كتاب النكاح-02a
هل يشترط ألا يعقد إلا المأذون الشرعي وهل يصح أن يعقد أحد الشاهدين.؟
الشيخ : ... بمجرّد التحسين وقد علمتم القاعدة المهمة المفيدة أن ما وُجِد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ولم يفعله فالسنّة تركه وعلى هذا فنقول متى تهيّأ الأمر يكون العقد ولكن هنا سؤال هل يُشترط ألا يعقد إلا من فُوِّض إليه الأمر من قِبل ولاة الأمور وهو ما يُسمّى الأن بالمأذون الشرعي أو يصح بدونه؟ الجواب يصح بدونه لا شك، يصح بدونه وهل يصح أن يكون المأذون أحد الشاهدين؟ لا.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، يصح أن يكون أحد الشاهدين خلافا ما يتوهّمه العامة الأن يظنّون أن المأذون خارجا عن الشهود، لا.
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، يصح أن يكون أحد الشاهدين خلافا ما يتوهّمه العامة الأن يظنّون أن المأذون خارجا عن الشهود، لا.
قال المؤلف :" بخطبة ابن مسعود "
الشيخ : أما قوله " بخطبة ابن مسعود " فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمهم التشهّد في الحاجة وهي ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ) إلى أخره وهي معروفة ( الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره) عندي في الشرح ونتوب إليه ولكنها لم ترد فيُقتصر على ( نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له ) كثيرا من الإخوان يقول من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فينقلون الأية إلى هذا الحديث والألْيَق بالإنسان والأكمل في الأدب أن يتمشّى على ما جاء به الحديث لأن كونه يضع الأية في مكان اللفظ النبوي شبه اعتراض على الرسول كأنه قال ليش ما قلت اللي بالأية وهذه مسألة لا يتفطّن لها إلا القليل من الناس، الشيء الذي جاءت به السنّة يُقال كما جاءت به السنّة ولا يُستبدل كلام الرسول بغيره أبدا حتى لو كان من القرأن لأننا نقول له هل أنت أحفظ للقرأن من الرسول؟ وهل أنت أشدّ تعظيما لله ولكتابه من الرسول؟ قل كما قال الرسول من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فهذا في هذا الموضع لا يُقال، نعم، ثم يقرأ أيات ثلاثا ( وأشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) ثم يقرأ أيات ثلاثا هي (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (( ياأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً )) ثم يُقال للوليّ زوّج الرجل فيقول زوّجتك بنتي فلانة ولا حاجة أن يقول على سنّة الله وسنّة رسوله لأن الأصل في المسلم أنه إيش؟ على سنّة الله وسنّة رسوله ويقول الزوج قبِلت، فقط قبِلت؟ قبِلت إيش؟ نعم؟ قبِلت هذا الزواج مثلا ولو قال قبِلت وحذف المحذوف كفى لأن المقام يُعيّن المحذوف.
ما يقال للزوج عند العقد على زوجته.؟
الشيخ : ثم يُقال للزوج يقال بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير والمتمدينون يقولون ما يقوله أهل الجاهلية بالرفاء والبنين، نسأل الله أن لا يُعميَ قلوبنا يأتي للفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام خير وبركة ونعدل عنه بالرفاء والبنين، ربما لا يكون هذا رفاء ربما يحصل من الخروق أكثر من الرفاء بين الزوج والزوجة ثم البنين البنات مسكينات قد تكون البنت خير من الابن بكثير فالمهم أن العدول عما جاءت به السنّة بما كان عليه الجاهلية عنصر جاهل. قل بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير.
ما يقول الرجل إذا زفت إليه زوجه.؟
الشيخ : ثم إذا زُفّت إليه يأخذ بناصيتها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه لكن هل يقول ذلك جهرا أو يقول ذلك سر؟
السائل : حسب الحال.
الشيخ : نرى التفصيل في هذا، إن كانت امرأة متعلّمة تدري أن هذا من المشروع فليقل ذلك جهرا لأنها ربما تؤمّن على دعائه وإن كانت جاهلة فأخشى إن قال ذلك تنفُر منه، تقول أنا بي شر، نعم، وعلى كل حال لكل مقام مقال، والله أعلم. انتهى الوقت؟
السائل : ... .
الشيخ : الغني مثل غيره ولهم الغنيمة النقلية التي تنقل.
السائل : أما الأرض فلا.
الشيخ : لا، إي نعم، نعم؟ طيب.
السائل : ... .
السائل : حسب الحال.
الشيخ : نرى التفصيل في هذا، إن كانت امرأة متعلّمة تدري أن هذا من المشروع فليقل ذلك جهرا لأنها ربما تؤمّن على دعائه وإن كانت جاهلة فأخشى إن قال ذلك تنفُر منه، تقول أنا بي شر، نعم، وعلى كل حال لكل مقام مقال، والله أعلم. انتهى الوقت؟
السائل : ... .
الشيخ : الغني مثل غيره ولهم الغنيمة النقلية التي تنقل.
السائل : أما الأرض فلا.
الشيخ : لا، إي نعم، نعم؟ طيب.
السائل : ... .
إذا أمر الإمام بمعصية كحلق اللحية فما العمل.؟
السائل : ... إذا أمر الإمام بمعصية ورتّب عليها عقوبة ... فماذا يكون موقف؟
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : أمر الإمام بمعصية.
الشيخ : أمر بمعصية؟
السائل : نعم، ورتّب عليها عقوبة لمن يخالفها ... فما موقفنا الأن مثل حلق اللحية أو؟
الشيخ : الواجب الصبر والاحتساب وانتظار الفرج إلا إذا قيل للشخص نفسه إما أن تفعل هذه المعصية أو حبسناك.
السائل : نعم لو قال هذا؟
الشيخ : لو قال، هذا مكره ... .
السائل :يعني ينزل إلى ما أمر إليه؟
الشيخ : أقول مكره، إذا كان مكرها على الكفر إذا لم ينشرح قلبه به فإنه لا شيء عليه فالمعاصي التي دونها من باب أولى.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ هاني؟
السائل : شيخ في هذه المسألة التي ذكرها الأخ، هل إذا كان مكره هل يحلقها هو أو يتركها؟ ..
الشيخ : سواءً حلقها هو وإلا أخذوه هو بالقوة حلقوها، يمكن بعد إذا حلقها هو اطيب لنفسه شوي، نعم؟ انتهى. نعم؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوّجت أو أنكحت وقبِلت هذا النكاح أو تزوّجتها أو تزوّجت أو قبِلت ومن جهِلهما لم يلزمه تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدّم القبول لم يصح وإن تأخّر عن الإيجاب صح ماداما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرّقا قبله بطل " .
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : أمر الإمام بمعصية.
الشيخ : أمر بمعصية؟
السائل : نعم، ورتّب عليها عقوبة لمن يخالفها ... فما موقفنا الأن مثل حلق اللحية أو؟
الشيخ : الواجب الصبر والاحتساب وانتظار الفرج إلا إذا قيل للشخص نفسه إما أن تفعل هذه المعصية أو حبسناك.
السائل : نعم لو قال هذا؟
الشيخ : لو قال، هذا مكره ... .
السائل :يعني ينزل إلى ما أمر إليه؟
الشيخ : أقول مكره، إذا كان مكرها على الكفر إذا لم ينشرح قلبه به فإنه لا شيء عليه فالمعاصي التي دونها من باب أولى.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ هاني؟
السائل : شيخ في هذه المسألة التي ذكرها الأخ، هل إذا كان مكره هل يحلقها هو أو يتركها؟ ..
الشيخ : سواءً حلقها هو وإلا أخذوه هو بالقوة حلقوها، يمكن بعد إذا حلقها هو اطيب لنفسه شوي، نعم؟ انتهى. نعم؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوّجت أو أنكحت وقبِلت هذا النكاح أو تزوّجتها أو تزوّجت أو قبِلت ومن جهِلهما لم يلزمه تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدّم القبول لم يصح وإن تأخّر عن الإيجاب صح ماداما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرّقا قبله بطل " .
