كتاب النكاح-01a
قال المؤلف :" كتاب النكاح: وهو سنة "
الشيخ : إيه زوجها الأول - انتبهوا - فما هو الجواب؟ قلنا الجواب على هذا من أحد وجهين إما أن يقال المراد بالنكاح هنا العقد وزادت السنّة شرطا ءاخر وهو الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( حتى تذوقي عُسيْلته ويذوق عسيْلتك ) عرفتم؟ نعم، فتكون زيادة الوطء مما جاءت به السنّة والسنّة لا شك أنها تقيّد القرأن، الوجه الثاني أن يقال إن المراد بالنكاح هنا الوطء لقوله زوجة حتى تَنكح زوجا ولا يُمكن أن يكون زوجا إلا بعد العقد فيكون هنا قرينة تدُلّ على أن المراد بالنكاح هو العقد.
السائل : الوطء.
الشيخ : نعم، والوطء أن المراد بالنكاح هو الوطء وعلى كل حال فلا إشكال، القاعدة مطردة، نعم، أن المراد بالنكاح في القرأن العقد.
حكم النكاح قال المؤلف " وهو سنّة " ومعنى ذلك أنه ليس بواجب ودليل كونه سنّة أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أمر به فقال ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ) ، ثانيا أنه من سنن المرسلين لقول الله تعالى (( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية )) ومعلوم أننا نحن الأمم نتبع رسل الله إلينا.
ثالثا ما يترتب عليه من المصالح العظيمة والشيء قد يكون مطلوبا وإن لم يُنصّ على طلبه لما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمة فكان دليل كونه سنّة من ثلاثة أوْجه أو الاستدلال لكونه سنّة من ثلاثة أوجه، الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم به والثاني أنه من سنن المرسلين والثالث ما يترتب عليه من المصالح العظيمة وقال بعض العلماء إنه واجب لأن الأصل في الأمر الوجوب ولما يترتّب عليه من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ولكن لا بد من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قيّد ذلك بالاستطاعة ( من استطاع منكم الباءة ) ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة والقول بالوجوب عندي أقرب وأن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوّج فإنه يجب عليه.
السائل : الوطء.
الشيخ : نعم، والوطء أن المراد بالنكاح هو الوطء وعلى كل حال فلا إشكال، القاعدة مطردة، نعم، أن المراد بالنكاح في القرأن العقد.
حكم النكاح قال المؤلف " وهو سنّة " ومعنى ذلك أنه ليس بواجب ودليل كونه سنّة أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أمر به فقال ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ) ، ثانيا أنه من سنن المرسلين لقول الله تعالى (( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية )) ومعلوم أننا نحن الأمم نتبع رسل الله إلينا.
ثالثا ما يترتب عليه من المصالح العظيمة والشيء قد يكون مطلوبا وإن لم يُنصّ على طلبه لما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمة فكان دليل كونه سنّة من ثلاثة أوْجه أو الاستدلال لكونه سنّة من ثلاثة أوجه، الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم به والثاني أنه من سنن المرسلين والثالث ما يترتب عليه من المصالح العظيمة وقال بعض العلماء إنه واجب لأن الأصل في الأمر الوجوب ولما يترتّب عليه من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ولكن لا بد من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قيّد ذلك بالاستطاعة ( من استطاع منكم الباءة ) ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة والقول بالوجوب عندي أقرب وأن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوّج فإنه يجب عليه.
قال المؤلف :" وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات ويجب على من يخاف زنا بتركه "
الشيخ : قال " وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة " فعله أي فعل النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة وليس أفضل من واجباتها لأن الواجب مقدّم على السنّة لقول الله تعالى في الحديث القدسي ( ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إلي مما افترضت عليه ) لكن النوافل هو أفضل منها فلو قال قائل أيهما أفضل أن أجمع للزواج أو أن أتصدّق بالمال؟ قلنا بالأول الأفضل الأول ولو قال هل الأفضل أن أتفرّغ للصلاة وقراءة القرأن والذكر أو أن أذهب إلى الأسواق لأطلب الرزق فأتزوّج به؟ قلنا بالثاني ومثل ذلك أيضا لو كان عند الإنسان زوجة واشتهى أن يأتي أهله وقال هل الأفضل أن أتشاغل بذلك أو بالتهجّد؟ قلنا بالأول أن تتشاغل بذلك لأنه أفضل من نوافل العبادة.
قال " ويجب على من يخاف زنى بتركه " عندي زنى بالألف والصواب؟
السائل : بالياء
الشيخ : وش الصواب؟
السائل : بالياء.
الشيخ : بالياء لأنه من زنى يزني لكن الخطاط لا يعرف قاعدة ... ، طيب، يجب على من يخاف زنى بتركه، إذا خاف الإنسان على نفسه أن يزني وجب عليه أن يتزوّج لأن درء المفاسد واجب والزنى مفسدة عظيمة بل فاحشة كما الله عز وجل ولكن إذا قال قائل كيف يتحقق الخوف من الزنى في بلد عفيف -يرحمك الله- في بلد عفيف نزيه، الخوف من الزنى إنما يكون في بلد سائح لا يُراعي عفة قد يكون بيوت الدعارة مملوءة بها البلد أو أسواق الدعارة كذلك، هذا صحيح أنه يخاف الزنى لكن إذا كان في بلد محافظة عفيفة كيف يخاف الزنى؟ نقول نعم، يخاف الزنى لأن الإنسان إذا اشتهى الأمر فإنه يُحاول بقدر المستطاع أن يصل إليه وقد يكون البلد في ظاهره عفيفا لكن في الخفايا بلايا ولا سيما في وقتٍ كعصرنا هذا، أسباب الشر متوفّرة وسهولة الوصول إلى الشر متيسّرة، الشاب يُطالع في الصحف أو يُطالع في التلفاز ما يغريه ويثير شهوته وكذلك الشابة وهناك وسائط للاتصال وهو الهاتف فالبلد في ظاهرها عفيفة لكن في الخفاء قد يحصل البلاء فهنا إذا خاف الإنسان على نفسه أن يقع في هذه الشبكة وجب عليه أن يتزوّج بشرط إيش؟
السائل : الاستطاعة.
الشيخ : الاستطاعة، نعم، يجب على من يخاف زنى بتركه.
قال " ويجب على من يخاف زنى بتركه " عندي زنى بالألف والصواب؟
السائل : بالياء
الشيخ : وش الصواب؟
السائل : بالياء.
