كتاب الفرائض-06a
تتمة حل مسائل في المناسخات في الموافقة.
السائل : تقوم ما أخذت أمس يالله حلها ؟
السائل : ما ننظر في التداخل شيخ بين الثلاثة والستة .
الشيخ : لا ، لا هذا لأنه ما دامت السهام أقل من المسألة فلا يمكن التداخل ، التداخل بين النسب الأربعة نعم .
السائل : المسألة الأولى ... .
الشيخ : المسألة الأولى من كم ؟
السائل : من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين وزع ؟
السائل : للزوجة الثمن ثلاثة .
الشيخ : نعم .
السائل : والبنتين لهما الثلثان ستة عشر الأولى ثمانية والثانية ثمانية .
الشيخ : نعم .
السائل : والعم أعطيناه الباقي خمسة ثم ... المسألة الثانية
الشيخ : ثم هلكت الزوجة ؟
السائل : عن ستة أبناء .
الشيخ : عن ستة أبناء .
السائل : فأعطينا كل ..
الشيخ : والبنتان هاتان له ولا لغيره ؟
السائل : لغيره .
الشيخ : لغيره .
السائل : فأعطيناهم المسألة من ستة بين العصبات ...ثم أثبتنا
الشيخ : لكل واحد ؟
السائل : لكل واحد واحد .
الشيخ : تمام .
السائل : ثم أثبتنا أصل المسألة ستة .
الشيخ : ستة .
السائل : ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن الزوج له الربع
المسألة من أربعة الزوج له الربع واحد والابن له الباقي ثلاثة أثبتنا أصل المسألة وهو أربعة ثم نظرنا بين سهم كل ميت ووزن مسألة ...الثاني .
الشيخ : تمام .
السائل : أثبتنا أصل المسألة أربعة ثم نظرنا بين سهم كل ميت وأصل مسألة الميت الثاني بإحدى النسب الأربعة في الزوجة ثلاثة مع ستة بينهما توافق يتوافقان في النصف
الشيخ : كيف السائل : يتوافقان في الثلث .
السائل : في الثلث .
الشيخ : في الثلث .
السائل : وأعطينا ... .
الشيخ : نعم
السائل : ثم نظرنا في البنت ... مع مسألتين فتنقسم على الأول
الشيخ : هاه .
السائل : أثبتنا ... في سهم الميت .
الشيخ : البنت البنت .
السائل : البنت .
الشيخ : ثمانية ومسألتها أربعة تنقسم طيب نعم
السائل : ثم ننظر بين أصول مسألة الأموات الأبناء .
الشيخ : لا لا الي منقسمة ما ننظر فيها .
السائل : ننظر بأحد النسب الأربعة .
الشيخ : ما ننظر فيها المنقسمة ما ننظر فيها الآن عندنا مسألة الزوجة فقط .
السائل : مسألة الزوجة فقط .
الشيخ : وعودناها إلى ؟
السائل : إلى النصف .
الشيخ : إلى الثلث اثنين طيب نضرب اثنين ؟
السائل : بأربعة وعشرين في أصل المسألة الجامعة ثمانية وأربعين .
الشيخ : تمام .
السائل : ثم نضرب ...
الشيخ : نقول للزوجة ؟
السائل : الزوجة نعطيها ثلاثة .
الشيخ : في اثنين ؟
السائل : ستة .
الشيخ : اقسمها على الورثة ؟
السائل : نقسمها على الورثة كل واحد واحد .
الشيخ : تمام .
السائل : ثم نظرنا في البنت ثمانية نضربها بجزء السهم وهو ثلاثة .
الشيخ : لا اثنين ثمانية في اثنين ستة عشر .
السائل : ... أثبتنا للزوج أربعة واحد في أربعة .
الشيخ : اصبر .
السائل : ثلاثة في أربعة اثنا عشر ثم البنت ثمانية ضربنا بجزء السهم ستة عشر والعم له خمسة ضربناها بجزء السهم خرجت عشرة ... ستة وعشرين اثنين وثلثين ستة وأربعين ستة وثلاثين
الشيخ : نأخذ مسألة جديدة ؟
السائل : إن كان الميت واحد وأصل مسألته ؟
الشيخ : انتهينا من هذه أخذنا تمرين عليه مرتين ولا لا ؟
السائل : سؤال يا شيخ .
الشيخ : هاه سؤال .
السائل : نعم أحسن الله إليكم لو قلنا بالموافقة على التمرين ..
الشيخ : هاه .
السائل : لو قلنا بالموافقة بين الثمانية وأربعة ما غير شيئ يا شيخ لأن الموافقة اثنين في الربع .
الشيخ : لا شوف إذا كانت إحدى المسائل منقسمة فلا حاجة تنظر فيها أبدا لا موافقة ولا غيرها لأننا ما نحتاج عملية الموافقة ما تحتاج عملية . نعم .
السائل : لو كان الميت واحد وأصل مسألته تنقسم على سهمه فما الذي يكون جزء السهم .
الشيخ : واحد .
السائل : ... .
الشيخ : سؤال ولا تبي تقوم .
السائل : سؤال الأبناء ما يعصبون البنات في المسألة .
الشيخ : وين . هدولا بنات زوجها .
السائل : بنات زوجها .
الشيخ : أي وأبناءها هي من زوج ثاني .
السائل : أحسن الله إليك إذا جئنا نخرج جزء السهم الذي تكون منه الجامعة هل ننظر بين الأصول الأساسية أو الوفق ؟
الشيخ : لا بالمسائل الأخيرة ، بين المثبت من النظر يعني مثلا الستة وجدنا بها موافقة بالثلث نثبت الثلث .
السائل : ننظر بين الاثنين والأربعة ... .
الشيخ : لا الأربعة ... منقسمات لا تحتاج نجعل الاثنين جزء السهم على طول . طيب سؤال.
السائل : إي نعم .
الشيخ : هاه .
السائل : قلنا ثلاثة سهام الزوجة ثلاثة وأصل المسألة الثانية ستة بيهما توافق في الثلث ثم نثبت اثنين لماذا لا نثبت ثلث الثلاثة واحد ؟
الشيخ : لا الثلاثة هذه سهما ورثت ورثت منها الآن صار سهمهم من ... كأنه ستة ... ما أخذت يالله قم .
أهم شي معرفة الخطوات يا إخوان أهم شيء أن تعرف الخطوات
السائل : هلك هالك عن خمسة أبناء والمسألة من خمسة توفي الأول .
الشيخ : لكل واحد ؟
السائل : لكل واحد واحد توفي الأول عن خمسة أبناء يكون أصل المسألة أيضاً من خمسة لكل واحد واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : توفي الثالث عن خمسة أبناء لكل واحد واحد .
الشيخ : مسألتهم من خمسة لكل واحد واحد .
السائل : لكل واحد واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : توفي الرابع عن خمسة مسألته من خمسة لكل واحد واحد .
الخامس : ما مات .
الشيخ : أحياه الله بقي بقي حيا طيب
السائل : ثم ننظر إلى أصل المسألة كلها ... موافقة ... و الخمسة نأخذ وفق أحدهم .
الشيخ : نعم يكون هو جزء ؟
السائل : يكون هو جزء السهم .
ثم نضربه في أصل مسألته فيصير الجامعة خمسا وعشرين ثم نوزع للأول .
الشيخ : من له شيء منها أخذه مضروباً ؟
السائل : أخذه مضروباً بجزء سهمه وأخذه تحت الجامعة إذا كان حياً وعلى ورثته إذا كان ميتاً الأول الذي هو الحي نضرب جزء سهمه بجزء السهم .
الشيخ : نضرب إيش وش نضرب ؟
السائل : نضرب سهمه بجزء السهم .
الشيخ : إي .
السائل : فيصير واحد ضرب خمسة يصير خمسة ننظر إلى الأول نضرب سهمه واحد ضرب خمسة يصير خمسة تقسيم خمسة يصير واحدا
الشيخ : على واحد طيب .
السائل : فيأخذ كل واحد من الأبناء واحد وهذا في الأربعة .
الشيخ : وهكذا في الأربعة تمام زين .