المناقشة حول حكم خطبة الرجل على أخيه.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى " فصل وأركانه " أي النكاح " الزوجان الخاليان من الموانع " ، سبق لنا بيان حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه وقلنا إنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولكنها تجوز إذا رُدّ أو أذن أو ترك، إذا رُدّ من أهل الزوجة أو أذِن للخاطب الثاني أو ترك يعني علِمنا أنه ترك الخطبة واختلف العلماء فيما إذا جهِل، إذا جهِل هل رُدّ أو قُبِل والمذهب أنه إيش؟
السائل : جائز.
الشيخ : أن الخطبة جائزة والصحيح أنها غير جائزة لأنه خطب وصار أحق بها من غيره، طيب، فإن جهِل أنها مخطوبة مثل أن سمع رجلا يتحدّث فيها ولكنه لا يدري هل أقدم على الخطبة أو لا، هل يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يجوز لأن الأصل أنه لم يخطب، طيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى " فصل وأركانه " أي النكاح " الزوجان الخاليان من الموانع " ، سبق لنا بيان حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه وقلنا إنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولكنها تجوز إذا رُدّ أو أذن أو ترك، إذا رُدّ من أهل الزوجة أو أذِن للخاطب الثاني أو ترك يعني علِمنا أنه ترك الخطبة واختلف العلماء فيما إذا جهِل، إذا جهِل هل رُدّ أو قُبِل والمذهب أنه إيش؟
السائل : جائز.
الشيخ : أن الخطبة جائزة والصحيح أنها غير جائزة لأنه خطب وصار أحق بها من غيره، طيب، فإن جهِل أنها مخطوبة مثل أن سمع رجلا يتحدّث فيها ولكنه لا يدري هل أقدم على الخطبة أو لا، هل يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يجوز لأن الأصل أنه لم يخطب، طيب.
قال المؤلف :" فصل: وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول "
الشيخ : ثم ذكر المؤلف هذا الفصل وهو بدء الدرس قال " فصل. وأركانه " أي أركان النكاح " الزوجان والإيجاب والقبول " يعني ثلاثة، والركن هو جانب الشيء الأقوى يُسمّى ركنا ولذلك نُسمّي الزاوية إيش؟ نسمّيها ركنا لأن البناء مربع كل ربع منه نسميه ركن لأن الزاوية هي أقوى ما في البناء فجانب الشيء الأقوى يُسمّى ركنا والمراد بالأركان ما لا يتِمّ تركيب الماهية إلا به فمثلا في الصلاة القيام ركن والركوع ركن والسجود ركن والجلوس بين السجدتين والتشهّد ركن لأن هذه هي ماهية الصلاة ولا تقوم الماهية إلا بهذا فأما ما كان من أجزاء الماهية ولكنها تتِمّ بدونه فهذا لا يُسمّى ركنا كرفع اليدين في الصلاة مثلا هذا تتركب منه الماهية لكن الصلاة تتِمّ بدونه ولهذا لا يُسمّى ركنا فالأن النكاح لا بد من زوج وزوجة صح وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا بد من زوج وزوجة ولا بد من إيجاب وقَبول لأنه زوج وزوجة بماذا يكونان زوجين؟
السائل : بالإيجاب والقبول.
الشيخ : بالإيجاب والقبول، أما الولي فيمكن أن نعُدّه ركنا ويمكن أن لا نعدّه لأنه خارج عن الماهية لكن من شرط وجود الماهية أن يوجد الولي، طيب، فصار أركان النكاح ثلاثة، الزوجان والإيجاب والقبول ولهذا قال المؤلف الزوجان وقوله " الخاليان من الموانع " هذا ليس بشرط في الواقع لأن الأصل الخُلُوّ من الموانع فإذا قُدِّر أنه تزوّج امرأة وكان بينه وبينها رضاع ولم يعلما به عند العقد فهنا نقول بطل النكاح أو تبيّن بطلانه فلو قال المؤلف الزوجان وسكت لكان أنسب ولكن ما ذكره أوضح.
قوله " الخاليان من الموانع " ما هي الموانع؟ الموانع كل سبب يقتضي تحريمَ المرأة على الزوج مثل العِدّة القرابة التي تُفيد المحرميّة وما أشبه ذلك.
الثاني الإيجاب، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، مثال الإيجاب الأخ؟ مثاله؟
السائل : الإيجاب؟
الشيخ : إيه.
السائل : أن يقول زوّجتك.
الشيخ : أن يقول زوجتك والقبول؟
السائل : قبِلت.
الشيخ : أن يقول قبِلت، فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه فإذا كان الولي فسيقول زوّجتك بنتي مثلا وإن كان ممن يقوم مقامه فإنه يقول زوّجتك بنت موكّلي فلان ولا يصح أن يقول زوّجتك بنتي، لماذا؟ ليست بنتا له ولا يصح أن يقول زوّجتك بنت فلان، لماذا؟ لأنه لا يمكن تزويجها إلا بوكالة، إذًا صيغة الإيجاب ممن يقوم مقام الولي أن يقول زوّجتك بنت موكّلي فلان ولا بد ثم عاد يُعيّنها يقول فلانة مثلا زوّجتك فلانة بنت موكّلي فلان، طيب، الزوج يقول قبِلت النكاح ومن يقوم مقامه ماذا يقول؟ يقول قبِلت النكاح لموكّلي فلان ولا يصح أن يقول قبِلت النكاح وظاهر كلامهم ولو كنا نعلم أنه وكيل، لو كنا نعلم إنه وكيل يعني يعلم الشاهدان ويعلم الولي أنه وكيل فإنه لا يصح أن يقول قبِلت النكاح حتى يقول قبِلت لموكّلي، واضح؟
السائل : هذا الظاهر، نعم هذا الظاهر.
الشيخ : كلامي واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح، نعم نعم.
الشيخ : واضح، طيب، لو أن الوكيل الذي يقوم مقام الزوج قال قبِلت النكاح فقط، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لا بد يقول لموكّلي فإن قال أردت بقولي قبِلت يعني لنفسي وخلّا موكّله وراء، يصح أو لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن الولي إنما زوّج من؟ موكّله، فصار القابل الأن غير الذي عُقِد له، الإيجاب واد على زيد الذي هو الموكّل وصار الإيجاب واردا على عمرو الذي هو الوكيل وعلى هذا فتحيّل هذا الوكيل لا ينفعه لو أن هذا الوكيل قد خطب من الناس جميعا وكلّهم يردّونه، نعم، فذهب إلى شخص وقال علِمت أنك ستتزوّج فلانة قال نعم، قال اجعلني وكيلا في قبول النكاح فقال أنت وكيل جزاك الله خيرا، الليلة عاد عندي شغل أبغى أبروح لفلان فعند العقد قال الولي زوّجت موكّلك فلانا فلانة فقال الوكيل قبِلت وأراد لنفسه فإن ذلك لا يصح لأن الإيجاب إنما صدر لمن؟ لموكّله وهو قبِل لنفسه فلا بد أن يقول قبِلت النكاح لموكّلي فلان وقيل إنه إذا عُلِم أن قوله قبِلت يعني لموكّلي فإن المعلوم كالمنطوق لأن الولي ماذا قال؟ قال زوّجت إيش؟ بنتي موكّلك فلانا فإذا قال قبِلت فالمعنى إني قبِلت بوصفي وكيلا فلا حاجة أن يقول قبِلت لموكّلي فلان وهذا القول أرجح بناءً على أن العقود تنعقد بما دل عليه ويتفرّع على هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله.
السائل : نعم.
الشيخ : لا بد من زوج وزوجة ولا بد من إيجاب وقَبول لأنه زوج وزوجة بماذا يكونان زوجين؟
السائل : بالإيجاب والقبول.
