كتاب النكاح-03b
تتمة شرح قول المؤلف :" وإتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة "
الشيخ : أم نقول تسقط ولايته على المسلمين أو لا؟ لا تسقط، هو ولي، ولي على المسلمين ولو فعل ما فعل من الفجور ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، إذًا إذا زوّج السلطان من لا وليّ لها من المسلمين ولكنه فاسق فالعقد صحيح، كذلك يقول المؤلف " السيّد مع أمته " ولو كان فاسقا يزوّجها ولكنه يجب أن نقول كما قلنا في الأول لا بد أن يكون فسقه لا يُخِلّ بإيش؟ بمصلحة المرأة، إن كان يخل فلا، طيب ما رأيكم بكافر يُزوّج ابنته الكافرة لمسلم يعني نصراني يُزوّج بنته النصرانية لمسلم؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟ لأن اتفاق الدين موجود وليس يُشترط أن يتفق دين الزوج ودين الولي، المهم أن يتفق دين الولي ودين المرأة، طيب، لو عقَد له هذا الأب النصراني بعقد غير إسلامي يصح أو لا؟ وهو مسلم، الزوج مسلم، عقد له بعقد غير إسلامي نقول هذا لا يصح لكن ماذا نصنع في بعض البلاد الكافرة يتزوّج المسلم من هناك بالزواج أو بالعقد العرفي عندهم، نقول يُعقد ظاهرا ولكنه لا تستباح به المرأة حتى يعقد على الطريقة الإسلامية وذلك لأنه إذا عقد على الطريقة الإسلامية هناك ما يُعطونه تصريحا بأن هذه المرأة زوجته فإذًا نقول اعقد ظاهرا بهذا العقد الباطل ثم اعقد بعقد صحيح أو اعقد بعقد صحيح ثم اعقد بهذا العقد الباطل الصوري الذي لا تعتقده ولا ترتضيه. نعم يا سامح؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟ لأن اتفاق الدين موجود وليس يُشترط أن يتفق دين الزوج ودين الولي، المهم أن يتفق دين الولي ودين المرأة، طيب، لو عقَد له هذا الأب النصراني بعقد غير إسلامي يصح أو لا؟ وهو مسلم، الزوج مسلم، عقد له بعقد غير إسلامي نقول هذا لا يصح لكن ماذا نصنع في بعض البلاد الكافرة يتزوّج المسلم من هناك بالزواج أو بالعقد العرفي عندهم، نقول يُعقد ظاهرا ولكنه لا تستباح به المرأة حتى يعقد على الطريقة الإسلامية وذلك لأنه إذا عقد على الطريقة الإسلامية هناك ما يُعطونه تصريحا بأن هذه المرأة زوجته فإذًا نقول اعقد ظاهرا بهذا العقد الباطل ثم اعقد بعقد صحيح أو اعقد بعقد صحيح ثم اعقد بهذا العقد الباطل الصوري الذي لا تعتقده ولا ترتضيه. نعم يا سامح؟
امرأة أسلمت وأبوها كافر فأرادت أن تتزوج فكيف تصنع.؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : سمعتم السؤال؟ يقول امرأة أسلمت وأبوها كافر في بلاد الكفر فأراد مسلم أن يتزوّجها وليس هناك ولي، كل أقاربها كفار فكيف يصنع؟ نقول إذا كان هناك رابطة إسلامية في المكان فإنه يُعتمد وإن لم يكن فإنه يتزوّجها هو يُزوّج نفسه لأنه لا يوجد ولي.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : سمعتم السؤال؟ يقول امرأة أسلمت وأبوها كافر في بلاد الكفر فأراد مسلم أن يتزوّجها وليس هناك ولي، كل أقاربها كفار فكيف يصنع؟ نقول إذا كان هناك رابطة إسلامية في المكان فإنه يُعتمد وإن لم يكن فإنه يتزوّجها هو يُزوّج نفسه لأنه لا يوجد ولي.
لو أسلم رجل من عائلة كافرة فهل يزوج بناته الكافرات.؟
السائل : شيخ لو أسلم رجل من عائلة كافرة وبقيَت العائلة على كفرها فهل يتولى هذا الرجل زواج بناته الكافرات؟
الشيخ : ما هو اشترطنا أنه اتفاق الدين؟
السائل : لكن ليس لهن ولي.
الشيخ : لا، ... كافرات وليهم أبوهم الكافر.
السائل : هو أسلم يا شيخ.
الشيخ : طيب، ما لهم أعمام كفار؟
السائل : هو مسلم و ... .
الشيخ : إذا اشترطنا اتفاق الدين أما إذا قلنا إن الشرط أن لا يكون الولي مثل أقل منهم في الدين فهذا لا بأس، نقول إذا كان أعلى فليزوّج وهذا القول أقرب يعني لو قيل إن المسلم يُزوِّج الكافرة لكان أحسن لأننا إذا قلنا هذا الرجل لو كان كافرا لزوّجها فنقول إن إسلامه لا يزيده إلا خيرا فليُزوّجها وهذا تحتاج إلى بحث إن شاء الله نرجع إليها فيما بعد. نعم؟
الشيخ : ما هو اشترطنا أنه اتفاق الدين؟
السائل : لكن ليس لهن ولي.
الشيخ : لا، ... كافرات وليهم أبوهم الكافر.
السائل : هو أسلم يا شيخ.
الشيخ : طيب، ما لهم أعمام كفار؟
السائل : هو مسلم و ... .
الشيخ : إذا اشترطنا اتفاق الدين أما إذا قلنا إن الشرط أن لا يكون الولي مثل أقل منهم في الدين فهذا لا بأس، نقول إذا كان أعلى فليزوّج وهذا القول أقرب يعني لو قيل إن المسلم يُزوِّج الكافرة لكان أحسن لأننا إذا قلنا هذا الرجل لو كان كافرا لزوّجها فنقول إن إسلامه لا يزيده إلا خيرا فليُزوّجها وهذا تحتاج إلى بحث إن شاء الله نرجع إليها فيما بعد. نعم؟
إذا عقد الرجل عقدا صوريا على الكافرة قلنا لا بد أن يعقد عقدا صحيحا فهل يكون الأب هو الولي.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، إذا عقد على، كان فيه عقدا صوري.
الشيخ : إيش؟
السائل : عقد عليها عقد صوري يعني على الطريقة الغير الإسلامية.
الشيخ : نعم.
السائل : لا بد يعقد عقدا صحيحا، أين ... الولي ثم الولي ... .
الشيخ : لا لا، وليها أبوها، هي نصرانية والأب نصراني.
السائل : وليها يمكن ... الطريقة الإسلامية.
الشيخ : هاه؟
السائل : يرفض الطريقة الإسلامية.
الشيخ : لكن هو راضي أن يُزوّج هذا المسلم، الأن فيه نصارى هناك يُزوّجون المسلمين، هذا أمر واقع، فخطب منهم المسلم ورضي ورضيت البنت أيضا.
السائل : لو اشترط غير الطريقة الإسلامية؟
الشيخ : كيف؟
السائل : لو اشترط غير الطريقة الإسلامية؟
الشيخ : ما يخالف، نخليها صورية لأنه هي ما هي بالمشكلة عند العقد، المشكلة أنه لا يمكن يُعطى أو تضاف إليه المرأة هذه إلا بمقتضى عقودهم فقط. نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : عقد عليها عقد صوري يعني على الطريقة الغير الإسلامية.
الشيخ : نعم.
السائل : لا بد يعقد عقدا صحيحا، أين ... الولي ثم الولي ... .
الشيخ : لا لا، وليها أبوها، هي نصرانية والأب نصراني.
السائل : وليها يمكن ... الطريقة الإسلامية.
الشيخ : هاه؟
السائل : يرفض الطريقة الإسلامية.
