سلسلة الهدى والنور-861
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
ما هو الضابط للعذر بالجهل في التوحيد .؟
السائل : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ما هو الضابط في العذر بالجهل بالنسبة للتوحيد وهل قراءة وتلاوة القرآن تكفي لإزالة ذلك العذر ؟
الشيخ : أولا الضابط سواء كان يحسن قراءة القرآن أولا ويفهمه ثانيا أو كان يقرأه ولا يفهمه أو لا يحسن لا قراءته ولا فهمه فالضابط في ذلك هو أن يعيش المسلم في جو إسلامي صحيح وتكون العقائد منتشرة في ذلك الجو حتى صارت من قسم ما يسميه علماء الأصول بالمعلوم من الدين بالضرورة ولعل جميع الحاضرين يذكرون حديث الجارية التي كانت ترعى غنما لرجل في أحد وأن الذئب سطا على الغنم يوما فلما بلغه الخبر قال الرجل معتذرا لنفسه عما فعل بقوله " وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة " يقول عليه السلام وعلي عتق رقبة فأمره الرسول عليه السلام أن يأتي بها فقال لها ( أين الله ؟ ) فقالت " في السماء " قال ( من أنا ) قالت " أنت رسول الله " قال ( أعتقها فإنها مؤمنة ) الشاهد من الحديث أن كون الله عز وجل في السماء هي عقيدة قرآنية منصوص عليها في القرآن في غير ما آية صريحة وعقيدة سنية نبوية عليها أحاديث كثيرة جدا ولكن الآن كثير من المجتمعات الإسلامية لا تعتقد هذه العقيدة فالرجل الذي يعيش في هذا الجو يكون معذورا لأن الحجة لم تبلغه بخلاف من كان في مجتمع آخر عقيدة التوحيد هي فاشية ومنتشرة في ذلك المجتمع الذي أشبه ما يكون بالمجتمع الأول النبوي والذي الجارية وهي راعية الغنم عرفت هذه العقيدة هل هي درست القرآن ؟ هل هي درست حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ ذلك مما يستبعد عادة من راعية غنم لكن هي تعيش مع أهل بيت سيدها وسيدتها فهي تسمع منهم وتتفقه على أيديهم فتعلم ما لم تكن من قبل تعلم وإذا ضممنا إلى هذا الحديث وإلى هذا المعنى قوله تبارك وتعالى (( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )) وفهمنا الآية الكريمة فهما صحيحا وليس فهما جامدا على لفظها دون مرامها ومعناها وأعني بذلك أن الآية لا تعني فقط بقوله تعالى (( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )) أي أن كل جماعة وكل طائفة وفي كل عصر يأتيها رسول قد يأتيها رسول وقد يأتيها دعوة الرسول فالمهم إذن أن الآية ليست تعني فقط شخص الرسول وإنما تعني دعوة الرسول ومن الأدلة على ذلك أن الرسول قد يأتي قوما فيكون فيه المجنون ويكون فيه المصروع ويكون فيه غير البالغ والأصم و و وإلى آخره فهؤلاء جاءهم الرسول لكن ما جاءتهم دعوة الرسول وعلى العكس من ذلك أمثالنا نحن أتباع محمد عليه السلام نحن ما جاءنا محمد مباشرة لكن جاءتنا دعوة محمد إذن من وصلته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم على نقاوتها وعلى حقيقتها فقد بلغته الحجة ولا يعذر بالجهل على ما وضحته آنفا من هنا أنا قلت أكثر من مرة أن كثيرا من الأوروبيين والأمريكان الذين يبتلون بدعاة منحرفين عن الكتاب والسنة ولنضرب على ذلك مثلا بطائفة القاديانية لأن هؤلاء من الطوائف التي لها يعني نشاط شديد جدا في الدعوة إلى ما يعتقدون من دينهم ولذلك فقد استطاعوا أن يأثروا على الألوف المؤلفة من الإنجليز والألمان والأمريكان و و إلى آخره ترى وهنا الشاهد هؤلاء الذين اتبعوا الدعوة القاديانية هل بلغتهم حجة الإسلام ؟ الجواب لا . بلغتهم دعوة القاديانية وليست حجة الإسلام فللّه الحجة البالغة وهي يعني مناط تكليف إيجابا وسلبا فالضابط إذن هو بلوغ الدعوة الصحيحة إلى الأفراد فمن بلغته فقد أقيمت عليه الحجة ومن لا فلا لكن الذي يضبط الموضوع هو ملاحظة المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء الأفراد فإن كان المجتمع مجتمع أهل السنة والجماعة كما كانوا يقولون قديما ولا نرى استعمال هذه الكلمة حديثا لأنها في عرف المقلدين إنما تعني الأشاعرة والماتوريدية وإنما نعني من بلغتهم الدعوة السلفية وما كان عليه السلف الصالح هذا قد أقيمت عليه الحجة لكن في اعتقادي أن هؤلاء قلة في العالم الإسلامي كله في اعتقادي أظن يكفي هذا جوابا عن سؤالك .
السائل : تسمح لنا شيخنا
الشيخ : تفضلوا
الشيخ : أولا الضابط سواء كان يحسن قراءة القرآن أولا ويفهمه ثانيا أو كان يقرأه ولا يفهمه أو لا يحسن لا قراءته ولا فهمه فالضابط في ذلك هو أن يعيش المسلم في جو إسلامي صحيح وتكون العقائد منتشرة في ذلك الجو حتى صارت من قسم ما يسميه علماء الأصول بالمعلوم من الدين بالضرورة ولعل جميع الحاضرين يذكرون حديث الجارية التي كانت ترعى غنما لرجل في أحد وأن الذئب سطا على الغنم يوما فلما بلغه الخبر قال الرجل معتذرا لنفسه عما فعل بقوله " وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة " يقول عليه السلام وعلي عتق رقبة فأمره الرسول عليه السلام أن يأتي بها فقال لها ( أين الله ؟ ) فقالت " في السماء " قال ( من أنا ) قالت " أنت رسول الله " قال ( أعتقها فإنها مؤمنة ) الشاهد من الحديث أن كون الله عز وجل في السماء هي عقيدة قرآنية منصوص عليها في القرآن في غير ما آية صريحة وعقيدة سنية نبوية عليها أحاديث كثيرة جدا ولكن الآن كثير من المجتمعات الإسلامية لا تعتقد هذه العقيدة فالرجل الذي يعيش في هذا الجو يكون معذورا لأن الحجة لم تبلغه بخلاف من كان في مجتمع آخر عقيدة التوحيد هي فاشية ومنتشرة في ذلك المجتمع الذي أشبه ما يكون بالمجتمع الأول النبوي والذي الجارية وهي راعية الغنم عرفت هذه العقيدة هل هي درست القرآن ؟ هل هي درست حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ ذلك مما يستبعد عادة من راعية غنم لكن هي تعيش مع أهل بيت سيدها وسيدتها فهي تسمع منهم وتتفقه على أيديهم فتعلم ما لم تكن من قبل تعلم وإذا ضممنا إلى هذا الحديث وإلى هذا المعنى قوله تبارك وتعالى (( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )) وفهمنا الآية الكريمة فهما صحيحا وليس فهما جامدا على لفظها دون مرامها ومعناها وأعني بذلك أن الآية لا تعني فقط بقوله تعالى (( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )) أي أن كل جماعة وكل طائفة وفي كل عصر يأتيها رسول قد يأتيها رسول وقد يأتيها دعوة الرسول فالمهم إذن أن الآية ليست تعني فقط شخص الرسول وإنما تعني دعوة الرسول ومن الأدلة على ذلك أن الرسول قد يأتي قوما فيكون فيه المجنون ويكون فيه المصروع ويكون فيه غير البالغ والأصم و و وإلى آخره فهؤلاء جاءهم الرسول لكن ما جاءتهم دعوة الرسول وعلى العكس من ذلك أمثالنا نحن أتباع محمد عليه السلام نحن ما جاءنا محمد مباشرة لكن جاءتنا دعوة محمد إذن من وصلته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم على نقاوتها وعلى حقيقتها فقد بلغته الحجة ولا يعذر بالجهل على ما وضحته آنفا من هنا أنا قلت أكثر من مرة أن كثيرا من الأوروبيين والأمريكان الذين يبتلون بدعاة منحرفين عن الكتاب والسنة ولنضرب على ذلك مثلا بطائفة القاديانية لأن هؤلاء من الطوائف التي لها يعني نشاط شديد جدا في الدعوة إلى ما يعتقدون من دينهم ولذلك فقد استطاعوا أن يأثروا على الألوف المؤلفة من الإنجليز والألمان والأمريكان و و إلى آخره ترى وهنا الشاهد هؤلاء الذين اتبعوا الدعوة القاديانية هل بلغتهم حجة الإسلام ؟ الجواب لا . بلغتهم دعوة القاديانية وليست حجة الإسلام فللّه الحجة البالغة وهي يعني مناط تكليف إيجابا وسلبا فالضابط إذن هو بلوغ الدعوة الصحيحة إلى الأفراد فمن بلغته فقد أقيمت عليه الحجة ومن لا فلا لكن الذي يضبط الموضوع هو ملاحظة المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء الأفراد فإن كان المجتمع مجتمع أهل السنة والجماعة كما كانوا يقولون قديما ولا نرى استعمال هذه الكلمة حديثا لأنها في عرف المقلدين إنما تعني الأشاعرة والماتوريدية وإنما نعني من بلغتهم الدعوة السلفية وما كان عليه السلف الصالح هذا قد أقيمت عليه الحجة لكن في اعتقادي أن هؤلاء قلة في العالم الإسلامي كله في اعتقادي أظن يكفي هذا جوابا عن سؤالك .