الشيخ : بالإيجاب والقبول، أما الولي فيمكن أن نعُدّه ركنا ويمكن أن لا نعدّه لأنه خارج عن الماهية لكن من شرط وجود الماهية أن يوجد الولي، طيب، فصار أركان النكاح ثلاثة، الزوجان والإيجاب والقبول ولهذا قال المؤلف الزوجان وقوله " الخاليان من الموانع " هذا ليس بشرط في الواقع لأن الأصل الخُلُوّ من الموانع فإذا قُدِّر أنه تزوّج امرأة وكان بينه وبينها رضاع ولم يعلما به عند العقد فهنا نقول بطل النكاح أو تبيّن بطلانه فلو قال المؤلف الزوجان وسكت لكان أنسب ولكن ما ذكره أوضح.
قوله " الخاليان من الموانع " ما هي الموانع؟ الموانع كل سبب يقتضي تحريمَ المرأة على الزوج مثل العِدّة القرابة التي تُفيد المحرميّة وما أشبه ذلك.
الثاني الإيجاب، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، مثال الإيجاب الأخ؟ مثاله؟
السائل : الإيجاب؟
الشيخ : إيه.
السائل : أن يقول زوّجتك.
الشيخ : أن يقول زوجتك والقبول؟
السائل : قبِلت.
الشيخ : أن يقول قبِلت، فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه فإذا كان الولي فسيقول زوّجتك بنتي مثلا وإن كان ممن يقوم مقامه فإنه يقول زوّجتك بنت موكّلي فلان ولا يصح أن يقول زوّجتك بنتي، لماذا؟ ليست بنتا له ولا يصح أن يقول زوّجتك بنت فلان، لماذا؟ لأنه لا يمكن تزويجها إلا بوكالة، إذًا صيغة الإيجاب ممن يقوم مقام الولي أن يقول زوّجتك بنت موكّلي فلان ولا بد ثم عاد يُعيّنها يقول فلانة مثلا زوّجتك فلانة بنت موكّلي فلان، طيب، الزوج يقول قبِلت النكاح ومن يقوم مقامه ماذا يقول؟ يقول قبِلت النكاح لموكّلي فلان ولا يصح أن يقول قبِلت النكاح وظاهر كلامهم ولو كنا نعلم أنه وكيل، لو كنا نعلم إنه وكيل يعني يعلم الشاهدان ويعلم الولي أنه وكيل فإنه لا يصح أن يقول قبِلت النكاح حتى يقول قبِلت لموكّلي، واضح؟
السائل : هذا الظاهر، نعم هذا الظاهر.
الشيخ : كلامي واضح وإلا غير واضح؟
السائل : واضح، نعم نعم.
الشيخ : واضح، طيب، لو أن الوكيل الذي يقوم مقام الزوج قال قبِلت النكاح فقط، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لا بد يقول لموكّلي فإن قال أردت بقولي قبِلت يعني لنفسي وخلّا موكّله وراء، يصح أو لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن الولي إنما زوّج من؟ موكّله، فصار القابل الأن غير الذي عُقِد له، الإيجاب واد على زيد الذي هو الموكّل وصار الإيجاب واردا على عمرو الذي هو الوكيل وعلى هذا فتحيّل هذا الوكيل لا ينفعه لو أن هذا الوكيل قد خطب من الناس جميعا وكلّهم يردّونه، نعم، فذهب إلى شخص وقال علِمت أنك ستتزوّج فلانة قال نعم، قال اجعلني وكيلا في قبول النكاح فقال أنت وكيل جزاك الله خيرا، الليلة عاد عندي شغل أبغى أبروح لفلان فعند العقد قال الولي زوّجت موكّلك فلانا فلانة فقال الوكيل قبِلت وأراد لنفسه فإن ذلك لا يصح لأن الإيجاب إنما صدر لمن؟ لموكّله وهو قبِل لنفسه فلا بد أن يقول قبِلت النكاح لموكّلي فلان وقيل إنه إذا عُلِم أن قوله قبِلت يعني لموكّلي فإن المعلوم كالمنطوق لأن الولي ماذا قال؟ قال زوّجت إيش؟ بنتي موكّلك فلانا فإذا قال قبِلت فالمعنى إني قبِلت بوصفي وكيلا فلا حاجة أن يقول قبِلت لموكّلي فلان وهذا القول أرجح بناءً على أن العقود تنعقد بما دل عليه ويتفرّع على هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله.
قال المؤلف :" ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت "
الشيخ : " ولا يصح ممن يُحسن العربية بغير لفظ زوّجت أو أنكحت " ، نعم، يُشترط في الإيجاب والقبول أن يكون بلفظ زوّجت أو أنكحت، الإيجاب بلفظ زوّجت أو أنكحت، هذا إذا كان يُحسن العربية فإن كان لا يُحسن العربية أتى بأي لفظ يُفيد هذا المعنى وتعرفون أن الناس يختلفون في اللغة العربية فالأخ عبيد الله الأفغاني يُعطيني لفظ الإنكاح والتزويج في اللغة الأفغانية؟ كلم إلي إلى يمينك.
السائل : مشكلة يا شيخ.
الشيخ : زوّجه بلغتكم؟
السائل : زيد وعمرو.
الشيخ : زيد وعمرو؟ طيب.
السائل : إذا كان هناك زيد ... زيد ... يزوّج عمرو يقول ... .
الشيخ : باللغة الأفغانية.
السائل : ... . بنته اسمها فاطمة.
الشيخ : الإسم ما يهم.
السائل : ... فاطمة ... .
الشيخ : إيه.
السائل : يقول هو ... .
الشيخ : إيه طيب، هذا هل هو بلفظ زوّجت وأنكحت؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لكن يصح لأنه ليس لهم لفظ إلا هذا وكذلك باللغة الأنجليزية الفرنسية الألمانية الروسية أي شيء فهو بلغتهم ولهذا اشترط المؤلف ممن يُحسن اللغة العربية، طيب، فإن كان يُحسن أن يقول زوّجت أو أنكحت وهو غير عربي لكن لا يدري ما معنى زوّجت أو أنكحت فإنه يقولها بلسانه إذا كان لا يدري ما معنى زوّجت أو أنكحت فإنه يقولها بلسانه لأنه لا يُتعبّد بلفظه بخلاف القرأن الكريم فلو أراد أحد أن يتلوَ القرأن الكريم بلغته ولو بالمعنى المطابق قلنا له لا لأن القرأن كلام الله لا يمكن أن يُغيّر ولأنه يتعبّد بتلاوته، طيب، ما هو الدليل على أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين؟ ليس هناك دليل لا في القرأن ولا في السنّة أنه لا يصح النكاح إلا بهذا اللفظ لكن يقولون لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرأن ففي القرأن الكريم (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) وفي القرأن الكريم (( وإن أردتم استبدال زوجا مكان زوج )) فاللفظان اللذان ورد بهما القرأن هما النكاح والزواج فلا نتعدّاه ولا شك أن هذا التعليل عليل بل هو ميّت لو أننا أخذنا بهذه القاعدة في الاستدلال لقلنا والبيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع لأنه ما في القرأن إلا البيع (( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) هل تقولون إنه لا يصح البيع إلا بلفظ البيع والشراء لا يصح إلا بلفظ الشراء لا يقولون بذلك فأي فرق ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلّم أعتق صفيّة وجعل عِتقها صداقها ولم ينطق بلفظ الزواج أتقولون إن نكاح الرسول صفية غير صحيح؟ كلا والله ولذلك اضطروا أن يستثنوا هذه المسألة قالوا إلا إذا كان له أمة وقال أعتقتك وجعلت عِتقك صداقك فإنه ينعقد لأنه لا يمكنهم أن يدفعوا السنّة فقالوا إلا فيما إذا كان له أمة فأعتقها وجعل عِتقها صداقها فيصح أن يقول اعتقتك وجعلت عِتقك صداقك، عرفتم؟ طيب، والقول الراجح في هذه المسألة أن النكاح ينعقد بما دلّ عليه بأي لفظ كان، سواء قال زوّجتك أو قال جوّزتك او قال أعطيتك أو قال ملّكتك أو ما أشبه ذلك لأن هذا عقد فيُحمل على ما يتعارفه الناس ويروْن أنه عقد وليس متعبّدا بلفظه ثم إنه في حديث الواهبة نفسها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ملّكتكها بما معك من القرأن ) ملّكتكها وفي بعض الألفاظ ( زوّجتكها ) فلما اختلفت الألفاظ في ذلك دلّ على أنها سواء وإلا لو كان يختلف هذا وهذا ما جاز للرواة أن يرووه على وجهين على لفظ زوّجتك وعلى لفظ ملّكتك، انتبهوا يا جماعة في هذه النقطة لأن بعض الناس قال هذا ليس فيه دليل حديث سهل في قصة الواهبة نفسها قالوا لأن القصة واحدة والعقد واحد ولا يُمكن أن يقول الرسول زوّجتك بما معك من القرأن ثم يقول ملّكتك ما يمكن فهو قد قال أحد اللفظين ولا بد، نقول الأمر كما قلتم هو قال أحد اللفظين لكن كوْن الرواة يقولونه بلفظ ملّكت وزوّجت دليل على أنه ليس بينهما فرق لأن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز إلا إذا كان المعنى مطابقا للفظ النبوي وعلى هذا فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنه يصح بلفظ الإنكاح والتزويج والتمليك والإعطاء وما أشبه ذلك مما يعرِف الناس أنه إيجاب، طيب، فإن تردّد فقال له ءاجرتك بنتي على صداق ألف ريال، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : اصبروا يا جماعة، لا إله إلا الله. ما أعجلكم فيما لا تفهمون وما أقل إجابتكم فيما تفهمون، طيب، إذا قال ءاجرتك بنتي على صَداق قدره ألف ريال، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : يا إخواني على صداق، الصداق ماذا يكون به؟ بأي شيء؟
السائل : الزواج.
