تتمة شرح قول المصنف :" أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها "
لا تطلق لأنها لا بد أن تفعله لو قال إن صليت الظهر فأنت طالق ومرض مرض الموت المخوف وجاء وقت الظهر وش تسوي لازم تصلي صلت تطلق أو لا تطلق ؟
تطلق لكن هل ترث أو لا ترث ؟
السائل : ترث .
الشيخ : ترث كيف ترث وعلق طلاقها على الصلاة وصلت نقول هذا لا بد لها منه شرعاً بغير اختياره في الواقع
قال لها إن أكلت غداء أو عشاء أو فطوراً فأنت طالق ومرض مرض الموت المخوف وش يسوي ؟ تأكل ؟ لو أكلت تطلق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هل ترث أو ما ترث .
السائل : ترث .
الشيخ : ليش ؟ لأنه لا بد لها من ذالك لكن لو قال إن أكلت الرز فأنت طالق فلما مرض أكلت الرز هذه تطلق ولا ترث لماذا ؟ لأن لها بداً منه إذ يمكن تأكل بدل الرز خبز بر نعم أو تمراً أو ما أشبه ذالك قال " وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد " .
1 - تتمة شرح قول المصنف :" أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها " أستمع حفظ
من علق طلاقه بكلام امرأته لشخص في مرضه المخوف فكلمته فهل ترث منه.؟
الشيخ : تطلق ولا ترث .
السائل : ... .
الشيخ : ولا ترث لا ترث لأنها تقدر أن لا تكلمه تستطيع أن لا تكلمه .
السائل : شيخ في البداية قلتم ترث ؟
الشيخ : لا نحن قلنا ترث .
السائل : ... أشكل عليه كلمتُ زيد كلمتِ زيدا .
الشيخ : كلمتِ ليست لكلمتُ .
هل تعليق الطلاق بشيء حسي يقع.؟
الشيخ : هو على كل حال هذا على المذهب أما على القول الراجح القول الراجح أن التعليق قسمان شرط محض فهذا لا شك أنه إذا وقع الشرط وقع الطلاق مثل أن يقول إذا طلعت الشمس فأنت طالق .
الثاني : تعليق يراد منه المنع أو الحث على فعل الشيء هذا حكمه حكم اليمين هذا هو القول الراجح .
يشكل في مسألة منع توارث ملتين من غير المسلمين حكم بعض الحفاظ على زيادة :( لا يتوارث أهل ملتين ) بالشذوذ .؟
الشيخ : لا ، لا مسألة ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) مستقل عن حديث أسامة ) أسامة ما فيه إلا ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
4 - يشكل في مسألة منع توارث ملتين من غير المسلمين حكم بعض الحفاظ على زيادة :( لا يتوارث أهل ملتين ) بالشذوذ .؟ أستمع حفظ
ما هو التعليل في التفريق بين حكم توريث الكافر وعدم توريث المرتد.؟
الشيخ : الكافر يرث الكافر إذا كان على ملته .
السائل : إذا كان على ملته المرتد لا يرث ولا يورث ما هو الدليل على تخصيص المرتد بهذا الحكم ؟
الشيخ : لأن المرتد ذكرنا له تعليل قلنا أن المرتد لا دين له إذ لا يقر على دين فهو لا من المسلمين ولا من الكفار الذي ارتد إلى دينهم .
من وطأ ذات رحم لشبهة وولدت فإنه يرث من قرابتين وإذا تزوج بذات رحم محرم ومات ولم يعلم أنها أخته من الرضاع قلنا لا يرث فما الفرق .؟
الشيخ : هذه قرابة أما هذا نكاح الفرق أن الأخيرة في النكاح هذاك قرابة مثل قد يكون ... وهو ابن عمها أو ما أشبه ذلك لها صور ... سمّع يا عبد الله .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... ؟
الشيخ : ميراث المطلقة .
السائل : قال رحمه الله " وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد " .
باب الإقرار بمشارك في الميراث
إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصُدق
الشيخ : صدّق نعم إذا أقر .
السائل : " إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصَدق " .
الشيخ : صَدق ، صدق يعني المقَر له .
السائل : " وصدّق أو كان صغيراً أو مجنوناً أو المقَر به "
الشيخ : والمقَر به بالواو نعم .
السائل : " أو مجنوناً والمُقر به مجهول النسب ثبت نسبته وإرثه وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما في يده وإن أقر بأخت فلها خمسه " .