الشيخ : لكن هو راضي أن يُزوّج هذا المسلم، الأن فيه نصارى هناك يُزوّجون المسلمين، هذا أمر واقع، فخطب منهم المسلم ورضي ورضيت البنت أيضا.
السائل : لو اشترط غير الطريقة الإسلامية؟
الشيخ : كيف؟
السائل : لو اشترط غير الطريقة الإسلامية؟
الشيخ : ما يخالف، نخليها صورية لأنه هي ما هي بالمشكلة عند العقد، المشكلة أنه لا يمكن يُعطى أو تضاف إليه المرأة هذه إلا بمقتضى عقودهم فقط. نعم؟
4 - إذا عقد الرجل عقدا صوريا على الكافرة قلنا لا بد أن يعقد عقدا صحيحا فهل يكون الأب هو الولي.؟ أستمع حفظ
في غالب بلدان الكفار المرأة تزوج نفسها فما حكم هذا الزواج.؟
السائل : في غالب بلاد الكفار.
الشيخ : إيش؟
السائل : في غالب بلاد الكفار المرأة تزوّج نفسها بغير ولي ففي هذه الحال ما لها ولي يعني سواء عقد صوريا أو عقد شرعيا، إيش حكم هذا الزواج؟
الشيخ : ما لها أقارب مسلمين؟
السائل : هو.
الشيخ : أقول ليس لها أقارب ..
السائل : لا ... كفار ..
الشيخ : وهي مسلمة؟
السائل : كافرة أو مسلمة.
الشيخ : إن كانت كافرة ... مشكلة يُزوّجها أبوها الكافر.
السائل : من يُزوّجها أصلا هي تزوّج نفسها ما عندهم هذا.
الشيخ : يعني ما هو شرط الولي عندهم؟
السائل : ما عندهم ... أصلا.
الشيخ : ما هو شرط، طيب، يُقال للأب ويش يُضرّك إذا زوّجتها.
السائل : أصلا يعني أحيانا قد تكون هي منفصلة عنهم تخرج إلى بلد بعيد أو ... .
الشيخ : لا بد إذا كان لها ولي لا بد يزوّجها وليّها أو يُوكِّل، يقول انتهى الوقت.
السائل : ... وقال ... .
الشيخ : بس. نعم؟
السائل : ثم ... .
الشيخ : لا أو وهمها أو مخالفتها.
السائل : ... .
الشيخ : بس، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : في غالب بلاد الكفار المرأة تزوّج نفسها بغير ولي ففي هذه الحال ما لها ولي يعني سواء عقد صوريا أو عقد شرعيا، إيش حكم هذا الزواج؟
الشيخ : ما لها أقارب مسلمين؟
السائل : هو.
الشيخ : أقول ليس لها أقارب ..
السائل : لا ... كفار ..
الشيخ : وهي مسلمة؟
السائل : كافرة أو مسلمة.
الشيخ : إن كانت كافرة ... مشكلة يُزوّجها أبوها الكافر.
السائل : من يُزوّجها أصلا هي تزوّج نفسها ما عندهم هذا.
الشيخ : يعني ما هو شرط الولي عندهم؟
السائل : ما عندهم ... أصلا.
الشيخ : ما هو شرط، طيب، يُقال للأب ويش يُضرّك إذا زوّجتها.
السائل : أصلا يعني أحيانا قد تكون هي منفصلة عنهم تخرج إلى بلد بعيد أو ... .
الشيخ : لا بد إذا كان لها ولي لا بد يزوّجها وليّها أو يُوكِّل، يقول انتهى الوقت.
السائل : ... وقال ... .
الشيخ : بس. نعم؟
السائل : ثم ... .
الشيخ : لا أو وهمها أو مخالفتها.
السائل : ... .
الشيخ : بس، نعم؟
السائل : ... .
المناقشة حول اشتراط الولي في النكاح.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أنه من شروط نكاح الولي ودليل ذلك محمد؟
السائل : ... .
الشيخ : من القرأن والسنّة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : منكم (( والصالحين من عبادكم وإمائكم )) .
السائل : والسنّة.
الشيخ : وجه الدلالة.
السائل : الله عز وجل ... .
الشيخ : قال (( أنكحوا )) .
السائل : نعم، ... وإلا نفس المرضع يعني.
الشيخ : طيب، ولولا أن الولي شرط لوُجِّه الخطاب إلى المرأة، طيب، هذا واحد، صحيح، ومن السنّة.
السائل : السنّة؟
الشيخ : نعم.
السائل : الدليل هو ( الثيّب تستأمر ) .
سائل ءاخر : ( لا نكاح إلا بولي ) .
الشيخ : نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولي ) فإذا قال إنسان لا نكاح تام وكامل وليس المعنى لا نكاح صحيح؟
السائل : نقول إن الأصل أن ... الصحة فإن وُجِد صارف ... هنا لا صارف ... .
الشيخ : صحيح، نقول الأصل في النفي، القاعدة أن يكون نفيا للوجود فإن تعذّر فللصحة فإن تعذّر فللكمال، مفهوم يا عبد الله؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب. الأصل في النفي أن يكون للوجود. ثم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثم للكمال، طيب، فإذا ورد نفي نقول أول نشوف هل يمكن المراد نفي وجوده، إذا قال لا يمكن مثل ( لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس ) ، هل هذا نفي لوجوده؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الإنسان يمكن يصلي، إذًا هو نفي للصحة، طيب، ( لا صلاة بحضرة طعام ) هل هذا نفي للوجود؟ لأن الإنسان قد يصلي وهل هو نفي للصحة؟ لا، لأن الصلاة تصح ولو حضر الطعام إذًا هو نفي لإيش؟ للكمال، ف ( لا نكاح إلا بولي ) نقول نفي للصحة هذا الأصل، طيب، الولي له شروط؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون مسلما؟ إذًا أبو الكافرة لا يُزوّجها تبقى نساء الكافر كلهم ما تتزوّج.
السائل : ... .
الشيخ : تمام، طيب، هذا واحد، الحرية، نعم، الذكورية، العدالة، إلا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، سوى ما يُذكر، أحسن نقول سوى ما يذكر.
السائل : الرشد ... .
الشيخ : الرشد في العقد، نعم، لكن سبق لنا أن هناك مخالفة لكلام المؤلف رحمه الله أولا التكليف ضدّه الجنون والصِغَر فالمجنون لا يصح عقده واضح ومَن دون البلوغ لا يصح عقده أيضا وقال بعض العلماء إنه يصح إذا كان رشيدا كما لو كان مراهقا يعرف مصالح النكاح فيصح، الحرية قلنا إن في اشتراطها نظرا والصواب أنه ليس بشرط وأن الرقيق يُزوّج بنته، والرشد في العقد قلنا صحيح لا بد منه، لا بد أن يكون رشيدا في العقد الذي لا يعرف مصالح النكاح والكفؤ لا يصح، اتفاق الدين قلنا تزويج الأدنى للأعلى لا يصح على القول الصحيح وتزويج الأعلى للأدنى يصح يعني المسلم يُزوّج الكافرة صحيح، الكافر يُزوّج المسلمة غير صحيح، طيب، العدالة قلنا اشتراطها غير صحيح وأنه لا يُشترط في الولي أن يكون عدلا، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : يُشترط ... .
الشيخ : لا يمكن أن يُزوّج من كان عدلا ولو أننا اشترطنا ذلك لنزعنا ولاية النكاح من عامة الناس اليوم.
يقول المؤلف رحمه الله " فلا تُزوّج امرأة نفسها ولا غيرها "، هذا مبتدأ الدرس اليوم؟
السائل : ... .
الشيخ : من القرأن والسنّة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : منكم (( والصالحين من عبادكم وإمائكم )) .
السائل : والسنّة.
الشيخ : وجه الدلالة.
السائل : الله عز وجل ... .
الشيخ : قال (( أنكحوا )) .