الشيخ : بالنكاح، والله سمّى الصداق أجرة (( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) .
السائل : شيخ في البداية قال ءاجرتك.
الشيخ : نعم، ءاجرتك على صداق، أما لو قال ءاجرتك بنتي بألف ريال.
السائل : لا يصح.
الشيخ : هذا معلوم ما فيه، ما يصح لا شك لأن الأجرة لا تستعمل في النكاح إطلاقا لكننا في الأول صحّحنا العقد لأن فيه ما يدل على المراد بالأجرة هنا النكاح وقد سَمّى الله تعالى المهر أجرة إذًا الزوجة مستأجرة، طيب، على كل حال خذوا القاعدة، جميع العقود تنعقد بما دلّ عليها عُرْفا سواءٌ كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح هذا هو القول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام عندي في الحاشية هنا، يقول " ولم ينقل أحد عن أحمد يعني ابن حنبل أنه خصّه أي النكاح بهذين اللفظين وأوّل من قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد فيما علِمت أنه يختص بلفظ الإنكاح والتزويج أول من قاله ابن حامد وتبِعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كُتُبِه وكثرة أصحابه وأتباعه " وبناءً على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي وإنما يُقال هو مذهب الإمام الاصطلاحي وأنا أقول لكم إن هناك فرقا بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل وبين المذهب الاصطلاحي، المذهب الاصطلاحي قد يكون الإمام أحمد ما قاله أو قال بخلافه والمذهب الاصطلاحي هو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبه مثل أن يختاروا مثلا أئمة من أتباعه يقول إذا اتفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على كذا فهو المذهب أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو المذهب لكن المذهب الشخصي غير، المذهب الشخصي هو ما يدين به الإمام لله عز وجل وقد يكون موافقا لما قيل إنه مذهب واصطلاحا وقد يكون مخالفا، نعم، انتهى الوقت؟ طيب.
السائل : مشكلة يا شيخ.
الشيخ : زوّجه بلغتكم؟
السائل : زيد وعمرو.
الشيخ : زيد وعمرو؟ طيب.
السائل : إذا كان هناك زيد ... زيد ... يزوّج عمرو يقول ... .
الشيخ : باللغة الأفغانية.
السائل : ... . بنته اسمها فاطمة.
الشيخ : الإسم ما يهم.
السائل : ... فاطمة ... .
الشيخ : إيه.
السائل : يقول هو ... .
الشيخ : إيه طيب، هذا هل هو بلفظ زوّجت وأنكحت؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لكن يصح لأنه ليس لهم لفظ إلا هذا وكذلك باللغة الأنجليزية الفرنسية الألمانية الروسية أي شيء فهو بلغتهم ولهذا اشترط المؤلف ممن يُحسن اللغة العربية، طيب، فإن كان يُحسن أن يقول زوّجت أو أنكحت وهو غير عربي لكن لا يدري ما معنى زوّجت أو أنكحت فإنه يقولها بلسانه إذا كان لا يدري ما معنى زوّجت أو أنكحت فإنه يقولها بلسانه لأنه لا يُتعبّد بلفظه بخلاف القرأن الكريم فلو أراد أحد أن يتلوَ القرأن الكريم بلغته ولو بالمعنى المطابق قلنا له لا لأن القرأن كلام الله لا يمكن أن يُغيّر ولأنه يتعبّد بتلاوته، طيب، ما هو الدليل على أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين؟ ليس هناك دليل لا في القرأن ولا في السنّة أنه لا يصح النكاح إلا بهذا اللفظ لكن يقولون لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرأن ففي القرأن الكريم (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) وفي القرأن الكريم (( وإن أردتم استبدال زوجا مكان زوج )) فاللفظان اللذان ورد بهما القرأن هما النكاح والزواج فلا نتعدّاه ولا شك أن هذا التعليل عليل بل هو ميّت لو أننا أخذنا بهذه القاعدة في الاستدلال لقلنا والبيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع لأنه ما في القرأن إلا البيع (( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) هل تقولون إنه لا يصح البيع إلا بلفظ البيع والشراء لا يصح إلا بلفظ الشراء لا يقولون بذلك فأي فرق ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلّم أعتق صفيّة وجعل عِتقها صداقها ولم ينطق بلفظ الزواج أتقولون إن نكاح الرسول صفية غير صحيح؟ كلا والله ولذلك اضطروا أن يستثنوا هذه المسألة قالوا إلا إذا كان له أمة وقال أعتقتك وجعلت عِتقك صداقك فإنه ينعقد لأنه لا يمكنهم أن يدفعوا السنّة فقالوا إلا فيما إذا كان له أمة فأعتقها وجعل عِتقها صداقها فيصح أن يقول اعتقتك وجعلت عِتقك صداقك، عرفتم؟ طيب، والقول الراجح في هذه المسألة أن النكاح ينعقد بما دلّ عليه بأي لفظ كان، سواء قال زوّجتك أو قال جوّزتك او قال أعطيتك أو قال ملّكتك أو ما أشبه ذلك لأن هذا عقد فيُحمل على ما يتعارفه الناس ويروْن أنه عقد وليس متعبّدا بلفظه ثم إنه في حديث الواهبة نفسها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ملّكتكها بما معك من القرأن ) ملّكتكها وفي بعض الألفاظ ( زوّجتكها ) فلما اختلفت الألفاظ في ذلك دلّ على أنها سواء وإلا لو كان يختلف هذا وهذا ما جاز للرواة أن يرووه على وجهين على لفظ زوّجتك وعلى لفظ ملّكتك، انتبهوا يا جماعة في هذه النقطة لأن بعض الناس قال هذا ليس فيه دليل حديث سهل في قصة الواهبة نفسها قالوا لأن القصة واحدة والعقد واحد ولا يُمكن أن يقول الرسول زوّجتك بما معك من القرأن ثم يقول ملّكتك ما يمكن فهو قد قال أحد اللفظين ولا بد، نقول الأمر كما قلتم هو قال أحد اللفظين لكن كوْن الرواة يقولونه بلفظ ملّكت وزوّجت دليل على أنه ليس بينهما فرق لأن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز إلا إذا كان المعنى مطابقا للفظ النبوي وعلى هذا فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنه يصح بلفظ الإنكاح والتزويج والتمليك والإعطاء وما أشبه ذلك مما يعرِف الناس أنه إيجاب، طيب، فإن تردّد فقال له ءاجرتك بنتي على صداق ألف ريال، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : اصبروا يا جماعة، لا إله إلا الله. ما أعجلكم فيما لا تفهمون وما أقل إجابتكم فيما تفهمون، طيب، إذا قال ءاجرتك بنتي على صَداق قدره ألف ريال، يصح وإلا ما يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : يا إخواني على صداق، الصداق ماذا يكون به؟ بأي شيء؟
السائل : الزواج.