الشيخ : بالياء لأنه من زنى يزني لكن الخطاط لا يعرف قاعدة ... ، طيب، يجب على من يخاف زنى بتركه، إذا خاف الإنسان على نفسه أن يزني وجب عليه أن يتزوّج لأن درء المفاسد واجب والزنى مفسدة عظيمة بل فاحشة كما الله عز وجل ولكن إذا قال قائل كيف يتحقق الخوف من الزنى في بلد عفيف -يرحمك الله- في بلد عفيف نزيه، الخوف من الزنى إنما يكون في بلد سائح لا يُراعي عفة قد يكون بيوت الدعارة مملوءة بها البلد أو أسواق الدعارة كذلك، هذا صحيح أنه يخاف الزنى لكن إذا كان في بلد محافظة عفيفة كيف يخاف الزنى؟ نقول نعم، يخاف الزنى لأن الإنسان إذا اشتهى الأمر فإنه يُحاول بقدر المستطاع أن يصل إليه وقد يكون البلد في ظاهره عفيفا لكن في الخفايا بلايا ولا سيما في وقتٍ كعصرنا هذا، أسباب الشر متوفّرة وسهولة الوصول إلى الشر متيسّرة، الشاب يُطالع في الصحف أو يُطالع في التلفاز ما يغريه ويثير شهوته وكذلك الشابة وهناك وسائط للاتصال وهو الهاتف فالبلد في ظاهرها عفيفة لكن في الخفاء قد يحصل البلاء فهنا إذا خاف الإنسان على نفسه أن يقع في هذه الشبكة وجب عليه أن يتزوّج بشرط إيش؟
السائل : الاستطاعة.
الشيخ : الاستطاعة، نعم، يجب على من يخاف زنى بتركه.
قال المؤلف :" ويسن نكاح واحدة "
الشيخ : ثم قال " ويُسنّ نكاح واحدة " انتقل المؤلف رحمه من بيان حكم النكاح إلى بيان من تُنكح، من الذي يُسنّ نكاحها؟ كما وكيفا؟ أما الكم فقال " ويُسنّ نكاح واحدة " يعني أن يقتصر على واحدة فلا يتزوّج بأكثر لأن تزوّجه بأكثر يُعرّضه لأشياء قد لا يستطيعها، قد يجور بين الزوجتين وقد ينشغل بطلب المعاش لهما وقد يحصل بين الزوجتين مشاكل تُتعبه وتنغّص عليه حياته والواحدة أسلم له ولها فلهذا قال يُسنّ أن يقتصر على واحدة وهذا أحد القولين في المسألة والقول الثاني أن التعدّد أفضل لكن بشرط أن يكون عنده قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة حُكميّة يحكم بينهما بالعدل فإن لم يكن له عنده قدرة مالية فلا يُسنّ له أن يتزوّج لأنه سوف يُضيف إلى نفسه أعباءً هو في غنًى عنها والثاني إيش؟ قدرة بدنية فإذا كان ضعيفا فكيف يتزوّج ثانية، إذا تزوّج ثانية لا بد أن يُعطّل إحداهما لأنه ما عنده قدرة يُمكن إذا أتاها مرة يبقى أربعة أيام خمسة أيام ما عاد لديه قوته فهذا لا يُمكن أن نقول يُسنّ لك أن تتزوّج لأنك تبقى عِبئًا على أهلك.
الثالث القدرة الحُكْميّة بمعنى أن يكون قادرا على العدل لكن بقدر ما يستطيع وإلى هذا يُشير قوله تعالى (( فإن خفتم ألا تعدلوا )) إيش؟ (( فواحدة )) يعني فانكحوا واحدة (( أو ما ملكت أيمانكم )) يعني من الإماء وعلى هذا فنقول إن القول الثاني أصح من القول الأول لأن مصالح النكاح توجد في النكاح الثاني إذا زالت الموانع فالمصالح ستوجد سيكون فيه تحصين فرج المرأة الثاني والقيام بنفقتها وتقليل العوانس من النساء وكثرة النسل وغير ذلك من المصالح فإذا تمّت الشروط الثلاثة فالصواب أنه يُسنّ التعدّد، نعم، خلاص؟ يأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. نعم؟
الثالث القدرة الحُكْميّة بمعنى أن يكون قادرا على العدل لكن بقدر ما يستطيع وإلى هذا يُشير قوله تعالى (( فإن خفتم ألا تعدلوا )) إيش؟ (( فواحدة )) يعني فانكحوا واحدة (( أو ما ملكت أيمانكم )) يعني من الإماء وعلى هذا فنقول إن القول الثاني أصح من القول الأول لأن مصالح النكاح توجد في النكاح الثاني إذا زالت الموانع فالمصالح ستوجد سيكون فيه تحصين فرج المرأة الثاني والقيام بنفقتها وتقليل العوانس من النساء وكثرة النسل وغير ذلك من المصالح فإذا تمّت الشروط الثلاثة فالصواب أنه يُسنّ التعدّد، نعم، خلاص؟ يأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. نعم؟
الأسئلة:
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما عندنا أمّة إذا تركنا النكاح، إذا تركنا النكاح منين يجينا عيال والأولاد.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا هذا ما هو على كل حال، قد يقول قائل إن هذا لا يُمكن ... ، لا يُمكن أمة بلا نكاح، نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما عندنا أمّة إذا تركنا النكاح، إذا تركنا النكاح منين يجينا عيال والأولاد.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا هذا ما هو على كل حال، قد يقول قائل إن هذا لا يُمكن ... ، لا يُمكن أمة بلا نكاح، نعم؟
اشترطنا القدرة المالية لتعدد الزوجات والله تعالى يقول :(( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله )).؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم اشترطنا القدرة المالية.
الشيخ : نعم.
السائل : والله سبحانه وتعالى يقول (( إن يكونوا فقراء يُغنهم الله )) .
الشيخ : أي نعم (( وليستعفف )) فإذا كان استعفافه يتوقّف على النكاح الثاني فنعم، ولكن قال (( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله )) .
السائل : معنى الأية ألا يتزوّج.
الشيخ : أه؟
السائل : معنى الأية ألا يتزوّج؟
الشيخ : إيه ما في شك ولهذا قال ( فمن لم يستطع فعليه بالصوم ) ، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : والله سبحانه وتعالى يقول (( إن يكونوا فقراء يُغنهم الله )) .
الشيخ : أي نعم (( وليستعفف )) فإذا كان استعفافه يتوقّف على النكاح الثاني فنعم، ولكن قال (( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله )) .
السائل : معنى الأية ألا يتزوّج.
الشيخ : أه؟
السائل : معنى الأية ألا يتزوّج؟
الشيخ : إيه ما في شك ولهذا قال ( فمن لم يستطع فعليه بالصوم ) ، نعم؟
5 - اشترطنا القدرة المالية لتعدد الزوجات والله تعالى يقول :(( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله )).؟ أستمع حفظ
ما معنى قوله تعالى :(( الزاني لا ينكح إلا زانية )) .؟
السائل : قول الله تعالى (( الزاني لا ينكح إلا زانية )) .
الشيخ : إيش؟
السائل : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) ... أن المرأة العفيفة وتزوّجت من زان يُطلق عليها أنها زانية؟ أن المرأة إذا كانت عفيفة وتزوّجت ..
الشيخ : يعني ماذا تريد بإيراد الأية؟
السائل : أشكل عليّ.
الشيخ : أشكل عليك إيش؟
السائل : تكون المرأة عفيفة إذا تزوّجت من زان هل يُطلق عليها زانية؟
الشيخ : يعني أنت تريد أن تقول ينكح بمعنى يطأ؟
السائل : المعنى.
