كتاب النكاح-01b
تتمة ذكر شروط جواز النظر إلى المرأة المخطوبة.
الشيخ : في جماعها حتى يقال إنها تظهر متبرجة متجملة متمكيجة كاحلة هذه تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع أما هذا فلا لأن في هذا فتنة بلا شك والأصل أنه حرام وإلا حلال؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام لأنها أجنبية منه ثم إن في ظهورها هكذا باهية مفسدة عليها يحصل به رد فعل لأنه إذا تزوّجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهِده، نعم، رغِب عنها وتغيّرت نظرته إليها لا سيما وأن الشيطان يُبهّي من لا تحل للإنسان أكثر مما يُبهّي زوجته ولهذا تجدون بعض الناس والعياذ بالله عنده امرأة من أجمل النساء وأملح النساء وأحسن النساء ثم ينظر إلى امرأة قبيحة شوهاء، نعم، لأن الشيطان يُبهّيها بعينه حيث إنها لا تحِل له فإذا اجتمع أن الشيطان يُبهّيها وأنها هي أيضا تتبهّى وتزيد من جمالها وتحسينها ثم بعد الزواج يجدها على غير ما تصوّرها فسوف يكون هناك عاقبة سيّئة هذه كلها شروط لإيش؟ لنظر الخاطب إلى مخطوبته.
السائل : حرام.
الشيخ : حرام لأنها أجنبية منه ثم إن في ظهورها هكذا باهية مفسدة عليها يحصل به رد فعل لأنه إذا تزوّجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهِده، نعم، رغِب عنها وتغيّرت نظرته إليها لا سيما وأن الشيطان يُبهّي من لا تحل للإنسان أكثر مما يُبهّي زوجته ولهذا تجدون بعض الناس والعياذ بالله عنده امرأة من أجمل النساء وأملح النساء وأحسن النساء ثم ينظر إلى امرأة قبيحة شوهاء، نعم، لأن الشيطان يُبهّيها بعينه حيث إنها لا تحِل له فإذا اجتمع أن الشيطان يُبهّيها وأنها هي أيضا تتبهّى وتزيد من جمالها وتحسينها ثم بعد الزواج يجدها على غير ما تصوّرها فسوف يكون هناك عاقبة سيّئة هذه كلها شروط لإيش؟ لنظر الخاطب إلى مخطوبته.
هل يحل للخاطب أن يتحدث إلى مخطوبته عبر الهاتف.؟
الشيخ : بقي علينا مسألة لم تكن ممكنة فيما سبق لكنها الأن ممكنة وهي التحدّث إليها من التلفون، هل يحل له أن يتحدّث إليها من التلفون؟ الجواب لا، لا يحل لأنها إلى الأن أجنبية منه وتحدّث الخاطب إلى مخطوبته فيما أظن أنه لا يخلو من تمتع أو تلذّذ، لا يخلو أبدا لو قال لك أنا ما أتكلم إلا أبدا بشوف شلونها وأش عندها من الشهادات وأش عندها وأش فكرها وأش، سبحان اله العظيم، الشهادات معلومة اسأل أهلها، أفكارها ستعلمها أما تتحدّث أنت وإياها من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الرابعة صباحا وأنت تقول بس بشوف وش المرأة وشلون هدفها يعني أنا أقول لكم هذا شيء واقع يسألون وإذا قيل ليش؟ قال بشوف وشلونها ويش عندها ويش ءاراءها ويش أفكارها، أنا اعتقد والله أعلم إن هذا كذب وأن المحادثة لا سيما هذه الطويلة لا تخلو من تمتع أو تلذّذ إما أن يتمتع بها ويجد نفسه مستريح وإما أن يتلذّذ فتجده يتحرّك شهوته هذا لا بد منه فلذلك نرى أنه لا يجوز للخاطب أن يتحدّث إلى مخطوبته عبر الهاتف لما في ذلك من الفتنة وهي إلى الأن ليست زوجته حتى يتمتع بكلامها ويتلذّذ إلى الأن هي أجنبية مثل التي بالسوق، طيب.
ما هي الحكمة من النظر إلى المخطوبة.؟
الشيخ : الحكمة من النظر إلى مخطوبته بيّنها الرسول بقوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم بقوله ( فإنه أحرى ) يعني أقرب وأجدر ( أن يؤدم بينكما ) أي يؤلّف لأن الأدِم معناه التأليف كما تؤدّم الخبز بالمرق، طيب.
يقول المؤلف " مرارا " هذه متعلقة بنظر يعني أن ينظر مرارا أي عدة مرات وذلك لأن النظرة الأولى قد لا تكفي، النظرة الأولى تكون في حال اندفاع وكأنها مباغتة للإنسان يحتاج إلى إعادة النظر مرة بعد أخرى وهذا لا بأس به لأن الإنسان قد تبدو له المرأة في النظرة الأولى جميلة فيخشى أن تكون هذا الجمال حصل لأنها أول نظرة فيُريد أن يعيد وقد تبدو له ثم إذا ذهب إلى بيته قام فكّر لعل في عينها كذا لعل في أنفها كذا لعل في شفتيها كذا فيحتاج إلى أن ينظر مرة ثانية، المهم له أن ينظر مرارا مادام على رغبته في الخطبة.
يقول المؤلف " مرارا " هذه متعلقة بنظر يعني أن ينظر مرارا أي عدة مرات وذلك لأن النظرة الأولى قد لا تكفي، النظرة الأولى تكون في حال اندفاع وكأنها مباغتة للإنسان يحتاج إلى إعادة النظر مرة بعد أخرى وهذا لا بأس به لأن الإنسان قد تبدو له المرأة في النظرة الأولى جميلة فيخشى أن تكون هذا الجمال حصل لأنها أول نظرة فيُريد أن يعيد وقد تبدو له ثم إذا ذهب إلى بيته قام فكّر لعل في عينها كذا لعل في أنفها كذا لعل في شفتيها كذا فيحتاج إلى أن ينظر مرة ثانية، المهم له أن ينظر مرارا مادام على رغبته في الخطبة.
قال المؤلف :" ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ويحرم التصريح بخطبة المعتدة " لما ذكر الخاطب ذكر من المخطوبة هل كل امرأة يُمكن أن يخطبها الإنسان؟ لا، " ويحرم التصريح بخطبة المعتدّة من وفاة والمُبانة دون التعريض " المعتدة من الوفاة يعني التي مات عنه زوجها وكم عدّتها؟ عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أن تكون حاملا فإن كانت حاملا فعدّتها وضع الحمل طالت المدّة أم قصرت فالمعتدة من وفاة لا يحِل لأحد أن يخطبها خطبة صريحة ويجوز أن يُعرِّض، انتبه، الفرق بين التصريح والتعريض؟ التصريح ما لا يحتمل غيره يعني ما لا يحتمل غير الخِطبة، التصريح ما لا يحتمل غير الخطبة، مثل أن يقول لوليها أو لها زوّجيني أو زوّجني إذا كان يُخاطب الولي أو أنا خاطب ابنتك أو ما أشبه ذلك، هذا تصريح، التعريض أن يقول والله بنتك امرأة طيبة يقول لأبيها، ابنتك امرأة طيبة أنا أرغب مثلها كثيرا، أسأل الله أن ييسّر لي مثلها، هذا إيش؟
السائل : تعريض.
الشيخ : أو تصريح؟
السائل : تعريض.
الشيخ : طيب، لا لا، تعريض، إلى الأن ما قال زوّجني بنتك هذا تعريض وكذلك لو قال لأبيها أو لها إذا انتهت عدّتك فأخبريني، هذا تصريح أو تعريض؟
السائل : تعريض.
الشيخ : تعريض أيضا لأن معنى أخبريني، طيب، أخبرته يمكن يخطب يمكن ما يخطب يمكن ألا يخطب، إذًا التصريح في خطبة المتوفى عنها زوجها حرام وإلا حلال؟
السائل : حرام.
الشيخ : التعريض؟
السائل : حلال.
