كتاب الفرائض-06b
تتمة حل مسائل في المناسخات في الموافقة.
السائل : مئة في أربعة وعشرين يكون ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : لا ما تمشي هذه .
السائل : مئة في أربعة وعشرين ألفين وأربعمئة .
الشيخ : طيب .
السائل : ولها في المسألة الثانية أربعة بأربعة وعشرين .
الشيخ : لا مضروب بسهام الميت .
السائل : أي نعم يا شيخ أربعة في ...
الشيخ : كم المجموع ؟ من جديد طيب ، هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء قابل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : قابل زين ، نكرر القاعدة ، القاعدة نقول نصحح المسألة الأولى ثم نعرف سهم الميت منها ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليها ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى وما بلغ فهو الجامعة ثم نقول عند القسم المهم من له شيء من الأولى أخذه أخذه مضروباً في الثانية ونحن الآن فرضنا المسألة تباين
ومن له من الثانية شيء أخذه مضرباً في سهام مورثه وعلى هذا فقس .
الشيخ : لا ما تمشي هذه .
السائل : مئة في أربعة وعشرين ألفين وأربعمئة .
الشيخ : طيب .
السائل : ولها في المسألة الثانية أربعة بأربعة وعشرين .
الشيخ : لا مضروب بسهام الميت .
السائل : أي نعم يا شيخ أربعة في ...
الشيخ : كم المجموع ؟ من جديد طيب ، هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء قابل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : قابل زين ، نكرر القاعدة ، القاعدة نقول نصحح المسألة الأولى ثم نعرف سهم الميت منها ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليها ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى وما بلغ فهو الجامعة ثم نقول عند القسم المهم من له شيء من الأولى أخذه أخذه مضروباً في الثانية ونحن الآن فرضنا المسألة تباين
ومن له من الثانية شيء أخذه مضرباً في سهام مورثه وعلى هذا فقس .
ما معنى قول الشوكاني :" فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر وإن عرض لك في المواريث ما ليس في الكتاب والسنة فاجتهد فيها رأيك " .؟
الشيخ : يقول: ما معني قول الإمام الشوكاني في كتابه الدراري المضيئة في كتاب المواريث : " فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر " صريح إذا لم يكن هناك دليل فاصل فكل له اجتهاده وهذا شيء متفق عليه .
وقال : " إن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيها أي في الكتاب والسنة فاجتهد فيه رأيك عملاً بحديث معاذ المشهور " لكن هذا الذي ذكره الأخير هذا على سبيل الفرض وإلا لا يوجد الفرائض ولله الحمد اعتنى الله بها وفصلها تفصيلاً تاماً
ولي مؤاخذة على قولك " قول الإمام الشوكاني " الشوكاني لا شك أنه عالم مجتهد حافظ لكن الإمامة تحتاج إلى من له أتباع ينتصرون لرأيه ويذبون عنه أما مجرد أن يكون الإنسان مثلاً مبرزأ في العلم يقال له إمام ما رأينا العلماء رحمهم الله يستعملون هذا وإنما جاءت هذه المسألة أخيراً وإلا هذه كتب العلماء ينقلون عن علماء أجلاء أجل من الشوكاني ومع ذالك لا يقولون قاله الإمام ابن تيمية قاله وهذا قول الإمام ابن تيمية وهذا قول الإمام ابن القيم ما يقولون هكذا ففرق بين الأئمة الكبار الذين لهم أتباع يتبعهم ، عالم كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن راهويه والثوري على أن بعضهم اندرس مذهبه وصار ذكراً بعد عين أما أن نطلق العنان على كل عالم هذا ما هو صحيح لأنه يبقى الإمام الحقيقي ليس له مزية ولا يقع في القلب له ذاك التفخيم عندنا الآن .
هل نحن أدركنا المناسخة تماماً .
السائل : نعم إن شاء الله .
الشيخ : طيب الآن نسأل يالله ابن هارون أنت أدركتها تماماً
السائل : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت طيب .
حضرت أول .
وقال : " إن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيها أي في الكتاب والسنة فاجتهد فيه رأيك عملاً بحديث معاذ المشهور " لكن هذا الذي ذكره الأخير هذا على سبيل الفرض وإلا لا يوجد الفرائض ولله الحمد اعتنى الله بها وفصلها تفصيلاً تاماً
ولي مؤاخذة على قولك " قول الإمام الشوكاني " الشوكاني لا شك أنه عالم مجتهد حافظ لكن الإمامة تحتاج إلى من له أتباع ينتصرون لرأيه ويذبون عنه أما مجرد أن يكون الإنسان مثلاً مبرزأ في العلم يقال له إمام ما رأينا العلماء رحمهم الله يستعملون هذا وإنما جاءت هذه المسألة أخيراً وإلا هذه كتب العلماء ينقلون عن علماء أجلاء أجل من الشوكاني ومع ذالك لا يقولون قاله الإمام ابن تيمية قاله وهذا قول الإمام ابن تيمية وهذا قول الإمام ابن القيم ما يقولون هكذا ففرق بين الأئمة الكبار الذين لهم أتباع يتبعهم ، عالم كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن راهويه والثوري على أن بعضهم اندرس مذهبه وصار ذكراً بعد عين أما أن نطلق العنان على كل عالم هذا ما هو صحيح لأنه يبقى الإمام الحقيقي ليس له مزية ولا يقع في القلب له ذاك التفخيم عندنا الآن .
هل نحن أدركنا المناسخة تماماً .
السائل : نعم إن شاء الله .
الشيخ : طيب الآن نسأل يالله ابن هارون أنت أدركتها تماماً
السائل : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت طيب .
حضرت أول .
2 - ما معنى قول الشوكاني :" فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر وإن عرض لك في المواريث ما ليس في الكتاب والسنة فاجتهد فيها رأيك " .؟ أستمع حفظ
مناقشة عن المناسخات.
الشيخ : يالله يا فيصل ماذا تقول فيما إذا مات ميت وقبل أن تقسم التركة وورثته لا يرثون غيره ؟
السائل : إذا كان الورثة لا يرثون غيره نصحح المسألة الأولى .
الشيخ : نصحح المسألة الأولى .
السائل : نعم ثم نصحح المسألة الثانية .
الشيخ : ونعرف نصيب كل وارث فيها الحي والميت .
السائل : ثم ننظر المسألة الثالثة .
الشيخ : نصحح المسألة الثانية .
السائل : مثلها ثم ننظر إلى سهم الميت من المسألة الأولى .