السائل : تسمح لنا شيخنا
الشيخ : تفضلوا
هل يصح الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب بيمينه والقثاء بيساره ؟
السائل : في الحديث الذي يروى أن الرسول عليه الصلاة و السلام كان يأكل الرطب باليمين والقثاء باليسار
الشيخ : ضعيف
السائل : ضعيف
الشيخ : لكن صحة الحديث أنه كان يأكل الرطب بالبطيخ ويقول (( برد هذا يقتل حر هذا وحر هذا يقتل برد هذا )) أما الحديث الذي يفصل أنه في إحدى يديه واحدة والأخرى في الأخرى فهذا ضعيف
الشيخ : ضعيف
السائل : ضعيف
الشيخ : لكن صحة الحديث أنه كان يأكل الرطب بالبطيخ ويقول (( برد هذا يقتل حر هذا وحر هذا يقتل برد هذا )) أما الحديث الذي يفصل أنه في إحدى يديه واحدة والأخرى في الأخرى فهذا ضعيف
هل يجوز الأكل باليسرى إذا كانت اليمنى مشغولة ؟
السائل : وجواز الأكل باليسار إذا كانت اليدين مشغولتين
الشيخ : إذا كان ؟
السائل : اليدين مشغولتين
الشيخ : عفوا صحح التعبير لأنه مو ثلاث أيادي
السائل : نعم
الشيخ : إذا كان اليدين مشغولتين أي يد بئا بتاكل فيها
السائل : لا إذا كانت اليد مثلا نفرض فيها طعام
الشيخ : أحدهما
السائل : و يد فيها شراب
الشيخ : آه
السائل : هل يجوز استخدام اليسار ؟
الشيخ : لا ما يجوز وهذا من عاقبة التشدد العادات لأنه معلوم أن السنة الأكل بثلاث أصابع
السائل : نعم
الشيخ : اليوم في بعض البلاد العربية الذين ما اعتادوا بعد أنه ياكلوا مثلا بعد بالملعقة ما بيستطعيوا أن ياكلوا بثلاث أصابع بيأكلوا بالقبضة مش هذا الواقع كما تعلم ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب القبضة ادهنت بالدهن فبدو يأخذ الكأس فبصير الكأس يدّهن أيضا فبيحتال أنه يأخذ الكاسة بشمال وبيسندها هيك من طرف خفي باليمين
السائل : نعم
الشيخ : وبيقول يعني هو عم يشرب باليمين
السائل : لا حول ولا قوة إلا بالله
الشيخ : ليس هناك عذر إطلاقا إلا في صورة واحدة يكون الآكل أو الشارب فعلا لا يستطيع أن يأكل أو أن يشرب بيمينه حينئذ للضرورة أحكام أما أن يكون كذاك الرجل الذي رآه الرسول يأكل أو يشرب لقد أنسيت الآن بشماله فقال له ( كل باليمين ) قال لا أستطيع قال ( لا استطعت )
السائل : تكبرا
الشيخ : فجمدت ايش يده فإذا لم يكن من هذا النوع فعلا هو لا يستطيع فهو غير مؤهل بطبيعة الحال أما أن نبرر سوء أكلنا ابتداء بمخالفة السنة انتهاء بحجة أنه لا أستطيع لا هو يستطيع نحن نحضر أحيانا بعض الدعوات وفيها بعض الناس الذين اعتادوا على شو بدنا نسميه التكتيك الإفرنجي يعني
الحلبي : الإتيكيت
الشيخ : الإتيكيت
الحلبي : الإتيكيت
الشيخ : الإتيكيت الإفرنجي فبيأكل باليدين كلتيهما بيأخد مثلا الشوكة باليمنى وشقفة الخبز باليسرى بيعمل هيك واللحمة هيك وهكذا بتلاقي اليدين طالعين نازلين يعني آه ، بإمكانه هذا الرجل أنه ما يثبت طبيعة الكفار الذين قال فيهم الرسول عليه السلام أن الكافر يأكل بسبعة أمعاء
الحلبي : الله أكبر
الشيخ : فبإمكانه أنه ما يكونوا إيديه مرواحتين وحدة رايحة ووحدة جاية وإلا ما في مانع أنه يأكل بالشوكة أو بالملعقة لكن الخبزة يترك الشوكة ويأخذ الخبزة يحطها في تمه يرجع يأخذ الشوكة يأخذ اللحمة يأخذ الي بده ياه إلى آخره أما هيك رايح جاي هذه مو طريقة إسلامية أبدا ، أي هذا بجوز يقول أنا ما أستطيع ليه ؟ لأنه هيك معتاد لكن هذا مو عذر ولذلك ما أظن أنه أنت في ذهنك صورة ممكن نفهمها أنه عذر لهذا المسلم أن يأكل أو أن يشرب بيده اليسرى سوى انه غلبة العادات
السائل : إذا لم يصح الحديث
الشيخ : ما صح الحديث لا الحديث غير صحيح نعم
السائل : صحة الحديث
سائل آخر : ... .
الشيخ : أنا أكلت ما لم تأكلوا أنتم بتصدقوا
السائل : صحيح
الشيخ : إذا كان ؟
السائل : اليدين مشغولتين
الشيخ : عفوا صحح التعبير لأنه مو ثلاث أيادي
السائل : نعم
الشيخ : إذا كان اليدين مشغولتين أي يد بئا بتاكل فيها
السائل : لا إذا كانت اليد مثلا نفرض فيها طعام
الشيخ : أحدهما
السائل : و يد فيها شراب
الشيخ : آه
السائل : هل يجوز استخدام اليسار ؟
الشيخ : لا ما يجوز وهذا من عاقبة التشدد العادات لأنه معلوم أن السنة الأكل بثلاث أصابع
السائل : نعم
الشيخ : اليوم في بعض البلاد العربية الذين ما اعتادوا بعد أنه ياكلوا مثلا بعد بالملعقة ما بيستطعيوا أن ياكلوا بثلاث أصابع بيأكلوا بالقبضة مش هذا الواقع كما تعلم ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب القبضة ادهنت بالدهن فبدو يأخذ الكأس فبصير الكأس يدّهن أيضا فبيحتال أنه يأخذ الكاسة بشمال وبيسندها هيك من طرف خفي باليمين
السائل : نعم
الشيخ : وبيقول يعني هو عم يشرب باليمين
السائل : لا حول ولا قوة إلا بالله
الشيخ : ليس هناك عذر إطلاقا إلا في صورة واحدة يكون الآكل أو الشارب فعلا لا يستطيع أن يأكل أو أن يشرب بيمينه حينئذ للضرورة أحكام أما أن يكون كذاك الرجل الذي رآه الرسول يأكل أو يشرب لقد أنسيت الآن بشماله فقال له ( كل باليمين ) قال لا أستطيع قال ( لا استطعت )
السائل : تكبرا
الشيخ : فجمدت ايش يده فإذا لم يكن من هذا النوع فعلا هو لا يستطيع فهو غير مؤهل بطبيعة الحال أما أن نبرر سوء أكلنا ابتداء بمخالفة السنة انتهاء بحجة أنه لا أستطيع لا هو يستطيع نحن نحضر أحيانا بعض الدعوات وفيها بعض الناس الذين اعتادوا على شو بدنا نسميه التكتيك الإفرنجي يعني
الحلبي : الإتيكيت
الشيخ : الإتيكيت
الحلبي : الإتيكيت
الشيخ : الإتيكيت الإفرنجي فبيأكل باليدين كلتيهما بيأخد مثلا الشوكة باليمنى وشقفة الخبز باليسرى بيعمل هيك واللحمة هيك وهكذا بتلاقي اليدين طالعين نازلين يعني آه ، بإمكانه هذا الرجل أنه ما يثبت طبيعة الكفار الذين قال فيهم الرسول عليه السلام أن الكافر يأكل بسبعة أمعاء
الحلبي : الله أكبر
الشيخ : فبإمكانه أنه ما يكونوا إيديه مرواحتين وحدة رايحة ووحدة جاية وإلا ما في مانع أنه يأكل بالشوكة أو بالملعقة لكن الخبزة يترك الشوكة ويأخذ الخبزة يحطها في تمه يرجع يأخذ الشوكة يأخذ اللحمة يأخذ الي بده ياه إلى آخره أما هيك رايح جاي هذه مو طريقة إسلامية أبدا ، أي هذا بجوز يقول أنا ما أستطيع ليه ؟ لأنه هيك معتاد لكن هذا مو عذر ولذلك ما أظن أنه أنت في ذهنك صورة ممكن نفهمها أنه عذر لهذا المسلم أن يأكل أو أن يشرب بيده اليسرى سوى انه غلبة العادات
السائل : إذا لم يصح الحديث
الشيخ : ما صح الحديث لا الحديث غير صحيح نعم
السائل : صحة الحديث
سائل آخر : ... .