الشيخ : حلال، الدليل قول الله تبارك وتعالى (( ولا جُناح عليكم فيما عرّضتم به من خِطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم )) ، طيب، وكذلك المُبانة، المُبانة يعني التي فارقها زوجها في الحياة فِراقا بائنا لا يستطيع الرجوع إليها إلا بعقد، هذه المُبانة التي فارقها زوجها في الحياة، إيش؟ فراقا بائنا لا يرجع إليها إلا بعقد فيشمل أشياء، أولا المطلقة ثلاثا بائن وإلا غير بائن؟
السائل : بائن.
الشيخ : بائن فإذا كانت امرأة قد طلّقها زوجها ثلاثا وهي الأن في العدّة جاز أن تُخطب تعريضا إيش؟ لا تصريحا، ثانيا المطلقة على عِوَض، بائن وإلا غير بائن؟ بائن، لا تحل لزوجها إلا بعقد فإذا كانت امرأة معتدة من طلاق على عِوَض فإنه تجوز خِطبتها كمّل؟
السائل : تعريضا.
الشيخ : تعريضا لا تصريحا، طيب، ثالثا المفسوخة لعيب في الزوج أو لفوات شرط اشترطته ولم يفِ به الزوج، هذه تكون أيضا مفارقة بائنة، مثال ذلك امرأة طلّقها زوجها على عِوض يعني صار فيه مشاكل بين الزوجين وقال لا أطلقها إلا إذا أعطيتموني ألف ريال، أعطوْه ألف ريال فارقته الأن هي مُبانة وإلا غير مُبانة؟ مبانة لأنه لا يمكن أن ترجع إلى الزوج إلا بعقد، هذه يجوز أن تُخطب؟ أه؟ تعريضا لا تصريحا والدليل؟ الدليل قياسها على المُبانة بالوفاة لأن الزوج لا يمكن الرجوع إليها فلم يكن في ذلك عدوان على الزوج، يقول "والمُبانة دون التعريض".
السائل : ... .
الشيخ : "والمُبانة دون التعريض" يعني التعريض لا بأس به والتصريح حرام.
السائل : تعريض.
الشيخ : أو تصريح؟
السائل : تعريض.
الشيخ : طيب، لا لا، تعريض، إلى الأن ما قال زوّجني بنتك هذا تعريض وكذلك لو قال لأبيها أو لها إذا انتهت عدّتك فأخبريني، هذا تصريح أو تعريض؟
السائل : تعريض.
الشيخ : تعريض أيضا لأن معنى أخبريني، طيب، أخبرته يمكن يخطب يمكن ما يخطب يمكن ألا يخطب، إذًا التصريح في خطبة المتوفى عنها زوجها حرام وإلا حلال؟
السائل : حرام.
الشيخ : التعريض؟
السائل : حلال.
الشيخ : حلال، الدليل قول الله تبارك وتعالى (( ولا جُناح عليكم فيما عرّضتم به من خِطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم )) ، طيب، وكذلك المُبانة، المُبانة يعني التي فارقها زوجها في الحياة فِراقا بائنا لا يستطيع الرجوع إليها إلا بعقد، هذه المُبانة التي فارقها زوجها في الحياة، إيش؟ فراقا بائنا لا يرجع إليها إلا بعقد فيشمل أشياء، أولا المطلقة ثلاثا بائن وإلا غير بائن؟
السائل : بائن.
الشيخ : بائن فإذا كانت امرأة قد طلّقها زوجها ثلاثا وهي الأن في العدّة جاز أن تُخطب تعريضا إيش؟ لا تصريحا، ثانيا المطلقة على عِوَض، بائن وإلا غير بائن؟ بائن، لا تحل لزوجها إلا بعقد فإذا كانت امرأة معتدة من طلاق على عِوَض فإنه تجوز خِطبتها كمّل؟
السائل : تعريضا.
الشيخ : تعريضا لا تصريحا، طيب، ثالثا المفسوخة لعيب في الزوج أو لفوات شرط اشترطته ولم يفِ به الزوج، هذه تكون أيضا مفارقة بائنة، مثال ذلك امرأة طلّقها زوجها على عِوض يعني صار فيه مشاكل بين الزوجين وقال لا أطلقها إلا إذا أعطيتموني ألف ريال، أعطوْه ألف ريال فارقته الأن هي مُبانة وإلا غير مُبانة؟ مبانة لأنه لا يمكن أن ترجع إلى الزوج إلا بعقد، هذه يجوز أن تُخطب؟ أه؟ تعريضا لا تصريحا والدليل؟ الدليل قياسها على المُبانة بالوفاة لأن الزوج لا يمكن الرجوع إليها فلم يكن في ذلك عدوان على الزوج، يقول "والمُبانة دون التعريض".
السائل : ... .
الشيخ : "والمُبانة دون التعريض" يعني التعريض لا بأس به والتصريح حرام.
قال المؤلف :" ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية "
الشيخ : ثم قال " ويُباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية " ، طيب، يُباحان نائب الفاعل يعود على من؟
السائل : التصريح.
الشيخ : على التصريح والتعريض لمن؟ أي لرجل أبانها أي أبان المعتدة دون الثلاث، ذكرنا عدّة أمثلة من المُبانات منها؟
السائل : المطلقة على عِوض.
الشيخ : المطلّقة على عِوض، المطلقة على عوض بائن على زوجها لكن هل هو بينونة الثلاث أو البينونة الصغرى؟ البينونة الصغرى، طيب، غير الزوج لو خطبها؟
السائل : لا يحل.
سائل آخر : يحرم.
الشيخ : يحرم؟
السائل : ... .
الشيخ : يا إخواني؟ كيف يقول؟ سبحان الله، تنسون من هذا الصرف؟ غير زوجها لو خطبها جاز تعريضا لا تصريحا، زوجها لو خطبها جاز تصريحا وتعريضا ولهذا قال يُباحان أي التصريح والتعريض لمن أبانها دون الثلاث فللزوج أن يأتي إلى زوجته التي طلّقها على عِوض فيقول زوّجيني نفسك صراحة، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويجوز أنا أرغب إني أرجع إليك، هذا الأول تصريح والثاني تعريض، يجوز؟ طيب، فإن قالت لا بأس أنا أوافق هل يجوز أن يتزوّجها في عدّتها؟
السائل : نعم جائز.
الشيخ : نعم، ما فيها إشكال، العدة له، لو قالوا ما فيه مانع إذا رجعت إلينا فنحن نرجع إليك فيجوز أن نعقد له فصارت المُبانة بدون الثلاث يجوز لمن أبانها إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : تصريحا أن يخطبها تصريحا وتعريضا، طيب، وقول المؤلف "دون الثلاث" والثلاث؟ الثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا، زوجها الذي أبانها بالثلاث لا يجوز أن يخطُبها لا تصريحا ولا تعريضا لأنه لا سبيل له إلى نكاحها حتى تنكح زوجا غيره، مثاله رجل طلّق زوجته ثم راجعها ثم طلّقها ثم راجعها ثم طلّقها، الثالثة هذه بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهل يجوز أن يخطُبها تعريضا؟
السائل : لا.
الشيخ : تصريحا؟ لا، طيب، لماذا؟ لأنها محرّمة عليه لأنه لا سبيل له إلى نكاحها، هي حرام عليه فهل يخطب الرجل أم زوجته مثلا؟ لا يمكن لأنها حرام عليه هل يخطب أخت زوجته؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأنها حرام عليه فمادام نكاحها حرام عليه فإنه لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا.
قال المؤلف " كرجعية " هذا التشبيه، هاه؟ لا ما عندي ضمير لكن على كل حال اللي فيها ضمير ما يمنع، هذا التشبيه تشبيه فيه نظر، لماذا؟ لأن رجعيّته لا تحتاج إلى خِطبة رجعيته زوجة يحتاج إلى خطبة ويعقد عليها وإلا ما يحتاج؟ أبدا، يشهّد اثنان يقول راجعت زوجتي وانتهى فهذا التنظير رحمه الله تنظير فيه نظر وذلك لأنه لا خطبة في رجعيّته، السبب؟
السائل : لأنها زوجته.