الشيخ : لا نحن قلنا واحد ولا قلنا عدة مات مثلاً من ورثة الأول ثلاثة ثم ننتظر إلى المسألة الثالثة .
الشيخ : نعمل نعمل .
السائل : نعمل في المسألة الثالثة كما عملنا في الثانية .
الشيخ : كيف كما عملت في الثانية ؟
السائل : يعني نصحح المسألة .
الشيخ : نصحح المسألة الثالثة .
السائل : ثم ننظر سهم الأولى ... .
الشيخ : وهل نعمل جامعة أو لا ؟
السائل : نعمل جامعة ، نعمل لكل مسألة جامعة أو جامعة للجميع ؟
السائل : للجميع .
الشيخ : جامعة للجميع طيب ذا نصحح المسألة الأولى .
السائل : ثم الثانية ثم الثالثة .
الشيخ : ونعرف سهام كل واحد منها ثم نصحح المسائل الباقية كل واحدة على حدة ثم نقسم .
السائل : سهم الميت .
الشيخ : أسهم الأموات على مسألهم إن انقسمت .
السائل : صحت من أصلها .
الشيخ : إن انقسمت صحت المسائل مما صحت منه المسألة الأولى وإن لم تنقسم ؟
السائل : وإن لم تنقسم ضربنا وفقها في أصل المسألة إن لم تنقسم المسألة إما توافق أو تباين .
الشيخ : إن وافقت ؟
السائل : ضربنا وفقها .
الشيخ : لا لا اصبر اصبر إن وافقت على عدة مسائل إن وافقت أثبتنا ؟
السؤال : الرؤوس .
الشيخ : الوفق .
السائل : الوفق إذا باينت أثبتنا الرؤوس .
الشيخ : أثبتنا ما هي رؤوس هذه مسائل !
السائل : أثبتنا المسائل .
الشيخ : رحنا عن الرؤوس شيء آخر .
السائل : أثبتنا المسائل ثم نظرنا بين سهام الأموات بين أصول مسائل الأموات بنسبتين من النسب .
الشيخ : بين المسائل المثبتة .
السائل : المثبتة .
السائل : إذا كان الورثة لا يرثون غيره نصحح المسألة الأولى .
الشيخ : نصحح المسألة الأولى .
السائل : نعم ثم نصحح المسألة الثانية .
الشيخ : ونعرف نصيب كل وارث فيها الحي والميت .
السائل : ثم ننظر المسألة الثالثة .
الشيخ : نصحح المسألة الثانية .
السائل : مثلها ثم ننظر إلى سهم الميت من المسألة الأولى .
الشيخ : لا نحن قلنا واحد ولا قلنا عدة مات مثلاً من ورثة الأول ثلاثة ثم ننتظر إلى المسألة الثالثة .
الشيخ : نعمل نعمل .
السائل : نعمل في المسألة الثالثة كما عملنا في الثانية .
الشيخ : كيف كما عملت في الثانية ؟
السائل : يعني نصحح المسألة .
الشيخ : نصحح المسألة الثالثة .
السائل : ثم ننظر سهم الأولى ... .
الشيخ : وهل نعمل جامعة أو لا ؟
السائل : نعمل جامعة ، نعمل لكل مسألة جامعة أو جامعة للجميع ؟
السائل : للجميع .
الشيخ : جامعة للجميع طيب ذا نصحح المسألة الأولى .
السائل : ثم الثانية ثم الثالثة .
الشيخ : ونعرف سهام كل واحد منها ثم نصحح المسائل الباقية كل واحدة على حدة ثم نقسم .
السائل : سهم الميت .
الشيخ : أسهم الأموات على مسألهم إن انقسمت .
السائل : صحت من أصلها .
الشيخ : إن انقسمت صحت المسائل مما صحت منه المسألة الأولى وإن لم تنقسم ؟
السائل : وإن لم تنقسم ضربنا وفقها في أصل المسألة إن لم تنقسم المسألة إما توافق أو تباين .
الشيخ : إن وافقت ؟
السائل : ضربنا وفقها .
الشيخ : لا لا اصبر اصبر إن وافقت على عدة مسائل إن وافقت أثبتنا ؟
السؤال : الرؤوس .
الشيخ : الوفق .
السائل : الوفق إذا باينت أثبتنا الرؤوس .
الشيخ : أثبتنا ما هي رؤوس هذه مسائل !
السائل : أثبتنا المسائل .
الشيخ : رحنا عن الرؤوس شيء آخر .
السائل : أثبتنا المسائل ثم نظرنا بين سهام الأموات بين أصول مسائل الأموات بنسبتين من النسب .
الشيخ : بين المسائل المثبتة .
السائل : المثبتة .
قال المصنف :" فصل : إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته "
الشيخ : قسمة التركات وأصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص قسمة التركات نوعان قسمة عامية هذه لا تكتبوها قسمة عامية يجيب المال كله و ... كم لك يا فلان قال لي السدس كم لك يا فلان قال لي الباقي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خذ يا راعي السدس خذ يا راعي الباقي ويمشي على هذا هذا حل ما يحتاج إلى حساب ولا شيء يعرفه البدوي والحضري واضح ولا غير واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : هذا ما نتكلم فيه لكن نتكلم في قسمة التركة النظرية لها طرق أحسنها طريق النسبة إذا أمكن فإن لم يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية نتكلم عليها إن شاء الله في البرهانية طريق النسبة يعني أن تقول لفلان السدس الربع الثمن وهكذا مثال ذالك إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين المسألة من كم ؟
الشيخ : من ستة للأم السدس واحد ، لأن في المسألة جمعاً من الأخوة وللأخوين من أم الثلث اثنان وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة كيف النسبة أقول للأم السبع السبع كم ؟ واحد من سبعة إن كانت معدودة عددناها إن كانت مشاعة فهي مشاعة إذا كان التركة ملكاً يعني عقاراً كم يكون للأم ؟
سبع العقار وللأخوين من أم ؟ سبعاه يعني اثنين من سبعة للأخوات الشقيقات أربعة أسباعه يعني أربعة من سبعة هذه النسبة سهلة لكن أحيانا يا جماعة إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير يعني تصح من آلاف النسبة تكون صعة جدا هل يمكن أن تقول له هذا له العشر ونصف نصف نصف نصف العشر صعبة من يتصور هذا هذا صعب هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى إما طريق القيراط سواء قلنا القيراط أربعة وعشرين أو عشرين وإما طرق ضرب التركة في المسألة وستأتي إن شاء الله تعالى في البرهانية إما غداً أو بعد غد فصار الطريق إلى قسمة التركات أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة مثل نسبته من المسألة له واحد من سبعة له السبع اثنان من سبعة له سبعان أربعة من سبعة له أربعة أسباع وهلم جرا ولكن كما قلت لكم المؤلف يقول إذا أمكن قد يقول قائل وهل يمكن أن لا يمكن ؟ الجواب نعم يمكن إذا كانت مناسخات وبلغت أعدادا كثيرة تصعب عليك النسبة كثيرا تصعب جداً جداً فلا يبقى إلى عملية الضرب الآن واضحة ولا غير واضحة ؟
السائل : واضحة .