الشيخ : هاه؟
السائل : أريد المعنى؟
الشيخ : المعنى؟ المعنى أن الله يقول (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) لأن الزاني يحرم أن يُزوّج بعفيفة، عرفت؟ فإذا كان حراما وتزوّجته المرأة فإما أن تكون قانعة بالحكم الشرعي فحينئذ تكون زانية لأنها مكّنت رجلا يحرُم عليه نكاحها من أن يطأها فتكون إيش؟ زانية لأن العقد غير صحيح يعني عقد الزاني على امرأة عفيفة غير صحيح فإذا مكّنته من نفسها، نعم، وهي تعلم أن العقد غير صحيح صارت إيش؟ أنت؟ الحين نجيبك بارك الله فيك وتروح تسرح وين؟ نعم، أنت فهمت الأن؟ امرأة غير زانية عفيفة عَقَد عليها زان هل يجوز أن يُزوّج الزاني قبل التوبة؟ لقوله تعالى؟ لا لقوله (( وحُرِّم ذلك على المؤمنين )) يعني حُرِّم أن يتزوّج الزاني بامرأة عفيفة، عرفت؟ فإذا تزوّجت هذا الزاني وهي تعتقد أن العقد حرام فجامعها، إيش يكون؟ هاه؟
السائل : زانية.
الشيخ : تكون زانية فإن قالت لا، لا أرضى بهذا الحكم وحكمي أن ذلك مباح صارت مشركة وإن لم ... لكن مشركة بأنها حكمت بغير حُكم الله عز وجل، هذا أحسن ما قيل في معنى الأية.
الشيخ : إيش؟
السائل : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) ... أن المرأة العفيفة وتزوّجت من زان يُطلق عليها أنها زانية؟ أن المرأة إذا كانت عفيفة وتزوّجت ..
الشيخ : يعني ماذا تريد بإيراد الأية؟
السائل : أشكل عليّ.
الشيخ : أشكل عليك إيش؟
السائل : تكون المرأة عفيفة إذا تزوّجت من زان هل يُطلق عليها زانية؟
الشيخ : يعني أنت تريد أن تقول ينكح بمعنى يطأ؟
السائل : المعنى.
الشيخ : هاه؟
السائل : أريد المعنى؟
الشيخ : المعنى؟ المعنى أن الله يقول (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) لأن الزاني يحرم أن يُزوّج بعفيفة، عرفت؟ فإذا كان حراما وتزوّجته المرأة فإما أن تكون قانعة بالحكم الشرعي فحينئذ تكون زانية لأنها مكّنت رجلا يحرُم عليه نكاحها من أن يطأها فتكون إيش؟ زانية لأن العقد غير صحيح يعني عقد الزاني على امرأة عفيفة غير صحيح فإذا مكّنته من نفسها، نعم، وهي تعلم أن العقد غير صحيح صارت إيش؟ أنت؟ الحين نجيبك بارك الله فيك وتروح تسرح وين؟ نعم، أنت فهمت الأن؟ امرأة غير زانية عفيفة عَقَد عليها زان هل يجوز أن يُزوّج الزاني قبل التوبة؟ لقوله تعالى؟ لا لقوله (( وحُرِّم ذلك على المؤمنين )) يعني حُرِّم أن يتزوّج الزاني بامرأة عفيفة، عرفت؟ فإذا تزوّجت هذا الزاني وهي تعتقد أن العقد حرام فجامعها، إيش يكون؟ هاه؟
السائل : زانية.
الشيخ : تكون زانية فإن قالت لا، لا أرضى بهذا الحكم وحكمي أن ذلك مباح صارت مشركة وإن لم ... لكن مشركة بأنها حكمت بغير حُكم الله عز وجل، هذا أحسن ما قيل في معنى الأية.
الكلام على فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ : نعم، يكون للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره بحيث لو أن الإنسان فكّر لوجد أن هذا لا يمكن أن يقوم به بشر فهذا ربما يكون من الكرامات ولهذا ذكر لنا مشايخنا أن ما أتاه الله شيخ الإسلام ابن تيمية من العلوم النقلية والعقلية يُعتبر من الكرامات لأنه خارج عن العادة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله لشيخه ابن تيمية في كتاب "مدارج السالكين" من الفراسة أشياء عجيبة حتى نحن لم نبلغ أن نصدّق بها لكنها عنده ثابتة فإذا أوتيَ الإنسان من مثل هذه الأمور ما يخرج عن العادة عُدّ من الكرامة.
السائل : الفراسة؟
الشيخ : نعم؟ إيه الفراسة نعم، لأنها فراسة المؤمن.
السائل : ... .
الشيخ : ويش عندنا الأن؟
السائل : الزاد.
الشيخ : من يقرأ؟ الشرافي عندك الزاد؟ أه عبيد؟ تفضّل.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين،
قال المصنف رحمه الله تعالى " ويُسن نكاح واحدة ديّنة أجنبية بكرٍ ولود بلا أمّ وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض ويُباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية ".
الشيخ : بس.
السائل : الفراسة؟
الشيخ : نعم؟ إيه الفراسة نعم، لأنها فراسة المؤمن.
السائل : ... .
الشيخ : ويش عندنا الأن؟
السائل : الزاد.
الشيخ : من يقرأ؟ الشرافي عندك الزاد؟ أه عبيد؟ تفضّل.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين،
قال المصنف رحمه الله تعالى " ويُسن نكاح واحدة ديّنة أجنبية بكرٍ ولود بلا أمّ وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض ويُباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية ".
الشيخ : بس.
مناقشة حول حكم النكاح.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين
سبق لنا أن النكاح يكون واجبا في بعض الأحيان.
السائل : النكاح فيكون واجبا ... إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنى بشرط الاستطاعة.
الشيخ : هذه ما نحتاجها بشرط الاستطاعة لأن كل واجب لا بد من الاستطاعة إذًا يكون واجبا إذا خاف الزنى بتركه، كذا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : يكون واجبا إذا خاف الزنى بتركه، طيب، والأصل فيه إيش؟ عبد الله؟
السائل : الديمومة.
الشيخ : لا، هذه الديمومة لا شك لكن الأصل أنه سنّة وإلا حرام؟
السائل : الأصل؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : الأصل في النكاح؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : الأصل أنه سنّة.
الشيخ : تمام، ويجب إذا خاف الزنى بتركه، طيب.
سبق لنا أن النكاح يكون واجبا في بعض الأحيان.
السائل : النكاح فيكون واجبا ... إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنى بشرط الاستطاعة.
الشيخ : هذه ما نحتاجها بشرط الاستطاعة لأن كل واجب لا بد من الاستطاعة إذًا يكون واجبا إذا خاف الزنى بتركه، كذا؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : يكون واجبا إذا خاف الزنى بتركه، طيب، والأصل فيه إيش؟ عبد الله؟
السائل : الديمومة.
الشيخ : لا، هذه الديمومة لا شك لكن الأصل أنه سنّة وإلا حرام؟
السائل : الأصل؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : الأصل في النكاح؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : الأصل أنه سنّة.
الشيخ : تمام، ويجب إذا خاف الزنى بتركه، طيب.
قال المؤلف :" دينة أجنبية بكر ولود بلا أم "
الشيخ : ثم ذكر المؤلف "من الذي يُستحب نكاحها فقال : ويُسنّ نكاح واحدة " وسبق الكلام عليه وذكر الصواب في ذلك وأن الأفضل التعدّد بشروط.