الشيخ : لأنها زوجته ما عليه إلا أن يقول راجعت زوجتي فقط أو يُجامعها بنيّة المراجعة، طيب.
السائل : التصريح.
الشيخ : على التصريح والتعريض لمن؟ أي لرجل أبانها أي أبان المعتدة دون الثلاث، ذكرنا عدّة أمثلة من المُبانات منها؟
السائل : المطلقة على عِوض.
الشيخ : المطلّقة على عِوض، المطلقة على عوض بائن على زوجها لكن هل هو بينونة الثلاث أو البينونة الصغرى؟ البينونة الصغرى، طيب، غير الزوج لو خطبها؟
السائل : لا يحل.
سائل آخر : يحرم.
الشيخ : يحرم؟
السائل : ... .
الشيخ : يا إخواني؟ كيف يقول؟ سبحان الله، تنسون من هذا الصرف؟ غير زوجها لو خطبها جاز تعريضا لا تصريحا، زوجها لو خطبها جاز تصريحا وتعريضا ولهذا قال يُباحان أي التصريح والتعريض لمن أبانها دون الثلاث فللزوج أن يأتي إلى زوجته التي طلّقها على عِوض فيقول زوّجيني نفسك صراحة، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويجوز أنا أرغب إني أرجع إليك، هذا الأول تصريح والثاني تعريض، يجوز؟ طيب، فإن قالت لا بأس أنا أوافق هل يجوز أن يتزوّجها في عدّتها؟
السائل : نعم جائز.
الشيخ : نعم، ما فيها إشكال، العدة له، لو قالوا ما فيه مانع إذا رجعت إلينا فنحن نرجع إليك فيجوز أن نعقد له فصارت المُبانة بدون الثلاث يجوز لمن أبانها إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : تصريحا أن يخطبها تصريحا وتعريضا، طيب، وقول المؤلف "دون الثلاث" والثلاث؟ الثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا، زوجها الذي أبانها بالثلاث لا يجوز أن يخطُبها لا تصريحا ولا تعريضا لأنه لا سبيل له إلى نكاحها حتى تنكح زوجا غيره، مثاله رجل طلّق زوجته ثم راجعها ثم طلّقها ثم راجعها ثم طلّقها، الثالثة هذه بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهل يجوز أن يخطُبها تعريضا؟
السائل : لا.
الشيخ : تصريحا؟ لا، طيب، لماذا؟ لأنها محرّمة عليه لأنه لا سبيل له إلى نكاحها، هي حرام عليه فهل يخطب الرجل أم زوجته مثلا؟ لا يمكن لأنها حرام عليه هل يخطب أخت زوجته؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأنها حرام عليه فمادام نكاحها حرام عليه فإنه لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا.
قال المؤلف " كرجعية " هذا التشبيه، هاه؟ لا ما عندي ضمير لكن على كل حال اللي فيها ضمير ما يمنع، هذا التشبيه تشبيه فيه نظر، لماذا؟ لأن رجعيّته لا تحتاج إلى خِطبة رجعيته زوجة يحتاج إلى خطبة ويعقد عليها وإلا ما يحتاج؟ أبدا، يشهّد اثنان يقول راجعت زوجتي وانتهى فهذا التنظير رحمه الله تنظير فيه نظر وذلك لأنه لا خطبة في رجعيّته، السبب؟
السائل : لأنها زوجته.
الشيخ : لأنها زوجته ما عليه إلا أن يقول راجعت زوجتي فقط أو يُجامعها بنيّة المراجعة، طيب.
قال المؤلف :" ويحرمان منها على غير زوجها "
الشيخ : ثم قال " ويحرُمان منها على غير زوجها " منها أي من الرجعيّة على غير زوجها، الله يغفر لهم، يحرُمان أي التعريض والتصريح بالنسبة للرجعيّة على غير الزوج يعني يحرُم أن يخطُب الرجعيّة تصريحا أو تعريضا -انتبه- يحرُم خطبة الرجعية تصريحا أو تعريضا، طيب، مثال ذلك رجل طلّق زوجته طلاقا رجعيا وهي الأن في العدّة يحرُم على غيره أن يخطبها تصريحا أو تعريضا يعني لا يجوز أن يذهب إليها أو إلى أهلها ويقول زوّجوني وهذا هو التصريح أو يقول إني في مثلها لراغب، هذا إيش؟ التعريض، لماذا؟ لأن الرجعية زوجة وخِطبتها يُفسدها على زوجها، خِطبتها تُفسدها على زوجها فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى زوجة إنسان ويقول يا فلانة زوجك فقير قبيح المنظر سيّء الخُلُق أما أنا فعندي أموال كثيرة وجمالي كما تشاهدين وأخلاقي ألذّ من العسل وألْين من الزُبْد زوّجيني نفسك، يجوز؟
السائل : لا حرام.
الشيخ : إذا قال هذا من النصح أنا أنصح لها لأنها الأن عند هذا الرجل الذي في غياهِب الظلام معها والدين النصيحة إيش تقول؟ نقول لكن ليس الدين الإفساد بين الناس ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله الذي هو طريق السَحرة (( فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه )) ، طيب، على كل حال صار خطبة المعتدّة لها أقسام، من تحرُم خطبتها تصريحا وتعريضا، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، من تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا، القسم الرابع من تحرم خطبتها تعريضا لا تصريحا، القسمة العقلية يا إخوان، القسمة العقلية أربعة أقسام من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، من تحرُم خطبتها تعريضا لا تصريحا، من ترحم خطبتها تصريحا لا تعريضا، هذه القسمة عقلية، ماذا نقول؟ نقول لكن نحن نُقسّم الحكام الشرعية تقسيما شرعيا ليس لنا دخل في التقسيم العقلي فنقول المعتدّة خطبتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول من تجوز خِطبتها تصريحا وتعريضا والثانية من لا تجوز خِطبتها لا تصريحا ولا تعريضا والثالثة من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا، طيب، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا هي من كانت في عدّة بائن إذا كان الخاطب مبينُها.
السائل : الزوج.
الشيخ : مُبينها، صح؟ ما نقول زوجها يا خالد وش بلاك أنت؟ هو بانت منه الأن، إيه باعتبار ما سبق، طيب، إذًا نقول مبينها أحسن، المعتدة إيش؟ من هي التي يجوز تصريحا وتعريضا؟ المعتدة في عدة المُبانة لمن أبانها إلا في الثلاث، طيب، من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا؟ المعتدة البائن والخاطب غير زوجها كذا وإلا لا، هذه يجوز تعريضا لا تصريحا سواءٌ كان المبانة من وفاة أو مبانة في حياة، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا؟
السائل : الرجعية.
الشيخ : الرجعية.
السائل : ... زوجها.
الشيخ : من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا؟
السائل : ... .
الشيخ : إلى الأن متلخبطين البائن بغير الثلاث من زوجها هي التي قلناها الأن، طيب، من تحرُم تصريحا وتعريضا؟ الرجعية والمُبانة بثلاث من زوجها، لا، المُبانة بثلاث من زوجها، المبانة بثلاث من غير الزوج تعريض لا تصريح، المبانة بالثلاث من زوجها تحرُم خطبتها تصريحا وتعريضا.
إذًا التي تحرم تصريحا وتعريضا الرجعية والثاني المُبانة بالثلاث من زوجها، لماذا وهو زوجها؟ نعم؟ لأنه لا سبيل له إلى نكاحها حيث إنها تحرُم عليه حتى تنكح زوجا غيره، اضبط التقسيم، ترى التقاسيم تحصر لكم المسائل العلمية فهذه أحكام خطبة المعتدّة، نعم؟
السائل : يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟ عبيد الله؟
السائل : لا حرام.
