق أحدهما في كامل الآخر .
الشيخ : كم ؟
السائل : مائة وأربعين .
الشيخ : اصبر يا أخي بس أعطني محصلة ضرب إحدى المسألتين بالأخرى الأخيرات .
السائل : الأخيرات .
الشيخ : أي مي باثنا عشر .
السائل : باثنا عشر وأربعة .
الشيخ : اثنا عشر وأربعة !
السائل : اثنين .
السائل : ولا بالربع توافق بالربع .
الشيخ : زين .
السائل : اثنا عشر باثنين أربعة وعشرين .
الشيخ : أربعة وعشرين في ؟
السائل : في سبعة ، أكتب شيخ أربعة وعشرين ؟
الشيخ : أي لا بأس أربعة وعشرين في سبعة .
السائل : مائة وثمانية وستين .
السائل من كان له شيء في الأولى أخذه مضروب في جزء السهم من أربعة وعشرين للبنت واحد في أربعة وعشرين أربعة وعشرين وباقي البنات كذالك .
الشيخ : نعم حط .
السائل : ثم نضرب جزء السهم بسهم كل ميت ونقسمه على مسألته فيكون جزء مسألته أربعة وعشرين في اثنين ثمانية وأربعين على اثنا عشر أربعة يكون هو جزء السهم نضربه بسهم كل واحد بمسائله أربعة بواحد أربعة أربعة أربعة .
الشيخ : لا غلط الآن خلص سهم كل واحد اثنين اضربه في أول
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : يبلغ ؟
السائل : ثمانية وأربعين .
الشيخ : اثنين في أربعة وعشرين كم ؟
السائل : ثمانية وأربعين .
الشيخ : اثنين في أربعة وعشرين .
السائل : نعم ثمانية وأربعين .
الشيخ : اثنين وأربعين !
السائل : ثمانية وأربعين .
الشيخ : ثمانية وأربعين ... طيب ثمانية وأربعين اقسمها على مسألتنا ؟
السائل : المسألة أربعة وعشرين ما يخالف .
الشيخ : ... .
السائل : طيب قلنا أربعة وعشرين نضربه باثنين ثمانية وأربعين على أصل المسألة أربعة وعشرين يكون اثنين المحصلة اثنين .
الشيخ : طيب .
السائل : بقينا في المسألة الثانية مسألة ... يكون مضروبا بجزء السهم الذي هو اثنين اثنين اثنين والابن واحد وعشرين في اثنين اثنين وأربعين نحسب بالنسبة للميت الثاني أربعة وعشرين مضروب سهم الميت أبيه وهو ثمانية وأربعين على ستة عشر ثلاثة يكون جزء السهم للميت الثاني .
الشيخ : ثلاثة .
السائل : نعم ثلاثة . للزوجة واحد في ثلاثة ثلاثة والثانية كذالك ثلاثة أربعة عشر في ثلاثة اثنين وأربعين .
الشيخ : طيب نعم .
السائل : أجمع .
السائل : اجمع اجمع . ثمانية وأربعين ... أربعة وسبعين ستة وسبعين ثلاثة وسبعين مية وعشرين مية وخمسة وعشرين مية وستة وعشرين .
الشيخ : اثنين وأربعين .
السائل : مية ... .
الشيخ : قابل ؟
أنا آمل أنكم تقيدون هذولي تقيدونهم وتمرون عليهم في البيت كذا لأن ما فيه غيرها عمليات بقي لنا العم الذي عرض عليه إشكال الأخ محمد بدل العم حطوا ابنا بدل العم حطوا ابن علشان تستقيم ولكن لاحظوا لو حطيتوا ابنا بيتغير فرض البنات .
السائل : لماذا لا يكون إخوة لأم بالنسبة للبنات الأخوة الثلاثة البنين الثلاثة يكونون إخوة لأم للبنات .
الشيخ : طيب إذا صاروا إخوة لأم .
السائل : تحجبهم البنات اللاتي مع الزوج من البنت الأخيرة الميتة تحجب الإخوة لأم فينفرد .
الشيخ : لا بس إذا جعلناهم إخوة لأم اختلف ... تختلف المسألة الأولى .
السائل : ... .
الشيخ : لا خوها ابن وما يخالف الزوجات لو اختلف فرضهن بدل من الربع يجعل ثمنا .
السائل : بالنصف اثنا عشر ، وبين الميت الثاني ومسألته ستة عشر وسهمه اثنين بينهما توافق بالنصف يكون ثمانية ثم ننظر بين ال... أربعة بينهما توافق .
الشيخ : بإيش ؟ اثنا عشر وثمانية بينهما توافق بإيش ؟
السائل : بالنصف .
الشيخ : النصف ؟ أقل ؟
السائل : الربع .
الشيخ : الربع أقل ؟
السائل : لا ما فيه .
الشيخ : ما في متأكد ؟ أين ... الثمن .
السائل : اثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر تمام إذاً يتوافقن بالربع .
السائل : نأخذ وفق أحدهما ونضربه بالآخر يكون وفقها أربعة و... الربع اثنين ثمانية باثنين أربعة وعشرين اثنا عشر أربعة وعشرين يكون هو جزء السهم .
الشيخ : طيب كم يبلغ ؟
السائل : أربعة وعشرين في سبعة .
الشيخ : الآن المسألتين .
السائل : وفق أحدهما في كامل الآخر .
الشيخ : كم ؟
السائل : مائة وأربعين .
الشيخ : اصبر يا أخي بس أعطني محصلة ضرب إحدى المسألتين بالأخرى الأخيرات .
السائل : الأخيرات .
الشيخ : أي مي باثنا عشر .
السائل : باثنا عشر وأربعة .
الشيخ : اثنا عشر وأربعة !
السائل : اثنين .
السائل : ولا بالربع توافق بالربع .
الشيخ : زين .
السائل : اثنا عشر باثنين أربعة وعشرين .
الشيخ : أربعة وعشرين في ؟
السائل : في سبعة ، أكتب شيخ أربعة وعشرين ؟
الشيخ : أي لا بأس أربعة وعشرين في سبعة .
السائل : مائة وثمانية وستين .
السائل من كان له شيء في الأولى أخذه مضروب في جزء السهم من أربعة وعشرين للبنت واحد في أربعة وعشرين أربعة وعشرين وباقي البنات كذالك .
الشيخ : نعم حط .
السائل : ثم نضرب جزء السهم بسهم كل ميت ونقسمه على مسألته فيكون جزء مسألته أربعة وعشرين في اثنين ثمانية وأربعين على اثنا عشر أربعة يكون هو جزء السهم نضربه بسهم كل واحد بمسائله أربعة بواحد أربعة أربعة أربعة .
الشيخ : لا غلط الآن خلص سهم كل واحد اثنين اضربه في أول
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : يبلغ ؟
السائل : ثمانية وأربعين .
الشيخ : اثنين في أربعة وعشرين كم ؟
السائل : ثمانية وأربعين .
الشيخ : اثنين في أربعة وعشرين .
السائل : نعم ثمانية وأربعين .
الشيخ : اثنين وأربعين !
السائل : ثمانية وأربعين .
الشيخ : ثمانية وأربعين ... طيب ثمانية وأربعين اقسمها على مسألتنا ؟
السائل : المسألة أربعة وعشرين ما يخالف .
الشيخ : ... .
السائل : طيب قلنا أربعة وعشرين نضربه باثنين ثمانية وأربعين على أصل المسألة أربعة وعشرين يكون اثنين المحصلة اثنين .
الشيخ : طيب .
السائل : بقينا في المسألة الثانية مسألة ... يكون مضروبا بجزء السهم الذي هو اثنين اثنين اثنين والابن واحد وعشرين في اثنين اثنين وأربعين نحسب بالنسبة للميت الثاني أربعة وعشرين مضروب سهم الميت أبيه وهو ثمانية وأربعين على ستة عشر ثلاثة يكون جزء السهم للميت الثاني .
الشيخ : ثلاثة .
