كتاب النكاح-02b
قال المؤلف :" ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل "
الشيخ : الزمن ولم يتشاغلا بما يقطعه، طيب، فإن تفرّقا؟ يقول "إن تفرّقا قبله بطل" وكذلك لو تشاغلا بما يقطعه، هذا يقول أرجو.
رجل قال للزوج زوّجتك بنتي فسكت الزوج وبدأ يشرب في القهوة والشاهي لما مضى عشرة دقائق أو ربع ساعة قال قبِلت يصح وإلا لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح نعم يصح لأنه لم يتشاغل بما يقطعه ولم يتفرّقا من المكان لكن كأن الزوج لما قيل له زوّجتك كأنه جعل يُفكّر كان بالأول مُشفقا فلما حصل ما يريد تردّد وهكذا طبيعة الإنسان هو مشفق على الشيء ما لم يُدركه فإن أدركه هان في نفسه، انظر إلى الصيادين الذين يصيدون الطيور أول ما يرى الطير يجد قلبه يطير معه من حُرقته على حصوله فإذا رماه وسقط في الأرض لم يساوي عنده ريشة، فهذا الزوج لما قال له زوّجتك بنتي وكان بالأول مشفقا سكت له ربع ساعة ثم قال قبِلت نقول يصح، لماذا؟ لأن القبول في محلِّه فهما لم يتفرّقا، نعم، ولم يتشاغلا بما يقطعه فإن قال زوّجتك بنتي وذهب الزوْج بعد هذا القول ولما صار العصر جاء إليه هذا في الصباح وفي العصر جاء إليه قال قبِلت النكاح، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : طيب، فإن قال أمهلني إلى العصر قال أمهلتك فجاء في العصر وقال قبِلت.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح.
السائل : لا يصح.
الشيخ : إيه خلاص مرة واحدة يا عبد الله، لا يصح لكن نقول للولي أعد الإيجاب ما هي مشكلة كذلك إذا تشاغل بما يقطعه فإنه يَبطل يعني لما قال زوّجتك بنتي قال ما هي نتيجة الاختبار اليوم؟ هل مررت على الكلية؟ فقال الولي نعم مررت ورأيت اسمك راسبا، لا أنا أبغى أقول رأيتك ناجحا فمع الفرح قال إذًا أقبل الزواج يُمكن لو قال راسب ما قبِل، تكدّر ولم يقبل لكن قال رأيتك ناجحا قال قبِلت النكاح، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح القبول، لماذا؟ تشاغل بما يقطعه أو قال له مثلا زوّجتك بنتي فقال ما أخبار البوسنة والهرسك اليوم لعلها أخبار تسُر فقال نعم الحمد انتصر المسلمون وحصل كذا وكذا فقال قبِلت أيضا لا يصح.
رجل قال للزوج زوّجتك بنتي فسكت الزوج وبدأ يشرب في القهوة والشاهي لما مضى عشرة دقائق أو ربع ساعة قال قبِلت يصح وإلا لا؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح نعم يصح لأنه لم يتشاغل بما يقطعه ولم يتفرّقا من المكان لكن كأن الزوج لما قيل له زوّجتك كأنه جعل يُفكّر كان بالأول مُشفقا فلما حصل ما يريد تردّد وهكذا طبيعة الإنسان هو مشفق على الشيء ما لم يُدركه فإن أدركه هان في نفسه، انظر إلى الصيادين الذين يصيدون الطيور أول ما يرى الطير يجد قلبه يطير معه من حُرقته على حصوله فإذا رماه وسقط في الأرض لم يساوي عنده ريشة، فهذا الزوج لما قال له زوّجتك بنتي وكان بالأول مشفقا سكت له ربع ساعة ثم قال قبِلت نقول يصح، لماذا؟ لأن القبول في محلِّه فهما لم يتفرّقا، نعم، ولم يتشاغلا بما يقطعه فإن قال زوّجتك بنتي وذهب الزوْج بعد هذا القول ولما صار العصر جاء إليه هذا في الصباح وفي العصر جاء إليه قال قبِلت النكاح، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : طيب، فإن قال أمهلني إلى العصر قال أمهلتك فجاء في العصر وقال قبِلت.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح.
السائل : لا يصح.
الشيخ : إيه خلاص مرة واحدة يا عبد الله، لا يصح لكن نقول للولي أعد الإيجاب ما هي مشكلة كذلك إذا تشاغل بما يقطعه فإنه يَبطل يعني لما قال زوّجتك بنتي قال ما هي نتيجة الاختبار اليوم؟ هل مررت على الكلية؟ فقال الولي نعم مررت ورأيت اسمك راسبا، لا أنا أبغى أقول رأيتك ناجحا فمع الفرح قال إذًا أقبل الزواج يُمكن لو قال راسب ما قبِل، تكدّر ولم يقبل لكن قال رأيتك ناجحا قال قبِلت النكاح، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح القبول، لماذا؟ تشاغل بما يقطعه أو قال له مثلا زوّجتك بنتي فقال ما أخبار البوسنة والهرسك اليوم لعلها أخبار تسُر فقال نعم الحمد انتصر المسلمون وحصل كذا وكذا فقال قبِلت أيضا لا يصح.
شروط القبول في النكاح.
الشيخ : فصار يُشترط في القَبول شرطان، الشرط الأول أن يكون في المجلس والثاني ألا يتشاغل بما يقطعه، فيه شرط ثالث ما ذكره المؤلف لأنه معلوم أن يكون القَبول لمن أوجبت له فلو قال زوّجتك بنتي فلانة قال قبِلت نكاح ابنتك فلانة الثانية، نعم، فإن العقد لا يصح، صح؟ لماذا؟ لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول، كان له بنت اسمها رقية وهي المخطوبة وبنت أخرى اسمها عائشة فقال زوّجتك بنتي رُقيّة قال الزوج قبِلت نكاح ابنتك عائشة، يصح أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لعدم التطابق، طيب، كذلك أيضا لو سُمِّيَ له غير مخطوبته هو قد خطَب عائشة فقال الولي زوّجتك بنتي إيش؟ رقية فهذا سُمِّيَ له غير مخطوبته فإذا قال قبِلت وهو يظُنّ أن رقية هي عائشة التي خطبها فإن النكاح لا يصح لعدم تطابق الإيجاب والقَبول إذًا يُشترط شرط ثالث وهو تطابق الإيجاب والقبول.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لعدم التطابق، طيب، كذلك أيضا لو سُمِّيَ له غير مخطوبته هو قد خطَب عائشة فقال الولي زوّجتك بنتي إيش؟ رقية فهذا سُمِّيَ له غير مخطوبته فإذا قال قبِلت وهو يظُنّ أن رقية هي عائشة التي خطبها فإن النكاح لا يصح لعدم تطابق الإيجاب والقَبول إذًا يُشترط شرط ثالث وهو تطابق الإيجاب والقبول.
قال في الروض :" وكذلك لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن نام "
الشيخ : استمع عندي في الشرح يقول " وكذلك لو جُنّ أو أغمِيَ عليه قبل القبول " يعني إذًا يُشترط أن لا يزول عقل القابل قبل قَبوله فإن زال عقله جُنّ فإنه يبطل الإيجاب ومتى يكون الإيجاب؟ بطل الإيجاب، هذا الرجل لما قيل له زوّجتك بنتي من الفرح أصابه الجنون نسأل الله العافية، متى؟ إذا أفاق لكن إذا أفاق فلا بد من إعادة الإيجاب، لا بد من إعادة الإيجاب وكذلك لو أغمي عليه نقول بطل الإيجاب ولا بد من إعادته.
قال " لا إن نام " من اللي يجيه النوم هذا؟ أو جَبَله العقل قال زوّجتك بنتي فألقى الله عليه النوم ونام وبعد ساعة أو ساعتين استيقظ كانوا يوقظونه ولكنه في نوم عميق وبعد ذلك استيقظ فقال قبِلت، يصح أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يصح.
السائل : ... .