الشيخ : إذا قال هذا من النصح أنا أنصح لها لأنها الأن عند هذا الرجل الذي في غياهِب الظلام معها والدين النصيحة إيش تقول؟ نقول لكن ليس الدين الإفساد بين الناس ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله الذي هو طريق السَحرة (( فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه )) ، طيب، على كل حال صار خطبة المعتدّة لها أقسام، من تحرُم خطبتها تصريحا وتعريضا، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، من تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا، القسم الرابع من تحرم خطبتها تعريضا لا تصريحا، القسمة العقلية يا إخوان، القسمة العقلية أربعة أقسام من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، من تحرُم خطبتها تعريضا لا تصريحا، من ترحم خطبتها تصريحا لا تعريضا، هذه القسمة عقلية، ماذا نقول؟ نقول لكن نحن نُقسّم الحكام الشرعية تقسيما شرعيا ليس لنا دخل في التقسيم العقلي فنقول المعتدّة خطبتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول من تجوز خِطبتها تصريحا وتعريضا والثانية من لا تجوز خِطبتها لا تصريحا ولا تعريضا والثالثة من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا، طيب، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا هي من كانت في عدّة بائن إذا كان الخاطب مبينُها.
السائل : الزوج.
الشيخ : مُبينها، صح؟ ما نقول زوجها يا خالد وش بلاك أنت؟ هو بانت منه الأن، إيه باعتبار ما سبق، طيب، إذًا نقول مبينها أحسن، المعتدة إيش؟ من هي التي يجوز تصريحا وتعريضا؟ المعتدة في عدة المُبانة لمن أبانها إلا في الثلاث، طيب، من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا؟ المعتدة البائن والخاطب غير زوجها كذا وإلا لا، هذه يجوز تعريضا لا تصريحا سواءٌ كان المبانة من وفاة أو مبانة في حياة، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا؟
السائل : الرجعية.
الشيخ : الرجعية.
السائل : ... زوجها.
الشيخ : من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا؟
السائل : ... .
الشيخ : إلى الأن متلخبطين البائن بغير الثلاث من زوجها هي التي قلناها الأن، طيب، من تحرُم تصريحا وتعريضا؟ الرجعية والمُبانة بثلاث من زوجها، لا، المُبانة بثلاث من زوجها، المبانة بثلاث من غير الزوج تعريض لا تصريح، المبانة بالثلاث من زوجها تحرُم خطبتها تصريحا وتعريضا.
إذًا التي تحرم تصريحا وتعريضا الرجعية والثاني المُبانة بالثلاث من زوجها، لماذا وهو زوجها؟ نعم؟ لأنه لا سبيل له إلى نكاحها حيث إنها تحرُم عليه حتى تنكح زوجا غيره، اضبط التقسيم، ترى التقاسيم تحصر لكم المسائل العلمية فهذه أحكام خطبة المعتدّة، نعم؟
السائل : يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟ عبيد الله؟
هل يمكن تطبيق النظر إلى المخطوبة الآن.؟
السائل : الصورة التي ذكرها المؤلف ما توجد ... .
الشيخ : أيهم؟
السائل : هذه الصورة.
الشيخ : أيهم؟ الصور؟
السائل : ... ما يوجد.
الشيخ : ليش؟ نحن نتكلم عن الأحكام الشرعية أو هو نحن نتكلم على الأحكام الشرعية -يرحمك الله- بقطع النظر عن العمل بها، العمل به شيء، كلامنا الإنسان يعرف الأحكام الشرعية فهل يمكن في أي بلاد أنه لا يخطب الإنسان امرأة؟ كيف يتزوّجون الناس؟
السائل : ما يمكن ... .
الشيخ : ما يُمكن ينظر لها، يمكن، هو كان عندنا حتى عندنا الأن أنا أخبركم عندنا قبل يمكن أربعين سنة أو خمسين سنة، ما يمكن النظر للمخطوبة إطلاقا حتى لو قال الخاطب أنا أريد أن أخطب، قال ما هي بقرذنة بأبيعها عليك ويعيّي عليه لكن لما يعني انتشرت المعلومات وتفقّه الناس حصل وعسى الله ... نقول نخشى بعد أن تتدهور المسألة وتكون كخطبة الغربيين، الغربيين إذا ... يخطب امرأة يطلع وإياها أياما عديدة ويخلو بها وكل شيء يفعلون إلا النكاح. نعم؟
السائل : يجيب عيال وبعدين ... .
الشيخ : الله أعلم، نعم؟
الشيخ : أيهم؟
السائل : هذه الصورة.
الشيخ : أيهم؟ الصور؟
السائل : ... ما يوجد.
الشيخ : ليش؟ نحن نتكلم عن الأحكام الشرعية أو هو نحن نتكلم على الأحكام الشرعية -يرحمك الله- بقطع النظر عن العمل بها، العمل به شيء، كلامنا الإنسان يعرف الأحكام الشرعية فهل يمكن في أي بلاد أنه لا يخطب الإنسان امرأة؟ كيف يتزوّجون الناس؟
السائل : ما يمكن ... .
الشيخ : ما يُمكن ينظر لها، يمكن، هو كان عندنا حتى عندنا الأن أنا أخبركم عندنا قبل يمكن أربعين سنة أو خمسين سنة، ما يمكن النظر للمخطوبة إطلاقا حتى لو قال الخاطب أنا أريد أن أخطب، قال ما هي بقرذنة بأبيعها عليك ويعيّي عليه لكن لما يعني انتشرت المعلومات وتفقّه الناس حصل وعسى الله ... نقول نخشى بعد أن تتدهور المسألة وتكون كخطبة الغربيين، الغربيين إذا ... يخطب امرأة يطلع وإياها أياما عديدة ويخلو بها وكل شيء يفعلون إلا النكاح. نعم؟
السائل : يجيب عيال وبعدين ... .
الشيخ : الله أعلم، نعم؟
الطلاق الذي على غير السنة فهل يقع.؟
السائل : شيخ أكثر الناس الأن طلاقهم على غير السنّة، يُطلّق في الحيض ... .
الشيخ : والله نحن نفتي أنها مادامت في العدة فالطلاق البدعي لا يقع.
السائل : على الإطلاق؟
الشيخ : على الإطلاق.
السائل : لأنه هذا معصية، فعل معصية.
الشيخ : طيب، إذا فعل معصية هل نُمكّنه من تنفيذ هذه المعصية؟ الله قال (( فطلّقوهن لعدّتهن )) فإذا طلّق في حيض أو طُهر جامعها فيه فقد طلق لغير العدّة فيكون داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) لكننا لا نفتي بفساد الطلاق في رجل ضاقت عليه الحِيَل ثم جاء يقول، جاء إنسان يستفتي قال أنا والله طلّقت زوجتي هذه الثالثة أو طلّقتها ثلاث مرات لكن سأخبرك عن قضيتي، تفضل قال أول مرة قبل عشرين سنة طلّقتها وهي حائض ثم قبل عشر سنين طلّقتها في طهر جامعتها فيه ثم طلّقتها قبل سنة وأنا غضبان غضب شديد، أفتوني نحن نفتيه لو كانت المسألة طبيعية بأنه لا طلاق عليه لأن الأول في حيض والثاني في طُهْر جامعها فيه والثالث غضب شديد، هو يريد منا هذا، يريد أن نفتي له بأن هذه المرأة التي أصبحت بائنة منه أنها زوجته ولا طلاق عليه، هذا لا يُمكن نفتيه بهذه الفتوى أبدا لأن طلاقه في الحيض قبل عشرين سنة كان طلاقا التزم فيه، التزم التزاما كاملا ولو انقضت عدّتها في ذلك، نعم، ولو أنها تزوّجت بعد انقضاء عدتها في ذلك الوقت هل يُنكر أو لا؟
السائل : لا يُنكر.
