قال المصنف :" وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد كأم أبى الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم "
كل جدة أدلة بأب بين أمين مثاله أم أبي أم هذه من ذوي الأرحام لماذا لأن الذي أدلت به وهو الجد أبو الأم من ذوي الأرحام والمدلي بذوي الأرحام هو من ذي الأرحام واضح ؟
أبو الأم ما تقولون فيه هل هو من الأجداد الوارثين أو لا ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا لماذا لأنه مسبوق بأنثى طيب أمه ترث أو لا ترث ؟
لا ترث من ذوي الأرحام لأنها أدلت ؟
السائل : بغير وارث .
السائل : بذي رحم .
الشيخ : بذي رحم فتكون هي ذات رحم .
يقول : " كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد " إذا أدلت بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام فلننظر أم الأب وإن علت أمومة وارثة ولا غير وارثة ؟
السائل : وارثة .
الشيخ : أم الأب وإن علت أمومة وارثة أم الجد وإن علت أمومة وارثة . أم أبي الجد غير وارثة .
السائل : على المذهب .
الشيخ : غير وارثة لأن المؤلف يقول أو بأب أعلى من الجد فتكون من ذوي الأرحام وقد مر علينا أن الصحيح أنها ورثة وأن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة وكل جدة أدلت بغير وارث فهي غير وارثة .
طيب إذاً أم أبي الجد ؟
السائل : وارثة .
والشيخ : وارثة ؟ طيب على المذهب لا ترث من ذوي الأرحام والصواب أنها وارثة لأننا نقول أي فرق بين أم أب الجد وبين أم الجد أي فرق لا فرق كلتاهما مدلية لوارث ويجب أن نقول كل من أدلت بوارث فهي وارثة .
قال : " أو بأب أعلى من الجد أم أبي الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهم بمنزلتهم " أي بمنزلة الأب وبمنزلة الأم
أبو أم أب أم الأب وارثة ولا غير وارثة ؟
السائل : وارثة .
الشيخ : وارثة لأنها جدة ليس بينهما وبين الميت إلا واحد أبوها غير وارث لكنه بمنزلتهم ؟ أبو أم أم غير وارث أو وارث ؟
السائل : غير وارث .
السيخ : غير وارث من ذوي الأرحام فيكون بمنزلة أم الأم لأن كل من أدلى بوارث فهو بمنزلته أخواهما وأختاهما أخواهما في أب أم الأب أعمام ولا أخوال ؟
السائل : أعمام .
الشيخ : أعمام ؟
طيب إما أعمام أو أخوال تكون بمنزلتهم سواء من قبل الأب أو من قبل الأم .
1 - قال المصنف :" وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد كأم أبى الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم " أستمع حفظ
قال المصنف :" فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لها حق أمها وللأولين حق أمهما "
إن أدلى جماعة بوارث قال " واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم " مثال أخ من أم وارث له ثلاثة أبناء هؤلاء جماعة من ذوي الأرحام ولا من غير ذوي الأرحام ؟
من ذي الأرحام أدلوا بهذا الوارث بالأخ من الأم نقول لهم نصيبه نصيب الأخ من الأم .
وقوله " بلا سبق " مفهومه إن كان أحدهم أسبق إليه فلا شيء لأنه أنزل فأبناء أخ من أم وأبناء أبناء أخ من الأم الأخيرون لا يرثون لأن المؤلف رحمه الله اشترط أن تستوي منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم .
طيب مثل قال : " فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لها حق أمها وللأوليين عندكم الأولين ولا الأوليين ؟
السائل : الأوليين .
سائل آخر : الأولين .
الشيخ : " وللأولين حق أمهما " الآن ابن وبنت أخت اسمها زينب مع بنت لأخت أخرى اسمها فاطمة أفهمتم ؟
هؤلاء الثلاثة أدلوا بأختين شقيقتين يكون لهم الثلاثة كم ؟. الثلثان لكن هل نقسهم أثلاثا أو نقول الابن والبنت لهما حق أمهما والبنت الأخرى للأخت الأخرى لها حق أمها أيّهما ؟
السائل : الثاني .
الشيخ : الثاني لأن هؤلاء أدلوا بجماعة فيعطى كل من أدلى ميراث من أدلى به طيب .
يقول : " فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما " ما هي الأوليين الأولين عندكم ؟
السائل : الأوليين .
الشيخ : طيب الأولى ابن بنت وكيف يغلب الإناث أنت عندك أولين ؟ تأكد .
