قراءة من الروض المربع حول ميراث المفقود.
اقرأ ولا خلي محمد يقرأ .
السائل : الحاشية شيخ ؟
الشيخ : الروض .
السائل : " ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه لأنهم لا يخرج عنهم كأخ مفقود في الأكدرية " الحاشية يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : " كأخ مفقود في الأكدرية فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين للزوج من أربعة وخمسين للزوج ثمانية عشر وللأم تسعة وللجد تسعة من مسألة الحياة وللأخت منها ثلاثة وللمفقود ستة يبقى تسعة فلهم الصلح عليها وعلى كل الموقوف إن حجب أحداً ولم يرث أو كان أخاً لأب عصب أختهم مع زوج وأخت لأبوين وإن بان ميتاً ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول للشك في حياة المفقود حين موت مورثه فلا يرث منه واتفقوا على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته ... " .
الشيخ : إلا الأحياءُ ، هذه المسألة التي ذكرها المؤلف لو أننا كتبناها على السبورة لبقينا يومين لم نتصورها ويومين في حلها فهل تريدون ذالك أو نقول ما دامت المسألة نادرة الوقوع والوقت ضيق نمشي ولعلنا ندرك متناً صغيراً أيضاً ؟
السائل : الثاني .
الشيخ : الثاني طيب .
قال المصنف :" باب ميراث الغرقى: إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار و جهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور "
الغرقى يعني الذين غرقوا جميعاً ولم نعلم السابق منهم هل لهم نظير الغرقى ؟
نعم لو سقطت طائرة ولم نعلم الميت الأول لو انقلبت سيارة لم نعمل الميت الأول لو شب حريق لم نعلم الميت الأول
المهم المراد بالغرقى هنا جماعة هلكوا جميعاً ولم نعلم عن حالهم
الأول هل ماتوا لحظة في لحظة واحدة أو تقدم أحدهم لا ندري
يقول رحمه الله : " إذا مات متورثان كأخوة لأب " .
السائل : كأخوين لأب .
الشيخ : نعم كأخوين لأب " إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار" ، الهدم واضح والغرق واضح والنار واضح المثال واضح فيها طيب الغربة سافرا جميعاً وأتانا خبر أنهما ماتا ولم ندر أيهما الأول فحكمهم حكم من ماتوا بغرق أو نار ولم يعلم الأول منهم .
" وجهل السابق بالموت ولم يختلفو فيه " يعني الورثة ورثة كل واحد لم يختلفوا يقول : " ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعاً للدور " .
أولاً نصور المسألة هؤلاء جماعة ركبوا سفينة ثم ماتوا كلهم غرقت السفينة وماتوا ولا ندري أيهم الأول فهل يجري التوارث بينهم أو لا ؟
المذهب أنه يجري التوارث بينهم إذا لم يختلف الورثة .
القول الثاني أنه لا توارث بينهم كل واحد منهم لا يرث الآخر وإنما يرثه الورثة الآخرون لماذا ؟
لأن من شرط الإرث أن يوجد الوارث بعد موت المورث لقوله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم )) (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك )) فلا بد أن نعلم أن الوارث وجد بعد موت المورث وهنا الشرط موجود ولا غير موجود .
السائل : غير موجود .
الشيخ : غير موجود إذاً لا توارث ، وهذا القول مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية هو أيضاً أهون وأقطع للنزاع ما فيه نزاع الأول سيكون فيه نزاع إذا كان أحد الذين غرقوا جميعا أحدهم يملك ملايين الملايين والثاني يملك ثوبه الذي عليه فقط يقول المورث هذا من هذا الغني هل يرث من الفقير ؟
السائل : لا يرث .
الشيخ : لماذا ؟ ما فيه شي والفقير يرث من الغني فيعود مال هذا الغني لورثة الفقير بأي حق ؟
فالقول الراجح بلا شك أنه لا توارث بينهم ودليله قوله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) إلى آخره
وقوله : (( لكم نصف ما ترك أزواجكم )) وهذا لا يعلم ولهذا سبق لنا في شروط الإرث العلم بموت المورث قبل الوارث والعلم بحياة الوارث بعد موت المورث لكن على المذهب يقول إن تنازع الورثة في المثال الذي ذكرنا أخوان أحدهما له مليون ريال والثاني ما عنده شيء كل واحد منهم له زوجة وله أم ثم تنازعوا هؤلاء ورثة الغني يقولون إن مورثكم مات قبل مورثنا وأولاءك يقولون بالعكس ، فهنا يتساقطون وهذه بعد فيها شيئ من الصحة يتساقطون ويكون ميراث كل ميت لورثته وأما إذا لم يختلفوا وقالوا والله ما نعلم نحن لا ندعي أن مورثنا هو الأول ولا هو الثاني فحينئذ يرث كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله يعني من قديمه لا مما ورثه منه لأننا لو قلنا يرث مما يرثه منه صار دور صار هذا يرث مما ورث منه ثم ذالك يرث مما ورث منه وهكذا حلقة مفرغة مثال هذا : أحدهما خلف مليون ريال والثاني خلف مئة ألف إذا ورث صاحب مئة الألف من صاحب المليون كم يرث خمسمئة ألف ، وذاك إذا ورث من الآخر يرث ؟
السائل : خمسين ألف .
