كتاب النكاح-04a
تتمة شرح قول المصنف :" فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين "
الشيخ : ... فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويا فإن الولي يأخذ بأذن أحدهما ويأخذ بأذن الثاني ويقول له زوّجتك بنتي، نعم، ولكن هذا ليس بصحيح، اشتراط أن يكونا سامعين ليس بصحيح، الشرط أن يفهما العقد حتى لو فُرِض أنه كُتب الإيجاب في ورقة والقَبول كذلك تحته وعُرِض عليهما وهما يُبصران فإنه يكفي، طيب، "ناطقين" وهذا أيضا لا بد أن يكون الشاهدان ناطقين وضدّهما الأخراسان فالذي لا يتكلم لا يصح أن يكون شاهدا في عقد النكاح ليش؟ لأنه إذا احتيج إليه كيف نعرف وهو لا يتكلم ولكن هذا أيضا ليس بصحيح، الصواب أنها تصح الشهادة ولو كانا غير ناطقين ويؤدّيان الشهادة بإيش؟ بالإشارة، إذا احتيج إليهما يؤدّيان بالإشارة، كيف يُشير؟ كيف الإشارة؟ يؤتى بالزوج والزوجة، نعم، أمامهما ثم يعني أنهما اشتبكا المهم أي إشارة تحصل فاشتراط النطق ليس بصحيح، طيب، أيضا اشتراط العدالة لكن ليس بصحيح، ما هو شرط فتصح شهادة الفاسقيْن، طيب، يقول.
هل يشترط في الشاهدين ألا يكونا من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي.؟
الشيخ : فيه أيضا من الشروط ألا يكونا من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي، إذًا أخو المرأة يصح أن يكون شاهدا؟
السائل : نعم.
الشيخ : خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : يصح أن يكون شاهدا؟
السائل : نعم.
الشيخ : خطأ.
السائل : إذا كان ..
الشيخ : إذا كان العاقد أبا فإن الأخ لا يصح أن يكون شاهدا لأنه من فروع الولي، كذا؟ وإذا كان أحد الأخوين هو الشاهد صح أن يكون شاهدا، نعم، وإذا كان أحد الأخوين هو العاقد صح أن يكون الأخ شاهدا لأنه ليس من أصول العاقد ولا من فروعه ولا من أصول الزوج ولا من فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، طيب، ابن الزوج، ذهب رجل وأبوه وشهد ابن الزوج بالعقد؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ابن الزوجة؟ لا يصح وهذا أيضا قول ليس بصحيح، الصحيح أن شهادة الأصول والفروع مقبولة سواءٌ كان للولي أو للزوج أو للزوجة وعلة المنع أنهم يقولون إن العقد من مصلحة العاقد فإذا شهِد الأصول أو الفروع فقد شهِدوا لمن لا تُقبل شهادتهم له فيقال ليس العقد من مصلحة العاقد قد يكون من مصلحته وقد يكون من مضرّته لأن عقد النكاح يوجب حقا للشخص وحقا إيش؟ عليه فلنأت بالزوج، الزوج نعم له حق ومصلحة في النكاح لكن عليه حقوق مثل النفقة والعدل بين الزوجات إذا كان له زوجات متعدّدات وما أشبه ذلك، على كل حال الصحيح أن القرابة لا تؤثّر في شهادة النكاح فانظر الأن كيف؟ كم عدد الذين صحّحنا بخلاف ما قال المؤلف، طيب، يقول وليست الكفاءة انتهى الوقت أظن.
السائل : نعم.
الشيخ : خطأ.
السائل : ... .
الشيخ : يصح أن يكون شاهدا؟
السائل : نعم.
الشيخ : خطأ.
السائل : إذا كان ..
الشيخ : إذا كان العاقد أبا فإن الأخ لا يصح أن يكون شاهدا لأنه من فروع الولي، كذا؟ وإذا كان أحد الأخوين هو الشاهد صح أن يكون شاهدا، نعم، وإذا كان أحد الأخوين هو العاقد صح أن يكون الأخ شاهدا لأنه ليس من أصول العاقد ولا من فروعه ولا من أصول الزوج ولا من فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، طيب، ابن الزوج، ذهب رجل وأبوه وشهد ابن الزوج بالعقد؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ابن الزوجة؟ لا يصح وهذا أيضا قول ليس بصحيح، الصحيح أن شهادة الأصول والفروع مقبولة سواءٌ كان للولي أو للزوج أو للزوجة وعلة المنع أنهم يقولون إن العقد من مصلحة العاقد فإذا شهِد الأصول أو الفروع فقد شهِدوا لمن لا تُقبل شهادتهم له فيقال ليس العقد من مصلحة العاقد قد يكون من مصلحته وقد يكون من مضرّته لأن عقد النكاح يوجب حقا للشخص وحقا إيش؟ عليه فلنأت بالزوج، الزوج نعم له حق ومصلحة في النكاح لكن عليه حقوق مثل النفقة والعدل بين الزوجات إذا كان له زوجات متعدّدات وما أشبه ذلك، على كل حال الصحيح أن القرابة لا تؤثّر في شهادة النكاح فانظر الأن كيف؟ كم عدد الذين صحّحنا بخلاف ما قال المؤلف، طيب، يقول وليست الكفاءة انتهى الوقت أظن.
عند التساوي من هو الأحق في ولاية المرأة.؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الأحق الأرشد ومع التساوي من كل وجه الأكبر. نعم؟
السائل : القاضي ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : القاضي على المذهب.
الشيخ : إيش؟
السائل : القاضي على المذهب.
الشيخ : لا ما يضر، القاضي ولايته عامة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الأحق الأرشد ومع التساوي من كل وجه الأكبر. نعم؟
السائل : القاضي ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : القاضي على المذهب.
الشيخ : إيش؟
السائل : القاضي على المذهب.
الشيخ : لا ما يضر، القاضي ولايته عامة.
هل تجبر المرأة على الزواج إذا جاءها الكفأ.؟
السائل : تكلّمنا عن عضل الولي فكيف إذا يعني رفضت البنت وكان ... يعني لا ... بمعنى إذا كان كبيرا وراشدا.
الشيخ : أخوها وليّها.
السائل : ... .
الشيخ : ومتنعت هي، امتنعت ما تجبر.
السائل : لكن الشاب كفؤ.
الشيخ : هاه؟
السائل : الشاب الخاطب ..
الشيخ : أي نعم، نعم، ما تُجبر لكن يُشار عليها وتُنصح ويُقال هذا فرصة وما أشبه ذلك.
السائل : ولو كان أباها.
الشيخ : ولو كان أباها، مرت علينا، ما مرت ذي علينا؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، يا موسى بع عليه الشريط عشرة في المئة. نعم؟
الشيخ : أخوها وليّها.
السائل : ... .
الشيخ : ومتنعت هي، امتنعت ما تجبر.
السائل : لكن الشاب كفؤ.
الشيخ : هاه؟
السائل : الشاب الخاطب ..
الشيخ : أي نعم، نعم، ما تُجبر لكن يُشار عليها وتُنصح ويُقال هذا فرصة وما أشبه ذلك.