السائل : ثم نجمع الأخير خمسة وعشرين .
الشيخ : خمسة وعشرين جيد نلغي هذه المسألة يعني انتهينا منها مسألة جديدة .
السائل : ستة عشر .
الشيخ : ستة عشر زين نعم .
السائل : ليش نضرب الواحد في أربعة وبعدين نقسمها على مسألته ؟ عرفنا حصة كل واحد منهم التي هي أربعة ليش ما نقسمها على طول على الأولاد ؟
الشيخ : لا هذه قد يمكن لكن تجي ما مسائل ما تمكن إلى على الطريقة يعني لازم نمسك الطريقة سواء حصل بأسهل أو ما حصل لأنه يمكن تجيك مسائل ما تقبل .
الخلاصة الآن نصحح المسألة الأولى ثم نصحح الثانية والثالثة والرابعة ثم نقسم سهم كل ميت على مسألته إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق وإما أن ينقسم يشمل المماثل والمداخل طيب نثبت الأربعة ننظر بين ... بالنسبة للأربعة ونحصل أقل عدد ينقسم عليها وهذا هو إيش ؟
جزء السهم نضربه في أصل المسألة ونقول من له شيء من أصل المسألة إن كان حياً أخذه مضروباً في جزء السهم وانتهى
وإن كان ميتاً فإننا نضرب سهمه في جزء السهم ثم نقسم الحاصل على مسألته فما كان فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد منها تمام هذه هي باقي دقيقتين أظن .
السائل : قلنا لو كانت جامعة الميت أكبر من مسألته ... .
الشيخ : نعم .
السائل : وقلنا المسألة المنقسمة أو المداخلة منقسمة لو أثبتنا واحد والواحد وجوده كالعدم ولكن ربما يشكل على بعض
الأربعة ابن ... أن هو يقول كيف عندنا مثلاً ... العمل يكون في مسألة واحدة ؟
الشيخ : إذا قدّرنا الآن سهامه ثمانية ومسألته من أربعة نضف المسألة نقول بدل أن يكون أربعة لكل واحد واحد نجعلها ثمانية لك واحد اثنين سهامه من الأولى .
السائل : على النظر بين المنقسم والمسائل .
الشيخ : لا أبداً المنقسم ما تضمه للنظر أبداً .
المنقسم ما ينظر فيه يعني ... المنقسم ما .
السائل : ما ننظر في التداخل شيخ بين الثلاثة والستة .
الشيخ : لا ، لا هذا لأنه ما دامت السهام أقل من المسألة فلا يمكن التداخل ، التداخل بين النسب الأربعة نعم .
السائل : المسألة الأولى ... .
الشيخ : المسألة الأولى من كم ؟
السائل : من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين وزع ؟
السائل : للزوجة الثمن ثلاثة .
الشيخ : نعم .
السائل : والبنتين لهما الثلثان ستة عشر الأولى ثمانية والثانية ثمانية .
الشيخ : نعم .
السائل : والعم أعطيناه الباقي خمسة ثم ... المسألة الثانية
الشيخ : ثم هلكت الزوجة ؟
السائل : عن ستة أبناء .
الشيخ : عن ستة أبناء .
السائل : فأعطينا كل ..
الشيخ : والبنتان هاتان له ولا لغيره ؟
السائل : لغيره .
الشيخ : لغيره .
السائل : فأعطيناهم المسألة من ستة بين العصبات ...ثم أثبتنا
الشيخ : لكل واحد ؟
السائل : لكل واحد واحد .
الشيخ : تمام .
السائل : ثم أثبتنا أصل المسألة ستة .
الشيخ : ستة .
السائل : ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن الزوج له الربع
المسألة من أربعة الزوج له الربع واحد والابن له الباقي ثلاثة أثبتنا أصل المسألة وهو أربعة ثم نظرنا بين سهم كل ميت ووزن مسألة ...الثاني .
الشيخ : تمام .
السائل : أثبتنا أصل المسألة أربعة ثم نظرنا بين سهم كل ميت وأصل مسألة الميت الثاني بإحدى النسب الأربعة في الزوجة ثلاثة مع ستة بينهما توافق يتوافقان في النصف
الشيخ : كيف السائل : يتوافقان في الثلث .
السائل : في الثلث .
الشيخ : في الثلث .
السائل : وأعطينا ... .
الشيخ : نعم
السائل : ثم نظرنا في البنت ... مع مسألتين فتنقسم على الأول
الشيخ : هاه .
السائل : أثبتنا ... في سهم الميت .
الشيخ : البنت البنت .
السائل : البنت .
الشيخ : ثمانية ومسألتها أربعة تنقسم طيب نعم
السائل : ثم ننظر بين أصول مسألة الأموات الأبناء .
الشيخ : لا لا الي منقسمة ما ننظر فيها .
السائل : ننظر بأحد النسب الأربعة .
الشيخ : ما ننظر فيها المنقسمة ما ننظر فيها الآن عندنا مسألة الزوجة فقط .
السائل : مسألة الزوجة فقط .
الشيخ : وعودناها إلى ؟
السائل : إلى النصف .
الشيخ : إلى الثلث اثنين طيب نضرب اثنين ؟
السائل : بأربعة وعشرين في أصل المسألة الجامعة ثمانية وأربعين .
الشيخ : تمام .
السائل : ثم نضرب ...
الشيخ : نقول للزوجة ؟
السائل : الزوجة نعطيها ثلاثة .
الشيخ : في اثنين ؟
السائل : ستة .
الشيخ : اقسمها على الورثة ؟
السائل : نقسمها على الورثة كل واحد واحد .
الشيخ : تمام .
السائل : ثم نظرنا في البنت ثمانية نضربها بجزء السهم وهو ثلاثة .
الشيخ : لا اثنين ثمانية في اثنين ستة عشر .
السائل : ... أثبتنا للزوج أربعة واحد في أربعة .
الشيخ : اصبر .
السائل : ثلاثة في أربعة اثنا عشر ثم البنت ثمانية ضربنا بجزء السهم ستة عشر والعم له خمسة ضربناها بجزء السهم خرجت عشرة ... ستة وعشرين اثنين وثلثين ستة وأربعين ستة وثلاثين
الشيخ : نأخذ مسألة جديدة ؟
السائل : إن كان الميت واحد وأصل مسألته ؟
الشيخ : انتهينا من هذه أخذنا تمرين عليه مرتين ولا لا ؟
السائل : سؤال يا شيخ .
الشيخ : هاه سؤال .
السائل : نعم أحسن الله إليكم لو قلنا بالموافقة على التمرين ..
الشيخ : هاه .
السائل : لو قلنا بالموافقة بين الثمانية وأربعة ما غير شيئ يا شيخ لأن الموافقة اثنين في الربع .
الشيخ : لا شوف إذا كانت إحدى المسائل منقسمة فلا حاجة تنظر فيها أبدا لا موافقة ولا غيرها لأننا ما نحتاج عملية الموافقة ما تحتاج عملية . نعم .
السائل : لو كان الميت واحد وأصل مسألته تنقسم على سهمه فما الذي يكون جزء السهم .
الشيخ : واحد .
السائل : ... .
الشيخ : سؤال ولا تبي تقوم .
السائل : سؤال الأبناء ما يعصبون البنات في المسألة .
الشيخ : وين . هدولا بنات زوجها .
السائل : بنات زوجها .
الشيخ : أي وأبناءها هي من زوج ثاني .
السائل : أحسن الله إليك إذا جئنا نخرج جزء السهم الذي تكون منه الجامعة هل ننظر بين الأصول الأساسية أو الوفق ؟
الشيخ : لا بالمسائل الأخيرة ، بين المثبت من النظر يعني مثلا الستة وجدنا بها موافقة بالثلث نثبت الثلث .
السائل : ننظر بين الاثنين والأربعة ... .
الشيخ : لا الأربعة ... منقسمات لا تحتاج نجعل الاثنين جزء السهم على طول . طيب سؤال.
السائل : إي نعم .
الشيخ : هاه .