الشيخ : واضحة .
السائل : من أين أتت أربعة أسباع وسبع ما عندنا إلا السدس ... ؟
الشيخ : عندنا ثلثان و ثلث وسدس .
السائل : عالت .
الشيخ : عالت تعول إلى سبعة تعول إلى سبعة طيب نتجاوز هذا الباب الحمد لله .
السائل : واضح .
الشيخ : هذا ما نتكلم فيه لكن نتكلم في قسمة التركة النظرية لها طرق أحسنها طريق النسبة إذا أمكن فإن لم يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية نتكلم عليها إن شاء الله في البرهانية طريق النسبة يعني أن تقول لفلان السدس الربع الثمن وهكذا مثال ذالك إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين المسألة من كم ؟
الشيخ : من ستة للأم السدس واحد ، لأن في المسألة جمعاً من الأخوة وللأخوين من أم الثلث اثنان وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة كيف النسبة أقول للأم السبع السبع كم ؟ واحد من سبعة إن كانت معدودة عددناها إن كانت مشاعة فهي مشاعة إذا كان التركة ملكاً يعني عقاراً كم يكون للأم ؟
سبع العقار وللأخوين من أم ؟ سبعاه يعني اثنين من سبعة للأخوات الشقيقات أربعة أسباعه يعني أربعة من سبعة هذه النسبة سهلة لكن أحيانا يا جماعة إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير يعني تصح من آلاف النسبة تكون صعة جدا هل يمكن أن تقول له هذا له العشر ونصف نصف نصف نصف العشر صعبة من يتصور هذا هذا صعب هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى إما طريق القيراط سواء قلنا القيراط أربعة وعشرين أو عشرين وإما طرق ضرب التركة في المسألة وستأتي إن شاء الله تعالى في البرهانية إما غداً أو بعد غد فصار الطريق إلى قسمة التركات أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة مثل نسبته من المسألة له واحد من سبعة له السبع اثنان من سبعة له سبعان أربعة من سبعة له أربعة أسباع وهلم جرا ولكن كما قلت لكم المؤلف يقول إذا أمكن قد يقول قائل وهل يمكن أن لا يمكن ؟ الجواب نعم يمكن إذا كانت مناسخات وبلغت أعدادا كثيرة تصعب عليك النسبة كثيرا تصعب جداً جداً فلا يبقى إلى عملية الضرب الآن واضحة ولا غير واضحة ؟
السائل : واضحة .
الشيخ : واضحة .
السائل : من أين أتت أربعة أسباع وسبع ما عندنا إلا السدس ... ؟
الشيخ : عندنا ثلثان و ثلث وسدس .
السائل : عالت .
الشيخ : عالت تعول إلى سبعة تعول إلى سبعة طيب نتجاوز هذا الباب الحمد لله .
قال المصنف :" باب ذوي الأرحام "
الشيخ : ثم قال " باب ذوي الأرحام " .
ذوي بمعنى أصحاب والأرحام جمع رحم وهم القرابة كما سبق أن أسباب الارث ثلاثة رحم ونكاح وولاء لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك ، الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات فهو من ذوي الأرحام أبو أمك قريب ولا غير قريب
السائل : قريب .
الشيخ : ابحث هل هو من أصحاب الفروض لا لأن الجد ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقا بأنثى إذا ليس من أصحاب الفروض هل هو من العصبات ؟ لا لأن أصول الضبط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث إذاً ماذا نسميه ؟
السائل : صاحب رحم .
الشيخ : صاحب رحم .
الخال أخو أمك والعم أخو أبيك الأول من ذوي الأرحام لأنه قريب لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة إذا هو ذو رحم ،والثاني ؟
السائل : عاصب .
الشيخ : عاصب فصار ذو الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الأرحام كما تقول الجيم تحتها نقطة والخاء فوقها نقطة والحاء ليس فيها نقاط الآن تعرف الحاء ولا ما تعرفها ؟ تعرفها بإيش ؟ لأنك عرفت ما يقابلها
الآن اعرف ذوي الفروض واعرف العصبة حينئذ تعرف ذوي الأرحام ، وذوي الأرحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم ولكن القول الراجح المتعين أن توريثم واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخالة بمنزلة الأم ) وقال : ( الخال وارث من لا وارث له ) وهذا نص أما الآية الكريمة فقال الله تعالى (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )) والقول بعدم التوريث قول ضعيف سبحان الله نحرم الخال أو أب الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس مثل هذا لا تأتي به الشريعة فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون لكن بعد أن لا يكون ذو فرض أو عاصب ولهذا نقول ذوو الأرحام كل قريب أتموا ؟
السائل : ليس بذي فرض ولا عصبة .
الشيخ : ليس بذي فرض ولا عصبة هكذا يقول المؤلف رحمه الله لا ما ذكره لكن هذا تعريف العلماء كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة لكن كيف يرثون العلماء اختلفوا في كيفية التوريث فمنهم من قال يرث الأقرب مطلقا الأقرب بأي جهة يرث لأن الله يقول (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )) والأقرب أولى من الأبعد فخال وابن عمة المال للخال لأنه أقرب ومن العلماء من قال يرثون بالتنزيل أي أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله .
ذوي بمعنى أصحاب والأرحام جمع رحم وهم القرابة كما سبق أن أسباب الارث ثلاثة رحم ونكاح وولاء لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك ، الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات فهو من ذوي الأرحام أبو أمك قريب ولا غير قريب
السائل : قريب .
الشيخ : ابحث هل هو من أصحاب الفروض لا لأن الجد ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقا بأنثى إذا ليس من أصحاب الفروض هل هو من العصبات ؟ لا لأن أصول الضبط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث إذاً ماذا نسميه ؟
السائل : صاحب رحم .
الشيخ : صاحب رحم .
الخال أخو أمك والعم أخو أبيك الأول من ذوي الأرحام لأنه قريب لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة إذا هو ذو رحم ،والثاني ؟
السائل : عاصب .