قال " ديّنة " أي ذات دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( تُنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين ترِبت يداك ) قد يقول بعض الناس أتزوّج امرأة غير ديّنة لعل الله أن يهديَها على يدي ونحن لم نُكلّف يعني ردا على قوله أن نقول له نحن لا نُكلّف بالمستقبل، المستقبل لا ندري عنه فربما تتزوّجها تريد أن يهديَها الله على يدك ولكنها هي تحوّلك إلى ما هي عليه فتشقى على يديها وكذلك بالعكس بعض الناس يخطب منهم الرجل ليس ذا دين لكن يقولون لعل الله يهديه وأقبح من ذلك أن يُعرف بعدم الصلاة فيقول لعل الله يهديه فنقول نحن لا نكلّف بالمستقبل، المستقبل علمه عند الله نحن نكلف بماذا؟ بما بين أيدينا بالواقع بالحاضر فنقول ولعل هذا الرجل الذي ظننت أنه يستقيم لعله يُعوّج ابنتكم ويُضلّها لأن الرجل له سيطرة على المرأة وكم من امرأة ملتزمة تزوّجت شخصا تظن أنه ديّن فيتبيّن أنه ليس بدين فتتعب معه التعب العظيم وربما يكون ديّنا ظاهرا لكنه فاسق باطنا فتتعب معه التعب العظيم ونحن دائما يشكى إلينا هذا الأمر من النساء حتى تودّ أن تفِرّ بدينها من هذا الرجل ولو بكل ما تملك من المال ولهذا يجب التحرّز في هذه المسائل لا من قِبل الرجل أن يتزوّج المرأة ولا من قِبل المرأة تتزوّج الرجل، طيب، إذًا الدليل على اختيار الديّنة؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( اظفر بذات الدين ) ؟
السائل : ( تربت يداك ) .
الشيخ : نعم، "أجنبية" يعني ليس بينه وبينها قرابة ويُعلِّلون ذلك بعلّة ننظر هل هي عليلة أو مستقيمة، يقولون إنه إذا تزوّج أجنبية منه صار أنجب للولد أي صار الولد نجيبا لأنه يتخلّق بأخلاق ءاباءه وأخلاق أخواله فيأخذ من هؤلاء وهؤلاء وأما إذا تزوّج قريبة منه فإنه لن يتجدّد له نجابة ولكن في هذا نظر يعني استحباب أن تكون أجنبية فيه نظر وما رأيكم بنجابة الحسن بن علي بن أبي طالب؟ لا شك فيه وقد تزوّج علي بن أبي طالب بنت ابن عمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كثير من القرابات يتزوّج بعضهم من بعض ويظهر الولد نجيبا، صحيح أن هناك عِلّة قد تكون لها وجهة وهي أنه قد يحدث بين هذا الرجل وزوجه ما يحدث من المشاكل والمنازعات ويؤدّي ذلك إلى قطيعة الرحم كما يوجد هذا كثيرا ولا سيما في البادية يعني لو عُلِّل فقيل أجنبية لئلا يحصل بينهما شقاق ونزاع يؤدي إلى إيش؟ قطيعة الرحم لو عُلِّل بهذه العلة لكان ذلك له وجه ومع ذلك فإننا لا نجسُرُ على أن نقول يُستحب أن يتزوّج أجنبية لئلا يكون كذلك لأن لدينا قاعدة أسّسها رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم هي القاعدة ( اظفر بذات الدين ترِبت يداك ) فإذا كانت بنت عمك ديّنة صاحبة خُلُق قلّ أن يوجد في امرأة أجنبية فهل نقول اعدل عنها إلى هذا؟ لا، فلهذا ينبغي أن نختار من النساء ما اختاره النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ودود ولود ذات دين، واضح؟ طيب، يقول أجنبية بلا أم، نعم، " بكر " لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله ( هلا بكرا ) يعني هلا تزوّجب بكرا ( تلاعبك وتلاعبها ) وهذا صحيح أن البكر أوْلى من الثيّب أولا لأنه كما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وثانيا أنها قد تكون تعلّقت بزوجها الأول تعلّقا كثيرا فتكون علاقتها معك دونما تتوقّع.
الثالث " بلا أم " وما أدراك ما الأم.
السائل : ولود.
الشيخ : أه "ولود"؟ نعم، أنا أستعجل بلا الأم هذه لأنها غريبة ولود يعني كثيرة الولادة، الولود كثيرة الولادة ولا تناقض بين قوله بكر وقوله ولود لأنه قد يقول القائل كيف أعرف أنها ولود وهي بكر؟ نقول لا تناقض وذلك بمعرفة قريباتها أمها أختها جدتها خالتها وما أشبه ذلك لأن الغالب أن كثرة الولادة وراثة فالنساء المعروفات بالولادة معروفات بذلك فنقول ولود بمعنى أن تكون ممن عُرِفن بكثرة الولادة والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( تزوّجوا الودود الولود ) ولماذا؟ من حيث العلة لأن كثرة الأولاد محبوبة للرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان يُكاثر بنا الأمم يوم القيامة ولأن كثرة الأمة عز لها يا إخواني وإياكم وقول الماديّين الذين يقولون إن كثرة الأمة يوجب الفقر والعطالة والبطالة، كثرة الأمة عز امتن الله بها على بني إسرائيل حيث قال (( وجعلناكم أكثر نفيرا )) وذكّر شعيب قومه بها حيث قال (( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثّركم )) كثرة الأمة عز، لا سيما إذا كانت أرضهم قابلة للحراثة والزراعة والصناعة يعني تكون فيها مواد خام للصناعة وغير ذلك وليس والله كثرة الأمة سببا للفقر والبطالة أبدا، كثرة الأمة عز فينبغي أن نختار المرأة إيش؟ الكثيرة الولادة الولود وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( الودود ) أيضا الودود ما الذي يُعرِّفنا أنها ودود؟ يعني تُحاول التودّد إلى زوجها، هذا أيضا يُعرف بمن؟ بالقرابات لأن الودود توجِب للإنسان أن يودّها وإذا ودّها لزِم من ذلك أن يُباشرها فتكثر الأولاد ولهذا يُعتبر الودود والولود متلازمان تقريبا.