السائل : قلنا ثلاثة سهام الزوجة ثلاثة وأصل المسألة الثانية ستة بيهما توافق في الثلث ثم نثبت اثنين لماذا لا نثبت ثلث الثلاثة واحد ؟
الشيخ : لا الثلاثة هذه سهما ورثت ورثت منها الآن صار سهمهم من ... كأنه ستة ... ما أخذت يالله قم .
أهم شي معرفة الخطوات يا إخوان أهم شيء أن تعرف الخطوات
السائل : هلك هالك عن خمسة أبناء والمسألة من خمسة توفي الأول .
الشيخ : لكل واحد ؟
السائل : لكل واحد واحد توفي الأول عن خمسة أبناء يكون أصل المسألة أيضاً من خمسة لكل واحد واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : توفي الثالث عن خمسة أبناء لكل واحد واحد .
الشيخ : مسألتهم من خمسة لكل واحد واحد .
السائل : لكل واحد واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : توفي الرابع عن خمسة مسألته من خمسة لكل واحد واحد .
الخامس : ما مات .
الشيخ : أحياه الله بقي بقي حيا طيب
السائل : ثم ننظر إلى أصل المسألة كلها ... موافقة ... و الخمسة نأخذ وفق أحدهم .
الشيخ : نعم يكون هو جزء ؟
السائل : يكون هو جزء السهم .
ثم نضربه في أصل مسألته فيصير الجامعة خمسا وعشرين ثم نوزع للأول .
الشيخ : من له شيء منها أخذه مضروباً ؟
السائل : أخذه مضروباً بجزء سهمه وأخذه تحت الجامعة إذا كان حياً وعلى ورثته إذا كان ميتاً الأول الذي هو الحي نضرب جزء سهمه بجزء السهم .
الشيخ : نضرب إيش وش نضرب ؟
السائل : نضرب سهمه بجزء السهم .
الشيخ : إي .
السائل : فيصير واحد ضرب خمسة يصير خمسة ننظر إلى الأول نضرب سهمه واحد ضرب خمسة يصير خمسة تقسيم خمسة يصير واحدا
الشيخ : على واحد طيب .
السائل : فيأخذ كل واحد من الأبناء واحد وهذا في الأربعة .
الشيخ : وهكذا في الأربعة تمام زين .
السائل : ثم نجمع الأخير خمسة وعشرين .
الشيخ : خمسة وعشرين جيد نلغي هذه المسألة يعني انتهينا منها مسألة جديدة .
السائل : ستة عشر .
الشيخ : ستة عشر زين نعم .
السائل : ليش نضرب الواحد في أربعة وبعدين نقسمها على مسألته ؟ عرفنا حصة كل واحد منهم التي هي أربعة ليش ما نقسمها على طول على الأولاد ؟
الشيخ : لا هذه قد يمكن لكن تجي ما مسائل ما تمكن إلى على الطريقة يعني لازم نمسك الطريقة سواء حصل بأسهل أو ما حصل لأنه يمكن تجيك مسائل ما تقبل .
الخلاصة الآن نصحح المسألة الأولى ثم نصحح الثانية والثالثة والرابعة ثم نقسم سهم كل ميت على مسألته إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق وإما أن ينقسم يشمل المماثل والمداخل طيب نثبت الأربعة ننظر بين ... بالنسبة للأربعة ونحصل أقل عدد ينقسم عليها وهذا هو إيش ؟
جزء السهم نضربه في أصل المسألة ونقول من له شيء من أصل المسألة إن كان حياً أخذه مضروباً في جزء السهم وانتهى
وإن كان ميتاً فإننا نضرب سهمه في جزء السهم ثم نقسم الحاصل على مسألته فما كان فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد منها تمام هذه هي باقي دقيقتين أظن .
السائل : قلنا لو كانت جامعة الميت أكبر من مسألته ... .
الشيخ : نعم .
السائل : وقلنا المسألة المنقسمة أو المداخلة منقسمة لو أثبتنا واحد والواحد وجوده كالعدم ولكن ربما يشكل على بعض
الأربعة ابن ... أن هو يقول كيف عندنا مثلاً ... العمل يكون في مسألة واحدة ؟
الشيخ : إذا قدّرنا الآن سهامه ثمانية ومسألته من أربعة نضف المسألة نقول بدل أن يكون أربعة لكل واحد واحد نجعلها ثمانية لك واحد اثنين سهامه من الأولى .
السائل : على النظر بين المنقسم والمسائل .
الشيخ : لا أبداً المنقسم ما تضمه للنظر أبداً .
المنقسم ما ينظر فيه يعني ... المنقسم ما .
قال المصنف :" وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته فإن انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شئ فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول "
الشيخ : ما تجمع المسائل كل مسألة لها جامعة اجعل جامعة ثم اقسم ثم اعرف سهم الميت الثاني الذي هو الثالث من أين ؟ من الجامعة ثم اقسمه على مسألته ثم صحح ثم اعرف مسألة الميت الرابع من أين ؟ من الجامعة ثم صحح .
يعني بدل ما نجعل جامعة في القسم الثاني نجل هنا لكل ميت جامعة هذا هو فإن كان بعض ورثة الثاني يرث من الأول فضم نصيبه من مسألة الأول إلى نصيبه من مسألة الثاني واجمعها بالجامعة هذه قد تكون أسهل طيب نشوف كلام المؤلف يقول : " وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم والثاني على ورثته فإن اقسمت صحتا من أصلها " هذا واضح إذا انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته صحتا أي المسألتان الأولى والثانية " من أصلها " أي من أصل الأولى " وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية " عند التباين " أو وفقها للسهام في الأولى " وهذا سهل كذا في الأولى " ومن له شيء منها فاضربه فما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول " فهي سهلة الحمد لله الآن نأخذ أمثلة على هذا .
السائل : سؤال .
الشيخ : أي سؤال عندك أنت تسأل " وإن لم يرث الثاني كالأول " فهمت معناها يعني أنهم يرثون من الاثنين لكن يختلف الميراث طيب هلك هالك .
السائل : الصواب الأول وليس الأولى في قوله " صححت " ؟
الشيخ : صححت الأولى .
السائل : ... .
الشيخ : وهو كذالك لكن الجملة التي قبلها وإن لم يرث الثاني كالأول .
يعني بدل ما نجعل جامعة في القسم الثاني نجل هنا لكل ميت جامعة هذا هو فإن كان بعض ورثة الثاني يرث من الأول فضم نصيبه من مسألة الأول إلى نصيبه من مسألة الثاني واجمعها بالجامعة هذه قد تكون أسهل طيب نشوف كلام المؤلف يقول : " وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم والثاني على ورثته فإن اقسمت صحتا من أصلها " هذا واضح إذا انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته صحتا أي المسألتان الأولى والثانية " من أصلها " أي من أصل الأولى " وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية " عند التباين " أو وفقها للسهام في الأولى " وهذا سهل كذا في الأولى " ومن له شيء منها فاضربه فما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول " فهي سهلة الحمد لله الآن نأخذ أمثلة على هذا .
السائل : سؤال .
الشيخ : أي سؤال عندك أنت تسأل " وإن لم يرث الثاني كالأول " فهمت معناها يعني أنهم يرثون من الاثنين لكن يختلف الميراث طيب هلك هالك .
السائل : الصواب الأول وليس الأولى في قوله " صححت " ؟
الشيخ : صححت الأولى .
السائل : ... .
الشيخ : وهو كذالك لكن الجملة التي قبلها وإن لم يرث الثاني كالأول .
2 - قال المصنف :" وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته فإن انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شئ فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول " أستمع حفظ
حل مسائل: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء ثم مات أحد الأبناء عن زوجة وأم .
الشيخ : هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء نعم اقسم ؟
السائل : المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة لثلاثة أبناء لا ينقسم ويباين .
الشيخ : إذا صحت المسألة .
السائل : إذا صحت المسألة .
الشيخ : لا ينقسم ويباين فنضرب ثلاثة في ثمانية ؟
السائل : أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة ... سبعة .
الشيخ : ليس بسبعة لها الثمن واحد مضروب في ثلاثة .
السائل : الثمن واحد مضروب في .
