كتاب الفرائض-07b
قال المصنف :" ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة ومن ينقصه شيئا اليقين ومن سقط به لم يعط شيئا "
الشيخ : ... أو أنثيين يأخذ حقه فإن بقي شيء رد على مستحقه وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه لأن المسألة كلها تحت الواقع المستقبل .
" ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة " من لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة " ومن ينقصه شيئاً اليقين ومن سقط به لم يعط شيئاً " فصار بالنسبة لما وقفو له نوقف إيش ؟ الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين بالنسبة لمن يرث معه نقول ينقسم الورثة الذين مع الحمل إلى ثلاثة أقسام قسم لا ينقصه الحمل شيئاً فنعطيه نصيبه كاملا .
قسم آخر ينقسه الحمل فنعطيه اليقين .
قسم ثالث يحجبه الحمل لا نعطيه شيئاً نضرب مثلاً لرجل مات عن امرأة حامل وجدة وأخ شقيق هذا المثال ينطبق كل الأقسام الثلاثة الجدة ؟
السائل : السدس .
الشيخ : نعطيها كاملا .
السائل : نعم .
الشيخ : لماذا ؟ لأنه لا يحجبها ولا ينقصها أيضاً لها السدس سواء ولد حياً أو ميتاً على كل حال نقول الجدة خذي
الزوجة ، الزوجة إن ولد حياً فلها الثمن وإن ولد ميتا فلها الربع إذاً الحمل الآن ينقصها ماذا نعطيها .
السائل : اليقين .
الشيخ : نعطيها اليقين فما هو اليقين الثمن قلنا للزوجة الثمن
الثالث أخ شقيق إن ولد الحمل ذكرا سقط الأخ وإن ولد ميتاً ورث الباقي وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعد فرضها فماذا نصنع ؟
نمنعه من الميراث ونقول انتظر ، فإذا قال أنا محتاج يا جماعة محتاج أريد فلوس ماذا نقول ؟ نقول ما لك فلوس الآن أثبت أن لك فلوساً نوافيك لكن فيه احتمال أن الحمل يكون ذكراً فلا نعطيه هذا بالنسبة لارث من معه فصار الذين معه ينقسمون إلى كم ؟
السائل : ثلاثة أقسام .
الشيخ : ثلاثة أقسام القسم الأول : لا ينقصه شيئا نعطيه حقه كاملا .
الثاني : لا يرث معه شيئا يعني يحجبه الحمل فلا نعطيه شيئا .
الثالث : ينقصه فنعطيه اليقين وهو الأقل ويوقف الباقي ثم إذا ولد تبينت المسألة .
" ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة " من لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة " ومن ينقصه شيئاً اليقين ومن سقط به لم يعط شيئاً " فصار بالنسبة لما وقفو له نوقف إيش ؟ الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين بالنسبة لمن يرث معه نقول ينقسم الورثة الذين مع الحمل إلى ثلاثة أقسام قسم لا ينقصه الحمل شيئاً فنعطيه نصيبه كاملا .
قسم آخر ينقسه الحمل فنعطيه اليقين .
قسم ثالث يحجبه الحمل لا نعطيه شيئاً نضرب مثلاً لرجل مات عن امرأة حامل وجدة وأخ شقيق هذا المثال ينطبق كل الأقسام الثلاثة الجدة ؟
السائل : السدس .
الشيخ : نعطيها كاملا .
السائل : نعم .
الشيخ : لماذا ؟ لأنه لا يحجبها ولا ينقصها أيضاً لها السدس سواء ولد حياً أو ميتاً على كل حال نقول الجدة خذي
الزوجة ، الزوجة إن ولد حياً فلها الثمن وإن ولد ميتا فلها الربع إذاً الحمل الآن ينقصها ماذا نعطيها .
السائل : اليقين .
الشيخ : نعطيها اليقين فما هو اليقين الثمن قلنا للزوجة الثمن
الثالث أخ شقيق إن ولد الحمل ذكرا سقط الأخ وإن ولد ميتاً ورث الباقي وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعد فرضها فماذا نصنع ؟
نمنعه من الميراث ونقول انتظر ، فإذا قال أنا محتاج يا جماعة محتاج أريد فلوس ماذا نقول ؟ نقول ما لك فلوس الآن أثبت أن لك فلوساً نوافيك لكن فيه احتمال أن الحمل يكون ذكراً فلا نعطيه هذا بالنسبة لارث من معه فصار الذين معه ينقسمون إلى كم ؟
السائل : ثلاثة أقسام .
الشيخ : ثلاثة أقسام القسم الأول : لا ينقصه شيئا نعطيه حقه كاملا .
الثاني : لا يرث معه شيئا يعني يحجبه الحمل فلا نعطيه شيئا .
الثالث : ينقصه فنعطيه اليقين وهو الأقل ويوقف الباقي ثم إذا ولد تبينت المسألة .
1 - قال المصنف :" ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة ومن ينقصه شيئا اليقين ومن سقط به لم يعط شيئا " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث "
الشيخ : " ويرث ويورث إن استهل صارخا " هذا شرط ميراثه من شرط ميراثه أن يستهل صارخا قوله " أن يستهل صارخاً "، صارخاً حال لكنها حال مؤكدة ما معنى مؤكدة يعني تؤكد معنى الاستهلال لأن الاستهلال هو رفع الصوت ومعناه أنه إذا ولد سمع له صياح لأن المولود إذا ولد لا بد أن يستهل صارخاً فإن الشيطان قد رصد له فينخسه في خاصرته ليقتله شوف كيف الشيطان يحب أن لا يكثر الناس ! فيصرخ فهذا لا بد أن يستهل صارخا .
يقول : " إن استهل صارخاً أو عطس " إذا عطس دل ذالك على حياته لأنه لا يمكن أن هذا الحمل يعطس بدون حياة أو بكى الفرق بين استهل وبكى أن البكاء لطيف ليّن ليس صراخ
أو رضع أو تنفس سمعناه تنفس تنهد أو تنفس وطال زمن التنفس لأن النفس خفيف جداً ثم يموت ما يدل على حياة كاملة " أو وجد دليل حياته " أي دليل وما ذكره المؤلف من الأمثلة هو داخل في قوله أو وجد دليل في حياته فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص قال : " غير حركة واختلاج "
الحركة اليسيرة لا تدل على الحياة .
الاختلاج الاضراب كذا كذا على طول مات هذا لا يرث لأن هذا لا يدل على استقرار الحياة " وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث " ظهر بعضه وصرخ ولكن تعسرت الولادة فمات وخرج فإنه لا يرث لأنه لم تتم الولادة لم تتم الولادة فلا يرث إذا لا بد أن يستهل صارخاً بعد أن ينفصل عن أمه ويخرج وإلا فلا يرث .
شرط إرث الحمل الآن شرط سابق وشرط لاحق .