السائل : الأولين .
الشيخ : الأصوب وللأولين ليش لأننا عند التغليب لا نغلب الأنثى نغلب الذكر وللأولين حق أمهما .
السائل : وللأولين شيخ .
الشيخ : وللأولين حق أمهما .
2 - قال المصنف :" فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لها حق أمها وللأولين حق أمهما " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر وفي ثلاثة أحوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين "
ابن وبنت لأخت ، ابن لأخت أخرى .
نقول للابن والبنت حق أمهما وللبنت حق أمها والمدلى بهم وهما أختان لهما الثلثان فيكون ثلث الأخت الذي لها ابن بنت لابنها وبنتها ويكون ثلث الأخت التي لها بنت واحدة لبنتها
طيب الذين لأخت هل نقول إن الذكر له مثل حظ الأنثيين
المذهب نعم .
لا ، لا الصحيح نعم والمذهب لا هما سواء " وإن اختلفت منازلهم منه جعلته معهم كميت اقتسموا ارثه " مثاله : إذا خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات .
ثلاث خالات متفرقات يعني واحدة خالة شقيقة والثانية خالة من أم والثالثة خالة من أب ثلاث عمات متفرقات واحدة شقيقة وواحدة لأم وواحد لأب الخالات مدليات بمن ؟
السئال : بالأم .
الشيخ : بالأم والعمات ؟
السائل : بالأب .
الشيخ : بالأب قدّر كأن الميت مات عن أم وأب للأم الثلث وللأب الباقي طيب ، اقسم نصيب الأم على ورثتها ورثتها
أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم المسألة من ستة
المسألة من ستة للشقيقة النصف ثلاثة والتي لأب السدس تكملة الثلثين واحد وللأخت لأم السدس واحد تعود إلى خمسة ترد إلى خمسة .نصيب الأب كم ؟
الثلثان اقسمه بين ورثته أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم
الشقيقة المسألة من ستة للشقيقة النصف ثلاثة والتي لأب السدس تكملة الثلثين واحد وللأخت لأم السدس واحد فترد إلى خمسة ولهذا قال المؤلف : " فالثلث للخالات أخماساً والثلثان للعمات أخماساً وتصح من خمسة عشر " أظن واضح هذا
القاعدة : إذا أدلى جماعة بجماعة اقسم المال بين المدلى بهم كأن الميت مات عنهم ثم اقسم المال بين المدلين كأن المدلى بهم ماتوا عنه وتصح المسألة وذالك لأن إرث ذوي الأرحام بالتنزيل وليس بالقرابة .
قال : " وفي ثلاثة أخوال متفرقين " ثلاث أخوال متفرقين أحدهم أخ للأم من الأم والثاني أخ للأم من الأب والثالث أخ للأم شقيق هؤلاء ثلاثة أخوال متفرقين أنتعم معنا ولا في الخارج ؟ كلكم ،
يقول المؤلف رحمه الله : " لذي الأم السدس الخال من الأم له السدس والباقي لذي الأبوين " لماذا ؟ لأن لو ماتت الأم عنهم لكانت المسألة كما يلي أخت شقيقة أخت لأب .
السائل : أخ .
الشيخ : أي نعم أخ شقيق أخ لأب أخ لأم لو ماتت الأم عنهم لكان للأخ لأم السدس وللأخ لأب ما له شيئ ليس له شيء ، لو صاح الأخ لأب كيف تعطون الأخ لأم الذي هو الخال لأم ... نقول لأنه ذو فرض وأنت عاصب !
إذا قال عاصب أعطوني عصبي نقول حجبك الشقيق !
" وفي ثلاث أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي للأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم " ليش ؟
لأن الأب يسقط الأخوة فلو هلك هالك عن خال شقيق وخال لأم وخال لأب وأبي أم نشوف قدر كأن الأم ماتت عن أخيها الشقيق وأخيها من أب وأبيها من يرثها .
السائل : أبوها .
الشيخ : أبوها طيب لو كان معهم جد أم فعل القول الراجح يسقط الأخوال وعلى القول الثاني يرث معهم على التفصيل السابق فإن كان معهم أبو أم أسقطهم .
" وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين " ثلاث بنات عمومة متفرقين ولا متفرقات ؟
السائل : متفرقين .
الوصل لايش ؟
السائل : للعمومة .