الشيخ : خمسين ألف هل نضم الخمسين ألف للمليون ونقول يرث هذا خمسمئة ألف وخمسين ألف لا يمكن لأننا لو قلنا هكذا لزم أن يدور فنقول يرث صاحب مئة الألف خمسمئة ألف من صاحبه وصاحب المليون يرث خمسين ألف من صاحبه وتنتهي المسألة ومع هذا نحن نقول ونرجح أن الصواب أنه لا توارث بينهما وأنه لا حق لأحدهما في مال الآخر لأن الشرط وهو وجود الوارث بعد المورث لم يتحقق وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعي رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصواب بلا شك .
2 - قال المصنف :" باب ميراث الغرقى: إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار و جهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور " أستمع حفظ
قال المصنف :" باب ميراث أهل الملل: فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء "
ثلاثة نكاح ونسب وولاء فإذا وجد اثنان بينهما توارث وهما على دين واحد جرى التوارث إن اختلفت أديانهما فلا لأن من شرط الإرث اتفاق الدين لقول الله تبارك وتعالى لنوح حين قال : (( ربي إن ابني من أهلي )) قال الله له : (( إنه ليس من أهلك )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
ميراث أهل الملل يقول المؤلف : " لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء " واضح ، الدليل ما أشرنا إليه من الآية وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) أما قول المؤلف إلا بالولاء فهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا يصح أثراً ولا نظراً .
أما كونه لا يصح أثرا فلعدم الدليل الصحيح وأما كونه لا يصح نظراً فلأن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب والزوجية
فإذا كان اختلاف الدين يمنع الميراث مع السبب الأقوى فكيف لا يمنعه مع السبب الأضعف هذا خلاف القياس وخلاف النظر
ولنضرب لهذا مثلاً هلك هالك عن أب كافر هل يرثه أبوه
لا يرثه .
هلك هالك عن معتق كافر والعبد معتق مسلم يرثه سيده ؟
على المذهب يرثه وعلى القول الراجح لا يرثه ونحن نقول بالقول الراجح لعموم الحديث : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
3 - قال المصنف :" باب ميراث أهل الملل: فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء " أستمع حفظ
قلنا في المفقود أنه إذا جاء في المدة التي ضربت له أعطي ما وقف عليه فإذا جاء بعد المدة وحكم بموته فكيف يفعل.؟
الشيخ : إيش؟
الشيخ : المفقود إذا جاء في المدة التي ضربت له أعطي ما وقّف له .
الشيخ : إيش ؟
السائل : أعطي ما وقّف له .
الشيخ : نعم فإذا جاء بعد مدة وقد أنفق الورثة .
الشيخ : وقد إيش ؟
السائل : أنفق الورثة أنصباءهم فكيف يعطى ؟
الشيخ : قلنا يوقّف له .
السائل : بعد مدة .
الشيخ : أي .
السائل : بعد مدة قسمت التركة بعد مدة وحكم بالموت ثم تبين أنه حي وجاء فكيف يفعل ؟
الشيخ : يرد إليه ماله .
السائل : فإن أنفق ... .
الشيخ : يرجع عليهم يبقى دين في ذممهم .
4 - قلنا في المفقود أنه إذا جاء في المدة التي ضربت له أعطي ما وقف عليه فإذا جاء بعد المدة وحكم بموته فكيف يفعل.؟ أستمع حفظ
في مسألة الغرقى هل يعمل بالبينة .؟
الشيخ : إيش
السائل : مسألة الغرقى .
الشيخ : نعم .
السائل : لو أتى أحد الورثة ببينة هل يعمل بها ؟
الشيخ : أي معلوم مسألة الغرق لو أتى أحد ببينة أن مورثه بقي بعد موت زملائه يعمل بها لا بد .