السائل : نعم ثلاثة . للزوجة واحد في ثلاثة ثلاثة والثانية كذالك ثلاثة أربعة عشر في ثلاثة اثنين وأربعين .
الشيخ : طيب نعم .
السائل : أجمع .
السائل : اجمع اجمع . ثمانية وأربعين ... أربعة وسبعين ستة وسبعين ثلاثة وسبعين مية وعشرين مية وخمسة وعشرين مية وستة وعشرين .
الشيخ : اثنين وأربعين .
السائل : مية ... .
الشيخ : قابل ؟
أنا آمل أنكم تقيدون هذولي تقيدونهم وتمرون عليهم في البيت كذا لأن ما فيه غيرها عمليات بقي لنا العم الذي عرض عليه إشكال الأخ محمد بدل العم حطوا ابنا بدل العم حطوا ابن علشان تستقيم ولكن لاحظوا لو حطيتوا ابنا بيتغير فرض البنات .
السائل : لماذا لا يكون إخوة لأم بالنسبة للبنات الأخوة الثلاثة البنين الثلاثة يكونون إخوة لأم للبنات .
الشيخ : طيب إذا صاروا إخوة لأم .
السائل : تحجبهم البنات اللاتي مع الزوج من البنت الأخيرة الميتة تحجب الإخوة لأم فينفرد .
الشيخ : لا بس إذا جعلناهم إخوة لأم اختلف ... تختلف المسألة الأولى .
السائل : ... .
الشيخ : لا خوها ابن وما يخالف الزوجات لو اختلف فرضهن بدل من الربع يجعل ثمنا .
إذا كان للميت الثان مال غير ما ورثه فهل تتغير العملية.؟
الشيخ : نعم .
السائل : الميت الثاني يمكن أن يكون له مال غير ما ورثه .
الشيخ : المال اللي غيره يضم إلى هذا . نعم قل .
السائل : اثنا عشر وثمانية لماذا لا يؤخذ وفق أحدهما ويضرب بكامل الآخر ، أربعة باثنا عشر .
الشيخ : لا في أربعة وعشرين هذه . أربعة وعشرين وثمانية المسألة الثانية من كم ؟ من أربعة وعشرين ، من أربعة وعشرين ثم نظرنا بينه وبين سهام مورثه وجدنا فيها موافقة بالنصف فرددناه إلى اثنا عشر .
السائل : هذه العملية إذا زيدت عليه الذي كان للميت نفسه هل تتغير هذه القسمة ؟
الشيخ : لا لا الذي للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى بمثل نسبته من تركته فقط يعني مثلا افرض أنه له أموال أحد الورثة له أموال خارجية تقسم على ورثته بدون أن يتدخلون فيها السائل : ... هذا لو أننا قسمنا مسألة الميت الثاني قسمنا الأولى .
الشيخ : يجوز مافيه إشكال .
السائل : يكون أسهل لنا .
الشيخ : بس هذه التي تقول أنها أسهل هذه قسمة بدوية ولا معلوم أننا نجمع المال ونقول مثلا للابن الأول اثنين من كذا خذ يا ورثة !
السائل : ... منفصلة .
الشيخ : أي منفصلة لكن هم يريدون أن تكون الجامعة لأنه ربما تكون الأموال عقارات ما يمكن انفصاله ولهذا أنا قلت لكم إن المناسخات أنها من أصعب أبواب المواريث لكن هذا الشبكات سهل باقي إن شاء الله إذا كان ورثة كل ميت هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف .
السائل : لو حطينا مكان العم جد .
الشيخ : جد على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب .
خلوها على ابن ما يخالف نعم .
السائل : انتهى الوقت .
الشيخ : انتهى الوقت .
السائل : الميت الثاني يمكن أن يكون له مال غير ما ورثه .
الشيخ : المال اللي غيره يضم إلى هذا . نعم قل .
السائل : اثنا عشر وثمانية لماذا لا يؤخذ وفق أحدهما ويضرب بكامل الآخر ، أربعة باثنا عشر .
الشيخ : لا في أربعة وعشرين هذه . أربعة وعشرين وثمانية المسألة الثانية من كم ؟ من أربعة وعشرين ، من أربعة وعشرين ثم نظرنا بينه وبين سهام مورثه وجدنا فيها موافقة بالنصف فرددناه إلى اثنا عشر .
السائل : هذه العملية إذا زيدت عليه الذي كان للميت نفسه هل تتغير هذه القسمة ؟
الشيخ : لا لا الذي للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى بمثل نسبته من تركته فقط يعني مثلا افرض أنه له أموال أحد الورثة له أموال خارجية تقسم على ورثته بدون أن يتدخلون فيها السائل : ... هذا لو أننا قسمنا مسألة الميت الثاني قسمنا الأولى .
الشيخ : يجوز مافيه إشكال .
السائل : يكون أسهل لنا .
الشيخ : بس هذه التي تقول أنها أسهل هذه قسمة بدوية ولا معلوم أننا نجمع المال ونقول مثلا للابن الأول اثنين من كذا خذ يا ورثة !
السائل : ... منفصلة .
الشيخ : أي منفصلة لكن هم يريدون أن تكون الجامعة لأنه ربما تكون الأموال عقارات ما يمكن انفصاله ولهذا أنا قلت لكم إن المناسخات أنها من أصعب أبواب المواريث لكن هذا الشبكات سهل باقي إن شاء الله إذا كان ورثة كل ميت هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف .
السائل : لو حطينا مكان العم جد .
الشيخ : جد على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب .
خلوها على ابن ما يخالف نعم .
السائل : انتهى الوقت .
الشيخ : انتهى الوقت .
تتمة المناقشة حول المناسخات.
الشيخ : أولا ما معنى المناسخات اصطلاحا ؟ أجب أي أنت
السائل : المناسخات ؟
الشيخ : المناسخات اصطلاحا ؟
السائل : المناسخات اصطلاحا .
الشيخ : ما راجعت الظاهر !
السائل : لا .
الشيخ : ليش ؟ اللهم اهده .
السائل : أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة .
الشيخ : نعم أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة ، هي أقسام القسم الأول إذا كان ورثة الثاني ورثة الأول بدون اختلاف ؟
السائل : يقسم على من بقي .
الشيخ : يقسم على من بقي طيب مثاله .
السائل : مثاله كما لو مثلاً مات عن أربعة أبناء ومات الابن الأول وليس له من الورثة وليس له من الورثة وليس له عصبة إلا هؤلاء الأبناء الذين معه .
الشيخ : الي هم أخوته .
السائل : أخوته يقسم المال على ثلاثة .
الشيخ : وإن مات اثنان .
السائل : يقسم على اثنين .
الشيخ : على اثنين وهلم جره طيب هذا واضح ما فيه اشكال أليس كذالك واضح ؟
السائل ؟ واضح .
الشيخ : طيب أنا مضيق عليه هذا الرجل ...التالي .
السائل : المناسخات ؟
الشيخ : المناسخات اصطلاحا ؟
السائل : المناسخات اصطلاحا .
الشيخ : ما راجعت الظاهر !
السائل : لا .
الشيخ : ليش ؟ اللهم اهده .
السائل : أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة .
الشيخ : نعم أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة ، هي أقسام القسم الأول إذا كان ورثة الثاني ورثة الأول بدون اختلاف ؟
السائل : يقسم على من بقي .
الشيخ : يقسم على من بقي طيب مثاله .
السائل : مثاله كما لو مثلاً مات عن أربعة أبناء ومات الابن الأول وليس له من الورثة وليس له من الورثة وليس له عصبة إلا هؤلاء الأبناء الذين معه .
الشيخ : الي هم أخوته .
السائل : أخوته يقسم المال على ثلاثة .
الشيخ : وإن مات اثنان .
السائل : يقسم على اثنين .
الشيخ : على اثنين وهلم جره طيب هذا واضح ما فيه اشكال أليس كذالك واضح ؟
السائل ؟ واضح .
الشيخ : طيب أنا مضيق عليه هذا الرجل ...التالي .