الشيخ : أبدا لا يُنكر وكذلك الطلقة الثانية وكذلك الثالثة أما لما ضاقت به الحِيل جاء لمّنا يقول أنا والله طلاقي الأول بدعي والثاني بدعي والثالث بغير شعور ومثل هذا ما ذكره الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله أنهم إذا طلّقوا ثلاثا جاء الزوج يقول والله أنا طلّقت ثلاثا لكن أحد الزواجات ليس الشاهد الحاضر الشاهد الثاني يشرب الدخان، ليش؟ علشان إيش؟ علشان يصير غير عدل وإذا كان غير عدل صار النكاح شهادة واحد ولا يصح، إذا لم يصح النكاح لا يصح الطلاق وعاد ما مثّل بشارب الدخان لكن من عندي هذه إنما قال إن بعضهم طلّق الثلاث وضاقت عليه الحِيل جاء يفكر في العقد يلتمس لعلّه يصير عقدا فاسدا علشان ما بُنِيَ على الفاسد فهو فاسد.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ. الوقت انتهى يا شيخ.
الشيخ : والله نحن نفتي أنها مادامت في العدة فالطلاق البدعي لا يقع.
السائل : على الإطلاق؟
الشيخ : على الإطلاق.
السائل : لأنه هذا معصية، فعل معصية.
الشيخ : طيب، إذا فعل معصية هل نُمكّنه من تنفيذ هذه المعصية؟ الله قال (( فطلّقوهن لعدّتهن )) فإذا طلّق في حيض أو طُهر جامعها فيه فقد طلق لغير العدّة فيكون داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) لكننا لا نفتي بفساد الطلاق في رجل ضاقت عليه الحِيَل ثم جاء يقول، جاء إنسان يستفتي قال أنا والله طلّقت زوجتي هذه الثالثة أو طلّقتها ثلاث مرات لكن سأخبرك عن قضيتي، تفضل قال أول مرة قبل عشرين سنة طلّقتها وهي حائض ثم قبل عشر سنين طلّقتها في طهر جامعتها فيه ثم طلّقتها قبل سنة وأنا غضبان غضب شديد، أفتوني نحن نفتيه لو كانت المسألة طبيعية بأنه لا طلاق عليه لأن الأول في حيض والثاني في طُهْر جامعها فيه والثالث غضب شديد، هو يريد منا هذا، يريد أن نفتي له بأن هذه المرأة التي أصبحت بائنة منه أنها زوجته ولا طلاق عليه، هذا لا يُمكن نفتيه بهذه الفتوى أبدا لأن طلاقه في الحيض قبل عشرين سنة كان طلاقا التزم فيه، التزم التزاما كاملا ولو انقضت عدّتها في ذلك، نعم، ولو أنها تزوّجت بعد انقضاء عدتها في ذلك الوقت هل يُنكر أو لا؟
السائل : لا يُنكر.
الشيخ : أبدا لا يُنكر وكذلك الطلقة الثانية وكذلك الثالثة أما لما ضاقت به الحِيل جاء لمّنا يقول أنا والله طلاقي الأول بدعي والثاني بدعي والثالث بغير شعور ومثل هذا ما ذكره الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله أنهم إذا طلّقوا ثلاثا جاء الزوج يقول والله أنا طلّقت ثلاثا لكن أحد الزواجات ليس الشاهد الحاضر الشاهد الثاني يشرب الدخان، ليش؟ علشان إيش؟ علشان يصير غير عدل وإذا كان غير عدل صار النكاح شهادة واحد ولا يصح، إذا لم يصح النكاح لا يصح الطلاق وعاد ما مثّل بشارب الدخان لكن من عندي هذه إنما قال إن بعضهم طلّق الثلاث وضاقت عليه الحِيل جاء يفكر في العقد يلتمس لعلّه يصير عقدا فاسدا علشان ما بُنِيَ على الفاسد فهو فاسد.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ. الوقت انتهى يا شيخ.
هل يجوز للرجل أن يراسل مخطوبته بخطاب.؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : الخطابات السابقة.
الشيخ : أنا عندي الخطابات يعني أهون من بعض الوجوه أهون لأنه لا يسمع صوتها ولا يتلذّذ به اللهم إلا أن يتبادلا الصور فهذا لا شك إنه ليس بصحيح ويحرم ويحرم.
السائل : " ويحرم التصريح بخطبة المتعتدة " ..
الشيخ : بخِطبة لأن الخُطبة بالضم القول والخِطبة طلب الزواج.
السائل : " ويحرم التصريح بخِطبة المعتدّة من وفاة والمبانة دون التعريض ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب وليّ مُجبرة أو أجابت غير المُجبرة لمسلم حرُم على غيره خِطبتها وإن رُدّ أو أذِن أو جُهِل الحال جاز. ويُسنّ العقد يوم الجمعة مساءً لخطبة ابن مسعود " .
الشيخ : بس.
الشيخ : أه؟
السائل : الخطابات السابقة.
الشيخ : أنا عندي الخطابات يعني أهون من بعض الوجوه أهون لأنه لا يسمع صوتها ولا يتلذّذ به اللهم إلا أن يتبادلا الصور فهذا لا شك إنه ليس بصحيح ويحرم ويحرم.
السائل : " ويحرم التصريح بخطبة المتعتدة " ..
الشيخ : بخِطبة لأن الخُطبة بالضم القول والخِطبة طلب الزواج.
السائل : " ويحرم التصريح بخِطبة المعتدّة من وفاة والمبانة دون التعريض ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب وليّ مُجبرة أو أجابت غير المُجبرة لمسلم حرُم على غيره خِطبتها وإن رُدّ أو أذِن أو جُهِل الحال جاز. ويُسنّ العقد يوم الجمعة مساءً لخطبة ابن مسعود " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول مسألة التصريح والتعريض بالخطبة.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين،
متى يحرم التصريح والتعريض في الخطبة؟
السائل : الرجعية من غير زوجها.
الشيخ : الرجعية من غير زوجها، طيب، ثانيا؟
السائل : المُبانة بالثلاث.
الشيخ : المبانة بالثلاث يحرم التصريح والتعريض على زوجها، المُبانة بالثلاثة على زوجها خاصة يحرم التصريح والتعريض الرجعية على غير زوجها يحرُم التصريح والتعريض. يلا متى يجوز التعريض دون التصريح؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أخوك وزميلك يقول يحرم التعريض والتصريح على غير الزوج، أنا أسأل أقول متى يجوز التعريض دون التصريح؟
السائل : ... .
الشيخ : ممن؟
السائل : من الزوج.
الشيخ : من الزوج؟
السائل : ... .
الشيخ : من غير الزوج؟ سبحان الله. تأكّد. التعريض دون التصريح.
السائل : ... .
الشيخ : أي معتدّة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي طلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : رجعي وإلا بائن؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ، ما راجعت يا سامي، نعم، إن كان هذه نتيجة المراجعة ماذا تقول لو لم تُراجع؟ الأخ اللي على الباب متكئ؟ هو يفهم عربية؟
السائل : بس جديد.
الشيخ : جديد؟ طيب، نعم. متى يحرم التصريح دون التعريض؟
السائل : التصريح؟
الشيخ : دون التعريض.
السائل : المرأة التي مُبانة لغير زوجها.
الشيخ : يعني أن تخطب هي الرجل؟
السائل : لا، تُصرّح، لا بد أن ... .
الشيخ : المُبانة على غير زوجها، طيب.
السائل : المبانة.
الشيخ : اصبر وغيرها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يُخالف قل لي المبانة سواء بكذا أو بكذا عشان نعرف أنك أردت العموم؟
السائل : المبانة بثلاث من غير زوجها، يحرم ..
الشيخ : وبغير الثلاث؟
السائل : بغير الثلاث هذه ..
الشيخ : مبانة بغير ثلاث؟
السائل : يحرم ..
الشيخ : مثلا على عوض، ما هو على عوض تكون بائنة؟
السائل : أيضا يحرم من غير زوجها.
الشيخ : طيب، وغيره؟
السائل : المعتدة من وفاة.
الشيخ : صح، المعتدّة من وفاة أو من حياة وهي مُبانة سواء الطلاق الثلاث أو على عوض أو المفسوخة أو التي تبيّن بطلان نكاحها أو ما أشبه ذلك، واضح؟ هذه يحرم إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : دون التعريض، الدليل؟
السائل : قولِه تعالى (( لا جناح عليكم )) ..