لو شهد شاهد على أن واحد من اثنين سبق الآخر بالموت فهل يعمل بقوله.؟
الشيخ : إيش .
السائل : لو أنه يعني وجد شاهد يعرف أن واحدا من الاثنين يعني سبق موت أخيه هل يعمل بقوله أو لا ؟
الشيخ : يعمل بقوله إذا حلف الوارث لأنه يقضى بالشاهد واليمين في مسائل المال .
السائل : وإذا كانت امرأة ؟
الشيخ : ما يكفي .
السائل : ولو حلفت ؟
الشيخ : ولو حلفت .
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " لا يرث المسلم الكفر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى والمرتد لا يرث أحداً وإن مات على ردته فماله فيءٌ ويرث المجوس بقربتين إن أسلمو وتحاكموا " .
الشيخ : أو تحاكموا .
السائل : " إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم وكذا حكم المسلم يطأ يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة لا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم " .
تتمة شرح قول المصنف :" باب ميراث أهل الملل: فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء "
باب ميراث أهل الملل على الأديان هل يتوارثون أو لا .
يقول المؤلف : " لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء " أما الجملة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فهذه صحيحة لحديث أسامة بن زيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولأن الإرث مبني على الموالاة والنصرة ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم والكافر وأما الاستثناء في قوله إلا بالولاء فهذا ضعيف ورد فيه حديث لكنه ضعيف .
ضعيف من حيث الدليل الأثري وضعيف من حيث الدليل النظري أما الدليل الأثري فإنه لم يصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذالك الاستثناء وأما الدليل النظري فإنه يقال كيف يكون الضعيف أقوى من القوي الولاء لحمة كلحمة النسب والمشبه به أقوى من المشبه فكيف نقول أنه يرث بالولاء مع اختلاف الدين مع أن الأرث بالولاء أضعف من الإرث من الإرث بالنسب فتبين بطلان هذا القول أثراً ونظراً .
طيب لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وعن عم مسلم يصلي فميراثه لمن ؟
السائل : للعم .
الشيخ : للعم والابن الذي لا يصلي لا يرث وكذالك لو كان هناك رجل لا يصلي ومات عن أقارب مسلمين فإنهم لا يرثونه لأنه لا يرث المسلم الكافر وسيأتي الخلاف في هذا .
7 - تتمة شرح قول المصنف :" باب ميراث أهل الملل: فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء " أستمع حفظ
قال المصنف :" ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى "
الثاني : والمستأمِن وأكثر الناس يقولونه بفتح الميم المستأمَن وهذا غلط لأنه ليس مستأمنا بل هو مؤمن وهو مستأمِن بكسر الميم والمستأمِن هو الذي أعطي أماناً أن لا يعتدى عليه سواء من الإمام أو ممن يجيز إجارته الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ ) .
الثالث : الذمي ، الذمي هو الذي بيننا وبنه عهد وذمة أن يبقى في دارنا آمنا تحفظ له حقوقه ولا يعتدى عليه لكن عليه الجزية
بقي رابع : المعاهد ، المعاهد هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عهد لكنه في بلده مستقل ليس للمسلمين فيه تعلق إلا العهد الذي بيننا وبينهم هؤلاء يتوارثون .
يقول المؤلف رحمه الله " يرث بعضهم بعضا " .
يتوارث هؤلاء إذا اتفقت أديانهم كلهم يهود كلهم نصارى كلهم مجوس كلهم شيوعيون يتوارثون إذا اتفقت أديانهم وإن اختلفت ؟ إن اختلفت فلا توارث والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) فإن هذا يدل على أن اختلاف الدين مانع من الإرث ولهذا قال وأهل الذمة يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها أهل الذمة هل يمكن أن تختلف أديانهم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم يهود نصارى مجوس هؤلاء أهل الذمة ثلاثة أصناف والصحيح أنها أكثر من ثلاثة أصناف أن جميع الكفار يمكن أن يكونوا أهل ذمة تعقد لهم الجزية كما صح ذالك فيما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه .
قال : " وهم ملل شتى " هم الضمير يعود على أهل الأديان ملل شتى متفرقة اليهود ملة والنصارى ملة والمجوس ملة والشيوعين ملة والبوذين ملة وهكذا وهذا هو القول الراجح .