تتمة شرح قول المصنف :" وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق "
الشيخ : لا يرثون غيره فالترتيب أولاً نصحح مسألة الأول ونعرف سهم كل وارث ثم نصحح مسألة واحد ونقسم عليها سهامه ، سهامه من أين ؟ من المسألة الأولى إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم وهكذا ثم نجمع المسائل الأخيرة مسائل الأموات الأخيرة وننظر بينها بالنسب الأربعة موافقة مباينة مماثلة مداخلة ، المماثة نكتفي بواحد ، والموافقة نرد وفق أحدهما لما توافق به الأخرى والمداخلة نكتفي بالكبرى والمباينة نضرب كل واحد بالأخرى مثال ذالك ، اثنان وأربعة بينهما .
السائل : تداخل .
الشيخ : مداخلة نكتفي بالأربعة .
موافقة أربعة وستة بينهما موافقة بالنصف لأن الستة لها نصف والأربعة لها نصف طيب ثلاثة وثلاثة ؟
السائل : مماثلة .
الشيخ : مماثلة ثلاثة وأربعة ؟
السائل : مباينة .
الشيخ : مباينة طيب ثم نضرب الحاصل في مسألة الميت الأول فما بلغ فهو الجامعة معلوم هذا ؟
طيب ما بلغ فهو الجامعة الذي ضربنا به المسألة الأولى يسمى جزء السهم نضرب به نصيب كل واحد من المسألة الأولى فمن كان حيا أخذ نصيبه ومن كان ميتاً قسمنا نصيبه على مسألته إن انقسم فقد انقسم وإن وافق أو باين عملنا بما يقتضي ذالك ويسمى الحاصل بالقسمة يسمى جزء السهم بالنسبة لكل مسألة واضح ؟
السائل : بالسبورة أوضح .
الشيخ : بالسبورة .
السائل : لازم ينقسم .
الشيخ : قد ينقسم وقد يباين أو
السائل : صححنا من الأول شيخ فتصح فلازم ينقسم
الشيخ : لا لا ما هو لازم ينقسم على كل حال الآن نجيب المسألة .
السائل : تداخل .
الشيخ : مداخلة نكتفي بالأربعة .
موافقة أربعة وستة بينهما موافقة بالنصف لأن الستة لها نصف والأربعة لها نصف طيب ثلاثة وثلاثة ؟
السائل : مماثلة .
الشيخ : مماثلة ثلاثة وأربعة ؟
السائل : مباينة .
الشيخ : مباينة طيب ثم نضرب الحاصل في مسألة الميت الأول فما بلغ فهو الجامعة معلوم هذا ؟
طيب ما بلغ فهو الجامعة الذي ضربنا به المسألة الأولى يسمى جزء السهم نضرب به نصيب كل واحد من المسألة الأولى فمن كان حيا أخذ نصيبه ومن كان ميتاً قسمنا نصيبه على مسألته إن انقسم فقد انقسم وإن وافق أو باين عملنا بما يقتضي ذالك ويسمى الحاصل بالقسمة يسمى جزء السهم بالنسبة لكل مسألة واضح ؟
السائل : بالسبورة أوضح .
الشيخ : بالسبورة .
السائل : لازم ينقسم .
الشيخ : قد ينقسم وقد يباين أو
السائل : صححنا من الأول شيخ فتصح فلازم ينقسم
الشيخ : لا لا ما هو لازم ينقسم على كل حال الآن نجيب المسألة .
4 - تتمة شرح قول المصنف :" وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق " أستمع حفظ
تتمة حل مسائل في المناسخات في المباينة.
الشيخ : ... على كل حال الآن نجيب مسألة يالله يا سامي ... هلك هالك عن أربعة أبناء لا تطول لا تطول لا تبعد ما بينهم ؟
السائل : المسألة من أربعة .
الشيخ : المسألة من أربعة .
السائل : كل واحد واحد .
الشيخ : لكل واحد واحد طيب ثم هلك الابن الأول
حط خطا هلك الابن الأول عن خمسة أبناء .
السائل : خليهم مع بعض ولا .
الشيخ : المفروض كل واحدة لحال ... لكن ما يخالف كل وحدة لحال ليش لأنه قد يموت أحد من الورثة .
السائل : مسأتهم من خمسة .
الشيخ : من خمسة .
السائل : كل واحد واحد .
الشيخ : ثم مات الثاني عن ثلاثة أبناء .
السائل : ... من ثلاثة كل واحد واحد .
الشيخ : ثم مات الثالث عن أربعة أبناء تمام .
السائل : مسألتهم من أربعة .
الشيخ : من أربعة .
السائل : كل واحد واحد .
الشيخ : كل واحد واحد طيب هذا أولا طيب اقسم سهم كل وارث على مسألته ؟
السائل : في مسألة الأول السهم واحد والمسألة من خمسة بينهما مباينة والثاني واحد وثلاثة بينهما مباينة الثالث واحد وأربعة بينهما مباينة فنثبت جميع المسائل .
الشيخ : لما كان بينهم مباينة نثبت جميع المسائل كاملة انظر بين المسائل ؟
السائل : ننظر بين المسائل ... الأربعة ، الأربعة والثلاثة بينهما مباينة فنضرب أحداهما بالآخر باثني عشر الاثنا عشر والخمسة بينهما مباينة فنضرب أحدهما بالآخر ستين .
الشيخ : ستين .
السائل : فيكون ستين ومنه ... المسائل هذه .
الشيخ : نضرب ستين في أربعة المسألة الأولى مئتين وأربعين .
الشيخ : مئتين وأربعين .
السائل : هي الجامعة كل من له شيء في المسألة الأولى .
الشيخ : اصبر اصبر عرفتم الآن واضحة الخطوات إيش عملنا أولا صححنا الأولى وعرفنا سهم كل واحد ثم صححنا الثانية وقسمناها ثم الثالثة ثم الرابعة ثم قسمنا سهم كل واحد من الأولى على إيش؟
السائل : مسألته .
الشيخ : على مسألته الي حصل هو مباينة تمام نثبت المسائل مسائل الأموات الأخيرة وهي خمسة ثلاثة أربعة وبعدين ؟
السائل : ننظر بينها .
الشيخ : ننظر بين هذه المسائل بالنسب الأربعة الموافقة والمباينة المماثلة المداخلة نجد أن بينها إيش ؟
السائل : مباينة .
الشيخ : كلها بينها مباينة نضرب بعضها ببعض فنقول مثلا اضرب خمسة في ثلاثة ؟
السائل : خمسة عشر .
الشيخ : خمسة عشر خمسة بأربعة ؟
السائل : ستين .
الشيخ : ستين هذا جزء السهم ، جزء السهم وين نعمله نضع قوس فوق المسألة الأولى ونضع فوق القوس إيش ؟
ستين هذا يسمى جزء السهم فنقول للميت الأول واحد في ستين بستين اقسمه على مسألته ؟
السائل : اثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر طيب هذا جزء سهم مسألتنا اضرب بها سهم كل واحد من ورثته .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ما يخالف هذا له واحد في ستين بستين .
السائل : الميت الثاني جزء سهم مسألته اثنا عشر فيكون لكل ابن واحد في اثنا عشر .
الشيخ : باثنا عشر ، طيب اقسم ستين على ثلاثة فيها
عشرين هذا جزء السهم في المسألة الثالثة .
السائل : لك واحد من الثلاثة واحد في عشرين بعشرين الميت الرابع واحد في ستين بستين على أربعة خمسة عشر
يكون لكل واحد من الأبناء كل واحد خمسة عشر خمسة عشر
الشيخ : اجمع ، يقابل .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب اصبر من يقوم يحلها ثانية أنت أخذت أظن أمس أخذت أمس ؟
السائل : لا .
الشيخ : يالله ، لا تتغيره حله بس لا تمسح شيئا أبداً بس أرنا الطريقة خطوات ؟
السائل : هؤلاء أربعة ليس فيهم صاحب فرض كلهم عصبة .
الشيخ : مسألتهم من أربعة .
السائل : بعد أن .
الشيخ : لا لكل واحد .
السائل : لكل واحد واحد .