الشيخ : أنا أكلت ما لم تأكلوا أنتم بتصدقوا
السائل : صحيح
هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصبع وإصبعين وثلاث وخمس .؟
الشيخ : هاه لكان شو بدكم بئا
السائل : صحة الحديث
الشيخ : شو بدكن أكتر من هيك تمام
السائل : مدى صحة الحديث مدى صحة القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل بإصباع وأكل بإصبعين وأكل بثلاثة أصابع وخمسة أصابع
الشيخ : أما أصبع وإصبعين ما مر علي أما بثلاثة
السائل : ورد في بعض الكتب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل بإصبع وأكل بإصبعين أكل بإصبع يعني مثلا مثل كان يلعق العسل بإصبع واحدة والتمرة كان يأخذها بإصبعين بعض الأكل كان يأكله بثلاثة أصابع وبعض الطعام كان يأكله بخمسة أصابع فمدى صحة هذا الكلام ؟
الشيخ : أنا قلت لك أصبع أصبعتين ما مر علي بالخمسة أصابع فيه لكنه لا يصح وأرجع بقول أنت ضربت مثالا للأكل بالأصبع الواحد ثم رجعت تمثل بأنه لعق فهل أكل ؟
السائل : هو العسل لا يؤكل أو لا يلعق إلا بإصبع
الشيخ : إذن ما صح أنه أكل كيف يمكن نتصور الأكل بإصبع واحدة
السائل : يعني مثلا العسل لا يؤكل إلا بإصبع
الحلبي : بإصبعين
الشيخ : ما بيؤكل هذا مثل ما قلت أنت يا أستاذ لعق لعق
السائل : نعم
الشيخ : همم على كل حال من ناحية الرواية لا أعلم بإصبع وأصبعين أما بالثابت في الصحيح بثلاث أصابع أما الخمس أصابع في بعض الروايات الضعيفة التي لا تصح ، بسم الله ، غيره ؟
السائل : صحة الحديث
الشيخ : شو بدكن أكتر من هيك تمام
السائل : مدى صحة الحديث مدى صحة القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل بإصباع وأكل بإصبعين وأكل بثلاثة أصابع وخمسة أصابع
الشيخ : أما أصبع وإصبعين ما مر علي أما بثلاثة
السائل : ورد في بعض الكتب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل بإصبع وأكل بإصبعين أكل بإصبع يعني مثلا مثل كان يلعق العسل بإصبع واحدة والتمرة كان يأخذها بإصبعين بعض الأكل كان يأكله بثلاثة أصابع وبعض الطعام كان يأكله بخمسة أصابع فمدى صحة هذا الكلام ؟
الشيخ : أنا قلت لك أصبع أصبعتين ما مر علي بالخمسة أصابع فيه لكنه لا يصح وأرجع بقول أنت ضربت مثالا للأكل بالأصبع الواحد ثم رجعت تمثل بأنه لعق فهل أكل ؟
السائل : هو العسل لا يؤكل أو لا يلعق إلا بإصبع
الشيخ : إذن ما صح أنه أكل كيف يمكن نتصور الأكل بإصبع واحدة
السائل : يعني مثلا العسل لا يؤكل إلا بإصبع
الحلبي : بإصبعين
الشيخ : ما بيؤكل هذا مثل ما قلت أنت يا أستاذ لعق لعق
السائل : نعم
الشيخ : همم على كل حال من ناحية الرواية لا أعلم بإصبع وأصبعين أما بالثابت في الصحيح بثلاث أصابع أما الخمس أصابع في بعض الروايات الضعيفة التي لا تصح ، بسم الله ، غيره ؟
هل يخصص قول الصحابي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هو راوي الحديث .؟وذكر أمثلة على ذلك
السائل : بالنسبة لقول الصحابي إذا لم يكن راويا للحديث ففي أي الأوقات يمكن أن يخصص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
الشيخ : سؤال جيد إذا كان في حكم حكم المرفوع أي لا يقال اجتهادا و رأيا
الشيخ : سؤال جيد إذا كان في حكم حكم المرفوع أي لا يقال اجتهادا و رأيا
5 - هل يخصص قول الصحابي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هو راوي الحديث .؟وذكر أمثلة على ذلك أستمع حفظ
الكلام على أثر أبي هريرة في التحليق قبل الجمعة .
السائل : طب نضرب مثال يا أستاذ يعني حديث أبو هريرة كان يعطي الدرس قبل الجمعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبلها وكذا فهل هذا من هذا يعني أنه له حكم المرفوع أو هل يخصص ؟
الشيخ : هذا ضد هذا كيف
السائل : أيوا هذا نحن الذي نقول لكن هل يخصص هذا
الشيخ : كيف يخصص ؟
السائل : يخصص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز مثلا أحيانا
الشيخ : نعم
السائل : لطارئ أو لأمر بالمعروف
الشيخ : طبق ما سبق
السائل : نعم
الشيخ : نحن قلنا إذا كان قول الصحابي لا يقال بالرأي والإجتهاد وإنما مجرد ما يقرأ العالم يقول هذا لا بد أنه تلقاه من الرسول ولا يمكن أن يكون اجتهادا من عنده ، أما إذا كان ممكن أن يكون اجتهادا من عنده أو أن يكون لأمر عارض عرض له أو لأي احتمال آخر فهذا لا يمكن أن يخصص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام العام أو أن يقيد الحديث المطلق
الشيخ : هذا ضد هذا كيف
السائل : أيوا هذا نحن الذي نقول لكن هل يخصص هذا
الشيخ : كيف يخصص ؟
السائل : يخصص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز مثلا أحيانا
الشيخ : نعم
السائل : لطارئ أو لأمر بالمعروف
الشيخ : طبق ما سبق
السائل : نعم
الشيخ : نحن قلنا إذا كان قول الصحابي لا يقال بالرأي والإجتهاد وإنما مجرد ما يقرأ العالم يقول هذا لا بد أنه تلقاه من الرسول ولا يمكن أن يكون اجتهادا من عنده ، أما إذا كان ممكن أن يكون اجتهادا من عنده أو أن يكون لأمر عارض عرض له أو لأي احتمال آخر فهذا لا يمكن أن يخصص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام العام أو أن يقيد الحديث المطلق
الكلام على إجتهاد عمر في إيقاعه طلاق الثلاث .
الشيخ : يعني مثلا عمر بن الخطاب
السائل : رضي الله عنه
الشيخ : حينما جعل الطلاق بلفظ ثلاثا ثلاثا ، هذا كهذا تماما مخالف للسنة فحينما يكون الأثر الموقوف معارضا للنص هذا لا يقال أنه باجتهاد لا يقال أنه مما لا يقال بالإجتهاد في مجال للقول بأنه اجتهاد منه في مجال يقال ظرف رآه مناسبا فاهتبله ويعني تصرف فيه لأنه سنحت له الفرصة أما أن نأتي ونضرب الحديث بذلك كيف يعني هذا المثال ضد أنت تسأل فيه تماما
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : أي نعم ثم لو لم يكن هناك حديث النهي عن التحلق مما يدل أن هذا لا يمكن أن يقال في حكم المرفوع بل هو رأي رآه لمناسبة نحن ما نقول مثلا أنه خالف الشريعة وهذا الذي أردت أن أدندن حوله آنفا حينما ذكرت عمر بن الخطاب وتنفيذ الطلاق بلفظ ثلاثا ثلاثا هذا مع كون مخالف للسنة نحن ما نقول أنه كان مخطئا لكن كان له اجتهاد زمني خاص بزمنه هو نحن لا يسوّغ لنا أن نأخذ به شرعا مطردا لأنه يخالف الشرع المطرد الآن بالنسبة لأثر أبي هريرة الذي سألت عنه لو لم يكن هناك نهي عن التحلق يوم الجمعة فإنه يعارض تشريعات عديدة يوم الجمعة وهذه التشريعات ثابتة بقوله عليه السلام وتطبيق أصحابه لهذا القول . يا الله بسم الله
أبو ليلى : استمعوا يا إخوانا
الشيخ : قلت بالنسبة لاجتهاد عمر بن الخطاب حينما جعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا ليس من الضروري أن نقول إنه أخطأ وإن كان هو بالنسبة إلينا وإلى ما علمنا من هديه عليه السلام وسنته هو خطأ لكن بالنسبة إليه ونظرته للمجتمع الذي كان يحياه ويعيش فيه فقد يكون له مسوغ شرعا أن يتخذ ذلك الحكم الذي هو خلاف الأصل من باب ردع المخالفين للسنة واجتهادا منه اجتهادا حسنا