الشيخ : إيه على المذهب يصح لأنه لم يتشاغل بما يقطعه ولم يتفرّقا فهو كالساكت فعلى هذا لو قال قائل لو زال عقل القابِل قبل قَبوله هل يبطل الإيجاب؟ تقول في هذا تفصيل، إن زال عقله بنوم فإنه لا يبطل الإيجاب وإن زال عقله بأمر لا اختيار له فيه كالإغماء والجنون فإنه يبطل الإيجاب ولا بد من إعادته. ثم قال. أه؟ إي نعم، الجنون والإغماء.
السائل : ... .
الشيخ : إيه تمثيل هذا، الثاني على سبيل المثال.
قال " لا إن نام " من اللي يجيه النوم هذا؟ أو جَبَله العقل قال زوّجتك بنتي فألقى الله عليه النوم ونام وبعد ساعة أو ساعتين استيقظ كانوا يوقظونه ولكنه في نوم عميق وبعد ذلك استيقظ فقال قبِلت، يصح أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يصح.
السائل : ... .
الشيخ : إيه على المذهب يصح لأنه لم يتشاغل بما يقطعه ولم يتفرّقا فهو كالساكت فعلى هذا لو قال قائل لو زال عقل القابِل قبل قَبوله هل يبطل الإيجاب؟ تقول في هذا تفصيل، إن زال عقله بنوم فإنه لا يبطل الإيجاب وإن زال عقله بأمر لا اختيار له فيه كالإغماء والجنون فإنه يبطل الإيجاب ولا بد من إعادته. ثم قال. أه؟ إي نعم، الجنون والإغماء.
السائل : ... .
الشيخ : إيه تمثيل هذا، الثاني على سبيل المثال.
قال المؤلف :" وله شروط :أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه " وله شروط " له أي للنكاح شروط واعلم أن الشروط تنقسم إلى أقسام متعدّدة شروط للصحة وشروط للإجزاء وشروط للكمال ولكن هذا لا يهُمّنا في هذا الموطن لكن يهمّنا أن نعرف الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطالها والشروط في النكاح قيود وضعها العاقد ويمكن إبطالها والفرق الثاني شروط النكاح يتوقّف عليها صحّته والشروط في النكاح يتوقّف عليها لزومه، الفرق إذًا من وجهين، الأول أن شروط النكاح قيود وضعها الشارع ولا يمكن إبطالها والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد وهو الزوج والزوجة ويمكن إبطالها لأن من له الشرط فله إلغاؤه، الذي معنا شروط النكاح وإلا الشروط في النكاح؟ شروط النكاح التي تتوقّف عليها صحته.
يقول " أحدها تعيين الزوجين " ، نعم، لا بد من تعيين الزوجين لأن المَقام مَقام عظيم يترتّب عليه أنساب، يترتّب عليه ميراث، يترتب عليه حقوق فلذلك لا بد من تعيين الزوجين إما بالاسم وإما بالوصف الذي يتميّز به عن غيره، بالاسم مثل أن يقول زوّجتك بنتي عائشة هذا اسم، بشرط أن لا يكون لها أخت بهذا الاسم، الوصف الذي تتميّز به زوّجتك بنتي الكبرى، زوّجتك بنتي الصغرى، زوّجتك بنتي الوسطى، انتبهوا للأخيرة، زوجتك بنتي الكبرى صحيح عيّنها هي أكبرهم، الصغرى عيّنها وإلا لا؟ لأنها أصغر، الوسطى؟ فيه تفصيل إن كن ثلاثا فالوسطى معيّنة وإن كن أكثر فالوسطى غير معيّنة حتى الخمسة معيّنة الوسطى لأن الوسطى ما بين الطرفين فلا ندري هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة لكن نعم لو قال الوسطى عددا فالخمس تكون معيّنة، طيب، والله أعلم.
يقول " أحدها تعيين الزوجين " ، نعم، لا بد من تعيين الزوجين لأن المَقام مَقام عظيم يترتّب عليه أنساب، يترتّب عليه ميراث، يترتب عليه حقوق فلذلك لا بد من تعيين الزوجين إما بالاسم وإما بالوصف الذي يتميّز به عن غيره، بالاسم مثل أن يقول زوّجتك بنتي عائشة هذا اسم، بشرط أن لا يكون لها أخت بهذا الاسم، الوصف الذي تتميّز به زوّجتك بنتي الكبرى، زوّجتك بنتي الصغرى، زوّجتك بنتي الوسطى، انتبهوا للأخيرة، زوجتك بنتي الكبرى صحيح عيّنها هي أكبرهم، الصغرى عيّنها وإلا لا؟ لأنها أصغر، الوسطى؟ فيه تفصيل إن كن ثلاثا فالوسطى معيّنة وإن كن أكثر فالوسطى غير معيّنة حتى الخمسة معيّنة الوسطى لأن الوسطى ما بين الطرفين فلا ندري هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة لكن نعم لو قال الوسطى عددا فالخمس تكون معيّنة، طيب، والله أعلم.
4 - قال المؤلف :" وله شروط :أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح " أستمع حفظ
هل يصح القبول قبل الإيجاب في عقد النكاح كما في البيع.؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الرجل هو الطالب ... .
الشيخ : معلوم، الحكمة أنه هو البائع.
السائل : لو بلغ الزوج ... .
الشيخ : ما صح، تقبل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ الإيجاب ويش يقول؟ زوّجتك نفسي؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا غير هذا طلب والنكاح لا بد من هذا، الإيجاب وبالقبول في البيع يصح أن تقول أتبيعني هذا بكذا فيقول نعم وينعقد. نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : الرجل هو الطالب ... .
الشيخ : معلوم، الحكمة أنه هو البائع.
السائل : لو بلغ الزوج ... .
الشيخ : ما صح، تقبل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ الإيجاب ويش يقول؟ زوّجتك نفسي؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا غير هذا طلب والنكاح لا بد من هذا، الإيجاب وبالقبول في البيع يصح أن تقول أتبيعني هذا بكذا فيقول نعم وينعقد. نعم؟
ما حكم تعلم الصغار اللغات الأجنبية في الإبتدائي.؟
السائل : شيخ لو في ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : يعني في بعض البلاد العربية ... يعني نجد الناس مبتلون بأن أولادهم إذا ذهبوا إلى المدراس تعلّموا اللغة الأجنبية. فهل يعني هنا يُقال إنهم لا ... ؟
الشيخ : لا هذا بارك الله فيك مقصود يسأل يقول إنه في بعض البلاد يتعلّم الصغار اللغة الأنجليزية من الابتدائي.
السائل : الأجنبية.
الشيخ : الأجنبية، فهل يأثم؟ نقول لا لأن هذا غير مقصود، أنا ما دخّلته لأجل تعلّم اللغة الأنجليزية وبودّي أن لا تكون موجودة لكن قد يكون بعض البلاد يحتاجون إليها لأنه مثلا خمسين في المائة كلهم يتكلمون اللغة الأنجليرية، بعد هذا أيضا لا بد من ملاحظتها، نعم؟
الشيخ : هاه؟
السائل : يعني في بعض البلاد العربية ... يعني نجد الناس مبتلون بأن أولادهم إذا ذهبوا إلى المدراس تعلّموا اللغة الأجنبية. فهل يعني هنا يُقال إنهم لا ... ؟
الشيخ : لا هذا بارك الله فيك مقصود يسأل يقول إنه في بعض البلاد يتعلّم الصغار اللغة الأنجليزية من الابتدائي.
السائل : الأجنبية.
الشيخ : الأجنبية، فهل يأثم؟ نقول لا لأن هذا غير مقصود، أنا ما دخّلته لأجل تعلّم اللغة الأنجليزية وبودّي أن لا تكون موجودة لكن قد يكون بعض البلاد يحتاجون إليها لأنه مثلا خمسين في المائة كلهم يتكلمون اللغة الأنجليرية، بعد هذا أيضا لا بد من ملاحظتها، نعم؟
حديث المرأة التي وهبت نفسها فيه أن الرجل قال :( زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة ) أليس فيه تقديم القبول على الإيجاب .؟
السائل : بالنسبة للطالب بالنسبة لتقدّم الذي ورد في الحديث الذي ... عندما النبي صلى الله عليه وسلم زوّجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة هنا قدّم القبول على الإيجاب، هذا يرد على ما ذكرناه؟
الشيخ : لا لأن الرسول قال ( زوّجتكها بما معك من القرأن ) فقبِل الرجل لأنه ما صار إيجاب في الأول لأن الرجل ذهب وراح يطلب مهر ودوّر.
