كتاب الفرائض-09a
تتمة المناقشة حول ميراث القاتل وكيف يرث.
الشيخ : سم الله .
السائل : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث القاتل والمبعض والولاء : " ويرث من بعضه الحر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن " .
الشيخ : عندكم إلا لمن ولا إلا من .
السائل : إلا من .
الشيخ : نعم الصواب إلا من .
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
ما هو القول الراجح في ميراث القاتل ؟
سليم هاه ما هو ؟
القول الراجح يا شيخ إن كان عمداً ... فالقاتل لا ميراث له وإن كان خطأً .
الشيخ : إن كان عمداً محضاً فالقاتل لا ميراث له
وإن كان خطأً .
السائل : وإن كان خطأ يا شيخ له الميراث .
الشيخ : له الميراث توافقون على هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب كيف يرث على القول الراجح ؟
هاه كيف يرث ؟ هل يرث من كل ماله ولا من قديم ماله دون الدية ولا إيش ؟
السائل : يرث من قديم ماله .
الشيخ : من قديم ماله ولا يرث من الدية توافقون على هذا ؟
نعم يرث من قديم ماله ولا يرث من الدية يقول المؤلف إن لزمه قود أو دية أو كفارة ما صورة وجوب القود ؟ كأن الأخ مضيق عليكم نعم إن لزمه قود متى يلزم القود ؟
السائل : ... .
الشيخ : اي لكن متى يلزم ؟
متى يلزم في أي قتل ؟
الشيخ : القتل بحق يقول " لا يرث القاتل إن لزمه قود" متى يلزمه القود بأي صفة ؟ طيب قلها إذا قتل عمداً .
السائل : بغير حق .
الشيخ : بغير حق بما يقتل غالباً ولهذا تعريف العمد أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا العمد أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به طيب أو دية .
السائل : في الخطأ أو شبه العمد .
الشيخ : في الخطأ أو شبه العمد أو كفارة جزاع ؟
السائل : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ؟ نعم كقتل المؤمن إذا كان بين صفوف الكفار طيب فيه قول آخر ؟ في لزوم الكفارة فقط .
الشيخ : نعم .
السائل : خطأً .
الشيخ : لا لأن الخطأ فيه كفارة وفيه دية .
السائل : ... .
الشيخ : لا سبحان الله .
السائل : ... فهنا عليه الكفارة .
الشيخ : ... دون الدية لقوله تعالى : (( وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة )) ولم يذكر دية لأنه في هذه الحال إذا أدينا دية نؤديها إلى أهله فيكون في هذا إعانة لهم على المسلمين وارث شهد على مورثه بأنه قاتل إبراهيم ؟
السائل : لا يمنع من الميراث .
الشيخ : لا تمنع من الميراث لماذا ؟ لأنه يجب عليه أداء الشهادة وقد قام بواجب وإذا قام بواجب هل من حقه أن نحرمه من الميرث لا ما هو القول الراجح فيما إذا قتل الباغي العادل ؟
يلا يا محمود هل يرث أو لا يرث ؟ إذا قتل الباغي العادل
السائل : لا يرث .
الشيخ : لا يرث لا يرث ؟
السائل : الراجح أنه لا يرث الباغي لأنه ليس من حقه
الشيخ : وبالعكس ؟
السائل : والبعكس يرث .
الشيخ : يرث طيب هذا هو الصحيح ما هو الدليل على أن الرقيق لا يرث ؟
السائل : أن الله تعالى قسم المواريث باللام الدالة على التمليك والرقيق والرقيق لا يملك .
الشيخ : لأن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدلة على التمليك والرقيق لا يملك ما هو الدليل على أن الرقيق لا يملك ؟أنت الدليل على أن الرقيق لا يملك ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حضرت أمس ؟حضرت طيب هات الدليل .
السائل : ... .
الشيخ : لا دليل شرعي .
السائل : ... .
الشيخ : نعم فماله للذي باعه نعم ( من باع عبداً له ماله فماله للذي باعه ) ما قال فماله له فإذا كان لا يملك كان توريثه يعني توريث سيده .
السائل : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث القاتل والمبعض والولاء : " ويرث من بعضه الحر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن " .
الشيخ : عندكم إلا لمن ولا إلا من .
السائل : إلا من .