" بلا أم " وصلناها الأن، "بلا أم" يعني ينبغي أن يختار امرأة ليس لها أم يعني نبتت من الأرض وإلا معناه أمها مفقودة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، يعني معناه أمها مفقودة وإذا قُدِّر أن الله قد أعطى لها أعمار العجائز وكل امرأة لها أم يذهب إلى الخارج؟ هذا الحقيقة فيها نظر فيها نظر كبير، علة ذلك يقولون لأنها إذا كانت ذات أم فربما أفسدتها عليه شوف سبحان الله هذا تشاءم ربما أفسدتها عليه هذا صحيح لكن لو فكّرت الأن وأردت أن تقارن وتطبّق الواقع وجدت أكثر النساء لهن أمهات وأكثر النساء لم تُفسدها أمها والحمد لله يعني نادر أن الأم تُفسد وإذا قلت بلا أم نقول وأيضا الزوج بلا أم، نعم، صحيح لأن بعض أمهات الأزواج الذكور يعني تُفسده على المرأة أو تُفسد المرأة عليه كم من أمّ غارت من محبة ابنها لزوجته ثم قامت تولول وتصيح فسّدت ابني علي قالت فعلت ثم تُحاول أن تُفسدد بينها وبين زوجها فأنت إذا قلت بلا أم قل وزوج بلا أم إذ أن المحذور في هذا محذور في هذا والذي ينبغي أن نقول إننا لا نتشاءم، كم من أم صارت عوْنا لزوج ابنتها على ابنتها، تأتي ابنتها إليها تشكو زوجها تقول يا بنتي هذا ولد الناس كل الأزواج يفعلون كذا وتهدّئ خاطرها وتحُثّها على التمسّك به وما أشبه ذلك وهذا كثير، هذا كثير، ربما يكون هذا أكثر من التشاؤم فالصواب أن قولهم "بلا أم" قول ضعيف وأنه لا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذا وكم من أم جعل الله فيها بركة فصارت سببا لربط الزوج وزوجته إذا وُجِد ما يقتضي انفصام العرى. طيب، يقول " ويُباح له " . نعم؟
قال " ديّنة " أي ذات دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( تُنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين ترِبت يداك ) قد يقول بعض الناس أتزوّج امرأة غير ديّنة لعل الله أن يهديَها على يدي ونحن لم نُكلّف يعني ردا على قوله أن نقول له نحن لا نُكلّف بالمستقبل، المستقبل لا ندري عنه فربما تتزوّجها تريد أن يهديَها الله على يدك ولكنها هي تحوّلك إلى ما هي عليه فتشقى على يديها وكذلك بالعكس بعض الناس يخطب منهم الرجل ليس ذا دين لكن يقولون لعل الله يهديه وأقبح من ذلك أن يُعرف بعدم الصلاة فيقول لعل الله يهديه فنقول نحن لا نكلّف بالمستقبل، المستقبل علمه عند الله نحن نكلف بماذا؟ بما بين أيدينا بالواقع بالحاضر فنقول ولعل هذا الرجل الذي ظننت أنه يستقيم لعله يُعوّج ابنتكم ويُضلّها لأن الرجل له سيطرة على المرأة وكم من امرأة ملتزمة تزوّجت شخصا تظن أنه ديّن فيتبيّن أنه ليس بدين فتتعب معه التعب العظيم وربما يكون ديّنا ظاهرا لكنه فاسق باطنا فتتعب معه التعب العظيم ونحن دائما يشكى إلينا هذا الأمر من النساء حتى تودّ أن تفِرّ بدينها من هذا الرجل ولو بكل ما تملك من المال ولهذا يجب التحرّز في هذه المسائل لا من قِبل الرجل أن يتزوّج المرأة ولا من قِبل المرأة تتزوّج الرجل، طيب، إذًا الدليل على اختيار الديّنة؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( اظفر بذات الدين ) ؟
السائل : ( تربت يداك ) .
الشيخ : نعم، "أجنبية" يعني ليس بينه وبينها قرابة ويُعلِّلون ذلك بعلّة ننظر هل هي عليلة أو مستقيمة، يقولون إنه إذا تزوّج أجنبية منه صار أنجب للولد أي صار الولد نجيبا لأنه يتخلّق بأخلاق ءاباءه وأخلاق أخواله فيأخذ من هؤلاء وهؤلاء وأما إذا تزوّج قريبة منه فإنه لن يتجدّد له نجابة ولكن في هذا نظر يعني استحباب أن تكون أجنبية فيه نظر وما رأيكم بنجابة الحسن بن علي بن أبي طالب؟ لا شك فيه وقد تزوّج علي بن أبي طالب بنت ابن عمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كثير من القرابات يتزوّج بعضهم من بعض ويظهر الولد نجيبا، صحيح أن هناك عِلّة قد تكون لها وجهة وهي أنه قد يحدث بين هذا الرجل وزوجه ما يحدث من المشاكل والمنازعات ويؤدّي ذلك إلى قطيعة الرحم كما يوجد هذا كثيرا ولا سيما في البادية يعني لو عُلِّل فقيل أجنبية لئلا يحصل بينهما شقاق ونزاع يؤدي إلى إيش؟ قطيعة الرحم لو عُلِّل بهذه العلة لكان ذلك له وجه ومع ذلك فإننا لا نجسُرُ على أن نقول يُستحب أن يتزوّج أجنبية لئلا يكون كذلك لأن لدينا قاعدة أسّسها رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم هي القاعدة ( اظفر بذات الدين ترِبت يداك ) فإذا كانت بنت عمك ديّنة صاحبة خُلُق قلّ أن يوجد في امرأة أجنبية فهل نقول اعدل عنها إلى هذا؟ لا، فلهذا ينبغي أن نختار من النساء ما اختاره النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ودود ولود ذات دين، واضح؟ طيب، يقول أجنبية بلا أم، نعم، " بكر " لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله ( هلا بكرا ) يعني هلا تزوّجب بكرا ( تلاعبك وتلاعبها ) وهذا صحيح أن البكر أوْلى من الثيّب أولا لأنه كما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وثانيا أنها قد تكون تعلّقت بزوجها الأول تعلّقا كثيرا فتكون علاقتها معك دونما تتوقّع.
الثالث " بلا أم " وما أدراك ما الأم.
السائل : ولود.
الشيخ : أه "ولود"؟ نعم، أنا أستعجل بلا الأم هذه لأنها غريبة ولود يعني كثيرة الولادة، الولود كثيرة الولادة ولا تناقض بين قوله بكر وقوله ولود لأنه قد يقول القائل كيف أعرف أنها ولود وهي بكر؟ نقول لا تناقض وذلك بمعرفة قريباتها أمها أختها جدتها خالتها وما أشبه ذلك لأن الغالب أن كثرة الولادة وراثة فالنساء المعروفات بالولادة معروفات بذلك فنقول ولود بمعنى أن تكون ممن عُرِفن بكثرة الولادة والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( تزوّجوا الودود الولود ) ولماذا؟ من حيث العلة لأن كثرة الأولاد محبوبة للرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان يُكاثر بنا الأمم يوم القيامة ولأن كثرة الأمة عز لها يا إخواني وإياكم وقول الماديّين الذين يقولون إن كثرة الأمة يوجب الفقر والعطالة والبطالة، كثرة الأمة عز امتن الله بها على بني إسرائيل حيث قال (( وجعلناكم أكثر نفيرا )) وذكّر شعيب قومه بها حيث قال (( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثّركم )) كثرة الأمة عز، لا سيما إذا كانت أرضهم قابلة للحراثة والزراعة والصناعة يعني تكون فيها مواد خام للصناعة وغير ذلك وليس والله كثرة الأمة سببا للفقر والبطالة أبدا، كثرة الأمة عز فينبغي أن نختار المرأة إيش؟ الكثيرة الولادة الولود وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( الودود ) أيضا الودود ما الذي يُعرِّفنا أنها ودود؟ يعني تُحاول التودّد إلى زوجها، هذا أيضا يُعرف بمن؟ بالقرابات لأن الودود توجِب للإنسان أن يودّها وإذا ودّها لزِم من ذلك أن يُباشرها فتكثر الأولاد ولهذا يُعتبر الودود والولود متلازمان تقريبا.