وقال بعض العلماء إن الكفر ملة واحدة لكن هذا القول ضعيف لأن اليهود يقولون ليست النصارى على شيئ والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء فكيف يكونون أمة واحد نعم هم بالنسبة للاسلام صنف لكن بالنسبة لما بينهم مختلفون كما نقول مثلاً أهل السنة يدخل فيهم المعتزلة يدخل فيهم الأشعرية يدخل فيهم كل من لم يكفر من أهل البدع إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضة لكن إذا أردنا أن نبين أنواع أهل السنة قلنا أن أهل السنة حقيقة هم السلف الصالح الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها وحينئذ يكون الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ونحوهم ليسوا من أهل السنة في هذا المعنى " وهم ملل شتى " .
8 - قال المصنف :" ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى " أستمع حفظ
قال المصنف :" والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيء "
نقره على دينه لكن لو ارتد أحد إلى اليهودية أو النصرانية لا نقرهم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) يعني دين الاسلام فإننا نقتله إذاً المرتد لا يرث أحداً ولا أباه ؟
السائل : ولا أباه .
الشيخ : ولا أمه ؟
السائل : ولاأمه .
الشيخ : ولا ابنه ؟
السائل : ولا ابنه .
الشيخ : ولا ابنه مرتد مخالف للدين وليس على دينه لأنه لا يقر على هذا الدين وإن مات على ردته فماله فيء يعني يدخل في بيت المال إذا مات على ردته فماله فيء وهنا نعلم أن العلماء رحمهم الله يحكمون على الشخص بعينه بالردة أو غيرها مما يقتضيه فعله خلافاً لمن أشكل عليه الآن من الشباب يتهيبون أن يكفروا أحداً بعينه وهذا غلط إذا وجد الكفر وتمت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفره بعينه ونعامله معاملة الكافر في كل شيء لأنه ليس لنا إلا ؟
السائل : الظاهر .
الشيخ : إلا الظاهر أما لو فرضنا أنه كان مؤمناً بقلبه ولكن يظهر الكفر هذا حسابه على الله عز وجل لكن نكفر بعينه لأننا لو قلنا لا نكفر أحداً بعينه وإنما نكفر الجنس ما بقي أحد يكفر ولا أحد يدعى للإسلام يقول " إن مات على ردته فماله فيء " دليل ذالك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ) كمّل ؟
السائل : ( ولا الكافر المسلم ) .
الشيخ : ( ولا الكافر المسلم ) . وهذا واضح ولأن الإرث مبني على النصرة والولاء ولا نصرة ولا ولاء بين المسلم والكافر هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية فإن شيخ الاسلام رحمه الله يرى أن المرتد يُورث ويستدل بأن الصحابة في أيام الردة يورثون أهل المرتدين من أموال المرتدين ولكن الإنسان يقول ما جوابي يوم القيامة حين يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ؟ ماذا نقول ؟
( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
وفعل الصحابة هل أجمعوا عليه لو أجمعوا عليه قلنا على العين والراس وإجماعهم حجة لكن من يقول إنهم أجمعوا على هذا والمسألة ليست عندي بذكاء ! المسألة تحتاج لبينة إذاً نبقى على الأصل وهو لا ؟ ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )
وإن مات فماله فيء ، طيب الفيء يعني بيت المال يكون في بيت المال يكون في المصالح العامة بناء المساجد بناء المدارس إعطاء الفقراء المهم ما يصرف فيه بيت المال يصرف مال المرتد .
قال المصنف :" ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم "
قال : " أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم " يعني إذا تحاكموا إلينا قبل إسلامهم فإننا نورثهم على حسب القرابتين فإن لم يسلموا ولم يتحاكموا فأمرهم إلى أنفسهم ما علينا منهم طيب .
قال المصنف :" وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة "
السائل : ... .
الشيخ : فهذا شبهة اعتقاد ومن عقد على امرأة على أنها أجنبية منه وبعد العقد والدخول تبيّن أنها محرم له تبين أنها أخته من الرضاع مثلاً هذه شبهة إيش ؟
شبهة عقد لأنه عقد عقداً يظنه صحيحاً وذاك جامع جماعاً يظنه صحيحا ً.
إذا أتت بولد صار هذا الولد يرث بجهتين صار يرث بجهتين فيورث بالجهتين لماذا ؟
لوجود السببين والشيء إذا وجد سببه وجب العمل به
وقيل يرث بأقوى الجهتين ميراثاً واحداً في هذه الجهة لأنه لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد جهتان متقابلتان وإذا كان لا يمكن فإنه يؤخذ بإيش ؟
السائل : بالأقوى .
الشيخ : بالأقوى ويرث بجهة واحدة .