الشرط السابق : أن يعلم وجوده حين موت مورثه فإن لم يعلم كما لو أتت به لستة أشهر فأكثر وهي توطأ فإنه لا يرث لأننا لا ندري هل نشأت به أمه قبل موت المورث أو بعده ولهذا أحيانا ً نمنع الرجل من إتيان زوجته إذا كان حملها يرث الميت كإنسان تزوج امرأة لها أولاد ممن سبق مات أحد أولادها نقول لا تجامعها ليش ؟
لأنه سيكون هذا الولد الذي في باطنها أخاً من الأم فيرث فنقول لا تجامع حتى تحيض المرأة فإذا حاضت علم أنه ليس في بطنها حمل .
الشرط الثاني شرط لاحق وهو أن يستهل صارخا فإن لم تتم الشرطان فلا ميراث له .
يقول : " إن استهل صارخاً أو عطس " إذا عطس دل ذالك على حياته لأنه لا يمكن أن هذا الحمل يعطس بدون حياة أو بكى الفرق بين استهل وبكى أن البكاء لطيف ليّن ليس صراخ
أو رضع أو تنفس سمعناه تنفس تنهد أو تنفس وطال زمن التنفس لأن النفس خفيف جداً ثم يموت ما يدل على حياة كاملة " أو وجد دليل حياته " أي دليل وما ذكره المؤلف من الأمثلة هو داخل في قوله أو وجد دليل في حياته فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص قال : " غير حركة واختلاج "
الحركة اليسيرة لا تدل على الحياة .
الاختلاج الاضراب كذا كذا على طول مات هذا لا يرث لأن هذا لا يدل على استقرار الحياة " وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث " ظهر بعضه وصرخ ولكن تعسرت الولادة فمات وخرج فإنه لا يرث لأنه لم تتم الولادة لم تتم الولادة فلا يرث إذا لا بد أن يستهل صارخاً بعد أن ينفصل عن أمه ويخرج وإلا فلا يرث .
شرط إرث الحمل الآن شرط سابق وشرط لاحق .
الشرط السابق : أن يعلم وجوده حين موت مورثه فإن لم يعلم كما لو أتت به لستة أشهر فأكثر وهي توطأ فإنه لا يرث لأننا لا ندري هل نشأت به أمه قبل موت المورث أو بعده ولهذا أحيانا ً نمنع الرجل من إتيان زوجته إذا كان حملها يرث الميت كإنسان تزوج امرأة لها أولاد ممن سبق مات أحد أولادها نقول لا تجامعها ليش ؟
لأنه سيكون هذا الولد الذي في باطنها أخاً من الأم فيرث فنقول لا تجامع حتى تحيض المرأة فإذا حاضت علم أنه ليس في بطنها حمل .
الشرط الثاني شرط لاحق وهو أن يستهل صارخا فإن لم تتم الشرطان فلا ميراث له .
2 - قال المصنف :" ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة "
الشيخ : قال المؤلف : " وإن جهل المستهل من التوأمين فإنه يعين بقرعة " .
إذا جهل المستهل من التوأمين فإن كان إرثهما واحدا فلا حاجة للقرعة لأنه سواء وجد هذا أو هذا وإن اختلف كما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فلا بد أن نعين أحدهما بقرعة لأن القرعة سبيل للتعين إذا لم يوجد غيرها وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين وجاءت في السنة في ستة مواضع وهي طريق شرعي لتعين المبهم .
في القرآن الكريم جاءت في آل عمران وفي سورة الصافات
في آل عمران في قوله تعالى : (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون )) والثاني في سورة الصافات : (( وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين )) والسنة معروفة منها : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ) .
نقف على الخنثى المشكل الآن فهمنا الحمل إذا مات ميت وفي الورثة حمل يرثه فماذا نعمل بالنسبة إليه ، بالنسبة إليه نوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين .
بالنسبة لمن معه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام .
الأول : من لا يرث فلا يعطى شيئاً والثاني : من لا ينقصه الحمل شيئاً فيعطى إرثه كاملا .
والثالث : من ينقصه الحمل فيعطى اليقين وهو الأقل أما الشروط : فشرط سابق وهو أن نعلم وجود الحمل حين موت المورث ومتى يكون ؟
إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من موت مورثه وبقي حياً فإننا نعلم أنه موجود حين موت المورث لأنه لا يمكن أن يولد حمل قبل ستة أشهر ويعيش أقل سن أو أقل مدة يعيش فيها الحمل أن يوضع لستة أشهر ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر وهو خليفة من الخلفاء لكن هذا نادر إنما أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر فإذا ولدته لأقل من ستة أشهر من موت المورث وعاش علمنا أنه موجود حين موت مورثه يقينا وأما لستة أشهر فأكثر فإن كانت لا توطأ علمنا أنه موجود يقينا وإن كانت توطأ أجيبوا ؟ فلا نعلم لأنه يحتمل أنها نشأت به بعد موت المورث .
وإن أتت به بعد أربع سنوات هل يرث أو لا ؟ لا يرث بناء على أن أكثر مدة الحمل أربعة سنوات فصار عندنا حالان لا يرث بهما .
الحال الأولى : أن تلده لأقل من ستة أشهر ويعيش فهنا نعلم أنه موجود حين موت المورث .
الحالة الثانية : التي لا يرث أن تلده بعد أربع سنوات من موت مورثه فهذا نعلم أنه لا يرث وأنه نشأ بعد موت المورث لأن أكثر مدة الحمل كم ؟ أربع سنوات هذا على كلام الفقهاء رحمهم الله .
الحال الثالثة : ما بين ذالك إن جومعت بعد موت مورثه فإننا في شك فلا يرث وإن لم تجامع فإنه يرث نأخذ أمثلة على السبورة ولا واضح أجيبوا .
السائل :نأخذ أمثلة .
الشيخ : أمثلة طيب مع أننا مثلنا بمثال يكفي عن الجميع
السائل : فيه نقطة لو تعيدها ؟
الشيخ : وهي .
السائل : إن جهل المستهل من التوأمين ؟
الشيخ : "وإن جهل المستهِل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة "ما شرحنا هذه !
السائل : شرحت .
الشيخ : طيب ، هذه امرأة ولدت توأمين يعني ولدين أحدهما استهل سمعناه صاح ثم مات والثاني ما سمعناه ولكن ما ندري من هو المستهل هل هو هذا ولا هذا مفهوم هذا ولا ؟
طيب إن كان إرثهما لا يختلف فلا حاجة للتعيين كما لو كانا ذكرين فهنا لا حاجة أن نستعمل القرعة لأن الإرث لا يختلف إن كان هو زيد فإرثه كذا وإن كان هو عبيد فإرثه كذا مثل الأول
وإن اختلف إرثهما كما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى يختلف الارث ولا ما يختلف ؟ يختلف الأنثى لها نصف ما للذكر فهنا لا بد أن نعين بالقرعة تمام طيب إن جهل هل استهل أو لا فما الحكم ؟
لا ميراث لأن من شرطه أن يستهل صارخاً .
إذا جهل المستهل من التوأمين فإن كان إرثهما واحدا فلا حاجة للقرعة لأنه سواء وجد هذا أو هذا وإن اختلف كما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فلا بد أن نعين أحدهما بقرعة لأن القرعة سبيل للتعين إذا لم يوجد غيرها وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين وجاءت في السنة في ستة مواضع وهي طريق شرعي لتعين المبهم .