السائل : ولو كان أباها.
الشيخ : ولو كان أباها، مرت علينا، ما مرت ذي علينا؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، يا موسى بع عليه الشريط عشرة في المئة. نعم؟
هل يصح الإيجاب والقبول عبر الهاتف.؟
السائل : شيخ الإيجاب والقبول إذا كان.
الشيخ : إيش؟
السائل : الإيجاب والقبول إذا كان عن طريق الهاتف.
الشيخ : ما يصح، عن طريق الهاتف ما يصح.
السائل : الوكيل الهاتف؟
الشيخ : كيف؟
السائل : الوكالة بالهاتف.
الشيخ : المعروف خطه، لازم يكون خطه معروف.
السائل : والقبول طيب ..
الشيخ : نفسه هو بيوقّع بتحته.
السائل : لا غير ... القَبول بالهاتف.
الشيخ : أي نعم، أقول يكتب تحته ويُرسل لكن الصوت في الهاتف سهل تقليده، أنا رأيت مع شخص ألة إن شئت حطت صوتك كأنه جمل خريج ... مرة ويعني شوي شوي حبة حبة كما يقول السوداني وإلا أو غير السوداني، طيب، ثم ... بالمحول ويصير دقيق مرة، نعم، يقدر يسوّي هذا، يجيب ألة يخلي صوته مثل صوت فلان وفيه ناس الأن يقلّدون الأصوات، سبحان الله، تقول هذا هو الرجل بعينه، كيف يهتف عليه واحد ويقول أنا فلان بن فلان وبنتي فلانة اشهد ترى زوّجت فلان بنتي وهو ما هو فلان، ما يصلح هذا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : قرائن؟
الشيخ : ما فيه قرائن أبدا الأن ما في قرائن يعني الحقيقة تستطيع أنك تقول كل إنسان يقدر يقلد في التلفون خاصة. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : إشتراط ولي.
الشيخ : إيش؟
الشيخ : إيش؟
السائل : الإيجاب والقبول إذا كان عن طريق الهاتف.
الشيخ : ما يصح، عن طريق الهاتف ما يصح.
السائل : الوكيل الهاتف؟
الشيخ : كيف؟
السائل : الوكالة بالهاتف.
الشيخ : المعروف خطه، لازم يكون خطه معروف.
السائل : والقبول طيب ..
الشيخ : نفسه هو بيوقّع بتحته.
السائل : لا غير ... القَبول بالهاتف.
الشيخ : أي نعم، أقول يكتب تحته ويُرسل لكن الصوت في الهاتف سهل تقليده، أنا رأيت مع شخص ألة إن شئت حطت صوتك كأنه جمل خريج ... مرة ويعني شوي شوي حبة حبة كما يقول السوداني وإلا أو غير السوداني، طيب، ثم ... بالمحول ويصير دقيق مرة، نعم، يقدر يسوّي هذا، يجيب ألة يخلي صوته مثل صوت فلان وفيه ناس الأن يقلّدون الأصوات، سبحان الله، تقول هذا هو الرجل بعينه، كيف يهتف عليه واحد ويقول أنا فلان بن فلان وبنتي فلانة اشهد ترى زوّجت فلان بنتي وهو ما هو فلان، ما يصلح هذا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : قرائن؟
الشيخ : ما فيه قرائن أبدا الأن ما في قرائن يعني الحقيقة تستطيع أنك تقول كل إنسان يقدر يقلد في التلفون خاصة. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : إشتراط ولي.
الشيخ : إيش؟
من لم ير اشتراط الولي في النكاح هل هناك دليل يدل عليه.؟
السائل : فيه إشكال ... (( حتى تنكح زوجا غيره )) وكذلك ... .
الشيخ : سهلة.
السائل : ومن ذلك جعل عائشة رضي الله عنها حينما تزوّجت ... .
الشيخ : أما قول (( حتى تنكح زوجا غيره )) فهذا مطلق يُقيّد بالنصوص الدالة على أنه لا نكاح إلا بولي، فهمت؟ وأما فعل عائشة فلا نعلم عن صحته وأما الواهبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم وعقده النكاح لغيره صحيح بالاتفاق.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ يعني كل الأدلة التي استدل بها من يقول بصحة النكاح بلا ولي كلها من المتشابه يعني فيها شيء يحتمل فيجب أن تُحمل على المحكم لكن نعم عند الضرورة لا شك إن المرأة تُزوّج نفسها ولا عندنا فيها شك ومر علينا مسألة ذكرها بعض الإخوان سأل عنها ثم قلنا يؤجّل الجواب عليها ثم وجد الجواب عليها عند أهل العلم وهي تذكرونها؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا يا إخوان، إذا كان رجل وامرأة في البر ما معهم أحد وأراد يتزوّجها ما في ولي، ويش قلنا؟ قلنا ذكروا فيها قولين القول الأول إنه هو يُزوّج نفسه ويكون وليا لها والثاني أنها هي التي تزوّج نفسها فالضرورات لها أحكام يعني لا يُمكن إذا لم نجد لامرأة وليا أن تقول لا تتزوّج لا، إما تزوّج نفسها وإلا يُزوّجها واحد من المسلمين.
السائل : ... .
الشيخ : انتهى الوقت. طيب.
السائل : " ... ناطقين وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته فلو زوّج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ " .
الشيخ : سهلة.
السائل : ومن ذلك جعل عائشة رضي الله عنها حينما تزوّجت ... .
الشيخ : أما قول (( حتى تنكح زوجا غيره )) فهذا مطلق يُقيّد بالنصوص الدالة على أنه لا نكاح إلا بولي، فهمت؟ وأما فعل عائشة فلا نعلم عن صحته وأما الواهبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم وعقده النكاح لغيره صحيح بالاتفاق.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ يعني كل الأدلة التي استدل بها من يقول بصحة النكاح بلا ولي كلها من المتشابه يعني فيها شيء يحتمل فيجب أن تُحمل على المحكم لكن نعم عند الضرورة لا شك إن المرأة تُزوّج نفسها ولا عندنا فيها شك ومر علينا مسألة ذكرها بعض الإخوان سأل عنها ثم قلنا يؤجّل الجواب عليها ثم وجد الجواب عليها عند أهل العلم وهي تذكرونها؟
السائل : ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا يا إخوان، إذا كان رجل وامرأة في البر ما معهم أحد وأراد يتزوّجها ما في ولي، ويش قلنا؟ قلنا ذكروا فيها قولين القول الأول إنه هو يُزوّج نفسه ويكون وليا لها والثاني أنها هي التي تزوّج نفسها فالضرورات لها أحكام يعني لا يُمكن إذا لم نجد لامرأة وليا أن تقول لا تتزوّج لا، إما تزوّج نفسها وإلا يُزوّجها واحد من المسلمين.
السائل : ... .
الشيخ : انتهى الوقت. طيب.
السائل : " ... ناطقين وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته فلو زوّج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ " .
قال المؤلف :" وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر شروط النكاح قال " وليست الكفاءة شرطا في صحته " ونص على ذلك لأن من العلماء من قال إن الكفاءة شرط في الصحة ومنهم من قال إنها شرط في اللزوم ومنهم من قال إنها ليست شرطا في هذا ولا هذا -انتبه يا ولد- الكفاءة إذًا فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنها شرط للصحة والثاني أنها شرط للزوم والثالث أنها ليست شرطا للزوم ولا للصحة ولننظر، الكفاءة ما هي؟ هي دين وليس المراد بالدين هنا الإسلام لأنه سبق أن المشرك لا يتزوّج مؤمنة وأن المؤمن لا يتزوّج المشركة لكن يتزوّج اليهودية والنصرانية، المراد بالدين هنا التزام أحكام الدين في الإسلام وذلك بأداء الفرائض واجتناب النواهي يعني ليس من شرط صحة النكاح أن يكون الزوج مرضيّا في دينه فيجوز أن يُزوّج الإنسان ابنته بفاسق وإذا زوّج فالنكاح صحيح، نعم، لكنه سيأتينا إن شاء الله الكلام فيه، كذلك من الكفاءة المنصب أن يكون ذا منصب وفي الحديث ( ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ) المنصب هو النسب والحرية، النسب بأن يكون من قبيلة معروفة، الحرية بألا يكون رقيقا، ليست شرطا في صحتها بل يصح النكاح ولو كان الزوج على غير استقامة ولو كان الزوج غيرَ نسيب ولو كان الزوج رقيقا، انتبه، هنا ثلاثة رجال، رجل زوّج ابنته حالق لحية فالنكاح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : طيب، رجل من قبيلة معيّنة، نعم، من القبائل، زوّج من لا يعلم له أصل في قبيلة النكاح صحيح، طيب، رجل عنده امرأة بنت زوّجها رقيقا النكاح صحيح، تمام؟
السائل : نعم.
الشيخ : اجزموا صحيح لأن المؤلف يقول ليست شرطا في صحتها، طيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر شروط النكاح قال " وليست الكفاءة شرطا في صحته " ونص على ذلك لأن من العلماء من قال إن الكفاءة شرط في الصحة ومنهم من قال إنها شرط في اللزوم ومنهم من قال إنها ليست شرطا في هذا ولا هذا -انتبه يا ولد- الكفاءة إذًا فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنها شرط للصحة والثاني أنها شرط للزوم والثالث أنها ليست شرطا للزوم ولا للصحة ولننظر، الكفاءة ما هي؟ هي دين وليس المراد بالدين هنا الإسلام لأنه سبق أن المشرك لا يتزوّج مؤمنة وأن المؤمن لا يتزوّج المشركة لكن يتزوّج اليهودية والنصرانية، المراد بالدين هنا التزام أحكام الدين في الإسلام وذلك بأداء الفرائض واجتناب النواهي يعني ليس من شرط صحة النكاح أن يكون الزوج مرضيّا في دينه فيجوز أن يُزوّج الإنسان ابنته بفاسق وإذا زوّج فالنكاح صحيح، نعم، لكنه سيأتينا إن شاء الله الكلام فيه، كذلك من الكفاءة المنصب أن يكون ذا منصب وفي الحديث ( ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ) المنصب هو النسب والحرية، النسب بأن يكون من قبيلة معروفة، الحرية بألا يكون رقيقا، ليست شرطا في صحتها بل يصح النكاح ولو كان الزوج على غير استقامة ولو كان الزوج غيرَ نسيب ولو كان الزوج رقيقا، انتبه، هنا ثلاثة رجال، رجل زوّج ابنته حالق لحية فالنكاح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : طيب، رجل من قبيلة معيّنة، نعم، من القبائل، زوّج من لا يعلم له أصل في قبيلة النكاح صحيح، طيب، رجل عنده امرأة بنت زوّجها رقيقا النكاح صحيح، تمام؟
السائل : نعم.
الشيخ : اجزموا صحيح لأن المؤلف يقول ليست شرطا في صحتها، طيب.
قال المؤلف :" فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ "
الشيخ : يقول " فلو زوّج الأب عفيفة بفاجر " يعني صح وهذا محل نظر، لو زوّج عفيفة بفاجر يعني بزاني فالنكاح صحيح وهذا غير صحيح، كلام المؤلف غير صحيح لقول الله تبارك وتعالى (( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )) فجعل الله تعالى نكاح الزاني كنكاح الزانية يعني كما أن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فكذلك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فهما سواء والغريب أن أصحابنا رحمهم الله يقولون إن الزانية لا يصح نكاحها حتى تتوب والزاني يصح نكاحه قبل أن يتوب مع أن الأية واحدة والحكم واحد فالصواب أنه إذا زوّج عفيفة بفاجر فالنكاح غير صحيح إلا إذا تاب فإذا اشتهر هذا الرجل بالزنى مثل أن نعلم أنه يذهب مثلا إلى بلاد أخرى يفجر بها والعياذ بالله أو في بلاده وزوّجه أحد قلنا النكاح إيش؟ على القول الراجح النكاح غير صحيح بنص القرأن (( وحُرِّم ذلك على المؤمنين )) فإن قال الخاطب إنه تاب وهو الأن يريد أن يُعِفّ نفسه نقول ننظر، ننتظر بدل أن نجيبهم اليوم نجيبه بعد شهر أو شهرين فإذا رأينا أن الرجل استقام وتاب وعفّ عن الزنا زوّجناه، طيب، إذًا قول المؤلف " لو زوّج الأب عفيفة بفاجر " صح النكاح أو " عربية بعجمي " العربية هي ذات القبائل يعني من قبيلة معروفة من تميم من قريش من غطفان من كذا من كذا بعجمي من لم يكن من العرب ويُسمّى عندنا بالعرف إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يُسمّى عندنا خضيري باللغة النجدية خضيري أو يُسمّى عبد واللي من القبيلة يسمى شيخ يعني لو أنه زوّج امرأة عربية برجل أعجمي ليس من قبائل العرب فالنكاح صحيح وهذا حق النكاح صحيح ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) أو قال ( عريض ) " فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ " يعني فالنكاح صحيح وإلا غير صحيح؟ صحيح والدليل إنه قال الفسخ ولا فسخ إلا بنكاح صحيح يعني مثلا الأب -انتبه- أب زوّج ابنته وهو من القبائل المعروفة برجل ليس له قبيلة معروفة، ما حكم النكاح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، لكن جاء إنسان من الأولياء ابن عم فقال للأب ليش تزوّج بنتك هذا الرجل اللي ما له قبيلة معروفة، قال هذه بنتي وراضية ونحن نرضى دينه وخلقه قال ما يمكن أنا بافسخ النكاح، يا ابن الجواد، المرأة راضية مسرورة بهذا النكاح والرجل طيب خلق ودين، قال أبدا ما يمكن أبافسخ النكاح، ترافعوا إلى القاضي والقاضي على رأي المؤلف ماذا يصنع؟ يُفسخ النكاح، يُفسخ، مع أنه يُرضى دينه وخُلُقه ورجل طيب وكريم وصاحب مال وأضف إلى ذلك إنه عالم ينفع الناس بعلمه وماله وجاهه يقول لا، أنت يا ابن حلال ابن عم بعيد قال أبوها أرأف بها منك قال لا ما يمكن، شوف الكلام هذا هل يمكن أن يُقبل ذوقا لا شرعا؟ ذوقا لا يُمكن وشرعا أيضا لا يمكن، من قال إن هذا الولي البعيد الذي نعلم أنه والله أعلم أنه إنما اعترض هذا الاعتراض حسدا وبغْيا فالصواب بلا شك ان الكفاءة ليست شرطا لا للصحة ولا إيش؟ ولا للزوم يعني على كلام المؤلف الكفاءة شرط للزوم لا للصحة بمعنى أن من لم يرض من الأولياء فله فسخ النكاح والصواب خلاف ذلك إلا في مسألة واحدة ذكرها المؤلف وهي?