قال المصنف :" ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم "
الجواب لا ترث لأنه تبين أن النكاح باطل فلا ترث حتى لو بقيت معه عدة سنين ثم تبين بعد موته أنها أخته مثلاً فإنها لا ترث
" ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم" يعني ولا إرث بعقد لا يقر عليه مثاله : أن يتزوج المجوسي أخته ثم يموت عنها هذا العقد إذا أسلم يقر عليه أو لا ؟
السائل : لا يقر عليه .
الشيخ : لا يقر عليه بخلاف ما لو كان عقد عقداً محرماً لكن سبب التحريم فإنه يقر عليه كما لو تزوج أخت زوجته والأخت معه فالنكاح لا يصح لأنه لا يجمع بين الأختين لكنه حين أسلم قد فارق الأولى فالنكاح يصح لأنه زال المانع وكذالك لو نكح امرأة في عدتها فالنكاح باطل ولكن لو أسلم بعد أن انقضت العدة فإنه يقر عليه .
خلاصة هذا الباب أنه متى حصل اختلاف الدين بين الوارث والمورث فلا ؟ فلا توارث دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) وهذا دليل أثري والدليل النظري أن الإرث مبناه على النصرة والولاية والوَلاية وهذا ولا نصرة بين كافر ومسلم ولا وَلاية .
قال المصنف :" باب ميراث المطلقة: من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا "
النكاح فإذا زال لنكاح هل يكون هذا مانعا من الإرث
نعم هل يبقى المانع من الإرث ؟ أو لا ؟
يعني إذا كان له زوجة وطلقها فهذا لا يخلو من أحوال يذكرها المؤلف يقول : " من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا " إذا أبان زوجته أي طلقها طلاقاً بائناً كالطلاق الثلاث والفسخ بعيب وما أشبه ذالك في صحته فإنه لا توارث ولو كان في العدة لا توارث ولو كان في العدة لأنها بانت منه إن مات لم ترث وإن ماتت لم يرث " أو في مرضه غير المخوف " المرض نوعان مرض مخوف وهو الذي لو مات به لم يقل الناس شيئاً لأنه صار عادة أن يموت به الناس وليس المخوف وغير المخوف هنا الذي لا يرجى برؤه أو يرجى لا ما كان سبباً للموت عادة فهو مخوف وما لا فلا .
مثال المرض غير المخوف إنسان مريض من أجل سنه مثلاً سنه يؤلمه من أجل عينه من أجل جرح فيه زكام هذه أمراض مخوفة ولا ؟
السائل : غير مخوفة .
الشيخ : غير مخوفة فإذا طلقها في هذا المرض طلاقاً بائناً ثم اشتد به المرض ومات فإنها لا ترث لأنها بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث فلم ترث " أو في مرضه المخوف " مرضه المخوف يعني الذي لو مات به لم يستنكره الناس مثل الحمى الشديدة ذات الجم وفي عُرفنا في عصرنا هذا انتشر داء السرطان في الأول كان السِّل المهم الأمراض التي لو مات بها قال الناس نعم هذا سبب ولهذا قال العلماء رحمهم الله المرأة التي يأخذها الطلق مرضها مخوف مع أنه ما يكثر فيه الموت لكن لو ماتت بالطلق قال الناس ليس هذا بغريب " أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا " طيب لو أن انسان مريض مرض مخوف بذات الجنب فطلق زوجته خاف أن يموت به فطلقها لئلا ترث ثم عافاه الله وانتهت عدتها ثم مات بعد ذالك هل ترث ولا لا ؟ لا ترث لأنه برئ من المرض وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير لأن كونه طلقها في مرض الموت المخوف واضح أنه أراد الحرمان فإذا شفي ثم عاد المرض ومات ففي حرمانها نظر لأن التهمة قائمة .
13 - قال المصنف :" باب ميراث المطلقة: من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا " أستمع حفظ
قال المصنف :" بل في طلاق رجعي لم تقض عدته "
السائل : رجعي .