" بلا أم " وصلناها الأن، "بلا أم" يعني ينبغي أن يختار امرأة ليس لها أم يعني نبتت من الأرض وإلا معناه أمها مفقودة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، يعني معناه أمها مفقودة وإذا قُدِّر أن الله قد أعطى لها أعمار العجائز وكل امرأة لها أم يذهب إلى الخارج؟ هذا الحقيقة فيها نظر فيها نظر كبير، علة ذلك يقولون لأنها إذا كانت ذات أم فربما أفسدتها عليه شوف سبحان الله هذا تشاءم ربما أفسدتها عليه هذا صحيح لكن لو فكّرت الأن وأردت أن تقارن وتطبّق الواقع وجدت أكثر النساء لهن أمهات وأكثر النساء لم تُفسدها أمها والحمد لله يعني نادر أن الأم تُفسد وإذا قلت بلا أم نقول وأيضا الزوج بلا أم، نعم، صحيح لأن بعض أمهات الأزواج الذكور يعني تُفسده على المرأة أو تُفسد المرأة عليه كم من أمّ غارت من محبة ابنها لزوجته ثم قامت تولول وتصيح فسّدت ابني علي قالت فعلت ثم تُحاول أن تُفسدد بينها وبين زوجها فأنت إذا قلت بلا أم قل وزوج بلا أم إذ أن المحذور في هذا محذور في هذا والذي ينبغي أن نقول إننا لا نتشاءم، كم من أم صارت عوْنا لزوج ابنتها على ابنتها، تأتي ابنتها إليها تشكو زوجها تقول يا بنتي هذا ولد الناس كل الأزواج يفعلون كذا وتهدّئ خاطرها وتحُثّها على التمسّك به وما أشبه ذلك وهذا كثير، هذا كثير، ربما يكون هذا أكثر من التشاؤم فالصواب أن قولهم "بلا أم" قول ضعيف وأنه لا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذا وكم من أم جعل الله فيها بركة فصارت سببا لربط الزوج وزوجته إذا وُجِد ما يقتضي انفصام العرى. طيب، يقول " ويُباح له " . نعم؟
قال المؤلف :" وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة "
الشيخ : " وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة " له الواقع أن المؤلف رحمه الله لاختصاره الشديد أتى بهذه العبارة المبهمة له لمن؟ للزوج لا، ما هو للزوج، الزوج ينظر من زوجته ما شاء إذًا من؟ للرجل؟ لا، للخاطب ولو قال المؤلف وللخاطب لكان أوْلى وأبين وأوضح ولا تزيد إلا حروفا لكن بعض العلماء رحمهم الله وعفا عنا وعنهم مغرمين بالاختصار التام الذي يوجب تعقيد المسائل، له نقول اللام للإباحة والضمير يعود على الخاطب أي وللخاطب وقول المؤلف وللخاطب يحتمل أنه لدفع توهّم المنع يعني لام الإباحة أقول يحتمل أنه لدفع توهّم المنع لأن الإنسان يقول الأصل عدم النظر إلى المرأة وإذا قلنا إنه لدفع توهّم المنع لا لإثبات الإباحة أمكننا أن نقول إن العبارة صالحة لكونها للإباحة أو للسنّيّة، عرفتم؟
السائل : غير واضح.
الشيخ : غير واضح، نعم، أقول العلماء رحمهم الله يُعبّرون بما يفيد الإباحة أحيانا لدفع توهّم المنع لا لإثبات الحكم الإباحي يعني مباح ونضرب لكم مثلا يتضح، مثلا قالوا في باب الحج ويجوز للقارن والمفرد أن يتحوّل إلى عمرة ليصير متمتعا يجوز هكذا عبّر بعضهم مع أن الأمر سنّة، قال صاحب "الفروع" لعلهم عبّروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع فلا يُنافي أن يكون مستحبا - انتبهوا - عبّروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع وهذا لا ينافي أن يكون مستحبا، العبارة التي معنا الأن "وله أن ينظر" يحتمل المؤلف عبّر بما يدل على الإباحة دفعا لتوهّم المنع فلا ينافي أن يكون مستحبا ولهذا نقول يُسنّ لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى ما يظهر، يُسنّ ليس على سبيل الإباحة بل هو على سبيل السنّيّة فإن كان المؤلف أراد ما ذكرته وهو دفع توهم المنع فلا إشكال وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قول ءاخر أن نظر الخاطب إلى مخطوبته على سبيل الإباحة وليس على سبيل الاستحباب ولكن الصواب أنه على سبيل الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر الخاطب إلى مخطوبتة لا سيما إذا كان يتوهم فيها عيبا فإن الرسول أمر الخاطب أن ينظر قال ( فإن في أعين الأنصار شيئا ) وهذا يدل على أن الناظر يدقق النظر إذا نظر إلى مخطوبته ثم إن من الفوائد في نظر الخاطب إلى مخطوبته من الفوائد أن يدخل على بصيرة وكذلك المرأة تدخل على بصيرة لأن المرأة قد تتوهم الخاطب على غير واقعه قد تتوهم رجلا وسيما أحمر أسود على حسَب ما يروق لها ولكن إذا نظرت إليه وإذا هو على خلاف ما توقعت فحينئذ لها أن ترفض وكذلك هو أيضا ربما يتوهم المرأة التي خطبها جميلة وسيمة فإذا بها تمشي حالها وحينئذ لا يُقدم عليها فالنظر إلى المخطوبة فيه فائدة للطرفين للزوج وللزوجة لكن له شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل وخلاصة الأن بحثنا هو أولا أنه يختار المرأة الرجل امرأة ديّنة أجنبية بكر ولود بلا أم ما الذي حذفنا من هذه الأوصاف؟
السائل : بلا أم.
الشيخ : قوله بلا أم، هذا لا نوافق عليه ونقول إن الإنسان لا يختار مَن ليس لها أم على من لها أم بل يرجع إلى الأوصاف التي يختارها على حسب ما جاءت به السنّة.
السائل : الأجنبية يا شيخ؟
الشيخ : أي الأجنبية أيضا أجنبية حذفناها. نعم؟
السائل : غير واضح.