6 - من وطأ ذات رحم لشبهة وولدت فإنه يرث من قرابتين وإذا تزوج بذات رحم محرم ومات ولم يعلم أنها أخته من الرضاع قلنا لا يرث فما الفرق .؟ أستمع حفظ
خلاصة حول ميراث المطلقة.
سبق لنا ميراث المطلقة وقلنا إذا كان الطلاق بائناً فلا ؟ فلا توارث بينهما لأنها تبين من زوجها بمجرد الطلاق سواء مات هو أو ماتت هي وإذا كان رجعياً فعلى العكس يعني يقع التوارث .
يرثها وترثه وبيّنا العلة في ذالك وأن المطلقة رجعية زوجة بنص القرآن في قوله تعالى : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذالك )) وأن البائن بمرض موته المخوف إذا أبانها في مرض موته المخوف فإن كان متهماً بقصد حرمانها الحكم ترث منه ولكنه لا يرث منها لو ماتت لأنه متهم وإن لم يكن متهماً فإنه لا إرث لأنها بائن هذا هو خلاصة ما سبق لنا في ميراث المطلقة .
قال المصنف :" وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد "
المطلقة في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها ترثه في العدة ... والبائن في العدة وبعد العدة لأنه متهم وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل بنقيض قصده يقول ترثه في العدة وهو ؟
السائل : لا يرثها .
الشيخ : لا يرثها هو لا يرثها وبعد العدة أيضا لأنه لا أثر للعدة هنا إذ إن العدة عدة بائن لا تؤثر ما لم تتزوج أو ترتد ما لم تتزوج لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث زوجين إذ لو قلنا أنها ترث بعد الزواج لكان معناه أنها ترث من الزوج الأول وإيش ؟ ومن الزوج الثاني وهذا لا نظير له في الشرع فإذا تزوجت انتهى ثم إنها إذا تزوجت فإنها بتزوجها أسقطت العلاقة أو قطعت العلاقة بينها وبين الزوج الأول نهائيا أو ترتد كذالك إن ارتدت والعياذ بالله فإنها لا ترث لأنها أتت بمانع من موانع الإرث باختيارها فلا ترث وأظنك إن شاء الله فهمتم التفصيل ومن فهم التفصيل نال التحصيل .
قال المصنف :" باب الإقرار بمشارك في الميراث "
إذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه وارث يرث يورث لكن إذا لم يثبت وكان مجهول النسل وأقر الورثة بأن هذا أخوهم فإذا أقر الورثة كلهم ولو كان واحداً فإنه يثبت النسب ويثبت الإرث
أما الإرث فلأن الوارث أقر على نفسه ومن أقر على نفسه فإنه يؤاخذ بما أقر به مثال ذالك رجل قال إن هذا أخي بعد أن مات أبوه قال هذا أخي الآن أقر أن نصف ميراث أبيه لمن ؟
لهذا الشخص يؤخذ بإقراره ما في إشكال لا عذرلمن أقر لكن كيف يثبت النسب لأن إذا قلنا بثبوت النسب صار هذا المقر به صار أخاً له وعماً لأولاده وهم جره كيف يثبت النسب الجواب هو أن هذا المقر به مجهول النسب أليس كذالك والشارع لله تشوف عظيم للحوق النسب لا يرد من أبناءه أن يضيعوا لا يدرى لمن هم فلما كان تطلع الشارع وتشوف الشارع للحوق النسب قلنا لما أقر به هذا ثبت نسبه واضح ؟
إذاً ما هي العلة في كونه يلحق به في الميراث ؟ أن هذا الوارث أقر على نفسه بحق لغيره فيقبل .
وبكونه يلحق النسب هو حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب لأن هذا ليس له أحد ليس له نسب طيب .
ولو أقر بمعلوم النسب فإقراره غير صحيح إقراراه غير صحيح ولهذا لا بد من شروط .
قال المصنف :" إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت فلها خمسه "
" لوارث للميت وصدق " الفاعل هو المقر به قال نعم أنا أخوك فإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرثه أما عدم ثبوت إرثه فواضح لأن الرجل يقول أنا ما لي حق في هذه التركة فقد أقر على نفسه وأما عدم ثبوت نسبه فلأنه لا يمكن أن يثبت النسب بدعوى شخص مع إنكار المدعى عليه إذاً لا بد من تصديق المقر به
قال : " أو كان صغيراً أو مجنوناً " يعني الصغير والمجنون لا عبرة بتصديقه أو تكذيبه لأنه لا حكم لأقوالهما .