في القرآن الكريم جاءت في آل عمران وفي سورة الصافات
في آل عمران في قوله تعالى : (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون )) والثاني في سورة الصافات : (( وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين )) والسنة معروفة منها : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ) .
نقف على الخنثى المشكل الآن فهمنا الحمل إذا مات ميت وفي الورثة حمل يرثه فماذا نعمل بالنسبة إليه ، بالنسبة إليه نوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين .
بالنسبة لمن معه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام .
الأول : من لا يرث فلا يعطى شيئاً والثاني : من لا ينقصه الحمل شيئاً فيعطى إرثه كاملا .
والثالث : من ينقصه الحمل فيعطى اليقين وهو الأقل أما الشروط : فشرط سابق وهو أن نعلم وجود الحمل حين موت المورث ومتى يكون ؟
إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من موت مورثه وبقي حياً فإننا نعلم أنه موجود حين موت المورث لأنه لا يمكن أن يولد حمل قبل ستة أشهر ويعيش أقل سن أو أقل مدة يعيش فيها الحمل أن يوضع لستة أشهر ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر وهو خليفة من الخلفاء لكن هذا نادر إنما أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر فإذا ولدته لأقل من ستة أشهر من موت المورث وعاش علمنا أنه موجود حين موت مورثه يقينا وأما لستة أشهر فأكثر فإن كانت لا توطأ علمنا أنه موجود يقينا وإن كانت توطأ أجيبوا ؟ فلا نعلم لأنه يحتمل أنها نشأت به بعد موت المورث .
وإن أتت به بعد أربع سنوات هل يرث أو لا ؟ لا يرث بناء على أن أكثر مدة الحمل أربعة سنوات فصار عندنا حالان لا يرث بهما .
الحال الأولى : أن تلده لأقل من ستة أشهر ويعيش فهنا نعلم أنه موجود حين موت المورث .
الحالة الثانية : التي لا يرث أن تلده بعد أربع سنوات من موت مورثه فهذا نعلم أنه لا يرث وأنه نشأ بعد موت المورث لأن أكثر مدة الحمل كم ؟ أربع سنوات هذا على كلام الفقهاء رحمهم الله .
الحال الثالثة : ما بين ذالك إن جومعت بعد موت مورثه فإننا في شك فلا يرث وإن لم تجامع فإنه يرث نأخذ أمثلة على السبورة ولا واضح أجيبوا .
السائل :نأخذ أمثلة .
الشيخ : أمثلة طيب مع أننا مثلنا بمثال يكفي عن الجميع
السائل : فيه نقطة لو تعيدها ؟
الشيخ : وهي .
السائل : إن جهل المستهل من التوأمين ؟
الشيخ : "وإن جهل المستهِل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة "ما شرحنا هذه !
السائل : شرحت .
الشيخ : طيب ، هذه امرأة ولدت توأمين يعني ولدين أحدهما استهل سمعناه صاح ثم مات والثاني ما سمعناه ولكن ما ندري من هو المستهل هل هو هذا ولا هذا مفهوم هذا ولا ؟
طيب إن كان إرثهما لا يختلف فلا حاجة للتعيين كما لو كانا ذكرين فهنا لا حاجة أن نستعمل القرعة لأن الإرث لا يختلف إن كان هو زيد فإرثه كذا وإن كان هو عبيد فإرثه كذا مثل الأول
وإن اختلف إرثهما كما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى يختلف الارث ولا ما يختلف ؟ يختلف الأنثى لها نصف ما للذكر فهنا لا بد أن نعين بالقرعة تمام طيب إن جهل هل استهل أو لا فما الحكم ؟
لا ميراث لأن من شرطه أن يستهل صارخاً .
حل مسألة: هلك هالك عن زوجة حامل وأم وأب ثم تبين أن الحمل بنت.
الشيخ : يالله يا فيصل ، هلك هالك عن زوجة حامل وأم وأب
السائل : الزوجة تأخذ ثمن لأنه ... .
الشيخ : الزوجة لها الثمن طيب .
السائل : والأم الثلث ... .
الشيخ : انتبه !
السائل : ... الأم ثلث الباقي .
الشيخ : ثلث الباقي كيف ثلث الباقي وأنت أعطيت الزوجة الثمن !
السائل : سدس .
الشيخ : السدس طيب ألا يحتمل أن الحمل يسقط ميتاً ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب إذا سقط ميتاً صار لها الثلث أو لها ثلث الباقي
السائل : نتعامل على أنه حي .
الشيخ : إذاً اليقين نأخذ باليقين طيب أحسنت اليقين على أنه حي .
السائل : يأخذ السدس يأخذ الباقي يأخذ السدس فقط لأنه ... .
الشيخ : إذا ما الذي راح من التركة الآن ؟
السائل : سدس الأم .
الشيخ : سدس الأب ؟
السائل : ثمن .
الشيخ : الزوجة كم الذي راح من التركة ؟
السائل : الثلث والثمن .
الشيخ : الثلث والثمن تمام والباقي ؟
السائل : الباقي ينظر حتى .
الشيخ : يؤجل حتى يتبين الحال طيب .
السائل : عندي سؤال يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : قلنا يا شيخ الأم تأخذ السدس احتياطاً الأم في هذه المسألة ألا تكون جدة بالنسبة للحمل ؟
الشيخ : أكيد .
السائل : بالنسبة للميت .
الشيخ : لا لا تغير ... الآن تبين أن الحمل البنت هاه اقسم ؟
السائل : تبين أن الحمل .
الشيخ : بنت .
السائل : الأب له الباقي .
الشيخ : اقسم يعني هلك عن زوجة وبنت وأم وأب ؟
السائل : ... .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أن ميراث الحمل ينظر فيه من وجهين الوجه الأول في إرث من معه والوجه الثاني في إرثه فما هو القول في إرثه ماذا يوقّف له محمود؟
السائل : يحتمل أن المولود ذكرين
الشيخ : يحتمل ذكرين أو ؟
السائل : أو أنثيين .
الشيخ : أو ؟
السائل : أو ذكر وأنثى ؟
الشيخ : طيب إذاً ما الذي نوقفه له ؟
السائل : الذكرين
الشيخ : لا يالله يا علي ؟
السائل : الأكثر من حظ أنثيين أو ذكرين .
الشيخ : الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين فهمت يا محمود .
السائل : الزوجة تأخذ ثمن لأنه ... .
الشيخ : الزوجة لها الثمن طيب .
السائل : والأم الثلث ... .
الشيخ : انتبه !
السائل : ... الأم ثلث الباقي .
الشيخ : ثلث الباقي كيف ثلث الباقي وأنت أعطيت الزوجة الثمن !
السائل : سدس .
الشيخ : السدس طيب ألا يحتمل أن الحمل يسقط ميتاً ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب إذا سقط ميتاً صار لها الثلث أو لها ثلث الباقي
السائل : نتعامل على أنه حي .
الشيخ : إذاً اليقين نأخذ باليقين طيب أحسنت اليقين على أنه حي .