الشيخ : لا لأن الرسول قال ( زوّجتكها بما معك من القرأن ) فقبِل الرجل لأنه ما صار إيجاب في الأول لأن الرجل ذهب وراح يطلب مهر ودوّر.
7 - حديث المرأة التي وهبت نفسها فيه أن الرجل قال :( زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة ) أليس فيه تقديم القبول على الإيجاب .؟ أستمع حفظ
هل يشترك الموالاة بين الإيجاب والقبول.؟
السائل : ... التوالي.
الشيخ : على إيش؟
السائل : التوالي بين القبول والإيجاب ... .
الشيخ : ما هو بشرط التوالي ولهذا قلنا لو طال الفصل.
السائل : ... إذا قال زوّجتك وقال في العصر قبِلت.
الشيخ : إيه، هذا لأجل التفرّق لأن تفرّقهما دليل على الإعراض أما لو كانا في مجلس واحد ولو طال الفصل.
السائل : اشترط قال إلى العصر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : في العصر قال قبِلت.
الشيخ : ما يصح هذا، هذا بسيط لأنه يقول الأن لما تفرّقا عن المكان فالشرع جعل التفرّق قاطعا ك ( البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا ) فالتفرّق قاطع في الواقع فنقول إذا كان العصر ما هي مشكل، ما في إلا أن أقول زوّجتك بنتي لكن لو قلنا إنهم بنوْا على أنه صحيح ودخل الرجل بها ولم يُعاد الإيجاب فهل نقول صح ويُعتبر الدخول بها بمنزلة القَبول وتمكين الوليّ له بمنزلة الإيجاب نقول لا، نعقد عقدا جديدا ولا يختلف شيء، نعقد عقدا جديدا ومن حين ما نعقد يدخل عليها.
السائل : وما حصل إجماع يا شيخ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ما حصل قبل ذلك؟
الشيخ : ما يضر لأنه عن جهل فهو وطء بشبهة أو خلوة بشبهة لا يضر. عبد الله؟
الشيخ : على إيش؟
السائل : التوالي بين القبول والإيجاب ... .
الشيخ : ما هو بشرط التوالي ولهذا قلنا لو طال الفصل.
السائل : ... إذا قال زوّجتك وقال في العصر قبِلت.
الشيخ : إيه، هذا لأجل التفرّق لأن تفرّقهما دليل على الإعراض أما لو كانا في مجلس واحد ولو طال الفصل.
السائل : اشترط قال إلى العصر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : في العصر قال قبِلت.
الشيخ : ما يصح هذا، هذا بسيط لأنه يقول الأن لما تفرّقا عن المكان فالشرع جعل التفرّق قاطعا ك ( البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا ) فالتفرّق قاطع في الواقع فنقول إذا كان العصر ما هي مشكل، ما في إلا أن أقول زوّجتك بنتي لكن لو قلنا إنهم بنوْا على أنه صحيح ودخل الرجل بها ولم يُعاد الإيجاب فهل نقول صح ويُعتبر الدخول بها بمنزلة القَبول وتمكين الوليّ له بمنزلة الإيجاب نقول لا، نعقد عقدا جديدا ولا يختلف شيء، نعقد عقدا جديدا ومن حين ما نعقد يدخل عليها.
السائل : وما حصل إجماع يا شيخ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ما حصل قبل ذلك؟
الشيخ : ما يضر لأنه عن جهل فهو وطء بشبهة أو خلوة بشبهة لا يضر. عبد الله؟
إذا قال الولي زوجتك الوسطى فكان عدد البنات خمس فمن هي.؟
السائل : ... الوسطى مثلا الخمس أي رقم؟
الشيخ : هاه؟
السائل : الوسطى إذا قال زوجتك الوسطى بالعدد من الخمسة تعيّنت أيّ رقم ثلاثة أو أربعة؟
الشيخ : ثلاثة.
السائل : ثلاثة.
الشيخ : إيه.
السائل : ... ما تقابل الطرفين.
الشيخ : إلا، قبلها اثنتان وبعدها اثنتان.
السائل : انتهى الوقت.
السائل : " فصل. وله شروط أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سمّاها أو وصفها بما تتميّز به أو قال: زوّجتك بنتي وله واحدة لا أكثرُ صح " .
...
الشيخ : هاه؟
السائل : الوسطى إذا قال زوجتك الوسطى بالعدد من الخمسة تعيّنت أيّ رقم ثلاثة أو أربعة؟
الشيخ : ثلاثة.
السائل : ثلاثة.
الشيخ : إيه.
السائل : ... ما تقابل الطرفين.
الشيخ : إلا، قبلها اثنتان وبعدها اثنتان.
السائل : انتهى الوقت.
السائل : " فصل. وله شروط أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سمّاها أو وصفها بما تتميّز به أو قال: زوّجتك بنتي وله واحدة لا أكثرُ صح " .
...
تتمة شرح قول المؤلف :" وله شروط :أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
يقول المؤلف " له شروط " أي للنكاح شروط كغيرها أيضا من العقود ومن العبادات وهذا من حكمة الشريعة أن الأمور منضبطة بشروطها والأوصاف المناسِبة للأحكام ولهذا تجِد الطهارة لها شروط والصلاة لها شروط والزكاة لها شروط والصيام له شروط والحج له شروط وأن هذه الشروط تختلف بحسب ما هي مشروطة له لأن الشريعة الإسلامية شريعة انضباط وشريعة إحكام من لدن حكيم خبير عز وجل فلا بد من شروط منها تعيين الزوجين وسبق، سبق أن التعيين يكون بواحد من أمور ثلاث بل أربعة، الاسم الخاص بها والصفة الخاص بها والإشارة وعدم المشارِك، الاسم الخاص بها مثل عائشة وليس له بنت اسمها عائشة إلا هذه، الوصف المختص بها مثل الكبرى الصغرى الوسطى، الثالث الإشارة فيقول زوّجتك بنتي هذه ويُشير إليها هذه أيضا تعيين لكن إذا قال زوّجتك بنتي هذه يحتاج إنه يمسكه لأنه يُمكن تروح للبيت ويجي واحد ثاني أو هذا بعيد؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا بعيد يعني ما نقول إذا عُيِّنت بالإشارة إليها نمسكها من الأن، نقول أصلا أن المسلمين مسلمون، ما يمكن يُقال زوّجتك بنتي هذه ويشير إليها والزوجة الحقيقية في البيت، هذا لا يمكن لأن المسلم مسلم، طيب، الرابع التعيين بإيش؟ بعدم المشارِك بأن يقول زوّجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة ولهذا يقول رحمه الله " أو زوّجتك بنتي وله واحدة " فقط لأنه إذا قال زوّجتك بنتي وليس له إلا واحدة تعيّنت أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : تعيّنت؟
السائل : نعم.
الشيخ : زوّجتك بنتي وهو ليس له إلا واحدة.
السائل : تتعيّن.
الشيخ : تتعيّن؟ طيب، وقول المؤلف " وله بنت واحدة " قد يقول قائل إنه يريد أن ليس له بنت سواها ولكن هذا مراد لا شك لكن هل يُلحق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوّج والباقيات متزوّجات.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يشمل هذا، إذا كانت بنت واحدة لم تتزوّج والباقيات متزوّجات وقال زوّجتك بنتي فمن المعلوم أن المراد بذلك البنت التي لم تتزوّج، نعم.