الشرط الثاني : قال :" والمقر به مجهول النسب " يشترط أن يكون المقر به مجهول النسب لا يعلم أنه فلان ابن فلان فإن كان معلوم النسب لا يقبل إقراره به لأن إقراراه به يستلزم إبطال نسب معوف ولو فتح الباب لكان كل واحد يرى شخصا أديباً لبيباً عالماً يقول هذا ولدي . وهذا لا يمكن
فإذا كان معلوم النسب فلا دعوى لأحد في نسبه هذه شرطان
الشرط الثالث : إمكان صدق الدعوى وذالك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق بهم فلو أن شخصاً ادّعى أن هذا ولده والولد هذا مجهول النسب لكن الأب له عشرون سنة والولد هذا له خمسة عشر سنة فاهمين ؟
فاهم ؟ يقبل ولا لا يقبل ؟
السائل : لا يقبل .
الشيخ : ليش يا إخوان .
السائل : خمس سنوات .
الشيخ : لا يمكن أن يكون الفرق بين هذا الرجل وأبيه خمس سنوات لا يمكن ! إذاً لا بد من إمكان صدق المقر فإن لم يمكن فقوله لاغ . فالشروط إذاً يا وليد كم ؟
السائل : ثلاثة شروط .
الشيخ : ثلاثة الأول ؟
السائل : أن يكون مجهول النسب .
الشيخ : الثاني ؟
السائل : إقرار المقر به .
الشيخ : تصديق .
السائل : تصديق نعم .
الشيخ : الثالث ؟
السائل : إمكان ... .
الشيخ : إمكان صحة الإقرار به طيب " وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثلثه فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت فلها خمسه " أقر أحد ابينه كم الابنان ؟
السائل : اثنان .
السائل : اثنان بأخ مثله يعني أنه يرث فله ثلث ما بيده بيد من ؟ المقر وهذا إذا أنكر الآخر يعني لدينا رجلان زيد وعمرو أقر بخالد أقر زيد بخالد أنه أخوه ولكنّ عمرا أنكر فكيف يكون الميراث يكون الميراث نقول يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به ثلث ما بيدك لأنك الآن تقر بأن الورثة ثلاثة أنت أحدهم فيجب أن تعطي هذا الرجل ثلث ما بيدك كم يبي يأخذ هذا المقر .
السائل : الثلث .
الشيخ : لا كم يأخذ أصلا بدون الإقرار به يأخذ النصف
نقول ثلث ما في يدك أعطه هذا الرجال كم هو ؟ سدس الكل
إن أقر ببنت فلها خمسه وإن أقر بأخت وهي بنت أبيه فلها خمسه لأنه أقر الآن أنه هو زيد وعمرو وفاطمة اقسم التركة عليهم من خمسة لزيد خمسان ولعمرو خمسان وللأخت الخمس نقول الآن خمس ما بيدك أعطها إياه لأنك أقررت لكن لو ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين ماذا نقول ؟
السائل : ... .
الشيخ : يثبت يثبت الميراث من الأصل نظير هذا مسألة تقع كيثراً يكون أحد الورثة قد قال الميت أنه أوصى بثلثه في عمارة المساجد أحد الورثة يقول هذا أوصى بثلثه أي الميت في عمارة المساجد ثم يمضي والورثة لم يصدقوا هذا القائل ما صدقوه قالوا أبداً أبونا لو كان عنده وصية لكتبها ولا نقبل كلامك هل يلزمه أن يخرج ثلث ما بيده ؟ نعم يلزمه لأنه أقر الآن أن ثلث مال أبيه قد نفذه أبوه فيلزمه أن يصرف ثلث ما بيده على حسب ما كان يقوله عن أبيه واضح يا جماعة طيب .
10 - قال المصنف :" إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت فلها خمسه " أستمع حفظ
قال المصنف :" باب ميراث القاتل والمبعض والولاء: فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء "
الولاء : يعني ما هو الولاء وما كيفية الإرث به يقول " فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سبب بلا حق لم يرث " إن لزمه قود أو دية أو كفارة والمكلف وغيره سواء يقول المؤلف رحمه الله " من انفرد بقتل مورثه " بأن أخذ السيف وجز رأسه منفرد ولا مشارك ؟
السائل : منفرد .