الشيخ : بالنكاح، والله سمّى الصداق أجرة (( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) .
السائل : شيخ في البداية قال ءاجرتك.
الشيخ : نعم، ءاجرتك على صداق، أما لو قال ءاجرتك بنتي بألف ريال.
السائل : لا يصح.
الشيخ : هذا معلوم ما فيه، ما يصح لا شك لأن الأجرة لا تستعمل في النكاح إطلاقا لكننا في الأول صحّحنا العقد لأن فيه ما يدل على المراد بالأجرة هنا النكاح وقد سَمّى الله تعالى المهر أجرة إذًا الزوجة مستأجرة، طيب، على كل حال خذوا القاعدة، جميع العقود تنعقد بما دلّ عليها عُرْفا سواءٌ كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح هذا هو القول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام عندي في الحاشية هنا، يقول " ولم ينقل أحد عن أحمد يعني ابن حنبل أنه خصّه أي النكاح بهذين اللفظين وأوّل من قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد فيما علِمت أنه يختص بلفظ الإنكاح والتزويج أول من قاله ابن حامد وتبِعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كُتُبِه وكثرة أصحابه وأتباعه " وبناءً على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي وإنما يُقال هو مذهب الإمام الاصطلاحي وأنا أقول لكم إن هناك فرقا بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل وبين المذهب الاصطلاحي، المذهب الاصطلاحي قد يكون الإمام أحمد ما قاله أو قال بخلافه والمذهب الاصطلاحي هو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبه مثل أن يختاروا مثلا أئمة من أتباعه يقول إذا اتفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على كذا فهو المذهب أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو المذهب لكن المذهب الشخصي غير، المذهب الشخصي هو ما يدين به الإمام لله عز وجل وقد يكون موافقا لما قيل إنه مذهب واصطلاحا وقد يكون مخالفا، نعم، انتهى الوقت؟ طيب.
8 - قال المؤلف :" ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت " أستمع حفظ
ما حكم تزويج البنات الصغار بمجرد الوعد.؟
السائل : شيخ سؤال مهم جدا، عندنا جزاك الله خيرا عادة تحصل كثيرا وهي أن مثلا يكون مجلس فيقول أحد ابنته الصغيرة يعني يقول لجاره أو صديقه أو ابن عمه زوّجني ابنتك هذه لابني فلان، هم صغار يعني فيقول نعم، قبِلت أو قبِلت تزويجك فلانة من فلان من ابنك فيقول الثاني قبِلت والأمر كله هكذا فقط مجرّد كلام.
الشيخ : هذا وعد وليس بعقد.
السائل : لماذا يا شيخ؟
الشيخ : لأن معنى زوّجني كل يعرف إني أبي أزوّجك لفلانى معناه إذا حان وقت زواجك، أما الأن واحد في المهد، الصبي يصيح يبي ثدي أمه وهذه أيضا تصيح تبي اللبن توّة مولودة، أحد يقول هذا بيتزوّج هذه؟
السائل : ولكن يا شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ثلاث جدّهن جد وهزلهن هزل ) .
الشيخ : لا هم ما يقولون على سبيل المزح، العقد على سبيل المزح كالعقد على سبيل الجد لكن نحن نقول هذا ليس بعقد هذا وعد ولها نظير عندنا هنا يقول أبغاك زوجة لابني ... ، نعم، موجودة هذه.
السائل : وعندنا.
الشيخ : نعم، وعندكم كل الظاهر أهل نجد.
السائل : نحن كنا ننهى عن ذلك يعني.
الشيخ : على كل حال إذا نهيتم هذا من باب الاحتياط وإلا فلو تحاكما إليّ لم أحكم بالعقد بالنكاح لكن نعم من باب الاحتياط لا يجي أحد مدّعي، مشكلة بعد إذا كان الإنسان يرى أن هذا تزويج ثم حان وقت زواجها يروح يدوّر ... .
السائل : بعضهم يطالبون يقول ألم يكن فلان وفلان.
الشيخ : ثم بارك الله فيك هذه يعتريها شيء أخر، قد لا يكون الشهود متوفرين وإذا توفّروا ينقصها شيء ءاخر وهو على القول الراجح الرضا رضا المرأة ورضا الزوج أيضا، ما ندري فعلى كل حال هو لا يصح هذا العقد وأنا أرى أنه ليس بعقد بل هو وعد لأن كلا يعرف أن العقد له سِنّ معيّن ويكون بصفة معيّنة، نعم؟
السائل : ... قول المؤلف ... .
الشيخ : لا لا ما هو المراد، المراد إن العقد لا بد أن يكون بالإنكاح والتزويج.
السائل : لا شك ... .
الشيخ : هذا وعد وليس بعقد.
السائل : لماذا يا شيخ؟
الشيخ : لأن معنى زوّجني كل يعرف إني أبي أزوّجك لفلانى معناه إذا حان وقت زواجك، أما الأن واحد في المهد، الصبي يصيح يبي ثدي أمه وهذه أيضا تصيح تبي اللبن توّة مولودة، أحد يقول هذا بيتزوّج هذه؟
السائل : ولكن يا شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ثلاث جدّهن جد وهزلهن هزل ) .
الشيخ : لا هم ما يقولون على سبيل المزح، العقد على سبيل المزح كالعقد على سبيل الجد لكن نحن نقول هذا ليس بعقد هذا وعد ولها نظير عندنا هنا يقول أبغاك زوجة لابني ... ، نعم، موجودة هذه.
السائل : وعندنا.
الشيخ : نعم، وعندكم كل الظاهر أهل نجد.
السائل : نحن كنا ننهى عن ذلك يعني.
الشيخ : على كل حال إذا نهيتم هذا من باب الاحتياط وإلا فلو تحاكما إليّ لم أحكم بالعقد بالنكاح لكن نعم من باب الاحتياط لا يجي أحد مدّعي، مشكلة بعد إذا كان الإنسان يرى أن هذا تزويج ثم حان وقت زواجها يروح يدوّر ... .
السائل : بعضهم يطالبون يقول ألم يكن فلان وفلان.
الشيخ : ثم بارك الله فيك هذه يعتريها شيء أخر، قد لا يكون الشهود متوفرين وإذا توفّروا ينقصها شيء ءاخر وهو على القول الراجح الرضا رضا المرأة ورضا الزوج أيضا، ما ندري فعلى كل حال هو لا يصح هذا العقد وأنا أرى أنه ليس بعقد بل هو وعد لأن كلا يعرف أن العقد له سِنّ معيّن ويكون بصفة معيّنة، نعم؟
السائل : ... قول المؤلف ... .
الشيخ : لا لا ما هو المراد، المراد إن العقد لا بد أن يكون بالإنكاح والتزويج.
السائل : لا شك ... .