السائل : يأخذ السدس يأخذ الباقي يأخذ السدس فقط لأنه ... .
الشيخ : إذا ما الذي راح من التركة الآن ؟
السائل : سدس الأم .
الشيخ : سدس الأب ؟
السائل : ثمن .
الشيخ : الزوجة كم الذي راح من التركة ؟
السائل : الثلث والثمن .
الشيخ : الثلث والثمن تمام والباقي ؟
السائل : الباقي ينظر حتى .
الشيخ : يؤجل حتى يتبين الحال طيب .
السائل : عندي سؤال يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : قلنا يا شيخ الأم تأخذ السدس احتياطاً الأم في هذه المسألة ألا تكون جدة بالنسبة للحمل ؟
الشيخ : أكيد .
السائل : بالنسبة للميت .
الشيخ : لا لا تغير ... الآن تبين أن الحمل البنت هاه اقسم ؟
السائل : تبين أن الحمل .
الشيخ : بنت .
السائل : الأب له الباقي .
الشيخ : اقسم يعني هلك عن زوجة وبنت وأم وأب ؟
السائل : ... .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أن ميراث الحمل ينظر فيه من وجهين الوجه الأول في إرث من معه والوجه الثاني في إرثه فما هو القول في إرثه ماذا يوقّف له محمود؟
السائل : يحتمل أن المولود ذكرين
الشيخ : يحتمل ذكرين أو ؟
السائل : أو أنثيين .
الشيخ : أو ؟
السائل : أو ذكر وأنثى ؟
الشيخ : طيب إذاً ما الذي نوقفه له ؟
السائل : الذكرين
الشيخ : لا يالله يا علي ؟
السائل : الأكثر من حظ أنثيين أو ذكرين .
الشيخ : الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين فهمت يا محمود .
مناقشة حول ميراث الحمل.
الشيخ : فإذا مات إنسان عن زوجته الحامل وله ابن بل له ابنان فما هو الأكثر السؤال عندك ؟ الذكرين أم الأنثيين ؟ هلك هالك عن زوجته الحامل وله ابنان فما هو الأكثر أن يوقف لهذا الحمل إرث ذكرين أو أنثيين ؟
السائل : ذكرين .
الشيخ : ذكرين صح يا جماعة ؟
السائل : صح .
الشيخ : نعم طيب أما إرثهم معه هاه إرثهم معه كيف نعمل محمد ؟
السائل : أعد السؤال شيخ .
الشيخ : السؤال إرث من مع الحمل كيف نعاملهم في توريثهم ؟
السائل : ... .
الشيخ : توريث الورثة الموجدين الآن .
السائل : إي نعم .
الشيخ : كيف نعاملهم هل نعطي كل واحد نصيبه أو ماذا ؟
السائل : ... يحجب الحمل .
الشيخ : من كان الحمل يحجبه .
السائل : نحجبه وهناك من ينقصه وهناك من لا ينقصه .
الشيخ : زين كيف نعرف نصنع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ماذا نصنع ؟ يعني الذين معه مع الحمل إما أن ينقصه أو يحجبه أو لا ينقصه ولا يحجبه ماذا نصنع ؟
السائل : ... إذا هلك هالك .
الشيخ : لا تمثل أعطنا الحكم قبل ؟
السائل : شيخ الحكم ... شيخ .
الشيخ : ما نوقّف شيء ما نورث أحد منهم وين أنت يا محمد سبحان الله نعم !
السائل : من كان لا ينقصه الحمل شيئا أخذ فرضه كاملاً .
الشيخ : نعم من كان لا ينقصه الحمل شيئا أخذ نصيبه كاملاً .
السائل : ومن كان ينقصه شيئا أخذ اليقين وهو الأقل .
الشيخ : ومن كان ينقصه أخذ اليقين وهو الأقل .
السائل : ومن كان يحجبه الحمل سقط ... .
الشيخ : تمام مثل يا سعد .
السائل : مثال هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق .
الشيخ : هلك هالك عن عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق اقسم ؟
السائل : نوقف للحمل نصيب ذكرين .
الشيخ : نوقف للحم نصيب ذكرين ونعامل الزوجة .
السائل : ونعامل الزوجة ... .
الشيخ : الزوجة ينقصها الحمل .
السائل : تأخذ الثمن .
الشيخ : والجدة لا ينقصها .
السائل تأخذ السدس .
الشيخ : والعم ؟ أخ شقيق نعم ؟
السائل : يحجبه الحمل إن كان ... فيسقط .
الشيخ : سمعتم إذاً نقول الزوجة تأخذ الثمن والجدة تأخذ السدس كاملا لأن الحمل لا ينقصها شيء والأخ الشقيق لا يأخذ شيئاً لاحتمال أن يكون الحمل .
السائل : ذكرين .
الشيخ : لا .
السائل : ذكراً .
الشيخ : ذكراً واحداً لأنه يحجبه على كل حال طيب لإرث الحمل شروط الشرط الأول ؟
السائل : أن يعلم وجوده حال موت مورثه .
الشيخ : نعم أن يعمل وجوده حال موت مورثه وذالك ؟
السائل : وذالك بأن تضع بأقل من ستة أشهر من موت المورث
الشرط الثاني : أن يستهل صارخاً .
الشيخ : بس ما فيه إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر ؟
السائل : لا شيخ قد تلده لأكثر من ستة أشهر ولكنها لا توطأ.
الشيخ : بشرط أن لا توطأ وأن لا يزيد على أربع سنين على القول أن أكثر مدة الحمل أربعة سنين الشرط الثاني ؟
السائل : أن يستهل صارخاً أن يكون فيه دليل الحياة .
الشيخ : الحياة تمام بارك الله فيك إذا ولد توأمين استهل أحدهما وجهل ؟
السائل : يعني بالقرعة .
الشيخ : يعين بالقرعة سواء اختلفإرثهما أو اتفق ؟
السائل : إن كان ذكر ... .
الشيخ : السؤال سواء اتفق ارثهما أو اختلف ؟
متى يعين بالقرعة ؟ متى يعين بالقرعة ؟
السائل : إذا اختلف إرثهما .
الشيخ : إذا اختلف إرثهما تمام .
السائل : ذكرين .
الشيخ : ذكرين صح يا جماعة ؟
السائل : صح .
الشيخ : نعم طيب أما إرثهم معه هاه إرثهم معه كيف نعمل محمد ؟
السائل : أعد السؤال شيخ .
الشيخ : السؤال إرث من مع الحمل كيف نعاملهم في توريثهم ؟
السائل : ... .
الشيخ : توريث الورثة الموجدين الآن .
السائل : إي نعم .
الشيخ : كيف نعاملهم هل نعطي كل واحد نصيبه أو ماذا ؟
السائل : ... يحجب الحمل .
الشيخ : من كان الحمل يحجبه .
السائل : نحجبه وهناك من ينقصه وهناك من لا ينقصه .
الشيخ : زين كيف نعرف نصنع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ماذا نصنع ؟ يعني الذين معه مع الحمل إما أن ينقصه أو يحجبه أو لا ينقصه ولا يحجبه ماذا نصنع ؟
السائل : ... إذا هلك هالك .