الشيخ : للعمومة ثلاثة عمومة متفرقين " المال للتي للأبوين " هلك هالك عن بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم قدر كأن الميت مات عن ثلاثة أعمام عم شقيق وعم لأب وعم لأم من يرث ؟ العم الشقيق العم لأم ليس بوارث لأنه من ذوي الأرحام والعم لأب محجوب بالعم الشقيق ان شاء الله واضحة القاعدة ؟
السائل : واضحة .
السائل : نريد أمثلة .
الشيخ : أمثلة مثل المؤلف .
السائل : على السبورة .
الشيخ : كل شيء بالسبورة نكمل ونعطيكم أمثلة بالسبورة .
3 - قال المصنف :" وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر وفي ثلاثة أحوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به "
إذا أدلى جماعة بجماعة فاقسم المال أولا بين المدلى بهم ثم ما كان لكل واحد أخذه المدلي له على حسب الميراث وإن سقط بعضهم أي بعض المدلى بهم ببعض عملت به فلنضرب أمثلة هلك هالك عن بنت بنت وبنت أخ لأم وبنت أخ لأب .
أدلى الآن جماعة بجماعة أليس كذالك ثلاثة أدلوا بثلاثة بنت بنت وبنت أخ شقيق وبنت أخ لأم ماذا نصنع اقسم المال بين المدلى بهم أولاً وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخ شقيق وأخ لأم كيف القسمة للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق والأخ لأم يسقط من يسقطه ؟
السائل : البنت .
الشيخ : البنت إذا نقول للبنت البنت النصف ولبنت الأخ الشقيق الباقي ولا شيء لبنت الأخ لأم لأن الأخ لأم مع البنت لا ميراث له طيب .
إذاً إذا أدلى واحد بواحد فله نصيبه إذا أدلى جماعة بواحد فلهم نصيبه يرثونه كما يرثونه لو كان هو الميت .
إذا أدلى جماعة بجماعة فإنا نقسم المال أولاً بين المدلى بهم ثم نورث المدلين كأن المدلى بهم مات عنهم وبهذا تم ميراث أولي الأرحام ما بقي إلا الجهات نذكرها إن شاء الله الآن واضح يا محمود .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : إن شاء الله تحقيقاً أو تعليقاً .
السائل : تحقيقاً .
الشيخ : تحقيقاً الحمد لله .
4 - قال المصنف :" وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به " أستمع حفظ
قال المصنف :" والجهات أبوة وأمومة وبنوة "
بالتعصيب كم الجهات خمسة لكن بذوي الأرحام جعلوها ثلاثة على اختلاف بين العلماء في هذا لأن ذوي الأرحام ما فيهم نصوص تفصيلية ولذالك اختلفوا .
الجهات أبوة من يدخل فيها ؟ كل من يأتي من قبل الأب كل من يأتي من قبل الأب فهو من جهة الأبوة العم لأم ؟ جهة أبوة لأنه أخ أبيك .
السائل : جهة أبوة .
الشيخ : لأنه أخ أبيك أو ابن جدتك من قبل أبيك فهو من قبل الأبوة ، الخال من قبل الأمومة لن الصلة بينك وبينه من قبل الأم .
الأخوة من الأم أبناؤهم أبناء الإخوة من الأم أخوة أبيك
لا إخوتك أنت أبناؤهم من جهة الأبوة ولا من جهة الأمومة
أبناء الإخوة من الأم من أي الجهات الأمومة أو الأبوة ؟
السائل : الأمومة .
الشيخ : الأمومة بالإجماع ؟
السائل : نعم.
الشيخ : المذهب خلاف هذا المذهب أن أبناء الأخوة من الأم من جهة الأبوة لكن ليس قولهم وحيا منزلا نحن نقول أين الأبوة أخوتك من الأم ما لأبيك صلة فيهم أليس كذالك ولهذا نرى أن أولاد الأخوة من الأم من جهة الأمومة بلا شك أين الرابطة ليس لأبيك صلة بهم إطلاقاً البنوة يدخل فيها أبناء الأبناء كذا ؟
السائل : عصبة .
الشيخ : اي انتبهوا يا جماعة البنوة هنا يدخل فيها من يدلي بأنثى من يدلي من الفروع بأنثى يدخل في البنوة أبناء البنات أبناء بنات الابن وهكذا .
