كتاب النكاح-04b
تتمة شرح قول المؤلف :" ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه "
الشيخ : المرتضع يا، نعم، قل لنا المرتضع له أصول وله فروع وإيش؟ وله حواشي لا يؤثر الرضاع إلا في فروعه فقط وفيه أيضا أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقا ولهذا يجوز لأخ المرتضع أن يتزوّج أمه ويجوز لأب المرتضع أن يتزوّج أمه أيضا أم ولده التي أرضعته، واضح يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة سهُل عليكم التطبيق لأن كثير من الناس يتلخبطون في مسألة الرضاع، القاعدة هي الرضاع لا يؤثر إلا في الرضيع ومن تفرّع منه يعني الرضيع وفروعه أما إخوانه وءاباؤه وأمهاته ما لهم دخل في الموضوع، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، واضح يا عبد الله؟ طيب.
السائل : واضح.
الشيخ : أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة سهُل عليكم التطبيق لأن كثير من الناس يتلخبطون في مسألة الرضاع، القاعدة هي الرضاع لا يؤثر إلا في الرضيع ومن تفرّع منه يعني الرضيع وفروعه أما إخوانه وءاباؤه وأمهاته ما لهم دخل في الموضوع، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، واضح يا عبد الله؟ طيب.
قال المؤلف :" ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن "
الشيخ : ثم قال المؤلف " ويحرم في العقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل " هذه المحرمات بالمصاهرة يعني إذا تزوّج إنسان امرأة صار بينه وبين أقاربها مصاهرة يحرم بالمصاهرة أولا، نعم، زوجة أبيه وزوجة كل جد يعني زوجة أبيه وإن علا وزوجة ابنه وإن نزل، الأب لك أصل وإلا فرع؟
السائل : أصل.
الشيخ : أصل والابن فرع، إذًا زوجات الأصول وزوجات الفروع حرام بمجرّد العقد أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : زوجات الأصول يعني زوجة أبيه أو جده أو جد أبيه أو ما أشبه ذلك حرام بمجرّد العقد فإذا عقد الإنسان على امرأة فإنه بمجرّد العقد يحرم عليها أصوله وكذلك يحرم عليها فروعه والثالث قال " ودون بناتهن " أي بنات الحلائل " وأمهاتهن " كذا عندكم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، فتحِل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لقوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) الأن انتبه يحرم بالعقد أي بمجرّد العقد، الظاهر ما هو ممدينا أشرحها لكم، نقف على المحرّمات ... مضى عندنا الأن المحرّمات بإيش؟ بالنسب والمحرمات بالرضاع يأتي المحرمات بالمصاهرة وقلنا إن التحريم المؤبّد كم نوعا؟ أربعة أنواع، مرحمات بالنسب محرمات بالرضاع محرمات بالمصاهرة محرمات باللعان. نعم؟
السائل : الحواشي ... .
الشيخ : أه؟
السائل : الحواشي.
الشيخ : الحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن نزلوا.
السائل : أصل.
الشيخ : أصل والابن فرع، إذًا زوجات الأصول وزوجات الفروع حرام بمجرّد العقد أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : زوجات الأصول يعني زوجة أبيه أو جده أو جد أبيه أو ما أشبه ذلك حرام بمجرّد العقد فإذا عقد الإنسان على امرأة فإنه بمجرّد العقد يحرم عليها أصوله وكذلك يحرم عليها فروعه والثالث قال " ودون بناتهن " أي بنات الحلائل " وأمهاتهن " كذا عندكم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، فتحِل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لقوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) الأن انتبه يحرم بالعقد أي بمجرّد العقد، الظاهر ما هو ممدينا أشرحها لكم، نقف على المحرّمات ... مضى عندنا الأن المحرّمات بإيش؟ بالنسب والمحرمات بالرضاع يأتي المحرمات بالمصاهرة وقلنا إن التحريم المؤبّد كم نوعا؟ أربعة أنواع، مرحمات بالنسب محرمات بالرضاع محرمات بالمصاهرة محرمات باللعان. نعم؟
السائل : الحواشي ... .
الشيخ : أه؟
السائل : الحواشي.
الشيخ : الحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن نزلوا.
في وطأ الشبهة لمن ينسب الولد.؟
السائل : وطء الشبهة يا شيخ هل يكون حلال؟
الشيخ : ويش إلي الحلال؟
السائل : تكون بنته بالحلال؟
الشيخ : إي نعم، لأن اعتقاده إنها زوجته.