الشيخ : أي لازم هذا .
السائل : لكل واحد واحد ... .
الشيخ : عن ؟
السائل : خمسة أبناء مسألتهم من خمسة لكل واحد واحد تمام
الابن الثاني عن ثلاثة أبناء مسألتهم من ثلاثة لكل واحد واحد
وتوفي الثالث عن أربعة أبناء مسألتهم من أربعة لكل واحد واحد .
الشيخ : تمام هذه أول خطوة اقسم سهم كل واحد من الأموات على مسألته ؟
السائل : الميت الأول .
الشيخ : له واحد ؟
السائل : الميت الأول واحد .
الشيخ : على مسألته ؟ بخمسة .
الشيخ : ينقسم ولا ما ينقسم ؟
السائل : ما ينقسم .
الشيخ : ما ينقسم تمام ويباين ولا يوافق ولا إيش ؟
السائل : يباين .
الشيخ : يباين تمام . لأن الواحد يا جماعة مباين لكل عدد .
السائل : فنضرب ال .
الشيخ : والثاني ؟
السائل : والثاني أيضا .
الشيخ : اقسم سهمه على مسألته الثلاثة .
السائل : ما ينقسم .
الشيخ : وإيش ؟
السائل : ويباين .
الشيخ : تمام ، والثالث اقسم على مسألته أربعة ما ينقسم ويباين .
الشيخ : ما ينقسم ويباين ، أنت ماشيين معنا ولا .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : لا بد ... .
الشيخ : كل الأربعة ولا بس الثلاث .
السائل : الثلاث .
الشيخ : الثلاث طيب وبينها .
السائل : الأربعة تباين الثلاثة وتباين .
الشيخ : الخمسة طيب ماذا نصنع ؟ نضرب الأربعة بثلاثة
الشيخ : يعني المسائل بعضها ببعض .
السائل : المسائل بعضها ببعض أربعة في ثلاثة باثنا عشر في خمسة .
الشيخ : ستين .
السائل : ستين .
الشيخ : ستين هذا جزء السهم أين نضع الستين ؟
السائل : فوق ال ... .
الشيخ : فوق المسألة الأولى نعم .
السائل : نقسم .
الشيخ : لا اضرب المسألة الأولى إذا عرفنا جزء السهم من المسائل نضرب .
السائل : نضرب ستين .
الشيخ : في أربعة .
السائل : في أربعة ؟
الشيخ : إي ما المسألة من أربعة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : شفت جزء السهم فوقها ستين نضرب أربعة في ستين كم ؟
السائل : مئتين وأربعين .
الشيخ : مئتين وأربعين تمام .
السائل : للميت الأول .
الشيخ : الآن يضرب سهم كل واحد من المسألة الأولى في إيش ؟
السائل : في جزء السهم .
الشيخ : في جزء السهم الي ضربه فيه .
السائل : واحد في ستين .
الشيخ : ستين .
السائل : نقسم على خمسة .
الشيخ : نعم يطلع اثنا عشر حط اثنا عشر فوق أي جزء السهم زين .
السائل : الميت الثاني .
الشيخ : اصبر . اقسم لكل واحد من ورثته الخمسة ؟
السائل : لكل واحد منهم نضرب .
الشيخ : واحد باثنا عشر .
السائل : واحد باثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر تمام المسألة الثانية ؟
السائل : المسألة الثانية واحد بثلاثة ... .
الشيخ : لا واحد في إيش ؟
السائل : واحد في ستين .
الشيخ : واحد في ستين جزء السهم ؟
السائل : على ثلاثة .
الشيخ : في ستين بستين اقسمه على ثلاثة تبلغ عشرين هذا جزء سهمها .
السائل : ثم نضربه في سهام كل .
الشيخ : لا ما نقول نضرب جزء السهام في السهام نقول نضرب السهام في جزء السهم !
السائل : نضرب السهم في جزء السهم واحد في عشرين بعشرين .
الشيخ : طيب أحسنت الثالث ؟
السائل : الابن الثالث واحد في ستين .
الشيخ : بستين .
السائل : على أربعة .
الشيخ : اقسمه على أربعة فيها ؟
السائل : خمسة عشر .
الشيخ : خمسة عشر .
السائ ل: نضرب السهام في أصل المسألة .
الشيخ : لا لا .
السائل : واحد في خمسة عشر .
الشيخ : خمسة عشر اجمع ؟
السائل : ... .
الشيخ : اجمع يمكن غلط في الأول .
السائل : صحيح .
الشيخ : صحيح خلاص تمام اللي حل أمس ما يحتاج اليوم ما حليت ؟
السائل : لا ما حليت .
الشيخ : يالله أنتم فهمتم الآن الخطوات إذا فهمتم الخطوات خلاص مشى الماء ... لماذا لماذا يا رجل ؟ ... أنا أبيك ما تمسح الأول تروح تمسح الكل ! المسألة نفسها .
السائل : نفس المسألة .
الشيخ : أي ، نحتاج مكبر جزاك الله خيرا .
السائل : أربعة أبناء .
الشيخ : لا خلوه عليه الغرم لأن هو الي أتلف هدوله .
الشيخ : طيب .
السائل : المسألة من أربعة .
الشيخ : لا ما تخليها أربعة على أسماء قلنا توفي الأول لكل واحد واحد ... كلهم عصبة ينقسمون كل واحد له واحد قلنا توفي الأول على ثلاثة أبناء .
الشيخ : خطأ .
السائل : خمسة أبناء .
الشيخ : أي .
السائل : المسألة من خمسة كل واحد واحد ومات الثاني عن ثلاثة أبناء المسألة من ثلاثة لكل واحد واحد الميت الثاني
عن أربعة .
الشيخ : لا الغرم عليك أنت تذكر ؟
السائل : المسألة من أربعة ثم ننظر هل يباين أو يوافق .
الشيخ : لا قبل ؟
السائل : ننظر في المسألة الميت وسهامه .
الشيخ : طيب اقسم سهم كل ميت على مسألته .
السائل : الميت الأول عن خمسة أولاد نقسم سهمه على خمسة
الشيخ : ينقسم ولا ما ينقسم ؟
السائل : لا ينقسم .
الشيخ : خلاص ثبت الخمسة الثانية ؟
السائل : نفس الشيء تباين ... واحد على ثلاثة لا ينقسم .
الشيخ : تمام ويباين .
السائل : والثالث أربعة نقسم واحد على أربعة لا ينقسم .
الشيخ : ويباين أحسنت مفهوم الآن ؟
السائل : وبعد أن ننظر بين المسائل هل يباين أو يوافق نضرب الأربعة في الثلاثة .
الشيخ : اصبر هو يباين ولا يوافق .
السائل : يباين يا شيخ
الشيخ : يباين كلها ؟
السائل : أي نعم كلها يباين ... من اثنا عشر ، اثنا عشر لا يدخل في خمسة ولا يوافق هو يباين .
الشيخ : كم ... اضرب بعضها ببعض .
السائل : اثنا عشر بخمسة ستين .
الشيخ : نعم هو جزء السهم نضعه طيب .
السائل : الآن ننظر إلى الابن الولد الذي توفي نضرب سهمه بجزء السهم ونقسم على خمسة .
الشيخ : نعم نقسم على مسألته الجامعة ، الجامعة صحيح .
السائل : نقسم كل سهم على معنا الأول ننظر سهمه .
الشيخ : واحد يضرب في ؟
السائل : ستين .
الشيخ : جزء السهم جزء السهم ستين يبلغ ؟
السائل : ستين .
الشيخ : ستين .
السائل : نقسمه على خمس اثنا عشر .
الشيخ : نعم يخرج اثنا عشر هو جزء السهم .
السائل : جزء السهم ... .
الشيخ : اي هذا نعم الباقي واحد في ستين .
السائل : الثاني قلنا اثنا عشر نضربه بسهم كل واحد لكل واحد اثنا عشر الميت التالي نضرب سهمه بجزء السهم ستين ونقسم على ثلاثة يطلع عشرين ، عشرين ... من أولاده للسهم عشرين لكل واحد عشرة .