الشيخ : لا تمثل أعطنا الحكم قبل ؟
السائل : شيخ الحكم ... شيخ .
الشيخ : ما نوقّف شيء ما نورث أحد منهم وين أنت يا محمد سبحان الله نعم !
السائل : من كان لا ينقصه الحمل شيئا أخذ فرضه كاملاً .
الشيخ : نعم من كان لا ينقصه الحمل شيئا أخذ نصيبه كاملاً .
السائل : ومن كان ينقصه شيئا أخذ اليقين وهو الأقل .
الشيخ : ومن كان ينقصه أخذ اليقين وهو الأقل .
السائل : ومن كان يحجبه الحمل سقط ... .
الشيخ : تمام مثل يا سعد .
السائل : مثال هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق .
الشيخ : هلك هالك عن عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق اقسم ؟
السائل : نوقف للحمل نصيب ذكرين .
الشيخ : نوقف للحم نصيب ذكرين ونعامل الزوجة .
السائل : ونعامل الزوجة ... .
الشيخ : الزوجة ينقصها الحمل .
السائل : تأخذ الثمن .
الشيخ : والجدة لا ينقصها .
السائل تأخذ السدس .
الشيخ : والعم ؟ أخ شقيق نعم ؟
السائل : يحجبه الحمل إن كان ... فيسقط .
الشيخ : سمعتم إذاً نقول الزوجة تأخذ الثمن والجدة تأخذ السدس كاملا لأن الحمل لا ينقصها شيء والأخ الشقيق لا يأخذ شيئاً لاحتمال أن يكون الحمل .
السائل : ذكرين .
الشيخ : لا .
السائل : ذكراً .
الشيخ : ذكراً واحداً لأنه يحجبه على كل حال طيب لإرث الحمل شروط الشرط الأول ؟
السائل : أن يعلم وجوده حال موت مورثه .
الشيخ : نعم أن يعمل وجوده حال موت مورثه وذالك ؟
السائل : وذالك بأن تضع بأقل من ستة أشهر من موت المورث
الشرط الثاني : أن يستهل صارخاً .
الشيخ : بس ما فيه إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر ؟
السائل : لا شيخ قد تلده لأكثر من ستة أشهر ولكنها لا توطأ.
الشيخ : بشرط أن لا توطأ وأن لا يزيد على أربع سنين على القول أن أكثر مدة الحمل أربعة سنين الشرط الثاني ؟
السائل : أن يستهل صارخاً أن يكون فيه دليل الحياة .
الشيخ : الحياة تمام بارك الله فيك إذا ولد توأمين استهل أحدهما وجهل ؟
السائل : يعني بالقرعة .
الشيخ : يعين بالقرعة سواء اختلفإرثهما أو اتفق ؟
السائل : إن كان ذكر ... .
الشيخ : السؤال سواء اتفق ارثهما أو اختلف ؟
متى يعين بالقرعة ؟ متى يعين بالقرعة ؟
السائل : إذا اختلف إرثهما .
الشيخ : إذا اختلف إرثهما تمام .
قال المصنف :" والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى "
الشيخ : الآن ندخل الخنثى المشكل نعوذ بالله من الإشكال ونسأل الله أن يفتح علينا .
الخنثى المشكل هو الذي لا يعلم أهو ذكر أو أنثى هذا هو الخنثى المشكل لا يعلم أذكر هو أم أنثى وهو أنواع
النوع الأول : أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى يعني فرج وذكر ويبول منهما جميعاً هذا ما ندري هل هو ذكر أم أنثى .
الثاني : أن يكون له مخرج واحد يخرج منه البول والغائط ولا له آلة ذكر ولا آلة أنثى هذا مشكل أم نقول هو ذكر ؟
نقول أنثى ؟ لا الثالث : أن يكون له دبر مستقل ويخرج البول من غير ذكر ولا فرج يخرج رشحا كالعرق الكثير كم هذا ثلاثة .
الرابع : أن لا يكون له فرج إطلاقاً من أسفله لا دبر ولا قبل ولا فرج وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه يبقى في معدته ما شاء الله حتى يمتص الجسم ما يحتاجه من غذاء هذا الطعام والشراب ثم يتقيء كل هذا ذكره الفقهاء .
هؤلاء كلهم نسميهم خنثى مشكل .
وأفادنا المؤلف رحمه الله أن في الخنثى من ليس مشكلاً وهو كذالك كما لو كان له آلة ذكر وفرج أنثى ولكنه يبول من فرج الأنثى ويحيض هذا مشكل ولا غير مشكل أجيبوا ؟
السائل : غير مشكل .
الشيخ : وش نجعله نجعله أنثى وكما لو كان له فرج أنثى وآلة ذكر ويبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى ولا يحيض فهذا إيش؟ خنثى
السائل : ذكر .
الشيخ : لا هذا غير مشكل هذا يسمونه خنثى واضح
طيب ماذا نعمل فيها في هذه ... نقول إن وافق الورثة على أن ينتظروا حتى يكبر ويبلغ وينظر أو حتى تجرى له عملية في وقتنا الحاضر فهذا المطلوب وإن لم يوافقوا فإنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهذا هو العدل لأنه ما دام مشكلا فيجب أن نحتاط فنقول لك نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى .
فلو هلك هالك عن ابنين أحدهما خنثى كيف نعمل مسألة الذكورية من كم ؟
السائل : من اثنين .
الشيخ : ومسألة الأنوثية ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : من ثلاثة صح الذكورية من اثنين له واحد ولأخيه واحد الأنوثية من ثلاثة له واحد ولأخيه اثنان وبين المسألتين تباين نضرب إحداهما بالأخرى تبلغ ستة ونقول من له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبا بالأخرى فالواضح الابن الواضح له من مسألة الذكورية واحد مضروب بمسألة الأنوثية ثلاثة هذا ثلاثة .
وله من مسألة الذكورية واحد مضروب في ايش ؟
السائل : اثنين .
الشيخ : في اثنين اثنين الجميع خمسة لكن هذا ما يستقيم وش يبقى ؟
السائل : واحد .
الشيخ : يبقى واحد لمن ؟ للخنثى المشكل ولكن هذا لا يستقيم
بل نقول للواضح من مسألة الذكورية واحد في ثلاثة بثلاثة وله من مسألة الأنوثية واحد في واحد أربعة حتى هذا لا يستقيم ولذالك نؤجل قسمتها إن شاء الله إلى الدرس القادم .
الخنثى المشكل هو الذي لا يعلم أهو ذكر أو أنثى هذا هو الخنثى المشكل لا يعلم أذكر هو أم أنثى وهو أنواع
النوع الأول : أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى يعني فرج وذكر ويبول منهما جميعاً هذا ما ندري هل هو ذكر أم أنثى .
الثاني : أن يكون له مخرج واحد يخرج منه البول والغائط ولا له آلة ذكر ولا آلة أنثى هذا مشكل أم نقول هو ذكر ؟
نقول أنثى ؟ لا الثالث : أن يكون له دبر مستقل ويخرج البول من غير ذكر ولا فرج يخرج رشحا كالعرق الكثير كم هذا ثلاثة .