الشيخ : منفرد ، أو دهسه بالسيارة بلا عمد لكن خطأ فهذا منفرد " أو شارك فيه " شارك فيه بأن صار الخطأ في الحادث بينه وبين آخر أو اشترك اثنان في قتله كل واحد قتله بسهم مباشرة بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة أو بسبب بأن يضع أمامه حفرة فيسقط فيها فهنا ما باشر لكن كان سبباً يقول : " بلا حق " فإن كان بحق وسيذكره المؤلف فإنه يرث لم يرث إن لزمه قود أو دية أو كفارة " يلزمه القود إذا كان عمد وتلزمه الدية إذا كان خطأ أو شبه عمد وتلزمه الكفارة على الشهور من المذهب إذا قتل بين صف الكفار لقوله تعالى : (( وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة )) ولم يذكر الدية وهذا هو المؤمن إذا كان في صف الكفار ثم قتله وارثه نعم ثم قتله أي انسان فهذا يلزمه ايش الكفارة ولا تلزمه الدية لأنه أهدر نفسه حيث صار في صف الكفار والصحيح أن معنى الآية الكريمة : (( إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن )) يعني من قوم بينكم وبينهم حرب وهو مؤمن فعليكم الكفارة وليس عليكم دية لأننا لو بذلنا الدية من سيأخذها " ؟
السائل : الكفار .
الشيخ : الكفار فلا نعطيهم ما يستعينون به علينا لكن لما كان مؤمناً صار له حق فوجبت الكفارة في قتله ثم قال " والمكلف وغيره سواء " يعني حتى غير المكلف لو كان صبي له عشرة سنوات يلعب ببندقية وأصابت مورثه فإنه لا يرث لأن هذه الحقوق مالية تتعلق بالعباد فلا فرق فيها بين المكلف وغير المكلف وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرث القاتل ولو كان خطأ مئة بالمئة واستدل هؤلاء بحديث لكنه لا يصح ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يصح نرجع إلى القواعد العامة فإذا علمنا يقينا أن هذا الوارث لم يتعمد القتل مئة بالمئة فإننا لا نمنعه وبأي طريق نمنعه قد استحق الميراث فكيف نحرمه منه وهذا يقع كثيراً .
ونضرب لكم مثلاً يتبين به ضعف هذا القول أنه لا يرث ولو كان خطأ مئة بالمئة رجل له ولدان وهو ذو أموال كثيرة أما الأكبر منهما فكان عاقاً لأبيه ولا يعرفه ولو قدر على أن يرجمه بالحجارة لفعل وأما الثاني فهو بار بأبيه يخدمه ويجتهد في كل بر وإحسان فقال الرجل للولد البار أحب أن أذهب إلى العمرة فقال أهلاً وسهلاً على العين والرأس واللولد يجيد قيادة السيارة مئة بالمئة فسافر هو وأبوه وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون حادث على يد هذا الولد البار خطأ بدون قصد الرجل مات الأب وعنده الملايين من يرثه ؟
السائل : العاق .