الشيخ : نعم الصواب إلا من .
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
ما هو القول الراجح في ميراث القاتل ؟
سليم هاه ما هو ؟
القول الراجح يا شيخ إن كان عمداً ... فالقاتل لا ميراث له وإن كان خطأً .
الشيخ : إن كان عمداً محضاً فالقاتل لا ميراث له
وإن كان خطأً .
السائل : وإن كان خطأ يا شيخ له الميراث .
الشيخ : له الميراث توافقون على هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب كيف يرث على القول الراجح ؟
هاه كيف يرث ؟ هل يرث من كل ماله ولا من قديم ماله دون الدية ولا إيش ؟
السائل : يرث من قديم ماله .
الشيخ : من قديم ماله ولا يرث من الدية توافقون على هذا ؟
نعم يرث من قديم ماله ولا يرث من الدية يقول المؤلف إن لزمه قود أو دية أو كفارة ما صورة وجوب القود ؟ كأن الأخ مضيق عليكم نعم إن لزمه قود متى يلزم القود ؟
السائل : ... .
الشيخ : اي لكن متى يلزم ؟
متى يلزم في أي قتل ؟
الشيخ : القتل بحق يقول " لا يرث القاتل إن لزمه قود" متى يلزمه القود بأي صفة ؟ طيب قلها إذا قتل عمداً .
السائل : بغير حق .
الشيخ : بغير حق بما يقتل غالباً ولهذا تعريف العمد أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا العمد أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به طيب أو دية .
السائل : في الخطأ أو شبه العمد .
الشيخ : في الخطأ أو شبه العمد أو كفارة جزاع ؟
السائل : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ؟ نعم كقتل المؤمن إذا كان بين صفوف الكفار طيب فيه قول آخر ؟ في لزوم الكفارة فقط .
الشيخ : نعم .
السائل : خطأً .
الشيخ : لا لأن الخطأ فيه كفارة وفيه دية .
السائل : ... .
الشيخ : لا سبحان الله .
السائل : ... فهنا عليه الكفارة .
الشيخ : ... دون الدية لقوله تعالى : (( وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة )) ولم يذكر دية لأنه في هذه الحال إذا أدينا دية نؤديها إلى أهله فيكون في هذا إعانة لهم على المسلمين وارث شهد على مورثه بأنه قاتل إبراهيم ؟
السائل : لا يمنع من الميراث .
الشيخ : لا تمنع من الميراث لماذا ؟ لأنه يجب عليه أداء الشهادة وقد قام بواجب وإذا قام بواجب هل من حقه أن نحرمه من الميرث لا ما هو القول الراجح فيما إذا قتل الباغي العادل ؟
يلا يا محمود هل يرث أو لا يرث ؟ إذا قتل الباغي العادل
السائل : لا يرث .
الشيخ : لا يرث لا يرث ؟
السائل : الراجح أنه لا يرث الباغي لأنه ليس من حقه
الشيخ : وبالعكس ؟
السائل : والبعكس يرث .
الشيخ : يرث طيب هذا هو الصحيح ما هو الدليل على أن الرقيق لا يرث ؟
السائل : أن الله تعالى قسم المواريث باللام الدالة على التمليك والرقيق والرقيق لا يملك .
الشيخ : لأن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدلة على التمليك والرقيق لا يملك ما هو الدليل على أن الرقيق لا يملك ؟أنت الدليل على أن الرقيق لا يملك ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حضرت أمس ؟حضرت طيب هات الدليل .
السائل : ... .
الشيخ : لا دليل شرعي .
السائل : ... .
الشيخ : نعم فماله للذي باعه نعم ( من باع عبداً له ماله فماله للذي باعه ) ما قال فماله له فإذا كان لا يملك كان توريثه يعني توريث سيده .
قال المصنف :" ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية "
الشيخ : قال : " ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية " إذا كان بعضه حراً وبعضه رقيقاً فالحكم يدور مع علته فيرث بالحرية ولا يرث بالرق وذالك لأن القاعدة الشرعية أن ما ثبت بسبب تبعض بتبعض ذالك السبب والحكم يقول العلماء يدور مع علته وجوداً وعدماً لكن كيف يكون الرقيق مبعضا يكون بعضه حرا وبعضه عبدا ؟
السائل : أن يكون فيه شركاء .