الشيخ : عاصب فصار ذو الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الأرحام كما تقول الجيم تحتها نقطة والخاء فوقها نقطة والحاء ليس فيها نقاط الآن تعرف الحاء ولا ما تعرفها ؟ تعرفها بإيش ؟ لأنك عرفت ما يقابلها
الآن اعرف ذوي الفروض واعرف العصبة حينئذ تعرف ذوي الأرحام ، وذوي الأرحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم ولكن القول الراجح المتعين أن توريثم واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخالة بمنزلة الأم ) وقال : ( الخال وارث من لا وارث له ) وهذا نص أما الآية الكريمة فقال الله تعالى (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )) والقول بعدم التوريث قول ضعيف سبحان الله نحرم الخال أو أب الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس مثل هذا لا تأتي به الشريعة فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون لكن بعد أن لا يكون ذو فرض أو عاصب ولهذا نقول ذوو الأرحام كل قريب أتموا ؟
السائل : ليس بذي فرض ولا عصبة .
الشيخ : ليس بذي فرض ولا عصبة هكذا يقول المؤلف رحمه الله لا ما ذكره لكن هذا تعريف العلماء كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة لكن كيف يرثون العلماء اختلفوا في كيفية التوريث فمنهم من قال يرث الأقرب مطلقا الأقرب بأي جهة يرث لأن الله يقول (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )) والأقرب أولى من الأبعد فخال وابن عمة المال للخال لأنه أقرب ومن العلماء من قال يرثون بالتنزيل أي أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله .
قال المصنف :" يورثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء فولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات كأمهاتهن "
الشيخ : فقال: " يرثون بالتنزيل " يعني نزلهم منزلة من أدلوا به أبو الأم مدلٍ بمن بالأم له ميراث الأم ابن الأخت مدل بالأخت له ميراث الأخت ابن الأخ من الأم مدل بالأخ من الأم له ميراث الأخ من الأم فهم يرثون بالتنزيل قال الناظم :
" نزلهمو منزلة من أدلوا به *** إرثاً وحجباً هكذا قالوا به " فينزلون منزلة من أدلوا به ثم فصل فقال " فولد البنات " نعم قال: " الذكر والأنثى سواء " فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء هكذا مشى عليه المؤلف وعلل بالعلة العليلة قال لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم الأخوة من الأم عرفتم أنهم يرثون بإيش ؟
بالسوية الذكر والأنثى سواء أخ من أم وأخت لهم الثلث بالسوية لأنهم يرثون بالرحم المجردة أي بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية رحم مجردة والقول الثاني في المسألة أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواء وإن أدلوا بمن يختلف به الذكر عن الأنثى فهم يختلفون فأولاد الإخوة من الأم .
السائل : سواء .
الشيخ : سواء ؟ يعني لو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء لماذا ؟ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء وهذا مقتضى قولنا أننا نزلهم بمنزلة من أدلوا به أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين ابن العم له بنت العمة .
العمة مدلي بمن ؟
السائل : بالأب .
الشيخ : بالأب مدلي بالأب والأب ممن يفضل فيهم الذكر عن الأنثى فلبن العمة الثلثان ولبنت العمة الثلث يعني ثلث ميراث العمة لأنه قد يكون معها مشارك .
فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم صح كأمهاتهم ولد البنات الذكور والإناث كأمهم هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت نجعلهم بمنزلة البنت لهم ميراث البنت يستويان فيه أو يفضل الذكر ؟
على كلام المؤلف يستويان فيه وعلى القول الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة ابن بنت وبنت بنت وابن أخت شقيقة نزل ابن البنت منزلة البنت ونزل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة فإذا مات عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب نقول إذاً أنت يا ابن البنت وبنت البنت لكما النصف وابن الأخت الشقيقة له الباقي
تأمل الآن ابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثا من ابن البنت وبنت البنت لأن ابن البنت وبنت البنت لهما على كلام المؤلف نعم لهما النصف لكل واحد ربع وعلى القول الثاني النصف مقسوما على ثلاثة لابن البنت اثنان ولبنت البنت .
السائل : واحد .
الشيخ : واحد طيب يقول ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهم .
فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن بنت بنت وبنت بنت ابن فهنا صعدهم إلى أن يرثوا إلى الورثة بنت البنت تصل إلى الوارث بدرجة واحد وبنت بنت الابن تصل إلى الوارث بدرجة واحدة أيضاً فكأنه مات عن بنت وبنت ابن عم
عمة بمنزلة الأب ، هلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن ابن وعمة لبنت البنت النصف ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين وللعمة السدس فرضا والباقي تعصيباً لأنها مدلية بالأب فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب فالميراث هكذا للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأب السدس فرضاً الباقي تعصيباً .
طيب " وولد الأخوات كأمهاتهم " ولد الأخوات ولا الإناث ؟ الذكور والاناث يعني ابن الأخت وبنت الأخت سواء فإذا هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعمة كيف القسمة انتبهوا الآن بنت أخت شقيقة بنت أخت لأب عمة .
السائل : ابن أخت شقيقة ..
الشيخ : ما يخالف لا بأس ابن أخت شقيقة والثاني .
السائل : بنت أخت شقيقة .
الشيخ : طيب و بنت أخت شقيقة ترا الابن والبنت من أم واحدة الابن والبنت من أم واحدة .
بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة أخوها وبنت أخ لأب وعمة نقول كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأب لمن المال ؟
السائل : للأب .
الشيخ : للأب إذاً البنت الأخت الشقيقة ما لها شيء وبنت الأخ لأب ما لها شيء لماذا ؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الأب يحجب ، طيب لنجعل العمة بنت عم شقيق .
السائل : معصب .
الشيخ : اصبرو يا جماعة الله المستعان وكان الإنسان عجولا وخلق من عجل أصله العجل وصفته العجلة طيب اسمع بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة هما أخوان وبنت أخ لأب وبنت عم شقيق كيف نقسم ؟
نقول قدر كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق اقسم ؟ للأخت الشقيقة النصف
وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين الباقي للعم نقول ابن الأخت الشقيقة وأخته لهما النصف وبنت الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين .
والباقي لبنت العم عرفتم نوصل إلى الوارث متى وصلنا إلى الوارث خلاص وقف .