السائل : ... .
الشيخ : لا، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : العفة، هذه شرط يعني لا نزوّج رجلا معروفا بالزنى إلا إذا تاب، طيب، فإن قال قائل، هذا رجل لم يُعرف بالزنا لكن معروف بأنه يطأ المرأة في دبرها، معروف أنه ما يطأ النساء إلا في أدبارهن، يُزوّج أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُزوّج لأن هذا إعانة على محرّم حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول من عُرِف بوطء امرأته في الدبر فإنه يُفرّق بينهما لأنه لا يمكن أن نقرّهما على إقامة محرّم، طيب، من عُرِف والعياذ بالله باللواط هل يُزوّج؟
السائل : لا يزوّج.
الشيخ : لا، لا يُزوّج حتى يُعلم أنه تاب لأنه إذا كان الزنا وهو فاحشة يمنع من ذلك فاللواط وهو الفاحشة من باب أوْلى، اللواط وصف بأنه الفاحشة والزنا وصفت بأنه فاحشة، الفرق أن (ال) التي دخلت على فاحشة تجعله أعظم يعني إنه الفاحشة الكبرى العظمى والزنى فاحشة من الفواحش، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، نكاح ذوات المحارم وصفه الله بأنه فاحشة ومقت والزنى فاحشة واللواط الفاحشة لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا (( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءاباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً )) (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا )) ما فيه ومقت لأن نكاح ذوات الأرحام تمُجّه العقول تمقته فهو أعظم من الزنا بالأجنبيات، طيب، يقول فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ، المرأة نقول إذا لم ترض أصلا لا يصح العقد لأن القول الراجح أن الأب لا يُجبر ابنته الفسخ فيفسخ يقول بالشرح " فيفسخ أخ مع رضا أب " والفسخ أيضا على التراخي مشكلة، الفسخ على التراخي يعني معناه أنه إذا زوّج الأب وهو من قبيلة معروفة ابنته بمن لا يُعرف له قبيلة فلبني العم الأبعدين أن يفسخوا وعلى التراخي يعني يمكن يقول خلّهم يستأنسون شهرا شهرين ... إنه وصلت السعادة إلى القمة حينئذ أغير عليهم يعني ما يفسخ أول ليلة ثاني ليلة لا إذا كان على التراخي وسبحان الله العظيم لا أظن أن شريعة تأتي بمثل هذا أبدا لكن هي القواعد يقعّدها بعض الفقهاء ولا يُفكّر في النتائج والله أعلم. نعم يا يوسف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يُسمّى عندنا خضيري باللغة النجدية خضيري أو يُسمّى عبد واللي من القبيلة يسمى شيخ يعني لو أنه زوّج امرأة عربية برجل أعجمي ليس من قبائل العرب فالنكاح صحيح وهذا حق النكاح صحيح ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) أو قال ( عريض ) " فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ " يعني فالنكاح صحيح وإلا غير صحيح؟ صحيح والدليل إنه قال الفسخ ولا فسخ إلا بنكاح صحيح يعني مثلا الأب -انتبه- أب زوّج ابنته وهو من القبائل المعروفة برجل ليس له قبيلة معروفة، ما حكم النكاح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، لكن جاء إنسان من الأولياء ابن عم فقال للأب ليش تزوّج بنتك هذا الرجل اللي ما له قبيلة معروفة، قال هذه بنتي وراضية ونحن نرضى دينه وخلقه قال ما يمكن أنا بافسخ النكاح، يا ابن الجواد، المرأة راضية مسرورة بهذا النكاح والرجل طيب خلق ودين، قال أبدا ما يمكن أبافسخ النكاح، ترافعوا إلى القاضي والقاضي على رأي المؤلف ماذا يصنع؟ يُفسخ النكاح، يُفسخ، مع أنه يُرضى دينه وخُلُقه ورجل طيب وكريم وصاحب مال وأضف إلى ذلك إنه عالم ينفع الناس بعلمه وماله وجاهه يقول لا، أنت يا ابن حلال ابن عم بعيد قال أبوها أرأف بها منك قال لا ما يمكن، شوف الكلام هذا هل يمكن أن يُقبل ذوقا لا شرعا؟ ذوقا لا يُمكن وشرعا أيضا لا يمكن، من قال إن هذا الولي البعيد الذي نعلم أنه والله أعلم أنه إنما اعترض هذا الاعتراض حسدا وبغْيا فالصواب بلا شك ان الكفاءة ليست شرطا لا للصحة ولا إيش؟ ولا للزوم يعني على كلام المؤلف الكفاءة شرط للزوم لا للصحة بمعنى أن من لم يرض من الأولياء فله فسخ النكاح والصواب خلاف ذلك إلا في مسألة واحدة ذكرها المؤلف وهي?
السائل : ... .
الشيخ : لا، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : العفة، هذه شرط يعني لا نزوّج رجلا معروفا بالزنى إلا إذا تاب، طيب، فإن قال قائل، هذا رجل لم يُعرف بالزنا لكن معروف بأنه يطأ المرأة في دبرها، معروف أنه ما يطأ النساء إلا في أدبارهن، يُزوّج أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُزوّج لأن هذا إعانة على محرّم حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول من عُرِف بوطء امرأته في الدبر فإنه يُفرّق بينهما لأنه لا يمكن أن نقرّهما على إقامة محرّم، طيب، من عُرِف والعياذ بالله باللواط هل يُزوّج؟
السائل : لا يزوّج.
الشيخ : لا، لا يُزوّج حتى يُعلم أنه تاب لأنه إذا كان الزنا وهو فاحشة يمنع من ذلك فاللواط وهو الفاحشة من باب أوْلى، اللواط وصف بأنه الفاحشة والزنا وصفت بأنه فاحشة، الفرق أن (ال) التي دخلت على فاحشة تجعله أعظم يعني إنه الفاحشة الكبرى العظمى والزنى فاحشة من الفواحش، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، نكاح ذوات المحارم وصفه الله بأنه فاحشة ومقت والزنى فاحشة واللواط الفاحشة لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا (( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءاباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً )) (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا )) ما فيه ومقت لأن نكاح ذوات الأرحام تمُجّه العقول تمقته فهو أعظم من الزنا بالأجنبيات، طيب، يقول فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ، المرأة نقول إذا لم ترض أصلا لا يصح العقد لأن القول الراجح أن الأب لا يُجبر ابنته الفسخ فيفسخ يقول بالشرح " فيفسخ أخ مع رضا أب " والفسخ أيضا على التراخي مشكلة، الفسخ على التراخي يعني معناه أنه إذا زوّج الأب وهو من قبيلة معروفة ابنته بمن لا يُعرف له قبيلة فلبني العم الأبعدين أن يفسخوا وعلى التراخي يعني يمكن يقول خلّهم يستأنسون شهرا شهرين ... إنه وصلت السعادة إلى القمة حينئذ أغير عليهم يعني ما يفسخ أول ليلة ثاني ليلة لا إذا كان على التراخي وسبحان الله العظيم لا أظن أن شريعة تأتي بمثل هذا أبدا لكن هي القواعد يقعّدها بعض الفقهاء ولا يُفكّر في النتائج والله أعلم. نعم يا يوسف؟
8 - قال المؤلف :" فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ " أستمع حفظ
هل اشتراط الكفء في النكاح له وجه.؟
السائل : ... .