يقول المؤلف " له شروط " أي للنكاح شروط كغيرها أيضا من العقود ومن العبادات وهذا من حكمة الشريعة أن الأمور منضبطة بشروطها والأوصاف المناسِبة للأحكام ولهذا تجِد الطهارة لها شروط والصلاة لها شروط والزكاة لها شروط والصيام له شروط والحج له شروط وأن هذه الشروط تختلف بحسب ما هي مشروطة له لأن الشريعة الإسلامية شريعة انضباط وشريعة إحكام من لدن حكيم خبير عز وجل فلا بد من شروط منها تعيين الزوجين وسبق، سبق أن التعيين يكون بواحد من أمور ثلاث بل أربعة، الاسم الخاص بها والصفة الخاص بها والإشارة وعدم المشارِك، الاسم الخاص بها مثل عائشة وليس له بنت اسمها عائشة إلا هذه، الوصف المختص بها مثل الكبرى الصغرى الوسطى، الثالث الإشارة فيقول زوّجتك بنتي هذه ويُشير إليها هذه أيضا تعيين لكن إذا قال زوّجتك بنتي هذه يحتاج إنه يمسكه لأنه يُمكن تروح للبيت ويجي واحد ثاني أو هذا بعيد؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا بعيد يعني ما نقول إذا عُيِّنت بالإشارة إليها نمسكها من الأن، نقول أصلا أن المسلمين مسلمون، ما يمكن يُقال زوّجتك بنتي هذه ويشير إليها والزوجة الحقيقية في البيت، هذا لا يمكن لأن المسلم مسلم، طيب، الرابع التعيين بإيش؟ بعدم المشارِك بأن يقول زوّجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة ولهذا يقول رحمه الله " أو زوّجتك بنتي وله واحدة " فقط لأنه إذا قال زوّجتك بنتي وليس له إلا واحدة تعيّنت أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : تعيّنت؟
السائل : نعم.
الشيخ : زوّجتك بنتي وهو ليس له إلا واحدة.
السائل : تتعيّن.
الشيخ : تتعيّن؟ طيب، وقول المؤلف " وله بنت واحدة " قد يقول قائل إنه يريد أن ليس له بنت سواها ولكن هذا مراد لا شك لكن هل يُلحق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوّج والباقيات متزوّجات.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يشمل هذا، إذا كانت بنت واحدة لم تتزوّج والباقيات متزوّجات وقال زوّجتك بنتي فمن المعلوم أن المراد بذلك البنت التي لم تتزوّج، نعم.
10 - تتمة شرح قول المؤلف :" وله شروط :أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح " أستمع حفظ
قال المؤلف :" فصل: الشرط الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنون والصغير "
الشيخ : ثم قال " فصل. الشرط الثاني: رضاهما " رضا من؟ رضا الزوجين يعني أن يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( لا تُنكح البكر حتى تُستأذن ولا تُنكح الأيّم حتى تُستأذن أو قال الثيّب حتى تستأمر ) ولأن هذا العقد من أخطر العقود وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يُجبَر في البيع على عقد بيع ففي النكاح من باب أولى لأنه أخطر وأعظم إذ أن البيع إذا لم تصلح لك السلعة سهُل عليك بيعها لكن هذه مشكلة زوج فلا بد من رضا الزوج والزوجة.
قال المؤلف "إلا ما استثني" أولا قال " إلا البالغ المعتوه " البالغ المعتوه وهو الذي بين العقل والجنون فإنه لا يُشترط رضاه، لماذا؟ لأنه لا عقل له وكيف نقول يُشترط الرضا ممن لا عقل له؟ ولكن سيأتي أنه لا يُزوّجه إلا أبوه أو وصيّه وصيّ الأب لا يزوّجه على كلام الفقهاء أخوه ولا ابنه وإنما يُزوّجه أبوه أو وصيّه فإن لم يكن فالحاكم، انتبهوا، هذا مستثنى من الرضا، لماذا؟ لأنه لا يعقل له ولا يُعتبر له قول وليس له إرادة.
الثاني قال " والمجنون " ، هاه؟ كيف؟ بالضم؟ بالتاء يعني؟ لا، أنا عندي المجنون، المجنون أيضا لا يُشترط رضاه والمجنون أبعد عن العقل من المعتوه يعني الذي فَقَد العقل بالكلّيّة فهذا لا يُشترط رضاه، لماذا؟ لأنه لا يُمكن يرضى ولا ... ليس له عقل فيُزوّجه أبوه أو وصيّه أي وصيّ أبيه أو الحاكم وانتبه أن المراد بالوصيّ من؟ من يتولّى الأمر من بعد موته، طيب، "والصغير" الصغير أيضا لا يُشترط رضاه، لماذا؟ لأنه إن كان دون التمييز فهو كالمجنون لا تمييز له وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غير مُعتبر وسخطه غير مُعتبر وعلى هذا فالمراهق يُزوِّجه أبوه بدون رضاه وهذا ما ذهب إليه المؤلف والصواب أنه لا بد من رضا الزوج فإن كان صغيرا انتُظِر حتى يبلغ وأما أن يُزوّج بمن لا يرضاها أو لم يقبلها فلا لأنه يترتب على الزواج أمور منها وجوب النفقة فإذا قدّرنا أن هذا الصغير وجبت عليه نفقة الزوجة وكان له مال كميراث من أمه أو ما أشبه ذلك معناه أننا نستنفذ ماله وهذا لا يجوز فالصواب أن الصغير لا يُزوّج لأنه لا حاجة له في الزواج إن كان غير مراهق وإن كان مراهقا فليُنظر حتى يبلغ ثم يختار ما شاء، طيب.
قال المؤلف "إلا ما استثني" أولا قال " إلا البالغ المعتوه " البالغ المعتوه وهو الذي بين العقل والجنون فإنه لا يُشترط رضاه، لماذا؟ لأنه لا عقل له وكيف نقول يُشترط الرضا ممن لا عقل له؟ ولكن سيأتي أنه لا يُزوّجه إلا أبوه أو وصيّه وصيّ الأب لا يزوّجه على كلام الفقهاء أخوه ولا ابنه وإنما يُزوّجه أبوه أو وصيّه فإن لم يكن فالحاكم، انتبهوا، هذا مستثنى من الرضا، لماذا؟ لأنه لا يعقل له ولا يُعتبر له قول وليس له إرادة.
الثاني قال " والمجنون " ، هاه؟ كيف؟ بالضم؟ بالتاء يعني؟ لا، أنا عندي المجنون، المجنون أيضا لا يُشترط رضاه والمجنون أبعد عن العقل من المعتوه يعني الذي فَقَد العقل بالكلّيّة فهذا لا يُشترط رضاه، لماذا؟ لأنه لا يُمكن يرضى ولا ... ليس له عقل فيُزوّجه أبوه أو وصيّه أي وصيّ أبيه أو الحاكم وانتبه أن المراد بالوصيّ من؟ من يتولّى الأمر من بعد موته، طيب، "والصغير" الصغير أيضا لا يُشترط رضاه، لماذا؟ لأنه إن كان دون التمييز فهو كالمجنون لا تمييز له وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غير مُعتبر وسخطه غير مُعتبر وعلى هذا فالمراهق يُزوِّجه أبوه بدون رضاه وهذا ما ذهب إليه المؤلف والصواب أنه لا بد من رضا الزوج فإن كان صغيرا انتُظِر حتى يبلغ وأما أن يُزوّج بمن لا يرضاها أو لم يقبلها فلا لأنه يترتب على الزواج أمور منها وجوب النفقة فإذا قدّرنا أن هذا الصغير وجبت عليه نفقة الزوجة وكان له مال كميراث من أمه أو ما أشبه ذلك معناه أننا نستنفذ ماله وهذا لا يجوز فالصواب أن الصغير لا يُزوّج لأنه لا حاجة له في الزواج إن كان غير مراهق وإن كان مراهقا فليُنظر حتى يبلغ ثم يختار ما شاء، طيب.