السائل : لكن لا تُنسب إليه ولا؟
الشيخ : تُنسب إليه كيف ما تنسب إليه.
السائل : لا يعني إذا وطئ زوجة شخص بالشبهة تنسب إلى الواطئ أو ل؟
الشيخ : إلى الواطئ.
السائل : وترث؟
الشيخ : وترث سواء كانت شبهة اعتقاد أو شبهة عقد، شبهة اعتقاد إنه يظن هذه المرأة زوجته فيطأها، شبهة العقد أن يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيحا. نعم؟
السائل : ... الزوجة من الرضاعة ... .
الشيخ : إيه تأتينا إن شاء الله ما كمّلنا. نخبة الفكر.
الشيخ : ويش إلي الحلال؟
السائل : تكون بنته بالحلال؟
الشيخ : إي نعم، لأن اعتقاده إنها زوجته.
السائل : لكن لا تُنسب إليه ولا؟
الشيخ : تُنسب إليه كيف ما تنسب إليه.
السائل : لا يعني إذا وطئ زوجة شخص بالشبهة تنسب إلى الواطئ أو ل؟
الشيخ : إلى الواطئ.
السائل : وترث؟
الشيخ : وترث سواء كانت شبهة اعتقاد أو شبهة عقد، شبهة اعتقاد إنه يظن هذه المرأة زوجته فيطأها، شبهة العقد أن يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيحا. نعم؟
السائل : ... الزوجة من الرضاعة ... .
الشيخ : إيه تأتينا إن شاء الله ما كمّلنا. نخبة الفكر.
المناقشة حول المحرمات للأبد في النكاح.
الشيخ : وسلم على نبينا محمد وءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق أن المحرّمات في النكاح إلى الأبد أربعة أنواع.
السائل : النسب والمصاهرة والملاعنة والرضاع.
الشيخ : طيب، فما هي المحرّمات بالنسب بالعد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ... ، نعم، كم؟ كم بالعد؟
السائل : سبع.
الشيخ : سبع، عدها.
السائل : الأم والبنت والعمة.
الشيخ : ... مذكورة في قوله تعالى.
السائل : في قوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ )) .
الشيخ : صحيح، أحسنت، ... ، وما هي المحرّمات بالنسب بالحد؟ نعم؟
السائل : أربعة أقسام.
الشيخ : أربعة أقسام.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : الفروع وإن علوا.
الشيخ : الفروع وإن علو ... الفرع يعلو.
السائل : الأصول وإن علوا.
الشيخ : الأصول وإن علو.
السائل : والفروع وإن نزلوا وحواشي الأب.
الشيخ : وفروع.
السائل : نعم وفروع الأب.
الشيخ : وإن نزلوا.
السائل : وإن نزلن وفروع الجد وإن علا.
الشيخ : وإن نزلوا.
السائل : وإن علا الأب.
الشيخ : وإن علا لكن إلي في الفروع.
السائل : لا فقط.
الشيخ : إذًا فروع الجد وإن علا لصلبه خاصة، طيب، من هم فروع الجد؟
السائل : فروع الجد؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : فروع الجد الأخ.
الشيخ : الأخ.
السائل : العم يعني.
الشيخ : هاه؟ العمة نحن نتكلم الأن على المرأة المحرمة العمة.
السائل : العمة.
الشيخ : طيب.
السائل : والعم.
الشيخ : العم ... وشلون، العمة، طيب، بنت العمة؟
السائل : بنت العمة.
الشيخ : نعم، حلال وإلا حرام؟
السائل : بنت العم حلال.
الشيخ : بنت العمة ما هو قلنا فروع الجد. قلنا فروع الجد والفرع ينزل، هاه؟ طيب بنت العم؟
السائل : حلال.
الشيخ : هي ما هي بنت العم من فروع الجد؟ نعم؟ أجب نعم وإلا لا؟
السائل : من فروع ال ... .
الشيخ : أي نعم، بنت العم.
السائل : ليست من فروع الجد.
الشيخ : تأمل، بنت عمك ما هي من فروع الجد؟ عمك أخو أبيك جمع بينك وبينه الجد فأنت الأن تقول فروع الجد فسألنا الأن هل بنت العم حلال أو لا؟
السائل : حلال.
الشيخ : كيف حلال وأنت تقول من المحرّمات فروع الجد.
السائل : ليست بمحرمة.