الشيخ : بأن يكون عبد بين شركاء .
السائل : نعم أحد شركائه أعتقه ... .
الشيخ : أعتق نصيبه .
السائل : وهو لا يستطيع أن يشتريه من بقية الشركاء فيبقى هذا العبد يسعى بنفسه حتى يعتق .
الشيخ : طيب ما يقدر يسعى يكون مبعضا طيب عبد بين شركاء أعتق أحد الشركاء نصيبه منه إن كان غنياً المعتق انسحب العتق على الجميع العبد وألزم هذا المعتق بأن يغرم قيمة أنصباء شركائه مثال ذالك عبد بين شركاء عشرة وهو يساوي ألف ريال يكفي ولا ما يكفي عشرة آلاف ريال أعتق هذا الرجل نصيبه وهو واحد من عشرة نقول الآن يسري العتق إلى جميع العبد ويغرم لشركاءه تسعة آلاف ريال فإن قال لا أجد شيئا ؟
فالمذهب أنه يعتق عشر العبد ويبقى تسعة أعشاره رقيقاً والقول الثاني أننا ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي أن نقول للعبد يالله تكسب ببيع أو شراء أو عمل أو ما أشبه ذالك حتى تؤدي أسيادك قيمة أنصبائك فإذا قال لا أقدر قلنا الآن عتق منك العشر وحينئذ صار مبعضاً فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية أفهمتم ولها عمل مسائل عمل مسائل لا أرى أن نقرأها أن نقرأ العمل لسببين السبب الأول أن فهمها صعب والسبب الثاني أن وقوعها نادر .
السائل : أن يكون فيه شركاء .
الشيخ : بأن يكون عبد بين شركاء .
السائل : نعم أحد شركائه أعتقه ... .
الشيخ : أعتق نصيبه .
السائل : وهو لا يستطيع أن يشتريه من بقية الشركاء فيبقى هذا العبد يسعى بنفسه حتى يعتق .
الشيخ : طيب ما يقدر يسعى يكون مبعضا طيب عبد بين شركاء أعتق أحد الشركاء نصيبه منه إن كان غنياً المعتق انسحب العتق على الجميع العبد وألزم هذا المعتق بأن يغرم قيمة أنصباء شركائه مثال ذالك عبد بين شركاء عشرة وهو يساوي ألف ريال يكفي ولا ما يكفي عشرة آلاف ريال أعتق هذا الرجل نصيبه وهو واحد من عشرة نقول الآن يسري العتق إلى جميع العبد ويغرم لشركاءه تسعة آلاف ريال فإن قال لا أجد شيئا ؟
فالمذهب أنه يعتق عشر العبد ويبقى تسعة أعشاره رقيقاً والقول الثاني أننا ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي أن نقول للعبد يالله تكسب ببيع أو شراء أو عمل أو ما أشبه ذالك حتى تؤدي أسيادك قيمة أنصبائك فإذا قال لا أقدر قلنا الآن عتق منك العشر وحينئذ صار مبعضاً فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية أفهمتم ولها عمل مسائل عمل مسائل لا أرى أن نقرأها أن نقرأ العمل لسببين السبب الأول أن فهمها صعب والسبب الثاني أن وقوعها نادر .
قال المصنف :" ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما "
الشيخ : " ومن أعتق عبداً فله عليه الولاء " من أعتق عبداً فله عليه الولاء ودليل ذالك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الولاء لمن أعتق ) وظاهر كلام المؤلف سواء أعتقه تطوعاً أو أعتقه في زكاة أو أعتقه في كفارة فالولاء له مثال التطوع رجل اشترى رقيقاً وقال له أنت حر هذا تطوع ولا إشكال في كون الولاء للمعتق في هذه الصورة ، مثال الزكاة من مصارف الزكاة الرقاب لقوله تعالى : (( وفي الرقاب )) ومن صور ذالك أن يشتري من الزكاة عبداً فيعتقه فهذا رجل اشترى عبدا بزكاته ثم أعتقه فله عليه الولاء لو أن هذا العبد اتجر وأغناه الله وصار عنده أموال كثيرة ثم مات وليس له عصبة فعاصبه المعتق مثال الكفارة : إنسان عليه عتق رقبة كفارة كرجل ظاهر من زوجته أو جامعها في رمضان فعليه أول ما يجب عليه أن يعتق رقبة أعتق رقبة في الكفارة فالولاء له .