قال المؤلف :" والبكر ولو مكلفة "
الشيخ : قال " والبكر ولو مكلّفة " فإنه لا يُشترط رضاها فهذه امرأة بكر لها عشرون سنة عاقلة عالمة حازمة أعقل من أبيها وأحسن من أبيها وأعلم من أبيها خطبها رجل فقالت لا أريده وخطبها ءاخر فقالت أريده، على كل هنا يؤخذ بتعيينها لكن إذا لم يخطبها إلا واحد فإن لأبيها أن يُجبرها على نكاحه، على نكاح هذا الرجل وإن كانت تقول لا أريده، يُجبرها على ذلك، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول ضعيف جدا مخالف للكتاب والسنّة، أما الكتاب فإن الله قال (( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ )) فنهى الله عن عضلهن أي عن منعهن من الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف وهذا يدُلّ على أن المعتبر المرأة وأن وليّها لا يجوز له أن يمنعها من نكاحه من أرادته وأما السنّة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تُنكح البكر حتى تُستأذن ) فإذا قلنا إن لأبيها أن يُجبرها صار الاستئذان إيش؟ لا فائدة منه، أي فائدة بأن نقول هل ترغبين أن يُزوّجك بهذا وتقول لا أرغب أبدا، أعوذ بالله هذا رجل فاسق أو رجل كفؤ لكن لا أريده فيُقال تُجبر على هذا؟ هذا خلاف النص كما أنه خلاف القياس الصحيح لو أراد الأب أن يُجبر ابنته على أن تبيع خاتمها الذي لا يُساوي مائة ريال، هل يستطيع أن يجبرها؟ أجيبوا يا جماعة؟ لا، لا يستطيع أن يُجبرها على بيع شيء من ماله ولو كان بشيء زهيد فكيف يستطيع أن يُجبرها على بيع نفسها في الواقع لأن النكاح مثل الأجرة قال الله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن )) فالنكاح مثل الإجارة بل إني أضرب مثلا أقرب من هذا لو أن رجلا طلب من هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب وهي عند أهلها وقال والله ما عندي استعداد هذه الأيام أن أخيط هل يملك أبوها أن يُجبرها على ذلك؟ لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، طيب، لا يملك، طيب، والأن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي أيضا عند أهلها فكيف يُجبرها على أن تتزوّج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق، هذا لا يمكن فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور وللعقل المنظور، مخالف للأثر والنظر فالصواب أنه لا يجوز أن يُجبرها على النكاح ولكن لو قال قائل دعونا من البالغة العاقلة نوافقكم على أنها لا تُجبر لكن لو أراد الإنسان أن يُجبر بنته الصغيرة التي لها عشر سنوات أن يُجبرها أو يُزوّجها بلا إذنها لأنه لاحظوا أنه إذا قيل بالإجبار فتزويجها بدون أن تعلم من باب أولى، طيب، لو أراد الإنسان يُزوّج بنتهم ذات العشر سنين وزوّجها طبعا بدون إذنها، هل يملك ذلك؟ أبوها؟ يا جماعة، ما يملك، مادمنا اشترطنا الرضا لا يملك فإن قيل ما الجواب عن قصة عائشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنقول على العين والرأس وفوق الرأس لكن نريد منك أن تؤمّن لنا ثلاثة أشياء أن تؤمّن زوْجا كالرسول ووليّا كأبي بكر وبنتا كعائشة، فيه وإلا ما فيه؟ ما فيه، الأن بدأ بعض الناس والعياذ بالله يبيع بنته، يزوّج بنته الصغيرة لأن هذا الرجل بيجيبلوا وايت ماء يسقي الغنم يجيبلوا حمال يشيل الغنم للمبيعه، نعم، يعطي الأم كذا ويعطي الأب كذا، فيبيعون بناتهم فلا يمكن أن يُقاس شيء من الزواجات على زواج نبي الله صلى الله عليه وسلم بابنة صديقه أبي بكر، من لنا بولي يكون كأبي بكر ومن لنا ببنت تكون كعائشة ومن لنا بزوج يكون كرسول الله، لا يمكن هذا وعائشة لو بلغت هل يمكن أن تُنكر هذا النكاح؟ لا والله ما تنكر، بل هي أشدّ نساءه غيرة فيما نعلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون امرأة تُحظى عنده كما تُحظى عائشة فالحاصل أن هذا لا دليل فيه والصواب إذًا أنه لا يجوز أن تُزوّج البنت قبل البلوغ وأنها بعد بلوغها يجب أن تُستشار تُستأذن فإن أذنت فذلك المطلوب، إن لم تأذن وجب ... هي حرة، طيب، فإذا قال قائل بعض الناس يقول هذه بنت صغيرة يعني هي بالغة لكن يقول صغيّرة ما تعرف الأمور كل ما قلنا لها جاء فلان خاطب قالت ما أريد، كل ما جاءها إنسان خاطب قالت ما أريد ولو كان كفئا، تبقى دائما ما تتزوّج، ماذا نقول؟ نقول نعم تبقى لكن علينا أن نُقنّعها وأن نقول لها بقاؤك بدون زوج هذا خطأ تبقين أرملة ويقول لها أبوها أنا لست بدائم لك، أمك ليست بدائمة بعدئذ تبقين عند إخوانك يشحّون عليك ويمنّون عليك وتُقنّع والإنسان إذا بُيّنت له أسباب القبول أو الرفض سوف يتبعها إذا كان عاقلا. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، طيب، لا يملك، طيب، والأن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي أيضا عند أهلها فكيف يُجبرها على أن تتزوّج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق، هذا لا يمكن فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور وللعقل المنظور، مخالف للأثر والنظر فالصواب أنه لا يجوز أن يُجبرها على النكاح ولكن لو قال قائل دعونا من البالغة العاقلة نوافقكم على أنها لا تُجبر لكن لو أراد الإنسان أن يُجبر بنته الصغيرة التي لها عشر سنوات أن يُجبرها أو يُزوّجها بلا إذنها لأنه لاحظوا أنه إذا قيل بالإجبار فتزويجها بدون أن تعلم من باب أولى، طيب، لو أراد الإنسان يُزوّج بنتهم ذات العشر سنين وزوّجها طبعا بدون إذنها، هل يملك ذلك؟ أبوها؟ يا جماعة، ما يملك، مادمنا اشترطنا الرضا لا يملك فإن قيل ما الجواب عن قصة عائشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنقول على العين والرأس وفوق الرأس لكن نريد منك أن تؤمّن لنا ثلاثة أشياء أن تؤمّن زوْجا كالرسول ووليّا كأبي بكر وبنتا كعائشة، فيه وإلا ما فيه؟ ما فيه، الأن بدأ بعض الناس والعياذ بالله يبيع بنته، يزوّج بنته الصغيرة لأن هذا الرجل بيجيبلوا وايت ماء يسقي الغنم يجيبلوا حمال يشيل الغنم للمبيعه، نعم، يعطي الأم كذا ويعطي الأب كذا، فيبيعون بناتهم فلا يمكن أن يُقاس شيء من الزواجات على زواج نبي الله صلى الله عليه وسلم بابنة صديقه أبي بكر، من لنا بولي يكون كأبي بكر ومن لنا ببنت تكون كعائشة ومن لنا بزوج يكون كرسول الله، لا يمكن هذا وعائشة لو بلغت هل يمكن أن تُنكر هذا النكاح؟ لا والله ما تنكر، بل هي أشدّ نساءه غيرة فيما نعلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون امرأة تُحظى عنده كما تُحظى عائشة فالحاصل أن هذا لا دليل فيه والصواب إذًا أنه لا يجوز أن تُزوّج البنت قبل البلوغ وأنها بعد بلوغها يجب أن تُستشار تُستأذن فإن أذنت فذلك المطلوب، إن لم تأذن وجب ... هي حرة، طيب، فإذا قال قائل بعض الناس يقول هذه بنت صغيرة يعني هي بالغة لكن يقول صغيّرة ما تعرف الأمور كل ما قلنا لها جاء فلان خاطب قالت ما أريد، كل ما جاءها إنسان خاطب قالت ما أريد ولو كان كفئا، تبقى دائما ما تتزوّج، ماذا نقول؟ نقول نعم تبقى لكن علينا أن نُقنّعها وأن نقول لها بقاؤك بدون زوج هذا خطأ تبقين أرملة ويقول لها أبوها أنا لست بدائم لك، أمك ليست بدائمة بعدئذ تبقين عند إخوانك يشحّون عليك ويمنّون عليك وتُقنّع والإنسان إذا بُيّنت له أسباب القبول أو الرفض سوف يتبعها إذا كان عاقلا. نعم؟
إذا عينت المرأة من ليس بكفئ فهل تمنع.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك اسمح لي ولكن يا شيخ بارك الله فيك نناقشك في هذا الموضوع؟
الشيخ : نعم.