الشيخ : ليست من المحرمات، ما هو قلت المحرمات فروع الجد تتناقض.
السائل : قلنا فروع الأب الأعلى لا إن نزل.
الشيخ : لا إن نزل، إيه، صحيح يا جماعة؟ قلنا لا إن نزل، صحيح، طيب إذًا هذه أربعة أنواع بالحد لا بالعد، ما الذي يحرم بالرضاع؟ شرافي؟
السائل : ما يحرم بالنسب.
الشيخ : ما يحرم بالنسب، الدليل؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( فإنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ) .
الشيخ : طيب وفي القرأن.
السائل : قوله تعالى (( وأخواتكم من الرضاعة )) .
الشيخ : قبلها وإلا قال أمهاتكم.
السائل : طيب أقرأ الأية.
الشيخ : إيه نريد الأية لكن لم يقل أمهاتكم من الرضاعة أبدا.
السائل : (( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ )) .
الشيخ : (( وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ )) صح، تمام، ما المحرمات بالملاعنة؟
السائل : الزوجة ... .
الشيخ : إذا لاعنها، تمام. ما هو سبب اللعان؟
السائل : ... .
الشيخ : لا غيرك.
السائل : ... .
الشيخ : سبب اللعان أنة يرميها بالزنى فإذا رماها بالزنى قلنا له أقم البيّنة، فإن لم يُقِم البيّنة سألناها هل تُقِرّ أو لا، إن أقرّت أقمنا عليها الحد وإلا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لاعنا بينهما.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، ذكر بعض العلماء زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم هل هذا صحيح أنهن محرمات بعده إلى الأبد؟ يوسف.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : نعم محرمات بنص القرأن.
الشيخ : نعم، لقوله تعالى (( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً )) ، طيب، لكنا ذكرنا أن الأن لا فائدة من هذا إلا أن نعلم أن من خصائصه أن زوجاته لا يُنكحن بعده، طيب.
السائل : النسب والمصاهرة والملاعنة والرضاع.
الشيخ : طيب، فما هي المحرّمات بالنسب بالعد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ... ، نعم، كم؟ كم بالعد؟
السائل : سبع.
الشيخ : سبع، عدها.
السائل : الأم والبنت والعمة.
الشيخ : ... مذكورة في قوله تعالى.
السائل : في قوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ )) .
الشيخ : صحيح، أحسنت، ... ، وما هي المحرّمات بالنسب بالحد؟ نعم؟
السائل : أربعة أقسام.
الشيخ : أربعة أقسام.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : الفروع وإن علوا.
الشيخ : الفروع وإن علو ... الفرع يعلو.
السائل : الأصول وإن علوا.
الشيخ : الأصول وإن علو.
السائل : والفروع وإن نزلوا وحواشي الأب.
الشيخ : وفروع.
السائل : نعم وفروع الأب.
الشيخ : وإن نزلوا.
السائل : وإن نزلن وفروع الجد وإن علا.
الشيخ : وإن نزلوا.
السائل : وإن علا الأب.
الشيخ : وإن علا لكن إلي في الفروع.
السائل : لا فقط.
الشيخ : إذًا فروع الجد وإن علا لصلبه خاصة، طيب، من هم فروع الجد؟
السائل : فروع الجد؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : فروع الجد الأخ.
الشيخ : الأخ.
السائل : العم يعني.
الشيخ : هاه؟ العمة نحن نتكلم الأن على المرأة المحرمة العمة.
السائل : العمة.
الشيخ : طيب.
السائل : والعم.
الشيخ : العم ... وشلون، العمة، طيب، بنت العمة؟
السائل : بنت العمة.
الشيخ : نعم، حلال وإلا حرام؟
السائل : بنت العم حلال.
الشيخ : بنت العمة ما هو قلنا فروع الجد. قلنا فروع الجد والفرع ينزل، هاه؟ طيب بنت العم؟
السائل : حلال.
الشيخ : هي ما هي بنت العم من فروع الجد؟ نعم؟ أجب نعم وإلا لا؟
السائل : من فروع ال ... .
الشيخ : أي نعم، بنت العم.
السائل : ليست من فروع الجد.
الشيخ : تأمل، بنت عمك ما هي من فروع الجد؟ عمك أخو أبيك جمع بينك وبينه الجد فأنت الأن تقول فروع الجد فسألنا الأن هل بنت العم حلال أو لا؟
السائل : حلال.
الشيخ : كيف حلال وأنت تقول من المحرّمات فروع الجد.