السائل : نعم، ... وإلا نفس المرضع يعني.
الشيخ : طيب، ولولا أن الولي شرط لوُجِّه الخطاب إلى المرأة، طيب، هذا واحد، صحيح، ومن السنّة.
السائل : السنّة؟
الشيخ : نعم.
السائل : الدليل هو ( الثيّب تستأمر ) .
سائل ءاخر : ( لا نكاح إلا بولي ) .
الشيخ : نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولي ) فإذا قال إنسان لا نكاح تام وكامل وليس المعنى لا نكاح صحيح؟
السائل : نقول إن الأصل أن ... الصحة فإن وُجِد صارف ... هنا لا صارف ... .
الشيخ : صحيح، نقول الأصل في النفي، القاعدة أن يكون نفيا للوجود فإن تعذّر فللصحة فإن تعذّر فللكمال، مفهوم يا عبد الله؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب. الأصل في النفي أن يكون للوجود. ثم؟
السائل : ... .
الشيخ : ثم للكمال، طيب، فإذا ورد نفي نقول أول نشوف هل يمكن المراد نفي وجوده، إذا قال لا يمكن مثل ( لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس ) ، هل هذا نفي لوجوده؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الإنسان يمكن يصلي، إذًا هو نفي للصحة، طيب، ( لا صلاة بحضرة طعام ) هل هذا نفي للوجود؟ لأن الإنسان قد يصلي وهل هو نفي للصحة؟ لا، لأن الصلاة تصح ولو حضر الطعام إذًا هو نفي لإيش؟ للكمال، ف ( لا نكاح إلا بولي ) نقول نفي للصحة هذا الأصل، طيب، الولي له شروط؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون مسلما؟ إذًا أبو الكافرة لا يُزوّجها تبقى نساء الكافر كلهم ما تتزوّج.
السائل : ... .
الشيخ : تمام، طيب، هذا واحد، الحرية، نعم، الذكورية، العدالة، إلا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، سوى ما يُذكر، أحسن نقول سوى ما يذكر.
السائل : الرشد ... .
الشيخ : الرشد في العقد، نعم، لكن سبق لنا أن هناك مخالفة لكلام المؤلف رحمه الله أولا التكليف ضدّه الجنون والصِغَر فالمجنون لا يصح عقده واضح ومَن دون البلوغ لا يصح عقده أيضا وقال بعض العلماء إنه يصح إذا كان رشيدا كما لو كان مراهقا يعرف مصالح النكاح فيصح، الحرية قلنا إن في اشتراطها نظرا والصواب أنه ليس بشرط وأن الرقيق يُزوّج بنته، والرشد في العقد قلنا صحيح لا بد منه، لا بد أن يكون رشيدا في العقد الذي لا يعرف مصالح النكاح والكفؤ لا يصح، اتفاق الدين قلنا تزويج الأدنى للأعلى لا يصح على القول الصحيح وتزويج الأعلى للأدنى يصح يعني المسلم يُزوّج الكافرة صحيح، الكافر يُزوّج المسلمة غير صحيح، طيب، العدالة قلنا اشتراطها غير صحيح وأنه لا يُشترط في الولي أن يكون عدلا، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : يُشترط ... .
الشيخ : لا يمكن أن يُزوّج من كان عدلا ولو أننا اشترطنا ذلك لنزعنا ولاية النكاح من عامة الناس اليوم.
يقول المؤلف رحمه الله " فلا تُزوّج امرأة نفسها ولا غيرها "، هذا مبتدأ الدرس اليوم؟
قال المؤلف :" فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه "
الشيخ : طيب، قال " فلا تُزوِّج امرأة نفسها ولا غيرها " ، نعم، لا تُزوّج امرأة نفسها لأنه لو صح أن تُزوّج نفسها لم يكن لاشتراط الولي فائدة فلو زوّجت نفسها لم ينعقد وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( الثيب أحق بنفسها ) فمراده بذلك إذنُها في النكاح لا أن تُزوِّج نفسها وظاهر كلام المؤلف أن المرأة لا تُزوّج نفسها ولو في حال الضرورة كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي وليس فيه سلطان مسلم فإنها لا تُزوّج نفسها، إذًا ماذا تفعل؟ قلنا يُزوّجها من كان ذا سلطان في محلِّها ولو كان مديرا على مجتمع إسلامي كإدارات الجمعيات الإسلامية في أمريكا وغيرها يُنظر إلى المدير فيُزوّج لأن هذا المدير ذو سلطان في مكانه ولكن إذا لم يكن هناك أحد كرح ةامرأة هربا من بلادهما وفي أثناء الطريق قال الرجل مشكل أنا مع هذه المرأة، أنا لا أصبر عن المرأة، نعم، هل أزني بها وإلا أتزوّجها بالنكاح؟ فماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : يتزوّجها بالنكاح، طيب، هل يكون هو الولي؟ أو هي الوليّة؟
السائل : هو الولي.
الشيخ : نعم، في هذا قولان للعلماء، منهم من يقول إنه يُزوِّجها نفسه فيسألها يقول هل ترضين أن أتزوّجك فإذا قالت نعم، قال زوّجتك نفسي وينتهي الموضوع، طيب، ما عندنا شهود؟ ضرورة صحيح أو يقال هي التي تُزوّج فيقول أنت أترغبين أن تزوّجيني نفسك تقول نعم، يقول زوّجيني فتقول زوّجتك نفسي فيقول قبِلت أيهما أقرب إلى الصواب؟ الثاني أقرب إلى الصواب، الثاني أقرب لأن الأن ليس عندنا ولي شرعي وإذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسها والمسألة الأن ضرورة لن يصبر عنها فهل هذا العقد الذي عقدناه على وجه الضرورة بهذه الكيفية أو أن يزنيَ بها؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول، لا شك إن الأول أفضل، طيب، وقوله " ولا غيرها " أي لا تُزوِّج غيرها معلوم لأنها إذا لم تُمكّن من تزويج نفسها فعدم تمكينها من تزويج غيرها من باب أولى وعلى هذا يا عبد الله فالأم لا تُزوّج بنتها والأخت الكبرى لا تُزوّج أختها الصغرى، طيب، ثم قال في ترتيب الأولياء " ويُقدَّم أبو المرأة في إنكاحها " ، اكتب إنكاحها، في نكاحها ما يصلح، هو الذي بيتزوّج بنته؟ ما يصلح هذا، في إنكاحها أي في عقد النكاح لها لكن لا بد من مراعاة الشروط السابقة.
الثاني قال " ثم وصيّه فيه " وهذا هو المشهور من المذهب أن وصيّ الأب بمنزلة الأب فلو أوصى إلى شخص قال وصيّي بعد موتي في تزويج بناتي فلان ابن فلان ومات الرجل وله أب وله أبناء، أبوه جد الابن وأبناءه إخوان البنت فهل جدّها يُزوِّجها؟ لا ولا إخوانها وهذا هو المذهب والصواب خلاف ذلك، الصواب أن الولاية لا تُنال بالوصاية ويُقال أنت أيها الأب حقك بالولاية مادمت حيا وأما بعد موتك فالأمر إلى الله ورسوله ليس إليك، طيب، فإذا قال قائل وهل وكيله بمنزلته؟ قلنا نعم، وما الفرق بين الوكيل والوصي؟ الوكيل في الحياة والوصي بعد الوفاة وعلى هذا فإذا وكّل شخصٌ شخصًا أن يزوّج ابنته فليس لأحد من أقاربها أن يُزوّجها مادام الوكيل باقيا والموكّل باقيا فإن مات الموكّل انفسخت الوكالة وإن مات الوكيل؟ نعم؟ انفسخت الوكالة معلوم، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : يتزوّجها بالنكاح، طيب، هل يكون هو الولي؟ أو هي الوليّة؟
السائل : هو الولي.