وقال بعض أهل العلم الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي أعتقه من أجلها فمثلاً إذا أعتقه من الزكاة يكون ولاؤه لمن ؟ لأهل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل في كفارة إذا أعتقه في كفارة يكون ولاءه للفقراء لأنهم مصرف الكفارات لكن المشهور من المذهب أن كل من أعتق عبداً فله ولاؤه ولهذا قال المؤلف فله عليه الولاء واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الولاء لمن أعتق ) .
قال: " وإن اختلف دينهما " وإن اختلف دينهما فالولاء ثابت وقوله " وإن " هذه إشارة خلاف والخلاف هنا أنه لا توارث بينهما وإن ثبت الولاء من أجل اختلاف الدين وهذا القول هو الراجح أن الولاء ثابت ولكن لا توارث بينهما لو كان العبد الذي أعتقه سيده كافرا هل يثبت الولاء له عليه ؟
نعم يثبت الولاء له عليه لكن الميراث لا يرثه لو مات دليل ذالك ؟ ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) فقول المؤلف رحمه الله وإن اختلف دينهما يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين ونحن لا نوافقه على ذالك لأن لدينا دليلا واضحا صريحاً لكن هل نوافقه على ثبوت الولاء نعم لأن الولاء ثابت وهو لحمة كلحمة النسب .
وقال بعض أهل العلم الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي أعتقه من أجلها فمثلاً إذا أعتقه من الزكاة يكون ولاؤه لمن ؟ لأهل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل في كفارة إذا أعتقه في كفارة يكون ولاءه للفقراء لأنهم مصرف الكفارات لكن المشهور من المذهب أن كل من أعتق عبداً فله ولاؤه ولهذا قال المؤلف فله عليه الولاء واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الولاء لمن أعتق ) .
قال: " وإن اختلف دينهما " وإن اختلف دينهما فالولاء ثابت وقوله " وإن " هذه إشارة خلاف والخلاف هنا أنه لا توارث بينهما وإن ثبت الولاء من أجل اختلاف الدين وهذا القول هو الراجح أن الولاء ثابت ولكن لا توارث بينهما لو كان العبد الذي أعتقه سيده كافرا هل يثبت الولاء له عليه ؟
نعم يثبت الولاء له عليه لكن الميراث لا يرثه لو مات دليل ذالك ؟ ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) فقول المؤلف رحمه الله وإن اختلف دينهما يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين ونحن لا نوافقه على ذالك لأن لدينا دليلا واضحا صريحاً لكن هل نوافقه على ثبوت الولاء نعم لأن الولاء ثابت وهو لحمة كلحمة النسب .
قال المصنف :" ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن "
الشيخ : قال : " ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن " المرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتقت أو أعتقه من أعتقت فلا ترث بالولاء بواسطة النسب مثال ذالك :
رجل وامرأة ذكر وأنثى اشتريا أباهما ثم عتق عليهما عتق عليهما ثم إن الأب اشترى عبداً فأعتقه يرثان أباهما ميراث نسب ولا ميراث ولاء ؟
السائل : نسب .
الشيخ : نسب لأن النسب مقدم يعني البنت بذلت في قيمة والدها عشرة آلاف والابن بذل خمسة آلاف يعني بذلت الضعفين فمات الأب كيف يرثانه للذكر مثل حظ الأنثيين فلو قالت أنا بذلت أكثر من أخي في شراء والدي قلنا النسب مقدم على الولاء أما بالنسبة للعتيق الذي مات قصدي عتيق الأب إذا مات من يرثه الابن لأن ميراث البنت والابن في الأول ميراث نسب ليس ميراث ولاء وعليه فيرثه الابن ولا ترثه البنت لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن هكذا عند الفقهاء والمسألة تحتاج إلى تحرير وبحث لماذا لا ترث بالولاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) وإلى هنا ينتهي الكلام على الفرائض في زاد المستقنع وتعتبر هذه الدراسة دراستين دراسة دورة ودراسة استمرارية لأننا وصلنا إلى باب الوصايا وقدمنا الفرائض على الوصايا لأن ترتيب الفقهاء ليس توقيفيا بالوحي حتى نقول لا يمكن نقدم الفرائض على الوصايا اصطلاحي وصناعة والترتيب فيه ليس واجبا أو واجب ؟ يجوز أن تقرأ كتاب القصاص قبل كتاب النكاح
لكن الفقهاء كتبوا النكاح قبل كتاب القصاص نعم هذا صناعة نعم ماذا بقي عندنا الآن بعد الأذان ماذا نقرأ ؟
السائل : ... كمل .