الشيخ : كم ؟
السائل : عشرين .
الشيخ : نعم .
السائل : ... وسهمه بجزء السهم ستين نقسم على ... خمسة عشر ... كل سهم ... بجزء السهم خمسة عشر ... خمسة عشر
عاد لنا ستين ستين وستين مية وعشرين وهذا ستين مئة وثمامنين وهذا ستين مئتين وأربعين .
الشيخ : أحسنت تمام يا جماعة واضح الآن ؟
السائل : واضح .
الشيخ : الحمد لله أحد عنده إشكال ؟
السائل : المسألة من أربعة .
الشيخ : المسألة من أربعة .
السائل : كل واحد واحد .
الشيخ : لكل واحد واحد طيب ثم هلك الابن الأول
حط خطا هلك الابن الأول عن خمسة أبناء .
السائل : خليهم مع بعض ولا .
الشيخ : المفروض كل واحدة لحال ... لكن ما يخالف كل وحدة لحال ليش لأنه قد يموت أحد من الورثة .
السائل : مسأتهم من خمسة .
الشيخ : من خمسة .
السائل : كل واحد واحد .
الشيخ : ثم مات الثاني عن ثلاثة أبناء .
السائل : ... من ثلاثة كل واحد واحد .
الشيخ : ثم مات الثالث عن أربعة أبناء تمام .
السائل : مسألتهم من أربعة .
الشيخ : من أربعة .
السائل : كل واحد واحد .
الشيخ : كل واحد واحد طيب هذا أولا طيب اقسم سهم كل وارث على مسألته ؟
السائل : في مسألة الأول السهم واحد والمسألة من خمسة بينهما مباينة والثاني واحد وثلاثة بينهما مباينة الثالث واحد وأربعة بينهما مباينة فنثبت جميع المسائل .
الشيخ : لما كان بينهم مباينة نثبت جميع المسائل كاملة انظر بين المسائل ؟
السائل : ننظر بين المسائل ... الأربعة ، الأربعة والثلاثة بينهما مباينة فنضرب أحداهما بالآخر باثني عشر الاثنا عشر والخمسة بينهما مباينة فنضرب أحدهما بالآخر ستين .
الشيخ : ستين .
السائل : فيكون ستين ومنه ... المسائل هذه .
الشيخ : نضرب ستين في أربعة المسألة الأولى مئتين وأربعين .
الشيخ : مئتين وأربعين .
السائل : هي الجامعة كل من له شيء في المسألة الأولى .
الشيخ : اصبر اصبر عرفتم الآن واضحة الخطوات إيش عملنا أولا صححنا الأولى وعرفنا سهم كل واحد ثم صححنا الثانية وقسمناها ثم الثالثة ثم الرابعة ثم قسمنا سهم كل واحد من الأولى على إيش؟
السائل : مسألته .
الشيخ : على مسألته الي حصل هو مباينة تمام نثبت المسائل مسائل الأموات الأخيرة وهي خمسة ثلاثة أربعة وبعدين ؟
السائل : ننظر بينها .
الشيخ : ننظر بين هذه المسائل بالنسب الأربعة الموافقة والمباينة المماثلة المداخلة نجد أن بينها إيش ؟
السائل : مباينة .
الشيخ : كلها بينها مباينة نضرب بعضها ببعض فنقول مثلا اضرب خمسة في ثلاثة ؟
السائل : خمسة عشر .
الشيخ : خمسة عشر خمسة بأربعة ؟
السائل : ستين .
الشيخ : ستين هذا جزء السهم ، جزء السهم وين نعمله نضع قوس فوق المسألة الأولى ونضع فوق القوس إيش ؟
ستين هذا يسمى جزء السهم فنقول للميت الأول واحد في ستين بستين اقسمه على مسألته ؟
السائل : اثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر طيب هذا جزء سهم مسألتنا اضرب بها سهم كل واحد من ورثته .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ما يخالف هذا له واحد في ستين بستين .
السائل : الميت الثاني جزء سهم مسألته اثنا عشر فيكون لكل ابن واحد في اثنا عشر .
الشيخ : باثنا عشر ، طيب اقسم ستين على ثلاثة فيها
عشرين هذا جزء السهم في المسألة الثالثة .
السائل : لك واحد من الثلاثة واحد في عشرين بعشرين الميت الرابع واحد في ستين بستين على أربعة خمسة عشر
يكون لكل واحد من الأبناء كل واحد خمسة عشر خمسة عشر
الشيخ : اجمع ، يقابل .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب اصبر من يقوم يحلها ثانية أنت أخذت أظن أمس أخذت أمس ؟
السائل : لا .
الشيخ : يالله ، لا تتغيره حله بس لا تمسح شيئا أبداً بس أرنا الطريقة خطوات ؟
السائل : هؤلاء أربعة ليس فيهم صاحب فرض كلهم عصبة .
الشيخ : مسألتهم من أربعة .
السائل : بعد أن .
الشيخ : لا لكل واحد .
السائل : لكل واحد واحد .
الشيخ : أي لازم هذا .
السائل : لكل واحد واحد ... .
الشيخ : عن ؟
السائل : خمسة أبناء مسألتهم من خمسة لكل واحد واحد تمام
الابن الثاني عن ثلاثة أبناء مسألتهم من ثلاثة لكل واحد واحد
وتوفي الثالث عن أربعة أبناء مسألتهم من أربعة لكل واحد واحد .
الشيخ : تمام هذه أول خطوة اقسم سهم كل واحد من الأموات على مسألته ؟
السائل : الميت الأول .
الشيخ : له واحد ؟
السائل : الميت الأول واحد .
الشيخ : على مسألته ؟ بخمسة .
الشيخ : ينقسم ولا ما ينقسم ؟
السائل : ما ينقسم .
الشيخ : ما ينقسم تمام ويباين ولا يوافق ولا إيش ؟
السائل : يباين .
الشيخ : يباين تمام . لأن الواحد يا جماعة مباين لكل عدد .
السائل : فنضرب ال .
الشيخ : والثاني ؟
السائل : والثاني أيضا .
الشيخ : اقسم سهمه على مسألته الثلاثة .
السائل : ما ينقسم .
الشيخ : وإيش ؟
السائل : ويباين .
الشيخ : تمام ، والثالث اقسم على مسألته أربعة ما ينقسم ويباين .
الشيخ : ما ينقسم ويباين ، أنت ماشيين معنا ولا .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : لا بد ... .
الشيخ : كل الأربعة ولا بس الثلاث .
السائل : الثلاث .
الشيخ : الثلاث طيب وبينها .
السائل : الأربعة تباين الثلاثة وتباين .
الشيخ : الخمسة طيب ماذا نصنع ؟ نضرب الأربعة بثلاثة
الشيخ : يعني المسائل بعضها ببعض .
السائل : المسائل بعضها ببعض أربعة في ثلاثة باثنا عشر في خمسة .
الشيخ : ستين .
السائل : ستين .
الشيخ : ستين هذا جزء السهم أين نضع الستين ؟
السائل : فوق ال ... .
الشيخ : فوق المسألة الأولى نعم .
السائل : نقسم .
الشيخ : لا اضرب المسألة الأولى إذا عرفنا جزء السهم من المسائل نضرب .
السائل : نضرب ستين .
الشيخ : في أربعة .
السائل : في أربعة ؟
الشيخ : إي ما المسألة من أربعة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : شفت جزء السهم فوقها ستين نضرب أربعة في ستين كم ؟
السائل : مئتين وأربعين .
الشيخ : مئتين وأربعين تمام .
السائل : للميت الأول .
الشيخ : الآن يضرب سهم كل واحد من المسألة الأولى في إيش ؟
السائل : في جزء السهم .
الشيخ : في جزء السهم الي ضربه فيه .
السائل : واحد في ستين .
الشيخ : ستين .
السائل : نقسم على خمسة .
الشيخ : نعم يطلع اثنا عشر حط اثنا عشر فوق أي جزء السهم زين .
السائل : الميت الثاني .