كذلك أردت أن أقول بالنسبة لما ثبت عن أبي هريرة أنه كان يوم الجمعة قبل الصلاة يحاضر الناس ويخطبهم فليس من الضروري أيضا أن نقول بأنه أخطأ ذلك لأنه يمكن أن يكون ذلك لمناسبة عرضت له وليس من الضروري أن تكون هذه المناسبة مرة واحدة فقد تكون أكثر من ذلك يعني لنضرب مثلا أن خطيبا من خطباء المساجد أو عالما من علماء المسلمين والناس يوم الجمعة مجتمعون في المسجد هذا الذي يصلي تحية المسجد وذاك الذي يتنفل ما بدا له كما جاء في الحديث الصحيح وآخر جلس يذكر الله عز وجل و بخاصة إذا ما توجه لقراءة سورة الكهف و إلى آخره وكل منهم مشغول بورد أو بعبادة له بدا لعالم من أولئك العلماء في ذلك المجلس أن أحدهم أخطأ السنة أو أنه قال كلمه لا يجوز فوقف يخطب الناس فبمثل هذه المناسبة لا يقال أن هذا لا يجوز وخالف الحديث وخالف التحلق يوم الجمعة هذا عرض له وقد يعرض له مرة ثانية وثالثة وإن كان هذا ليس صريحا في حديث أو في أثر أبي هريرة المهم أن أثر أبي هريرة يحتمل أن يكون لمعالجة أمر واقع بدا له أصاب عند الله أم أخطأ هذا حسابه عند الله لكن نحن ما دمنا نجد طريقا أو وسيلة لعدم القول بأنه أخطأ لأنه ليس مصادما كل المصادمة لحديث الرسول عليه السلام في نهيه عن التحلق يوم الجمعة إلا لو كان فعلا حلّق جماعة وجلس يدرس فيهم على طول الخط حينئذ لا نبالي ونتورع بأن نقول بأنه خالف السنة لكن مع ذلك ممكن أن يقال خالف السنة ولم تصله ولم تبلغه وحينئذ يكون الأمر أهون بكثير من أن يكون كعمر بن الخطاب مثلا وهو يعلم أن سنة الطلاق بلفظ ثلاث تعتبر طلقة واحدة لأنه في الحديث الذي صيره ثلاثا يقول ابن عباس أن الطلاق في عهد الرسول كان بلفظ ثلاث يعتبر طلقة وفي خلافة أبي بكر كذلك وفي شطر خلافة عمر كذلك ثم بدا له أن يجعلها ثلاثا ونظر في الأمر فنفذها ثلاثا هذا فيه نص أنه كان يعلم لكن الجواب ما سبق الإشارة إليه أنه فعل ذلك عن اجتهاد لتربية أولئك الذين يخالفون سنة الطلاق المنصوص عليها في القرآن (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) أما أبو هريرة لا يوجد في أثره مثل هذه المخالفة الصريحة ولذلك يحتمل يكون الأمر لما عرض له مرة أو أكثر من مرة فالخلاصة أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون مقيدا إطلاقا للنهي العام الشامل للتحلق يوم الجمعة وهو حديث صحيح عن الرسول عليه السلام بل نقول هذا خلاف الحديث لكن لعله يكون معذورا لأمر بدا له لكن لو كان الحديث مما يغلب على الظن ولكن ليس يقينا مما يغلب على الظن أن الصحابي لا يقول باجتهاد من عنده و برأي منه حيث يمكن أن يكون خطأ وإنما يكون غالب على الظن أنه تلقاه من الرسول عليه السلام وفي مثل هذا يقول علماء الحديث هذا حديث موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي
السائل : رضي الله عنه
الشيخ : حينما جعل الطلاق بلفظ ثلاثا ثلاثا ، هذا كهذا تماما مخالف للسنة فحينما يكون الأثر الموقوف معارضا للنص هذا لا يقال أنه باجتهاد لا يقال أنه مما لا يقال بالإجتهاد في مجال للقول بأنه اجتهاد منه في مجال يقال ظرف رآه مناسبا فاهتبله ويعني تصرف فيه لأنه سنحت له الفرصة أما أن نأتي ونضرب الحديث بذلك كيف يعني هذا المثال ضد أنت تسأل فيه تماما
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : أي نعم ثم لو لم يكن هناك حديث النهي عن التحلق مما يدل أن هذا لا يمكن أن يقال في حكم المرفوع بل هو رأي رآه لمناسبة نحن ما نقول مثلا أنه خالف الشريعة وهذا الذي أردت أن أدندن حوله آنفا حينما ذكرت عمر بن الخطاب وتنفيذ الطلاق بلفظ ثلاثا ثلاثا هذا مع كون مخالف للسنة نحن ما نقول أنه كان مخطئا لكن كان له اجتهاد زمني خاص بزمنه هو نحن لا يسوّغ لنا أن نأخذ به شرعا مطردا لأنه يخالف الشرع المطرد الآن بالنسبة لأثر أبي هريرة الذي سألت عنه لو لم يكن هناك نهي عن التحلق يوم الجمعة فإنه يعارض تشريعات عديدة يوم الجمعة وهذه التشريعات ثابتة بقوله عليه السلام وتطبيق أصحابه لهذا القول . يا الله بسم الله
أبو ليلى : استمعوا يا إخوانا
الشيخ : قلت بالنسبة لاجتهاد عمر بن الخطاب حينما جعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا ليس من الضروري أن نقول إنه أخطأ وإن كان هو بالنسبة إلينا وإلى ما علمنا من هديه عليه السلام وسنته هو خطأ لكن بالنسبة إليه ونظرته للمجتمع الذي كان يحياه ويعيش فيه فقد يكون له مسوغ شرعا أن يتخذ ذلك الحكم الذي هو خلاف الأصل من باب ردع المخالفين للسنة واجتهادا منه اجتهادا حسنا
كذلك أردت أن أقول بالنسبة لما ثبت عن أبي هريرة أنه كان يوم الجمعة قبل الصلاة يحاضر الناس ويخطبهم فليس من الضروري أيضا أن نقول بأنه أخطأ ذلك لأنه يمكن أن يكون ذلك لمناسبة عرضت له وليس من الضروري أن تكون هذه المناسبة مرة واحدة فقد تكون أكثر من ذلك يعني لنضرب مثلا أن خطيبا من خطباء المساجد أو عالما من علماء المسلمين والناس يوم الجمعة مجتمعون في المسجد هذا الذي يصلي تحية المسجد وذاك الذي يتنفل ما بدا له كما جاء في الحديث الصحيح وآخر جلس يذكر الله عز وجل و بخاصة إذا ما توجه لقراءة سورة الكهف و إلى آخره وكل منهم مشغول بورد أو بعبادة له بدا لعالم من أولئك العلماء في ذلك المجلس أن أحدهم أخطأ السنة أو أنه قال كلمه لا يجوز فوقف يخطب الناس فبمثل هذه المناسبة لا يقال أن هذا لا يجوز وخالف الحديث وخالف التحلق يوم الجمعة هذا عرض له وقد يعرض له مرة ثانية وثالثة وإن كان هذا ليس صريحا في حديث أو في أثر أبي هريرة المهم أن أثر أبي هريرة يحتمل أن يكون لمعالجة أمر واقع بدا له أصاب عند الله أم أخطأ هذا حسابه عند الله لكن نحن ما دمنا نجد طريقا أو وسيلة لعدم القول بأنه أخطأ لأنه ليس مصادما كل المصادمة لحديث الرسول عليه السلام في نهيه عن التحلق يوم الجمعة إلا لو كان فعلا حلّق جماعة وجلس يدرس فيهم على طول الخط حينئذ لا نبالي ونتورع بأن نقول بأنه خالف السنة لكن مع ذلك ممكن أن يقال خالف السنة ولم تصله ولم تبلغه وحينئذ يكون الأمر أهون بكثير من أن يكون كعمر بن الخطاب مثلا وهو يعلم أن سنة الطلاق بلفظ ثلاث تعتبر طلقة واحدة لأنه في الحديث الذي صيره ثلاثا يقول ابن عباس أن الطلاق في عهد الرسول كان بلفظ ثلاث يعتبر طلقة وفي خلافة أبي بكر كذلك وفي شطر خلافة عمر كذلك ثم بدا له أن يجعلها ثلاثا ونظر في الأمر فنفذها ثلاثا هذا فيه نص أنه كان يعلم لكن الجواب ما سبق الإشارة إليه أنه فعل ذلك عن اجتهاد لتربية أولئك الذين يخالفون سنة الطلاق المنصوص عليها في القرآن (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) أما أبو هريرة لا يوجد في أثره مثل هذه المخالفة الصريحة ولذلك يحتمل يكون الأمر لما عرض له مرة أو أكثر من مرة فالخلاصة أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون مقيدا إطلاقا للنهي العام الشامل للتحلق يوم الجمعة وهو حديث صحيح عن الرسول عليه السلام بل نقول هذا خلاف الحديث لكن لعله يكون معذورا لأمر بدا له لكن لو كان الحديث مما يغلب على الظن ولكن ليس يقينا مما يغلب على الظن أن الصحابي لا يقول باجتهاد من عنده و برأي منه حيث يمكن أن يكون خطأ وإنما يكون غالب على الظن أنه تلقاه من الرسول عليه السلام وفي مثل هذا يقول علماء الحديث هذا حديث موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي
الكلام أثر ابن عباس أن القرآن نزل جملة واحدة الى بيت العزة في السماء الدنيا.
الشيخ : ومن الأمثلة المشهورة في ذلك أثر ابن عباس أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل أنجما فهذا مستبعد كل الإستبعاد أن يقول ابن عباس مثل هذا الكلام المتعلق بأمر غيبي لمجرد الرأي شو عرّفه أنه هناك في السماء الدنيا بيت اسمه بيت العزة هذا أولا وثانيا ما الذي دراه أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل أنجما حسب الحوادث هذا يستبعد كل الإستبعاد أن يكون مجرد اجتهاد وإنما بتوقيف من الرسول عليه والسلام
الكلام على أثر أنس في النهي عن الأكل قائماً .
الشيخ : بعض الآراء تحتمل أو الإجتهادات تحتمل من الصحابة أن يكون عن اجتهاد لكنه اجتهاد مقبول لأنه لا يوجد ما يخالفه وقد يكون من باب التوقيف أيضا ولكن التوقيف لا يكون فيه ظاهرا جليا كما هو الأمر في أثر عن ابن عباس مثلا هناك في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما " وفي رواية " زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما قيل له الأكل ؟ قال شر " هذا ممكن يكون اجتهاد منه وممكن يكون توقيفا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما في عندنا الشيء الظاهر كما هو الشائع في أثر ابن عباس أنه بعيد أنه يكون اجتهاد منه هنا ممكن يكون اجتهاد بمعنى قاس الأكل على الشرب لأنهما بمعنى واحد فمادام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب قائما فالأكل مثله وشر منه ذلك لأن الشرب قائما يغلب على الناس أن يبتلوا بالشرب قياما أما الأكل فالغالب عليهم أن يأكلوا قعودا وجلوسا فإذا أكل قائما فيكون هذا الأكل منه شر من أن يشرب قائما كأنه يقول هذا قياس أولوي كما قلنا ولا تقل لهما أف لكن أعود لأقول أنه ليس بمثابة أثر ابن عباس في أن النفس تطمئن بالمية وتسعين تقريبا أن هذا الأثر هو مما تلقاه من الرسول عليه السلام لأنه من أمور الغيب
التنبيه أنه ليس كل أثر مما هو من علم الغيب يكون في حكم المرفوع .