الشيخ : في ثلاثة فثلاثة وللأبناء سبعة في ثلاثة لكل واحد سبعة طيب مات أحد الأبناء عن زوجة وأم ، الأم هي الزوجة في الأول .
السائل : الأم هي الزوجة .
الشخ : أي حطها على حذائها أم وأخوين شقيقين الأخوين هما الأبناء ... سبحان الله وش هذا الذي كتبته !
السائل : شيقيقين .
الشيخ : بس قاف فقط قاف وقاف .
السائل : مات عن زوجة وأم وأخوين شقيقين .
الشيخ : نعم .
السائل : الأم لها السدس والزوجة لها الربع والباقي للأخوين الشقيقين .
الشيخ : من كم المسألة ؟
السائل : من اثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر .
السائل : للأم السدس اثنين وللزوجة الربع ثلاثة والباقي سبعة للأخوين لا ينقسم ويباين نصحح المسألة .
الشيخ : إذاً صحح ؟
السائل : نصحح المسألة تصبح عدد الرؤوس اثنين ... من أربعة وعشرين للزوجة اثنين باثنين أربعة ... سبعة في اثنين أربعة عشر كل واحد سبعة والزوجة ثلاثة في اثنين ثم بعد ذالك ننظر بين سهام الميت ومسألة الميت أن بينهما تباين فنثبت كامل المسألة .
الشيخ : سهامه كم ؟
السائل : سهامه سبعة .
الشيخ : ومسألته من كم ؟
مسألته من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين بينهما ؟
السائل : بينهما تباين .
الشيخ : أتوافقون على هذا ؟
السبعة والأربعة عشرين .
السائل : تباين .
الشيخ : تباين ؟
السائل : تباين .
الشيخ : نعم لأنهما لا يتفقان في جزء نعم .
السائل : فيكون هو جزء السهم نضرب في أربعة وعشرين في أربعة وعشرين ؟
الشيخ : كم تبلغ أربعة وعشرين في أربعة وعشرين
السائل : أربعة مئة وستة وسبعين .
الشيخ : أربعمئة وكم ؟
السائل : أربع مئة وستة وسبعين .
السائل : خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : اضبط .
السائل : من له شيء من المسألة الأولى أخذه تحت الجامعة إن كان حياً وإن كان ميتاً قسمناه على ورثته .
الشيخ : الزوجة في المسألة الأولى لها كم ؟
السائل : الزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في أربعة وعشرين اثنين وسبعين والمسألة الثانية أربعة ؟ في المسألة الأولى اثنين وسبعين ومن أبناء ... سبعة في أربعة وعشرين .
الشيخ : لا شوف الزوجة ماذا لها مرة ثانية .
السائل : لسى ما .
الشيخ : لا مو بلسى من الآن ؟
السائل : طيب مسألة الميت الأول سبعة بأربعة وعشرين مئة وستة وثمانين .
الشيخ : ومن الثانية ؟ ولها من الثانية ؟
السائل : لسى ما ... المسألة الثانية .
الشيخ : لا يا أخي خلك ... الزوجة لها من المسألة الأولى ثلاثة في ؟
السائل : ثلاثة في أربعة وعشرين .
الشيخ : كم ؟ ستة وسبعين طيب ولها من الثانية وش الي وزن من الثانية كم ؟
السائل : أربع سهام .
الشيخ : أربعة أسهم في سهم المورث ؟
السائل : أربعة بسبعة ثمانية وعشرين .
الشيخ : طيب حط ثمانية وعشرين واجمعه اجمعه مع الأول .
السائل : يكون مئة .
الشيخ : هاه .
السائل : مئة .
الشيخ : مئة ؟ طيب حطها بالجامعة مئة أنتم معه موافقون له ؟
السائل : ثمانية وعشرين ما من أين جاءت ؟
الشيخ : وين ثمانية وعشرين ؟
السائل : نصيبها الثاني أربعة .
الشيخ : تضرب بسهم مورثها لأن بينها وبينه مباينة وسهم المورث كم ؟
السائل : سبعة .
الشيخ : سبعة .
السائل : نقول نخرج جزء سهم المسألة الثانية وما أخرج ... .
الشيخ : معروف سهم مورثه .
السائل : طيب يكون للزوجة في المسألة الثانية أربعة بسبعة ثمانية وعشرين ... .
الشيخ : طيب امشي ثم الأبناء في المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين يأتينا مئة وثمانية وستين ... في المسألة الثانية سبعة بسبعة بتسعة وأربعين يكون نصيبه مئتين وسبعة عشر
الابن الثاني له من الأولى سبعة في أربعة وعشرين مئة وثمانية وستين وله من الثانية سبعة في سبعة تسعة وأربعين يكون مئتين وسبعة عشر ثم للزوجة في المسألة الثانية ستة في سبعة اثنين وأربعين تقسيم ستة وسبعين .
الشيخ : صح ؟
السائل : أيوا.
الشيخ : طيب سهلة ولا صعبة ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يالله حلها مرة ثانية .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا خليهم ... على طاعته .
السائل : هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء .
الشيخ : يعني الآن نريد المراحل ؟
السائل : عن زوجة وثلاثة أبناء .
الشيخ : ماذا ما نعمل أولاً ؟
السائل : نصحح مسألة الأول المسألة من ثمانية .
الشيخ : لا اصبر أعطنا المراحل أولا عشان الإخوان يفهمون ؟
السائل : نصحح مسألة الأول . ثم صحح مسألة الميت الثاني
ثم ننظر بين سهام المسألة الأولى وبين الجامعة وبين مسألتهم
الشيخ : نعم .
السائل : فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين فإذا انقسم ... الجامعة ... فإذا وافق نثبت وفق المسألة ويكون هو جزء السهم
وإذا باين في كل المسألة يكون جزء السهم ويضرب جز السهم في المسألة الأولى وتكون الجامعة .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبا بجزء سهمها تحت الجامعة إن كان حيا وإن كان ميتاً قسم على مسألته ويخرج ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه ... .
ومن يرث في المسألتين ... .
الشيخ : طيب فهمتم الآن ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ... أنا أدري هذه أسهل من الأول يالله حلها ؟
السائل : هلك هالك عن زوجة وأربعة أبناء فنصحح المسألة الأولى ... واحد وللأبناء الباقي سبعة فيها كسر سبعة على الثلاثة ننظر بينهما إما يوافق أو يباين هنا بينهما مباينة فنثبت كامل الثلاثة ونضربها بأصل المسألة ثمانية تصير أربعة وعشرين فيكون صح من أربعة وعشرين للزوجة واحد في ثلاثة ثلاثة والأبناء سبعة في ثلاثة واحد وعشرين على الثلاثة لكل ابن سبعة .
ثم هلك أحد الأبناء عن زوجة وباقي ما في المسألة .
الشيخ : عن زوجة ومن بقي في المسألة نعم ؟
السائل : الزوجة في المسألة الثانية تصير أماً والأبناء في المسألة الثانية أخوة أشقاء فيكون هلك عن أم وأخوين شقيقين وزوجة فنصحح المسألة للزوجة الربع وللأم السدس وللإخوة الباقي فتكون المسألة من اثني عشر للأم السدس اثنان للزوجة الربع ثلاثة والأخوة الأشقاء الباقي سبعة السبعة تنكسر على فريق الإخوة الأشقاء وبين السبعة والاثنين عدد الرؤوس تباين تكون الاثنين جزء السبع نضرب الاثنين في أصل المسألة اثني عشر بأربعة وعشرين ومنه تصح لأم اثنين باثنين جزء السهم بأربعة
وللأخوة الأشقاء سبعة باثنين بأربعة عشر لكل ابن سبعة أو لكل أخ سبعة وللزوجة ثلاثة باثنين ستة .
ثم ننظر في سهام الميت في المسألة الأولى وهي سبعة وبين مسألته أربعة وعشرين فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين هنا يباين سبعة وأربعة وعشرين فتكون الأربعة وعشرين هي جزء سهم المسألة الأولى فتضرب فيها فتكون الجامعة أربعة وعشرين بأربعة وعشرين خمس مئة وستة وسبعين
ثم عند القسم من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروباً في جزء سهمها فإن كان حياً أخذه تحت الجامعة .