في بعض البلدان في عقد النكاح يوضع منديل على يد الولي والزوج فما حكم هذه العادة.؟
السائل : في بعض البلاد العادة حين العقد يضع الولي ... الزوجة ... ثم تُغطّى بمنديل ... ولا ينعقد ... بهذه الصيغة ... .
الشيخ : يمكن لعل هذا إشارة إلى أن الزوج والزوجة سيكونان في لحاف واحد.
السائل : هل ... أصل وإلا هذه بدعة.
الشيخ : على كل هذه بدعة ولازم ما ينعقد إلا جايب منديل.
السائل : ... .
الشيخ : هذا بأيّ عرف بمصر يعني؟
السائل : أي نعم، المأذون الشرعي يكون جالس ... .
الشيخ : سبحان الله ويريدون معك واحد يشهد؟
السائل : نعم يا شيخ ... .
الشيخ : طيب هذا مصر، السودان؟
السائل : ... .
الشيخ : الحمد لله، طيب، الشام؟ كذلك؟
السائل : الشام بدون منديل يا شيخ.
الشيخ : بدون منديل؟
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله، خلاص لا يجي شيء بس انتهينا، ثلاثة دول إسلامية، نعم، من أين جاءتهم هذه؟ يعني هم لو قالوا يشتبك الزوج والولي مثلا كذا قلنا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشُدّ بعضه بعضا يعني لها شيء من الوجه لكن منديل إلا مثل ما قلتم قال يريدون الإشارة إلى أن مستقبل هذا الزوج والزوجة أن يكونا في لحاف واحد وهذا المنديل بمنزلة اللحاف تفاؤلا ما أدري.
السائل : لكن يا شيخ يتزاحمون على المنديل.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... المنديل يا شيخ ... وراء ... على من يأخذه ... .
الشيخ : عجيب!
السائل : ... يخطفونه من بعض.
الشيخ : هاه؟
السائل : يخطفونه من بعض.
الشيخ : يخطفه من؟
السائل : المنديل على هذا المأذون فلما ينهي العقد ..
الشيخ : أحيانا المأذون والزوج وإلا الولي والزوج؟
السائل : الولي والزوج.
الشيخ : أه، عليهم المنديل الأن؟
السائل : عليهم المنديل.
الشيخ : أه؟
السائل : ... العقد ينتهي ... حولهم يخطفون المنديل من يسبق أولا ويعتقد ... .
الشيخ : سواء كانوا من أقارب الزوج والولي أو لا؟
السائل : نعم ... الزوج هو الذي أظن.
الشيخ : أنا أخشى إن هذه فيها عقيدة اعتقاد.
السائل : مادام ... عقيدة يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : مادام يحتفظون به فهم يعتقدون ... .
الشيخ : إيه أنا أخشى إن فيها بعد اعتقاد.
السائل : ... .
الشيخ : عاد معناه منديل بيكتب فيه في هذه الليلة أو في اليوم تزوّج فلان وفلانة.
السائل : نعم هو بيحتفظ به ويعلم إن هذا منديل فلانة.
سائل آخر : أحسن الله إليك سألت أحدهم عن هذه المسألة.
الشيخ : أيهم؟
السائل : مسألة المنديل ... لا تحصل إلا في أوساط العامة هم ..
الشيخ : أنت من أي بلد أنت؟
السائل : نعم من مصر.
الشيخ : من مصر، طيب.
السائل : نعم، لا تحصل إلا في الأوساط العامة واللي هم الجاهليين البعيدين عن الإسلام ... سألت المأذون فقال هذا من باب المداعبة ومن باب المزاح حتى يحصل الفرح بأخذ المنديل ومن هذا القبيل، فالأمور ليس ناشئا عن اعتقاد ولا شيء.
الشيخ : ليش يحتفظ به إلى الأبد؟
السائل : يعني توارثت بالتقليد من هذا القبيل.
الشيخ : على كل حال، الواجب عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تُبيّنوا للناس إن هذا بدعة وليس له أصل.
السائل : الفاتحة.
الشيخ : يمكن لعل هذا إشارة إلى أن الزوج والزوجة سيكونان في لحاف واحد.
السائل : هل ... أصل وإلا هذه بدعة.
الشيخ : على كل هذه بدعة ولازم ما ينعقد إلا جايب منديل.
السائل : ... .
الشيخ : هذا بأيّ عرف بمصر يعني؟
السائل : أي نعم، المأذون الشرعي يكون جالس ... .
الشيخ : سبحان الله ويريدون معك واحد يشهد؟
السائل : نعم يا شيخ ... .
الشيخ : طيب هذا مصر، السودان؟
السائل : ... .
الشيخ : الحمد لله، طيب، الشام؟ كذلك؟
السائل : الشام بدون منديل يا شيخ.
الشيخ : بدون منديل؟
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله، خلاص لا يجي شيء بس انتهينا، ثلاثة دول إسلامية، نعم، من أين جاءتهم هذه؟ يعني هم لو قالوا يشتبك الزوج والولي مثلا كذا قلنا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشُدّ بعضه بعضا يعني لها شيء من الوجه لكن منديل إلا مثل ما قلتم قال يريدون الإشارة إلى أن مستقبل هذا الزوج والزوجة أن يكونا في لحاف واحد وهذا المنديل بمنزلة اللحاف تفاؤلا ما أدري.
السائل : لكن يا شيخ يتزاحمون على المنديل.
الشيخ : هاه؟
السائل : ... المنديل يا شيخ ... وراء ... على من يأخذه ... .
الشيخ : عجيب!
السائل : ... يخطفونه من بعض.
الشيخ : هاه؟
السائل : يخطفونه من بعض.
الشيخ : يخطفه من؟
السائل : المنديل على هذا المأذون فلما ينهي العقد ..
الشيخ : أحيانا المأذون والزوج وإلا الولي والزوج؟
السائل : الولي والزوج.
الشيخ : أه، عليهم المنديل الأن؟
السائل : عليهم المنديل.
الشيخ : أه؟
السائل : ... العقد ينتهي ... حولهم يخطفون المنديل من يسبق أولا ويعتقد ... .
الشيخ : سواء كانوا من أقارب الزوج والولي أو لا؟
السائل : نعم ... الزوج هو الذي أظن.
الشيخ : أنا أخشى إن هذه فيها عقيدة اعتقاد.
السائل : مادام ... عقيدة يا شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : مادام يحتفظون به فهم يعتقدون ... .
الشيخ : إيه أنا أخشى إن فيها بعد اعتقاد.
السائل : ... .
الشيخ : عاد معناه منديل بيكتب فيه في هذه الليلة أو في اليوم تزوّج فلان وفلانة.
السائل : نعم هو بيحتفظ به ويعلم إن هذا منديل فلانة.
سائل آخر : أحسن الله إليك سألت أحدهم عن هذه المسألة.
الشيخ : أيهم؟
السائل : مسألة المنديل ... لا تحصل إلا في أوساط العامة هم ..
الشيخ : أنت من أي بلد أنت؟
السائل : نعم من مصر.
الشيخ : من مصر، طيب.
السائل : نعم، لا تحصل إلا في الأوساط العامة واللي هم الجاهليين البعيدين عن الإسلام ... سألت المأذون فقال هذا من باب المداعبة ومن باب المزاح حتى يحصل الفرح بأخذ المنديل ومن هذا القبيل، فالأمور ليس ناشئا عن اعتقاد ولا شيء.
الشيخ : ليش يحتفظ به إلى الأبد؟
السائل : يعني توارثت بالتقليد من هذا القبيل.
الشيخ : على كل حال، الواجب عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تُبيّنوا للناس إن هذا بدعة وليس له أصل.
السائل : الفاتحة.
ما حكم قراءة الفاتحة في عقد النكاح.؟
السائل : الفاتحة يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : الفاتحة ... .
الشيخ : يلا خلاص؟
السائل : الفاتحة.
الشيخ : كيف؟
السائل : البعض يُتبعون العقد بالفاتحة.