السائل : ليست بمحرمة.
الشيخ : ليست من المحرمات، ما هو قلت المحرمات فروع الجد تتناقض.
السائل : قلنا فروع الأب الأعلى لا إن نزل.
الشيخ : لا إن نزل، إيه، صحيح يا جماعة؟ قلنا لا إن نزل، صحيح، طيب إذًا هذه أربعة أنواع بالحد لا بالعد، ما الذي يحرم بالرضاع؟ شرافي؟
السائل : ما يحرم بالنسب.
الشيخ : ما يحرم بالنسب، الدليل؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( فإنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ) .
الشيخ : طيب وفي القرأن.
السائل : قوله تعالى (( وأخواتكم من الرضاعة )) .
الشيخ : قبلها وإلا قال أمهاتكم.
السائل : طيب أقرأ الأية.
الشيخ : إيه نريد الأية لكن لم يقل أمهاتكم من الرضاعة أبدا.
السائل : (( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ )) .
الشيخ : (( وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ )) صح، تمام، ما المحرمات بالملاعنة؟
السائل : الزوجة ... .
الشيخ : إذا لاعنها، تمام. ما هو سبب اللعان؟
السائل : ... .
الشيخ : لا غيرك.
السائل : ... .
الشيخ : سبب اللعان أنة يرميها بالزنى فإذا رماها بالزنى قلنا له أقم البيّنة، فإن لم يُقِم البيّنة سألناها هل تُقِرّ أو لا، إن أقرّت أقمنا عليها الحد وإلا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لاعنا بينهما.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، ذكر بعض العلماء زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم هل هذا صحيح أنهن محرمات بعده إلى الأبد؟ يوسف.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : نعم محرمات بنص القرأن.
الشيخ : نعم، لقوله تعالى (( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً )) ، طيب، لكنا ذكرنا أن الأن لا فائدة من هذا إلا أن نعلم أن من خصائصه أن زوجاته لا يُنكحن بعده، طيب.
تتمة شرح قول المؤلف :" ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن "
الشيخ : المحرّمات بالصهر نذكرهن بالحد بالعد كما ذكر المؤلف ثم بالحد يقول رحمه الله " ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد " يحرم بالعقد، بالعقد يعني إذا عقد على امرأة فإنه يحرم زوجة أبيه، نعم، إذا عَقَد أبوه أو جده على امرأة حرُمت عليه بمجرّد العقد وإن مات عنها الأب، مثال ذلك رجل له أب فتزوج امرأة هذه المرأة تحرم على أولاد زوجها بمجرّد العقد حتى لو طلّقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فإنها حرام على أولاده، أولاده منها؟ وإلا أولاده من غيرها؟
السائل : من غيرها.
الشيخ : إيه أقول أولاده منها أو أولاده من غيرها.
السائل : من غيرها.
الشيخ : من غيرها، لماذا؟
السائل : أمهم يا شيخ.
الشيخ : لأن أولاده منها هي حرام عليهم بالنسب، طيب، وكذلك أيضا زوجة ابنه وإن نزل يعني إذا عقد ابنك على زوجة حَرُمت عليك بمجرد العقد، إذا عقد ابنك على امرأة صارت حرام عليه بمجرّد العقد، أبد الآبدين أو متى؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، أبد الآبدين، نعم. زوجة ابنه وإن نزل، كيف؟
السائل : دون بناته.
الشيخ : دون بناتهن وأمهاتهن فلسن حراما لأنه لا صلة لهن بالتحريم، بنات من؟ بنات زوجات الآباء وبنات زوجات الأبناء فلو تزوّج رجل امرأة وابنُه بنتها.
السائل : جاز.
الشيخ : فالنكاح صحيح ولو تزوّج امرأةً وأبوه بنته فكذلك صحيح، النكاح صحيح دون بناتهن وأمهاتهن.
السائل : من غيرها.
الشيخ : إيه أقول أولاده منها أو أولاده من غيرها.
السائل : من غيرها.
الشيخ : من غيرها، لماذا؟
السائل : أمهم يا شيخ.
الشيخ : لأن أولاده منها هي حرام عليهم بالنسب، طيب، وكذلك أيضا زوجة ابنه وإن نزل يعني إذا عقد ابنك على زوجة حَرُمت عليك بمجرد العقد، إذا عقد ابنك على امرأة صارت حرام عليه بمجرّد العقد، أبد الآبدين أو متى؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، أبد الآبدين، نعم. زوجة ابنه وإن نزل، كيف؟
السائل : دون بناته.