" نزلهمو منزلة من أدلوا به *** إرثاً وحجباً هكذا قالوا به " فينزلون منزلة من أدلوا به ثم فصل فقال " فولد البنات " نعم قال: " الذكر والأنثى سواء " فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء هكذا مشى عليه المؤلف وعلل بالعلة العليلة قال لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم الأخوة من الأم عرفتم أنهم يرثون بإيش ؟
بالسوية الذكر والأنثى سواء أخ من أم وأخت لهم الثلث بالسوية لأنهم يرثون بالرحم المجردة أي بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية رحم مجردة والقول الثاني في المسألة أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواء وإن أدلوا بمن يختلف به الذكر عن الأنثى فهم يختلفون فأولاد الإخوة من الأم .
السائل : سواء .
الشيخ : سواء ؟ يعني لو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء لماذا ؟ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء وهذا مقتضى قولنا أننا نزلهم بمنزلة من أدلوا به أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين ابن العم له بنت العمة .
العمة مدلي بمن ؟
السائل : بالأب .
الشيخ : بالأب مدلي بالأب والأب ممن يفضل فيهم الذكر عن الأنثى فلبن العمة الثلثان ولبنت العمة الثلث يعني ثلث ميراث العمة لأنه قد يكون معها مشارك .
فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم صح كأمهاتهم ولد البنات الذكور والإناث كأمهم هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت نجعلهم بمنزلة البنت لهم ميراث البنت يستويان فيه أو يفضل الذكر ؟
على كلام المؤلف يستويان فيه وعلى القول الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة ابن بنت وبنت بنت وابن أخت شقيقة نزل ابن البنت منزلة البنت ونزل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة فإذا مات عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب نقول إذاً أنت يا ابن البنت وبنت البنت لكما النصف وابن الأخت الشقيقة له الباقي
تأمل الآن ابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثا من ابن البنت وبنت البنت لأن ابن البنت وبنت البنت لهما على كلام المؤلف نعم لهما النصف لكل واحد ربع وعلى القول الثاني النصف مقسوما على ثلاثة لابن البنت اثنان ولبنت البنت .
السائل : واحد .
الشيخ : واحد طيب يقول ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهم .
فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن بنت بنت وبنت بنت ابن فهنا صعدهم إلى أن يرثوا إلى الورثة بنت البنت تصل إلى الوارث بدرجة واحد وبنت بنت الابن تصل إلى الوارث بدرجة واحدة أيضاً فكأنه مات عن بنت وبنت ابن عم
عمة بمنزلة الأب ، هلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن ابن وعمة لبنت البنت النصف ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين وللعمة السدس فرضا والباقي تعصيباً لأنها مدلية بالأب فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب فالميراث هكذا للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأب السدس فرضاً الباقي تعصيباً .
طيب " وولد الأخوات كأمهاتهم " ولد الأخوات ولا الإناث ؟ الذكور والاناث يعني ابن الأخت وبنت الأخت سواء فإذا هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعمة كيف القسمة انتبهوا الآن بنت أخت شقيقة بنت أخت لأب عمة .
السائل : ابن أخت شقيقة ..
الشيخ : ما يخالف لا بأس ابن أخت شقيقة والثاني .
السائل : بنت أخت شقيقة .
الشيخ : طيب و بنت أخت شقيقة ترا الابن والبنت من أم واحدة الابن والبنت من أم واحدة .
بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة أخوها وبنت أخ لأب وعمة نقول كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأب لمن المال ؟
السائل : للأب .
الشيخ : للأب إذاً البنت الأخت الشقيقة ما لها شيء وبنت الأخ لأب ما لها شيء لماذا ؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الأب يحجب ، طيب لنجعل العمة بنت عم شقيق .
السائل : معصب .
الشيخ : اصبرو يا جماعة الله المستعان وكان الإنسان عجولا وخلق من عجل أصله العجل وصفته العجلة طيب اسمع بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة هما أخوان وبنت أخ لأب وبنت عم شقيق كيف نقسم ؟
نقول قدر كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق اقسم ؟ للأخت الشقيقة النصف
وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين الباقي للعم نقول ابن الأخت الشقيقة وأخته لهما النصف وبنت الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين .
والباقي لبنت العم عرفتم نوصل إلى الوارث متى وصلنا إلى الوارث خلاص وقف .
6 - قال المصنف :" يورثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء فولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات كأمهاتهن " أستمع حفظ
قال المصنف :" وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كأب "
الشيخ : يقول: " وبنات الأخوة والأعمام لأبوين " الأعمامِ ولا والأعمامُ ؟
السائل : الأعمامِ .
الشيخ : بالكسر يتعين ؟ أي يتعين وهذا من فوائد علم النحو لو قلنا وبنات الأخوة والأعمامُ ما استقام المثال لأن الأعمام عصبة ولا ميراث لبنات الأخوة معهم إذاً بنات الأخوة والأعمام ومثل هذا يحسن للمؤلف أن يقول وبنات الإخوة وبنات الأعمام لئلا يتوهم .
" لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الأخوة كآبائهم " ليش قال المؤلف رحمه الله وولد الإخوة لأم ولأخوة والأعمام لأبوين قال بنات لأن البنين للأخوة عصبة والبنين للأعمام عصبة أما الأخوة من الأم فإن البنين والبنات كلهم من ذوي الأرحام ولهذا قال ولد الإخوة لأم كآبائهم إذاً بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب كآبائهم فلو هلك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب فلمن المال ؟
السائل : بنت الأخ الشقيق .
الشيخ : بنت الأخ الشقيق يا إخوان بمنزلة الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب أيهما الذي يرث يعني لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب من الذي يرث ؟
السائل : الأخ الشقيق .
الشيخ : الأخ الشقيق إذاً بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب المال ببنت الأخ الشقيق لماذا ؟ لأنه لو ورث أباؤهما لكانت القسمة هكذا للأخ الشقيق المال ولا شيء للأخ لأب سهلة ولا صعبة ؟
السائل : سهلة .
الشيخ : سهلة إن شاء الله نعم طيب " والأعمام للأبوين " أيضا ولم يقل وولد الأعمام لأم لأن أصل العم لأم من ذوي الأرحام لكن العم الشقيق والعم لأب عصبة طيب " وولد الأعمام لأبوين كأبائهم "، طيب ولد الأعمام للآبائهم الذكور أو الإناث ؟
السائل : الإناث .
الشيخ : هو قال نعم الصواب " بنات الأعمام " الماتن يقول " بنات الأعمام " فنقول إذاً بنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم بنت العم الشقيق بمنزلة ؟
السائل : العم الشقيق .
الشيخ : طيب بنت العم لأب .
السائل : العم لأب .
الشيخ : كذالك طيب الآن نشوف هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق وعن بنت عم لأب لمن الميراث ؟
السائل : للبنت العم الشقيق .