الشيخ : وهنا دقيقة لا بد من لفت النظر إليها ليس كل ما يرويه أو ما يقوله صحابي وكان متعلقا بالأمر الغيبي من الضروري أن يكون في حكم المرفوع و إنما لابد من التفصيل إن كان هذا الأمر الغيبي الذي تحدث به الصحابي مما يتعلق بشريعة الإسلام و بما أنزل الله على قلب محمد عليه السلام فهو في حكم المرفوع أما إذا كان ليس له علاقة بشريعة الإسلام إنما له علاقة بما كان واقعا من قديم الزمان فهنا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات أي أن يكون هذا الأثر مما تلقاه الصحابي عن بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب إذا ما دخله الأثر مثل هذا الاحتمال خرج عن قولنا أن له حكم المرفوع وهذه ملاحظه لابد لطلاب العلم أن يلاحظوها كفرق بين الأثر الذي يمكن أن يكون في حكم المرفوع وبين الأثر الذي ليس من الضروري أن يكون في حكم المرفوع هذا ما أردت بيانه . تفضل
السائل : بالنسبة لاجتهاد عمر رضي الله عنه في طلاق الثلاث ألا يكون هذا اجتهاد في موضع النص
الشيخ : في إيش ؟
السائل : اجتهاد في موضع النص حيث لا اجتهاد في موضع النص
الشيخ : في مسألة الطلاق ؟
السائل : نعم
الشيخ : لا هذا نحن قلنا ما قلنا آنفا لكي لا نقول هذا الكلام لا اجتهاد في مورد النص هذا كلام لا خلاف فيه عند العلماء
السائل : نعم
الشيخ : لو قال عمر بن الخطاب لا سمح الله كل طلاق بلفظ ثلاث فهو ثلاث هذا اجتهاد في مورد النص يكون مردودا لكن هو كما سقت آنفا هو المسألة الحقيقة فيها بيان حتى لا نقول ولو احتمالا مثل هذا الكلام بالنسبة لاجتهاد عمر في موضوع الطلاق عمر رضي الله عنه قال ما معناه " إني أرى الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنة " يعني أنه الشارع الحكيم سن لهم الطلاق طلقة ومعها عدة طلقة ومعها عدة وهكذا كما أشرنا آنفا في الآية (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ )) بهذه الطريقة جعل الله للمطلق زمنا وجعل له مكانا للتفكير و الروية فهو مثلا إذا لم تطب له الحياة مع زوجته فيقول له الشارع الحكيم طلقها طلاقا رجعيا وفكر في العاقبة وأجاز له أن يعيدها كما تعلمون في العدة مرّتين أما الثلاثة فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره
هؤلاء الذين جمعوا الطلاق الثلاث في طلقة ونفذوها على أزواجهم هؤلاء خالفوا الشريعة الشارع الحكيم جعل لهم أناة وهم استعجلوا في الأمر فبعد أن درس هذا الموضوع سيدنا عمر رضي الله عنه نظر في الأمر ولم يطبق الحكم الذي رآه ثم قال قد بدا لي أن أنفذها عليهم عقوبة لهم مش تغيير لحكم الشرع عقوبة لهم لهؤلاء الذين استعجلوا بمخالفة الشرع فجعلها ثلاثا هذا اسمه من باب التعزير وليس من باب تغيير الحكم لأنه لم يبد منه أي كلمة تعاكس الحكم الشرعي أصالة وهو يعلم كما ذكرنا آنفا أنه هكذا كان الأمر في عهد الرسول ، في عهد أبو بكر ، في عهده هو ولذلك ما رأسا نفذ هذا الحكم إلا بعد ما فكر و قدر و شاور و و إلى آخره فقال قد بدا لي أن أنفذها فيهم فأعلنها أنه من جمع الطلاق في لفظ ثلاث فنحن نفرق بينه وبين أهله فهذا ليس من باب التغيير وإنما هو من باب التعزير ثم شيء لا بد أن أذكره في هذه المناسبة أصحاب الرسول عليه السلام كما تعلمون كانوا بحق لا تأخذهم في الله لومة لائم لولا أنهم يعلمون أن عمر بن الخطاب فيما بدا له من تنفيذ الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا هو مجتهد اجتهادا سائغا له و ليس معاكسا للشريعة لو أنهم لا يعلمون ذلك لبادروه بالإنكار لبادروه بالإنكار لأنه ما فيه عندهم مرائاة وما فيه عندهم نفاق ولا تأخذهم في الله لومة لائم والقصة التي تروى وإن كان في إسنادها ضعف في نقدي أن عمر لما خطب يوم الجمعة خطبة وأخبر الناس بأنه بلغه أن الناس يغالون في مهور نساءهم وأنه إذا بلغه عن رجل أنه أخذ مهرا أكثر من أربعمائة درهم كالمهر الذي أخذه الرسول عليه السلام لبناته أو دفعه لأزواجه أخذ الزيادة عليها وضمها لبيت مال المسلمين فقامت امرأة عجوز وقالت له يا أمير المؤمنين ليس الأمر بيدك قال الله عز وجل (( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا )) فقال رجل أخطأ و امرأة أصابت كذلك وهذه قصة كما قلت في سندها رجل اسمه مجالد بن سعيد والعلماء ما بين مضعفين لروايته ومحسنين كقاعدة بعضهم يضعف حديثه وبعضهم يحسنه ونحن مع التضعيف الشاهد كذلك يحسن مثالا أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم عمر بن الخطاب وهو يخطب يوم الجمعة لما دخل عثمان بن عفان فقال ما بال أحدكم يتأخر عن صلاة الجمعة ولا يحضر الذكر يعني الخطبة فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما كان إلا أن سمعت الأذان وجئته قال والأذان أيضا ؟ ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أتى الجمعة فليغتسل ) لأنه عثمان ما ذكر الغسل ما قال أنه أنا سمعت الأذان بادرت الغسل وجيت لا قال سمعت الأذان وجيت قاله وكمان ؟ هكذا وين أنت وقول الرسول عليه السلام ( من أتى الجمعة فليغتسل ) فالجماعة ما فيه عندهم النفاق الإجتماعي الموجود اليوم كانوا ينكرون ما هو أبسط من ذلك لكن مع ذلك كانوا يقدرون رأي أمير المؤمنين لأنه كما تعلمون هذا في الواقع مزية كبيرة جدا له ( يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك ) ولذلك ما كانوا يعني يخافون في الله لومة لائم من جهة ومن جهة أخرى كانوا يقدرون اجتهادات أمير المؤمنين لأنه كان يعني ينطق في الغالب بالحق ولا يحيد عنه قيد شعرة هذا الذي ندين الله به والله أعلم ، نعم
السائل : بالنسبة لاجتهاد عمر رضي الله عنه في طلاق الثلاث ألا يكون هذا اجتهاد في موضع النص
الشيخ : في إيش ؟
السائل : اجتهاد في موضع النص حيث لا اجتهاد في موضع النص
الشيخ : في مسألة الطلاق ؟
السائل : نعم
الشيخ : لا هذا نحن قلنا ما قلنا آنفا لكي لا نقول هذا الكلام لا اجتهاد في مورد النص هذا كلام لا خلاف فيه عند العلماء
السائل : نعم
الشيخ : لو قال عمر بن الخطاب لا سمح الله كل طلاق بلفظ ثلاث فهو ثلاث هذا اجتهاد في مورد النص يكون مردودا لكن هو كما سقت آنفا هو المسألة الحقيقة فيها بيان حتى لا نقول ولو احتمالا مثل هذا الكلام بالنسبة لاجتهاد عمر في موضوع الطلاق عمر رضي الله عنه قال ما معناه " إني أرى الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنة " يعني أنه الشارع الحكيم سن لهم الطلاق طلقة ومعها عدة طلقة ومعها عدة وهكذا كما أشرنا آنفا في الآية (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ )) بهذه الطريقة جعل الله للمطلق زمنا وجعل له مكانا للتفكير و الروية فهو مثلا إذا لم تطب له الحياة مع زوجته فيقول له الشارع الحكيم طلقها طلاقا رجعيا وفكر في العاقبة وأجاز له أن يعيدها كما تعلمون في العدة مرّتين أما الثلاثة فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره
هؤلاء الذين جمعوا الطلاق الثلاث في طلقة ونفذوها على أزواجهم هؤلاء خالفوا الشريعة الشارع الحكيم جعل لهم أناة وهم استعجلوا في الأمر فبعد أن درس هذا الموضوع سيدنا عمر رضي الله عنه نظر في الأمر ولم يطبق الحكم الذي رآه ثم قال قد بدا لي أن أنفذها عليهم عقوبة لهم مش تغيير لحكم الشرع عقوبة لهم لهؤلاء الذين استعجلوا بمخالفة الشرع فجعلها ثلاثا هذا اسمه من باب التعزير وليس من باب تغيير الحكم لأنه لم يبد منه أي كلمة تعاكس الحكم الشرعي أصالة وهو يعلم كما ذكرنا آنفا أنه هكذا كان الأمر في عهد الرسول ، في عهد أبو بكر ، في عهده هو ولذلك ما رأسا نفذ هذا الحكم إلا بعد ما فكر و قدر و شاور و و إلى آخره فقال قد بدا لي أن أنفذها فيهم فأعلنها أنه من جمع الطلاق في لفظ ثلاث فنحن نفرق بينه وبين أهله فهذا ليس من باب التغيير وإنما هو من باب التعزير ثم شيء لا بد أن أذكره في هذه المناسبة أصحاب الرسول عليه السلام كما تعلمون كانوا بحق لا تأخذهم في الله لومة لائم لولا أنهم يعلمون أن عمر بن الخطاب فيما بدا له من تنفيذ الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا هو مجتهد اجتهادا سائغا له و ليس معاكسا للشريعة لو أنهم لا يعلمون ذلك لبادروه بالإنكار لبادروه بالإنكار لأنه ما فيه عندهم مرائاة وما فيه عندهم نفاق ولا تأخذهم في الله لومة لائم والقصة التي تروى وإن كان في إسنادها ضعف في نقدي أن عمر لما خطب يوم الجمعة خطبة وأخبر الناس بأنه بلغه أن الناس يغالون في مهور نساءهم وأنه إذا بلغه عن رجل أنه أخذ مهرا أكثر من أربعمائة درهم كالمهر الذي أخذه الرسول عليه السلام لبناته أو دفعه لأزواجه أخذ الزيادة عليها وضمها لبيت مال المسلمين فقامت امرأة عجوز وقالت له يا أمير المؤمنين ليس الأمر بيدك قال الله عز وجل (( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا )) فقال رجل أخطأ و امرأة أصابت كذلك وهذه قصة كما قلت في سندها رجل اسمه مجالد بن سعيد والعلماء ما بين مضعفين لروايته ومحسنين كقاعدة بعضهم يضعف حديثه وبعضهم يحسنه ونحن مع التضعيف الشاهد كذلك يحسن مثالا أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم عمر بن الخطاب وهو يخطب يوم الجمعة لما دخل عثمان بن عفان فقال ما بال أحدكم يتأخر عن صلاة الجمعة ولا يحضر الذكر يعني الخطبة فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما كان إلا أن سمعت الأذان وجئته قال والأذان أيضا ؟ ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أتى الجمعة فليغتسل ) لأنه عثمان ما ذكر الغسل ما قال أنه أنا سمعت الأذان بادرت الغسل وجيت لا قال سمعت الأذان وجيت قاله وكمان ؟ هكذا وين أنت وقول الرسول عليه السلام ( من أتى الجمعة فليغتسل ) فالجماعة ما فيه عندهم النفاق الإجتماعي الموجود اليوم كانوا ينكرون ما هو أبسط من ذلك لكن مع ذلك كانوا يقدرون رأي أمير المؤمنين لأنه كما تعلمون هذا في الواقع مزية كبيرة جدا له ( يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك ) ولذلك ما كانوا يعني يخافون في الله لومة لائم من جهة ومن جهة أخرى كانوا يقدرون اجتهادات أمير المؤمنين لأنه كان يعني ينطق في الغالب بالحق ولا يحيد عنه قيد شعرة هذا الذي ندين الله به والله أعلم ، نعم
ما هي السنة في بناء المساجد ؟
السائل : يا شيخ في مسألة بخصوص بناء المسجد
الشيخ : بخصوص إيش
السائل : بناء المساجد
الشيخ : اه
السائل : يوجد جماعة أرادوا بناء مسجد في قرية فقالوا يبنوا المسجد بالطين وجذوع النخل والجريد يسقفوه بالجريد وقالوا لا يحيدوا عن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنا مسجده بهذه الطريقة وجاء من بعده أبو بكر رضي الله عنه وعمر و زادوا في المسجد ولم يحيدوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وعندما جاء عثمان من بعدهم بدل في البناء وأضاف الحجارة وأضاف أشياء أخرى فيقول أن هذا هو السنة في بناء المسجد ولا يريدوا أن يحيدوا عن هذه الطريقة في البناء فما أدري جوابك عليهم وأستدل كذلك من الآثار الصحيحة ذكرتها الصحابة عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يعطوه أموال ويحسنوا المسجد فقال ( لا إنما هو عريش كعريش موسى ) وأبى إلا أن يجعله بهذه الصورة وكانت عنده إمكانية أن يجعله بأفضل مما كان ولم يجعله إلا بهذه الصورة .