الشيخ : العاق يرثه والبار لا يرثه لا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا ! ابن يحب أن تأتي المصيبة على أبيه ويحب أن ينجرح على رأسه دون أن يمس أصبع أبيه شيء نقول يحرم من الميراث وهذا الولد العاق الذي لو حصل أن يرجم أباه لفعل هو الذي يرث الشريعة لا تأتي بمثل هذا وما دام الحديث لم يصح فلنرجع إلى القواعد العامة هل يمكن أن يكون يتهم هذا الذي كان باراً بأبيه بأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه ؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال ولهذا نقول القول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سواه فيما نرى أن القتل خطأ لا يمنع من الميراث وأننا لو منعناه من الميراث فقد حرمناه حقا أثبته الله له في كتابه (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
والتهمة في مثل هذه الصورة التي ذكرنا بعيدة جداً التهمة بعيدة أفهمتم إذا كانت التهمة بعيدة وسبب الإرث موجود كيف نمنع نفوذ هذا السبب من أجل طرد القاعدة ما يصلح ولهذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذاهب يقول لا يمكن أن نمنع هذا من الميراث ولا نمنعه إلا إذا عرفنا أنه أخذ السكين وأضجع والده وقال بسم الله بل يمكن ما يسمي ما ندري عاد ... المهم ذبحه في هذه الحال لا يرث لأن التهمة قوية جدا لسيما إذا كان قد توعده وقال يا أبي أعطني أريد أن أتوج أنا ما عندي فلوس أعطني أتزوج قال لا حك ظهرك بظفرك وإلا لا يمكن أعطيك قال بيني وبينك الأيام سأرثك غصبا عليك ثم جاء يوم من الأيام وأضجعه وفي السكين هذا لا يمكن أن نورثه ولا تأتي الشريعة بتورثه لأنه تعمد قتل أبيه لينال ميراثه وما أحسن ما قعده ابن رجب رحمه الله قال : " : من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه " وهذا صحيح
إذا القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوراث قتل مورثه عمدا لا شك فيه فإنه لا يرث وإن كان خطأً فإنه يرث هذا الصواب ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها ؟ لا لا يرث لأن الدية غرم عليه وقد جاء في حديث رواه ابن ماجة ( أنه يرث من تلاد ماله ) من تلاد ماله يعني قديمه فيرث من المال لا من الدية وفي قولنا لا من الدية إشارة إلى أن الدية تثبت على ملك من ؟ على ملك المقتول ولا لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : على ملك المقتول الدية تكون ملك للمقتول تورث عنه ويخرج منها الثلث وهنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة وهي أن بعض الناس إذا حضر القاتل خطأً رحموه ورقوا له وعفوا عن الدية مع أن الأولاد الصغار له أولاد صغار أو يكون أولاده كلهم مرشدون ولكن عليه دية فيعفون العفو هنا غير صحيح لأن الميراث لا يثبت إلا بعد قضاء الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين فإذا عفو والميت عليه دين قلنا غلط هذا العفو غير صحيح وتؤخذ الدية ويقضى بها دين الميت وهذه المسألة قلّ من ينتبهو لها ولذالك يجب على أولياء المقتول أن لا يعفوا حتى ينظروا هل عليه دين أو لا ثم بعد ذالك ينظروا هل في الورثة قُصَّر أو لا .
11 - قال المصنف :" باب ميراث القاتل والمبعض والولاء: فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء " أستمع حفظ
قال المصنف :" وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي "
السائل : يرث .
الشيخ : يرث تمام إذا كان ميراث الأب والابن الذي هو أخ للأخ الصغير حاز ميراث الرجلين أما أبوه فلأن أخاه قتله عمداً فلا حق له وأما أخوه فلأنه قتله بحق نعم " قوداً أو حداً " هل هناك شيء من الحدود يصل إلى القتل ؟ ماهو ؟
السائل : رجم الزاني .
الشيخ : رجم الزاني لو أن الوارث شارك في رجم الزاني الذي هو مورثه فإنه يرث " أو كفراً " عندكم أو كفراً نعم لكن كيف كفر نحن ذكرنا أن من موانع الإرث اختلاف الدين فكيف يقتله لكفر ؟ قل يا محمود .
السائل : المرتد .
الشيخ : المرتد لا يرثه .
السائل : الولاء .
الشيخ : هذا على القول بأن الولاء لا يمنع فيه اختلاف الدين يمكن تصح أو على القول بأن المرتد يرثه أقاربه كما هو اختيار من ؟ شيخ الاسلام ابن تيمية " أو ببغي " ببغي يشير إلى البغاة
البغاة هم الذي يخرجون على الإمام يعني على السلطان بتأويل سائغ يعني يقولون للإمام أنت فعلت كذا وفعلت كذا ويخرجون عليه هؤلاء بغاة يقاتلون يجب على الرعيّة أن يساعدوا السلطان على قتاله لأنهم بغاة .
الشروط المغلظة للخروج على الأئمة.
والثاني : أن نعلم أن هذا الكفر صريح ما فيه التأول ولا يحتمل التأويل صريح ظاهر واضح لأن الصريح كما جاء في الحديث سنذكره لكم الآن الصريح هو الشيء البين الظاهر العالي .
كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان (( ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات )) فلا بد أن يكون صريحا أما ما يحتمل التأويل ولو واحد في المئة فإنه لا يسوغ الخروج على الإمام .
الثالث : عندنا فيه من الله فيه برهان دليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر فلا بد إذا أن علم أنه كفر وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان ) ثم إنه مرة قال : ( لا تنابذوهم ما صلو ) ما داموا يصلون بقي شرط رابع ولا خامس
السائل : رابع .