وإن كان ميتاً قسم على مسألته ويكون الناتج جزء سهمها فالزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في جزء سهمها أربعة وعشرين باثنين وسبعين ولها في المسألة الثانية أربعة بسبعة في ثمانية وعشرين .
الشيخ : ما هذه السبعة ؟
السائل : جزء سهمها .
الشيخ : سهام مورثه .
السائل : ... .
الشيخ : هذه أسهل من ... يعني من له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه كاملة إن كان عند التباين أو وفقه عند التوافق ؟
السائل : ولها في المسألة الثانية ثمانية وعشرين فيكون ...
للابن الأول ، الأول له في المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين في أربعة وعشرين ستمئة وثمانية وستين وله في المسألة الثانية سبعة في سهام مورثه بسبعة بتسعة وأربعين... له في المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين وله في المسألة الثانية سبعة في سبعة ... الزوجة لها في المسألة الثانية ستة تضرب في سهام مورثها سبعة .
الشيخ : اجمع ما شاء الله مثل الماء ولله الحمد كماء في منحدر نعم . صح طيب زين من يقوم ؟ يالله .
السائل : المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة لثلاثة أبناء لا ينقسم ويباين .
الشيخ : إذا صحت المسألة .
السائل : إذا صحت المسألة .
الشيخ : لا ينقسم ويباين فنضرب ثلاثة في ثمانية ؟
السائل : أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة ... سبعة .
الشيخ : ليس بسبعة لها الثمن واحد مضروب في ثلاثة .
السائل : الثمن واحد مضروب في .
الشيخ : في ثلاثة فثلاثة وللأبناء سبعة في ثلاثة لكل واحد سبعة طيب مات أحد الأبناء عن زوجة وأم ، الأم هي الزوجة في الأول .
السائل : الأم هي الزوجة .
الشخ : أي حطها على حذائها أم وأخوين شقيقين الأخوين هما الأبناء ... سبحان الله وش هذا الذي كتبته !
السائل : شيقيقين .
الشيخ : بس قاف فقط قاف وقاف .
السائل : مات عن زوجة وأم وأخوين شقيقين .
الشيخ : نعم .
السائل : الأم لها السدس والزوجة لها الربع والباقي للأخوين الشقيقين .
الشيخ : من كم المسألة ؟
السائل : من اثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر .
السائل : للأم السدس اثنين وللزوجة الربع ثلاثة والباقي سبعة للأخوين لا ينقسم ويباين نصحح المسألة .
الشيخ : إذاً صحح ؟
السائل : نصحح المسألة تصبح عدد الرؤوس اثنين ... من أربعة وعشرين للزوجة اثنين باثنين أربعة ... سبعة في اثنين أربعة عشر كل واحد سبعة والزوجة ثلاثة في اثنين ثم بعد ذالك ننظر بين سهام الميت ومسألة الميت أن بينهما تباين فنثبت كامل المسألة .
الشيخ : سهامه كم ؟
السائل : سهامه سبعة .
الشيخ : ومسألته من كم ؟
مسألته من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين بينهما ؟
السائل : بينهما تباين .
الشيخ : أتوافقون على هذا ؟
السبعة والأربعة عشرين .
السائل : تباين .
الشيخ : تباين ؟
السائل : تباين .
الشيخ : نعم لأنهما لا يتفقان في جزء نعم .
السائل : فيكون هو جزء السهم نضرب في أربعة وعشرين في أربعة وعشرين ؟
الشيخ : كم تبلغ أربعة وعشرين في أربعة وعشرين
السائل : أربعة مئة وستة وسبعين .
الشيخ : أربعمئة وكم ؟
السائل : أربع مئة وستة وسبعين .
السائل : خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : اضبط .
السائل : من له شيء من المسألة الأولى أخذه تحت الجامعة إن كان حياً وإن كان ميتاً قسمناه على ورثته .
الشيخ : الزوجة في المسألة الأولى لها كم ؟
السائل : الزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في أربعة وعشرين اثنين وسبعين والمسألة الثانية أربعة ؟ في المسألة الأولى اثنين وسبعين ومن أبناء ... سبعة في أربعة وعشرين .
الشيخ : لا شوف الزوجة ماذا لها مرة ثانية .
السائل : لسى ما .
الشيخ : لا مو بلسى من الآن ؟
السائل : طيب مسألة الميت الأول سبعة بأربعة وعشرين مئة وستة وثمانين .
الشيخ : ومن الثانية ؟ ولها من الثانية ؟
السائل : لسى ما ... المسألة الثانية .
الشيخ : لا يا أخي خلك ... الزوجة لها من المسألة الأولى ثلاثة في ؟
السائل : ثلاثة في أربعة وعشرين .
الشيخ : كم ؟ ستة وسبعين طيب ولها من الثانية وش الي وزن من الثانية كم ؟
السائل : أربع سهام .
الشيخ : أربعة أسهم في سهم المورث ؟
السائل : أربعة بسبعة ثمانية وعشرين .
الشيخ : طيب حط ثمانية وعشرين واجمعه اجمعه مع الأول .
السائل : يكون مئة .
الشيخ : هاه .
السائل : مئة .
الشيخ : مئة ؟ طيب حطها بالجامعة مئة أنتم معه موافقون له ؟
السائل : ثمانية وعشرين ما من أين جاءت ؟
الشيخ : وين ثمانية وعشرين ؟
السائل : نصيبها الثاني أربعة .
الشيخ : تضرب بسهم مورثها لأن بينها وبينه مباينة وسهم المورث كم ؟
السائل : سبعة .
الشيخ : سبعة .
السائل : نقول نخرج جزء سهم المسألة الثانية وما أخرج ... .
الشيخ : معروف سهم مورثه .
السائل : طيب يكون للزوجة في المسألة الثانية أربعة بسبعة ثمانية وعشرين ... .
الشيخ : طيب امشي ثم الأبناء في المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين يأتينا مئة وثمانية وستين ... في المسألة الثانية سبعة بسبعة بتسعة وأربعين يكون نصيبه مئتين وسبعة عشر
الابن الثاني له من الأولى سبعة في أربعة وعشرين مئة وثمانية وستين وله من الثانية سبعة في سبعة تسعة وأربعين يكون مئتين وسبعة عشر ثم للزوجة في المسألة الثانية ستة في سبعة اثنين وأربعين تقسيم ستة وسبعين .
الشيخ : صح ؟
السائل : أيوا.
الشيخ : طيب سهلة ولا صعبة ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يالله حلها مرة ثانية .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا خليهم ... على طاعته .
السائل : هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء .
الشيخ : يعني الآن نريد المراحل ؟
السائل : عن زوجة وثلاثة أبناء .
الشيخ : ماذا ما نعمل أولاً ؟
السائل : نصحح مسألة الأول المسألة من ثمانية .
الشيخ : لا اصبر أعطنا المراحل أولا عشان الإخوان يفهمون ؟
السائل : نصحح مسألة الأول . ثم صحح مسألة الميت الثاني
ثم ننظر بين سهام المسألة الأولى وبين الجامعة وبين مسألتهم
الشيخ : نعم .
السائل : فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين فإذا انقسم ... الجامعة ... فإذا وافق نثبت وفق المسألة ويكون هو جزء السهم
وإذا باين في كل المسألة يكون جزء السهم ويضرب جز السهم في المسألة الأولى وتكون الجامعة .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبا بجزء سهمها تحت الجامعة إن كان حيا وإن كان ميتاً قسم على مسألته ويخرج ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه ... .
ومن يرث في المسألتين ... .
الشيخ : طيب فهمتم الآن ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ... أنا أدري هذه أسهل من الأول يالله حلها ؟
السائل : هلك هالك عن زوجة وأربعة أبناء فنصحح المسألة الأولى ... واحد وللأبناء الباقي سبعة فيها كسر سبعة على الثلاثة ننظر بينهما إما يوافق أو يباين هنا بينهما مباينة فنثبت كامل الثلاثة ونضربها بأصل المسألة ثمانية تصير أربعة وعشرين فيكون صح من أربعة وعشرين للزوجة واحد في ثلاثة ثلاثة والأبناء سبعة في ثلاثة واحد وعشرين على الثلاثة لكل ابن سبعة .