الشيخ : نعم، في هذا قولان للعلماء، منهم من يقول إنه يُزوِّجها نفسه فيسألها يقول هل ترضين أن أتزوّجك فإذا قالت نعم، قال زوّجتك نفسي وينتهي الموضوع، طيب، ما عندنا شهود؟ ضرورة صحيح أو يقال هي التي تُزوّج فيقول أنت أترغبين أن تزوّجيني نفسك تقول نعم، يقول زوّجيني فتقول زوّجتك نفسي فيقول قبِلت أيهما أقرب إلى الصواب؟ الثاني أقرب إلى الصواب، الثاني أقرب لأن الأن ليس عندنا ولي شرعي وإذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسها والمسألة الأن ضرورة لن يصبر عنها فهل هذا العقد الذي عقدناه على وجه الضرورة بهذه الكيفية أو أن يزنيَ بها؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول، لا شك إن الأول أفضل، طيب، وقوله " ولا غيرها " أي لا تُزوِّج غيرها معلوم لأنها إذا لم تُمكّن من تزويج نفسها فعدم تمكينها من تزويج غيرها من باب أولى وعلى هذا يا عبد الله فالأم لا تُزوّج بنتها والأخت الكبرى لا تُزوّج أختها الصغرى، طيب، ثم قال في ترتيب الأولياء " ويُقدَّم أبو المرأة في إنكاحها " ، اكتب إنكاحها، في نكاحها ما يصلح، هو الذي بيتزوّج بنته؟ ما يصلح هذا، في إنكاحها أي في عقد النكاح لها لكن لا بد من مراعاة الشروط السابقة.
الثاني قال " ثم وصيّه فيه " وهذا هو المشهور من المذهب أن وصيّ الأب بمنزلة الأب فلو أوصى إلى شخص قال وصيّي بعد موتي في تزويج بناتي فلان ابن فلان ومات الرجل وله أب وله أبناء، أبوه جد الابن وأبناءه إخوان البنت فهل جدّها يُزوِّجها؟ لا ولا إخوانها وهذا هو المذهب والصواب خلاف ذلك، الصواب أن الولاية لا تُنال بالوصاية ويُقال أنت أيها الأب حقك بالولاية مادمت حيا وأما بعد موتك فالأمر إلى الله ورسوله ليس إليك، طيب، فإذا قال قائل وهل وكيله بمنزلته؟ قلنا نعم، وما الفرق بين الوكيل والوصي؟ الوكيل في الحياة والوصي بعد الوفاة وعلى هذا فإذا وكّل شخصٌ شخصًا أن يزوّج ابنته فليس لأحد من أقاربها أن يُزوّجها مادام الوكيل باقيا والموكّل باقيا فإن مات الموكّل انفسخت الوكالة وإن مات الوكيل؟ نعم؟ انفسخت الوكالة معلوم، طيب.
7 - قال المؤلف :" فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان "
الشيخ : يقول " ثم جدُّها لأب وإن علا " الأقرب فالأقرب جدّها لأب يعني أبو أبيها وأبو أبي أبيها وأبو أبي أبي أبيها وأبو أبي أبي أبي أبيها، نعم، إلى أخره، إلى متى؟
السائل : إلى ءادم.
الشيخ : إلى ءادم، نعم، على كل حال يعني الجد لأب وإن علا وفُهِم من قول المؤلف رحمه الله ثم جدّها لأب أن جدّها لأمها ليس وليّا لها حتى وإن لم يوجد عَصَبة انتقلت الوِلاية إلى الحاكم وليس لجدّها من قِبَل أمّها ولاية، طيب، وإخوانها من أمها؟ ليس لهم ولاية إطلاقا فيزوّجها ابن عم بعيد دون أخ لأم قريب، طيب، " ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا " ابنها بعد الجد ثم بنو أي بنو ابنها دون بني بناتها لأن بني بناتها تكون هي جدة لهم من قبل إيش؟ الأم، طيب، هنا قدّم الأبوّة على البنوّة وقد مرّ علينا باب من أبواب العلم يُقدّم فيها البنوّة على الأبوة، ما هو؟
السائل : الفرائض.
الشيخ : الفرائض، الفرائض تقدّم البنوة على الأبوة وولاية النكاح الأبوة على البنوة فلماذا؟ لأن البنوّة مفقودة تماما فيما إذا كانت المرأة بكرا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، البنوة مفقودة في كل النساء مادمن أبكارا بخلاف الأبوة ولأننا لو قدّرنا إن المرأة ثيّب ولها أبناء ولها أب فالأب غالبا أدرى بمصالح النكاح من الأبناء لأن الأبناء صغار في الغالب دون أمهم ولأنه أشدّ شفقة من الأبناء فكان أوْلى بالتقديم إذًا أوْلى بالتقديم لوجهين، الوجه الأول أدرى وأعرف والثاني أنه أشدّ شفقة تمام، طيب، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، أخوها لأبوين هو الأخ الشقيق ولأب، الأخ من الأب وسكت عن الأخ من الأم ليش؟ لأنه ليس له ولاية، تمام، ثم أخوها لأبيها ثم بنو أخيها الشقيق ثم بنو أخيها لأبيها، طيب.
يقول " ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك " أيهما أدنى منها الإخوة وإلا الأعمام؟
السائل : الإخوة.
الشيخ : الإخوة؟
السائل : ... .
الشيخ : تجتمع فيهم بمن؟
السائل : الأب.
الشيخ : تجتمع فيهم في الأب والأعمام في الجد وإن علا فصار الإخوة أقرب ثم بنوهما كذلك " ثم أقرب عصبة نسبا " يعني معروف يُرجع إلى باب الفرائض ثم كالإرث ولهذا قال " كالإرث ثم المولى المنعم " يعني بعد أن تنقطع عَصَبة النسب نرجع إلى عصبة الولاء وهو المولى المُنعم، فلو أن امرأة أعتقت أمة وأرادت الأمة أن تتزوّج زوّجتها سيّدتها.
السائل : ... .
الشيخ : صح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، سيّدتها.
السائل : المرأة ... .
الشيخ : لا تزوّجها؟ إذًا المولى منعم، لا بد أن نرجع للشروط وهي الذكورية وقوله المولى المنعم، قال ذلك أخذًا من قوله تعالى (( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ )) قال (( وأنعمت عليه )) ، طيب، وأيضا أراد أن يحترز به عن المولى الحليف يعني قد يكون بين الناس موالاة بالحلِف فيكون مولى له من جهة الحلف.
قال " ثم أقرب عصبته نسبا " أقرب عصبة من؟
السائل : المولى.
الشيخ : المولى المنعم، " ثم ولاءً " يعني ثم أقرب عَصَبته ولاء على ما سبق " ثم السلطان " السلطان من؟ الإمام أو نائبه قال الإمام أحمد " والقاضي أحبّ إليّ من الأمير " لأنه أقرب إلى الفقه والعلم وأقرب إلى الورَع على أنه في الوقت الحاضر لا ولاية للإمارة في عقود الأنكحة، عقود الأنكحة خُصِّص لها أناس يُسمّوْن إيه؟ المأذونين فينوبوا مناب السلطان إذا لم يكن للمرأة ولي، طيب لو زوّجها القاضي مع وجود المأذون؟ فلا يصح لأن القاضي سُلِب منه الولاية فاللهم إلا إذا قالت الولاية إن الأصل القاضي والمأذون ... هذا على حسب ما تقتضيه الأنظمة. نعم انتهى الوقت. حمد؟
السائل : إلى ءادم.