الشيخ : نعم لا يلزمنا أن نخرج عليه إلا بشرط القدرة على إزالته أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال تراق فيه الدماء وتستباح فيه الحرمات فلا يجوز أن نتكلم لا يجوز أبدا ولكننا نسأل الله أن يهديه أو يزيله لأننا لو فعلنا ونحن ليس عندنا قدرة هل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عن ما هو عليه ؟ لا بل لا يزداد إلا تمسكاً بما هو عليه وما أكثر الذين يناصرنه إذا يكون سعينا بالخروج عليه إيش ؟ مفسدة عظيمة لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطل ويكون الإثم علينا نحن الذي وضعنا رقابنا تحت سيوفه لأن ليس لدينا قدرة ولا أحد أحكم من الله ولم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا حين كان لهم دولة مستقلة وإلا فكانوا يهانون في مكة الذي يحبس والذي يقتل والذي توضع عليه الحجارة المحمّاة على بطنه ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع من الطائف يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه ولم يؤمر بالقتال لأن الله حكيم ولذالك مع الأسف الشديد الآن أنك لا تجد أحداً عصى الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة إلا ندم وكان ضرراً على شعبه ولم يزد الإمام وترى أريد بالإمام ما هو الإمام الأعظم لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان لكن إمام كل قوم من له السلطة عليهم إلا كان ضررا .
قال المصنف :" أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه ولا يرث الرقيق ولا يورث "
السائل : يرث .
الشيخ : يرث لأن الشاهد الآن قام بحق عليه قام بحق واجب عليه فيرث " أو قتل العدل الباغي وعكسه " العدل والباغي ما الفرق بينهما ؟ الفرق على اسمها العادل مدافع والباغي مهاجم فإذا كان هناك بغاة خرجوا على الإمام وقتل العادل الباغي أو العكس فيقول المؤلف إنه يرثه وقيل إن قتل الباغي العادل فإنه لا يرثه لأنه ليس بحق وإن كان العكس فإنه يرثه .
ثم قال المؤلف : " ولا يرث الرقيق ولا يورث " لا يرث ولا يورث الدليل سبق لنا في أول الفرائض أن الله تعالى جعل الميراث ملكاً للوارث والرقيق لا يملك فلا يرث ولا يورث لماذا لا يورث لأنه لا مال له قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من باع عبدا له مال فماله للذي باعه ) فهو لا يملك وإذا كان لا يملك ماذا يورث لكن قال : " ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية " .
14 - قال المصنف :" أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه ولا يرث الرقيق ولا يورث " أستمع حفظ
هل الطلاق يقع من الصغير وإذا لم يقع فلماذا يحرم من الإرث إذا قتل والده عامدا وإذا طلق الأب زوجة ابنه الصغيرة فهل يقع.؟
أولا ما وجه الارتباط بين حرمان القاتل من الإرث وعدم وقوع الطلاق من الصغير ؟
السائل : شيخ لأنهم يقولون لأن الصغير فإنه يعني لا ... الصغير لا حكم عليه يعني ...
الشيخ : المهم على كل حال الطلاق من الصغير إذا كان يعقل ويميز ويعرف معنى الطلاق يقع كما يصح النكاح منه يصح الطلاق لقوله تعالى (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) فجعل الطلاق للناكح وأما كون أبيه إذا طلق زوجته يقع الطلاق لا يعني لو طلق أبوه زوجته لا لا يقع لكن لو خالعها فإنه لا بأس لأن هذا على عوض كأنها اشترت نفسها منه .
السائل : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث القاتل والمبعض والولاء : " ويرث من بعضه الحر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن " .
الشيخ : عندكم إلا لمن ولا إلا من ؟
السائل : إلا من .
الشيخ : نعم الصواب إلا من .
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
ما هو القول الراجح في ميراث القاتل ؟
سليم هاه ما هو ؟
السائل : القول الراجح يا شيخ إن كان عمداً ... فالقاتل لا ميراث له وإن كان خطأً ... .
الشيخ : إن كان عمداً محضاً فالقاتل لا ميراث له
وإن كان خطأً ؟
السائل : وإن كان خطأ يا شيخ له الميراث .
الشيخ : له الميراث توافقون على هذا ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب كيف يرث على القول الراجح ؟
هاه كيف يرث ؟
السائل : ... .