الشيخ : هذا كلام فيه حق وفيه خطأ لا شك أن المساجد في الإسلام لا يجوز المباهاة في بنيانها ولا يجوز كذلك تشييدها ورفع بناءها لكن هذا لا يعني أن الأمر يقف عند الشكلية التي حكيتها عن أولئك الناس الذين تمسكوا بطريقة بناء الرسول عليه الصلاة والسلام لمسجده أي على جذوع النخيل مثلا والسقف من أغصان النخيل ونحو ذلك لأن هذا الأمر الواقع الذي وقع من الرسول عليه السلام هو أمر عادي وليس هناك ما يدل من قوله عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل الذي وقع هو الذي يجب التزامه ولا يجوز الحيدة عنه لا يوجد في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا التضييق يوجد في كلام الرسول ( بل عريش كعريش موسى ) يوجد في كلام الرسول ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد ) ويقول ابن عباس " لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى " يوجد في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من مثل هذه الأحاديث التي تنهى عن زخرفة المساجد والمباهاة في بنيانها لكن لا يوجد أي كلمة تلزم المسلمين إذا أرادوا أن يبنوا المساجد بالطريقة التي بنى فيها مسجده الأول انظر الآن التزام هذه الطريقة أن الرسول عليه السلام لما بنى مسجده جاء إلى حائط إلى بستان لبعض الغلمان من الأنصار وقال لهم ( ثامنوني حائطكم ) يعني خذوا مني الثمن قالوا " يا رسول الله هو لله " الشاهد وكان هناك قبور للمشركين فنبشها عليه السلام وأزالها وكان هناك جذوع من النخيل فقطعها وجعلها أعمدة للمسجد إلى آخره الجمود على هذه الصورة يعني الجمود أقول يعني لازم تشتري أرض بيكون فيها قبور هذا معنى الجمود قبور تنبشها وتزيلها ولازم يكون فيها نخيل وما بيجوز تشتري أرض عراء وتجيب أنت نخيل مثلا أعمدة جذوع من نخيل فهذا ما يقوله إنسان عنده شيء من الفقه في الإسلام أبدا أنا أعتقد أن هؤلاء بعد ما صاروا طلاب علم فضلا أن يكونوا من أهل العلم الذين يشهد لهم أهل العلم بالفضل والعلم وهذه آفة العصر الحاضر بل آفة الشباب المسلم في العصر الحاضر وأنهم لمجرد أن يشعروا بأنهم عرفوا شيئا من العلم لم يكونوا من قبل على علم به رفعوا رؤوسهم وظنوا أنهم قد أحاطوا بكل شيء علما فتسلط عليهم الغرور والعجب ونخشى أن يشملهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه ) هذا أولا ، ثانيا هؤلاء يجهلون ولا أقول يتجاهلون لأنهم من أهل الجهل متى نقول عن الشخص يتجاهل إذا كان من أهل العلم فهو لهوى في نفسه يتجاهل هؤلاء ليسوا من أهل العلم حينما عثمان جاء بالخشب بدل النخيل والخشب الصاج كما جاء في الحديث أيضا ما كان موقف الصحابة تجاهه ؟ هل أنكروا ذلك عليه أم كان أمرا قرروه عليه وما أحد أنكره عليه فيما علمت أنا وما أظن أن أولئك علموا أن أحدا من الصحابة أنكر عليه فعلته هذه ثم نفترض أنه قد وجد من أنكر ما هو وزن هذا الإنكار أهو التحريم أم هو مخالفة الأفضل ؟ لا شك أن المسائل الفقهية يجب أن توزن بميزان دقيق جدا فلا نحرم ما كان مكروها ولا نكره ما كان مباحا إلى آخره وأنا أخشى ما أخشى على هؤلاء أن يعودوا بنا على أن يفرضوا على المسلمين عدم التمتع أو لعلي أكون غير دقيق في التعبير أقول لعل هؤلاء يعودون بنا إلى أن نقول لا يجوز التمتع بما خلق الله للمسلمين من وسائل الركوب التي لا يعرفها الأولون ويوجبون علينا أن نعود إلى ركوب الإبل والجمال والحمير والبغال والخيول وندع هذه الوسائل التي خلقها الله وأشار إليها بمثل قوله تعالى (( وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )) أخشى ما أخشاه أن نصل إلى هناك ، نعم
السائل : هم يقولون هذا فقط في بناء المسجد أما في مكتبة ملحقة بالمسجد فقالوا لا مانع أن تبنى بالإسمنت والحديد وهذا ما لها دخل لكن البناء يريدوا أن يأتسوا
الشيخ : إيش هو إلي ما في مانع
السائل : ما في مانع أن تبنى المكتبة
الشيخ : مكتبة ؟
السائل : مكتبة ملحقة بالمسجد والحمامات والمرافق هذه يقولوا لا مانع أن تبنى بالحديد والإسمنت وهذا وإنما المسجد فقط إتساء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبو بكر وعمر
الشيخ : يا أخي ما اختلفنا فعل أبي بكر وعمر يدل على ماذا ؟
السائل : عالأفضل
الشيخ : على وجوب
السائل : هم يقولوا هذا الأفضل ونريد أن نحيي هذه السنة
الشيخ : هؤلاء الذين يقولون الأفضل يتمسكون بكل شيء هو الأفضل ؟
السائل : والله هم متمسكون تمسك الله أعلم نحسبهم على خير
الشيخ : الله أعلم أن هذا مستحيل
السائل : ثم يا شيخ هم قالوا اسأل الشيخ ناصر واسأل الشيخ مقبل واسأل المشايخ في هذه المسألة هما الآن أوقفوا هذا وقالوا اسألوا العلماء لأنه في أناس تبرعوا بالمسجد فهم كانوا على هذا الرأي وقالوا اسألوا المشايخ وأهل العلم فماذا يعني يجيبوا في هذا هم هذا طلبهم يا شيخ هم كانوا مستفتين ... .