الشيخ : دعنا من هذه، هذه يا يوسف هذه كل شيء حتى المباحة اللي مثل الشمس إذا خيف من الفتنة وجب الكف عنه.
السائل : ما يحتمل هذا ... .
الشيخ : أبدا ولا يحتمل ما أرادوا هذا مطلقا حتى لو أن الأمور هادئة لكن أعظم من هذا الذي يرى أنه شرط للصحة بعد مشكلة، يقول إذا عقد لابنته التي هي من قبيلة معروفة على إنسان ليس له قبيلة معروفة فالنكاح غير صحيح يعني يستمتع بها استمتاع زنى والعياذ بالله وعلى كل حال هذا مما يدلك على أن الإنسان بشر مهما بلغ في العلم والتقى قد يزِلّ، نعم.
السائل : بارك الله فيك، هل القول بالصحة هل يلزم فيه إذا كان ... .
الشيخ : لا لا ما ينبغي أبدا لا ينبغي إذا علِم القاضي إنه سيحصل في ذلك يعني فتن فليقل للولي من الأصل لا تزوّج.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : قبل أن تصل مسألة ... القاضي.
الشيخ : قبل أن تصل إلى القاضي يُنظر أيضا، هذه من الأوْلى بنا أن نكون على شجاعة وأن نكسر هذه الجاهلية، نعم، ... يا جماعة الإنسان حر في نفسه، الرجل أمِرنا أن نُزوّجه لأنه ذو خلق ودين والمرأة موافقة والأب موافق نكسر هذه العادات المبنيّة على أقوال ضعيفة، نعم؟
الشيخ : دعنا من هذه، هذه يا يوسف هذه كل شيء حتى المباحة اللي مثل الشمس إذا خيف من الفتنة وجب الكف عنه.
السائل : ما يحتمل هذا ... .
الشيخ : أبدا ولا يحتمل ما أرادوا هذا مطلقا حتى لو أن الأمور هادئة لكن أعظم من هذا الذي يرى أنه شرط للصحة بعد مشكلة، يقول إذا عقد لابنته التي هي من قبيلة معروفة على إنسان ليس له قبيلة معروفة فالنكاح غير صحيح يعني يستمتع بها استمتاع زنى والعياذ بالله وعلى كل حال هذا مما يدلك على أن الإنسان بشر مهما بلغ في العلم والتقى قد يزِلّ، نعم.
السائل : بارك الله فيك، هل القول بالصحة هل يلزم فيه إذا كان ... .
الشيخ : لا لا ما ينبغي أبدا لا ينبغي إذا علِم القاضي إنه سيحصل في ذلك يعني فتن فليقل للولي من الأصل لا تزوّج.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : قبل أن تصل مسألة ... القاضي.
الشيخ : قبل أن تصل إلى القاضي يُنظر أيضا، هذه من الأوْلى بنا أن نكون على شجاعة وأن نكسر هذه الجاهلية، نعم، ... يا جماعة الإنسان حر في نفسه، الرجل أمِرنا أن نُزوّجه لأنه ذو خلق ودين والمرأة موافقة والأب موافق نكسر هذه العادات المبنيّة على أقوال ضعيفة، نعم؟
هل اللقيط يصح زواجه.؟
السائل : هل يُزوّج شيخ اللقيط أو اللقيطة؟
الشيخ : اللقيط ويش ذنبه المسكين لكنه ليس له قبيلة معروفة صحيح لأنه ما له نسب، اللقيط من هو؟ الطفل الذي يوجد ملقى في الأسواق أو في المساجد ويأخذه إنسان ويربّيه هذا لقيط ولد الزنى يُزوّج ... .
السائل : يجوز الزواج باللقيط.
الشيخ : إيش؟
السائل : يجوز الزواج ... .
الشيخ : الزواج من اللقيط لا بأس به يعني إنسان يبي يتزوّج بامرأة لقيطة ما يُدري مَن أبوها لا بأس ربما نقول لك أجر.
السائل : حتى لو كان يا شيخ ... يعيروا فيه.
الشيخ : ما يعيروه الناس جاهليّين جاهلية، وش عاد؟ تفجر المسكينة إذا ما تتزوّج خوفا من أن يُعيّر أولادها، ... إنسان يخاف يعيّر أولاده يروح لبلد ثاني ما يدرون عنه أما نخلي اللقيطات ما يتزوّجن خوفا من ذا.
الشيخ : اللقيط ويش ذنبه المسكين لكنه ليس له قبيلة معروفة صحيح لأنه ما له نسب، اللقيط من هو؟ الطفل الذي يوجد ملقى في الأسواق أو في المساجد ويأخذه إنسان ويربّيه هذا لقيط ولد الزنى يُزوّج ... .
السائل : يجوز الزواج باللقيط.
الشيخ : إيش؟
السائل : يجوز الزواج ... .
الشيخ : الزواج من اللقيط لا بأس به يعني إنسان يبي يتزوّج بامرأة لقيطة ما يُدري مَن أبوها لا بأس ربما نقول لك أجر.
السائل : حتى لو كان يا شيخ ... يعيروا فيه.
الشيخ : ما يعيروه الناس جاهليّين جاهلية، وش عاد؟ تفجر المسكينة إذا ما تتزوّج خوفا من أن يُعيّر أولادها، ... إنسان يخاف يعيّر أولاده يروح لبلد ثاني ما يدرون عنه أما نخلي اللقيطات ما يتزوّجن خوفا من ذا.
ما هو موقفنا أمام من يشترط الكفء في النكاح.؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف أش؟
السائل : ... .
الشيخ : الموقف أن نأخذ بما جاء في الكتاب والسنّة.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول، معناه قولهم ضعيف، هذه هي. نعم؟
الشيخ : كيف أش؟
السائل : ... .
الشيخ : الموقف أن نأخذ بما جاء في الكتاب والسنّة.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : أقول، معناه قولهم ضعيف، هذه هي. نعم؟
لو تزوج فاجر بعفيفة فهل النكاح باطل.؟
السائل : من زوّج فاجر بعفيفة ... .
الشيخ : إيه معلوم باطل.
السائل : ... .