السائل : يعني بالنسبة لما ضربته كمثال في النظر والاستدلال يعني من غير نصوص على أن المرأة لا تُكره، في بعض البلاد يا شيخ إذا كان الرجل مثلا على غير استقامة في دينه وكذلك أولاده من المؤكد ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل ورجع فبناته قد لا يرجعن ويمضين على الطريق التي ساروا عليها سرن عليها فإذا تقدّم الكفء المسلم الصالح العابد فإنهن لا يقبلنه باعتبار أنهن ليس على نفس ..
الشيخ : على منهجهم.
السائل : فهم يريدون الفاسق الفاجر، نعم، فهل يا شيخ بارك الله فيك هذا بعيد كذلك عن النظر الصحيح أن نقول لا نُجبرها على الزواج بالكفء العدل ويعني نقبل قولها في غير هذا يعني في غير الرجل المستقيم لأنها سوف لن تستمر.
الشيخ : إن إيرادك هذا سببه الجهل بأحد الطرفين وهي أنها إذا عيّنت من ليس بكفء فلنا أن نمنعها لوليها أن يمنعها من غير الكفء لكن ليس له أن يُجبرها على الكفء.
السائل : وتبقى بدون زوج.
الشيخ : تبقى بدون زوج هي التي فعلت.
السائل : هذا غير مطلوب شرعا أليس كذلك يا شيخ؟
الشيخ : لا غير مطلوب لكن المطلوب شرعا أن تتزوّج بالكفء فيُقال لها أنت ما فيه، تختارين غير كفء ما نقبل.
السائل : شيخ وقوله (( فلا تعضولوهن )) أليس فقط للنساء ..
الشيخ : اللاتي طُلّقن؟ هذا عام، على كل حال اللأن سيزول الإيراد إذا قلنا إنها إذا عيّنت غير كفء فلوليّها أن يمنعها بل يجب عليه أن يمنعها خصوصا إذا كان غير كفء في الدين، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني بالنسبة لما ضربته كمثال في النظر والاستدلال يعني من غير نصوص على أن المرأة لا تُكره، في بعض البلاد يا شيخ إذا كان الرجل مثلا على غير استقامة في دينه وكذلك أولاده من المؤكد ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل ورجع فبناته قد لا يرجعن ويمضين على الطريق التي ساروا عليها سرن عليها فإذا تقدّم الكفء المسلم الصالح العابد فإنهن لا يقبلنه باعتبار أنهن ليس على نفس ..
الشيخ : على منهجهم.
السائل : فهم يريدون الفاسق الفاجر، نعم، فهل يا شيخ بارك الله فيك هذا بعيد كذلك عن النظر الصحيح أن نقول لا نُجبرها على الزواج بالكفء العدل ويعني نقبل قولها في غير هذا يعني في غير الرجل المستقيم لأنها سوف لن تستمر.
الشيخ : إن إيرادك هذا سببه الجهل بأحد الطرفين وهي أنها إذا عيّنت من ليس بكفء فلنا أن نمنعها لوليها أن يمنعها من غير الكفء لكن ليس له أن يُجبرها على الكفء.
السائل : وتبقى بدون زوج.
الشيخ : تبقى بدون زوج هي التي فعلت.
السائل : هذا غير مطلوب شرعا أليس كذلك يا شيخ؟
الشيخ : لا غير مطلوب لكن المطلوب شرعا أن تتزوّج بالكفء فيُقال لها أنت ما فيه، تختارين غير كفء ما نقبل.
السائل : شيخ وقوله (( فلا تعضولوهن )) أليس فقط للنساء ..
الشيخ : اللاتي طُلّقن؟ هذا عام، على كل حال اللأن سيزول الإيراد إذا قلنا إنها إذا عيّنت غير كفء فلوليّها أن يمنعها بل يجب عليه أن يمنعها خصوصا إذا كان غير كفء في الدين، نعم.
هل للأب أن يبيع سيارة ابنه.؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، نقول ما له يبيع ماله ... .
السائل : ... .
الشيخ : طيب، خذ تملّك المال أولا إذا تمّت شروط التملّك ثم بع على أنك أنت المالك ما هو الولد فهم يقولون مثلا لا يمكن أن الأب يأتي مثلا إلى سيارة الابن ويبيعها هذا ما يجوز لأنه غير مالك ولا مأذون له في ذلك ولكن لو تملّكها في الحال التي يجوز له أن يتملّك لأن التملّك لا بد له من شروط فله أن يبيعها بعد أن صارت ملكه. أي نعم.
السائل : الوقت.
الشيخ : نعم؟
الشيخ : صحيح، نقول ما له يبيع ماله ... .
السائل : ... .
الشيخ : طيب، خذ تملّك المال أولا إذا تمّت شروط التملّك ثم بع على أنك أنت المالك ما هو الولد فهم يقولون مثلا لا يمكن أن الأب يأتي مثلا إلى سيارة الابن ويبيعها هذا ما يجوز لأنه غير مالك ولا مأذون له في ذلك ولكن لو تملّكها في الحال التي يجوز له أن يتملّك لأن التملّك لا بد له من شروط فله أن يبيعها بعد أن صارت ملكه. أي نعم.
السائل : الوقت.
الشيخ : نعم؟
حديث :( ثلاث جدهن جد النكاح ... ) فمن زوج ابنته صغيرة فهل ينعقد النكاح.؟
السائل : حديث ( ثلاث جدهن جد ) الحديث ..
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا زوّجها وهي صغيرة يلزم ... .
الشيخ : ما ينعقد النكاح، على رأينا لا ينعقد النكاح لكن على كلام المؤلف النكاح صحيح.
السائل : والحديث كيف الجواب عليه؟
الشيخ : ما في إشكال الحديث، الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا عقد عقد النكاح ولو كان هازلا نفذ.
السائل : لنفسه أو لغيره مقصود الحديث؟
الشيخ : لنفسه أو لغيره حتى مثلا لو كان بنته مثلا قالت له تمزح أنا قد أذنت لك أن تزوّجني فلانا فخطبها ثم زوّجها أبوها هازلا ينعقد النكاح.
السائل : يعني لو زوّجها هازلا لا بد من الإذن؟
الشيخ : إيه لا بد ... أصله، أصله الإذن لا بد ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا زوّجها وهي صغيرة يلزم ... .
الشيخ : ما ينعقد النكاح، على رأينا لا ينعقد النكاح لكن على كلام المؤلف النكاح صحيح.
السائل : والحديث كيف الجواب عليه؟
الشيخ : ما في إشكال الحديث، الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا عقد عقد النكاح ولو كان هازلا نفذ.
السائل : لنفسه أو لغيره مقصود الحديث؟
الشيخ : لنفسه أو لغيره حتى مثلا لو كان بنته مثلا قالت له تمزح أنا قد أذنت لك أن تزوّجني فلانا فخطبها ثم زوّجها أبوها هازلا ينعقد النكاح.
السائل : يعني لو زوّجها هازلا لا بد من الإذن؟
الشيخ : إيه لا بد ... أصله، أصله الإذن لا بد ... .
السائل : ... .
تنبيه الشيخ حول أهمية معرفة المسائل ومناقشة أدلة المخالف.
الشيخ : يعني معناه التطويل الأن يعني ما تريدونه؟
السائل : ... أقصد هل لك شرح مبسّط في ما سبق على الزاد.
الشيخ : والله ما أدري، قد شرحنا الزاد كله من قبل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ هاه؟
السائل : ... نحتاج مثلا لفك العبارة والقول الراجح.