الشيخ : إيه عجيب! يقرؤون الفاتحة؟
السائل : نعم.
سائل آخر : هذه عندنا كذلك.
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه كأنه تفاؤل بالمرض لأن الفاتحة رقية، نسأل الله العافية أعوذ بالله.
السائل : بدل ما يقول له ... .
الشيخ : الله يهديهم، والله هذا الحقيقة تدُلّ على أن طلبة العلم هناك مقصّرين، عندهم تقصير.
السائل : صحيح.
الشيخ : أنا أذكر كان عندنا، صك ال.
السائل : " المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرّقا قبله بطل " .
الشيخ : نعم؟
السائل : الفاتحة ... .
الشيخ : يلا خلاص؟
السائل : الفاتحة.
الشيخ : كيف؟
السائل : البعض يُتبعون العقد بالفاتحة.
الشيخ : إيه عجيب! يقرؤون الفاتحة؟
السائل : نعم.
سائل آخر : هذه عندنا كذلك.
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه كأنه تفاؤل بالمرض لأن الفاتحة رقية، نسأل الله العافية أعوذ بالله.
السائل : بدل ما يقول له ... .
الشيخ : الله يهديهم، والله هذا الحقيقة تدُلّ على أن طلبة العلم هناك مقصّرين، عندهم تقصير.
السائل : صحيح.
الشيخ : أنا أذكر كان عندنا، صك ال.
السائل : " المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرّقا قبله بطل " .
المناقشة حول أركان النكاح.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
سبق لنا أن للنكاح أركانا ثلاثة وهي الزوجان الخاليان من الموانع والثاني الإيجاب والثالث القبول، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه وسبق لنا أنه لا يصِحّ الإيجاب إلا بلفظ الإنكاح او التزويج على ما ذهب إليه المؤلف رحمه وبيّنّا أن هذا القول قول مُحدث وأنه لم يُعرف عن الإمام أحمد وأن أوّل من قال به ابن حامد وتبِعه على ذلك تلميذه القاضي أبو يعلى وانتشر هذا القول واشتهر بين الأصحاب لكثرة كُتُبِهما وتلاميذهما وأن القول الراجح أنه يصِحّ بكل لفظ يدُلّ عليه الإنكاح التزويج الإعطاء الهبة لكن بشرط أن نعلم أن المراد بالهبة يعني النكاح لا الهبة المجانية لأن النكاح والهبة المجانية لا يكون إلا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، التمليك ملّكتك بنتي، التجويز جوّزتك بنتي، نعم، وهذه اللغة العامية، يقولون فلان تجوّز ويندر أن تسمع قولهم فلان تزوّج، طيب، على كل حال بيّنّا فيما سبق أن الصحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه وأن تعليلهم بأن النكاح والتزويج هو الذي ورد بهما القرأن نقول لهم إذًا البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع لأنه اللفظ الذي جاء به القرأن، طيب.
سبق لنا أن للنكاح أركانا ثلاثة وهي الزوجان الخاليان من الموانع والثاني الإيجاب والثالث القبول، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه وسبق لنا أنه لا يصِحّ الإيجاب إلا بلفظ الإنكاح او التزويج على ما ذهب إليه المؤلف رحمه وبيّنّا أن هذا القول قول مُحدث وأنه لم يُعرف عن الإمام أحمد وأن أوّل من قال به ابن حامد وتبِعه على ذلك تلميذه القاضي أبو يعلى وانتشر هذا القول واشتهر بين الأصحاب لكثرة كُتُبِهما وتلاميذهما وأن القول الراجح أنه يصِحّ بكل لفظ يدُلّ عليه الإنكاح التزويج الإعطاء الهبة لكن بشرط أن نعلم أن المراد بالهبة يعني النكاح لا الهبة المجانية لأن النكاح والهبة المجانية لا يكون إلا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، التمليك ملّكتك بنتي، التجويز جوّزتك بنتي، نعم، وهذه اللغة العامية، يقولون فلان تجوّز ويندر أن تسمع قولهم فلان تزوّج، طيب، على كل حال بيّنّا فيما سبق أن الصحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه وأن تعليلهم بأن النكاح والتزويج هو الذي ورد بهما القرأن نقول لهم إذًا البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع لأنه اللفظ الذي جاء به القرأن، طيب.
قال المؤلف :" ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ومن جهِلهما لم يلزمه تعلّمها " هذا ابتداء الدرس الجديد " من جهلهما " أي جهِل الإنكاح والتزويج بأن كانت لغته غير عربية فهل نقول يجب أن يتعلّم لفظ الإنكاح والتزويج أو لا؟ نقول لا يجب كما قال المؤلف رحمه الله قال " لم يلزمه تعلّمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان " وهذا حق فالأعجمي لا نقول يلزمك أن تتعلّم لفظ الإنكاح والتزويج لتعقد به لابنتك مثلا، نقول المعنى الخاص بلسانك ومعنى الخاص يعني الذي يختص بالنكاح ينعقد به النكاح من قِبلك بينما هذا اللفظ الذي أنت عقدت به النكاح لو عقد به عربي لم ينعقد حتى وإن عُرِف المعنى، طيب.
يقول " بكل لسان " معنى بكل لسان أي بكل لغة، طيب، وإذا قلنا بالقول الراجح أنه ينعقد بما دلّ عليه فأوجب الولي العقد بلغة غير عربية لكنها معروفة للزوج والشاهديْن فهل ينعقد؟ نعم، على القول الراجح ينعقد كأن يوجِب الولي العقد باللغة الأنجليزية وهو يعلم المعنى والزوج يعلم المعنى والشاهدان يعلمان المعنى فالقول الراجح أنه ينعقد لأن العِبرة بماذا؟ باللفظ وإلا بالمعنى؟
السائل : المعنى.
الشيخ : بالمعنى ولكنه يؤدّب على كونه يعقد النكاح الذي هو عقد شرعي من أفضل العقود وأهمّها في الشريعة بلغة غير العربية مع كونه يعلمها ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يضرب من تكلّم بالرطانة الأعجمية يضرب ضربا، نعم، وبعض إخواننا الأن من المسلمين لضعف الإيمان في قلوبهم وضعف الشخصية في نفوسهم يذهبون يتكلّمون باللغة الأنجليزية فتجِده إذا كلّم صاحبه باللغة الأنجليزية وخاطبه ذاك مجيبا إياه باللغة الأنجليزية ... وينتفخ وكأنه نال مشارق الأرض ومغاربها لأنه صار يعرف يتكلّم باللغة الأنجليزية، نعم، وحينئذ يتمثّل بقول الشاعر: " أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا *** متى أضع العمامة تعرفوني "
ليش؟ لأنه يعرف يتكلم باللغة الأنجليزية حتى بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله يُعلِّم صبيانه اللغة الأنجليزية، الصبيان ويقول إذا أراد أن يُودّعه أو يُسلّم عليه "باي باي" سبحان الله تأتي بهذه اللغة البابوية وتترك السلام عليكم أو عليكم السلام، فضيحة عار يعني لو لم تكن المسألة شرعية لكان يجب أن تكون على الأقل قومية أذهب إلى لغة قوم وعندي اللغة العربية بهذا اللفظ عربية معربة فصيحة أفصح اللغات لغة العرب وأذهب إلى الغات الأخرى ولهذا أنا في ما أرى أن الذي يُعلِّم صبيّه اللغة الأنجليزية من الصغر سوف يُحاسب عليه يوم القيامة لأنه يؤدّي إلى محبّة الصبي لهذه اللغة وإيثارها على اللغة العربية وبالتالي يؤدّي إلى محبّة من ينطق بها من أهلها واستهجان من ينطِقون بغير هذه اللغة فسوف يُحاسب الرجل يوم القيامة إذا أدخل أولاده لتعلّم اللغة الأنجليزية وهم صِغار أما من كبِر وترعرع وقال أنا أريد أن أتعلم اللغة الأنجليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية لأدعوَ إلى الله بها فإنا نقول له هذا خير ونساعدك على هذا ونشجّعك أو قال أنا أحتاج إلى اللغة غير العربية لأنني أمارس تجارة مع هؤلاء القوم فأريد أن أتعلم لأتمكّن قلنا هذا لا بأس به هذا عمل مقصود وغرض صحيح فلا بأس، أما إنسان يفعل ذلك تعشّقا لها وتعظيما لقومها وإيثارًا لها على اللغة العربية فهذا خطأ، طيب، المهم رجل يعرف اللغة العربية أوْجب النكاح باللغة الأنجليزية لأخر يعرف اللغة الأنجليزية وأجاب أو وقبِل باللغة الأنجليزية والشاهدان يعرفان ذلك، ما تقولون في نكاحه؟ على القول الصحيح صحيح وعلى المذهب ليس بصحيح لأنه لا بد أن يكون باللغة العربية.