الشيخ : إلى ءادم، نعم، على كل حال يعني الجد لأب وإن علا وفُهِم من قول المؤلف رحمه الله ثم جدّها لأب أن جدّها لأمها ليس وليّا لها حتى وإن لم يوجد عَصَبة انتقلت الوِلاية إلى الحاكم وليس لجدّها من قِبَل أمّها ولاية، طيب، وإخوانها من أمها؟ ليس لهم ولاية إطلاقا فيزوّجها ابن عم بعيد دون أخ لأم قريب، طيب، " ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا " ابنها بعد الجد ثم بنو أي بنو ابنها دون بني بناتها لأن بني بناتها تكون هي جدة لهم من قبل إيش؟ الأم، طيب، هنا قدّم الأبوّة على البنوّة وقد مرّ علينا باب من أبواب العلم يُقدّم فيها البنوّة على الأبوة، ما هو؟
السائل : الفرائض.
الشيخ : الفرائض، الفرائض تقدّم البنوة على الأبوة وولاية النكاح الأبوة على البنوة فلماذا؟ لأن البنوّة مفقودة تماما فيما إذا كانت المرأة بكرا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، البنوة مفقودة في كل النساء مادمن أبكارا بخلاف الأبوة ولأننا لو قدّرنا إن المرأة ثيّب ولها أبناء ولها أب فالأب غالبا أدرى بمصالح النكاح من الأبناء لأن الأبناء صغار في الغالب دون أمهم ولأنه أشدّ شفقة من الأبناء فكان أوْلى بالتقديم إذًا أوْلى بالتقديم لوجهين، الوجه الأول أدرى وأعرف والثاني أنه أشدّ شفقة تمام، طيب، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، أخوها لأبوين هو الأخ الشقيق ولأب، الأخ من الأب وسكت عن الأخ من الأم ليش؟ لأنه ليس له ولاية، تمام، ثم أخوها لأبيها ثم بنو أخيها الشقيق ثم بنو أخيها لأبيها، طيب.
يقول " ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك " أيهما أدنى منها الإخوة وإلا الأعمام؟
السائل : الإخوة.
الشيخ : الإخوة؟
السائل : ... .
الشيخ : تجتمع فيهم بمن؟
السائل : الأب.
الشيخ : تجتمع فيهم في الأب والأعمام في الجد وإن علا فصار الإخوة أقرب ثم بنوهما كذلك " ثم أقرب عصبة نسبا " يعني معروف يُرجع إلى باب الفرائض ثم كالإرث ولهذا قال " كالإرث ثم المولى المنعم " يعني بعد أن تنقطع عَصَبة النسب نرجع إلى عصبة الولاء وهو المولى المُنعم، فلو أن امرأة أعتقت أمة وأرادت الأمة أن تتزوّج زوّجتها سيّدتها.
السائل : ... .
الشيخ : صح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، سيّدتها.
السائل : المرأة ... .
الشيخ : لا تزوّجها؟ إذًا المولى منعم، لا بد أن نرجع للشروط وهي الذكورية وقوله المولى المنعم، قال ذلك أخذًا من قوله تعالى (( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ )) قال (( وأنعمت عليه )) ، طيب، وأيضا أراد أن يحترز به عن المولى الحليف يعني قد يكون بين الناس موالاة بالحلِف فيكون مولى له من جهة الحلف.
قال " ثم أقرب عصبته نسبا " أقرب عصبة من؟
السائل : المولى.
الشيخ : المولى المنعم، " ثم ولاءً " يعني ثم أقرب عَصَبته ولاء على ما سبق " ثم السلطان " السلطان من؟ الإمام أو نائبه قال الإمام أحمد " والقاضي أحبّ إليّ من الأمير " لأنه أقرب إلى الفقه والعلم وأقرب إلى الورَع على أنه في الوقت الحاضر لا ولاية للإمارة في عقود الأنكحة، عقود الأنكحة خُصِّص لها أناس يُسمّوْن إيه؟ المأذونين فينوبوا مناب السلطان إذا لم يكن للمرأة ولي، طيب لو زوّجها القاضي مع وجود المأذون؟ فلا يصح لأن القاضي سُلِب منه الولاية فاللهم إلا إذا قالت الولاية إن الأصل القاضي والمأذون ... هذا على حسب ما تقتضيه الأنظمة. نعم انتهى الوقت. حمد؟
8 - قال المؤلف :" ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان " أستمع حفظ
هل لا بد من سماع صوت البكر بالقبول عند الاستئذان.؟
السائل : فيه بعض المأذونين الشرعيّين يُكلّم البكر يسمع صوتها لازم، في حصل مرة كلّم واحدة ... .
الشيخ : قالت أنا أستحي كلّميه أنت.
السائل : لا، هذه استحت ثم قالت إيه نعم ... .
الشيخ : إيه خجلا حياءً.
السائل : طيب مخطئ ... قالوا موافقين فلانة قالت نعم ... .
الشيخ : إي نعم، لكن وليّها عقد لمن؟ وليّها عقد للي وافقت؟
السائل : لا لا.
الشيخ : ... هذه بس كذبت.
السائل : المهم من باب ... .
الشيخ : لا، هي ما هي برافضة البنت التي وقع عليها العقد؟ لكن هذه تؤدّب قال ليش، افرض إن البنت مجبرة ولكن خلّوا أختها تتكلّم عنها.
السائل : هذه تستحيي ... .
الشيخ : مشكلة، نعم؟
السائل : شيخ ... الماضية المرأة ... جواز نكاح ... للضرورة، إذا مثلا وصلوا إلى الإمام ... هل يُعيد النكاح أو؟
الشيخ : إيش؟ لا لا، لا إعادة، عادي إذا قلنا صح صح.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : نخبة الفِكر.
الشيخ : قالت أنا أستحي كلّميه أنت.
السائل : لا، هذه استحت ثم قالت إيه نعم ... .
الشيخ : إيه خجلا حياءً.
السائل : طيب مخطئ ... قالوا موافقين فلانة قالت نعم ... .
الشيخ : إي نعم، لكن وليّها عقد لمن؟ وليّها عقد للي وافقت؟
السائل : لا لا.
الشيخ : ... هذه بس كذبت.
السائل : المهم من باب ... .
الشيخ : لا، هي ما هي برافضة البنت التي وقع عليها العقد؟ لكن هذه تؤدّب قال ليش، افرض إن البنت مجبرة ولكن خلّوا أختها تتكلّم عنها.
السائل : هذه تستحيي ... .
الشيخ : مشكلة، نعم؟
السائل : شيخ ... الماضية المرأة ... جواز نكاح ... للضرورة، إذا مثلا وصلوا إلى الإمام ... هل يُعيد النكاح أو؟
الشيخ : إيش؟ لا لا، لا إعادة، عادي إذا قلنا صح صح.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : نخبة الفِكر.
المناقشة حول الولاية في النكاح.
الشيخ : سبق لنا بيان مَنِ الأولى بالتزويج، لا ما هو سؤال هذا، سبق لنا بيان مَنِ الأوْلى بالتزويج وذكر المؤلف رحمه الله وفهمنا من كلامه أنه لا ولاية لأحد من ذوي الأرحام كالخال وابن الأخت وابن العمّة وما أشبه ذلك وكذلك لا وِلاية لأحد من ذوي الفروض الذي لا يرِث إلا بالفرض فقط مثل الأخ لأم، طيب.