الشيخ : اصبر . اقسم لكل واحد من ورثته الخمسة ؟
السائل : لكل واحد منهم نضرب .
الشيخ : واحد باثنا عشر .
السائل : واحد باثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر تمام المسألة الثانية ؟
السائل : المسألة الثانية واحد بثلاثة ... .
الشيخ : لا واحد في إيش ؟
السائل : واحد في ستين .
الشيخ : واحد في ستين جزء السهم ؟
السائل : على ثلاثة .
الشيخ : في ستين بستين اقسمه على ثلاثة تبلغ عشرين هذا جزء سهمها .
السائل : ثم نضربه في سهام كل .
الشيخ : لا ما نقول نضرب جزء السهام في السهام نقول نضرب السهام في جزء السهم !
السائل : نضرب السهم في جزء السهم واحد في عشرين بعشرين .
الشيخ : طيب أحسنت الثالث ؟
السائل : الابن الثالث واحد في ستين .
الشيخ : بستين .
السائل : على أربعة .
الشيخ : اقسمه على أربعة فيها ؟
السائل : خمسة عشر .
الشيخ : خمسة عشر .
السائ ل: نضرب السهام في أصل المسألة .
الشيخ : لا لا .
السائل : واحد في خمسة عشر .
الشيخ : خمسة عشر اجمع ؟
السائل : ... .
الشيخ : اجمع يمكن غلط في الأول .
السائل : صحيح .
الشيخ : صحيح خلاص تمام اللي حل أمس ما يحتاج اليوم ما حليت ؟
السائل : لا ما حليت .
الشيخ : يالله أنتم فهمتم الآن الخطوات إذا فهمتم الخطوات خلاص مشى الماء ... لماذا لماذا يا رجل ؟ ... أنا أبيك ما تمسح الأول تروح تمسح الكل ! المسألة نفسها .
السائل : نفس المسألة .
الشيخ : أي ، نحتاج مكبر جزاك الله خيرا .
السائل : أربعة أبناء .
الشيخ : لا خلوه عليه الغرم لأن هو الي أتلف هدوله .
الشيخ : طيب .
السائل : المسألة من أربعة .
الشيخ : لا ما تخليها أربعة على أسماء قلنا توفي الأول لكل واحد واحد ... كلهم عصبة ينقسمون كل واحد له واحد قلنا توفي الأول على ثلاثة أبناء .
الشيخ : خطأ .
السائل : خمسة أبناء .
الشيخ : أي .
السائل : المسألة من خمسة كل واحد واحد ومات الثاني عن ثلاثة أبناء المسألة من ثلاثة لكل واحد واحد الميت الثاني
عن أربعة .
الشيخ : لا الغرم عليك أنت تذكر ؟
السائل : المسألة من أربعة ثم ننظر هل يباين أو يوافق .
الشيخ : لا قبل ؟
السائل : ننظر في المسألة الميت وسهامه .
الشيخ : طيب اقسم سهم كل ميت على مسألته .
السائل : الميت الأول عن خمسة أولاد نقسم سهمه على خمسة
الشيخ : ينقسم ولا ما ينقسم ؟
السائل : لا ينقسم .
الشيخ : خلاص ثبت الخمسة الثانية ؟
السائل : نفس الشيء تباين ... واحد على ثلاثة لا ينقسم .
الشيخ : تمام ويباين .
السائل : والثالث أربعة نقسم واحد على أربعة لا ينقسم .
الشيخ : ويباين أحسنت مفهوم الآن ؟
السائل : وبعد أن ننظر بين المسائل هل يباين أو يوافق نضرب الأربعة في الثلاثة .
الشيخ : اصبر هو يباين ولا يوافق .
السائل : يباين يا شيخ
الشيخ : يباين كلها ؟
السائل : أي نعم كلها يباين ... من اثنا عشر ، اثنا عشر لا يدخل في خمسة ولا يوافق هو يباين .
الشيخ : كم ... اضرب بعضها ببعض .
السائل : اثنا عشر بخمسة ستين .
الشيخ : نعم هو جزء السهم نضعه طيب .
السائل : الآن ننظر إلى الابن الولد الذي توفي نضرب سهمه بجزء السهم ونقسم على خمسة .
الشيخ : نعم نقسم على مسألته الجامعة ، الجامعة صحيح .
السائل : نقسم كل سهم على معنا الأول ننظر سهمه .
الشيخ : واحد يضرب في ؟
السائل : ستين .
الشيخ : جزء السهم جزء السهم ستين يبلغ ؟
السائل : ستين .
الشيخ : ستين .
السائل : نقسمه على خمس اثنا عشر .
الشيخ : نعم يخرج اثنا عشر هو جزء السهم .
السائل : جزء السهم ... .
الشيخ : اي هذا نعم الباقي واحد في ستين .
السائل : الثاني قلنا اثنا عشر نضربه بسهم كل واحد لكل واحد اثنا عشر الميت التالي نضرب سهمه بجزء السهم ستين ونقسم على ثلاثة يطلع عشرين ، عشرين ... من أولاده للسهم عشرين لكل واحد عشرة .
الشيخ : كم ؟
السائل : عشرين .
الشيخ : نعم .
السائل : ... وسهمه بجزء السهم ستين نقسم على ... خمسة عشر ... كل سهم ... بجزء السهم خمسة عشر ... خمسة عشر
عاد لنا ستين ستين وستين مية وعشرين وهذا ستين مئة وثمامنين وهذا ستين مئتين وأربعين .
الشيخ : أحسنت تمام يا جماعة واضح الآن ؟
السائل : واضح .
الشيخ : الحمد لله أحد عنده إشكال ؟
أسئلة.
الشيخ : نعم يا صالح .
السائل : يلاحظ أنه في كل مسألة أنه في كل مسألة مجموع عدد الأسهم حاصله ستون هل هذا التساوي لأجل أن أصل المسألة من أربعة ؟
الشيخ : لا ، لأن المسائل الثلاث متباينة فيضرب بعضها بكامل بعض .
السائل : ما هو السر في تساوي المجموعة ؟ كل أصل مسأة كل مسألة عفوا مجموع الأسهم فيها ستون لو نظرنا إلى كل مسألة ؟
الشيخ : الآن ضربنا المسائل الثلاث المسألة الأخيرة ضربنا بعضها ببعض للأنها متباينة .
السائل : أعرف هذا يا شيخ .
الشيخ : فصار خمسة في ثلاثة بخمسة عشر وخمسة عشر بأربعة بستين ثم هذا الحاصل نضربه في المسألة الأولى . واضح ؟
السائل : واضح جداً إنما سؤالي بارك الله فيك يا شيخ يتعلق في فقط مجموع لو أخذنا المتوفي الأول والثاني والثالث كل واحد حاصل الأسهم ستين ؟
الشيخ : صحيح .
السائل : سبب التساوي .
الشيخ : سبب التساوي لأنهم متساوون في الميراث من الميت الأول .
السائل : من الميت الأول .
الشيخ : إي نعم .
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ في مسألة يا شيخ فيها تنقسم سهام الميت على مسألته كيف يا شيخ ؟
الشيخ : ما يخالف .
السائل : يلاحظ أنه في كل مسألة أنه في كل مسألة مجموع عدد الأسهم حاصله ستون هل هذا التساوي لأجل أن أصل المسألة من أربعة ؟
الشيخ : لا ، لأن المسائل الثلاث متباينة فيضرب بعضها بكامل بعض .
السائل : ما هو السر في تساوي المجموعة ؟ كل أصل مسأة كل مسألة عفوا مجموع الأسهم فيها ستون لو نظرنا إلى كل مسألة ؟
الشيخ : الآن ضربنا المسائل الثلاث المسألة الأخيرة ضربنا بعضها ببعض للأنها متباينة .
السائل : أعرف هذا يا شيخ .
الشيخ : فصار خمسة في ثلاثة بخمسة عشر وخمسة عشر بأربعة بستين ثم هذا الحاصل نضربه في المسألة الأولى . واضح ؟
السائل : واضح جداً إنما سؤالي بارك الله فيك يا شيخ يتعلق في فقط مجموع لو أخذنا المتوفي الأول والثاني والثالث كل واحد حاصل الأسهم ستين ؟
الشيخ : صحيح .