ثم هلك أحد الأبناء عن زوجة وباقي ما في المسألة .
الشيخ : عن زوجة ومن بقي في المسألة نعم ؟
السائل : الزوجة في المسألة الثانية تصير أماً والأبناء في المسألة الثانية أخوة أشقاء فيكون هلك عن أم وأخوين شقيقين وزوجة فنصحح المسألة للزوجة الربع وللأم السدس وللإخوة الباقي فتكون المسألة من اثني عشر للأم السدس اثنان للزوجة الربع ثلاثة والأخوة الأشقاء الباقي سبعة السبعة تنكسر على فريق الإخوة الأشقاء وبين السبعة والاثنين عدد الرؤوس تباين تكون الاثنين جزء السبع نضرب الاثنين في أصل المسألة اثني عشر بأربعة وعشرين ومنه تصح لأم اثنين باثنين جزء السهم بأربعة
وللأخوة الأشقاء سبعة باثنين بأربعة عشر لكل ابن سبعة أو لكل أخ سبعة وللزوجة ثلاثة باثنين ستة .
ثم ننظر في سهام الميت في المسألة الأولى وهي سبعة وبين مسألته أربعة وعشرين فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين هنا يباين سبعة وأربعة وعشرين فتكون الأربعة وعشرين هي جزء سهم المسألة الأولى فتضرب فيها فتكون الجامعة أربعة وعشرين بأربعة وعشرين خمس مئة وستة وسبعين
ثم عند القسم من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروباً في جزء سهمها فإن كان حياً أخذه تحت الجامعة .
وإن كان ميتاً قسم على مسألته ويكون الناتج جزء سهمها فالزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في جزء سهمها أربعة وعشرين باثنين وسبعين ولها في المسألة الثانية أربعة بسبعة في ثمانية وعشرين .
الشيخ : ما هذه السبعة ؟
السائل : جزء سهمها .
الشيخ : سهام مورثه .
السائل : ... .
الشيخ : هذه أسهل من ... يعني من له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه كاملة إن كان عند التباين أو وفقه عند التوافق ؟
السائل : ولها في المسألة الثانية ثمانية وعشرين فيكون ...
للابن الأول ، الأول له في المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين في أربعة وعشرين ستمئة وثمانية وستين وله في المسألة الثانية سبعة في سهام مورثه بسبعة بتسعة وأربعين... له في المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين وله في المسألة الثانية سبعة في سبعة ... الزوجة لها في المسألة الثانية ستة تضرب في سهام مورثها سبعة .
الشيخ : اجمع ما شاء الله مثل الماء ولله الحمد كماء في منحدر نعم . صح طيب زين من يقوم ؟ يالله .
حل مسائل: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء ثم مات أحد الأبناء عن زوجة وأم ثم مات آخر عن زوجة وأم وابن.
الشيخ : اصبر أمت الابن الثاني ؟
السائل : ... .
الشيخ : عن أم ... يا رجل أشقاء هؤلاء عن أم وزوجة وابن
اقسم ؟
السائل : الزوجة لها الثمن والأم لها السدس .
المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين .
السائل : الأخ الشقيق .
الشيخ : نعم .
السائل : الأخ الشقيق .
الشيخ : ما له شيء يحجبه الابن ، الابن يحجبه .
السائل : الأم السدس .
الشيخ : السدس كم ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : أربعة .
السائل : الزوجة الثمن نم أربعة وعشرين ثلاثة والباقي للابن .
الشيخ : نعم أحسنت .
السائل : ... تقسيم أربعة وعشرين ننظر الآن بين المسألة هذه وسهام الميت الثاني أربعة وعشرين وسبعة بينهما مباينة .
الشيخ : غلط كم سهامه من الجامعة ؟ يعني تجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى كم سهامه من الجامعة ؟
الشيخ : ما هذه التي جمدتها من الجامعة . ما الذي عن يمينها
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : بينهما مباينة .
الشيخ : مباينة أربعة وعشرين .
السائل : صحيح مباينة .
الشيخ : طيب مباينة صحيح .
السائل : نثبت المسألة كاملا نضرب الأبعة وعشرين ... سبعة عشر منه تصح المسألة .
السائل : جزء السهم .
الشيخ : الجزء الثامن .
السائل : جزء السهم في المسألة هذه .
الشيخ : ... جزء السهم هي مسألة الثاني أربع وعشرين
السائل : ... .
الشيخ : أي تضرب بمئتين وسبعة عشر الجامعة صحت من أي ؟
السائل : ضرب أربعة وعشرين بمئتين وسبعة عشر .
الشيخ : لا الجامعة صحت من أين .
السائل : الجامعة الأول .
الشيخ : لا هذه الأول كم ؟
السائل : خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : من خمسئة .
السائل : وستة وسبعين .
الشيخ : يالله اضربها بأربعة وعشرين أربعة وعشرين ... مسألة الميت الثاني .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ، احسب يا رجال خليك حاسب .
انظر كيف عملنا نقسم مسألة الميت الثالث الآن من الجامعة سهامه من الجامعة على مسألته إذا باينت ؟ ماذا نعمل إذا باينت ؟ نضرب مسألته في الجامعة وهكذا والمؤلف يقول تعمل عملك في الثاني مع الأول " تعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول " .
السائل : في الجامعة ولا ...؟
الشيخ : في الجامعة يا إخواني في الجامعة تضرب مسألته في الجامعة وعند التوافق وفق مسألته في الجامعة نعم .
السائل : ستة عشر ألفاً وثمان مئة ... .
الشيخ : اوه يالله الله يعينك .
السائل : خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : من له شيء من الجامعة ؟
السائل : الجامعة الأولى شيخ .
الشيخ : إي .
السائل : ... .
الشيخ : إي من المثال .
السائل : ... .
الشيخ : أنا قلت كذا .
السائل : ... بأربعة فيها خمسئة وستة وسبعين .
الشيخ : كيف لها من الجامعة كم ؟
السائل : أربعة في خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : زين ... .
السائل : مئة .
الشيخ : مئة الآن أليس نصيبه من الجمعة مئة .
السائل : ... .
الشيخ : إي ما يخالف الجامعة ... مئة .اضرب مئة في جزء السهم .
السائل : جزء السهم خمسمئة وستة وسبعين
الشيخ : زين .
السائل : وضع الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية هو يضع المسألىة الثانية ... مباينة ... الجامعة الأولى ... أربعة وعشرين
الشيخ : ما وفيه كلها مباينة ؟
السائل : أي مباينة ووضع الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية ... .
الشيخ : أي أنه أخطأ أي خلص خطأه لنفسه إنما الآن شوفو يا جماعة إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول يعطى نصيبه من الأولى مضروباً في جزء السهم .
السائل : ... مئة في أربعة وعشرين ... .
الشيخ : طيب زين ولها من الثانية ؟
السائل : لها من الثانية أربعة .
الشيخ : مضروباً في سهام مورثه .
السائل : مئتين وسبعة عشر .
ثماني مئة وثمان وستين .
الشيخ : اجمع اجمع نصيبه من هذا ومن هذا .
السائل : تسعمئة وثمان وستين .
الشيخ : ضعه على حذاء .
السائل : الأعداد كبيرة جداً .
الشيخ : أي ما يخالف بس هو ما عرف القاعدة لو عرف القاعدة ما .
السائل : ثلاثة آلاف ومئتين ... .
الشيخ : نصيبها ثلاثة آلاف من الجامعة الأخيرة نعم كم ؟
ثلاثة عشر ألفاً ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : طيب .
السائل : ثلاثة آلاف وثلثمئة وسبعة وستين .
الشيخ : ... .
السائل : ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : ضعها ضعها خلاص .
السائل : بالنسبة للأخ الشقيق مئتين وسبعة عشر بأربعة وعشرين سبعة آلاف وأربعمئة واثنين وأربعين .
الشيخ : صحيح ؟ ...له من الجامعة الأولى .