الشيخ : سبق الجواب أنا ما عندي غير ما سمعت لكني الآن أصرح وأقول قولهم هذا أهو في كل بلد أم في بلاد النخيل
السائل : والله في بلدهم هم يريدون أن يفعلوا هذا الفعل ما سألتهم هذا السؤال الله أعلم
الشيخ : يا شيخ يجب أن تسألهم حتى تعرف ضيق ... ودائرة فكرهم محدودة جدا
السائل : أنا قلت
الشيخ : هؤلاء لا ينظرون إلى أبعد من أرنبة أنفهم هؤلاء يحصرون شريعة الله بأرض هم فيها ف أردنا نحن أن نبني مسجدا هنا نرسل إليهم ليرسلوا إلينا جذوع النخيل ؟ إيش الكلام هذا ؟ إذا كان عندهم متيسر عندهم هذا الأمر وما يحتاجون لدفع الحر والقر في الشتاء إلى مثل هذه السقوف التي نحن نتعاطاها اليوم فليفعلوا ذلك ما شاءوا ، نحن معهم في عدم إدخال الزخارف إلى المساجد ونحن ننكر كل هذه الأبنية التي تبنى اليوم على نمطها المساجد وننكر طريقة التوسعة في المسجدين في الحرم المكي والحرم النبوي هذه كلها زخارف هذه غير مشروعة ويعجبني هنا كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي رواها الإمام البخاري في صحيحه معلقا قال للذي أمره بزيادة في المسجد النبوي " أكن الناس من الحر والقر " وهذا أنا أتخذه حجة على جماعتك هؤلاء " أكن الناس من الحر و القر ولا تحمر و لا تصفر "
السائل : الله أكبر
الشيخ : شايف جمع بين دفع المفسدة وجلب ايه المصلحة أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر في بعض البلاد مثلا في البلاد العربية التي يغلب عليها الحرارة هم اعتادوا في مثل هذه المساجد التي يتخللها الهواء والرياح لأنه إذا كان بالباطون والعياذ بالله بصير يعني جحيم فيه بسبب أن هذا الباطون يحبس الحرارة إلى آخره قصدي أن أقول أن عمر بن الخطاب حينما ضم الزيادة نبه إلى القاعدة في بناء المساجد " أكن الناس من الحر و القر و لا تحمر و لا تصفر " التحمير و التصفير زينة وهذا منهي عنه في بعض الأحاديث التي ذكرناها لكن المحافظة على الناس من الحر والقر هذه وسيلة ليتمكنوا أولا من المحافظة على صحتهم وهذا داخل في مثل قوله عليه السلام ( إن لجسدك عليك حقا ) هذا الحديث معروف في الصحيح فمن حق الجسد على صاحبه أن يدفع عنه شر الحر والقر فإذا ما بنوا مسجدا كان هذا الحق قائما أيضا في هذا المسجد فما في مانع أن هذا المسجد يبنى بطريقة يكونون فيه مطمئنين في عبادتهم وصلاتهم وخشوعهم ولا يهتمون بأخذ المراوح و هم في أثناء الصلاة لا إنما يكون المسجد قد بني بطريقة ليس فيها الأحمر والأصفر و و إلى آخره لكن أمنوا الحر والقر الطريقة التي يتبناها هؤلاء كشيء لازم لا يحقق هذا الذي قاله عمر بن الخطاب " أكن الناس من الحر والقر " وأنا أقول إن ما فعله الرسول عليه السلام إنما فعل ما فعل لأن هذا الذي تيسر له من أين لهم أنه لو كان تيسر للرسول عليه السلام أعمدة من خشب مثلا جاهزة مثل السرو وأمثال ذلك من الأشجار المعروفة وتيسر له من السقوف الخشبية كما كانوا يفعلون عندنا في سوريا من عهد قريب يمدون خشب رقيق وفوق منه الطين الأحمر الخليط بالتبن فهذا يدفع الحر أنا أعتقد لو كان هذا ميسورا للرسول عليه السلام ما كان يتأخر عنه ويبنيه كما بنى مسجده الأول ثم الرسول يا جماعة ليس كأمثالنا نحن اليوم هو الرسول مشغول بتبليغ الدعوة هو فاضي متفرغ إنه يبني مسجد على مهل وعلى تخطيط وعلى دراسة وإلى آخره ؟ لا هو الآن يريد أن يجمع الناس في هذا المسجد بأقرب طريق ييسره الله له لكن لو تيسر له مثل ما قال عمر بن الخطاب و هو الفاروق كما ذكرنا ما بيقصر الرسول عليه السلام في ذلك لأنه جاء في الحقيقة كما نفتخر نحن معشر المسلمين على أصحاب الأديان الأخرى أنه من فضائل الإسلام أنه جاء لتحقيق مصلحة المادة و الروح في آن واحد هذا التمسك بهذا الجمود لا يحقق إلا الناحية المادية فقط أما الناحية الروحية التي أشار إليها عمر بن الخطاب " أكن الناس من الحر و القر و لا تحمر و لا تصفر " بلا شك هؤلاء أحد رجلين إما أنهم لم يقفوا على أثر عمر وإما أنهم وقفوا عليه وركبوا رؤوسهم ومن هنا تأتي الفتنة والغرور أنه يعجبهم ما يرونه هم ولا يعجبهم ما قاله السلف أو ما فعله السلف ، هذا عمر يقول هذه الكلمة وذاك عثمان يبني ذاك المسجد بطريقته التي يسرها الله له ومع ذلك يعودون إلى بناء المسجد على طريقة الرسول طريقة الرسول ليس فيها ما يوحي بأنه أمر مقصود لذاته يعني عبادة مقصودة لذاتها وإنما هذا الذي تيسر له
سائل آخر : سنة عادة
الشيخ : نعم
سائل آخر : سنة عادة وليست سنة عبادة
الشيخ : أيوا هذا هو تيسر له هذا فقط
سائل آخر : الأخ يقول أن الصحابة عرضوا عليه المال لكنه رفض
الشيخ : لا هذا حشو هذا ليس في حديث علي كعريش موسى أنهم عرضوا عليه شيء من هذا لكن عرضوا عليه أنهم يرفعوا السقف قليلا فقال لهم ( عريش كعريش موسى ) . تفضل
الشيخ : بخصوص إيش
السائل : بناء المساجد
الشيخ : اه
السائل : يوجد جماعة أرادوا بناء مسجد في قرية فقالوا يبنوا المسجد بالطين وجذوع النخل والجريد يسقفوه بالجريد وقالوا لا يحيدوا عن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنا مسجده بهذه الطريقة وجاء من بعده أبو بكر رضي الله عنه وعمر و زادوا في المسجد ولم يحيدوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وعندما جاء عثمان من بعدهم بدل في البناء وأضاف الحجارة وأضاف أشياء أخرى فيقول أن هذا هو السنة في بناء المسجد ولا يريدوا أن يحيدوا عن هذه الطريقة في البناء فما أدري جوابك عليهم وأستدل كذلك من الآثار الصحيحة ذكرتها الصحابة عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يعطوه أموال ويحسنوا المسجد فقال ( لا إنما هو عريش كعريش موسى ) وأبى إلا أن يجعله بهذه الصورة وكانت عنده إمكانية أن يجعله بأفضل مما كان ولم يجعله إلا بهذه الصورة .
الشيخ : هذا كلام فيه حق وفيه خطأ لا شك أن المساجد في الإسلام لا يجوز المباهاة في بنيانها ولا يجوز كذلك تشييدها ورفع بناءها لكن هذا لا يعني أن الأمر يقف عند الشكلية التي حكيتها عن أولئك الناس الذين تمسكوا بطريقة بناء الرسول عليه الصلاة والسلام لمسجده أي على جذوع النخيل مثلا والسقف من أغصان النخيل ونحو ذلك لأن هذا الأمر الواقع الذي وقع من الرسول عليه السلام هو أمر عادي وليس هناك ما يدل من قوله عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل الذي وقع هو الذي يجب التزامه ولا يجوز الحيدة عنه لا يوجد في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا التضييق يوجد في كلام الرسول ( بل عريش كعريش موسى ) يوجد في كلام الرسول ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد ) ويقول ابن عباس " لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى " يوجد في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من مثل هذه الأحاديث التي تنهى عن زخرفة المساجد والمباهاة في بنيانها لكن لا يوجد أي كلمة تلزم المسلمين إذا أرادوا أن يبنوا المساجد بالطريقة التي بنى فيها مسجده الأول انظر الآن التزام هذه الطريقة أن الرسول عليه السلام لما بنى مسجده جاء إلى حائط إلى بستان لبعض الغلمان من الأنصار وقال لهم ( ثامنوني حائطكم ) يعني خذوا مني الثمن قالوا " يا رسول الله هو لله " الشاهد وكان هناك قبور للمشركين فنبشها عليه السلام وأزالها وكان هناك جذوع من النخيل فقطعها وجعلها أعمدة للمسجد إلى آخره الجمود على هذه الصورة يعني الجمود أقول يعني لازم تشتري أرض بيكون فيها قبور هذا معنى الجمود قبور تنبشها وتزيلها ولازم يكون فيها نخيل وما بيجوز تشتري أرض عراء وتجيب أنت نخيل مثلا أعمدة جذوع من نخيل فهذا ما يقوله إنسان عنده شيء من الفقه في الإسلام أبدا أنا أعتقد أن هؤلاء بعد ما صاروا طلاب علم فضلا أن يكونوا من أهل العلم الذين يشهد لهم أهل العلم بالفضل والعلم وهذه آفة العصر الحاضر بل آفة الشباب المسلم في العصر الحاضر وأنهم لمجرد أن يشعروا بأنهم عرفوا شيئا من العلم لم يكونوا من قبل على علم به رفعوا رؤوسهم وظنوا أنهم قد أحاطوا بكل شيء علما فتسلط عليهم الغرور والعجب ونخشى أن يشملهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه ) هذا أولا ، ثانيا هؤلاء يجهلون ولا أقول يتجاهلون لأنهم من أهل الجهل متى نقول عن الشخص يتجاهل إذا كان من أهل العلم فهو لهوى في نفسه يتجاهل هؤلاء ليسوا من أهل العلم حينما عثمان جاء بالخشب بدل النخيل والخشب الصاج كما جاء في الحديث أيضا ما كان موقف الصحابة تجاهه ؟ هل أنكروا ذلك عليه أم كان أمرا قرروه عليه وما أحد أنكره عليه فيما علمت أنا وما أظن أن أولئك علموا أن أحدا من الصحابة أنكر عليه فعلته هذه ثم نفترض أنه قد وجد من أنكر ما هو وزن هذا الإنكار أهو التحريم أم هو مخالفة الأفضل ؟ لا شك أن المسائل الفقهية يجب أن توزن بميزان دقيق جدا فلا نحرم ما كان مكروها ولا نكره ما كان مباحا إلى آخره وأنا أخشى ما أخشى على هؤلاء أن يعودوا بنا على أن يفرضوا على المسلمين عدم التمتع أو لعلي أكون غير دقيق في التعبير أقول لعل هؤلاء يعودون بنا إلى أن نقول لا يجوز التمتع بما خلق الله للمسلمين من وسائل الركوب التي لا يعرفها الأولون ويوجبون علينا أن نعود إلى ركوب الإبل والجمال والحمير والبغال والخيول وندع هذه الوسائل التي خلقها الله وأشار إليها بمثل قوله تعالى (( وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )) أخشى ما أخشاه أن نصل إلى هناك ، نعم
السائل : هم يقولون هذا فقط في بناء المسجد أما في مكتبة ملحقة بالمسجد فقالوا لا مانع أن تبنى بالإسمنت والحديد وهذا ما لها دخل لكن البناء يريدوا أن يأتسوا
الشيخ : إيش هو إلي ما في مانع
السائل : ما في مانع أن تبنى المكتبة
الشيخ : مكتبة ؟
السائل : مكتبة ملحقة بالمسجد والحمامات والمرافق هذه يقولوا لا مانع أن تبنى بالحديد والإسمنت وهذا وإنما المسجد فقط إتساء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبو بكر وعمر
الشيخ : يا أخي ما اختلفنا فعل أبي بكر وعمر يدل على ماذا ؟
السائل : عالأفضل
الشيخ : على وجوب
السائل : هم يقولوا هذا الأفضل ونريد أن نحيي هذه السنة
الشيخ : هؤلاء الذين يقولون الأفضل يتمسكون بكل شيء هو الأفضل ؟
السائل : والله هم متمسكون تمسك الله أعلم نحسبهم على خير
الشيخ : الله أعلم أن هذا مستحيل
السائل : ثم يا شيخ هم قالوا اسأل الشيخ ناصر واسأل الشيخ مقبل واسأل المشايخ في هذه المسألة هما الآن أوقفوا هذا وقالوا اسألوا العلماء لأنه في أناس تبرعوا بالمسجد فهم كانوا على هذا الرأي وقالوا اسألوا المشايخ وأهل العلم فماذا يعني يجيبوا في هذا هم هذا طلبهم يا شيخ هم كانوا مستفتين ... .