يقول " بكل لسان " معنى بكل لسان أي بكل لغة، طيب، وإذا قلنا بالقول الراجح أنه ينعقد بما دلّ عليه فأوجب الولي العقد بلغة غير عربية لكنها معروفة للزوج والشاهديْن فهل ينعقد؟ نعم، على القول الراجح ينعقد كأن يوجِب الولي العقد باللغة الأنجليزية وهو يعلم المعنى والزوج يعلم المعنى والشاهدان يعلمان المعنى فالقول الراجح أنه ينعقد لأن العِبرة بماذا؟ باللفظ وإلا بالمعنى؟
السائل : المعنى.
الشيخ : بالمعنى ولكنه يؤدّب على كونه يعقد النكاح الذي هو عقد شرعي من أفضل العقود وأهمّها في الشريعة بلغة غير العربية مع كونه يعلمها ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يضرب من تكلّم بالرطانة الأعجمية يضرب ضربا، نعم، وبعض إخواننا الأن من المسلمين لضعف الإيمان في قلوبهم وضعف الشخصية في نفوسهم يذهبون يتكلّمون باللغة الأنجليزية فتجِده إذا كلّم صاحبه باللغة الأنجليزية وخاطبه ذاك مجيبا إياه باللغة الأنجليزية ... وينتفخ وكأنه نال مشارق الأرض ومغاربها لأنه صار يعرف يتكلّم باللغة الأنجليزية، نعم، وحينئذ يتمثّل بقول الشاعر: " أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا *** متى أضع العمامة تعرفوني "
ليش؟ لأنه يعرف يتكلم باللغة الأنجليزية حتى بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله يُعلِّم صبيانه اللغة الأنجليزية، الصبيان ويقول إذا أراد أن يُودّعه أو يُسلّم عليه "باي باي" سبحان الله تأتي بهذه اللغة البابوية وتترك السلام عليكم أو عليكم السلام، فضيحة عار يعني لو لم تكن المسألة شرعية لكان يجب أن تكون على الأقل قومية أذهب إلى لغة قوم وعندي اللغة العربية بهذا اللفظ عربية معربة فصيحة أفصح اللغات لغة العرب وأذهب إلى الغات الأخرى ولهذا أنا في ما أرى أن الذي يُعلِّم صبيّه اللغة الأنجليزية من الصغر سوف يُحاسب عليه يوم القيامة لأنه يؤدّي إلى محبّة الصبي لهذه اللغة وإيثارها على اللغة العربية وبالتالي يؤدّي إلى محبّة من ينطق بها من أهلها واستهجان من ينطِقون بغير هذه اللغة فسوف يُحاسب الرجل يوم القيامة إذا أدخل أولاده لتعلّم اللغة الأنجليزية وهم صِغار أما من كبِر وترعرع وقال أنا أريد أن أتعلم اللغة الأنجليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية لأدعوَ إلى الله بها فإنا نقول له هذا خير ونساعدك على هذا ونشجّعك أو قال أنا أحتاج إلى اللغة غير العربية لأنني أمارس تجارة مع هؤلاء القوم فأريد أن أتعلم لأتمكّن قلنا هذا لا بأس به هذا عمل مقصود وغرض صحيح فلا بأس، أما إنسان يفعل ذلك تعشّقا لها وتعظيما لقومها وإيثارًا لها على اللغة العربية فهذا خطأ، طيب، المهم رجل يعرف اللغة العربية أوْجب النكاح باللغة الأنجليزية لأخر يعرف اللغة الأنجليزية وأجاب أو وقبِل باللغة الأنجليزية والشاهدان يعرفان ذلك، ما تقولون في نكاحه؟ على القول الصحيح صحيح وعلى المذهب ليس بصحيح لأنه لا بد أن يكون باللغة العربية.
قال المؤلف :" فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس "
الشيخ : قال " فإن تقدّم القَبول لم يصح " يعني يُشترط أن يتقدّم الإيجاب لا بد أن يتقدّم الإيجاب فيقول زوّجتك ويقول قبِلت، لماذا؟ لأن العقد لا يكون إلا به ولأن القَبول قَبول شيء بُذِل فكيف يتقدّم القبول على الإيجاب وهو لم يُبذل شيء حتى الأن فلا بد أن يتقدّم الإيجاب على القبول فإن تأخّر الإيجاب عن القبول وتقدّم القبول فإنه لا يصِح لكن كيف الطريق إلى تصحيحه؟ الطريق أن يُعاد القَبول بعد الإيجاب لأن القَبول المتقدِّم وقع في غير محلّه فإذا جاء الإيجاب أردفناه بالقبول وصح، مثال ذلك قال رجل، قال الزوج عند حضوره العقد يا عم وأتكلّم باللغة العامية لأن العم أخو الأب لكن هم يُسمّون أبا الزوجة عمّا، قال يا عم قبِلت نكاح ابنتك فلانة فقال له العم زوّجتك بنتي فلانة، يصح العقد وإلا لا؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : كيف نعمل؟ نقول يُعيد الزوج القَبول فيقول قبِلت ويُلغي الأول لكن لو بقي على ما كان عليه أولا فإن العقد لا يصح.
يقول رحمه الله " وإن تأخّر عن الإيجاب صح " لكن هذا قد يقول قائل إنه تحصيل حاصل، إن تأخّر القبول عن الإيجاب صح نقول ليس مراد المؤلف رحمه الله أن يُبيّن لنا أن القَبول إذا تأخّر عن الإيجاب صح لكنه قال هذا القول تمهيدا لما بعده وهو قوله " ماداما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه " وإلا من المعلوم إنه إذا تأخّر يصح ما فيه إشكال وليس هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا ولكن قال ذلك تمهيدا لما يأتي بعد وهو قوله " ماداما في المجلس " يعني ولو طال الزمن "ولم يتشاغلا بما يقطعه"، طيب، فإن تفرّقا؟ يقول إن تفرّقا.
السائل : ما يصح.
الشيخ : كيف نعمل؟ نقول يُعيد الزوج القَبول فيقول قبِلت ويُلغي الأول لكن لو بقي على ما كان عليه أولا فإن العقد لا يصح.
يقول رحمه الله " وإن تأخّر عن الإيجاب صح " لكن هذا قد يقول قائل إنه تحصيل حاصل، إن تأخّر القبول عن الإيجاب صح نقول ليس مراد المؤلف رحمه الله أن يُبيّن لنا أن القَبول إذا تأخّر عن الإيجاب صح لكنه قال هذا القول تمهيدا لما بعده وهو قوله " ماداما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه " وإلا من المعلوم إنه إذا تأخّر يصح ما فيه إشكال وليس هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا ولكن قال ذلك تمهيدا لما يأتي بعد وهو قوله " ماداما في المجلس " يعني ولو طال الزمن "ولم يتشاغلا بما يقطعه"، طيب، فإن تفرّقا؟ يقول إن تفرّقا.
اضيفت في - 2006-04-10