الشيخ : الدليل الدليل؟ انطق انطق يا؟
السائل : (( لا جناح عليكم )) ..
الشيخ : الدليل؟
السائل : الأية.
الشيخ : الدليل؟ أنت قلت الدليل قولِه تعالى.
السائل : قولُه تعالى.
الشيخ : زين قوله بالرفع.
السائل : قولُه تعالى (( ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء )) .
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك ومتى يجوز التعريض والتصريح؟
السائل : يجوز التعريض والتصريح لزوجها وقت عدّتها.
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا لم يبنها زوجها.
الشيخ : إذا لم يبنها فهي رجعية.
السائل : لا، لمن أبانها يجوز التصريح والتعريض لمبينها لمن أبانها دون الثلاث.
الشيخ : أحسنت، صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : نعم يجوز التعريض والتصريح لمن أبانها دون الثلاث، طيب، إذًا لا يجوز التعريض ولا التصريح هذه واحد ويجوز التعريض والتصريح هذه اثنين ويجوز التعريض دون التصريح، هذه كم؟ ثلاثة، بقي في القسمة العقلية متى يجوز التصريح دون التعريض؟ ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : متى يجوز التصريح دون التعريض؟ ما يوجد؟ وش تقولون يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : متى يجوز التصريح دون التعريض، سبحان الله أنتم سريعوا النسيان.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف أنا أقول بالعقل أنا أتكلّم بالشرع، أنا أقول القسمة العقلية أربعة ذكرنا ثلاثة وأحكامها، الأن هذا الرابع جواز التصريح دون التعريض.
السائل : ... .
الشيخ : شرح وإلا متن الكلام على هل تجيبون على هذا وإلا ما تجيبون؟
السائل : ما يجوز بالشريعة، ما يقع يعني.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : لا يمكن أن نقول يجوز التصريح دون التعريض، لماذا؟ لأنه إذا جاز التصريح فالتعريض من باب أولى، تمام، بارك الله فيكم، نبدأ الأن درسا جديدا.
متى يحرم التصريح والتعريض في الخطبة؟
السائل : الرجعية من غير زوجها.
الشيخ : الرجعية من غير زوجها، طيب، ثانيا؟
السائل : المُبانة بالثلاث.
الشيخ : المبانة بالثلاث يحرم التصريح والتعريض على زوجها، المُبانة بالثلاثة على زوجها خاصة يحرم التصريح والتعريض الرجعية على غير زوجها يحرُم التصريح والتعريض. يلا متى يجوز التعريض دون التصريح؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أخوك وزميلك يقول يحرم التعريض والتصريح على غير الزوج، أنا أسأل أقول متى يجوز التعريض دون التصريح؟
السائل : ... .
الشيخ : ممن؟
السائل : من الزوج.
الشيخ : من الزوج؟
السائل : ... .
الشيخ : من غير الزوج؟ سبحان الله. تأكّد. التعريض دون التصريح.
السائل : ... .
الشيخ : أي معتدّة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي طلاق؟
السائل : ... .
الشيخ : رجعي وإلا بائن؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ، ما راجعت يا سامي، نعم، إن كان هذه نتيجة المراجعة ماذا تقول لو لم تُراجع؟ الأخ اللي على الباب متكئ؟ هو يفهم عربية؟
السائل : بس جديد.
الشيخ : جديد؟ طيب، نعم. متى يحرم التصريح دون التعريض؟
السائل : التصريح؟
الشيخ : دون التعريض.
السائل : المرأة التي مُبانة لغير زوجها.
الشيخ : يعني أن تخطب هي الرجل؟
السائل : لا، تُصرّح، لا بد أن ... .
الشيخ : المُبانة على غير زوجها، طيب.
السائل : المبانة.
الشيخ : اصبر وغيرها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما يُخالف قل لي المبانة سواء بكذا أو بكذا عشان نعرف أنك أردت العموم؟
السائل : المبانة بثلاث من غير زوجها، يحرم ..
الشيخ : وبغير الثلاث؟
السائل : بغير الثلاث هذه ..
الشيخ : مبانة بغير ثلاث؟
السائل : يحرم ..
الشيخ : مثلا على عوض، ما هو على عوض تكون بائنة؟
السائل : أيضا يحرم من غير زوجها.
الشيخ : طيب، وغيره؟
السائل : المعتدة من وفاة.
الشيخ : صح، المعتدّة من وفاة أو من حياة وهي مُبانة سواء الطلاق الثلاث أو على عوض أو المفسوخة أو التي تبيّن بطلان نكاحها أو ما أشبه ذلك، واضح؟ هذه يحرم إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : دون التعريض، الدليل؟
السائل : قولِه تعالى (( لا جناح عليكم )) ..
الشيخ : الدليل الدليل؟ انطق انطق يا؟
السائل : (( لا جناح عليكم )) ..
الشيخ : الدليل؟
السائل : الأية.
الشيخ : الدليل؟ أنت قلت الدليل قولِه تعالى.
السائل : قولُه تعالى.
الشيخ : زين قوله بالرفع.
السائل : قولُه تعالى (( ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء )) .
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك ومتى يجوز التعريض والتصريح؟
السائل : يجوز التعريض والتصريح لزوجها وقت عدّتها.
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا لم يبنها زوجها.
الشيخ : إذا لم يبنها فهي رجعية.
السائل : لا، لمن أبانها يجوز التصريح والتعريض لمبينها لمن أبانها دون الثلاث.
الشيخ : أحسنت، صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : نعم يجوز التعريض والتصريح لمن أبانها دون الثلاث، طيب، إذًا لا يجوز التعريض ولا التصريح هذه واحد ويجوز التعريض والتصريح هذه اثنين ويجوز التعريض دون التصريح، هذه كم؟ ثلاثة، بقي في القسمة العقلية متى يجوز التصريح دون التعريض؟ ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : متى يجوز التصريح دون التعريض؟ ما يوجد؟ وش تقولون يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : متى يجوز التصريح دون التعريض، سبحان الله أنتم سريعوا النسيان.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف أنا أقول بالعقل أنا أتكلّم بالشرع، أنا أقول القسمة العقلية أربعة ذكرنا ثلاثة وأحكامها، الأن هذا الرابع جواز التصريح دون التعريض.
السائل : ... .
الشيخ : شرح وإلا متن الكلام على هل تجيبون على هذا وإلا ما تجيبون؟
السائل : ما يجوز بالشريعة، ما يقع يعني.
الشيخ : أه؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : لا يمكن أن نقول يجوز التصريح دون التعريض، لماذا؟ لأنه إذا جاز التصريح فالتعريض من باب أولى، تمام، بارك الله فيكم، نبدأ الأن درسا جديدا.
قال المؤلف :" والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما "
الشيخ : يقول رحمه الله " والتعريض " أن يقول " إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يُرغب عنك ونحوهما " هذا يُشبه أن يكون تصريحا رجل قال لامرأة معتدّة أنا أرغب مثلك قالت أنت ما يرغب عنه يعني أننا نرغبك ومع ذلك لا يعُدّون هذا تصريحا لأنه قد يكون هذا خبر، مجرّد خبر فقط مثل أن يقول مثلك لا يُرغب عنه وتقول مثلك أيضا لا يُرغب عنه هذا صحيح أنه يدُلّ على رغبته فيها وعلى رغبتها فيه لكن ليس بصريح أنه خِطبة وكذلك لو قال إذا فرغت العدّة فأخبريني هذا أيضا إيش؟ تعريض لأنه ما فيه تصريح أنه طلب.