الشيخ : سبق الجواب أنا ما عندي غير ما سمعت لكني الآن أصرح وأقول قولهم هذا أهو في كل بلد أم في بلاد النخيل
السائل : والله في بلدهم هم يريدون أن يفعلوا هذا الفعل ما سألتهم هذا السؤال الله أعلم
الشيخ : يا شيخ يجب أن تسألهم حتى تعرف ضيق ... ودائرة فكرهم محدودة جدا
السائل : أنا قلت
الشيخ : هؤلاء لا ينظرون إلى أبعد من أرنبة أنفهم هؤلاء يحصرون شريعة الله بأرض هم فيها ف أردنا نحن أن نبني مسجدا هنا نرسل إليهم ليرسلوا إلينا جذوع النخيل ؟ إيش الكلام هذا ؟ إذا كان عندهم متيسر عندهم هذا الأمر وما يحتاجون لدفع الحر والقر في الشتاء إلى مثل هذه السقوف التي نحن نتعاطاها اليوم فليفعلوا ذلك ما شاءوا ، نحن معهم في عدم إدخال الزخارف إلى المساجد ونحن ننكر كل هذه الأبنية التي تبنى اليوم على نمطها المساجد وننكر طريقة التوسعة في المسجدين في الحرم المكي والحرم النبوي هذه كلها زخارف هذه غير مشروعة ويعجبني هنا كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي رواها الإمام البخاري في صحيحه معلقا قال للذي أمره بزيادة في المسجد النبوي " أكن الناس من الحر والقر " وهذا أنا أتخذه حجة على جماعتك هؤلاء " أكن الناس من الحر و القر ولا تحمر و لا تصفر "
السائل : الله أكبر
الشيخ : شايف جمع بين دفع المفسدة وجلب ايه المصلحة أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر في بعض البلاد مثلا في البلاد العربية التي يغلب عليها الحرارة هم اعتادوا في مثل هذه المساجد التي يتخللها الهواء والرياح لأنه إذا كان بالباطون والعياذ بالله بصير يعني جحيم فيه بسبب أن هذا الباطون يحبس الحرارة إلى آخره قصدي أن أقول أن عمر بن الخطاب حينما ضم الزيادة نبه إلى القاعدة في بناء المساجد " أكن الناس من الحر و القر و لا تحمر و لا تصفر " التحمير و التصفير زينة وهذا منهي عنه في بعض الأحاديث التي ذكرناها لكن المحافظة على الناس من الحر والقر هذه وسيلة ليتمكنوا أولا من المحافظة على صحتهم وهذا داخل في مثل قوله عليه السلام ( إن لجسدك عليك حقا ) هذا الحديث معروف في الصحيح فمن حق الجسد على صاحبه أن يدفع عنه شر الحر والقر فإذا ما بنوا مسجدا كان هذا الحق قائما أيضا في هذا المسجد فما في مانع أن هذا المسجد يبنى بطريقة يكونون فيه مطمئنين في عبادتهم وصلاتهم وخشوعهم ولا يهتمون بأخذ المراوح و هم في أثناء الصلاة لا إنما يكون المسجد قد بني بطريقة ليس فيها الأحمر والأصفر و و إلى آخره لكن أمنوا الحر والقر الطريقة التي يتبناها هؤلاء كشيء لازم لا يحقق هذا الذي قاله عمر بن الخطاب " أكن الناس من الحر والقر " وأنا أقول إن ما فعله الرسول عليه السلام إنما فعل ما فعل لأن هذا الذي تيسر له من أين لهم أنه لو كان تيسر للرسول عليه السلام أعمدة من خشب مثلا جاهزة مثل السرو وأمثال ذلك من الأشجار المعروفة وتيسر له من السقوف الخشبية كما كانوا يفعلون عندنا في سوريا من عهد قريب يمدون خشب رقيق وفوق منه الطين الأحمر الخليط بالتبن فهذا يدفع الحر أنا أعتقد لو كان هذا ميسورا للرسول عليه السلام ما كان يتأخر عنه ويبنيه كما بنى مسجده الأول ثم الرسول يا جماعة ليس كأمثالنا نحن اليوم هو الرسول مشغول بتبليغ الدعوة هو فاضي متفرغ إنه يبني مسجد على مهل وعلى تخطيط وعلى دراسة وإلى آخره ؟ لا هو الآن يريد أن يجمع الناس في هذا المسجد بأقرب طريق ييسره الله له لكن لو تيسر له مثل ما قال عمر بن الخطاب و هو الفاروق كما ذكرنا ما بيقصر الرسول عليه السلام في ذلك لأنه جاء في الحقيقة كما نفتخر نحن معشر المسلمين على أصحاب الأديان الأخرى أنه من فضائل الإسلام أنه جاء لتحقيق مصلحة المادة و الروح في آن واحد هذا التمسك بهذا الجمود لا يحقق إلا الناحية المادية فقط أما الناحية الروحية التي أشار إليها عمر بن الخطاب " أكن الناس من الحر و القر و لا تحمر و لا تصفر " بلا شك هؤلاء أحد رجلين إما أنهم لم يقفوا على أثر عمر وإما أنهم وقفوا عليه وركبوا رؤوسهم ومن هنا تأتي الفتنة والغرور أنه يعجبهم ما يرونه هم ولا يعجبهم ما قاله السلف أو ما فعله السلف ، هذا عمر يقول هذه الكلمة وذاك عثمان يبني ذاك المسجد بطريقته التي يسرها الله له ومع ذلك يعودون إلى بناء المسجد على طريقة الرسول طريقة الرسول ليس فيها ما يوحي بأنه أمر مقصود لذاته يعني عبادة مقصودة لذاتها وإنما هذا الذي تيسر له
سائل آخر : سنة عادة
الشيخ : نعم
سائل آخر : سنة عادة وليست سنة عبادة
الشيخ : أيوا هذا هو تيسر له هذا فقط
سائل آخر : الأخ يقول أن الصحابة عرضوا عليه المال لكنه رفض
الشيخ : لا هذا حشو هذا ليس في حديث علي كعريش موسى أنهم عرضوا عليه شيء من هذا لكن عرضوا عليه أنهم يرفعوا السقف قليلا فقال لهم ( عريش كعريش موسى ) . تفضل
هل علامة الزائد التي في الثياب تعتبر صليباً وهل تصح الصلاة فيها.؟
السائل : بالنسبة لمفهوم الصليب وما حكم الصلاة في المسجد إلي فيه زخرفة صلبان أو الصلاة في الثوب إلي فيه صليب مثلا يعني هل كل إشارة زائد مثلا تعتبر صليب يعني في مسجد في الرياض مسجد كبير ومعظمه صلبان لما سألنا فضيلة الشيخ الإمام هناك قال هذه ليست صلبان مع أنها الصلبان واضحة فهذه ليست صلبان هذه زخرفة
الشيخ : أنا ابتدعت بدعة للقضاء على الصلبان التي ابتلي بها المسلمون حتى في حساباتهم
السائل : نعم
الشيخ : فهذا الصليب هكذا لا بد من وصل رأسين بخط فوق تحت يمين يسار المهم للقضاء على صورة صليب بأبسط شيء وإذا كان ممكن القضاء عليه بالكلية فهذا بلا شك بيكون أفضل أما أن الصليب يشترط أن يكون ذيله أطول من جناحيه مثلا هذا جمود عجيب جدا وفي ظني المقصود من وراء ذلك تسليك المخالفات التي بدأت تنتشر ليس فقط في ثيابنا
الشيخ : أنا ابتدعت بدعة للقضاء على الصلبان التي ابتلي بها المسلمون حتى في حساباتهم
السائل : نعم
الشيخ : فهذا الصليب هكذا لا بد من وصل رأسين بخط فوق تحت يمين يسار المهم للقضاء على صورة صليب بأبسط شيء وإذا كان ممكن القضاء عليه بالكلية فهذا بلا شك بيكون أفضل أما أن الصليب يشترط أن يكون ذيله أطول من جناحيه مثلا هذا جمود عجيب جدا وفي ظني المقصود من وراء ذلك تسليك المخالفات التي بدأت تنتشر ليس فقط في ثيابنا
اضيفت في - 2004-08-16