الرابع : أن لا يكون له فرج إطلاقاً من أسفله لا دبر ولا قبل ولا فرج وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه يبقى في معدته ما شاء الله حتى يمتص الجسم ما يحتاجه من غذاء هذا الطعام والشراب ثم يتقيء كل هذا ذكره الفقهاء .
هؤلاء كلهم نسميهم خنثى مشكل .
وأفادنا المؤلف رحمه الله أن في الخنثى من ليس مشكلاً وهو كذالك كما لو كان له آلة ذكر وفرج أنثى ولكنه يبول من فرج الأنثى ويحيض هذا مشكل ولا غير مشكل أجيبوا ؟
السائل : غير مشكل .
الشيخ : وش نجعله نجعله أنثى وكما لو كان له فرج أنثى وآلة ذكر ويبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى ولا يحيض فهذا إيش؟ خنثى
السائل : ذكر .
الشيخ : لا هذا غير مشكل هذا يسمونه خنثى واضح
طيب ماذا نعمل فيها في هذه ... نقول إن وافق الورثة على أن ينتظروا حتى يكبر ويبلغ وينظر أو حتى تجرى له عملية في وقتنا الحاضر فهذا المطلوب وإن لم يوافقوا فإنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهذا هو العدل لأنه ما دام مشكلا فيجب أن نحتاط فنقول لك نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى .
فلو هلك هالك عن ابنين أحدهما خنثى كيف نعمل مسألة الذكورية من كم ؟
السائل : من اثنين .
الشيخ : ومسألة الأنوثية ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : من ثلاثة صح الذكورية من اثنين له واحد ولأخيه واحد الأنوثية من ثلاثة له واحد ولأخيه اثنان وبين المسألتين تباين نضرب إحداهما بالأخرى تبلغ ستة ونقول من له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبا بالأخرى فالواضح الابن الواضح له من مسألة الذكورية واحد مضروب بمسألة الأنوثية ثلاثة هذا ثلاثة .
وله من مسألة الذكورية واحد مضروب في ايش ؟
السائل : اثنين .
الشيخ : في اثنين اثنين الجميع خمسة لكن هذا ما يستقيم وش يبقى ؟
السائل : واحد .
الشيخ : يبقى واحد لمن ؟ للخنثى المشكل ولكن هذا لا يستقيم
بل نقول للواضح من مسألة الذكورية واحد في ثلاثة بثلاثة وله من مسألة الأنوثية واحد في واحد أربعة حتى هذا لا يستقيم ولذالك نؤجل قسمتها إن شاء الله إلى الدرس القادم .
قال المصنف :" باب ميراث المفقود: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد "
الشيخ : باب ميراث المفقود المفقود من هو ؟ من فقد ولم تعلم له حياة ولا موت إما أنه دخل في حرب ولا يدرى أسلم أم قتل أم أنها جاءت فيضانات واجترفت الناس ولا يدرى أو ركب سفينة ولا يدرى أين ذهب المهم المفقود هو الذي فقد ولا يعلم أحي هو أم ميت فماذا نصنع به ؟
يقول المؤلف : " من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد " طيب إنسان سافر
سافر إلى المدينة مثلاً في وقت آمن ثم فقد فهذا السفر غالبه السلامة أو الهلاك ؟
السائل : السلامة .
الشيخ : غالبه السلامة نقول ينتظر تمام تسعين سنة منذ ولد فإذا كان فقد وله عشرون سنة كم ننتظر ؟
السائل : سبعين .
الشيخ : ننتظر سبعين سنة ، وإذا فقد وله تسع وثمانون سنة وإحدى عشرة شهرا ؟
السائل : شهر واحد .
الشيخ : شهر واحد مع أن ظاهر سفره السلامة كذالك أيضاً التجارة إنسان سافر لتجارة ينتظر به كما قال المؤلف تمام تسعين سنة منذ ولد حتى ولم يكن إلا عشرة أيام من فقده لكن هذا عليه سؤالان السؤال الأول لماذا خص التسعين سنة ؟
قالوا لأن هذا أكثر الغالب يعيش أكثر غالب من يعيش فيه تسعين سنة وأعمار الأمة هذه ما بين الستين إلى السبعين لكن يوجد من يصل إلى مئة نقول تسعين هذا أكثر الغالب أن يعيش تسعين سنة .
السؤال الثاني كيف ننتظر شهراً واحداً هذا لا يكفي لأننا إذا قلنا ننتظر إلى تمام التسعين معناه إذا تم تسعون حكمنا بأنه ميت وورث ماله واعتدت زوجته وحلت الأزواج ومثل هذا لا يكفي في الغالب ! لا يكفي وقولهم إن الأكثر والأغلب أن لا يعيش أكثر من هذا نقول ولكن وجد من يعيش مئة سنة أو أكثر أليس كذلك ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب .
يقول المؤلف : " من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد " طيب إنسان سافر
سافر إلى المدينة مثلاً في وقت آمن ثم فقد فهذا السفر غالبه السلامة أو الهلاك ؟
السائل : السلامة .
الشيخ : غالبه السلامة نقول ينتظر تمام تسعين سنة منذ ولد فإذا كان فقد وله عشرون سنة كم ننتظر ؟
السائل : سبعين .
الشيخ : ننتظر سبعين سنة ، وإذا فقد وله تسع وثمانون سنة وإحدى عشرة شهرا ؟
السائل : شهر واحد .
الشيخ : شهر واحد مع أن ظاهر سفره السلامة كذالك أيضاً التجارة إنسان سافر لتجارة ينتظر به كما قال المؤلف تمام تسعين سنة منذ ولد حتى ولم يكن إلا عشرة أيام من فقده لكن هذا عليه سؤالان السؤال الأول لماذا خص التسعين سنة ؟
قالوا لأن هذا أكثر الغالب يعيش أكثر غالب من يعيش فيه تسعين سنة وأعمار الأمة هذه ما بين الستين إلى السبعين لكن يوجد من يصل إلى مئة نقول تسعين هذا أكثر الغالب أن يعيش تسعين سنة .
السؤال الثاني كيف ننتظر شهراً واحداً هذا لا يكفي لأننا إذا قلنا ننتظر إلى تمام التسعين معناه إذا تم تسعون حكمنا بأنه ميت وورث ماله واعتدت زوجته وحلت الأزواج ومثل هذا لا يكفي في الغالب ! لا يكفي وقولهم إن الأكثر والأغلب أن لا يعيش أكثر من هذا نقول ولكن وجد من يعيش مئة سنة أو أكثر أليس كذلك ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب .
7 - قال المصنف :" باب ميراث المفقود: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما "
الشيخ : "وإن كان غالبها الهلاك " غالب سفره الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم المركب غرق في البحر وسلم قوم ونجوا إلى الساحل وقوم فقدوا ولم يعلم عنهم منهم هذا الرجل المفقود هذا وش غالب فقده ؟ غالب فقده الهلاك
أو احترق المركب أو ما أشبه ذاك فالغالب الهلاك كذالك أيضاَ أو فقد من بين أهله خرج يقضي حاجة في السوق ولم يرجع هذا ظاهر غيبته الهلاك أو هو نائم وأهله في البر فلما أصبحوا لم يجدوه هذا أيضاً ظاهر فقده الهلاك " أو في مفازة مهلكة " يعني في أرض فلاة ليس حولها ماء ولا شجر ولا سكان هذه يسميها العرب مفازة من الفوز وهذا من باب التسمية بما يتفاءل به لأن هي مهلكة فقالوا مفازة تفاؤلا كما قالوا فيما يوضع على الكسر جبيرة تفاؤلاً بجبره فالذي يفقد في مفازة ظاهر غيبته الهلاك الهلاك لا ماء ولا ساكن ولا شيء فظاهر غيبته الهلاك ماذا ينتظر " انتظر تمام أربعة سنين منذ فقد " في بعض النسخ " منذ تلف " والصواب منذ فقد لأنه إذا تلف لا ننتظر ولا ساعة لكنها سبقة قلم من المؤلف رحمه الله فنتظر به تمام أربعة سنين منذ فقد فإذا فقد رجلان لكل واحد منهما ثمان وثمانون سنة أحدهما ظاهر غيبته الهلاك والثاني ظاهر غيبته السلامة
كم ينتظر بما ظاهر غيبته السلامة كم ؟
السائل : أربعة سنين .
الشيخ : لا بما ظاهر غيبته السلامة ؟
السائل : سنتين .
الشيخ : وهو له ثمان وثمانين سنة سنتين والآخر الذي ظاهر غيبته الهلاك أربع سنين هذا غير معقول كيف نقول هذا الذي ظاهر غيبته الهلاك وله ثمانية وثمانون سنة ننتظره أربع سنين والذي ظاهر غيبته السلامة وله ثمان وثمانون سنة سنتين كان يقتضي الأمر العكس وإنما قدّروا هذا التقدير للتوقّيف يعني أن هذا لا مجال للعقل فيه لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة ولكن لنا أن نقول ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان وقضايا الأعيان ليست توقيفية لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بايش ؟
السائل : بعينها .
الشيخ : بعينها وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد فالقول الراجح في هذه المسألة مسألة المفقود أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه الإمام في القضاء والناس يختلفون من الناس من إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت لأنه رجل شهيد في أي مكان ينزل يعرف فإذا فقد يكفي أن نطلبه بسنة ومن الناس من هو من العامة يدخل مع العالم ولا يعلم عنه إن اختفى لم يفقد وإن بان لم يؤبه به هل نقول إننا ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، لأن هذا نحتاج أن نتحرى فيه أكثر لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في المجتمع فننتظر أكثر ثم إذا غلب على الظن أنه ميّت حكمنا بموته وهنا يكون القاضي يجب عليه أن يبحث عن حال الشخص أيضا تختلف المسألة الحين عرفنا أن هذا يختف باختلاف الشخص تختلف أيضاً باختلاف ضبط الدولة بعض الدول تكون حدودها قوية لا يمكن يدخل عليها أحد وإذا دخل عليها أحد لا يمكن أن يخرج هذه لا نطول المدة أعني مدة الانتظار لماذا ؟
لأنها محكمة محصورة لا أحد يدخل عليها ولا أحد يخرج منها
وما دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الشخص باختلاف السلطان وقوة النظام فإنه يجب أن نرجع في ذالك في كل مكان وزمان بحسبه وهذا هو الراجح وحينئذ لنا نظران النظر الأول في قسمة ماله والنظر الثاني في إرثه من غيره .
النظر الأول : في قسم ماله يعني في حكمنا بموته ويقسم ماله
والنظر الثاني : في إرث من معه .
اسمع كلام المؤلف يقول : " ثم يقسم ماله فيهما " الضمير يعود على الغيبة التي ظاهرها السلامة والتي ظاهرها الهلاك يقسم المال .
أو احترق المركب أو ما أشبه ذاك فالغالب الهلاك كذالك أيضاَ أو فقد من بين أهله خرج يقضي حاجة في السوق ولم يرجع هذا ظاهر غيبته الهلاك أو هو نائم وأهله في البر فلما أصبحوا لم يجدوه هذا أيضاً ظاهر فقده الهلاك " أو في مفازة مهلكة " يعني في أرض فلاة ليس حولها ماء ولا شجر ولا سكان هذه يسميها العرب مفازة من الفوز وهذا من باب التسمية بما يتفاءل به لأن هي مهلكة فقالوا مفازة تفاؤلا كما قالوا فيما يوضع على الكسر جبيرة تفاؤلاً بجبره فالذي يفقد في مفازة ظاهر غيبته الهلاك الهلاك لا ماء ولا ساكن ولا شيء فظاهر غيبته الهلاك ماذا ينتظر " انتظر تمام أربعة سنين منذ فقد " في بعض النسخ " منذ تلف " والصواب منذ فقد لأنه إذا تلف لا ننتظر ولا ساعة لكنها سبقة قلم من المؤلف رحمه الله فنتظر به تمام أربعة سنين منذ فقد فإذا فقد رجلان لكل واحد منهما ثمان وثمانون سنة أحدهما ظاهر غيبته الهلاك والثاني ظاهر غيبته السلامة
كم ينتظر بما ظاهر غيبته السلامة كم ؟
السائل : أربعة سنين .
الشيخ : لا بما ظاهر غيبته السلامة ؟
السائل : سنتين .
الشيخ : وهو له ثمان وثمانين سنة سنتين والآخر الذي ظاهر غيبته الهلاك أربع سنين هذا غير معقول كيف نقول هذا الذي ظاهر غيبته الهلاك وله ثمانية وثمانون سنة ننتظره أربع سنين والذي ظاهر غيبته السلامة وله ثمان وثمانون سنة سنتين كان يقتضي الأمر العكس وإنما قدّروا هذا التقدير للتوقّيف يعني أن هذا لا مجال للعقل فيه لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة ولكن لنا أن نقول ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان وقضايا الأعيان ليست توقيفية لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بايش ؟
السائل : بعينها .
الشيخ : بعينها وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد فالقول الراجح في هذه المسألة مسألة المفقود أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه الإمام في القضاء والناس يختلفون من الناس من إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت لأنه رجل شهيد في أي مكان ينزل يعرف فإذا فقد يكفي أن نطلبه بسنة ومن الناس من هو من العامة يدخل مع العالم ولا يعلم عنه إن اختفى لم يفقد وإن بان لم يؤبه به هل نقول إننا ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، لأن هذا نحتاج أن نتحرى فيه أكثر لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في المجتمع فننتظر أكثر ثم إذا غلب على الظن أنه ميّت حكمنا بموته وهنا يكون القاضي يجب عليه أن يبحث عن حال الشخص أيضا تختلف المسألة الحين عرفنا أن هذا يختف باختلاف الشخص تختلف أيضاً باختلاف ضبط الدولة بعض الدول تكون حدودها قوية لا يمكن يدخل عليها أحد وإذا دخل عليها أحد لا يمكن أن يخرج هذه لا نطول المدة أعني مدة الانتظار لماذا ؟
لأنها محكمة محصورة لا أحد يدخل عليها ولا أحد يخرج منها
وما دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الشخص باختلاف السلطان وقوة النظام فإنه يجب أن نرجع في ذالك في كل مكان وزمان بحسبه وهذا هو الراجح وحينئذ لنا نظران النظر الأول في قسمة ماله والنظر الثاني في إرثه من غيره .