قال المؤلف :" فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا "
الشيخ : فيقول الأن قال " فإن عَضَل الأقرب " زوّج الأب عضَل بمعنى منَع، إذا منع الأقرب من تزويج موليّته قال لا أزوّجها انتقلت الولاية إلى غيره إلا أن يكون هناك سبب شرعي اقتضى أن يمتنع فإن كان هناك سبب شرعي فإنه لا يُلزم وجود ... ، مثال ذلك خطب المرأة رجل معروف بسوء، نعم، بنقص الدين والمجتمع كله أو غالبه أحسن منه وإنما قلت المجتمع كله غالبه لئلا يرد علينا أنه لو كان مستوى المجتمع بهذه المثابة أي مستواه على مستوى الخاطب فهنا نقول يُزوَّج مادام لم يكفر يعني لو فرضنا أن عامة المجتمع يشرب الدخان أو عامة المجتمع يحلق اللحية هل نرُدّ هذا ونحن لا ندري متى يأتينا واحد بالألف غير حالق لحيته وغير شارب الدخان، الجواب لا نمنعه لقول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وكما أننا إذا لم نجد حاكما إلا فاسقا فإننا نولّي الأمثل فالأمثل من الفاسقيْن كذلك هذا لكن لو كان هذا الرجل يأتي بمعصية نادرة في المجتمع ثم إن الأقرب قال لا أزوّج هذا الرجل هذا يشرب الخمر هذا يمارس المخدرات وما أشبه ذلك فله الحق وليس لأحد أن يُزوِّج إذا رفض الأقرب فإن رفض وقال أنا أرفض هذا الخاطب لأنه بينه وبينه سوء تفاهم فيما سبق ولا يمكن أزوّجه بنتي أو أختي أو عمتي، ماذا نقول؟ هذا عاضل وإلا غير عاضل؟
السائل : عاضل.
الشيخ : هذا عاضل، تنتقل الولاية إلى ءاخر لأنه عضَل بغير حق، طيب، وقوله عندي بالشرح قيّد المسألة تقييدا غريبا، قال " بأن منعها كفئا رضيَته ورغِب بما صح مهرا " .
كفئا إن أراد بدينه فنعم، وإن أراد بحسبه فلا، كذلك قوله "ورغِب بما صح مهرا" رغِب الخاطب ودفع مهرا يصح نقول نعم لأنه إذا لم يدفع مهرا يصح فإن هذا الزواج يكون زواج هِبة والهبة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال " أو لم يكن أهلا " لم يكن الضمير يعود على من؟
السائل : الخاطب.
الشيخ : يا إخوان على الولي يعني أو لم يكن الأقرب أهلا مثل أن يكون فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو ما أشبه ذلك أو طفلا.
السائل : عاضل.
الشيخ : هذا عاضل، تنتقل الولاية إلى ءاخر لأنه عضَل بغير حق، طيب، وقوله عندي بالشرح قيّد المسألة تقييدا غريبا، قال " بأن منعها كفئا رضيَته ورغِب بما صح مهرا " .
كفئا إن أراد بدينه فنعم، وإن أراد بحسبه فلا، كذلك قوله "ورغِب بما صح مهرا" رغِب الخاطب ودفع مهرا يصح نقول نعم لأنه إذا لم يدفع مهرا يصح فإن هذا الزواج يكون زواج هِبة والهبة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال " أو لم يكن أهلا " لم يكن الضمير يعود على من؟
السائل : الخاطب.
الشيخ : يا إخوان على الولي يعني أو لم يكن الأقرب أهلا مثل أن يكون فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو ما أشبه ذلك أو طفلا.
قال المؤلف :" أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد "
الشيخ : الثالث " أو غاب غيبةً منقطعة " وفَسّر المنقطعة بقوله لا تُقطع إلا بكِلفة ومشقة، هذه ثلاثة إذا غاب غيبة بعيدة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإنه يُزوّج الأبعد لكن الأبعد الذي هو أرقب الناس إليها بعد الأب الذي كان غاب، لماذا؟ لأن في هذا مشقة وقيل إن الغيْبة لا تقدّر بكونها لا تقطع إلا بكلفة ومشقة بل غاب غيبة يفوت الخاطب الكفؤ بمراجعته فيها وهذا أصح يعني غاب غيبة لو أخّرنا الخاطب الكفؤ فاتت الخطبة بأن يقول الخاطب أنا أحدّد لكم يوما، اليوم ما يمكننا نذهب إلى فلان نأتي به أو نأخذ منه وكالة فحينئذ إيش نعمل؟
السائل : يُزوّج الأبعد.
الشيخ : يُزوّج الأبعد لأن هذا يُفوّت الخاطب الكفؤ على المرأة، طيب، عندنا الأن في بلادنا واحد مثلا المخطوبة أبوها في الدمام وهي في جدة أبعد ما يكون من المسافة في المملكة، هل يُزوَّج الأبعد في هذه الحال؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟ لأنه سهل يعني يمكن يوم واحد أقل من يوم يتم الموضوع يكتب بالفاكس وكالة ويرسلها في دقائق، واضح؟ لكن فيما سبق لما كان الناس يمشون على الإبل يبي يأخذ المسافة من جدة إلى الدمام شهر ونصف خمس وأربعين يوم رايح وخمسة وأربعين جاي الجميع تسعون يوما أي ثلاثة أشهر، هل نقول للخاطب انتظر حتى ننظر عن الأب قال إلى متى؟ ثلاثة أيام؟ قلنا لا، ثلاثة أسابيع؟ قلنا لا، كم؟ ثلاثة أشهر، قال إن شاء الله نشأ الولد بعد ثلاثة أشهر عندي ندوّر غيرها، أليس ذلك؟ لكن الأن الحمد لله المواصلات سهلة، طيب، هذه ثلاثة أشياء إذا لم يكن أهلا وإذا عضَل وإذا غاب، قال المؤلف لو جُهِل مكانه لنفرض مثلا أن هذه المرأة وليها أخوها، أخوها ذهب لشرق آسيا يقول يبي يدعو إلى الله أو بيجاهد أو ما أشبه ذلك ولا ندري أين هو، يُزوّج الأبعد؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُزوّج الأبعد؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟ لأن هذا مجهول مكانه لا ندري متى نعثر على مكانه ثم متى نأخذ الإذن منه.
قال " زوّج الأبعد " لكن المشكلة الأن أن الناس لا يَجرؤون على هذه المسألة تجد الأب يمتنع من تزويج ابنته لأن الخاطب لم يُعطه ما يُرضيه من المهر، المهر أربعون ألفا هو قال أعط البنت أربعين ألفا وأعطني أنا عشرين ألفا وأعط أمها عشرة ألاف وأعط عمتها خمسة ألاف وأعط خالتها ألفين ونصف، نعم، إيه وأعط راعي السيارة وهات لنا راعي وخادم وما أشبه، طيب، هذا الأن عضَل، لو قلنا لأخيها زوّجها أو قلنا لعمّها زوّجها يقول والله ما نقدر، ما نقدر ... على الأب، في هذه الحال إذا أبى الأقرب نذهب إلى الثاني أبعد منه إذا أبى كل العَصَبة قالوا والله ما نقدر نخشى تكون فتنة فيجب على القاضي أن يُزوّجها، الحاكم الشرعي يجب أن يزوّجها، لو أن الناسي استعملوا هذا وهو شرعي ما هو شيء مُنكر لانكف كثير من الشر من هؤلاء الآباء الذين يعضُلون ويبيعون بناتهم بيعا صريحا، يقول فلان أعطاني كذا وكذا ألف فالحاصِل إن مشكلتنا الأن أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ على أن يزوّجها وأخوها وأبوها موجود وهذا غلط، هذا يُعتبر ظلما لهذه المسكينة، طيب، في هذه الحال لو أن أباها أبى وأعمامها أبوْا كل العصبة والقاضي أيضا صار جبانا حينئذ نقول بالقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة مذهب قائم من مذاهب المسلمين تُزوّج نفسها وينتهي الإشكال، مع أن هذا سيكون أندر من الكبريت الأحمر ولا يُمكن لكن لو أنه فُعِل لانكف الناس عن هذا التحكّم في بناتهم ولقد ذَكر لنا بعض الناس منذ أكثر من خمس عشرة سنة أن فتاة حضرها الموت وقد تجاوزت العشرين من عمرها وكانت تُخطب كثيرا ومرغوبة عند الناس وأبوها يأبى، في سياق الموت قالت للنساء الحاضرات بلّغ أبوي السلام وقولوا له إن بيني وبينه موقفا يوم القيامة بين يدي الله حيث منعني أن أتزوّج، هذه كلمة عظيمة في سياق الاحتضار تتوعّد أباها بالوقوف بين يدي الله عز وجل، نسأل الله العافية مسألة كبيرة عظيمة وسبحان الله يعني الرجل يعرف من نفسه أنه يريد هذه اللذة يريد هذه الشهوة ثم يمنع الشابة التي تريدها مثل ما يريد أو أكثر يعني بعض الشابات لولا الحياء والخوف من الله لحصل منهن مفاسد كثيرة فكيف يمنعها؟ كيف يشبع من الخبز واللحم ويدع ابنته أو اخته تموت جوعا، جوع الشهوة الجنسية قد يكون أشدّ من جوع الشهوة البطنية، شهوة البطن وشهوة الفرج كلتاهما أمران ضروريان لكل إنسان فلهذا يجب على طلبة العلم أن يُحذِّروا من عضل الأولياء وأن يُبيّنوا للناس أن العاضل لا كرامة له بل قال العلماء إذا تكرّر عضله فإنه يُصبح فاسقا لا تُقبل شهادته ولا ولايته ولا أي عمل تُشترط فيه العدالة، أفهمتم؟ طيب، إذا هب طلبة العلم لنشر مثل هذه المعلومات بين الناس فإن الناس قد يستنكرونها لأول مرة ويقول الأخ كيف أزوّج وأبي موجود لكن إذا تكرّر ذلك ثم صار هناك أخ شجاع وزوّج مع وجود أبيه الذي عضَل تتابع الناس، الناس يحتاجون إلى فتح الباب فقط وإلا فالمسألة متأزّمة، ما أكثر النساء التي يتصلن بالمشايخ يشكون أولياءَهم بعدم التزويج، تقدّم للمرأة عدة رجال بل يبلغون إلى ثلاثين وأربعين نفر ربما في سنتين أو ثلاثة يبلغ هذا العدد ومع ذلك يمنع لسبب شخصي بينه وبين الخاطب أو حسدا لابنته، شوف يحسد ابنته، يحسد ابنته أن يخطبها مثل هذا الرجل الفاضل أو تكون البنت الموظفة يأخذ راتبها وإلا قالت يا أبي أعطني الراتب قال أنت ومالك لأبيك، يلعب عليها فالحاصل أنا أقول يجب علينا نحن طلبة العلم أن ننشر هذا بين الناس حتى على الأقل يخِفّ في نفوسهم أن يزوّج الأبعد مع وجود الأقرب ثم بعد ذلك يكون أمرا واقعيّا ونسلم من هذه المشاكل. طيب. يقول رحمه الله "زوّج الأبعد" نعم.
السائل : يُزوّج الأبعد.
الشيخ : يُزوّج الأبعد لأن هذا يُفوّت الخاطب الكفؤ على المرأة، طيب، عندنا الأن في بلادنا واحد مثلا المخطوبة أبوها في الدمام وهي في جدة أبعد ما يكون من المسافة في المملكة، هل يُزوَّج الأبعد في هذه الحال؟
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟ لأنه سهل يعني يمكن يوم واحد أقل من يوم يتم الموضوع يكتب بالفاكس وكالة ويرسلها في دقائق، واضح؟ لكن فيما سبق لما كان الناس يمشون على الإبل يبي يأخذ المسافة من جدة إلى الدمام شهر ونصف خمس وأربعين يوم رايح وخمسة وأربعين جاي الجميع تسعون يوما أي ثلاثة أشهر، هل نقول للخاطب انتظر حتى ننظر عن الأب قال إلى متى؟ ثلاثة أيام؟ قلنا لا، ثلاثة أسابيع؟ قلنا لا، كم؟ ثلاثة أشهر، قال إن شاء الله نشأ الولد بعد ثلاثة أشهر عندي ندوّر غيرها، أليس ذلك؟ لكن الأن الحمد لله المواصلات سهلة، طيب، هذه ثلاثة أشياء إذا لم يكن أهلا وإذا عضَل وإذا غاب، قال المؤلف لو جُهِل مكانه لنفرض مثلا أن هذه المرأة وليها أخوها، أخوها ذهب لشرق آسيا يقول يبي يدعو إلى الله أو بيجاهد أو ما أشبه ذلك ولا ندري أين هو، يُزوّج الأبعد؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُزوّج الأبعد؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟ لأن هذا مجهول مكانه لا ندري متى نعثر على مكانه ثم متى نأخذ الإذن منه.
قال " زوّج الأبعد " لكن المشكلة الأن أن الناس لا يَجرؤون على هذه المسألة تجد الأب يمتنع من تزويج ابنته لأن الخاطب لم يُعطه ما يُرضيه من المهر، المهر أربعون ألفا هو قال أعط البنت أربعين ألفا وأعطني أنا عشرين ألفا وأعط أمها عشرة ألاف وأعط عمتها خمسة ألاف وأعط خالتها ألفين ونصف، نعم، إيه وأعط راعي السيارة وهات لنا راعي وخادم وما أشبه، طيب، هذا الأن عضَل، لو قلنا لأخيها زوّجها أو قلنا لعمّها زوّجها يقول والله ما نقدر، ما نقدر ... على الأب، في هذه الحال إذا أبى الأقرب نذهب إلى الثاني أبعد منه إذا أبى كل العَصَبة قالوا والله ما نقدر نخشى تكون فتنة فيجب على القاضي أن يُزوّجها، الحاكم الشرعي يجب أن يزوّجها، لو أن الناسي استعملوا هذا وهو شرعي ما هو شيء مُنكر لانكف كثير من الشر من هؤلاء الآباء الذين يعضُلون ويبيعون بناتهم بيعا صريحا، يقول فلان أعطاني كذا وكذا ألف فالحاصِل إن مشكلتنا الأن أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ على أن يزوّجها وأخوها وأبوها موجود وهذا غلط، هذا يُعتبر ظلما لهذه المسكينة، طيب، في هذه الحال لو أن أباها أبى وأعمامها أبوْا كل العصبة والقاضي أيضا صار جبانا حينئذ نقول بالقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة مذهب قائم من مذاهب المسلمين تُزوّج نفسها وينتهي الإشكال، مع أن هذا سيكون أندر من الكبريت الأحمر ولا يُمكن لكن لو أنه فُعِل لانكف الناس عن هذا التحكّم في بناتهم ولقد ذَكر لنا بعض الناس منذ أكثر من خمس عشرة سنة أن فتاة حضرها الموت وقد تجاوزت العشرين من عمرها وكانت تُخطب كثيرا ومرغوبة عند الناس وأبوها يأبى، في سياق الموت قالت للنساء الحاضرات بلّغ أبوي السلام وقولوا له إن بيني وبينه موقفا يوم القيامة بين يدي الله حيث منعني أن أتزوّج، هذه كلمة عظيمة في سياق الاحتضار تتوعّد أباها بالوقوف بين يدي الله عز وجل، نسأل الله العافية مسألة كبيرة عظيمة وسبحان الله يعني الرجل يعرف من نفسه أنه يريد هذه اللذة يريد هذه الشهوة ثم يمنع الشابة التي تريدها مثل ما يريد أو أكثر يعني بعض الشابات لولا الحياء والخوف من الله لحصل منهن مفاسد كثيرة فكيف يمنعها؟ كيف يشبع من الخبز واللحم ويدع ابنته أو اخته تموت جوعا، جوع الشهوة الجنسية قد يكون أشدّ من جوع الشهوة البطنية، شهوة البطن وشهوة الفرج كلتاهما أمران ضروريان لكل إنسان فلهذا يجب على طلبة العلم أن يُحذِّروا من عضل الأولياء وأن يُبيّنوا للناس أن العاضل لا كرامة له بل قال العلماء إذا تكرّر عضله فإنه يُصبح فاسقا لا تُقبل شهادته ولا ولايته ولا أي عمل تُشترط فيه العدالة، أفهمتم؟ طيب، إذا هب طلبة العلم لنشر مثل هذه المعلومات بين الناس فإن الناس قد يستنكرونها لأول مرة ويقول الأخ كيف أزوّج وأبي موجود لكن إذا تكرّر ذلك ثم صار هناك أخ شجاع وزوّج مع وجود أبيه الذي عضَل تتابع الناس، الناس يحتاجون إلى فتح الباب فقط وإلا فالمسألة متأزّمة، ما أكثر النساء التي يتصلن بالمشايخ يشكون أولياءَهم بعدم التزويج، تقدّم للمرأة عدة رجال بل يبلغون إلى ثلاثين وأربعين نفر ربما في سنتين أو ثلاثة يبلغ هذا العدد ومع ذلك يمنع لسبب شخصي بينه وبين الخاطب أو حسدا لابنته، شوف يحسد ابنته، يحسد ابنته أن يخطبها مثل هذا الرجل الفاضل أو تكون البنت الموظفة يأخذ راتبها وإلا قالت يا أبي أعطني الراتب قال أنت ومالك لأبيك، يلعب عليها فالحاصل أنا أقول يجب علينا نحن طلبة العلم أن ننشر هذا بين الناس حتى على الأقل يخِفّ في نفوسهم أن يزوّج الأبعد مع وجود الأقرب ثم بعد ذلك يكون أمرا واقعيّا ونسلم من هذه المشاكل. طيب. يقول رحمه الله "زوّج الأبعد" نعم.