الشيخ : بعد الصلاة ، وش انتهى البرهانية انتهت ولا لا ؟ طيب بقي ما بعد الصلاة فضاء أما ما بقي الآن إلى الأذان سهل هذا نأخذه أسئلة والذي أرى أن نقرأ في أصول التفسير الذي بدأنا به في النهار حتى ييسر الله عز وجل أن نكمله إن شاء الله المقرر أصول التفسير الذي وزع عليكم الآن وفيه خير فيه خير كثير يكون مقرراً في الدرس الذي قبل الأذان وفي الدرس الذي بعد الأذان .
السائل : ... .
الشايخ : اللهم ارزقني آذناً كثيرة تسمع هذه الأصوات واحد بس
السائل : كتاب الصلاة .
السائل : صفة الصلاة .
الشيخ : صفة الصلاة ؟ أي صحيح .
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف لو أخذنا سجود السهو وما يتبعها وأركان الصلاة وواجباتها ما يضر إذاً في الليلة القادمة كيف الدرس ؟
السائل : قبل الأذان .
الشيخ : أصول التفسير بعد الأذان كذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا لا أصول تفسير قبل الأذان وصفة الصلاة بعد الأذان تمام ان شاء الله نمشي على هذا نعم .
السائل : بالعكس الله يحفظك يكون قبل الأذان صفة الصلاة وهذا بعد الأذان .
الشيخ : أي لنا في هذا يعني غرض تأخيره إلى بعد الأذان لنا فيه غرض لأنه إذا انتهيت من دراسة صفة الصلاة تطبق على طول أليس كذالك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني فائدة .
السائل : ...كتاب العتق لأنه ما ... .
الشيخ : على العين والرأس وأوافق على هذا بشرط أن تحضر لي الآن عشرة أرقاء .
السائل : موجود .
الشيخ : وين ؟
السائل : يقولون في موريتانيا ... موجود تسجيل كامل.
الشيخ : إي موجود كله داسينه من قبل أي نعم لكن أصول التفسير فيه مباحث عظيمة ما تجدونها في الزاد ولا غير الزاد إلى في الكتب المؤلفة في هذا طيب الآن نتفرغ للأسئلة .
السائل : ... .
الشيخ : طيب إذا ما كان عندكم أسألة أنا أسألكم نعم يا عبد الله .
رجل وامرأة ذكر وأنثى اشتريا أباهما ثم عتق عليهما عتق عليهما ثم إن الأب اشترى عبداً فأعتقه يرثان أباهما ميراث نسب ولا ميراث ولاء ؟
السائل : نسب .
الشيخ : نسب لأن النسب مقدم يعني البنت بذلت في قيمة والدها عشرة آلاف والابن بذل خمسة آلاف يعني بذلت الضعفين فمات الأب كيف يرثانه للذكر مثل حظ الأنثيين فلو قالت أنا بذلت أكثر من أخي في شراء والدي قلنا النسب مقدم على الولاء أما بالنسبة للعتيق الذي مات قصدي عتيق الأب إذا مات من يرثه الابن لأن ميراث البنت والابن في الأول ميراث نسب ليس ميراث ولاء وعليه فيرثه الابن ولا ترثه البنت لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن هكذا عند الفقهاء والمسألة تحتاج إلى تحرير وبحث لماذا لا ترث بالولاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) وإلى هنا ينتهي الكلام على الفرائض في زاد المستقنع وتعتبر هذه الدراسة دراستين دراسة دورة ودراسة استمرارية لأننا وصلنا إلى باب الوصايا وقدمنا الفرائض على الوصايا لأن ترتيب الفقهاء ليس توقيفيا بالوحي حتى نقول لا يمكن نقدم الفرائض على الوصايا اصطلاحي وصناعة والترتيب فيه ليس واجبا أو واجب ؟ يجوز أن تقرأ كتاب القصاص قبل كتاب النكاح
لكن الفقهاء كتبوا النكاح قبل كتاب القصاص نعم هذا صناعة نعم ماذا بقي عندنا الآن بعد الأذان ماذا نقرأ ؟
السائل : ... كمل .