ما فائدة معرفة هذا الجهات هذا النقطة يقول الفقهاء إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق إلى الوارث يحجب من دونه
إن كانوا في جهة وحدة ننظر الأسبق إلى الوارث فيحجب من سواه وإن كانوا في جهتين نرقي كل واحد حتى يصل إلى من ؟
إلى الوارث حتى يصل إلى الوارث فإذا كان أبو أم أبو أم من جهة إيش ؟
السائل : أمومة .
الشيخ : أمومة وبنت بنت بنت بنت بنت كم مرتبتها ؟
السائل : ... .
الشيخ : الخامسة هل نقول إن أبا الأم أقرب إلى الميت فيحجب البنت النازلة ؟
السائل : لا .
الشيخ : لماذا ؟ لأنهم في جهتين وإذا كانوا في جهتين وجب أن نرقي المدلي حتى يصل إلى الوارث ولو بعد أما إذا كانوا في جهة واحدة فالأقرب يحجب مثال ذالك :
بنت بنت بنت بنت أربعة وبنت بنت كم ثنتين وبنت عم ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : أي لكن البنت العم الآن ما تتضر لماذا ؟ لأنها في جهة أخىرى الآن عندنا بنت بنت في الرابعة وبنت بنت في الثانية هل بنت البنت التي في المرتبة الثانية تحجب بنت البنت التي في الرابعة ؟
السائل : تحجبها .
الشيخ : تحجبها لماذا ؟ لأنها أقرب إلى الميت فتحجبها طيب الثانية بنت العم بنت العم ترث الباقي فنقول بنت البنت لها النصف والباقي لبنت العم واضح إذاً الفائدة من معرفة الجهات هو أن ذوي الأرحام إذا كانوا في جهة واحدة فالأقرب يحجب الأبعد وإذا كانوا في جهتين يرقى كل واحد حتى يصل إلى الوارث تمام ؟
طيب لدينا ابن ابن ابن ابن ابن خال من أي جهة هو ؟
السائل : الأمومة .
الشيخ : الأمومة وبنت بنت هاه بنت بنت هل يرث ابن الخال النازل مع بنت البنت القريبة .
السائل : يرث .
الشيخ : أين أنتم يا جماعة يرث ؟ كيف يرث وهذا أقرب لأن الجهة مختلفة تمام طيب فيه أم أب الأم وأم أبي الأب كيف نورثهم ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ، أم أم أبي الأب هل هؤلاء الجدات مختلفات في الجهة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم لأن الأولى من جهة الأمومة والثانية من جهة الأبوة فنرقي كل واحدة حتى تصل إلى الوارث وترث طيب وكيف ترث نقول كما سبق في الجدات إن تساوين فالسدس بيننهن وإن لم يتساوون فالقريبة ، لكن المذهب يرون أن الجدات في جهة واحدة الجدات سواء من قبل الأم أو من قبل الأب في جهة واحدة والإنسان يتعجب كيف تكون أم أبو الأم في جهة الأب
قالو : لأن كل واحدة منهم تسمى جدة والمسألة كما تعلمون مسألة اجتهاد لأنه لم يرد في القرآن والسنة تفصيل في ميراث ذوي الأرحام ولهذا اختلفوا فيها العلماء اختلافاً كثيراً
طيب نمشي ولا ؟
أسئلة.
الشيخ : إي نعم .
السائل : فكيف نورثها مع أم أب الأب مع أنها وارثة ؟
الشيخ : لا ليس أم أبي الأب أم أي أم الأب .
السائل : أم أم أبي الأب ؟
الشيخ : لا هذه ترث هذه من ذوي الفروض وذوي الأرحام ما يرثون معها نعم .
السائل : لا نورثهم ميراث من أدلوا به لأنهم ما يستقلون بأنفسهم فالجدة الساقطة من جهة الأم نعطيها ميراث الأم إن ورثت الثلث فهو ثلث وإن ورثت السدس فهو سدس .
مناقشة حول أحوال ذوي الأرحام.
السائل : ثلاثة .
الشيخ : طيب أعطني الأول ؟
السائل : يدلي وارث لوارث .
الشيخ : نعم أن يدلي ؟
السائل : واحد بواحد .
الشيخ : فله ؟
الشيخ : فله سهم مورثه ... .
الشيخ فله ميراثه طيب هذه واحد اثنين ؟
السائل : أن يدلي جماعة بواحد ... .
الشيخ : فيرثون ماله كأنه مات عنهم الثالث ؟
السائل : أن يدلي جماعة بجماعة فيقسم المال بين المدلى بهم وبعد ذالك .