قال المؤلف :" فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها "
الشيخ : ثم قال المؤلف " فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرُم على غيره خطبتها " يعني معناه أنه إذا خطب إنسان امرأة وأجاب وليها إن كانت مجبرة وسيأتينا إن شاء الله بيان من التي تُجبر والتي لا تُجبر ولكن على القول الراجح ليس هناك امرأة تُجبر على النكاح وعلى هذا فالجملة الأولى ولي مُجبرة غير واردة على القول الراجح لأنه ما في أحد يُجبر " أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرُم على غيره خِطبتها " لا تصريحا ولا تعريضا، مثال ذلك رجل خطب امرأة فأجابت المرأة وأجاب أهلها ورضوا الرجل يحرُم على غيره أن يخطُبها منه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ) ، نعم، لا يحِل أن يخطُب على خطبة أخيه لأن ذلك عدوان على حق الغير ولأن هذا يورث العداوة والبغضاء ولأنه ربما يصل إلى حد القتل بين أهل الجهل فلذلك حرّمه النبي عليه الصلاة والسلام لكن المؤلف يقول "لمسلم" فإن أجابت لغير مسلم فهل يحرُم خِطبتها أو لا؟
السائل : لا لا يحرم.
الشيخ : ظاهر كلام المؤلف لا يحرم، إذا خطب المرأة رجل غير مسلم فأجابت فظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس أن تَخطب على خطبته لقوله تعالى (( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه ) وغير المسلم ليس أخًا لك فإذا قال قائل كيف يخطب إنسان غير مسلم؟ هل المسلمة تحِل للكافر؟ لا، لكن نقول نصرانية، امرأة نصرانية خطبها رجل نصراني فأجابت فيجوز للمسلم على كلام المؤلف أن يخطب على خطبة هذا النصراني لأن ذلك خير للمرأة النصرانية لأن المسلم خير للنصرانية من النصراني وللحديث على خطبة أخيه، عرفتم الأن والصحيح أنه لا يحِل للمسلم أن يخطب على خِطبة النصراني لأن هذا من الحقوق التي يجب على المسلم أن يُراعيَها ولأنه لو خطب على خِطبته لأدّى ذلك إلى أن يقوم هذا النصراني بقتله مثلا أو بإيذائه أو بإفساد الزوجة عليه ولأن هذا إساءة إلى الإسلام حيث يعتقد النصارى أن المسلمين أهل عدوان على حقوق الناس فإن قال قائل ما الجواب عن الأية وعن الحديث؟ قلنا الله يقول (( ولعبد مؤمن خير من مشرك )) يخاطب أهل الزوجة ألا يُزوّجوا المشرك مع وجود المؤمن لكنه لا يُبيح للمؤمن أن يخطب على خِطبة المشرك، هذا إذا قلنا إن النصارى يدخلون هنا في اسم المشرك.
ثانيا الحديث نجيب عنه بأن هذا مبني على الأغلب لأن الغالب في المسلمين أن يكون الخاطب إيش؟ مسلِما فهذا بناءً على الغالب وما كان بناءً على الغالب فإنه لا مفهوم له كما هي القاعدة في المنطوق والمفهوم ما كان قيْدا بسبب الغالب فإنه إيش؟ لا مفهوم له ولهذا لم يجعل الله تعالى لقوله (( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )) لم يجعل الله لهذا القيد (( اللاتي في حجوركم )) لم يجعل له مفهوما فتحرُم الربيبة سواءٌ كانت في حجْر زوج أمه أم لم تكن والدليل أن الله لم يجعل له مفهوما أنه قال (( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ )) ولم يقل وإن لم تكن ربائبكم في حجوركم فلا جناح عليكم لأن القيد هذا بناءً على إيه؟
السائل : الغالب.
الشيخ : على الغالب والقيد الذي يُبنى على الغالب لا مفهوم له وعلى هذا فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة المسلم ولا على خطبة الكافر إذا كان له عهد وذمة.
السائل : لا لا يحرم.
الشيخ : ظاهر كلام المؤلف لا يحرم، إذا خطب المرأة رجل غير مسلم فأجابت فظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس أن تَخطب على خطبته لقوله تعالى (( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه ) وغير المسلم ليس أخًا لك فإذا قال قائل كيف يخطب إنسان غير مسلم؟ هل المسلمة تحِل للكافر؟ لا، لكن نقول نصرانية، امرأة نصرانية خطبها رجل نصراني فأجابت فيجوز للمسلم على كلام المؤلف أن يخطب على خطبة هذا النصراني لأن ذلك خير للمرأة النصرانية لأن المسلم خير للنصرانية من النصراني وللحديث على خطبة أخيه، عرفتم الأن والصحيح أنه لا يحِل للمسلم أن يخطب على خِطبة النصراني لأن هذا من الحقوق التي يجب على المسلم أن يُراعيَها ولأنه لو خطب على خِطبته لأدّى ذلك إلى أن يقوم هذا النصراني بقتله مثلا أو بإيذائه أو بإفساد الزوجة عليه ولأن هذا إساءة إلى الإسلام حيث يعتقد النصارى أن المسلمين أهل عدوان على حقوق الناس فإن قال قائل ما الجواب عن الأية وعن الحديث؟ قلنا الله يقول (( ولعبد مؤمن خير من مشرك )) يخاطب أهل الزوجة ألا يُزوّجوا المشرك مع وجود المؤمن لكنه لا يُبيح للمؤمن أن يخطب على خِطبة المشرك، هذا إذا قلنا إن النصارى يدخلون هنا في اسم المشرك.
ثانيا الحديث نجيب عنه بأن هذا مبني على الأغلب لأن الغالب في المسلمين أن يكون الخاطب إيش؟ مسلِما فهذا بناءً على الغالب وما كان بناءً على الغالب فإنه لا مفهوم له كما هي القاعدة في المنطوق والمفهوم ما كان قيْدا بسبب الغالب فإنه إيش؟ لا مفهوم له ولهذا لم يجعل الله تعالى لقوله (( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )) لم يجعل الله لهذا القيد (( اللاتي في حجوركم )) لم يجعل له مفهوما فتحرُم الربيبة سواءٌ كانت في حجْر زوج أمه أم لم تكن والدليل أن الله لم يجعل له مفهوما أنه قال (( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ )) ولم يقل وإن لم تكن ربائبكم في حجوركم فلا جناح عليكم لأن القيد هذا بناءً على إيه؟
السائل : الغالب.
الشيخ : على الغالب والقيد الذي يُبنى على الغالب لا مفهوم له وعلى هذا فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة المسلم ولا على خطبة الكافر إذا كان له عهد وذمة.
قال المؤلف :" وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز "
الشيخ : يقول " فإن رُدّ أو أذِن أو جُهلت الحال جاز " ، انتبه، إن رد من؟
السائل : الخاص.
الشيخ : الثاني أو الأول؟ الأول، يعني علمت أن فلانا خطب من أل فلان لكن ردّوه، هل لي أن أخطب أو أذِن بأن علِمت بأن فلانا خطب من أل فلان فذهبت إليه وقلت يا فلان سمعت أنك خطبت البنت الفلانية وأنا أحب أن أتزوّج بها فقال لا بأس أنا ءاذن لك فلا بأس أن يخطُب لكن إذا علِمنا أنه أذِن حياءً وخجلا لا اختيارا فما الحكم؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا يجوز لأن هذا الإذن كعدمه أو علمت أنه أذِن خوفا لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاه فهل يجوز الإقدام؟ لا، لكن إذا أذِن اختيارا وبرضا وطواعية فإنه يجوز للثاني أن يخطب لأن الحق للخاطب فإذا أسقطه فهو حقه.
قال " أو جُهِلت الحال " هل معنى جُهِل هل هي مخطوبة أو لا؟ أو جُهِل هل رُدّ أو لا؟ المراد الثاني في كلام المؤلف يعني علِم أن فلانا خطب من أل فلان ولا يدري هل قبلوه أم ردّوه فإنه يجوز أن يخطُب لأن الأصل عدم الإجابة فلي أن أخطُب، أنتم فاهميني وإلا لا؟ طيب، إذًا تجوز الخطبة على خطبة أخيه في ثلاثة مواضع، الموضع الأول إذا رُدّ، الثاني إذا أذِن الخاطب الأول، الثالث إذا جهِلنا هل ردّوه أم قبِلوه والصواب في المسألة الثالثة أنه لا يجوز أن يخطب، طيب، فإن قيل الأصل عدم الإجابة قلنا ليس التحريم من أجل هذا، التحريم من أجل الخطبة على خطبة أخيك وقد حصلت وربما يكون أهل الزوجة قد مالوا إلى الخاطب ويُريدون أن يُزوّجوه فإذا خطبت أنت أعرضوا عنه ولولا خطبتك لزوّجوه هذا عدوان فالصواب أنه إذا جهِلنا هل قبِلوا أم ردّوا أنه لا تجوز الخطبة، طيب.