السائل : ما تستخدم الآلة الحاسبة .
الشيخ : والله الآلة الحاسبة زينة للسرعة لكن من ناحية الفكر ليست زينة تبلد الإنسان خلي المخ يشتغل !
السائل : مسألة الزوجة يضرب سهمها بسهام مورثه .
الشيخ : طبق على كلام المؤلف ؟
السائل : خطأ بالحساب يا شيخ .
الشيخ : ما أدري أنا أنا أشغلنا الإخوان بالنسبة للأخ الذي هو أخ الثامن ما له شيء من ... الأخير .
السائل : ... ولكنه مضروبا شيخ .
الشيخ : طيب منضروباً بإيش ؟
السائل : بجزء السهم أربعة وعشرين .
الشيخ : جزء السهم أربعة وعشرين عندك ؟ جزء السهم نصيب المورث .
السائل : مئتين وسبعة عشر في أربعة وعشرين خمسة آلاف ومئتين وثمانية .
الشيخ : ما حلينا اليوم إلا مسألة ونصف !
السائل : ... الزوجة .
الشيخ : الزوجة .
السائل : ... سهم مورثه مئتين وسبعة عشر .
السائل : لها اثنين وأربعين .
الشيخ : هاه .
السائل : الزوجة لها اثنين وأربعين ؟
الشيخ : لها اثنين وأربعين .
السائل : نعم .
الشيخ : من الجامعة .
السائل : نعم .
الشيخ : هو وش قال ؟
السائل : قال ثلاثة .
الشيخ : لا لا .
السائل : المسألة الأخيرة .
الشيخ : إي ما لها من الأولى شيء ما لها من الجامعة شيء الأولى .
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما يخالف ماشي من له شيئ من الثانية يضرب في ... الميت أي يمشي ، الجامعة الحين يوريك إذا جمعت إن قابل وإلا أعد النظر .
السائل : مئتين وسبعة عشر تضرب بسهم .
الشيخ : نعم ، ألفين وتسعمئة وتسعة وثمانين .
أنا ترى بقلده هذه من مضار التقليد إذا أخطأ المقَلَّد أخطأ المقلِد
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن لها من المسائل .
السائل : لو يكون العدد قليل يكون أسرع .
السائل : ثلاثة آلاف وستمئة و ... .
السائل : ... في الجامعة ما أعطاه الجامعة الثانية .
السائل : مئة وأربعين بأربعة وعشرين .
الشيخ : طيب اجمع .
السائل : استعمل الآلة .
السائل : الشيخ : هاه .
السائل : أعطيه الآلة يا شيخ ؟
الشيخ : لا لا هو ما شاء . قابلت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الحمد لله لكن أقول صعبة عليك شوي تقوم ؟
قوم توكل على الله ... أنتم فهمتم القاعدة يا ترى إذا ... القاعدة الحساب سهل طلعوا بالآلة ولا طلعوا ... نقول شوف إذا اختلفت المواريث يجعل لكل ميت جامعة مستقلة إذا كان اللي ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة كم نجعل الجامعة ثلاثة جوامع ونقسم على كل ميت نصيبه على مسألته إن انقسمت صحت الجامعة الثانية مما صحت منه الجامعة الأولى وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو توافق إن باينت ضربناها كلها كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة وإن وافقت فالوفق ثم عند القسم نقول من له شيء من الجامعة أخذه مضروبا فيما ضربته فيها وهو وفق مسألة الثانية أو جميع مسألة الثاني ومن له الثانية شيء أخذه مضروباً في سهام مورثه من الجامعة عند التباين أو وفقه عند التوافق .
اعرف القاعدة تسهل عليك نعم أعد حلها ؟
السائل : ... يسقط الأخ الشقيق .
الشيخ : نعم وش يسقط الأخ الشقيق يا جماعة ؟
السائل : الابن .
الشيخ : الابن طيب .
السائل : المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : نعم.
السائل : للأم الثلث أربعة .
الشيخ : الثلث أربعة .
السائل : للأم السدس .
الشيخ : طيب .
السائل : وللزوجة الثمن .
الشيخ : كم ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : نعم
السائل : وللابن الباقي ستة عشر .
الشيخ : تمام .
السائل : ثم ننظر بين مسألة الميت الثاني وبين سهام الميت الثاني ومسألته .
الشيخ : طيب .
السائل : مئتين وسبعة عشر وأربعة وعشرين بينهما توافق .
الشيخ : زين .
السائل : ثم نثبت مسألته .
الشيخ : فنضرب مسألته .
السائل : نضرب مسألته بجامعة المسألة الأولى تخرج لنا جامعة المسألة الثانية .
الشيخ : كم تبلغ ؟
ثلاثة عشر ألف وثمانمئة وأربعة وعشرين .
الشيخ : نعم.
السائل : ثم نضرب .
الشيخ : ثم نقول من له شيء من الأولى .
السائل : من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في .
الشيخ : في جزء السهم .
السائل : في جزء السهم الذي ضربته به .
الشيخ : الذي ضربته به نعم مئة .
السائل : مئة في أربعة .
الشيخ : لا .
السائل : مئة في أربعة وعشرين .
الشيخ : نعم مئة في أربعة وعشرين .
السائل : مئة في أربعة وعشرين يكون ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : لا ما تمشي هذه !
السائل : مئة في أربعة وعشرين .
ألفين وأربع مئة .
الشيخ : طيب .
السائل : ولها في المسألة الثانية أربعة بأربعة وعشرين .
الشيخ : لا مضروب بسهام الميت .
السائل : أي نعم يا شيخ أربعة في ... .
السائل : ... .
الشيخ : عن أم ... يا رجل أشقاء هؤلاء عن أم وزوجة وابن
اقسم ؟
السائل : الزوجة لها الثمن والأم لها السدس .
المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين .
السائل : الأخ الشقيق .
الشيخ : نعم .
السائل : الأخ الشقيق .
الشيخ : ما له شيء يحجبه الابن ، الابن يحجبه .
السائل : الأم السدس .
الشيخ : السدس كم ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : أربعة .
السائل : الزوجة الثمن نم أربعة وعشرين ثلاثة والباقي للابن .
الشيخ : نعم أحسنت .
السائل : ... تقسيم أربعة وعشرين ننظر الآن بين المسألة هذه وسهام الميت الثاني أربعة وعشرين وسبعة بينهما مباينة .
الشيخ : غلط كم سهامه من الجامعة ؟ يعني تجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى كم سهامه من الجامعة ؟
الشيخ : ما هذه التي جمدتها من الجامعة . ما الذي عن يمينها
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : بينهما مباينة .
الشيخ : مباينة أربعة وعشرين .
السائل : صحيح مباينة .
الشيخ : طيب مباينة صحيح .
السائل : نثبت المسألة كاملا نضرب الأبعة وعشرين ... سبعة عشر منه تصح المسألة .
السائل : جزء السهم .
الشيخ : الجزء الثامن .
السائل : جزء السهم في المسألة هذه .
الشيخ : ... جزء السهم هي مسألة الثاني أربع وعشرين
السائل : ... .
الشيخ : أي تضرب بمئتين وسبعة عشر الجامعة صحت من أي ؟
السائل : ضرب أربعة وعشرين بمئتين وسبعة عشر .
الشيخ : لا الجامعة صحت من أين .
السائل : الجامعة الأول .
الشيخ : لا هذه الأول كم ؟
السائل : خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : من خمسئة .
السائل : وستة وسبعين .
الشيخ : يالله اضربها بأربعة وعشرين أربعة وعشرين ... مسألة الميت الثاني .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ، احسب يا رجال خليك حاسب .
انظر كيف عملنا نقسم مسألة الميت الثالث الآن من الجامعة سهامه من الجامعة على مسألته إذا باينت ؟ ماذا نعمل إذا باينت ؟ نضرب مسألته في الجامعة وهكذا والمؤلف يقول تعمل عملك في الثاني مع الأول " تعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول " .
السائل : في الجامعة ولا ...؟
الشيخ : في الجامعة يا إخواني في الجامعة تضرب مسألته في الجامعة وعند التوافق وفق مسألته في الجامعة نعم .