الشيخ : ما تقول بهذا الرجل، أقول النكاح باطل إذًا لا أثر له ولا عِبرة به.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، لا بد، أتريد أصرح من هذا (( وحُرّم ذلك على المؤمنين )) وفي قوله (( على المؤمنين )) حث وإغراء على تجنّب هذا الأمر ولكن وجهوا لي الأية (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) والزاني مسلم ولا يجوز أن يتزوّج المشركة، نعم؟ ما شاء الله أربعة، طيب.لا. إي نعم.
السائل : الكتابية.
الشيخ : لا، لا الكتابية ما تُسمّى مسلمة (( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين )) جعلهم صنفين.
السائل : لأنه شابهها في الفعل فالزنى يعني شعار المشركين.
الشيخ : وجّه شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأية توجيها أحسن مما وجهها به كثير من العلماء قال " إن الزاني إذا نكح امرأة فالنكاح حرام بنص القرأن (( وحُرِم ذلك على المؤمنين )) فإذا تزوّجها فإما أن يكون ملتزما بحكم الله في هذا ولكنه تجرّأ على الفعل فيكون زانيا أو غير راض بهذا الحكم ويقول أنا أرى حِلّ ذلك فيكون مشركا لأنه أحل ما حرّم الله وتحليل ما حرّم الله شرك ولا شك أن هذا هو معنى الأية الذي لا يكاد أن تحتمل سواه، نعم "، بعده الدرس الثالث.
السائل : ... نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " باب المحرمات في النكاح، تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفُلت وكل عمة وخالة وإن علتا والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكلِّ جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الشيخ : إيه معلوم باطل.
السائل : ... .
الشيخ : ما تقول بهذا الرجل، أقول النكاح باطل إذًا لا أثر له ولا عِبرة به.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، لا بد، أتريد أصرح من هذا (( وحُرّم ذلك على المؤمنين )) وفي قوله (( على المؤمنين )) حث وإغراء على تجنّب هذا الأمر ولكن وجهوا لي الأية (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) والزاني مسلم ولا يجوز أن يتزوّج المشركة، نعم؟ ما شاء الله أربعة، طيب.لا. إي نعم.
السائل : الكتابية.
الشيخ : لا، لا الكتابية ما تُسمّى مسلمة (( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين )) جعلهم صنفين.
السائل : لأنه شابهها في الفعل فالزنى يعني شعار المشركين.
الشيخ : وجّه شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأية توجيها أحسن مما وجهها به كثير من العلماء قال " إن الزاني إذا نكح امرأة فالنكاح حرام بنص القرأن (( وحُرِم ذلك على المؤمنين )) فإذا تزوّجها فإما أن يكون ملتزما بحكم الله في هذا ولكنه تجرّأ على الفعل فيكون زانيا أو غير راض بهذا الحكم ويقول أنا أرى حِلّ ذلك فيكون مشركا لأنه أحل ما حرّم الله وتحليل ما حرّم الله شرك ولا شك أن هذا هو معنى الأية الذي لا يكاد أن تحتمل سواه، نعم "، بعده الدرس الثالث.
السائل : ... نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " باب المحرمات في النكاح، تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفُلت وكل عمة وخالة وإن علتا والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكلِّ جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف :" باب المحرمات في النكاح: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الأبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن "
الشيخ : قال المؤلف " باب المحرمات في النكاح " المحرمات اللاتي حرّمهن الله ورسوله ومعلوم أن التحليل والترحيم لله ورسوله وأنه لا أحد يملك أن يُحلّل أو يُحرّم بل المحلّل والمحرّم هو الله ورسوله والأصل عدم التحريم لقول الله تعالى حين ذكر المحرّمات (( وأُحِلّ لكم ما وراء ذلكم )) وفي قراءة (( وأَحَلّ لكم ما وراء ذلكم )) فالأصل عدم التحريم فإذا شككنا في رضاع امرأة هل رضعت خمس رضعات أو أقل قلنا الأصل إيش؟ عدم التحريم حتى يتبيّن واعلم أن المحرّمات أربعة أنواع محرّمات بالنسب ومحرّمات بالرضاع ومحرّمات بالمصاهرة، محرّمات بالملاعنة، هذه الأربعة أنواع كلها محرّمة على التأبيد يعني أبدا، المحرّمات بالنسب نعُدّها كما عدّها الله (( حُرِّمت عليكم أمهاتكم )) والمراد بأمهاتكم الأم وإن علت سواءٌ كانت أما لأبيك أو أما لأمك.
الثاني بناتكم والمراد بالبنات الأنثى من أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك وإن نزلوا وأخواتكم ويشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وعمّاتكم ويشمل العمّة الشقيقة والعمة لأب والعمّة لأم والعمة هي أخت الأب وخالاتكم ويشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم والخالات هن أخت لأم، طيب، وبنات الأخ يشمل بنات الأخ من أب أو أم أو الشقيق وبنات الأخت يشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم وإذا تأمّلت هؤلاء السبعة وجدت أنهن ينحصرن في الآتي أولا يحرم على الإنسان جميع إناث أصوله، الأصول من؟ الأمهات والجدات وأمهات الجدات وجدات الجدات إلى ما لا نهاية له ويحرُم عليه إناث فروعه والمراد بالفروع هنا كل من تسلسل ... سواءٌ من قِبَل الأبناء أو من قِبَل البنات، إذًا الأصول مطلقا إناث الأصول مطلقا وإناث الفروع مطلقا.
الثالث فروع أبيه وإن نزلن، إناث فروع الأب وإن نزلن، من إناث فروع الأب؟
السائل : الأخوات.
الشيخ : الأخوات وإن نزلن فبنات الأخوات وبنات بنات الأخوات وبنات الإخوة وبنات بنات الإخوة وهؤلاء كلهم حرام إذًا فروع الأب الأدنى إناث وفروع الأب الأدنى وإن إيش؟ وإن نزلن، طيب.
الرابع فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، من فروع الأب الأعلى؟ العمة والخالة، لا إن نزلن ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوّج بنت عمته وبنت عمه وبنت خالته وبنت خاله فصار الأصناف كم؟ أربعة، إناث الفروع وإن نزلن، إناث الأصول وإن عَلَوْن، إناث الأصل الأدنى وإن نزلن إناث الأصل الأعلى لا إن نزلن، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالنسب والدليل قوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ )) الأمهات ما المراد بهن؟
السائل : الأم والجدة.
الشيخ : الأم والجدة وإن علت يعني إناث الأصول، البنات يعني إناث الفروع وإن نزلوا، الأخوات فروع الأب الأدنى، فروع فروعهم مأخوذة من قوله (( وبنات الأخ وبنات الأخت )) العمات والخالات فروع الأب الأعلى ولم يقل وبنات العمات وبنات الخالات لأننا نقول فروع الأب الأعلى لا إن نزلن فهذه أصناف أربعة محرّمات بإيش؟ بالنسب، نرجع إلى كلام المؤلف يقول " تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علَت " هذا يشير إلى إيش؟
السائل : أصول.
الشيخ : إلى الأصول، طيب، " والبنت وبنت الأبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن " هذا إيش؟
السائل : الفروع.