الشيخ : بعد الصلاة ، وش انتهى البرهانية انتهت ولا لا ؟ طيب بقي ما بعد الصلاة فضاء أما ما بقي الآن إلى الأذان سهل هذا نأخذه أسئلة والذي أرى أن نقرأ في أصول التفسير الذي بدأنا به في النهار حتى ييسر الله عز وجل أن نكمله إن شاء الله المقرر أصول التفسير الذي وزع عليكم الآن وفيه خير فيه خير كثير يكون مقرراً في الدرس الذي قبل الأذان وفي الدرس الذي بعد الأذان .
السائل : ... .
الشايخ : اللهم ارزقني آذناً كثيرة تسمع هذه الأصوات واحد بس
السائل : كتاب الصلاة .
السائل : صفة الصلاة .
الشيخ : صفة الصلاة ؟ أي صحيح .
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف لو أخذنا سجود السهو وما يتبعها وأركان الصلاة وواجباتها ما يضر إذاً في الليلة القادمة كيف الدرس ؟
السائل : قبل الأذان .
الشيخ : أصول التفسير بعد الأذان كذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا لا أصول تفسير قبل الأذان وصفة الصلاة بعد الأذان تمام ان شاء الله نمشي على هذا نعم .
السائل : بالعكس الله يحفظك يكون قبل الأذان صفة الصلاة وهذا بعد الأذان .
الشيخ : أي لنا في هذا يعني غرض تأخيره إلى بعد الأذان لنا فيه غرض لأنه إذا انتهيت من دراسة صفة الصلاة تطبق على طول أليس كذالك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني فائدة .
السائل : ...كتاب العتق لأنه ما ... .
الشيخ : على العين والرأس وأوافق على هذا بشرط أن تحضر لي الآن عشرة أرقاء .
السائل : موجود .
الشيخ : وين ؟
السائل : يقولون في موريتانيا ... موجود تسجيل كامل.
الشيخ : إي موجود كله داسينه من قبل أي نعم لكن أصول التفسير فيه مباحث عظيمة ما تجدونها في الزاد ولا غير الزاد إلى في الكتب المؤلفة في هذا طيب الآن نتفرغ للأسئلة .
السائل : ... .
الشيخ : طيب إذا ما كان عندكم أسألة أنا أسألكم نعم يا عبد الله .
ما صحة حديث :( ميراث الولاء لكل من الذكور ).؟
السائل : ... ذكر حديث في حكم الولاء ... .
الشيخ : نعم اقرأ .
السائل : في الحديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده مرفوعاً :( ميراث الولاء لكل من الذكور ) .
الشيخ : نعم من رواه ؟
السائل : أقرأ الحاشية ... عن جماعة من الصحابة .
الشيخ : المسألة فيها خلاف والحديث هذا ضعيف نعم .
السائل : ... الغرقى ونحوهم المستشفى قال الطبيب هذا مات قبل هذا بدقيقة ولكن الطبيب كافر .
الشيخ : ولكن ؟
السائل : الطبيب كافر هل يقبل قوله ؟
الشيخ : سمعتم سؤاله ؟ يقول لو قال الطبيب في المستشفى إن هذا الرجل مات ... .
الشيخ : نعم اقرأ .
السائل : في الحديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده مرفوعاً :( ميراث الولاء لكل من الذكور ) .
الشيخ : نعم من رواه ؟
السائل : أقرأ الحاشية ... عن جماعة من الصحابة .
الشيخ : المسألة فيها خلاف والحديث هذا ضعيف نعم .
السائل : ... الغرقى ونحوهم المستشفى قال الطبيب هذا مات قبل هذا بدقيقة ولكن الطبيب كافر .
الشيخ : ولكن ؟
السائل : الطبيب كافر هل يقبل قوله ؟
الشيخ : سمعتم سؤاله ؟ يقول لو قال الطبيب في المستشفى إن هذا الرجل مات ... .
اضيفت في - 2006-04-10