الشيخ : غير واضح، نعم، أقول العلماء رحمهم الله يُعبّرون بما يفيد الإباحة أحيانا لدفع توهّم المنع لا لإثبات الحكم الإباحي يعني مباح ونضرب لكم مثلا يتضح، مثلا قالوا في باب الحج ويجوز للقارن والمفرد أن يتحوّل إلى عمرة ليصير متمتعا يجوز هكذا عبّر بعضهم مع أن الأمر سنّة، قال صاحب "الفروع" لعلهم عبّروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع فلا يُنافي أن يكون مستحبا - انتبهوا - عبّروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع وهذا لا ينافي أن يكون مستحبا، العبارة التي معنا الأن "وله أن ينظر" يحتمل المؤلف عبّر بما يدل على الإباحة دفعا لتوهّم المنع فلا ينافي أن يكون مستحبا ولهذا نقول يُسنّ لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى ما يظهر، يُسنّ ليس على سبيل الإباحة بل هو على سبيل السنّيّة فإن كان المؤلف أراد ما ذكرته وهو دفع توهم المنع فلا إشكال وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قول ءاخر أن نظر الخاطب إلى مخطوبته على سبيل الإباحة وليس على سبيل الاستحباب ولكن الصواب أنه على سبيل الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر الخاطب إلى مخطوبتة لا سيما إذا كان يتوهم فيها عيبا فإن الرسول أمر الخاطب أن ينظر قال ( فإن في أعين الأنصار شيئا ) وهذا يدل على أن الناظر يدقق النظر إذا نظر إلى مخطوبته ثم إن من الفوائد في نظر الخاطب إلى مخطوبته من الفوائد أن يدخل على بصيرة وكذلك المرأة تدخل على بصيرة لأن المرأة قد تتوهم الخاطب على غير واقعه قد تتوهم رجلا وسيما أحمر أسود على حسَب ما يروق لها ولكن إذا نظرت إليه وإذا هو على خلاف ما توقعت فحينئذ لها أن ترفض وكذلك هو أيضا ربما يتوهم المرأة التي خطبها جميلة وسيمة فإذا بها تمشي حالها وحينئذ لا يُقدم عليها فالنظر إلى المخطوبة فيه فائدة للطرفين للزوج وللزوجة لكن له شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل وخلاصة الأن بحثنا هو أولا أنه يختار المرأة الرجل امرأة ديّنة أجنبية بكر ولود بلا أم ما الذي حذفنا من هذه الأوصاف؟
السائل : بلا أم.
الشيخ : قوله بلا أم، هذا لا نوافق عليه ونقول إن الإنسان لا يختار مَن ليس لها أم على من لها أم بل يرجع إلى الأوصاف التي يختارها على حسب ما جاءت به السنّة.
السائل : الأجنبية يا شيخ؟
الشيخ : أي الأجنبية أيضا أجنبية حذفناها. نعم؟
إذا كانت المرأة غير ذات دين والرجل غير دين فهل يزوج.؟
السائل : ... قوله ... كانت المرأة ذات دين وخطبها رجل ... ذا دين.
الشيخ : معناها أننا أضفنا حشَفا إلى حشَف، أنت اختر ذات الدين ولو كنت ضعيف الدين.
السائل : إذا كانت البنت ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا كان الاختيار يختار.
الشيخ : طيب.
السائل : إذا كان إنسان ..
الشيخ : على كل حال إذا كان الإنسان عجز إلا هذا هذا شيء ثاني لأنه لا يُشترط في النكاح أن يكون الزوج عدلا ولا أن تكون المرأة عدلة. نعم؟
الشيخ : معناها أننا أضفنا حشَفا إلى حشَف، أنت اختر ذات الدين ولو كنت ضعيف الدين.
السائل : إذا كانت البنت ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا كان الاختيار يختار.
الشيخ : طيب.
السائل : إذا كان إنسان ..
الشيخ : على كل حال إذا كان الإنسان عجز إلا هذا هذا شيء ثاني لأنه لا يُشترط في النكاح أن يكون الزوج عدلا ولا أن تكون المرأة عدلة. نعم؟
هل تصوير المخطوبة يكفي عن نظر الزوج إليها.؟
السائل : ... المخطوبة ويجعلون لها ويصورون صورة وهو يصورون له صورة ... للخاطب ... .
الشيخ : أولا هذا لا يجوز وثانيا أنه لا يحصل به المقصود، كم من إنسان رأيت صورته وإذا صورته كصورة القمر ليلة البدر ثم إذا نظرت إلى وجهه الحقيقي وإذا هو خلاف ذلك، هذه المرأة ربما عند التصوير تتمكيج وتكتحل وتخلي نفسها من أبهى النساء ثم يغتر الزوج، ما يجوز هذا أبدا ثم إن هذه الصورة ربما تكون ألعوبة بيد الرجل يلعب بها يعرضها على كل واحد فهي أولا لا يحصل بها المقصود وفيها محذور شرعي.
السائل : بعض الناس يقولون عند النظر إلى المخطوبة يقول قد يعني يقع في خاطر البنن لو رفضها.
الشيخ : إيش؟
السائل : قد يقع في خاطر المخطوبة لو رفضها يعني.
الشيخ : أولا اعلموا أننا لم نُكمّل البحث في هذا فلذلك كل سؤال يرد على هذه المسألة الأخيرة لا يأتي لأننا ما كمّلنا. نعم؟
الشيخ : أولا هذا لا يجوز وثانيا أنه لا يحصل به المقصود، كم من إنسان رأيت صورته وإذا صورته كصورة القمر ليلة البدر ثم إذا نظرت إلى وجهه الحقيقي وإذا هو خلاف ذلك، هذه المرأة ربما عند التصوير تتمكيج وتكتحل وتخلي نفسها من أبهى النساء ثم يغتر الزوج، ما يجوز هذا أبدا ثم إن هذه الصورة ربما تكون ألعوبة بيد الرجل يلعب بها يعرضها على كل واحد فهي أولا لا يحصل بها المقصود وفيها محذور شرعي.
السائل : بعض الناس يقولون عند النظر إلى المخطوبة يقول قد يعني يقع في خاطر البنن لو رفضها.
الشيخ : إيش؟
السائل : قد يقع في خاطر المخطوبة لو رفضها يعني.
الشيخ : أولا اعلموا أننا لم نُكمّل البحث في هذا فلذلك كل سؤال يرد على هذه المسألة الأخيرة لا يأتي لأننا ما كمّلنا. نعم؟
ما هو ضابط الدين في المرأة المخطوبة.؟
السائل : ما ضابط الدين؟
الشيخ : الدين هو فعل الأوامر واجتناب النواهي إذا عُرِف هذه المرأة مثلا أو هذا الرجل بأنه يفعل ما أمر الله ويترك ما نهى الله هذا الدين، إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : شلون؟ ما فهمت السؤال يا عبد الله؟
الشيخ : الدين هو فعل الأوامر واجتناب النواهي إذا عُرِف هذه المرأة مثلا أو هذا الرجل بأنه يفعل ما أمر الله ويترك ما نهى الله هذا الدين، إي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : شلون؟ ما فهمت السؤال يا عبد الله؟
رجل تقدم لخطبة امرأة هل له أن يوكل أحدا للنظر إليها.؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : هل يجوز لهذا الرجل؟
الشيخ : أن يُوكّل من ينظر إليها؟
السائل : ... هل يجوز أن يوكل أخيه للنظر في هذه المرأة.
الشيخ : يعني أخو المرأة يقول.
السائل : أخو الرجل.
الشيخ : أخو الرجل ينظر إلى المرأة؟ لا ما يجوز.
السائل : يعني الوكيل.
الشيخ : لا، يتوكّل يعني؟ ما يجوز هذا ثم نفسها إلا إذا كان امرأة يمكن مع أنني لا أرى أنه يعتمد على المرأة ربما يعتمد على المرأة وكما قلنا في المحاضرة الناس تختلف أنظارها ربما تكون هذه المرأة عند المرأة التي أرسِلت تكون جميلة في نظرها وفي نظر الزوج غير جميلة، نعم؟
السائل : ... " ويُسن نكاح واحدة ديّنة أجنبية بكر ولودبلا أم وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدّة من وفاة والمبانة دون التعريض ويُباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير مجبرة لمسلم حرُم على غيره خطبتها " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين.
الشيخ : طيب.