الشيخ : لبنت العم لأب يا علي بنت ابن عم شقيق وبنت عم لأب المال لبنت العم لأب ليش ؟
السائل : أقرب .
الشيخ : لأنها أقرب هذا بنت ابن عم شقيقة اجعلها بمنزلة ابن العم الشقيق واجعل بنت العم لأب بمنزلة العم لأب ولو هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق لكان المال للعم لأب واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فتح الله علينا وعليكم ما شاء الله جيدين جدا ما شاء الله ما أخذنا بالمناسخات ولا بالكسور الانكسار وهذه ما شاء الله ذوي الأرحام نبي نمشي !
السائل : ... .
الشيخ : كيف تعود أقول الحمد لله أن الله فهمكم
" أو لأب وبنات بنيهم وولد الأخوة لأم كآباءهم، الأخوال والخالات وأبو الأم كالأم " كم هؤلاء ؟ ثلاثة الأخوال كالأم والخلات كالأم وأبو الأم لكن لو اجتمع أخوال وخالات وأبوهم من يرث منهم ؟
أبو الأم لأن الجد يحجب الأخوة أبو الأم أبوها والأخوال إخوانها والأب يحجب الإخوان نعم لكن مراد المؤلف رحمه الله في التنزيل أما عاد الميراث فعلى حسب المسألة .
طيب نبدأ بالأخوال هلك هالك عن خال وعن عمة الخال خال من أم والعمة عمة شقيقة يالله اقسم ؟
السائل : للعمة السدس .
الشيخ : لا أولا نزل عشان يفهم الإخوان ؟
السائل : الخال ينزل بمنزلة الأم .
الشيخ : نكتب أم .
السائل : تنزل العمة بمنزلة الأب .
الشيخ : عمة شقيقة من أم وأب .
السائل : منزلة الأب .
الشيخ : منزلة الأب إذا عندنا أم وأب كيف نقسم الآن بينهما
السائل : للخال ... .
الشيخ : ما عندنا خال يا رجل .
السائل : للأم الثلث .
الشيخ : للأم الثلث وللأب ؟
السائل : الباقي .
الشيخ : الباقي ، أعطها ذوي الرحم .
السائل : للخال الثلث للعمة الباقي .
الشيخ : وللعمة الباقي تمام ، الخالات الخالات هن أخوات الأم بمنزلة الأم فلو هلك هالك عن خالة وعمة قلنا الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب فكأنه مات عن أم وأب للأم الثلث وللأب الباقي إذاً للخالة الثلث وللعمة الباقي وهلم جره نزلهم منزلة من أدلوا به .
طيب " والخالات وأبو الأم " أبو الأم كالأم فلو هلك هالك عن خال وخالة وأب أم وبنت عم ، خال وخالة وأب أم وبنت عم الآن ننزلم نقول الخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم وإيش ؟
وبنت العم بمنزلة العم فكأنه هلك عن أم وعم الآن نقسم نصيب الأم وهو الثلث على من أدلوا بها الذين أدلوا بها هم أبوها وأخوها وأختها لو ماتت عن هؤلاء من يرثها ؟
السائل : أبوها
الشيخ : أبوها إذاً لأب الأم الثلث ولبنت العم الباقي لأنها أدلت بالعم تمام .
التنزيل سهل طيب وقوله " وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كالأب " العمات أخوات الأب والعم لأم أخ الأب والعم لأب أخ الأب العم الشقيق أخ الأب إذاً العم لأم والعم الشقيق والعم لأب بمنزلة ؟
السائل : عاصب .
الشيخ : بمنزلة الأب إذا لا يصح التمثيل بالعم الشقيق ولا بالعم لأب لأنهما عاصبان طيب ضيق هذا تعب عليكم .
من الأخير ؟
الظاهر الأخ ... حتى بعد تسريح هذا الجدار توسعوا توسعوا
بسم الله الرحمان الرحيم .
هذا عبد العزيز بن عبد الله .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم
السائل : الصوت خارجي .
الشيخ : كيف ؟
السائل : الصوت خارجي .
الشيخ : خارجي وين .
السائل : خارج المسجد .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم هذا عبد العزيز بن عبد الله .
السائل : الأعمامِ .
الشيخ : بالكسر يتعين ؟ أي يتعين وهذا من فوائد علم النحو لو قلنا وبنات الأخوة والأعمامُ ما استقام المثال لأن الأعمام عصبة ولا ميراث لبنات الأخوة معهم إذاً بنات الأخوة والأعمام ومثل هذا يحسن للمؤلف أن يقول وبنات الإخوة وبنات الأعمام لئلا يتوهم .
" لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الأخوة كآبائهم " ليش قال المؤلف رحمه الله وولد الإخوة لأم ولأخوة والأعمام لأبوين قال بنات لأن البنين للأخوة عصبة والبنين للأعمام عصبة أما الأخوة من الأم فإن البنين والبنات كلهم من ذوي الأرحام ولهذا قال ولد الإخوة لأم كآبائهم إذاً بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب كآبائهم فلو هلك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب فلمن المال ؟
السائل : بنت الأخ الشقيق .
الشيخ : بنت الأخ الشقيق يا إخوان بمنزلة الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب أيهما الذي يرث يعني لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب من الذي يرث ؟
السائل : الأخ الشقيق .
الشيخ : الأخ الشقيق إذاً بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب المال ببنت الأخ الشقيق لماذا ؟ لأنه لو ورث أباؤهما لكانت القسمة هكذا للأخ الشقيق المال ولا شيء للأخ لأب سهلة ولا صعبة ؟
السائل : سهلة .
الشيخ : سهلة إن شاء الله نعم طيب " والأعمام للأبوين " أيضا ولم يقل وولد الأعمام لأم لأن أصل العم لأم من ذوي الأرحام لكن العم الشقيق والعم لأب عصبة طيب " وولد الأعمام لأبوين كأبائهم "، طيب ولد الأعمام للآبائهم الذكور أو الإناث ؟
السائل : الإناث .
الشيخ : هو قال نعم الصواب " بنات الأعمام " الماتن يقول " بنات الأعمام " فنقول إذاً بنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم بنت العم الشقيق بمنزلة ؟
السائل : العم الشقيق .
الشيخ : طيب بنت العم لأب .
السائل : العم لأب .
الشيخ : كذالك طيب الآن نشوف هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق وعن بنت عم لأب لمن الميراث ؟
السائل : للبنت العم الشقيق .