الشيخ : إلى الفروع لكن قوله من حلال وحرام، البنت من حلال هي التي خُلِقت من ماء الزوج أو من ماء السيّد أو من شبهة هذه من حلال ومن حرام البنت التي خُلِقت من زنا والبنت المخلوقة من زنا حرام على الزنا لأنها خلقت من مائه وإذا كان إرضاع المرأة يؤثر في الترحيم فكونها خُلقت من مائه من باب أولى وأما ما ذهب إليه بعض الناس من أن بنت الزنى حلال فهو قول مُنكر وإنما قال ذلك قال لأن هذه البنت لا تُنسب إليه ولا ترِث منه فلا تدخل في قوله (( بناتكم )) والصواب أنها تحرم لأنها خُلِقت منين؟
السائل : من مائه.
الشيخ : من مائه. طيب.
الثاني بناتكم والمراد بالبنات الأنثى من أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك وإن نزلوا وأخواتكم ويشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وعمّاتكم ويشمل العمّة الشقيقة والعمة لأب والعمّة لأم والعمة هي أخت الأب وخالاتكم ويشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم والخالات هن أخت لأم، طيب، وبنات الأخ يشمل بنات الأخ من أب أو أم أو الشقيق وبنات الأخت يشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم وإذا تأمّلت هؤلاء السبعة وجدت أنهن ينحصرن في الآتي أولا يحرم على الإنسان جميع إناث أصوله، الأصول من؟ الأمهات والجدات وأمهات الجدات وجدات الجدات إلى ما لا نهاية له ويحرُم عليه إناث فروعه والمراد بالفروع هنا كل من تسلسل ... سواءٌ من قِبَل الأبناء أو من قِبَل البنات، إذًا الأصول مطلقا إناث الأصول مطلقا وإناث الفروع مطلقا.
الثالث فروع أبيه وإن نزلن، إناث فروع الأب وإن نزلن، من إناث فروع الأب؟
السائل : الأخوات.
الشيخ : الأخوات وإن نزلن فبنات الأخوات وبنات بنات الأخوات وبنات الإخوة وبنات بنات الإخوة وهؤلاء كلهم حرام إذًا فروع الأب الأدنى إناث وفروع الأب الأدنى وإن إيش؟ وإن نزلن، طيب.
الرابع فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، من فروع الأب الأعلى؟ العمة والخالة، لا إن نزلن ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوّج بنت عمته وبنت عمه وبنت خالته وبنت خاله فصار الأصناف كم؟ أربعة، إناث الفروع وإن نزلن، إناث الأصول وإن عَلَوْن، إناث الأصل الأدنى وإن نزلن إناث الأصل الأعلى لا إن نزلن، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالنسب والدليل قوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ )) الأمهات ما المراد بهن؟
السائل : الأم والجدة.
الشيخ : الأم والجدة وإن علت يعني إناث الأصول، البنات يعني إناث الفروع وإن نزلوا، الأخوات فروع الأب الأدنى، فروع فروعهم مأخوذة من قوله (( وبنات الأخ وبنات الأخت )) العمات والخالات فروع الأب الأعلى ولم يقل وبنات العمات وبنات الخالات لأننا نقول فروع الأب الأعلى لا إن نزلن فهذه أصناف أربعة محرّمات بإيش؟ بالنسب، نرجع إلى كلام المؤلف يقول " تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علَت " هذا يشير إلى إيش؟
السائل : أصول.
الشيخ : إلى الأصول، طيب، " والبنت وبنت الأبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن " هذا إيش؟
السائل : الفروع.
الشيخ : إلى الفروع لكن قوله من حلال وحرام، البنت من حلال هي التي خُلِقت من ماء الزوج أو من ماء السيّد أو من شبهة هذه من حلال ومن حرام البنت التي خُلِقت من زنا والبنت المخلوقة من زنا حرام على الزنا لأنها خلقت من مائه وإذا كان إرضاع المرأة يؤثر في الترحيم فكونها خُلقت من مائه من باب أولى وأما ما ذهب إليه بعض الناس من أن بنت الزنى حلال فهو قول مُنكر وإنما قال ذلك قال لأن هذه البنت لا تُنسب إليه ولا ترِث منه فلا تدخل في قوله (( بناتكم )) والصواب أنها تحرم لأنها خُلِقت منين؟
السائل : من مائه.
الشيخ : من مائه. طيب.
13 - قال المؤلف :" باب المحرمات في النكاح: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الأبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن " أستمع حفظ
قال المؤلف :" وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت أبيه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا والملاعنة على الملاعن "
الشيخ : قال " وكل أخت وبنتُها وبنت ابنتها " لقوله تعالى إيش؟ (( وأخواتكم )) وبنتها لقوله (( وبنات الأخ )) " وبنت كل أخ وبنت ابنه وبنتها " لقوله (( وبنات الأخ )) " ، طيب، وإن سفُلت وكل عمة وخالة وإن علتا " كل عمة وخالة وإن علتا، كيف تعلوان؟ يكون عمة لأبيك أو لأمك فإن كل عمة لأبيك أو لأمك أو خالة لأبيك او لأمك أو لجدك أو لأبي جدك أو ما أشبه ذلك فهي خالة أو عمّة لك والقاعدة أن كل عمة لشخص فهي عمة لذرّيّته وكل خالة لشخص فهي خالة لإيش؟ لذريّته.
قال " والملاعنة على الملاعِن " تحريما مؤبّدا، الملاعنة على الملاعن ويش معنى الملاعنة هنا؟ هو بين الزوجين لعان؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، إذا اتهمها بالزنى ورماها بالزنى ولم يكن عنده بيّنة ولم تُقِرّ فإنه يُلاعِن يحضران عند الحاكم فيشهد الزوج على زوجته أنها زنت ويقول في الخامسة وأن لعنة عليه إن كان من الكاذبين ثم ترد عليه وتنفي ما قال وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم بعد ذلك يتفرّقان ولا يحِلّ له أبدا أن يتزوّجها على التأبيد فإن قال قائل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام محرمات على التأبيد لقوله تعالى (( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا )) قلنا نعم، لكن هذه انقضى حكمها الأن، انقضى حكمها بماذا؟ بموتهن ولا حاجة أن نذكر ذلك إلا إذا كنا نسوق خصائص النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فلا بأس أن نقول من خصائصه أن زوجاته بعده لا يتزوّجن.
قال " والملاعنة على الملاعِن " تحريما مؤبّدا، الملاعنة على الملاعن ويش معنى الملاعنة هنا؟ هو بين الزوجين لعان؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، إذا اتهمها بالزنى ورماها بالزنى ولم يكن عنده بيّنة ولم تُقِرّ فإنه يُلاعِن يحضران عند الحاكم فيشهد الزوج على زوجته أنها زنت ويقول في الخامسة وأن لعنة عليه إن كان من الكاذبين ثم ترد عليه وتنفي ما قال وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم بعد ذلك يتفرّقان ولا يحِلّ له أبدا أن يتزوّجها على التأبيد فإن قال قائل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام محرمات على التأبيد لقوله تعالى (( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا )) قلنا نعم، لكن هذه انقضى حكمها الأن، انقضى حكمها بماذا؟ بموتهن ولا حاجة أن نذكر ذلك إلا إذا كنا نسوق خصائص النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فلا بأس أن نقول من خصائصه أن زوجاته بعده لا يتزوّجن.