السائل : سبب التساوي .
الشيخ : سبب التساوي لأنهم متساوون في الميراث من الميت الأول .
السائل : من الميت الأول .
الشيخ : إي نعم .
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ في مسألة يا شيخ فيها تنقسم سهام الميت على مسألته كيف يا شيخ ؟
الشيخ : ما يخالف .
حل مسائل في المناسخات في الموافقة.
الشيخ : أنتم فهمتم الطريقة ولا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب هذه في المباينة نأخذ في الموافقة من عنده استعداد
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يالله أخذت أظن أمس يالله نريد الآن الموافقة إن شاء الله العقبة بس الليلة بعدين نمشي مثل ؟
السائل : هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم ، للزوجة الثمن واحد المسألة من ثمانية للزوجة الثمن والبنتين الثلثين وللعم الباقي .
الشيخ : غلط ما هي من ثمانية من كم ؟
السائل : المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين .
السائل : للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثين ستة عشر كل وحدة ثمانية والباقي للعم خمسة ... موافقة ؟
الشيخ : أي موافقة إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : طيب لما ... التمثيل نموت ال... ونحيا ... والله يحي ويميت توفيت الزوجة عن ستة أبناء المسألة من ستة كل واحد واحد وتوفيت البنت عن زوج وابن مسألتهم من أربعة للزوج الربع واحد وللابن الباقي ثلاثة .
السائل : ... .
الشيخ : الحمد لله الوقت وقت صحي ولله الحمد ما فيه وباء !
السائل : ثم بعد ذالك نظر بين مسألة كل ميت وسهامه فنجد مسألة البنت .
مسألة الزوجة من ستة وسهامهم ..
الشيخ : لا حاجة تدور عليهم لأن ما هي بعاد تدور عليها
السائل : الستة والثلاثة بينهما توافق بالثلث .
الشيخ : نعم .
السائل : الثلاثة لها ثلث واحد والستة لها ثلث اثنين ... وفق ... .
الشيخ : اثنين .
السائل : اثنين ثم ننظر بين مسألة البنت وسهامها من المسألة الأولى سنجد فيها موافقة بالربع .
الشيخ : خطأ .
السائل : موافقة بالربع شيخ .
الشيخ : خطأ ... .
السائل : أربعة على ربع واحد وثمانية على ربع اثنين .
الشيخ : اي صحيح لكن ما ... .
السائل : نقول فيها موافقة بالنصف .
الشيخ : خطأ هذا أكبر خطأ من الأول !
السائل : ننظر في مسألة الميت الثاني وسهامه .
الشيخ : سهامه كم ؟
السائل : سهامه ثمانية والمسألة من أربعة .
الشيخ : ماذا بينهما .
السائل : بينهما تداخل أي ننظر بالموافقة والمباينة .
الشيخ : ننظر بين السهام والمسائل بنسبتين إن لم تكن مباينة فهي موافقة .
الشيخ : خطأ في نسبة ثالثة .
السائل : ... .
الشيخ : أي ... متى كانت السهام .
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا كانت منقسمة ما يحتاج أن يضرب الثاني الموافقة لازم نحول إلى وفقها ثم ننظر .
الشيخ : المهم منقسمة ما يحتاج عندك الموافقة في المسألة الأولى.
السائل : ... .
الشيخ : خليها تبقى على ما هي عليه الآن بقي عندنا المسألة الثانية والأولى ، الثاني كم الميت الثاني كم ؟
السائل : المسـألة ... .
الشيخ : لا بس مو بستة .
السائل : هذا الميت الأول
الشيخ : إي أنا أبي الأول لأن هذا ما يحتاج عمل لأنه منقسم
السائل : ... .
الشيخ : دع ما ، خله على ما عليه .
السائل : ننظر بين المثبت والمسائل .
الشيخ : المثبت الآن ما صار عندنا إلا .
السائل : اثنين وأربعة .
الشيخ : وين اثنين وأربعة .
السائل : أثبتنا الثلث على المسألة الأولى والمسألة الثانية منقسمة .
الشيخ : مو هذا اللي ستة أبناء .
السائل : أي نعم .
الشيخ : وبينهم وبين السهام ؟
السائل : بينه وبين السهام موافقة .
الشيخ : بالثلث .
السائل : موافقة بالثلث .
الشيخ : طيب اثنين .
السائل : نأخذ الاثنين ونضربهم بالأربعة والعشرين .
الشيخ : هي جزء السهم .
السائل : هي جزء السهم وتكون الجامعة ثمانية وأربعين .
السائل : ... بين الستة والثلاثة كما بين الثمانية والأربعة .
الشيخ : كيف ؟ لا بارك الله فيك هذه السهام أنقص إذا كانت السهام أنقص لا بد أن يكون موافقة أو مباينة إذا كانت السهام ضعفي المسألة فهي منقسمة .
السائل : ثم نقوم ... المسألة الأولى ... مضروبا في جزء سهمه إن كان حياً وضعناه تحت الجامعة وأن كان مبتاً قسمناه على مسأته فنأتي إلى البنت الثانية فالثمانية ... .
الشيخ : اصبر الزوجة الزوجة أولاً اقسم حق الزوجة ثلاثة في اثنين بستة تقسيم ستة يأتينا واحد جزء سهم المسألة الأولى
لكل ابن واحد في جزء السهم واحد يأتينا واحد .
الشيخ : تمام من جابه هذه لأننا قسمنا السهام على كم ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ضربناه في
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : في أربعة وعشرين كيف ؟ سهامها فيها اثنين ضربنها في اثنين جزء السهم صار اثنين الآن ثلاثة في اثنين ستة .
السائل : ستة تقسيم ستة واحد .
الشيخ : الستة اقسمها على ورثتها كل واحد واحد .
السائل : كل واحد من الورثة نصيبه واحد من السهام نضربه في جزء السهم من مسألته واحد في واحد يأتينا كل واحد واحد .
الشيخ : طيب .
السائل : ثم البنت نقول أن نصيبه من الأولى ثمانية في جزء السهم من المسألة اثنين يأتينا ستة عشر ستة عشر تقسيم أربعة يأتينا أربعة من له شيئ من السألة
الشيخ : اصبر عطه .
السائل : ... .
الشيخ : طيب .
السائل : من له شيء فيها ... للزوج واحد أربعة بأربعة الابن ثلاثة بأربعة باثنا عشر ثم الباقي ... نريد من البنت ثمانية باثنين ستة عشر تحت الجامعة والعم خمسة باثنين عشرة تحت الجامعة ثم نجمع .
الشيخ : قابل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : من يحلها ؟ المسألة الأولى من كم ؟
السائل : من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين وزع ؟
السائل : للزوجة الثمن ثلاثة .
الشيخ : نعم .
السائل : والبنتين لهما الثلثان الأولى ثمانية والثانية ثمانية
والعمي أعطيناه الباقي خمسة .
الشيخ : نعم . ثم المسألة الثانية ؟
الشيخ : ثم هلكت الزوجة .
السائل : عن ستة أبناء .
الشيخ : عن ستة أبناء وأعطينا كل ... .
الشيخ : والبنتين هاتان له ولا لغيره ؟
السائل : لغيره .
الشيخ : لغيره .
السائل : فأعطيناهم أعطيناهم .
المسألة من ستة لأن العصبات من رؤوسهم ثم أثبتنا .
الشيخ : نعم لكل واحد .
السائل : لكل واحد واحد
الشيخ : تمام .
السائل : ثم أثبتنا أصل المسألة ستة .
الشيخ : ستة .
السائل : ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن الزوج له الربع المسألة من أربعة الزوج له الربع واحد والابن له الباقي ثلاثة .
الشيخ : نعم .
السائل : أثبتنا أصل المسألة وهو أربعة .