السائل : الخاص.
الشيخ : الثاني أو الأول؟ الأول، يعني علمت أن فلانا خطب من أل فلان لكن ردّوه، هل لي أن أخطب أو أذِن بأن علِمت بأن فلانا خطب من أل فلان فذهبت إليه وقلت يا فلان سمعت أنك خطبت البنت الفلانية وأنا أحب أن أتزوّج بها فقال لا بأس أنا ءاذن لك فلا بأس أن يخطُب لكن إذا علِمنا أنه أذِن حياءً وخجلا لا اختيارا فما الحكم؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا يجوز لأن هذا الإذن كعدمه أو علمت أنه أذِن خوفا لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاه فهل يجوز الإقدام؟ لا، لكن إذا أذِن اختيارا وبرضا وطواعية فإنه يجوز للثاني أن يخطب لأن الحق للخاطب فإذا أسقطه فهو حقه.
قال " أو جُهِلت الحال " هل معنى جُهِل هل هي مخطوبة أو لا؟ أو جُهِل هل رُدّ أو لا؟ المراد الثاني في كلام المؤلف يعني علِم أن فلانا خطب من أل فلان ولا يدري هل قبلوه أم ردّوه فإنه يجوز أن يخطُب لأن الأصل عدم الإجابة فلي أن أخطُب، أنتم فاهميني وإلا لا؟ طيب، إذًا تجوز الخطبة على خطبة أخيه في ثلاثة مواضع، الموضع الأول إذا رُدّ، الثاني إذا أذِن الخاطب الأول، الثالث إذا جهِلنا هل ردّوه أم قبِلوه والصواب في المسألة الثالثة أنه لا يجوز أن يخطب، طيب، فإن قيل الأصل عدم الإجابة قلنا ليس التحريم من أجل هذا، التحريم من أجل الخطبة على خطبة أخيك وقد حصلت وربما يكون أهل الزوجة قد مالوا إلى الخاطب ويُريدون أن يُزوّجوه فإذا خطبت أنت أعرضوا عنه ولولا خطبتك لزوّجوه هذا عدوان فالصواب أنه إذا جهِلنا هل قبِلوا أم ردّوا أنه لا تجوز الخطبة، طيب.
قال المؤلف :" ويسن العقد يوم الجمعة مساء "
الشيخ : يقول " ويُسنّ العقد مساءً يوم الجمعة بخطبة ابن مسعود " .
السائل : شيخ بلعكس.
الشيخ : وش الي بلعكس؟
السائل : يُسنّ العقد يوم الجمعة مساء.
الشيخ : إيه وش أنا قلت أنا.
السائل : ... .
الشيخ : وش قلت؟
الشيخ : تقديم وتأخير يعني؟ " ويُسنّ العقد يوم الجمعة مساءً " كذا؟ طيب، "بخطبة ابن مسعود" أولا أفادنا المؤلف رحمه الله أن للعقد يوما مفضلا وهو يوم الجمعة وأن العقد يكون في مسائه بأخر النهار وهذا الحكم يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة، ليس هناك دليل على هذه المسألة وذكر بعضهم أنه يُسنّ أيضا في المسجد، يُسنّ في المسجد فجعلوا له سنّة مكانيّة وسنّة زمانية، الزمن بعد عصر يوم الجمعة والمكان في المسجد وعلى هذا فإذا كان الذين سيتزوّجون خمسين نفرا قلنا احضروا إلى المسجد، خمسين زوج وخمسين ولي ومائة شاهد، نعم، هذا إذا كان كل واحد يبغي يأتي بشاهدين أما إن قالوا شاهدان يكفيان للعقود الخمسين فهذا جائز ما في مانع.
السائل : الأقارب.
الشيخ : نعم؟ الأقارب ما هو شرط، نحن كلامنا على الذي لا بد منه فهذا القول لا شك أنه يحتاج إلى دليل وكونهم يقولون إن عصر يوم الجمعة ساعة إجابة فيُرجى أنه إذا بُرِّك على المتزوِّج أن تُقبل الدعوة وكذلك المسجد يقولون هو أشرف الأماكن فيُقال لهم هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك؟ أبدا، هل كان لا يعقد إلا في المسجد أو أرشد الأمة إلى هذا؟ وهل كان لا يعقد إلا عصر الجمعة أو أرشد الأمة إلى هذا؟ فمادام عصر الجمعة موجود في عهده والمسجد موجود في عهده وعقد النكاح موجود في عهده ولم يقرِن واحدا بالأخر فالواجب ألا نشرع من عند أنفسنا بمجرّد التحسين وقد علِمتم القاعدة المهمة المفيدة أن ما وُجِد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ولم يفعله فالسنّة تركه وعلى هذا فنقول متى تهيّأ الأمر يكون العقد ولكن هنا سؤال هل يُشترط ألا يعقد إلا من فُوِّض له الأمر من قِبل ولاة الأمور وهو ما يُسمّى الأن بالمأذون الشرعي؟
السائل : شيخ بلعكس.
الشيخ : وش الي بلعكس؟
السائل : يُسنّ العقد يوم الجمعة مساء.
الشيخ : إيه وش أنا قلت أنا.
السائل : ... .
الشيخ : وش قلت؟
الشيخ : تقديم وتأخير يعني؟ " ويُسنّ العقد يوم الجمعة مساءً " كذا؟ طيب، "بخطبة ابن مسعود" أولا أفادنا المؤلف رحمه الله أن للعقد يوما مفضلا وهو يوم الجمعة وأن العقد يكون في مسائه بأخر النهار وهذا الحكم يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة، ليس هناك دليل على هذه المسألة وذكر بعضهم أنه يُسنّ أيضا في المسجد، يُسنّ في المسجد فجعلوا له سنّة مكانيّة وسنّة زمانية، الزمن بعد عصر يوم الجمعة والمكان في المسجد وعلى هذا فإذا كان الذين سيتزوّجون خمسين نفرا قلنا احضروا إلى المسجد، خمسين زوج وخمسين ولي ومائة شاهد، نعم، هذا إذا كان كل واحد يبغي يأتي بشاهدين أما إن قالوا شاهدان يكفيان للعقود الخمسين فهذا جائز ما في مانع.
السائل : الأقارب.
الشيخ : نعم؟ الأقارب ما هو شرط، نحن كلامنا على الذي لا بد منه فهذا القول لا شك أنه يحتاج إلى دليل وكونهم يقولون إن عصر يوم الجمعة ساعة إجابة فيُرجى أنه إذا بُرِّك على المتزوِّج أن تُقبل الدعوة وكذلك المسجد يقولون هو أشرف الأماكن فيُقال لهم هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك؟ أبدا، هل كان لا يعقد إلا في المسجد أو أرشد الأمة إلى هذا؟ وهل كان لا يعقد إلا عصر الجمعة أو أرشد الأمة إلى هذا؟ فمادام عصر الجمعة موجود في عهده والمسجد موجود في عهده وعقد النكاح موجود في عهده ولم يقرِن واحدا بالأخر فالواجب ألا نشرع من عند أنفسنا بمجرّد التحسين وقد علِمتم القاعدة المهمة المفيدة أن ما وُجِد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ولم يفعله فالسنّة تركه وعلى هذا فنقول متى تهيّأ الأمر يكون العقد ولكن هنا سؤال هل يُشترط ألا يعقد إلا من فُوِّض له الأمر من قِبل ولاة الأمور وهو ما يُسمّى الأن بالمأذون الشرعي؟
اضيفت في - 2006-04-10