14 - قال المؤلف :" وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت أبيه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا والملاعنة على الملاعن " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه "
الشيخ : ثم قال " ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب " يحرم بالرضاع الباء للسببية أي يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب، الدليل؟ قوله تبارك وتعالى (( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ )) ولم يقل وبناتكم اللاتي أرضعنكم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُتصوّر، نعم، لأن بنتك أرضعتك لو أرضعتك ما ... ولدا لها لكن أمك يمكن، طيب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وهذا عام، اعدد المحرّمات من النسب، كم هن؟
السائل : سبع.
الشيخ : سبع، وبالتصنيف؟
السائل : أربع.
الشيخ : لا، بالتصنيف؟ ثلاثة أصناف لأن الرابع هي الملاعنة، بالتصنيف ثلاثة أصناف أو أربعة؟
السائل : أربعة.
الشيخ : إيه أربعة، طيب، بالتصنيف أربعة، إذًا ما يُقابلهن من الرضاع حرام لقوله ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ثم استدرك المؤلف استدراكا مستدرَكًا يعني هو استدرك ونحن نستدرك عليه " إلا أم أخته وأخت ابنه " ونحن نقول هذا لا حاجة للاستثناء فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ولننظر الأن إلا أم أخته من الرضاع أم أختك من الرضاع حلال لك.
السائل : ... .
الشيخ : أم أختك من الرضاع حلال لك.
السائل : نعم.
الشيخ : صح وإلا لا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يعني امرأة أرضعت أخاك وأردت أن تتزوّجها فلا بأس لكن لو كانت أم أخيك من النسب فإنها لا تحِلّ لك لأنها إما أمك وإما زوجة أبيك فإن كانت أمك فالأمر ظاهر وإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة وحينئذ لا حاجة للاستثناء، طيب، أخت ابنه من الرضاعة؟
السائل : كذلك.
الشيخ : أخت، نعم، وإلا أخت ابنه من الرضاع حلال وإلا حرام؟
السائل : حلال.
الشيخ : حلال يعني لك ابن من الرضاع رضع من امرأة ولها بنت فهل يجوز لك أن تتزوّجها؟
السائل : نعم.
الشيخ : أخت ابنك من الرضاع يا ابن الحلال؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز لأنه ليس بينك وبينها سبب للتحريم لأن أخت ابنك من الرضاع إذا كانت من النسب وهي أخت ابنك فإنها حرام عليك وإلا لا؟
السائل : بلى.
الشيخ : لأنها إن كانت أخت ابنك من الرضاع فهي بنت زوجتك ربيبة، نعم، إن كانت أخت ابنك من الأم فهي ربيبة وإن كانت أخت ابنك من الأب فهي بنتك وعلى هذا فلا حاجة لهذا الاستثناء ولهذا يُعتبر هذا الاستثناء في غير محله من وجهين، أولا أن هذا كالاستدراك على الحديث النبوي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والثاني أن هؤلاء المحرّمات التي استثنى ليست محرّمات بالنسب محرّمات بالمصاهرة وهنا يحسُن أن نذكر قاعدة تُفيد وهي أن الرضاع إنما يؤثّر في المرتضع وفروعه فقط، الرضاع يؤثّر في المرتضع وفروعه، المرتضع يا، نعم، قل لنا المرتضع له أصول وله فروع وإيش؟ وله حواشي لا يؤثّر الرضاع إلا في فروعه فقط وفيه أيضا، أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقا ولهذا يجوز لأخ المرتضع أن يتزوّج أمه ويجوز لأب المرتضع أن يتزوّج أمها أيضا أم ولده التي أرضعته، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة.
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُتصوّر، نعم، لأن بنتك أرضعتك لو أرضعتك ما ... ولدا لها لكن أمك يمكن، طيب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وهذا عام، اعدد المحرّمات من النسب، كم هن؟
السائل : سبع.
الشيخ : سبع، وبالتصنيف؟
السائل : أربع.
الشيخ : لا، بالتصنيف؟ ثلاثة أصناف لأن الرابع هي الملاعنة، بالتصنيف ثلاثة أصناف أو أربعة؟
السائل : أربعة.
الشيخ : إيه أربعة، طيب، بالتصنيف أربعة، إذًا ما يُقابلهن من الرضاع حرام لقوله ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ثم استدرك المؤلف استدراكا مستدرَكًا يعني هو استدرك ونحن نستدرك عليه " إلا أم أخته وأخت ابنه " ونحن نقول هذا لا حاجة للاستثناء فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ولننظر الأن إلا أم أخته من الرضاع أم أختك من الرضاع حلال لك.
السائل : ... .
الشيخ : أم أختك من الرضاع حلال لك.
السائل : نعم.
الشيخ : صح وإلا لا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يعني امرأة أرضعت أخاك وأردت أن تتزوّجها فلا بأس لكن لو كانت أم أخيك من النسب فإنها لا تحِلّ لك لأنها إما أمك وإما زوجة أبيك فإن كانت أمك فالأمر ظاهر وإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة وحينئذ لا حاجة للاستثناء، طيب، أخت ابنه من الرضاعة؟
السائل : كذلك.
الشيخ : أخت، نعم، وإلا أخت ابنه من الرضاع حلال وإلا حرام؟
السائل : حلال.
الشيخ : حلال يعني لك ابن من الرضاع رضع من امرأة ولها بنت فهل يجوز لك أن تتزوّجها؟
السائل : نعم.
الشيخ : أخت ابنك من الرضاع يا ابن الحلال؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز لأنه ليس بينك وبينها سبب للتحريم لأن أخت ابنك من الرضاع إذا كانت من النسب وهي أخت ابنك فإنها حرام عليك وإلا لا؟
السائل : بلى.
الشيخ : لأنها إن كانت أخت ابنك من الرضاع فهي بنت زوجتك ربيبة، نعم، إن كانت أخت ابنك من الأم فهي ربيبة وإن كانت أخت ابنك من الأب فهي بنتك وعلى هذا فلا حاجة لهذا الاستثناء ولهذا يُعتبر هذا الاستثناء في غير محله من وجهين، أولا أن هذا كالاستدراك على الحديث النبوي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والثاني أن هؤلاء المحرّمات التي استثنى ليست محرّمات بالنسب محرّمات بالمصاهرة وهنا يحسُن أن نذكر قاعدة تُفيد وهي أن الرضاع إنما يؤثّر في المرتضع وفروعه فقط، الرضاع يؤثّر في المرتضع وفروعه، المرتضع يا، نعم، قل لنا المرتضع له أصول وله فروع وإيش؟ وله حواشي لا يؤثّر الرضاع إلا في فروعه فقط وفيه أيضا، أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقا ولهذا يجوز لأخ المرتضع أن يتزوّج أمه ويجوز لأب المرتضع أن يتزوّج أمها أيضا أم ولده التي أرضعته، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة.
اضيفت في - 2006-04-10