الشيخ : نعم يقسم المال أولا بين المدلى بهم ثم نقول للمدلين كل من أدلى بشخص فله نعم يقسم حسب ميراثه كأنما مات عنهم .
حل مسائل في ذوي الأرحام.
السائلل: نعم .
الشيخ : يالله من هو مستعد ؟ هلك هالك عن ابن ابن خال
ابن ابن خال وبنت خالة بنت خالة بنت عم شقيق بنت عم لأب اقسم ؟
السائل : الميت مات عن ابن ابن خال هذا أدلى بالأم هذا من جهة الأمومة فكأن الميت مات عن أم كأن الميت مات عن عم شقيق وعم لأب .
الشيخ : طيب توافقون على هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : توافقونه .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .إذا الأخوال يدلون بالأم .
السائل : الأخوال يدلون بالأم .
الشيخ : والأعمام مدلين بالأب أحدهم عم شقيق يعني أنه أخ شقيق للأب والثاني ؟
السائل : مدلين بالعم نفسه .
الشيخ : بنت بنت عم ؟
السائل : مدلي بالعم نفسه .
الشيخ : نعم .
السائل : وهذه مدلية بالعم لأب .
الشيخ : بالعم هذه بالعم الشقيق وهذه بالعم لأب كأنه مات عن ؟
السائل : كأنه مات عن أم وعم شقيق وعم لأب ، فلو هلك هالك عن أم وعم شقيق وعم لأب فلأم الثلث وللعم الشقيق الباقي .
الشيخ : وبنت العم لأب ؟
السائل : بنت العم لأب ليس لها شيء .
الشيخ : تسقط هل تسقط ببعد المنزلة ؟ أو بالقوة ؟
السائل : تسقط بالقوة .
الشيخ : لأنها مع بنت العم الشقيق في مرتبة واحد طيب أذن
... نعم كمّل .
السائل : ... هؤلاء أدلو من جهة واحدة جة الأمومة .
الشيخ : نعم .
السائل : نجعل الأم كأنها ماتت عن أخيها وأختها فإذا ماتت عن أخيها وأختها ... .
الشيخ : الأمر بين يديك !
السائل : ... .
الشيخ : أي أبداً ما نكلفك إلا ما أخذت .
السائل : ... إذا أدلوا بوارث أخذوا نصيبه كأنه مات عنهم
الشيخ : تمام .
السائل : فكأن الأم ماتت عن أخيها وأختها .
الشيخ : نعم .
السائل : ماتت يعني عن ابن أخيها وبنت أختها فالمال يكون لابن ... .
الشيخ : لابن لابن الأخ .
السائل : ... .
الشيخ : لابن ابن الخال يعني .
السائل : لابن ابن الخال .
الشيخ : أتوافقون على هذا ؟
السائل : لا .
الشيخ : أبوا عليك !
السائل : ... الحل الثاني .
الشيخ : إيش الحل ؟
السائل : الحل الثاني أن البنت أقرب درجة من ابن الخال .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يكون لها نصيب الأم .
السائل : يكون لبنت الخالة نصيب الأم .
الشيخ : نعم .
السائل : وابن ابن الخال ليس له شيء ماذا تقولون .
السائل : صح .
الشيخ : صحيح تمام ... في جهة واحدة لأنهم في جهة واحدة
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى : "باب ميراث الحمل الخنثى المشكل " .
الشيخ : والخنثى المشكل .
السائل : " باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر "
الشيخ : الأكثر بالسكون ما يصلح حرك .
السائل : وقف للحمل الأكثرَ .
الشيخ : حرّك ْ؟
السائل : وقف للحمل الأكثرِ .
الشيخ : خطأ .
السائل : بالرفع .
الشيخ : بالرفع نعم .
السائل : " وقف للحمل الأكثرُ من ارث ذكرين أو أُنثيين فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة ومن من يُنقصه شيئا " .
الشيخ : يَنقصه .
السائل : " ومن يَنقُصُه شيئاً اليقين ومن سقط به لم يعط شيئاً ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضِع " .
الشيخ : رضِع !
السائل : " أو رضَع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبييين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
قال المصنف :" باب ميراث الحمل والخنثى المشكل: من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه "
الحمل كما تعلمون إما أن يكون ذكرا أو أنثى أو ذكراً وأنثى أو ذكرين أو أنثيين وإما أن يخرج حياً أو يخرج ميتاً كل هذه احتمالات ولذالك نستعمل اليقين في الميراث فيقول المؤلف : " من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة " وأفادنا بقوله فطلبوا القسمة أنهم إما أن لا يطلبوا القسمة ويقولون انتظر حتى يوضع الحمل ونعرف ، وإما أن يطلبوا القسمة وإذا طلبوا القسمة فهل يجابون إلى طلب القسمة أو يقال انتظرو حتى يخرج الحمل ؟
السائل : يجابون .