ثم نظرنا بين سهم كل ميت وأصل مسألة ... الثاني
الشيخ : تمام
السائل : ... فنظرنا في الزوجة ثلاثة مع ستة بينهما توافق يتوافقان في النصف .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يتوافقان في الثلث .
الشيخ : في الثلث ؟
السائل : وأعطاينا ... اثنان .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم نظرنا في البنت
السائل : نعم .
الشيخ : طيب هذه في المباينة نأخذ في الموافقة من عنده استعداد
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يالله أخذت أظن أمس يالله نريد الآن الموافقة إن شاء الله العقبة بس الليلة بعدين نمشي مثل ؟
السائل : هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم ، للزوجة الثمن واحد المسألة من ثمانية للزوجة الثمن والبنتين الثلثين وللعم الباقي .
الشيخ : غلط ما هي من ثمانية من كم ؟
السائل : المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين .
السائل : للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثين ستة عشر كل وحدة ثمانية والباقي للعم خمسة ... موافقة ؟
الشيخ : أي موافقة إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : طيب لما ... التمثيل نموت ال... ونحيا ... والله يحي ويميت توفيت الزوجة عن ستة أبناء المسألة من ستة كل واحد واحد وتوفيت البنت عن زوج وابن مسألتهم من أربعة للزوج الربع واحد وللابن الباقي ثلاثة .
السائل : ... .
الشيخ : الحمد لله الوقت وقت صحي ولله الحمد ما فيه وباء !
السائل : ثم بعد ذالك نظر بين مسألة كل ميت وسهامه فنجد مسألة البنت .
مسألة الزوجة من ستة وسهامهم ..
الشيخ : لا حاجة تدور عليهم لأن ما هي بعاد تدور عليها
السائل : الستة والثلاثة بينهما توافق بالثلث .
الشيخ : نعم .
السائل : الثلاثة لها ثلث واحد والستة لها ثلث اثنين ... وفق ... .
الشيخ : اثنين .
السائل : اثنين ثم ننظر بين مسألة البنت وسهامها من المسألة الأولى سنجد فيها موافقة بالربع .
الشيخ : خطأ .
السائل : موافقة بالربع شيخ .
الشيخ : خطأ ... .
السائل : أربعة على ربع واحد وثمانية على ربع اثنين .
الشيخ : اي صحيح لكن ما ... .
السائل : نقول فيها موافقة بالنصف .
الشيخ : خطأ هذا أكبر خطأ من الأول !
السائل : ننظر في مسألة الميت الثاني وسهامه .
الشيخ : سهامه كم ؟
السائل : سهامه ثمانية والمسألة من أربعة .
الشيخ : ماذا بينهما .
السائل : بينهما تداخل أي ننظر بالموافقة والمباينة .
الشيخ : ننظر بين السهام والمسائل بنسبتين إن لم تكن مباينة فهي موافقة .
الشيخ : خطأ في نسبة ثالثة .
السائل : ... .
الشيخ : أي ... متى كانت السهام .
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا كانت منقسمة ما يحتاج أن يضرب الثاني الموافقة لازم نحول إلى وفقها ثم ننظر .
الشيخ : المهم منقسمة ما يحتاج عندك الموافقة في المسألة الأولى.
السائل : ... .
الشيخ : خليها تبقى على ما هي عليه الآن بقي عندنا المسألة الثانية والأولى ، الثاني كم الميت الثاني كم ؟
السائل : المسـألة ... .
الشيخ : لا بس مو بستة .
السائل : هذا الميت الأول
الشيخ : إي أنا أبي الأول لأن هذا ما يحتاج عمل لأنه منقسم
السائل : ... .
الشيخ : دع ما ، خله على ما عليه .
السائل : ننظر بين المثبت والمسائل .
الشيخ : المثبت الآن ما صار عندنا إلا .
السائل : اثنين وأربعة .
الشيخ : وين اثنين وأربعة .
السائل : أثبتنا الثلث على المسألة الأولى والمسألة الثانية منقسمة .
الشيخ : مو هذا اللي ستة أبناء .
السائل : أي نعم .
الشيخ : وبينهم وبين السهام ؟
السائل : بينه وبين السهام موافقة .
الشيخ : بالثلث .
السائل : موافقة بالثلث .
الشيخ : طيب اثنين .
السائل : نأخذ الاثنين ونضربهم بالأربعة والعشرين .
الشيخ : هي جزء السهم .
السائل : هي جزء السهم وتكون الجامعة ثمانية وأربعين .
السائل : ... بين الستة والثلاثة كما بين الثمانية والأربعة .
الشيخ : كيف ؟ لا بارك الله فيك هذه السهام أنقص إذا كانت السهام أنقص لا بد أن يكون موافقة أو مباينة إذا كانت السهام ضعفي المسألة فهي منقسمة .
السائل : ثم نقوم ... المسألة الأولى ... مضروبا في جزء سهمه إن كان حياً وضعناه تحت الجامعة وأن كان مبتاً قسمناه على مسأته فنأتي إلى البنت الثانية فالثمانية ... .
الشيخ : اصبر الزوجة الزوجة أولاً اقسم حق الزوجة ثلاثة في اثنين بستة تقسيم ستة يأتينا واحد جزء سهم المسألة الأولى
لكل ابن واحد في جزء السهم واحد يأتينا واحد .
الشيخ : تمام من جابه هذه لأننا قسمنا السهام على كم ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ضربناه في
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : في أربعة وعشرين كيف ؟ سهامها فيها اثنين ضربنها في اثنين جزء السهم صار اثنين الآن ثلاثة في اثنين ستة .
السائل : ستة تقسيم ستة واحد .
الشيخ : الستة اقسمها على ورثتها كل واحد واحد .
السائل : كل واحد من الورثة نصيبه واحد من السهام نضربه في جزء السهم من مسألته واحد في واحد يأتينا كل واحد واحد .
الشيخ : طيب .
السائل : ثم البنت نقول أن نصيبه من الأولى ثمانية في جزء السهم من المسألة اثنين يأتينا ستة عشر ستة عشر تقسيم أربعة يأتينا أربعة من له شيئ من السألة
الشيخ : اصبر عطه .
السائل : ... .
الشيخ : طيب .
السائل : من له شيء فيها ... للزوج واحد أربعة بأربعة الابن ثلاثة بأربعة باثنا عشر ثم الباقي ... نريد من البنت ثمانية باثنين ستة عشر تحت الجامعة والعم خمسة باثنين عشرة تحت الجامعة ثم نجمع .
الشيخ : قابل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : من يحلها ؟ المسألة الأولى من كم ؟
السائل : من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين وزع ؟
السائل : للزوجة الثمن ثلاثة .
الشيخ : نعم .
السائل : والبنتين لهما الثلثان الأولى ثمانية والثانية ثمانية
والعمي أعطيناه الباقي خمسة .
الشيخ : نعم . ثم المسألة الثانية ؟
الشيخ : ثم هلكت الزوجة .
السائل : عن ستة أبناء .
الشيخ : عن ستة أبناء وأعطينا كل ... .
الشيخ : والبنتين هاتان له ولا لغيره ؟
السائل : لغيره .
الشيخ : لغيره .
السائل : فأعطيناهم أعطيناهم .
المسألة من ستة لأن العصبات من رؤوسهم ثم أثبتنا .
الشيخ : نعم لكل واحد .
السائل : لكل واحد واحد
الشيخ : تمام .
السائل : ثم أثبتنا أصل المسألة ستة .
الشيخ : ستة .
السائل : ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن الزوج له الربع المسألة من أربعة الزوج له الربع واحد والابن له الباقي ثلاثة .
الشيخ : نعم .
السائل : أثبتنا أصل المسألة وهو أربعة .
ثم نظرنا بين سهم كل ميت وأصل مسألة ... الثاني
الشيخ : تمام
السائل : ... فنظرنا في الزوجة ثلاثة مع ستة بينهما توافق يتوافقان في النصف .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يتوافقان في الثلث .
الشيخ : في الثلث ؟
السائل : وأعطاينا ... اثنان .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم نظرنا في البنت
اضيفت في - 2006-04-10