الشيخ : ونمشي؟ والله إذا رأيتم هذا ما عندي مانع كل واحد، نعم؟
السائل : شيخ كما أنت يا شيخ بارك الله فيه.
سائل ءاخر : أنا أقصد ما سبق يعني ..
الشيخ : أنا عندي إذا أعطيتك كأس ملأى اشرب ما تروى به واترك الباقي لكن لو أعطيتك كأس الماء فيها لنصفه تحتاج فأنا الأن أمامي طلبة علم ما هو أمامي ابتدائيّين، كلهم والحمد لله عندهم شيء من المعلوم ثم إني أنا أرى أن العلم ليس حفظ المسائل فقط أنا أرى إن العلم هو أن الإنسان يُمرّن ذهنه على المناقشة حتى يتمكّن من الترجيح عن جدارة إذا رجّح وحتى يكون معه حُجّة فيما لو جودِل وخوصِم وإلا بالإمكان مثل ما فعلنا في شرح النخبة نحِل العبارة ونجيب مثال أو مثالين يتضح به المعنى ونمشي لكن فيه رأي ولا أدري أنا ما؟ أنا هذا رأيي حتى.
السائل : ... .
الشيخ : حتى في الجامعة أنا هذا رأيي وأقول للطلبة يا جماعة نحن لو أخذنا عشرة مسائل وناقشناها تماما مناقشة تامّة بذكر الدليل والتعليل ودفع حجّة الأخر فهو أحسن من ألف مسألة أبدا وأنتم تعرفون إنه كان رجل من طلبة العلم فيما مضى يحفظ كتاب "الفروع" في فقه الحنابلة كتاب "الفروع" هذا ليس في فقه الحنابلة فقط في الواقع لأنه يذكر الحنابلة ويشير إلى خلاف الأئمة الثلاثة الأخرين وفيه ادلّة وفيه تعليلات جيد كتاب يُسمونه مكنسة المذهب، فيه رجل قد حفظ هذا الكتاب كله من ألفه إلى ياءه لكنه لا يعرف فكانوا يُسمّونه حمار الفروع يحمل أسفارا فإذا جلسوا معه في المجلس وتناقشوا في مسألة من المسائل قالوا له يا فلان ماذا يقول صاحب الفروع يعني كأنه كتاب يراجع بس فقط، هذا ما هو عالم وكذلك الطالب الذي في دار التوحيد في الطائف أول ما أسّست كان فيه طالب فجاء في السؤال سؤال الامتحان أول ما يقول ما حكم التفات الإنسان في الصلاة المهم يسأل عن حكم واحد ... فقال الطالب جيم فصل يُكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصّره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه جاب كل المكروهات كلها ثم قال في النهاية خذ ما شئت ودع ما شئت لأنه ما يعرف المعنى، لا يعرف المعنى فالحاصل إن فهم المعنى وءاراء العلماء ومأخذ العلماء أنا أعتقد إن هذا هو العلم فإن أبيتم إلا أن يكون مشينا مشينا.
السائل : لا لا يا شيء على.
الشيخ : إيش الضم؟
السائل : عاد التفصيل هذا ظلم.
الشيخ : طيب، على كل حال إذا شئتم أن نخفّف خفّفنا ما في مانع.
السائل : ... .
الشيخ : الله ييسّر نسأل الله أن يوفّقنا إلى ما فيه خير خليهم.
السائل : ءامين.
سائل آخر : الوقت يا شيخ.
الشيخ : أعطيناهم مثل ما أخذنا منه.
السائل : ... ربع ساعة.
الشيخ : وذاك؟ الذي أخذنا منه؟
السائل : ... .
السائل : " بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. ولا يُزوّج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صِمات البكر ولفظ الثيب " .
السائل : ... أقصد هل لك شرح مبسّط في ما سبق على الزاد.
الشيخ : والله ما أدري، قد شرحنا الزاد كله من قبل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ هاه؟
السائل : ... نحتاج مثلا لفك العبارة والقول الراجح.
الشيخ : ونمشي؟ والله إذا رأيتم هذا ما عندي مانع كل واحد، نعم؟
السائل : شيخ كما أنت يا شيخ بارك الله فيه.
سائل ءاخر : أنا أقصد ما سبق يعني ..
الشيخ : أنا عندي إذا أعطيتك كأس ملأى اشرب ما تروى به واترك الباقي لكن لو أعطيتك كأس الماء فيها لنصفه تحتاج فأنا الأن أمامي طلبة علم ما هو أمامي ابتدائيّين، كلهم والحمد لله عندهم شيء من المعلوم ثم إني أنا أرى أن العلم ليس حفظ المسائل فقط أنا أرى إن العلم هو أن الإنسان يُمرّن ذهنه على المناقشة حتى يتمكّن من الترجيح عن جدارة إذا رجّح وحتى يكون معه حُجّة فيما لو جودِل وخوصِم وإلا بالإمكان مثل ما فعلنا في شرح النخبة نحِل العبارة ونجيب مثال أو مثالين يتضح به المعنى ونمشي لكن فيه رأي ولا أدري أنا ما؟ أنا هذا رأيي حتى.
السائل : ... .
الشيخ : حتى في الجامعة أنا هذا رأيي وأقول للطلبة يا جماعة نحن لو أخذنا عشرة مسائل وناقشناها تماما مناقشة تامّة بذكر الدليل والتعليل ودفع حجّة الأخر فهو أحسن من ألف مسألة أبدا وأنتم تعرفون إنه كان رجل من طلبة العلم فيما مضى يحفظ كتاب "الفروع" في فقه الحنابلة كتاب "الفروع" هذا ليس في فقه الحنابلة فقط في الواقع لأنه يذكر الحنابلة ويشير إلى خلاف الأئمة الثلاثة الأخرين وفيه ادلّة وفيه تعليلات جيد كتاب يُسمونه مكنسة المذهب، فيه رجل قد حفظ هذا الكتاب كله من ألفه إلى ياءه لكنه لا يعرف فكانوا يُسمّونه حمار الفروع يحمل أسفارا فإذا جلسوا معه في المجلس وتناقشوا في مسألة من المسائل قالوا له يا فلان ماذا يقول صاحب الفروع يعني كأنه كتاب يراجع بس فقط، هذا ما هو عالم وكذلك الطالب الذي في دار التوحيد في الطائف أول ما أسّست كان فيه طالب فجاء في السؤال سؤال الامتحان أول ما يقول ما حكم التفات الإنسان في الصلاة المهم يسأل عن حكم واحد ... فقال الطالب جيم فصل يُكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصّره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه جاب كل المكروهات كلها ثم قال في النهاية خذ ما شئت ودع ما شئت لأنه ما يعرف المعنى، لا يعرف المعنى فالحاصل إن فهم المعنى وءاراء العلماء ومأخذ العلماء أنا أعتقد إن هذا هو العلم فإن أبيتم إلا أن يكون مشينا مشينا.
السائل : لا لا يا شيء على.
الشيخ : إيش الضم؟
السائل : عاد التفصيل هذا ظلم.
الشيخ : طيب، على كل حال إذا شئتم أن نخفّف خفّفنا ما في مانع.
السائل : ... .
الشيخ : الله ييسّر نسأل الله أن يوفّقنا إلى ما فيه خير خليهم.
السائل : ءامين.
سائل آخر : الوقت يا شيخ.
الشيخ : أعطيناهم مثل ما أخذنا منه.
السائل : ... ربع ساعة.
الشيخ : وذاك؟ الذي أخذنا منه؟
السائل : ... .
السائل : " بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. ولا يُزوّج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صِمات البكر ولفظ الثيب " .
المناقشة حول شرط رضى الزوجين في النكاح.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أن من شروط النكاح الرضا رضا من؟ الزوج والزوجة وأنه لا إجبار للزوج ولا للزوجة فلو سألَنا سائل رجل أجبَره أبوه على أن يتزوّج ابنة عمه كما يوجد هذا في بعض البادية فتزوّج مُكرهًا، فماذا يكون؟ النكاح غير صحيح وقد يقول قائل لا إكراه للزوج في الواقع، الزوج ما يكره لأنه إذا قال له الولي زوّجتك بنتي يقول لا قبلت ينعقد النكاح؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أه؟ لا ينعقد فلو قال قائل إن إكراه الزوج على النكاح غير مُتصوّر لأنه يمكن إذا قيل له زوّجتك يقول لا، لا قبول، نقول لكن ربما يُهدّد، ربما يقول له أبوه إذا لم تقبل فلن تتزوّج أو يقول إذا لم تقبل فأنا يعني أقتلك أو أحبسك أو ما أشبه ذلك فحينئذ يكون القَبول إيش؟ إكراها فلا ينعقد النكاح فلا بد من رضا الزوجين، يُستثنى من ذلك البالغ المعتوه، لماذا؟
السائل : لا اختيار له.
الشيخ : لأنه لا اختيار له، طيب، وبماذا نعرف أن هذا البالغ يريد النكاح لأنه ربما هو معتوه ما ندري عنه؟ حمد؟
السائل : الاحتلام.
الشيخ : وش إلي يعني احتلامه؟ ثم قد يحتلم الإنسان ولا يريد النكاح.
السائل : ... .
الشيخ : معتوه.
السائل : معتوه ما يُزوّج.
الشيخ : لا، لا بد يُزوّج.
السائل : ما ما يعرف ... .
الشيخ : لا ... ، إذا حطيت المرأة بين يديه ظهر ... رجال ما صار معتوه، ترى الأسئلة ما فيها تسجيل يا، نعم؟
السائل : إذا ظهر.
الشيخ : نعرف رغبتهما في النكاح إلا إذا كان يتتبعان النساء ونرى أنهما إذا رأيا المرأة الجميلة هشّت نفوسهما لذلك وتتبعاها علِمنا أنهما يريدان الزواج فحينئذ نزوّجهما ولا يُعتبر رضاهما لأنه ليس لهما عقل، طيب، الثاني مما يُشترط مما لا يُشترط له الرضا؟ ءادم؟
السائل : نعم؟
الشيخ : الثاني ممن لا يُشترط له الرضا في النكاح.
السائل : البنت الصغيرة على المذهب البنت الصغيرة.
الشيخ : البكر؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : البكر ولو مكلّفة ولو كبيرة، على المذهب؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : البكر ولو مكلفة، طيب، ما هو الدليل؟ وهل يُزوّجها كل ولي؟
السائل : لا أبوها.
الشيخ : أبوها فقط، البكر ولو مكلّفة بالنسبة لأبيها، طيب، هل هناك دليل؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ ما هو؟
السائل : دليل على تزويج أبو بكر لعائشة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : على تزويج أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة، طيب، أحسنت، زوّجها وهي بكر، نعم، ولم يستأذنها، طيب، لو قال لك قائل هذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لأن لدينا لفظا عاما يقول ( لا تُنكح البكر حتى تُستأذن ) وفي "صحيح مسلم" ( والبكر يستأمرها أبوها ) .
السائل : ثم على هذا لأننا الأن إذا نظرنا إلى الحديث لا بد من الإستئذان.
الشيخ : طيب، كيف تنقض دليل المذهب؟
السائل : دليل المذهب هو فعل أبو بكر وما كان معروفا عند كثير.
الشيخ : فعله وما كان معه؟
السائل : نعم.
الشيخ : كيف فعل أبي بكر وما كان معه؟
السائل : أبو بكر زوّجها وبدون إذنها.
الشيخ : إيه، زوّجها بدون إذنها، كيف تجيب عن هذا؟
السائل : نقول لهم ائتونا بزوج كالنبي صلى الله عليه وسلم وبولي كأبي بكر وبزوجة كعائشة.
الشيخ : أحسنت، نقول نحن إما أن نبدأ الخصوصية ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النكاح خصائص ما هي لأحد.
سبق لنا أن من شروط النكاح الرضا رضا من؟ الزوج والزوجة وأنه لا إجبار للزوج ولا للزوجة فلو سألَنا سائل رجل أجبَره أبوه على أن يتزوّج ابنة عمه كما يوجد هذا في بعض البادية فتزوّج مُكرهًا، فماذا يكون؟ النكاح غير صحيح وقد يقول قائل لا إكراه للزوج في الواقع، الزوج ما يكره لأنه إذا قال له الولي زوّجتك بنتي يقول لا قبلت ينعقد النكاح؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أه؟ لا ينعقد فلو قال قائل إن إكراه الزوج على النكاح غير مُتصوّر لأنه يمكن إذا قيل له زوّجتك يقول لا، لا قبول، نقول لكن ربما يُهدّد، ربما يقول له أبوه إذا لم تقبل فلن تتزوّج أو يقول إذا لم تقبل فأنا يعني أقتلك أو أحبسك أو ما أشبه ذلك فحينئذ يكون القَبول إيش؟ إكراها فلا ينعقد النكاح فلا بد من رضا الزوجين، يُستثنى من ذلك البالغ المعتوه، لماذا؟
السائل : لا اختيار له.
الشيخ : لأنه لا اختيار له، طيب، وبماذا نعرف أن هذا البالغ يريد النكاح لأنه ربما هو معتوه ما ندري عنه؟ حمد؟
السائل : الاحتلام.
الشيخ : وش إلي يعني احتلامه؟ ثم قد يحتلم الإنسان ولا يريد النكاح.
السائل : ... .
الشيخ : معتوه.
السائل : معتوه ما يُزوّج.
الشيخ : لا، لا بد يُزوّج.
السائل : ما ما يعرف ... .
الشيخ : لا ... ، إذا حطيت المرأة بين يديه ظهر ... رجال ما صار معتوه، ترى الأسئلة ما فيها تسجيل يا، نعم؟
السائل : إذا ظهر.
الشيخ : نعرف رغبتهما في النكاح إلا إذا كان يتتبعان النساء ونرى أنهما إذا رأيا المرأة الجميلة هشّت نفوسهما لذلك وتتبعاها علِمنا أنهما يريدان الزواج فحينئذ نزوّجهما ولا يُعتبر رضاهما لأنه ليس لهما عقل، طيب، الثاني مما يُشترط مما لا يُشترط له الرضا؟ ءادم؟
السائل : نعم؟
الشيخ : الثاني ممن لا يُشترط له الرضا في النكاح.
السائل : البنت الصغيرة على المذهب البنت الصغيرة.
الشيخ : البكر؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : البكر ولو مكلّفة ولو كبيرة، على المذهب؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : البكر ولو مكلفة، طيب، ما هو الدليل؟ وهل يُزوّجها كل ولي؟
السائل : لا أبوها.
الشيخ : أبوها فقط، البكر ولو مكلّفة بالنسبة لأبيها، طيب، هل هناك دليل؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ ما هو؟
السائل : دليل على تزويج أبو بكر لعائشة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : على تزويج أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة، طيب، أحسنت، زوّجها وهي بكر، نعم، ولم يستأذنها، طيب، لو قال لك قائل هذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لأن لدينا لفظا عاما يقول ( لا تُنكح البكر حتى تُستأذن ) وفي "صحيح مسلم" ( والبكر يستأمرها أبوها ) .
السائل : ثم على هذا لأننا الأن إذا نظرنا إلى الحديث لا بد من الإستئذان.
الشيخ : طيب، كيف تنقض دليل المذهب؟
السائل : دليل المذهب هو فعل أبو بكر وما كان معروفا عند كثير.
الشيخ : فعله وما كان معه؟
السائل : نعم.
الشيخ : كيف فعل أبي بكر وما كان معه؟
السائل : أبو بكر زوّجها وبدون إذنها.
الشيخ : إيه، زوّجها بدون إذنها، كيف تجيب عن هذا؟
السائل : نقول لهم ائتونا بزوج كالنبي صلى الله عليه وسلم وبولي كأبي بكر وبزوجة كعائشة.
الشيخ : أحسنت، نقول نحن إما أن نبدأ الخصوصية ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النكاح خصائص ما هي لأحد.
اضيفت في - 2006-04-10