السائل : ستة عشر ألفاً وثمان مئة ... .
الشيخ : اوه يالله الله يعينك .
السائل : خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : من له شيء من الجامعة ؟
السائل : الجامعة الأولى شيخ .
الشيخ : إي .
السائل : ... .
الشيخ : إي من المثال .
السائل : ... .
الشيخ : أنا قلت كذا .
السائل : ... بأربعة فيها خمسئة وستة وسبعين .
الشيخ : كيف لها من الجامعة كم ؟
السائل : أربعة في خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : زين ... .
السائل : مئة .
الشيخ : مئة الآن أليس نصيبه من الجمعة مئة .
السائل : ... .
الشيخ : إي ما يخالف الجامعة ... مئة .اضرب مئة في جزء السهم .
السائل : جزء السهم خمسمئة وستة وسبعين
الشيخ : زين .
السائل : وضع الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية هو يضع المسألىة الثانية ... مباينة ... الجامعة الأولى ... أربعة وعشرين
الشيخ : ما وفيه كلها مباينة ؟
السائل : أي مباينة ووضع الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية ... .
الشيخ : أي أنه أخطأ أي خلص خطأه لنفسه إنما الآن شوفو يا جماعة إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول يعطى نصيبه من الأولى مضروباً في جزء السهم .
السائل : ... مئة في أربعة وعشرين ... .
الشيخ : طيب زين ولها من الثانية ؟
السائل : لها من الثانية أربعة .
الشيخ : مضروباً في سهام مورثه .
السائل : مئتين وسبعة عشر .
ثماني مئة وثمان وستين .
الشيخ : اجمع اجمع نصيبه من هذا ومن هذا .
السائل : تسعمئة وثمان وستين .
الشيخ : ضعه على حذاء .
السائل : الأعداد كبيرة جداً .
الشيخ : أي ما يخالف بس هو ما عرف القاعدة لو عرف القاعدة ما .
السائل : ثلاثة آلاف ومئتين ... .
الشيخ : نصيبها ثلاثة آلاف من الجامعة الأخيرة نعم كم ؟
ثلاثة عشر ألفاً ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : طيب .
السائل : ثلاثة آلاف وثلثمئة وسبعة وستين .
الشيخ : ... .
السائل : ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : ضعها ضعها خلاص .
السائل : بالنسبة للأخ الشقيق مئتين وسبعة عشر بأربعة وعشرين سبعة آلاف وأربعمئة واثنين وأربعين .
الشيخ : صحيح ؟ ...له من الجامعة الأولى .
السائل : ما تستخدم الآلة الحاسبة .
الشيخ : والله الآلة الحاسبة زينة للسرعة لكن من ناحية الفكر ليست زينة تبلد الإنسان خلي المخ يشتغل !
السائل : مسألة الزوجة يضرب سهمها بسهام مورثه .
الشيخ : طبق على كلام المؤلف ؟
السائل : خطأ بالحساب يا شيخ .
الشيخ : ما أدري أنا أنا أشغلنا الإخوان بالنسبة للأخ الذي هو أخ الثامن ما له شيء من ... الأخير .
السائل : ... ولكنه مضروبا شيخ .
الشيخ : طيب منضروباً بإيش ؟
السائل : بجزء السهم أربعة وعشرين .
الشيخ : جزء السهم أربعة وعشرين عندك ؟ جزء السهم نصيب المورث .
السائل : مئتين وسبعة عشر في أربعة وعشرين خمسة آلاف ومئتين وثمانية .
الشيخ : ما حلينا اليوم إلا مسألة ونصف !
السائل : ... الزوجة .
الشيخ : الزوجة .
السائل : ... سهم مورثه مئتين وسبعة عشر .
السائل : لها اثنين وأربعين .
الشيخ : هاه .
السائل : الزوجة لها اثنين وأربعين ؟
الشيخ : لها اثنين وأربعين .
السائل : نعم .
الشيخ : من الجامعة .
السائل : نعم .
الشيخ : هو وش قال ؟
السائل : قال ثلاثة .
الشيخ : لا لا .
السائل : المسألة الأخيرة .
الشيخ : إي ما لها من الأولى شيء ما لها من الجامعة شيء الأولى .
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما يخالف ماشي من له شيئ من الثانية يضرب في ... الميت أي يمشي ، الجامعة الحين يوريك إذا جمعت إن قابل وإلا أعد النظر .
السائل : مئتين وسبعة عشر تضرب بسهم .
الشيخ : نعم ، ألفين وتسعمئة وتسعة وثمانين .
أنا ترى بقلده هذه من مضار التقليد إذا أخطأ المقَلَّد أخطأ المقلِد
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن لها من المسائل .
السائل : لو يكون العدد قليل يكون أسرع .
السائل : ثلاثة آلاف وستمئة و ... .
السائل : ... في الجامعة ما أعطاه الجامعة الثانية .
السائل : مئة وأربعين بأربعة وعشرين .
الشيخ : طيب اجمع .
السائل : استعمل الآلة .
السائل : الشيخ : هاه .
السائل : أعطيه الآلة يا شيخ ؟
الشيخ : لا لا هو ما شاء . قابلت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الحمد لله لكن أقول صعبة عليك شوي تقوم ؟
قوم توكل على الله ... أنتم فهمتم القاعدة يا ترى إذا ... القاعدة الحساب سهل طلعوا بالآلة ولا طلعوا ... نقول شوف إذا اختلفت المواريث يجعل لكل ميت جامعة مستقلة إذا كان اللي ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة كم نجعل الجامعة ثلاثة جوامع ونقسم على كل ميت نصيبه على مسألته إن انقسمت صحت الجامعة الثانية مما صحت منه الجامعة الأولى وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو توافق إن باينت ضربناها كلها كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة وإن وافقت فالوفق ثم عند القسم نقول من له شيء من الجامعة أخذه مضروبا فيما ضربته فيها وهو وفق مسألة الثانية أو جميع مسألة الثاني ومن له الثانية شيء أخذه مضروباً في سهام مورثه من الجامعة عند التباين أو وفقه عند التوافق .
اعرف القاعدة تسهل عليك نعم أعد حلها ؟
السائل : ... يسقط الأخ الشقيق .
الشيخ : نعم وش يسقط الأخ الشقيق يا جماعة ؟
السائل : الابن .
الشيخ : الابن طيب .
السائل : المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : نعم.
السائل : للأم الثلث أربعة .
الشيخ : الثلث أربعة .
السائل : للأم السدس .
الشيخ : طيب .
السائل : وللزوجة الثمن .
الشيخ : كم ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : نعم
السائل : وللابن الباقي ستة عشر .
الشيخ : تمام .
السائل : ثم ننظر بين مسألة الميت الثاني وبين سهام الميت الثاني ومسألته .
الشيخ : طيب .
السائل : مئتين وسبعة عشر وأربعة وعشرين بينهما توافق .
الشيخ : زين .
السائل : ثم نثبت مسألته .
الشيخ : فنضرب مسألته .
السائل : نضرب مسألته بجامعة المسألة الأولى تخرج لنا جامعة المسألة الثانية .
الشيخ : كم تبلغ ؟
ثلاثة عشر ألف وثمانمئة وأربعة وعشرين .
الشيخ : نعم.
السائل : ثم نضرب .
الشيخ : ثم نقول من له شيء من الأولى .
السائل : من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في .
الشيخ : في جزء السهم .
السائل : في جزء السهم الذي ضربته به .
الشيخ : الذي ضربته به نعم مئة .
السائل : مئة في أربعة .
الشيخ : لا .
السائل : مئة في أربعة وعشرين .
الشيخ : نعم مئة في أربعة وعشرين .
السائل : مئة في أربعة وعشرين يكون ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : لا ما تمشي هذه !
السائل : مئة في أربعة وعشرين .
ألفين وأربع مئة .
الشيخ : طيب .
السائل : ولها في المسألة الثانية أربعة بأربعة وعشرين .
الشيخ : لا مضروب بسهام الميت .
السائل : أي نعم يا شيخ أربعة في ... .
اضيفت في - 2006-04-10