السائل : هل يجوز لهذا الرجل؟
الشيخ : أن يُوكّل من ينظر إليها؟
السائل : ... هل يجوز أن يوكل أخيه للنظر في هذه المرأة.
الشيخ : يعني أخو المرأة يقول.
السائل : أخو الرجل.
الشيخ : أخو الرجل ينظر إلى المرأة؟ لا ما يجوز.
السائل : يعني الوكيل.
الشيخ : لا، يتوكّل يعني؟ ما يجوز هذا ثم نفسها إلا إذا كان امرأة يمكن مع أنني لا أرى أنه يعتمد على المرأة ربما يعتمد على المرأة وكما قلنا في المحاضرة الناس تختلف أنظارها ربما تكون هذه المرأة عند المرأة التي أرسِلت تكون جميلة في نظرها وفي نظر الزوج غير جميلة، نعم؟
السائل : ... " ويُسن نكاح واحدة ديّنة أجنبية بكر ولودبلا أم وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدّة من وفاة والمبانة دون التعريض ويُباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير مجبرة لمسلم حرُم على غيره خطبتها " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين.
مناقشة حول حكم النظر إلى المخطوبة.
الشيخ : سبق لنا أن للخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يظهر غالبا يعني الذي يظهر في الغالب وبيّنا أن الماتن يقول "له" فهل أراد الإباحة في مقابل التحريم فلا يُنافي أن يكون مستحبا أو أراد الإباحة إثباتا لحكمها؟
السائل : الأول.
الشيخ : ذكرنا أن فيه احتمالين وأن في المسألة قولين، فمن العلماء من قال يُسنّ للخاطب أن ينظر ومنهم من قال إنه يُباح، علّة أو دليل من قال إنه يُباح قال لأن الأمر بعد الحظر والأمر بعد الحظر للإباحة ودليل من قال إنه سنّة أن الأصل في الأمر الطلب أن المأمور به مطلوب، هذه واحدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم علّل هذا الحكم بما يُفيد الطلب فقال ( إنه أحرى أن يؤدم بينكما ) أي أن يؤلّف بينكما وهذا كقوله في زيارة القبور ( زوروا القبور فإنها تُذكِّر الموت ) بعد أن نهى عن زيارة القبور فهل نقول إن زيارة القبور مباحة لورود الأمر بعد النهي أو نقول إنها سنّة لأن هذا الأمر عُلِّل بما يقتضي السنّيّة نقول الثاني أو الأول؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، وعلى هذا فالقول الصحيح في هذه المسألة أي في نظر الخاطب إلى المخطوبة أنه سنّة.
السائل : الأول.
الشيخ : ذكرنا أن فيه احتمالين وأن في المسألة قولين، فمن العلماء من قال يُسنّ للخاطب أن ينظر ومنهم من قال إنه يُباح، علّة أو دليل من قال إنه يُباح قال لأن الأمر بعد الحظر والأمر بعد الحظر للإباحة ودليل من قال إنه سنّة أن الأصل في الأمر الطلب أن المأمور به مطلوب، هذه واحدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم علّل هذا الحكم بما يُفيد الطلب فقال ( إنه أحرى أن يؤدم بينكما ) أي أن يؤلّف بينكما وهذا كقوله في زيارة القبور ( زوروا القبور فإنها تُذكِّر الموت ) بعد أن نهى عن زيارة القبور فهل نقول إن زيارة القبور مباحة لورود الأمر بعد النهي أو نقول إنها سنّة لأن هذا الأمر عُلِّل بما يقتضي السنّيّة نقول الثاني أو الأول؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، وعلى هذا فالقول الصحيح في هذه المسألة أي في نظر الخاطب إلى المخطوبة أنه سنّة.
ذكر شروط جواز النظر إلى المرأة المخطوبة.
الشيخ : وأنه ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته لكن بشروط أولا أن ينظر إلى ما يظهر غالبا مثل الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والشعر وما أشبه ذلك ولا ينظر إلى ما وراء هذا.
ثانيا الشرط الثاني ألا يكون خَلْوة لقوله فيما بعد "بلا خلوة" أما مع الخلوة فلا يحِل لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( لا يخلونّ رجل بامرأة ) والنهي للتحريم وما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وهذا يدل على أن تحريمه مؤكّد.
الشرط الثالث أن يغلب على ظنه الإجابة أي إجابة خِطبته فإن كان يعلم أنه لن يُجاب فلا فائدة من النظر الأصل تحريم النظر، مثال ذلك أن يكون الخاطب رجلا فقيرا مغمورا يريد أن يخطب ابنة ملك، ويش الغالب؟ الرفض وإلا الإجابة؟
السائل : الرفض.
الشيخ : الرفض، نقول لا تنظر أنت لأن نظرك الأن لا مبرّر له إذ أن الغالب الرفض.
الشرط الرابع أن لا يكون نظره لشهوة فإن نظر لشهوة يعني قام يُكرِّر النظر في هذه المخطوبة بلذة صار هذا حراما لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع، الاستعلام يعني أن يعلم عن هذه المرأة جمالِها وجسمها وما أشبه ذلك لا الاستمتاع فإذا نظر نظرة استمتاع صار حراما عليه لأن المرأة لم تزل حراما عليه ليست زوجة له.
الشرط الخامس ويُخاطَب به المرأة ألا تظهر متبرّجة أو متطيّبة أو متمكيجة أو كاحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل لأنه ليس المقصود أن يُرغَّب الإنسان في جماعها حتى يُقال إنها تظهر متبرّجة متجملة متمكيجة كاحلة، هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع أما هذا فلا.
ثانيا الشرط الثاني ألا يكون خَلْوة لقوله فيما بعد "بلا خلوة" أما مع الخلوة فلا يحِل لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( لا يخلونّ رجل بامرأة ) والنهي للتحريم وما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وهذا يدل على أن تحريمه مؤكّد.
الشرط الثالث أن يغلب على ظنه الإجابة أي إجابة خِطبته فإن كان يعلم أنه لن يُجاب فلا فائدة من النظر الأصل تحريم النظر، مثال ذلك أن يكون الخاطب رجلا فقيرا مغمورا يريد أن يخطب ابنة ملك، ويش الغالب؟ الرفض وإلا الإجابة؟
السائل : الرفض.
الشيخ : الرفض، نقول لا تنظر أنت لأن نظرك الأن لا مبرّر له إذ أن الغالب الرفض.
الشرط الرابع أن لا يكون نظره لشهوة فإن نظر لشهوة يعني قام يُكرِّر النظر في هذه المخطوبة بلذة صار هذا حراما لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع، الاستعلام يعني أن يعلم عن هذه المرأة جمالِها وجسمها وما أشبه ذلك لا الاستمتاع فإذا نظر نظرة استمتاع صار حراما عليه لأن المرأة لم تزل حراما عليه ليست زوجة له.
الشرط الخامس ويُخاطَب به المرأة ألا تظهر متبرّجة أو متطيّبة أو متمكيجة أو كاحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل لأنه ليس المقصود أن يُرغَّب الإنسان في جماعها حتى يُقال إنها تظهر متبرّجة متجملة متمكيجة كاحلة، هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع أما هذا فلا.
اضيفت في - 2006-04-10