الشيخ : لبنت العم لأب يا علي بنت ابن عم شقيق وبنت عم لأب المال لبنت العم لأب ليش ؟
السائل : أقرب .
الشيخ : لأنها أقرب هذا بنت ابن عم شقيقة اجعلها بمنزلة ابن العم الشقيق واجعل بنت العم لأب بمنزلة العم لأب ولو هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق لكان المال للعم لأب واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فتح الله علينا وعليكم ما شاء الله جيدين جدا ما شاء الله ما أخذنا بالمناسخات ولا بالكسور الانكسار وهذه ما شاء الله ذوي الأرحام نبي نمشي !
السائل : ... .
الشيخ : كيف تعود أقول الحمد لله أن الله فهمكم
" أو لأب وبنات بنيهم وولد الأخوة لأم كآباءهم، الأخوال والخالات وأبو الأم كالأم " كم هؤلاء ؟ ثلاثة الأخوال كالأم والخلات كالأم وأبو الأم لكن لو اجتمع أخوال وخالات وأبوهم من يرث منهم ؟
أبو الأم لأن الجد يحجب الأخوة أبو الأم أبوها والأخوال إخوانها والأب يحجب الإخوان نعم لكن مراد المؤلف رحمه الله في التنزيل أما عاد الميراث فعلى حسب المسألة .
طيب نبدأ بالأخوال هلك هالك عن خال وعن عمة الخال خال من أم والعمة عمة شقيقة يالله اقسم ؟
السائل : للعمة السدس .
الشيخ : لا أولا نزل عشان يفهم الإخوان ؟
السائل : الخال ينزل بمنزلة الأم .
الشيخ : نكتب أم .
السائل : تنزل العمة بمنزلة الأب .
الشيخ : عمة شقيقة من أم وأب .
السائل : منزلة الأب .
الشيخ : منزلة الأب إذا عندنا أم وأب كيف نقسم الآن بينهما
السائل : للخال ... .
الشيخ : ما عندنا خال يا رجل .
السائل : للأم الثلث .
الشيخ : للأم الثلث وللأب ؟
السائل : الباقي .
الشيخ : الباقي ، أعطها ذوي الرحم .
السائل : للخال الثلث للعمة الباقي .
الشيخ : وللعمة الباقي تمام ، الخالات الخالات هن أخوات الأم بمنزلة الأم فلو هلك هالك عن خالة وعمة قلنا الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب فكأنه مات عن أم وأب للأم الثلث وللأب الباقي إذاً للخالة الثلث وللعمة الباقي وهلم جره نزلهم منزلة من أدلوا به .
طيب " والخالات وأبو الأم " أبو الأم كالأم فلو هلك هالك عن خال وخالة وأب أم وبنت عم ، خال وخالة وأب أم وبنت عم الآن ننزلم نقول الخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم وإيش ؟
وبنت العم بمنزلة العم فكأنه هلك عن أم وعم الآن نقسم نصيب الأم وهو الثلث على من أدلوا بها الذين أدلوا بها هم أبوها وأخوها وأختها لو ماتت عن هؤلاء من يرثها ؟
السائل : أبوها
الشيخ : أبوها إذاً لأب الأم الثلث ولبنت العم الباقي لأنها أدلت بالعم تمام .
التنزيل سهل طيب وقوله " وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كالأب " العمات أخوات الأب والعم لأم أخ الأب والعم لأب أخ الأب العم الشقيق أخ الأب إذاً العم لأم والعم الشقيق والعم لأب بمنزلة ؟
السائل : عاصب .
الشيخ : بمنزلة الأب إذا لا يصح التمثيل بالعم الشقيق ولا بالعم لأب لأنهما عاصبان طيب ضيق هذا تعب عليكم .
من الأخير ؟
الظاهر الأخ ... حتى بعد تسريح هذا الجدار توسعوا توسعوا
بسم الله الرحمان الرحيم .
هذا عبد العزيز بن عبد الله .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم
السائل : الصوت خارجي .
الشيخ : كيف ؟
السائل : الصوت خارجي .
الشيخ : خارجي وين .
السائل : خارج المسجد .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم هذا عبد العزيز بن عبد الله .
7 - قال المصنف :" وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كأب " أستمع حفظ
ما حكم من قدم من خارج عنيزة من أجل الدورة العلمية ولا يعلم مدة الدورة فهل هو مسافر يقصر ولا يصلي الرواتب.؟
الشيخ : يقول أنا من خارج عنيزة وقدمت لأجل الدورة العلمية فقط ومعلوم لديكم أن المسافر يقصر الصلاة ومن السنة أن لا يصلي الرواتب وبما أن فترة الدورة غير معلومة عندي فهل حكمي حكم مقيم أم مسافر ؟
حكمك حكم مسافر لكن الرواتب تصلى إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء والباقي كل النوافل تصلى فهمت اضبط الثلاث والباقي صلها صلاة الضحى صلاة الليل راتبة الفجر وغيرها
وهذا يسأل سعد ابن علي الجلعود .
السائل : نعم .
حكمك حكم مسافر لكن الرواتب تصلى إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء والباقي كل النوافل تصلى فهمت اضبط الثلاث والباقي صلها صلاة الضحى صلاة الليل راتبة الفجر وغيرها
وهذا يسأل سعد ابن علي الجلعود .
السائل : نعم .
8 - ما حكم من قدم من خارج عنيزة من أجل الدورة العلمية ولا يعلم مدة الدورة فهل هو مسافر يقصر ولا يصلي الرواتب.؟ أستمع حفظ
ما رأيكم فيمن يقول أن الصف الأيمن إذا كان أكثر من الأيسر في الصلاة فليس للإمام أن يأمر أحدا أن ينتقل للأيسر.؟
الشيخ : نعم يقول ما رأيكم في قول من يقول إذا كان الصف الأيمن أكثر من الأيسر في الصلاة فليس للإمام أن يأمر أحد أن ينتقل للجهة اليسرى ؟
رأينا أنه ليس بصواب لأن القرب من الإمام مقصود شرعي وأنت كأنما تشاهد الصحابة لا يمكن أن يملؤوا اليمين أولا ً ثم يأتوا لليسار ثم إن لما كان الثلاثة يكون إمامهم بينهم كان أحدهم عن اليمين والآخر عن اليسار ولو كان الأفضل
اليسار مطلقاً .
السائل : اليمين .
الشيخ : نعم ولو كان الأفضل اليمين مطلقاً لكان رجلان عن اليمين أي نعم ، من القارئ ؟
السائل : أقرأ .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذوي الأرحام : " والعمات والعم بأم كالأب وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي أحدهما كأم أب الأب أو بأب أعلى من الجد كأم أب الجد وأب أم أب
وأب أم أب وأب أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به " .