النظر الأول : في قسم ماله يعني في حكمنا بموته ويقسم ماله
والنظر الثاني : في إرث من معه .
اسمع كلام المؤلف يقول : " ثم يقسم ماله فيهما " الضمير يعود على الغيبة التي ظاهرها السلامة والتي ظاهرها الهلاك يقسم المال .
8 - قال المصنف :" وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما " أستمع حفظ
قال المصنف :" فإن مات موروثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذا اليقين ووقف ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه "
الشيخ : " فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذاً اليقين ووقف ما بقي" إذا مات مورثه يعني مات شخص يرثه المفقود في مدة الانتظار فماذا نعمل نقول نبقي حقه حق المفقود ونقسم ما زاد على حقه بين الورثة فإذا كان المفقود ابناً مع ابنين موجودين كم نوقف له ؟
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث ونعطي للابنين الموجودين كل واحد واحدا حتى يتبين الأمر ويوقف ما بقي ، قال : " فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله " .
إن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت حكمه حكم ماله ومتى حكمنا بموته ورث وارثوه ماله الأصلي وماله الذي ورثه من مورثه فإذا قدرنا أنه ورث من مورثه يعني أوقفنا له عشرة آلاف من مورثه ثم مضت المدة ولم يأت فقلنا الرجل ميت وكان عنده من قبل عشرة آلاف كم تكون التركة ؟
السائل : عشرين ألف .
الشيخ : تكون عشرين ألف وتورث قال " وإن لم يأت فحكمه حكم ماله " هذا حكم المفقود .
وخلاصة الأمر أن المفقود هو الذي اختفى فلم يعلم أحيّ هو أم ميّت .
ثانياً كم ننتظر فيه حتى نحكم بموته ؟
الفقهاء يقولون إن كان ظاهر غيبته السلامة ننتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد وإن كان ظاهر غيبته الهلاك ينتظر به أربع سنين منذ فقد .
ثالثاً إذا مضت المدة ولم يأت ماذا نصنع ؟
يقسم ماله بين ورثته لأننا نحكم بموته إذا أتى قبل تمام المدة يأخذ ما وقّف له ولا إشكال .
إذا مات له مورث في مدة الانتظار ماذا نعمل ؟
يوقف ماله كأنه حي موجود ويرث من معه اليقين ثم إن قدم فالأمر واضح وإن لم يأت فحكمه حكم ماله تمام طيب
إذا علمنا أنه مات قبل موت مورثه مات قبل موت مورثه ماذا نصنع ؟
السائل : يقسم عليهم .
الشيخ : يرد على الورثة فإذا مات عن ابنين أحدهما موجود والثاني مفقود ثم تبين أن المفقود مات قبل موت الأب فالمال لمن ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم للابن الموجود ولا إشكال في هذا ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه يعني معناه حق المفقود إذا وقّفناه وزاد فللورثة أن يصطلحوا على هذا الزائد ويقتسموه بينهم لأنه ليس له وارث .
معكم التسهيل أو الروض ؟
اقرأ ولا خلي محمد يقرأ .
السائل : الحاشية شيخ ؟
الشيخ : الروض .
السائل : " ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه لأنهم لا يخرج عنهم كأخ مفقود في الأكدرية " الحاشية يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : " كأخ مفقود في الأكدرية فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين للزوج من أربعة وخمسين للزوج ثمانية عشر وللأم تسعة وللجد تسعة من مسألة الحياة وللأخت منها ثلاثة وللمفقود ستة يبقى تسعة فلهم الصلح عليها وعلى كل الموقوف إن حجب أحداً ولم يرث أو كان أخاً لأب عصب أختهم مع زوج وأخت لأبوين وإن بان ميتاً ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول للشك في حياة المفقود حين موت مورثه ... " .
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث ونعطي للابنين الموجودين كل واحد واحدا حتى يتبين الأمر ويوقف ما بقي ، قال : " فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله " .
إن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت حكمه حكم ماله ومتى حكمنا بموته ورث وارثوه ماله الأصلي وماله الذي ورثه من مورثه فإذا قدرنا أنه ورث من مورثه يعني أوقفنا له عشرة آلاف من مورثه ثم مضت المدة ولم يأت فقلنا الرجل ميت وكان عنده من قبل عشرة آلاف كم تكون التركة ؟
السائل : عشرين ألف .
الشيخ : تكون عشرين ألف وتورث قال " وإن لم يأت فحكمه حكم ماله " هذا حكم المفقود .
وخلاصة الأمر أن المفقود هو الذي اختفى فلم يعلم أحيّ هو أم ميّت .
ثانياً كم ننتظر فيه حتى نحكم بموته ؟
الفقهاء يقولون إن كان ظاهر غيبته السلامة ننتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد وإن كان ظاهر غيبته الهلاك ينتظر به أربع سنين منذ فقد .
ثالثاً إذا مضت المدة ولم يأت ماذا نصنع ؟
يقسم ماله بين ورثته لأننا نحكم بموته إذا أتى قبل تمام المدة يأخذ ما وقّف له ولا إشكال .
إذا مات له مورث في مدة الانتظار ماذا نعمل ؟
يوقف ماله كأنه حي موجود ويرث من معه اليقين ثم إن قدم فالأمر واضح وإن لم يأت فحكمه حكم ماله تمام طيب
إذا علمنا أنه مات قبل موت مورثه مات قبل موت مورثه ماذا نصنع ؟
السائل : يقسم عليهم .
الشيخ : يرد على الورثة فإذا مات عن ابنين أحدهما موجود والثاني مفقود ثم تبين أن المفقود مات قبل موت الأب فالمال لمن ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم للابن الموجود ولا إشكال في هذا ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه يعني معناه حق المفقود إذا وقّفناه وزاد فللورثة أن يصطلحوا على هذا الزائد ويقتسموه بينهم لأنه ليس له وارث .
معكم التسهيل أو الروض ؟
اقرأ ولا خلي محمد يقرأ .
السائل : الحاشية شيخ ؟
الشيخ : الروض .
السائل : " ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه لأنهم لا يخرج عنهم كأخ مفقود في الأكدرية " الحاشية يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : " كأخ مفقود في الأكدرية فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين للزوج من أربعة وخمسين للزوج ثمانية عشر وللأم تسعة وللجد تسعة من مسألة الحياة وللأخت منها ثلاثة وللمفقود ستة يبقى تسعة فلهم الصلح عليها وعلى كل الموقوف إن حجب أحداً ولم يرث أو كان أخاً لأب عصب أختهم مع زوج وأخت لأبوين وإن بان ميتاً ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول للشك في حياة المفقود حين موت مورثه ... " .
اضيفت في - 2006-04-10