قال المؤلف :" وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح "
الشيخ : " وإن زوّج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح " إن زوّج الأبعد مع وجود الأقرب بدون عذر شرعي فإنه لا يصح وقيل يصح لكن يكون هذا الذي زوّج قد أساء التصرّف ولكنه يصح وهذا القول لا شك أن له وجها لكنه لا ينبغي لأنه يحدث به فِتن ومشاكل وربما يُفسد الأقرب هذه المرأة على زوجها لأن الأبعد هو الذي زوّج وربما لا يقدر على هذا لكن يكون في نفسه حسرة يعني قد لا يقدر مثل أن يُزوّج عمها وعمها مثلا أمير أو وزير أو ما أشبه ذلك ما يقدر يتكلّم معها لكن يكون في قلبه حسرة، المهم أنه لا يجوز أن يزوّج الأبعد مع تمام الشروط في الأقرب ولكن المؤلف يقول إنه لم يصح.
قال المؤلف :" فصل: الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين "
الشيخ : ثم قال " فصل. الرابع الشهادة " الرابع من إيش؟
السائل : من شروط.
الشيخ : من شروط النكاح الشهادة وليس له دليل تطمئن النفس إليه لكن له تعليل وهو أن الشهادة تضبط هذا العقد المهم لأنه ربما يُنكر الزوج أو تُنكر الزوجة ولا سيما إن حدث فراق جبري، مثلا عَقَد على امرأة بدون شهود ثم مات أو ماتت قبل أن يشتهر العقد، هذا قد ... فإذا كان هناك شهود صار ذلك أضبط لكن إذا خلا من الشهود مع الإعلان فأنا لا أشك أن النكاح صحيح لأن الإعلان هو الفرق بين السفاح والنِكاح فإذا أعلن واشتهر والليلة تَزوّج فلان فلا حاجة للشهود، أهم شيء أن يوجد فرق بين النكاح والسفاح، الشهادة نحن نقول إنها من كمال العقد لا شك وأنه كلما كان أكمل العقد فهو أوْلى لكن اشتراطها فيه صعوبة بمعنى أنه يأتي إنسان عَقَد لرجل على ابنته لكن ليس عندهم أحد نقول ما يصح العقد، في النفس من هذا شيء لأنه ما هناك دليل بيّن حتى نأخذ به وحديث ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ضعيف وإلا لكان هذا حُجّة، طيب.
ثم يقول المؤلف " فلا يصح النكاح إلا بشاهدين " وفي قوله بشهادين دليل على أنه لا بد أن يكونا ذكرين، صح؟ فلو شهد أربعون امرأة على العقد لم يصح، نعم، لماذا؟ لأنه يُشترط في شهادة النكاح أن يكون الشهود ذكورا "عدلين"، إيش معنى عدلين؟ يعني مستقيميْن دينا ومروءة، قال عندي بالشرح، قال ولو ظاهرا لأن الغرَض إعلان النكاح، شوف سبحان الله، ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح، إذا كان هذا هو الغرض هل يستلزم الشهادة؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، وهذا يدل على القول الصحيح أنه مع الإعلان لا شك في صحته، طيب، لا بد أن يكونا ذكرين قلناها مكلفين يعني بالغين عاقليْن، سميعيْن يعني، نعم، هل المراد قويي السمع أو يسمعان ولو بثِقَل؟ الثاني، المهم يسمعان فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويّا فإن الولي يأخذ بأذِن أحدهما ويأخذ بأذن الثاني ويقول له زوّجتك بنتي، نعم، ولكن هذا ليس بصحيح اشتراط أن يكونا سامعين ليس بصحيح الشرط أن يفهما العقد حتى لو فُرِض أنه كُتِب الإيجاب بورقة.
السائل : من شروط.
الشيخ : من شروط النكاح الشهادة وليس له دليل تطمئن النفس إليه لكن له تعليل وهو أن الشهادة تضبط هذا العقد المهم لأنه ربما يُنكر الزوج أو تُنكر الزوجة ولا سيما إن حدث فراق جبري، مثلا عَقَد على امرأة بدون شهود ثم مات أو ماتت قبل أن يشتهر العقد، هذا قد ... فإذا كان هناك شهود صار ذلك أضبط لكن إذا خلا من الشهود مع الإعلان فأنا لا أشك أن النكاح صحيح لأن الإعلان هو الفرق بين السفاح والنِكاح فإذا أعلن واشتهر والليلة تَزوّج فلان فلا حاجة للشهود، أهم شيء أن يوجد فرق بين النكاح والسفاح، الشهادة نحن نقول إنها من كمال العقد لا شك وأنه كلما كان أكمل العقد فهو أوْلى لكن اشتراطها فيه صعوبة بمعنى أنه يأتي إنسان عَقَد لرجل على ابنته لكن ليس عندهم أحد نقول ما يصح العقد، في النفس من هذا شيء لأنه ما هناك دليل بيّن حتى نأخذ به وحديث ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ضعيف وإلا لكان هذا حُجّة، طيب.
ثم يقول المؤلف " فلا يصح النكاح إلا بشاهدين " وفي قوله بشهادين دليل على أنه لا بد أن يكونا ذكرين، صح؟ فلو شهد أربعون امرأة على العقد لم يصح، نعم، لماذا؟ لأنه يُشترط في شهادة النكاح أن يكون الشهود ذكورا "عدلين"، إيش معنى عدلين؟ يعني مستقيميْن دينا ومروءة، قال عندي بالشرح، قال ولو ظاهرا لأن الغرَض إعلان النكاح، شوف سبحان الله، ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح، إذا كان هذا هو الغرض هل يستلزم الشهادة؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، وهذا يدل على القول الصحيح أنه مع الإعلان لا شك في صحته، طيب، لا بد أن يكونا ذكرين قلناها مكلفين يعني بالغين عاقليْن، سميعيْن يعني، نعم، هل المراد قويي السمع أو يسمعان ولو بثِقَل؟ الثاني، المهم يسمعان فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويّا فإن الولي يأخذ بأذِن أحدهما ويأخذ بأذن الثاني ويقول له زوّجتك بنتي، نعم، ولكن هذا ليس بصحيح اشتراط أن يكونا سامعين ليس بصحيح الشرط أن يفهما العقد حتى لو فُرِض أنه كُتِب الإيجاب بورقة.
اضيفت في - 2006-04-10