رأينا أنه ليس بصواب لأن القرب من الإمام مقصود شرعي وأنت كأنما تشاهد الصحابة لا يمكن أن يملؤوا اليمين أولا ً ثم يأتوا لليسار ثم إن لما كان الثلاثة يكون إمامهم بينهم كان أحدهم عن اليمين والآخر عن اليسار ولو كان الأفضل
اليسار مطلقاً .
السائل : اليمين .
الشيخ : نعم ولو كان الأفضل اليمين مطلقاً لكان رجلان عن اليمين أي نعم ، من القارئ ؟
السائل : أقرأ .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذوي الأرحام : " والعمات والعم بأم كالأب وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي أحدهما كأم أب الأب أو بأب أعلى من الجد كأم أب الجد وأب أم أب
وأب أم أب وأب أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به " .
9 - ما رأيكم فيمن يقول أن الصف الأيمن إذا كان أكثر من الأيسر في الصلاة فليس للإمام أن يأمر أحدا أن ينتقل للأيسر.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول ميراث ذوي الأرحام .
الشيخ : بس ، بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من هم ذوي الأرحام اللي وراك أنت ؟
السائل : ذوي الأرحام هم كل قريب .
الشيخ : كل قريب كل قريب !
السائل : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة .
الشيخ : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة هذا التعريف يوجب أن نعرف أصحاب الفروض والعصبات علي نعم ؟
السائل : نعم يوجب ذالك .
الشيخ : يوجب ذالك لأنه لا يمكن أن نعرف ذوي الأرحام حتى نعرف أصحاب الفروض والعصبات طيب ولد البنات .
السائل : كأمهاتهم .
الشيخ : كأمهاتهم .
السائل : ينزلون منزلة الأم .
الشيخ : كلمة ولد البنات يشمل ؟
السائل : الذكر والأنثى .
الشيخ : يعني ابن البنت وبنت البنت بمنزلة البنت طيب ولد الأعمام ؟
السائل : بمنزلة العم .
الشيخ : ولد الأعمام بمنزلة الأعمام .
السائل : ولد العم بمنزلة الأب .
الشيخ : بمنزلة الأب نعم .
السائل : فيه تفصيل العم الشقيق أو لأب أولادهم إن كان ذكرا فهو عصبة وإن كان أنثى فهو بمنزلة العم الشقيق أو العم لأب
وأما العم لأم فأولاده بمنزلة الأب أولاده من الذكور والإناث
الشيخ : أولاده من الذكور والإناث .
الشيخ : نعم بمنزلة الأب طيب العم لأم كالأب .
نقرأ : قال : " وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي الأم أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم إلى آخره " .
كل جدة أدلت بأب بين أمين مثاله : أم أبي أم هذه من ذوي الأرحام لماذا ؟
لأن الذي أدلت به وهو الجد أبو الأم من ذوي الأرحام والمدلي بذوي الأرحام هو من ذوي الأرحام واضح ؟
أبو الأم ما تقولون فيه هل هو من الأجداد الوارثين أو لا ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا لماذا ؟ لأنه مسبوق بأنثى طيب أمه ترث أو لا ترث ؟
السائل : لا ترث .
الشيخ : لا ترث لأنها من ذوي الأرحام لأنها أدلت بذي رحم فتكون هي ذات رحم يقول " كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد " إذا أدلت بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام فلننظر أم الأب وإن علت أمومة وارثة ولا غير وارثة ؟
السائل : وارثة .
الشيخ : أم الأب وإن علت أمومة وارثة .
أم الجد وإن علت أمومة وارثة ؟
السائل : وارثة .
الشيخ : أم أبي الجد غير وارثة غير وارثة لأن المؤلف يقول أو بأب أعلى من الجد فتكون من ذوي الأرحام وقد مر علينا أن ... .
السائل : ذوي الأرحام هم كل قريب .
الشيخ : كل قريب كل قريب !
السائل : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة .
الشيخ : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة هذا التعريف يوجب أن نعرف أصحاب الفروض والعصبات علي نعم ؟
السائل : نعم يوجب ذالك .
الشيخ : يوجب ذالك لأنه لا يمكن أن نعرف ذوي الأرحام حتى نعرف أصحاب الفروض والعصبات طيب ولد البنات .
السائل : كأمهاتهم .
الشيخ : كأمهاتهم .
السائل : ينزلون منزلة الأم .
الشيخ : كلمة ولد البنات يشمل ؟
السائل : الذكر والأنثى .
الشيخ : يعني ابن البنت وبنت البنت بمنزلة البنت طيب ولد الأعمام ؟
السائل : بمنزلة العم .
الشيخ : ولد الأعمام بمنزلة الأعمام .
السائل : ولد العم بمنزلة الأب .
الشيخ : بمنزلة الأب نعم .
السائل : فيه تفصيل العم الشقيق أو لأب أولادهم إن كان ذكرا فهو عصبة وإن كان أنثى فهو بمنزلة العم الشقيق أو العم لأب
وأما العم لأم فأولاده بمنزلة الأب أولاده من الذكور والإناث
الشيخ : أولاده من الذكور والإناث .
الشيخ : نعم بمنزلة الأب طيب العم لأم كالأب .
نقرأ : قال : " وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي الأم أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم إلى آخره " .
كل جدة أدلت بأب بين أمين مثاله : أم أبي أم هذه من ذوي الأرحام لماذا ؟
لأن الذي أدلت به وهو الجد أبو الأم من ذوي الأرحام والمدلي بذوي الأرحام هو من ذوي الأرحام واضح ؟
أبو الأم ما تقولون فيه هل هو من الأجداد الوارثين أو لا ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا لماذا ؟ لأنه مسبوق بأنثى طيب أمه ترث أو لا ترث ؟
السائل : لا ترث .
الشيخ : لا ترث لأنها من ذوي الأرحام لأنها أدلت بذي رحم فتكون هي ذات رحم يقول " كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد " إذا أدلت بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام فلننظر أم الأب وإن علت أمومة وارثة ولا غير وارثة ؟
السائل : وارثة .
الشيخ : أم الأب وإن علت أمومة وارثة .
أم الجد وإن علت أمومة وارثة ؟
السائل : وارثة .
الشيخ : أم أبي الجد غير وارثة غير وارثة لأن المؤلف يقول أو بأب أعلى من الجد فتكون من ذوي الأرحام وقد مر علينا أن ... .
اضيفت في - 2006-04-10