الشيخ : رجعي فهذا انسان طلق زوجته في حال صحته طلاقا رجعياً ثم مات وهي في العدة أترث منه أو لا ؟ ترث
لو ماتت هي أيرث منها أو لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ، التعليل لأن الرجعية في حكم الزوجات الرجعية في حكم الزوجات بل سمى الله تعالى الزوج المطلق بعلاً فقال جل وعلا : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذالك )) بعولتهن فسمّى الله المطلق بعلاً لو قال قائل هذا باعتبار ما كان فما الجواب نقول الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يمكن أن نقول باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون إلا بدليل إلا بدليل قال الله تعالى (( وآتوا اليتامى أموالهم )) كذا الآية ؟
السائل : (( وآتو اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ))
الشيخ : نعم (( آتو اليتامى أموالهم )) لا يمكن أن نؤتيه ماله إلا إذا بلغ وسماهم الله أيتاما باعتبار ما كان لكن هذا عندنا فيه دليل وفي سورة يوسف قال أحد صاحبي السجن قال : (( إني أراني أعصر خمرا )) وهو يعصر عنبا لكن خمر باعتبار ما يكون فنقول إذا قال قائل ((فبعولتهن أحق بردهن في ذالك )) باعتبار ما مضى نقول لا الأصل حمل الكلام على ماذا ؟
السائل : ظاهر .
الشيخ : على ظاهره فسمّاه الله تعالى بعلا وقال : (( فبعولتهن أحق بردهن في ذالك )) فإذا مات المطلق طلاقا رجعيا في العدة ورثته الزوجة وإن ماتت ورثها الزوج لأنهما ما زالا على الزوجية ولهذا قال " بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته " فإن انقضت العدة فلا توارث تبين منه لو قال قائل لو طلقها طلاقا رجعيا في مرض موته المخوف ومات به ترث أو لا ترث ؟ ترث لأنها لم تنقض العدة انقضت العدة ترث أو لا ترث ؟
السائل : ترث .
الشيخ : لا ترث ولو أبانها في المرض وانقضت العدة ومات فإنها ترث انتبهوا يا جماعة هذه المسألة قد تظنون أن الأمر خلاف ذالك رجل طلق زوجته في مرض موته طلاقا رجعيا وانقضت العدة ثم مات ما تقولون ؟
السائل : لا ترث .
الشيخ : لا ترث ، رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً في مرض موته المخوف ومات ، مات بعد انقضاء عدتها لاحظوا بعد انقضاء عدتها ؟
السائل : ترث .
الشيخ : ترث ، الرجعية لا ترث والبائن ترث حتى الرجعية في مرض موته المخوف طلقها في مرض موته المخوف وانقضت العدة ترث أو لا ترث ؟
السائل : لا ترث .
الشيخ : البائن ترث قد يبدوا للإنسان في بادئ الرأي العكس
فيقال لا ، لأن البائن إذا بانت لا ترث من حين الطلاق فهو متهم والرجعية ينقطع ميراثها بانقضاء العدة وفي هذه المدة ربما تموت هي ويرثها والبائن لو ماتت لا يرثها .
هذا هو الفرق إذاً حد إرث المطلقة الرجعية متى ؟ بانقضاء العدة سواء كانطلاقها في المرض أو في الصحة وهنا نقول يجري التوارث بينهما الزوج يرث منها وهي ترث منه ولهذا قال : " بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته " .
قال المصنف :" وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها "
وقوله : " متهماً بقصد حرمانها " إذا لم يتهم فإنها لا ترث منه من حين البينونة مثال الذي لم يتهم هي التي طلبت الطلاق امرأة لما رأت زوجها انتهى طلبت الطلاق فطلقها هل هو متهم أو غير متهم ؟
السائل : غير متهم .
الشيخ : غير متهم ليش ؟ لأنها هي التي طلبت وإذا كانت هي التي طلبت فلا تهمة ، قال : " أو علق إبانتها في صحته على مرضه " قال وهو صحيح لزوجته إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق ترث أو لا ؟
السائل : ترث .
الشيخ : ترث لأنه متهم طيب " أو على فعل له ففعله في مرضه " على فعل له هو ففعله في مرضه فقال إن كلمت زيداً فأنت طالق مرض الرجل مرض الموت فكلم زيداً تطلق أو لا تطلق ؟
يعني على المذهب المذهب لا فرق بين الحلف والطلاق تطلق
هل هو متهم ولا غير متهم ؟
السائل : غير متهم .
الشيخ : متهم ، متهم لأنه فعل ما تطلق به في مرض موته .
السائل : ندم .
الشيخ : كيف ندم ؟
السائل : ... مع زيد .
الشيخ : ما ينفع ليس لنا إلا الظاهر على كل حال إذا كلم زيدا في مرضه طلقت فإن ندم كما قال وليد بعد أن قال إن كلمت زيد فأنت طالق وندم ماذا نقول نقول لا يكلمه وينتهي الموضوع إذا لم يكلمه ما طلقت .
طيب " أو على فعل له فعله في مرضه ونحوه " طيب لو علقه على فعل لها .