الشيخ : يجابون لأن المال مالهم لما مات الميت صار ماله للورثة فإذا طلبوا القسمة أجيبوا .
طيب وإن طلب بعض وامتنع بعض من يجاب ؟
يجاب الطالب لأنه شريك ويقول أنا أريد أن أفسخ الشركة وأستقل بميراثه فيجاب .
إذاً فطلب القسمة يعني أو أحدهم طلب القسمة فإنه يجاب ولكن ماذا نصنع للحمل يقول وقّف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين فتارة يكون الأكثر إرث الذكرين وتارة يكون الأكثر إرث الأنيين .
إذا استغرقت الفروض أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين إذا استغرقت الفروض فروض الموجودين أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين لأنه سيبقى لهما الثلثان وإن كان أقل من الثلث فالأكثر إرث إيش ؟ ذكريين لأنه لو كانا أنثيين كان لهما الثلث والباقي للعاصب لكن إذا كانا ذكرين صار الباقي لهما وهذا ضابط ويظهر بالأمثلة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين
مثال ذالك :
هلك هالك عن زوجة حامل وعن ابنين زوجة حامل وابنين الزوجة على كل حال معروف أن لها الثمن سواء خرج الحمل حياً أو ميتاً لأنها لا يمكن أن يزيد ميراثها عن الثمن لوجود اثنين من الأبناء بقينا في الحمل هل نوقف له إرث أنثيين أو إرث ذكريين أو إرث ذكر أو إرث أنثى أجيبوا ؟
السائل : إرث ذكرين .
الشيخ : إرث ذكرين لأننا إذا وقفنا إرث ذكريين صار للموجودين نصف الباقي لأنه يكون مات عن أربعة أبناء للابنين الموجودين نصف الباقي وإن قدرناهما واحداً صار للاثنين الثلثان وإن قدرناهما أنثى صار للموجودين أربعة أخماس إذا الأكثر أن نقدرهما ذكرين فإن قال قائل لماذا لم نقدرهما ثلاثة ؟ نقول هذا نادر والنادر لا حكم له لكن لو فرضنا أننا قدرناهما اثنين ثم زادا رجعا في نصيبها فإذا قال قائل لماذا لم نقدرهما واحدا لأنه متيقن قلنا لأن وجود الاثنين كثير ولو ذهبنا إلى اليقين لقلنا لا نجعل لهما شيئا لأنه فيه احتمال أن يسقط ميتا لذالك اختار أصحابنا رحمهم الله أن يوقف له نصيب اثنين فإن كان الأكثر نصيب الأنثيين وقّف نصيب أنثيين وإ إن كان الأكثر نصيب ذكرين وقّف نصيب ذكرين واضح ياجماعة ؟
طيب ولو هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وحامل لا ما يستقيم
لو هلك هالك عن زوجة حامل وعن أختين شقيقتين وعن عم فهل نعطي هؤلاء الشقيقتين والعم هل نعطيهم شيئا ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، لأننا لا ندري هل تضع أنثى واحدة فيكون للأخوات التعصيب هل تضع انثيين فيمكن يبقى لهم لأن تأخذ الزوجة الثمن والأنثيين الستة عشر يبقى خمسة ويحتمل أن تلدهما أن تلد ذكرين فلذالك نوقّف الأكثر وما هو الأكثر في هذا المثال ؟ إرث ذكرين طيب .
" فإذا ولد يعني الحمل أخذ حقه وما بقي فلمستحقه " وإن زاد رجع على الموجودين فلو هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل الزوجة لها ؟
السائل : الثمن .
الشيخ : الثمن الابنين الموجودين نقدر أن الحمل ذكرين نعطيهما إذاَ النصف نصف الباقي لكن صار الحمل ثلاثة نرجع عليهم ونقول بدل أن نقسمه أنصافا نقسمه أخماساً للابنين الموجودين الخمسين وللحمل الذي صار ثلاثة كم ؟ ثلاثة أخماس فصار إذا وقتنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه فإن بقي شيء رد على مستحقه وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه .