كتاب النكاح-03a
تتمة المناقشة حول شرط رضى الزوجين في النكاح.
الشيخ : طيب، كيف تنقض دليل المذهب؟
السائل : دليل المذهب هو فعل أبو بكر وما كان معروفا عند كثير.
الشيخ : فعله وما كان معه؟
السائل : نعم.
الشيخ : كيف فعل أبي بكر وما كان معه؟
السائل : أبو بكر زوّجها وبدون إذنها.
الشيخ : إيه، زوّجها بدون إذنها، كيف تجيب عن هذا؟
السائل : نقول لهم ائتونا بزوج كالنبي صلى الله عليه وسلم وبولي كأبي بكر وبزوجة كعائشة.
الشيخ : أحسنت، نقول نحن إما أن نبدأ الخصوصية ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النكاح خصائص ما هي لأحد، يتزوّج بالهبة ويتزوّج أكثر من أربعة، نعم، وإما أن ندّعي الخصوصة ونقول هذا خاص بالرسول وإما أن نقول هو عام ولكن هاتوا لنا مثالا ينطبق على الحديث ولن يأتوا بذلك فصار الخلاصة أن القول الراجح.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : له ذلك ... .
الشيخ : لا السؤال خاص، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إنه لا بد من رضاها ولو كانت بكرا، طيب، بقي أيضا المجنون وأيضا.
السائل : ... .
الشيخ : لا توسوسون جزاكم الله خيرا.
السائل : وإياك.
الشيخ : والله مشكلة، عرفتها منهم وإلا من عند نفسك؟
السائل : ... .
الشيخ : أستغفر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، طيب، سعد? ما هو المعتوه المجنون البكر بالنسبة لأبيه؟ المعتوه ،المجنون استثنياهما وانتهينا منهم، السؤال ما الذي لا يشترط رضاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : على المذهب؟
الشيخ : إيه على المذهب.
السائل : الصغير.
الشيخ : الصغير إذا زوّج الأب ابنه الصغير فإنه لا يُشترط رضاه وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا بد من رضاه وعلى هذا فإذا كان صغيرا ليس له إذن يؤجّل حتى يكون له إذن ويعرف النكاح ويُزوّج.
السائل : دليل المذهب هو فعل أبو بكر وما كان معروفا عند كثير.
الشيخ : فعله وما كان معه؟
السائل : نعم.
الشيخ : كيف فعل أبي بكر وما كان معه؟
السائل : أبو بكر زوّجها وبدون إذنها.
الشيخ : إيه، زوّجها بدون إذنها، كيف تجيب عن هذا؟
السائل : نقول لهم ائتونا بزوج كالنبي صلى الله عليه وسلم وبولي كأبي بكر وبزوجة كعائشة.
الشيخ : أحسنت، نقول نحن إما أن نبدأ الخصوصية ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النكاح خصائص ما هي لأحد، يتزوّج بالهبة ويتزوّج أكثر من أربعة، نعم، وإما أن ندّعي الخصوصة ونقول هذا خاص بالرسول وإما أن نقول هو عام ولكن هاتوا لنا مثالا ينطبق على الحديث ولن يأتوا بذلك فصار الخلاصة أن القول الراجح.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : له ذلك ... .
الشيخ : لا السؤال خاص، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إنه لا بد من رضاها ولو كانت بكرا، طيب، بقي أيضا المجنون وأيضا.
السائل : ... .
الشيخ : لا توسوسون جزاكم الله خيرا.
السائل : وإياك.
الشيخ : والله مشكلة، عرفتها منهم وإلا من عند نفسك؟
السائل : ... .
الشيخ : أستغفر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، طيب، سعد? ما هو المعتوه المجنون البكر بالنسبة لأبيه؟ المعتوه ،المجنون استثنياهما وانتهينا منهم، السؤال ما الذي لا يشترط رضاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : على المذهب؟
الشيخ : إيه على المذهب.
السائل : الصغير.
الشيخ : الصغير إذا زوّج الأب ابنه الصغير فإنه لا يُشترط رضاه وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا بد من رضاه وعلى هذا فإذا كان صغيرا ليس له إذن يؤجّل حتى يكون له إذن ويعرف النكاح ويُزوّج.
قال المؤلف :" لا الثيب "
الشيخ : قال المؤلف " فإن الأب " انتبهوا " لا الثيب " قوله "لا الثيب" لا حرف عطف يعني لا تُستثنى الثيّب بل الثيّب يُشترط رضاها ولو زوّجها أبوها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا تُنكح الأيّم حتى تُستأمر ) تستأمر يعني يؤخذ أمرها، انتبه للفرق بين تستأذن في البكر وتستأمر في الثيب، الثيب قال النبي عليه الصلاة والسلام ( حتى تستأمر ) والبكر قال ( حتى تُستأذن ) لأن البكر يكفي أن نقول لها فلان خطبك وهو كفء فهل ترضينه؟ إن قالت لا عدلنا عنه إن قالت نعم زوّجناها، إن سكتت زوّجناها وقال أبو حزم الظاهري " إن قالت نعم لا تزوّج " لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إذنها صُماتها ) فإن سكتت زوّجناها وإن قالت نعم، نعم الرجل وهو رجل طيب، ولا تُدّخر البنات إلا لمثله وقامت تُثني عليه وأتت بخطبة سجّاعة تريده فهو على كلامهم، كلام الظاهرية لا تُزوّج، سبحان الله، نعم، إذًا كيف نعمل؟ نقول المرة الثانية إذا استأذنوك فاسكتي فإذا استأذنوها فسكتت زوّجناك، الثيب لا بد أن ترضى حتى ولو زوّجها أبوها فلا بد أن ترضى فإن زوّجها بغير رضاها فلا الخيار، انتبهوا، إن زوّجها بغير رضاها فلها الخيار لأنه ثبت في الصحيحين أو أحدهما أن امرأة زوّجها أبوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثيّب فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( أنت بالخيار ) إن شئت فسخت النكاح وإن شئت بقيت عليه، طيب، إذًا الثيب لا بد من رضاها ولا بد من استئمارها أن تُشاوَر تُراجَع والفرق بينهما ظاهر البكر حييّة تستحي من الكلام في هذه المواضيع، نعم، والثيب قد عرفت الأزواج وعرفت الرجال وتمكّنت من أن تُشير أو ترفض، نعم، فلذلك لا بد من استئمارها، طيب، فإن ردّت من أوّل الأمر بمجرّد ما قلنا فلان خطبك قالت لا قَبول يحتاج استئمار؟ لا، لكن لنا أن نُشير عليها إذا كان الرجل كفؤا لعلها تقبل لأن بعض النساء قد ترُدّ لأول وهلة ولكن بعد المراجعة تقبل وهكذا أيضا الأبكار إذا استأذناهن ورفضن وكان الخاطب كفؤا فإنه ينبغي أن يُشار عليهن لأن بعض النساء وخصوصا في بعض البلاد التي كانت في الأول على الفسوق والمخالفات ثم مَنّ الله عليها بالاتجاه الصحيح تجِد البنت متربّية فيما سبق على غير ما يُرضي ثم لما تربى أهلها، قد تكون هي لم يصل إليها الإيمان خطبها كفؤا في دينه فردّت بناءً على إيش؟ على حالها السابق ما تريد إلا رجل تمشي حاله، في هذه الحال هل نجبرها؟ الجواب لا، لا نجبرها لكن نشير عليها ونلزّم ونهدّدها مثلا نقول إن خطَب غيره فلن نزوّجك وما أشبه ذلك حتى تقنع لكن إجبارا لا.
قال المؤلف :" فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم "
الشيخ : قال المؤلف " فإن الأب ووصيَّه في النكاح يزوّجانهم بغير إذنهم " البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر أربعة، الأب ووصيّه في النكاح يُزوّجانهم بغير إذنهم، الأب معروف، الجد؟ لا، الجد لا يُزوّج بنات ابنه إجبارا حتى هؤلاء الذين يُجبَرن لا يجبروهن، طيب، الأخ يُجبِر؟ لا يُجبر أخته ولو بكر.
السائل : ... .
الشيخ : إذا قلنا إن الجد، على المذهب نتكلم الأن على المذهب، طيب، أيضا لا يُجبر وقوله " ووصيَّه في النكاح " يعني الذي أوصى إليه أن يُزوّج بناتِه بعده وهذا واقع وإلا غير واقع؟
السائل : واقع.
الشيخ : واقع، بعض الناس يقول أوصيت إلى فلان أن يتولّى عقد النكاح لبناتي ثم يموت، من يعقد النكاح للبنات؟ الوصي، طيب، البنات لهن إخوة أشقاء مأمونون دينا وموثوق بهم اجتماعيا أراد أحدهم أن يُزوّج أخته فقال الوصي قف أنا الذي أزوّج، من الذي يُزوّج؟ الوصي، نحرم الأخ الشفيق الديّن الطيب من تزويج أخواته إلى رجل أجنبي لكن يقولون في تعليل هذه المسألة إن الموصى إليه وهو الوصي يقوم مقام الموصي فكما أن الموصي يُجبِر فكذلك وصيّه يُجبر ونفهم من هذا الكلام أن ولاية النكاح تحصل بالوصايا، انتبه، ولاية النكاح تحصل بإيش؟ بالوصايا يعني يجوز إن الأب يوصي إلى من بعده، يوصي إلى رجل أجنبي أو غير أجنبي يقول زوّج بناتي وعلّلوا ذلك بأن الأب له شفقة وله نظر بعيد بالنسبة للبنات فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلا ولا ثقة عنده بهم فيوصي إلى شخص ءاخر فلهذا قبِلنا وقال بعض العلماء لا تُستفاد ولاية النكاح بالوصاية وبناءً على ذلك نقول إذا مات الموصي بطلت الوصيّة بل إن الوصيّة من الأصل لم تنعقد وهذا القول هو الصحيح لأن وِلاية النكاح ولاية شرعية تُستفاد ممن؟ من الشرع، طيب، هل وكيل الأب يقوم مقامه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يقوم مقامه والفرق بين الوكيل والوصي أن الوكيل يتصرّف بالوكالَة في حياة الموكّل والوصي يتصرّف بالوصية بعد موته وغيابه عن الدنيا فإذًا لا بأس أن يُوكّل من يعقد النكاح لابنته ولا يوصي إلى من يعقد النكاح لابنته وهذا القول هو الصحيح، طيب.
وقوله " فإن الأب ووصيَّه في النكاح " هل هناك وصي في غير النكاح؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، فيه وصي على المال يقول مثلا سبّلت خُمُس مالي للإنفاق على المساجد والوصيّ فلان، ممكن وإلا ما يُمكن؟ طيب، له أولاد صغار قال وصيّت عليهم فلانا يصح وإلا ما يصح؟ طيب، هل الوصي في المال أو في النظر للصغار يكون وصيّا في عقد النكاح؟
السائل : ... .
سائل آخر : يكون.
الشيخ : لا، ولهذا قالوا وصيّه في النكاح فلو كان له وصيّ على المال أو على العِيال الصغار فإنه ليس وصيّا في النكاح فلو أن رجلا أوصاه الأب على أولاده الصغار يعني على تربيتهم، على كفالتهم، على ما يتعلّق بمصالحهم ثم كبِرت إحدى البنات وأرادت الزواج فمن يتولى عقدها؟ الوصي أو الولي شرعا؟
السائل : ... .
الشيخ : الولي شرعا فإذا قال الوصي أنا وصي على العيال الصغار قلنا نعم أنت وصي على تربيتهم وكفالتهم والإنفاق عليهم لكن لست وصيّا في عقد النكاح، عقد النكاح لا بد أن يُنصّ عليه فيُقال أوصيت إليه في عقد النكاح لبناتي على أننا قلنا إن القول الراجح أنه لا وصيّة في النكاح، النكاح ولاية شرعية تثبت من قِبل الشرع. نعم؟ انتهى الوقت؟ لا عادل؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا قلنا إن الجد، على المذهب نتكلم الأن على المذهب، طيب، أيضا لا يُجبر وقوله " ووصيَّه في النكاح " يعني الذي أوصى إليه أن يُزوّج بناتِه بعده وهذا واقع وإلا غير واقع؟
السائل : واقع.
الشيخ : واقع، بعض الناس يقول أوصيت إلى فلان أن يتولّى عقد النكاح لبناتي ثم يموت، من يعقد النكاح للبنات؟ الوصي، طيب، البنات لهن إخوة أشقاء مأمونون دينا وموثوق بهم اجتماعيا أراد أحدهم أن يُزوّج أخته فقال الوصي قف أنا الذي أزوّج، من الذي يُزوّج؟ الوصي، نحرم الأخ الشفيق الديّن الطيب من تزويج أخواته إلى رجل أجنبي لكن يقولون في تعليل هذه المسألة إن الموصى إليه وهو الوصي يقوم مقام الموصي فكما أن الموصي يُجبِر فكذلك وصيّه يُجبر ونفهم من هذا الكلام أن ولاية النكاح تحصل بالوصايا، انتبه، ولاية النكاح تحصل بإيش؟ بالوصايا يعني يجوز إن الأب يوصي إلى من بعده، يوصي إلى رجل أجنبي أو غير أجنبي يقول زوّج بناتي وعلّلوا ذلك بأن الأب له شفقة وله نظر بعيد بالنسبة للبنات فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلا ولا ثقة عنده بهم فيوصي إلى شخص ءاخر فلهذا قبِلنا وقال بعض العلماء لا تُستفاد ولاية النكاح بالوصاية وبناءً على ذلك نقول إذا مات الموصي بطلت الوصيّة بل إن الوصيّة من الأصل لم تنعقد وهذا القول هو الصحيح لأن وِلاية النكاح ولاية شرعية تُستفاد ممن؟ من الشرع، طيب، هل وكيل الأب يقوم مقامه؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يقوم مقامه والفرق بين الوكيل والوصي أن الوكيل يتصرّف بالوكالَة في حياة الموكّل والوصي يتصرّف بالوصية بعد موته وغيابه عن الدنيا فإذًا لا بأس أن يُوكّل من يعقد النكاح لابنته ولا يوصي إلى من يعقد النكاح لابنته وهذا القول هو الصحيح، طيب.
وقوله " فإن الأب ووصيَّه في النكاح " هل هناك وصي في غير النكاح؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، فيه وصي على المال يقول مثلا سبّلت خُمُس مالي للإنفاق على المساجد والوصيّ فلان، ممكن وإلا ما يُمكن؟ طيب، له أولاد صغار قال وصيّت عليهم فلانا يصح وإلا ما يصح؟ طيب، هل الوصي في المال أو في النظر للصغار يكون وصيّا في عقد النكاح؟
السائل : ... .
سائل آخر : يكون.
الشيخ : لا، ولهذا قالوا وصيّه في النكاح فلو كان له وصيّ على المال أو على العِيال الصغار فإنه ليس وصيّا في النكاح فلو أن رجلا أوصاه الأب على أولاده الصغار يعني على تربيتهم، على كفالتهم، على ما يتعلّق بمصالحهم ثم كبِرت إحدى البنات وأرادت الزواج فمن يتولى عقدها؟ الوصي أو الولي شرعا؟
السائل : ... .
الشيخ : الولي شرعا فإذا قال الوصي أنا وصي على العيال الصغار قلنا نعم أنت وصي على تربيتهم وكفالتهم والإنفاق عليهم لكن لست وصيّا في عقد النكاح، عقد النكاح لا بد أن يُنصّ عليه فيُقال أوصيت إليه في عقد النكاح لبناتي على أننا قلنا إن القول الراجح أنه لا وصيّة في النكاح، النكاح ولاية شرعية تثبت من قِبل الشرع. نعم؟ انتهى الوقت؟ لا عادل؟
المناقشة مع الأسئلة
السائل : بالنسبة للربيبة يا شيخ يكون وليّها أو أبو يعني زوج أمها وإلا أعمامها؟
الشيخ : زوج أمها؟ ما صلة زوج أمها بها؟
السائل : صلتها أنها ربيبة يعني عندهم.
الشيخ : طيب، هل هو قريب؟
السائل : ليس بقريب.
الشيخ : طيب، لا تُنال الولاية إلا بالقرابة أو ولاء العتق، المهم ليس له شأن في الولاية.
السائل : شيخ بعض الأن الذين يتزوّجون من الخارج تشترط الدولة لا من بد من موافقة وبعض ... لا تتم الموافقة ويذهب ويتزوّج من الخارج.
الشيخ : ما فهمت، التزوّج من الخارج لا بد فيه من موافقة الدولة.
السائل : نعم.
الشيخ : إيه.
السائل : بعضهم يتزوّج من الخارج دون موافقة.
الشيخ : هاه؟ لكن بدون موافقة أو بدون علم؟
السائل : لا قدّم للموافقة ورفضت الدولة وذهب وتزوّج.
الشيخ : نعم، ما تقولون في هذا النكاح؟
السائل : على الصحيح ... .
الشيخ : نعم؟ على الصحيح والباطل إن شئت.
السائل : القول الصحيح يا شيخ ... كيف ... .
الشيخ : إيه الصحيح أنه صحيح ... .
السائل : هل يأثم؟
الشيخ : إيه يأثم.
السائل : وماذا يترتّب عليه؟
الشيخ : يترتب عليه إن الدولة تعزّره، تعزّره بما ترى لأن الله قال (( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) والدولة لها نظر في هذا لأنه يحدث مشاكل كثيرة من الزواج من الخارج، تعرف إنه كثيرا ما لا تتلاءم الطباع وتختلف العادات ثم إذا قدّر الله بينهما أولاد مُشكل ثم هذه الزوجة إذا مات الزوج سيكون لها نصيب من الإرث وربما تختار الرحيل إلى بلدها ونتعب في تقسيم الميراث، مشاكل كثيرة فالدولة لها نظر في هذا المنع لكن على الدولة من جهة أخرى أن تنظر أيضا في مشاكل الزواج عندنا، مشاكل الزواج الأن بعضها يصل إلى أربعين ألف المهر، إي نعم، والله قالولي إنها وصلت إلى ... ألف.
السائل : ثلاثين ألف يا شيخ.
الشيخ : كيف؟
السائل : ثلاثين ألف، ألف بسيطة هذه يا ليت أربعين.
سائل آخر : أربعين ... رخيص هذه.
الشيخ : الله يهدينا وإياكم، أربعين رخيصة والرسول يقول ( ولو خاتم من حديد ) .
السائل : ... .
الشيخ : عجيب! ... بالقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، طيب، أنا أقول هذه المشاكل لازم تتدخل الدولة، ما هو صحيح فإذا جاء إنسان وقال أنا أريد هذه البنت للرجل وهو كفء في دينه وخلقه وأنا عندي عشرة ألاف، عشرة ءالاف تحصّل بها غرفة بسيطة غرفة نوم تحصل بها سرير فراش تحصل بها دولاب للثياب تحصل بها بساط إسفنج للغرفة وإلا لا؟ تحصل بها ذهبا يليق بحالها، طيب، قالوا لا، هنا تتدخّل الحكومة وتنقل الولاية من الأب إلى الأقارب الأخرين فإن أبوْا كما هو الحال وتعصّبوا وقالوا ما يمكن نزوّجه ... نقول ... تعال يا رئيس المحكمة زوّجها.
السائل : يجوز؟
الشيخ : يجوز، كيف يجوز؟ يجب، يجب أن يعالج المسألة على هذه الصفة مادام البنت رضِيت وهو كفء والله الحين النساء يشكين ءاباءهن يتصلن بنا بالهاتف يشكون ءاباءهم يقولون يردّون الأزواج الأكفاء إما بحجة إنه الرجل دينه خفيف ولا يبي الملتزم وإلا بحجة إن هذه تدرّس ويبغى راتبها أبوها، طيب يا أخي لازم نتدخّل وجوبا، الحقيقة الحكومة مقصّرة في هذا، مقصرة والمغالاة في المهور أمر خلاف الشرع وقصة عمر إن صحّت فهي في مسائل خاصة والله عز وجل يقول (( ءاتيتم إحداهن قنطارا )) على سبيل المبالغة وإلا ما أحد راح يعطي مهر ولا سيما في ذلك الوقت تدرون القنطار كم؟ ألف مثقال ذهب، هذا أدنى ما قيل فيه ولا أحد معطيه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا على سبيل المبالغة يعني لو بلَغ أن وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا (( أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ )) فالحقيقة إن الواجب النظر في الموضوع هذا، الأن بدأ الشباب يذهبون إلى الخارج يتزوّجون من وراء الدولة ثم بدأ بعضهم الأن يذهب للزنا فقط لما ظهرت فتوى أنه يجوز النكاح بنيّة الطلاق لكن يجوز النكاح بنية الطلاق لمن؟ للغريب المضطر للبقاء هناك لشغل غير الجماع، بدأ الأن يروحون يصيّفون مثلا في محل ويأخذ الواحد باليوم أربع زوجاتا صار ما عنده حريم معه، أربع زوجات لأنه هناك رخاص، يمكن يحصّل واحدة بخمسمائة ريال أو بألف ريال فالحقيقة إن هذه مشكلة يعني مازالت تشغل بالي.
السائل : شيخ الأن في مشكلة المهور هو السبب الرئيسي الذي يجعلهم يتزوّجون من الخارج.
الشيخ : ما في شك.
السائل : هل يأثمون على هذا؟
الشيخ : من الذي يأثم؟
السائل : يعني ... يتزوّج هذا؟
الشيخ : إيه يأثم، كما أنه لو أخذت منه الدولة ماله فليصبر، هذا منعته حقه فليصبر يحتسب لأنه وجدنا مشاكل ثم الأن بدأ الناس اللي في الخارج بدؤوا ينظرون إلى شباب السعودية نظرة سيئة يجيء الواحد يتزوّج أسبوع أو أسبوعين ويروح ويخلّيها إما يطلّقه ويريّحه وهذا أهون وإلا يخليها و ... يقول ربما ءاجي إلى البلد مرة ثانية، مشاكل يعني أصبح الناس كالثيران والتيوس.
السائل : ... .
الشيخ : على أربعمائة درهم، قال كأنما تنحتون الفضة من هذا الجبل، إيه، يحق له أن يغضب، صداق أفضل النساء من أربعمائة إلى خمسمائة درهم زوجات الرسول وبناته، ما تزيد على خمسمائة درهم.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : بسيطة مائتين درهم ست وخمسين ريال ومائتين درهم ست وخمسين ريال كم؟
السائل : مائة واثنى عشر.
الشيخ : مائة واثنى عشر، أضف إليها ثمانية وعشرين؟
السائل : مائة وأربعين.
الشيخ : هاه؟
السائل : مائة وأربعين.
الشيخ : مائة وأربعين، هذا سهل مائة وأربعين لكن أنتم وحشتونا قلتم الأربعين يضرب بها المثل في القلة الله يهديه خالد الله يهديك ما أدري عنه.
السائل : صحيح.
الشيخ : على كل حال أقول هذه مسائل يعني مشكلة، الشباب بين أمرين إما أن يسيحون وأقول هذا وهو نادر ثبوت النون لأن المسألة كلها شاذة فالمشكلة هذه مشكلتنا صعبة جدا للغاية ويُخشى على الشباب من الانزلاق لأنه مهما تصبّر الشاب ما يستطيع، هذا شيء جعله الله في بني ءادم وأقول لكم ليس ذلك خاصا بالرجال حتى النساء ما تستطيع الأن وأصبح بعض النساء مع توسّع الأفق الأن في المعلومات وكون المرأة تقرأ وكونها تسمع وكونها تُشاهد راح عنها الحياء الذي كان فيما سبق ذهب عنها صارت الأن مثل الرجل تتصل بالإنسان تقول دوّر لي واحد ابن حلال، طيب، هل عمِلت هذا النساء من قبل؟ أبدا لو قيل لها واحد خاطبك قامت تبكي بالليل والنهار فالحاصل إن المسألة أصبحت مشكلة رئيسية في مجتمعنا ونسأل الله أن يهدي الحكومة لحلّها لأنها مشكلة مشكلة غاية فنرجو الله أن ييسّر، نعم، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أن الذي لا يُشترط رضاهم ولا إذنهم أربعة أصناف، الأول عبيد الله؟
السائل : المجنون و.
الشيخ : المجنون والثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : والثالث؟ والرابع؟
السائل : البكر.
الشيخ : البكر.
السائل : ولو مكلفة.
الشيخ : ولو مكلفة تمام، من الذي يتولّى تزويجهم بلا إذنهم؟ حمد؟
السائل : ... .
الشيخ : تزويج هؤلاء الأربعة بلا إذنهم؟
السائل : هذا ... .
الشيخ : أي ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : وهو الابن؟
السائل : نعم؟
الشيخ : الإبن؟
السائل : لا.
الشيخ : أه؟ من؟
السائل : ... .
الشيخ : الموصي؟
السائل : القائم على شؤون ... بعد وفاة ... .
الشيخ : ما راجعت يا أحمد، ما راجعت.
السائل : ... .
الشيخ : اترك عنك ما راجعت.
السائل : الوالد.
الشيخ : ومن؟
السائل : ... السنّة ... .
الشيخ : اصبر الأب ثم؟
السائل : الموكّل.
الشيخ : الوكيل يعني؟
السائل : الوكيل.
الشيخ : إيه خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : خطأ، الأب ووصيه في النكاح، طيب. هل الجد يٌزوّج هؤلاء؟
السائل : لا يُزوّج.
الشيخ : طيب.
الشيخ : زوج أمها؟ ما صلة زوج أمها بها؟
السائل : صلتها أنها ربيبة يعني عندهم.
الشيخ : طيب، هل هو قريب؟
السائل : ليس بقريب.
الشيخ : طيب، لا تُنال الولاية إلا بالقرابة أو ولاء العتق، المهم ليس له شأن في الولاية.
السائل : شيخ بعض الأن الذين يتزوّجون من الخارج تشترط الدولة لا من بد من موافقة وبعض ... لا تتم الموافقة ويذهب ويتزوّج من الخارج.
الشيخ : ما فهمت، التزوّج من الخارج لا بد فيه من موافقة الدولة.
السائل : نعم.
الشيخ : إيه.
السائل : بعضهم يتزوّج من الخارج دون موافقة.
الشيخ : هاه؟ لكن بدون موافقة أو بدون علم؟
السائل : لا قدّم للموافقة ورفضت الدولة وذهب وتزوّج.
الشيخ : نعم، ما تقولون في هذا النكاح؟
السائل : على الصحيح ... .
الشيخ : نعم؟ على الصحيح والباطل إن شئت.
السائل : القول الصحيح يا شيخ ... كيف ... .
الشيخ : إيه الصحيح أنه صحيح ... .
السائل : هل يأثم؟
الشيخ : إيه يأثم.
السائل : وماذا يترتّب عليه؟
الشيخ : يترتب عليه إن الدولة تعزّره، تعزّره بما ترى لأن الله قال (( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) والدولة لها نظر في هذا لأنه يحدث مشاكل كثيرة من الزواج من الخارج، تعرف إنه كثيرا ما لا تتلاءم الطباع وتختلف العادات ثم إذا قدّر الله بينهما أولاد مُشكل ثم هذه الزوجة إذا مات الزوج سيكون لها نصيب من الإرث وربما تختار الرحيل إلى بلدها ونتعب في تقسيم الميراث، مشاكل كثيرة فالدولة لها نظر في هذا المنع لكن على الدولة من جهة أخرى أن تنظر أيضا في مشاكل الزواج عندنا، مشاكل الزواج الأن بعضها يصل إلى أربعين ألف المهر، إي نعم، والله قالولي إنها وصلت إلى ... ألف.
السائل : ثلاثين ألف يا شيخ.
الشيخ : كيف؟
السائل : ثلاثين ألف، ألف بسيطة هذه يا ليت أربعين.
سائل آخر : أربعين ... رخيص هذه.
الشيخ : الله يهدينا وإياكم، أربعين رخيصة والرسول يقول ( ولو خاتم من حديد ) .
السائل : ... .
الشيخ : عجيب! ... بالقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، طيب، أنا أقول هذه المشاكل لازم تتدخل الدولة، ما هو صحيح فإذا جاء إنسان وقال أنا أريد هذه البنت للرجل وهو كفء في دينه وخلقه وأنا عندي عشرة ألاف، عشرة ءالاف تحصّل بها غرفة بسيطة غرفة نوم تحصل بها سرير فراش تحصل بها دولاب للثياب تحصل بها بساط إسفنج للغرفة وإلا لا؟ تحصل بها ذهبا يليق بحالها، طيب، قالوا لا، هنا تتدخّل الحكومة وتنقل الولاية من الأب إلى الأقارب الأخرين فإن أبوْا كما هو الحال وتعصّبوا وقالوا ما يمكن نزوّجه ... نقول ... تعال يا رئيس المحكمة زوّجها.
السائل : يجوز؟
الشيخ : يجوز، كيف يجوز؟ يجب، يجب أن يعالج المسألة على هذه الصفة مادام البنت رضِيت وهو كفء والله الحين النساء يشكين ءاباءهن يتصلن بنا بالهاتف يشكون ءاباءهم يقولون يردّون الأزواج الأكفاء إما بحجة إنه الرجل دينه خفيف ولا يبي الملتزم وإلا بحجة إن هذه تدرّس ويبغى راتبها أبوها، طيب يا أخي لازم نتدخّل وجوبا، الحقيقة الحكومة مقصّرة في هذا، مقصرة والمغالاة في المهور أمر خلاف الشرع وقصة عمر إن صحّت فهي في مسائل خاصة والله عز وجل يقول (( ءاتيتم إحداهن قنطارا )) على سبيل المبالغة وإلا ما أحد راح يعطي مهر ولا سيما في ذلك الوقت تدرون القنطار كم؟ ألف مثقال ذهب، هذا أدنى ما قيل فيه ولا أحد معطيه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا على سبيل المبالغة يعني لو بلَغ أن وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا (( أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ )) فالحقيقة إن الواجب النظر في الموضوع هذا، الأن بدأ الشباب يذهبون إلى الخارج يتزوّجون من وراء الدولة ثم بدأ بعضهم الأن يذهب للزنا فقط لما ظهرت فتوى أنه يجوز النكاح بنيّة الطلاق لكن يجوز النكاح بنية الطلاق لمن؟ للغريب المضطر للبقاء هناك لشغل غير الجماع، بدأ الأن يروحون يصيّفون مثلا في محل ويأخذ الواحد باليوم أربع زوجاتا صار ما عنده حريم معه، أربع زوجات لأنه هناك رخاص، يمكن يحصّل واحدة بخمسمائة ريال أو بألف ريال فالحقيقة إن هذه مشكلة يعني مازالت تشغل بالي.
السائل : شيخ الأن في مشكلة المهور هو السبب الرئيسي الذي يجعلهم يتزوّجون من الخارج.
الشيخ : ما في شك.
السائل : هل يأثمون على هذا؟
الشيخ : من الذي يأثم؟
السائل : يعني ... يتزوّج هذا؟
الشيخ : إيه يأثم، كما أنه لو أخذت منه الدولة ماله فليصبر، هذا منعته حقه فليصبر يحتسب لأنه وجدنا مشاكل ثم الأن بدأ الناس اللي في الخارج بدؤوا ينظرون إلى شباب السعودية نظرة سيئة يجيء الواحد يتزوّج أسبوع أو أسبوعين ويروح ويخلّيها إما يطلّقه ويريّحه وهذا أهون وإلا يخليها و ... يقول ربما ءاجي إلى البلد مرة ثانية، مشاكل يعني أصبح الناس كالثيران والتيوس.
السائل : ... .
الشيخ : على أربعمائة درهم، قال كأنما تنحتون الفضة من هذا الجبل، إيه، يحق له أن يغضب، صداق أفضل النساء من أربعمائة إلى خمسمائة درهم زوجات الرسول وبناته، ما تزيد على خمسمائة درهم.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : بسيطة مائتين درهم ست وخمسين ريال ومائتين درهم ست وخمسين ريال كم؟
السائل : مائة واثنى عشر.
الشيخ : مائة واثنى عشر، أضف إليها ثمانية وعشرين؟
السائل : مائة وأربعين.
الشيخ : هاه؟
السائل : مائة وأربعين.
الشيخ : مائة وأربعين، هذا سهل مائة وأربعين لكن أنتم وحشتونا قلتم الأربعين يضرب بها المثل في القلة الله يهديه خالد الله يهديك ما أدري عنه.
السائل : صحيح.
الشيخ : على كل حال أقول هذه مسائل يعني مشكلة، الشباب بين أمرين إما أن يسيحون وأقول هذا وهو نادر ثبوت النون لأن المسألة كلها شاذة فالمشكلة هذه مشكلتنا صعبة جدا للغاية ويُخشى على الشباب من الانزلاق لأنه مهما تصبّر الشاب ما يستطيع، هذا شيء جعله الله في بني ءادم وأقول لكم ليس ذلك خاصا بالرجال حتى النساء ما تستطيع الأن وأصبح بعض النساء مع توسّع الأفق الأن في المعلومات وكون المرأة تقرأ وكونها تسمع وكونها تُشاهد راح عنها الحياء الذي كان فيما سبق ذهب عنها صارت الأن مثل الرجل تتصل بالإنسان تقول دوّر لي واحد ابن حلال، طيب، هل عمِلت هذا النساء من قبل؟ أبدا لو قيل لها واحد خاطبك قامت تبكي بالليل والنهار فالحاصل إن المسألة أصبحت مشكلة رئيسية في مجتمعنا ونسأل الله أن يهدي الحكومة لحلّها لأنها مشكلة مشكلة غاية فنرجو الله أن ييسّر، نعم، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أن الذي لا يُشترط رضاهم ولا إذنهم أربعة أصناف، الأول عبيد الله؟
السائل : المجنون و.
الشيخ : المجنون والثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : والثالث؟ والرابع؟
السائل : البكر.
الشيخ : البكر.
السائل : ولو مكلفة.
الشيخ : ولو مكلفة تمام، من الذي يتولّى تزويجهم بلا إذنهم؟ حمد؟
السائل : ... .
الشيخ : تزويج هؤلاء الأربعة بلا إذنهم؟
السائل : هذا ... .
الشيخ : أي ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : وهو الابن؟
السائل : نعم؟
الشيخ : الإبن؟
السائل : لا.
الشيخ : أه؟ من؟
السائل : ... .
الشيخ : الموصي؟
السائل : القائم على شؤون ... بعد وفاة ... .
الشيخ : ما راجعت يا أحمد، ما راجعت.
السائل : ... .
الشيخ : اترك عنك ما راجعت.
السائل : الوالد.
الشيخ : ومن؟
السائل : ... السنّة ... .
الشيخ : اصبر الأب ثم؟
السائل : الموكّل.
الشيخ : الوكيل يعني؟
السائل : الوكيل.
الشيخ : إيه خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : خطأ، الأب ووصيه في النكاح، طيب. هل الجد يٌزوّج هؤلاء؟
السائل : لا يُزوّج.
الشيخ : طيب.
قال المؤلف :" كالسيد مع إمائه وعبده الصغير ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب "
الشيخ : ولذلك يقول المؤلف رحمه الله " ولا يزوج باقي الأولياء " هذا مبتدأ الدرس اليوم قال " ولا يزوّج باقي الأولياء صغيرة دون تسع " بأي حال من الأحوال " .
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه. كالسيّد مع إمائه " يعني معناه أن السيد يجوز أن يُزوّج إمائه بدون إذنهن لأنه مالك لهن ملكا مطلقا ولكن هذا القول وإن كان صحيحا من حيث النظر لكن يجب أن يُقال إنه لا يجوز له أن يُجبرهن على النكاح لما في ذلك من الإيلام لهن وإدخالهن حياة تعِسة.
وقوله " وعبده الصغير " يعني فله أن يُزوّجه بلا إذنه كما أن للأب أن يُزوّج ابنه الصغير بلا إذنه وقد سبق أن في هذا نظرا بالنسبة للأب مع ابنه الصغير فيكون كذلك فيه نظر بالنسبة للسيد مع عبده الصغير.
ثم قال " ولا يُزوّج باقي الأولياء صغيرة دون تسع " أي ولي كان حتى لو كان أرأف لها من أبيها فإنه لا يُزوّجها فلو كان لرجل ابنة ابن لها أقل من تسع سنين خطبها منه إنسان فإنه لا يجوز أن يُزوّجها.
قال " ولا يُزوّج أيضا صغيرة " لا يُزوّج يعني باقي الأولياء صغيرا لأنه ليس لهم ولاية عليه ولاية تامة ولا شفقة كشفقة الأب ولأنهم إذا زوّجوا الصغير ألزموه بمقتضيات النكاح من النفقة وغيرها وهذا لا يجوز إلا للأب كذلك لا يُزوّج باقي الأولياء كبيرة عاقلة يعني إلا بإذنها، كبيرة عاقلة إلا بإذنها.
الكبيرة هنا يعني البالغة العاقلة ضد المجنونة إلا بإذنها وكذلك لا يزوّجون بنت تسع ولو لم تبلغ إلا بإذنها وأفادنا المؤلف أن النساء بالنسبة لغير الأب ووصيّه ثلاثة أقسام، بالغة عاقلة ودون التسع وبنت تسع، دون التسع لا تُزوّج أبدا، الكبيرة العاقلة تُزوّج بإذنها ولا إشكال، ما بين تسع سنين إلى البلوغ تُزوّج على كلام المؤلف بإذنها وقيل لا تُزوّج لأنها، نعم، لأنها ولو أذِنت وهي دون البلوغ فإنها قد تأذن بدون معرفة، قد يأتيها أخوها أو جدها يقول نزوّجك فلانا ويتكلّم معها بكلام يُغريها وتوافق فصار الأن ما دون التسع تُزوّج أو لا؟
السائل : تُزوّج.
الشيخ : ولا إشكال في ذلك، البالغة العاقلة إذا أذنت؟ تُزوّج ولا إشكال في ذلك، ما بين التسع إلى البلوغ على رأي المؤلف كالبالغة والصحيح أنها ليست كذلك وأن إذنها غير معتبر وذلك لأنها لا تفهم مصالح النكاح كما ينبغي.
قال " إلا بإذنهما " إذنهما الضمير مثنى يعود على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الكبيرة العاقلة وبنت التسع وفسّر الإذن بقوله " وهو صُمات البكر ونُطق الثيب " ، طيب، صمات البكر يعني سكوتها، قال في الشرح "ولو ضحكت أو بكت" أما إذا ضحكت فرضاها واضح وإذا بكت؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ ما هو واضح، هم يقولون ربما تبكي لفراق أهلها إذا استأذنها في النكاح عرفت أنها ستُغادر أهلها وتُفارقهم فتبكي خوفا من ذلك فلذلك نقول مادامت لم تُصرّح بالرفض فإن بكاءها لا يدُل على عدم رضاها بل قد يدل على رضاها لأنها إذا تزوّجت، نعم، فارقت الأهل ولكن الظاهر أن البكاء دليل على؟ نعم؟
السائل : الرفض.
الشيخ : دليل على الرفض، امرأة جئنا نستأنها وهي بالغة كبيرة عاقلة قلنا لها فلان خطبك فجعلت تنهمر دموعها وضربت على الأرض وأصيبت بالفتور وربما تُمرض ونقول والله هذا كله علشان فراق الأهل، هذا يمكن؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، كل إنسان يعرف أنها رفضت هذا، أما لو ضحِكت فالضحك هذا دليل على الرضا؟ نعم؟ حمد ويش تقول؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : فيه تفصيل، إيش التفصيل؟
السائل : إذا صمتت ثم ضحكت هذا دليل على إنها رضت وضحكت لرضاها.
الشيخ : طيب.
السائل : وإن ضحكت ..
الشيخ : على طول.
السائل : على طول.
الشيخ : إيش؟
السائل : فظاهر النص ... لا يُعتبر ... .
الشيخ : يعني كأن الأخ حمد بيصير ظاهري بحت، إذا صمتت أولا ثم ضحِكت بعد فهذا إذن لقوله في الحديث ( إذنها صُماتها ) وإن ضحكت وبادرت بالفرح، نعم، فهذا ليس بإذن والظاهر ان هذا التفصيل يا حمد تطويل فلنختصر الطريق ونقول إذا ضحكت سواءٌ باشرت بالضحك أو سكتت ثم ضحِكت فهو دليل على رضاها لأن غير الراضي ما يضحك بل يأتيه الغمّ.
على كل حال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذنها صُماتها ) يريد أنه لا يُشترط أن تتكلّم بالرضا لأنها قد تستحيي وقوله " ونطق الثيّب " من المراد بالثيب هنا؟ المراد من وُطِئت.
قال " ولو بزنا " ولو كان ذلك بزنا فإنها تكون ثيّبا ولا بد من النطق بالرضا وعلّلوا ذلك بأن الحياء من الجِماع قد زال عنها، زال عنها بماذا؟ بالجماع ولو كان محرّما فلا بد من أن تنطق بالرضا.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه. كالسيّد مع إمائه " يعني معناه أن السيد يجوز أن يُزوّج إمائه بدون إذنهن لأنه مالك لهن ملكا مطلقا ولكن هذا القول وإن كان صحيحا من حيث النظر لكن يجب أن يُقال إنه لا يجوز له أن يُجبرهن على النكاح لما في ذلك من الإيلام لهن وإدخالهن حياة تعِسة.
وقوله " وعبده الصغير " يعني فله أن يُزوّجه بلا إذنه كما أن للأب أن يُزوّج ابنه الصغير بلا إذنه وقد سبق أن في هذا نظرا بالنسبة للأب مع ابنه الصغير فيكون كذلك فيه نظر بالنسبة للسيد مع عبده الصغير.
ثم قال " ولا يُزوّج باقي الأولياء صغيرة دون تسع " أي ولي كان حتى لو كان أرأف لها من أبيها فإنه لا يُزوّجها فلو كان لرجل ابنة ابن لها أقل من تسع سنين خطبها منه إنسان فإنه لا يجوز أن يُزوّجها.
قال " ولا يُزوّج أيضا صغيرة " لا يُزوّج يعني باقي الأولياء صغيرا لأنه ليس لهم ولاية عليه ولاية تامة ولا شفقة كشفقة الأب ولأنهم إذا زوّجوا الصغير ألزموه بمقتضيات النكاح من النفقة وغيرها وهذا لا يجوز إلا للأب كذلك لا يُزوّج باقي الأولياء كبيرة عاقلة يعني إلا بإذنها، كبيرة عاقلة إلا بإذنها.
الكبيرة هنا يعني البالغة العاقلة ضد المجنونة إلا بإذنها وكذلك لا يزوّجون بنت تسع ولو لم تبلغ إلا بإذنها وأفادنا المؤلف أن النساء بالنسبة لغير الأب ووصيّه ثلاثة أقسام، بالغة عاقلة ودون التسع وبنت تسع، دون التسع لا تُزوّج أبدا، الكبيرة العاقلة تُزوّج بإذنها ولا إشكال، ما بين تسع سنين إلى البلوغ تُزوّج على كلام المؤلف بإذنها وقيل لا تُزوّج لأنها، نعم، لأنها ولو أذِنت وهي دون البلوغ فإنها قد تأذن بدون معرفة، قد يأتيها أخوها أو جدها يقول نزوّجك فلانا ويتكلّم معها بكلام يُغريها وتوافق فصار الأن ما دون التسع تُزوّج أو لا؟
السائل : تُزوّج.
الشيخ : ولا إشكال في ذلك، البالغة العاقلة إذا أذنت؟ تُزوّج ولا إشكال في ذلك، ما بين التسع إلى البلوغ على رأي المؤلف كالبالغة والصحيح أنها ليست كذلك وأن إذنها غير معتبر وذلك لأنها لا تفهم مصالح النكاح كما ينبغي.
قال " إلا بإذنهما " إذنهما الضمير مثنى يعود على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الكبيرة العاقلة وبنت التسع وفسّر الإذن بقوله " وهو صُمات البكر ونُطق الثيب " ، طيب، صمات البكر يعني سكوتها، قال في الشرح "ولو ضحكت أو بكت" أما إذا ضحكت فرضاها واضح وإذا بكت؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ ما هو واضح، هم يقولون ربما تبكي لفراق أهلها إذا استأذنها في النكاح عرفت أنها ستُغادر أهلها وتُفارقهم فتبكي خوفا من ذلك فلذلك نقول مادامت لم تُصرّح بالرفض فإن بكاءها لا يدُل على عدم رضاها بل قد يدل على رضاها لأنها إذا تزوّجت، نعم، فارقت الأهل ولكن الظاهر أن البكاء دليل على؟ نعم؟
السائل : الرفض.
الشيخ : دليل على الرفض، امرأة جئنا نستأنها وهي بالغة كبيرة عاقلة قلنا لها فلان خطبك فجعلت تنهمر دموعها وضربت على الأرض وأصيبت بالفتور وربما تُمرض ونقول والله هذا كله علشان فراق الأهل، هذا يمكن؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، كل إنسان يعرف أنها رفضت هذا، أما لو ضحِكت فالضحك هذا دليل على الرضا؟ نعم؟ حمد ويش تقول؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : فيه تفصيل، إيش التفصيل؟
السائل : إذا صمتت ثم ضحكت هذا دليل على إنها رضت وضحكت لرضاها.
الشيخ : طيب.
السائل : وإن ضحكت ..
الشيخ : على طول.
السائل : على طول.
الشيخ : إيش؟
السائل : فظاهر النص ... لا يُعتبر ... .
الشيخ : يعني كأن الأخ حمد بيصير ظاهري بحت، إذا صمتت أولا ثم ضحِكت بعد فهذا إذن لقوله في الحديث ( إذنها صُماتها ) وإن ضحكت وبادرت بالفرح، نعم، فهذا ليس بإذن والظاهر ان هذا التفصيل يا حمد تطويل فلنختصر الطريق ونقول إذا ضحكت سواءٌ باشرت بالضحك أو سكتت ثم ضحِكت فهو دليل على رضاها لأن غير الراضي ما يضحك بل يأتيه الغمّ.
على كل حال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذنها صُماتها ) يريد أنه لا يُشترط أن تتكلّم بالرضا لأنها قد تستحيي وقوله " ونطق الثيّب " من المراد بالثيب هنا؟ المراد من وُطِئت.
قال " ولو بزنا " ولو كان ذلك بزنا فإنها تكون ثيّبا ولا بد من النطق بالرضا وعلّلوا ذلك بأن الحياء من الجِماع قد زال عنها، زال عنها بماذا؟ بالجماع ولو كان محرّما فلا بد من أن تنطق بالرضا.
5 - قال المؤلف :" كالسيد مع إمائه وعبده الصغير ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب " أستمع حفظ
قال المؤلف :" فصل: الثالث: الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد "
الشيخ : ثم قال المؤلف " فصل: الثالث: الولي " الثالث منين؟ من الشروط، الثالث من شروط النكاح الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولي ) ولأن هذا ظاهر القرأن لقوله تعالى (( وأنكحوا الأيامى منكم )) أنكحوا يعني زوّجوا ولقول الله تبارك وتعالى (( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )) ولو لم يكن للولي أثر في عقد النكاح لم يكن للنهي عن عضله فائدة لأننا قل عضل أم لم يعضل تتزوّج فدل ذلك على أن يعني ظاهر القرأن أنه لا بد من الولي فيكون اشتراط الولي في النكاح قد دلّ عليه القرأن ودلّت عليه السنّة في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولي ) وهو أيضا مقتضى النظر الصحيح أنها لا تتزوّج إلا بوليها وذلك أن المرأة ضعيفة التفكير قريبة النظر ربما يأتيها شخص يغُرّها بهيئته أو يغُرّها بلسانه أو يغُرّها بماله أو ما أشبه ذلك وهو ليس بكفء، نعم، يأتيها رجل يخطبها وهو جميل المظهر نظيف الثياب طويل القامة ومن أحسن الرجال ويقول لها يُخادعها بما يرى أنه يخدعها ثم توافق فيقول طيب نجيب المأذون يعقد النكاح اعقدي لنفسك، هذا لا يمكن أو يأتيها رجل ومعه صرّة من الذهب يحملها قد كلّفت يده ويقول أنا شوف اللي عندي، نعم، فيغُرّها على أنه إيش؟ غني والصرة أخذها مستعيرها من جاره وإلا ما له منها ولا دينار واحد فيغُرّها، هذا أيضا يمكن، كذلك ربما يغُرّها بحسن النطق ولين الجانب كما وُجِد ذلك الأن، الأن بعض النساء المسكينات ينخدعن بالموافقة على إنسان كلّمهن بالتلفون أو غير ذلك وأظهر أنه من أحسن الناس خُلُقا ثم إذا تزوّجته وجدته أسوأ الناس خُلُقا شبكت فلهذا لا بد من الولي فدل على اشتراط الولي الأدلة الثلاثة الكتاب والسنّة والنظر الصحيح أما الإجماع فلا فإن بعض العلماء خالف في ذلك لكن المخالف قوله ضعيف.
ثم قال " وشروطه " أي شروط الولي " التكليف " والتكليف يعني به البلوغ " والعقل " فالصغير لا يكون وليّا " والمجنون من باب أوْلى " وذلك لأن الصغير والمجنون هما محتاجان لولي وبناءً على ذلك لو وُجِدت امرأة لها عم كفؤ في الولاية ولها أخ صغير لم يبلغ شقيق، من يُزوِّجها؟
السائل : عمها.
الشيخ : عمّها وأخوها الشقيق ولو لم يكن بينه وبين البلوغ إلا يوم واحد فإنه لا يُزوّجها بل يزوّجها العم، الثاني يقول " الذكورية " يُشترط في الولي أن يكون ذكرا فلا ولاية لأنثى وعلى هذا فالأم لا تُزوِّج بنتها لاشتراط الذكورية، طيب، الخُنثى يُزوّج أو لا؟
السائل : لا يُزوّج.
الشيخ : لا يزوج لأنه لا بد من الذكورية، الثالث الحرية وضدّها الرق فالرقيق لا يُزوّج لأن الرقيق نفسه مملوك فكيف يُزوّج والصحيح أنه يُزوّج وذلك لأن الرقيق قد يكون من أعلم الناس بأحوال الناس والمقصود بالولاية أن تكون المرأة عند زوج كفؤ فإذا كان هذا الرقيق قد عاش في المجتمع وعرف الناس عن طريق سيّده أو عن طريق مباشرة الناس فلماذا نقول إنه لا يصح أن يكون وليّا؟ ليس هذه ولاية مال حتى نقول الرقيق لا يملك ذلك في نفسه فلا يملكه في غيره، هذه ولاية نكاح وكما أن الرقيق يعقد لنفسه فهو يعقد أيضا لغيره فالصواب أن اشتراط الحرية ليس بثابت.
قال " والرشد في العقد " هذا أهَمّ ما يكون من الشروط، الرشد في العقد وذلك أن يعرف الكفؤ ومصالحَ النكاح يعني يكون رجلا عاقلا ذكيّا يعرف الكفؤ ويعرف مصالح النكاح وماذا يحصل به من المصالح وماذا ينزل به من المفاسد، لا بد أن يكون رشيدا، طيب، فإن كان رشيدا في العَقد غير رشيد في المال؟
السائل : ... .
الشيخ : يضر وإلا؟ لا يضر لأن الرشد في كل موضع بحسبه فهذا رشيد في العقد لكنه غير رشيد في المال بمعنى أنه لا يحسن التصرّف في أمواله، نقول يصح أن يكون وليا في العقد مع أنه بالنسبة للمال محجور عليه لا يتصرّف بدون إذن الولي.
طيب الرشد في العقد.
ثم قال " وشروطه " أي شروط الولي " التكليف " والتكليف يعني به البلوغ " والعقل " فالصغير لا يكون وليّا " والمجنون من باب أوْلى " وذلك لأن الصغير والمجنون هما محتاجان لولي وبناءً على ذلك لو وُجِدت امرأة لها عم كفؤ في الولاية ولها أخ صغير لم يبلغ شقيق، من يُزوِّجها؟
السائل : عمها.
الشيخ : عمّها وأخوها الشقيق ولو لم يكن بينه وبين البلوغ إلا يوم واحد فإنه لا يُزوّجها بل يزوّجها العم، الثاني يقول " الذكورية " يُشترط في الولي أن يكون ذكرا فلا ولاية لأنثى وعلى هذا فالأم لا تُزوِّج بنتها لاشتراط الذكورية، طيب، الخُنثى يُزوّج أو لا؟
السائل : لا يُزوّج.
الشيخ : لا يزوج لأنه لا بد من الذكورية، الثالث الحرية وضدّها الرق فالرقيق لا يُزوّج لأن الرقيق نفسه مملوك فكيف يُزوّج والصحيح أنه يُزوّج وذلك لأن الرقيق قد يكون من أعلم الناس بأحوال الناس والمقصود بالولاية أن تكون المرأة عند زوج كفؤ فإذا كان هذا الرقيق قد عاش في المجتمع وعرف الناس عن طريق سيّده أو عن طريق مباشرة الناس فلماذا نقول إنه لا يصح أن يكون وليّا؟ ليس هذه ولاية مال حتى نقول الرقيق لا يملك ذلك في نفسه فلا يملكه في غيره، هذه ولاية نكاح وكما أن الرقيق يعقد لنفسه فهو يعقد أيضا لغيره فالصواب أن اشتراط الحرية ليس بثابت.
قال " والرشد في العقد " هذا أهَمّ ما يكون من الشروط، الرشد في العقد وذلك أن يعرف الكفؤ ومصالحَ النكاح يعني يكون رجلا عاقلا ذكيّا يعرف الكفؤ ويعرف مصالح النكاح وماذا يحصل به من المصالح وماذا ينزل به من المفاسد، لا بد أن يكون رشيدا، طيب، فإن كان رشيدا في العَقد غير رشيد في المال؟
السائل : ... .
الشيخ : يضر وإلا؟ لا يضر لأن الرشد في كل موضع بحسبه فهذا رشيد في العقد لكنه غير رشيد في المال بمعنى أنه لا يحسن التصرّف في أمواله، نقول يصح أن يكون وليا في العقد مع أنه بالنسبة للمال محجور عليه لا يتصرّف بدون إذن الولي.
طيب الرشد في العقد.
قال المؤلف :" واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة "
الشيخ : قال المؤلف " واتفاق الدين سوى ما يُذكر " استثنى من هذا، اتفاق الدين بأن تكون المرأة ووليُّها على دين واحد، إن كانت مسلمة فلا بد أن يكون وليّها؟
السائل : مسلم.
الشيخ : إن كانت نصرانية فلا بد أن يكون وليّها نصرانيّا، إن كانت يهودية فلا بد أن يكون وليّها يهوديا، لا بد من اتفاق الدين، قال " سوى ما يُذكر " ، عندي بالشرح يقول " سوى ما يُذكر " مثل أم ولد الكافر، أم ولد كافر أسلمت وأمَة كافرة لمسلم والسلطان يُزوِّج من لا ولي لها من أهل الذمة، ثلاث مسائل، ما فيها اتفاق الدين.
المسألة الأولى أم ولد الكافر إذا أسلمت، كيف أم ولد الكافر أسلمت؟ يعني كافر له أمَة وتسرّاها وأتت منه بولد ثم أسلمت فهنا له أن يُزوّجها وإن كان هو كافرا لأنها أم ولده وكذلك أيضا أمة كافرة لمسلم له أن يُزوِّجها يعني رجل له أمة كافرة فيجوز أن يُزوّجها بأنها أمَتُه ولو اختلف الدين، طيب، أمة مسلمة لكافر؟ يعني عكس المسألة هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا لا يمكن لأن المسلم لا يمكن أن يُقَرّ بيد الكافر، الرقيق لا يمكن يُقَرّ بيد الكافر ولذلك يُجبر على إزالة ملكه إذا كان مسلما.
قال " والسلطان يُزوِّج من لا ولي لها من أهل الذمة " السلطان يعني رئيس الدولة في الأمة أي في رعيته أناس من أهل الذمة فوُجِد امرأة من أهل الذمة ليس لها ولي، من يزوجها؟
السائل : السلطان.
الشيخ : السلطان وهو مسلم وهي كافرة لدعاء الحاجة إلى ذلك وظاهر كلام المؤلف إن المسلم لا يُزوِّج ابنته الكافرة يعني مثلا لو كان رجل له بنت كافرة فإنه لا يُزوِّجها، أليس كذلك؟
السائل : نعم، بلى.
الشيخ : نعم، لكن نقول هذا غير متصوّر لأن المسلمة إذا كفَرت فهي مرتدّة ولا تُقِرُّ على دينها بل يُقال أسلمي أو القتل، نعم، صار يُستثنى من هذه المسألة من اتفاق الدين ثلاث مسائل، أم الولد إذا كان سيّدها كافرا فأسلمت والثانية أمة؟
السائل : ... كافرة.
الشيخ : أمة كافرة عند مسلم والثالث السلطان يُزوّج من لا ولي له من أهل الذمة.
قال " والعدالة " العدالة شرط للولي والعدالة سبَقت لنا أنفا يعني ليست بعيدة بأنها استقامة الدين والمروءة فإذا كان الولي غير مستقيم الدين فلا وِلاية له فليس له ولاية، إذا كان الولي يشرب الدخان فليس له ولاية، انتبه.
السائل : ... .
الشيخ : لا تحترز يا حمد، إلى الأن ما وصل للترجيح، ليس له ولاية إذا كان حالق اللحية ليس له ولاية، إذا كان يُسبِل الثوب ليس له ولاية، إذا اغتاب الناس ولو مرّة واحدة ولم يتُب ليس له ولاية، لو أننا طبّقنا هذا الشرط، نعم، لوجدنا أكثر الناس لا يُزوِّجون بناتهم، من يسلم من الغيبة دعونا من حلق اللحية والإسبال وشرب الدخان لكن الغيبة من يسلم منها إلا من شاء الله يعني يمكن المسجد فيه خمسمائة نفر لا تجد إلا واحدا أو اثنين، يَسلمون من الغيبة وهذا الشرط ضعيف والصواب أنه لا تُشترط العدالة لكن يُشترط أن لا يرضى لها غير كفؤ فإن رضِي لها غير كفؤ ومنعها من أن تتزوّج بكفؤ قلنا أنت صفر على اليسار ولا ولاية لك كما يوجد الأن من بعض الآباء الفسقة إذا خطب ابنته شاب مستقيم في دينه وخُلقه منع رجاء أن يأتي شاب فاسق لأن الفاسق يحب الفاسقين فهل نقول هذا الرجل له ولاية؟ لا، هذا ليس له ولاية لأنه أخل بمصلحة البنت لكن إذا كان فسقه لا يُخل بمصلحة المرأة فإنه لا تسقط ولايته ولهذا نجد بعض الآباء يشرب الدخان لكن نظره لأولاده أكثر من نظر من لا يشرب الدخان، أليس كذلك؟ يوجد ناس يعني عنده نظر لأولاده وشفقة ورحمة ومحبّة خير وهو يشرب الدخان أكثر ممن لا يشرب فالصواب أن العدالة.
السائل : مسلم.
الشيخ : إن كانت نصرانية فلا بد أن يكون وليّها نصرانيّا، إن كانت يهودية فلا بد أن يكون وليّها يهوديا، لا بد من اتفاق الدين، قال " سوى ما يُذكر " ، عندي بالشرح يقول " سوى ما يُذكر " مثل أم ولد الكافر، أم ولد كافر أسلمت وأمَة كافرة لمسلم والسلطان يُزوِّج من لا ولي لها من أهل الذمة، ثلاث مسائل، ما فيها اتفاق الدين.
المسألة الأولى أم ولد الكافر إذا أسلمت، كيف أم ولد الكافر أسلمت؟ يعني كافر له أمَة وتسرّاها وأتت منه بولد ثم أسلمت فهنا له أن يُزوّجها وإن كان هو كافرا لأنها أم ولده وكذلك أيضا أمة كافرة لمسلم له أن يُزوِّجها يعني رجل له أمة كافرة فيجوز أن يُزوّجها بأنها أمَتُه ولو اختلف الدين، طيب، أمة مسلمة لكافر؟ يعني عكس المسألة هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا لا يمكن لأن المسلم لا يمكن أن يُقَرّ بيد الكافر، الرقيق لا يمكن يُقَرّ بيد الكافر ولذلك يُجبر على إزالة ملكه إذا كان مسلما.
قال " والسلطان يُزوِّج من لا ولي لها من أهل الذمة " السلطان يعني رئيس الدولة في الأمة أي في رعيته أناس من أهل الذمة فوُجِد امرأة من أهل الذمة ليس لها ولي، من يزوجها؟
السائل : السلطان.
الشيخ : السلطان وهو مسلم وهي كافرة لدعاء الحاجة إلى ذلك وظاهر كلام المؤلف إن المسلم لا يُزوِّج ابنته الكافرة يعني مثلا لو كان رجل له بنت كافرة فإنه لا يُزوِّجها، أليس كذلك؟
السائل : نعم، بلى.
الشيخ : نعم، لكن نقول هذا غير متصوّر لأن المسلمة إذا كفَرت فهي مرتدّة ولا تُقِرُّ على دينها بل يُقال أسلمي أو القتل، نعم، صار يُستثنى من هذه المسألة من اتفاق الدين ثلاث مسائل، أم الولد إذا كان سيّدها كافرا فأسلمت والثانية أمة؟
السائل : ... كافرة.
الشيخ : أمة كافرة عند مسلم والثالث السلطان يُزوّج من لا ولي له من أهل الذمة.
قال " والعدالة " العدالة شرط للولي والعدالة سبَقت لنا أنفا يعني ليست بعيدة بأنها استقامة الدين والمروءة فإذا كان الولي غير مستقيم الدين فلا وِلاية له فليس له ولاية، إذا كان الولي يشرب الدخان فليس له ولاية، انتبه.
السائل : ... .
الشيخ : لا تحترز يا حمد، إلى الأن ما وصل للترجيح، ليس له ولاية إذا كان حالق اللحية ليس له ولاية، إذا كان يُسبِل الثوب ليس له ولاية، إذا اغتاب الناس ولو مرّة واحدة ولم يتُب ليس له ولاية، لو أننا طبّقنا هذا الشرط، نعم، لوجدنا أكثر الناس لا يُزوِّجون بناتهم، من يسلم من الغيبة دعونا من حلق اللحية والإسبال وشرب الدخان لكن الغيبة من يسلم منها إلا من شاء الله يعني يمكن المسجد فيه خمسمائة نفر لا تجد إلا واحدا أو اثنين، يَسلمون من الغيبة وهذا الشرط ضعيف والصواب أنه لا تُشترط العدالة لكن يُشترط أن لا يرضى لها غير كفؤ فإن رضِي لها غير كفؤ ومنعها من أن تتزوّج بكفؤ قلنا أنت صفر على اليسار ولا ولاية لك كما يوجد الأن من بعض الآباء الفسقة إذا خطب ابنته شاب مستقيم في دينه وخُلقه منع رجاء أن يأتي شاب فاسق لأن الفاسق يحب الفاسقين فهل نقول هذا الرجل له ولاية؟ لا، هذا ليس له ولاية لأنه أخل بمصلحة البنت لكن إذا كان فسقه لا يُخل بمصلحة المرأة فإنه لا تسقط ولايته ولهذا نجد بعض الآباء يشرب الدخان لكن نظره لأولاده أكثر من نظر من لا يشرب الدخان، أليس كذلك؟ يوجد ناس يعني عنده نظر لأولاده وشفقة ورحمة ومحبّة خير وهو يشرب الدخان أكثر ممن لا يشرب فالصواب أن العدالة.
اضيفت في - 2006-04-10