الشيخ : دون بناتهن وأمهاتهن فلسن حراما لأنه لا صلة لهن بالتحريم، بنات من؟ بنات زوجات الآباء وبنات زوجات الأبناء فلو تزوّج رجل امرأة وابنُه بنتها.
السائل : جاز.
الشيخ : فالنكاح صحيح ولو تزوّج امرأةً وأبوه بنته فكذلك صحيح، النكاح صحيح دون بناتهن وأمهاتهن.
5 - تتمة شرح قول المؤلف :" ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن " أستمع حفظ
قال المؤلف :" وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول "
الشيخ : " وتحرم أم زوجته وجداتها " يعني وإن علون بالعقد، أم الزوجة يعني لو تزوّج الإنسان امرأة فإن أمهاتها وجداتها حرام عليه، على الأبد وإلا على الأمد؟
السائل : على الأبد.
الشيخ : على الأبد " تحرم بالعقد " هذه ثلاث يحرمن بالعقد.
قال " وبنتها وبنات أولادها بالدخول " بنتها بنت من؟ بنت الزوجة وبنات أولادها بالدخول، نعم، ودليل هذا قوله تعالى (( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً )) وقوله تبارك وتعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )) هذه الأربعة أما بالحد فنقول إذا تزوّج امرأة حرُم عليه هو فقط أصولها بالعقد وفروعها بالدخول وحرُم عليها هي وحدها أصوله بالعقد وفروعه بالعقد أيضا فصار المحرّمات بالصهر أربعة أنواع بالحد أصول الزوج وفروعه على من؟
السائل : على الزوج.
الشيخ : على الزوجة وحدها، بالعقد وإلا بالدخول؟
السائل : بالعقد.
الشيخ : بالعقد، أصول الزوج، لا انتبه، أصول الزوجة وفروعها على الزوج وحده أما الأصول فبالعقد وأما الفروع فبالدخول، أصول الزوج وفروعه على الزوجة هذا بالعقد وإلا بالدخول
السائل : بالعقد.
الشيخ : بمجرد العقد، تمام، إذًا المحرمات بالصهر اضبطوها أربعة أنواع، النوع الأول أصول الزوج والنوع الثاني فروع الزوج والنوع الثالث أصول الزوجة، هذه الثلاثة تحرُم بمجرّد العقد، النوع الرابع فروع الزوجة هذه تحرم بالدخول ودليل ذلك قوله تعالى (( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ )) ، طيب، نضرب أمثلة رجل تزوّج امرأة ولها أم وبنت وطلّقها قبل الدخول.
السائل : تحرم أمها ... .
الشيخ : انتبه يا.
السائل : ... .
الشيخ : رجل تزوّج امرأة ولها أم وبنت فطلّقها قبل الدخول، من يحرم عليه؟
السائل : الأم.
الشيخ : الأم والبنت؟
السائل : لا تحرم.
الشيخ : لا تحرم لأنه لم يدخل بها، طيب، رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل الدخول وله أب وابن، هل تحرم عليهما؟
السائل : نعم.
الشيخ : طلّقها قبل الدخول؟
السائل : نعم.
الشيخ : طلّقها قبل الدخول؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا؟ لأنه لا يُشترط الدخول إلا في فروع الزوجة فقط، طيب، رجل تزوّج امرأة هل يحِلّ أن تتزوّج أخاه فيما إذا طلّقها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنها لا تحرم عليه.
الشيخ : لأن أخاه ليس أصلا له ولا فرعا، طيب، هل يجوز أن يتزوّج هو أختها إذا طلّقها؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأنها ليست أصلا للزوجة ولا فرعا، تمام، طيب.
السائل : على الأبد.
الشيخ : على الأبد " تحرم بالعقد " هذه ثلاث يحرمن بالعقد.
قال " وبنتها وبنات أولادها بالدخول " بنتها بنت من؟ بنت الزوجة وبنات أولادها بالدخول، نعم، ودليل هذا قوله تعالى (( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً )) وقوله تبارك وتعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )) هذه الأربعة أما بالحد فنقول إذا تزوّج امرأة حرُم عليه هو فقط أصولها بالعقد وفروعها بالدخول وحرُم عليها هي وحدها أصوله بالعقد وفروعه بالعقد أيضا فصار المحرّمات بالصهر أربعة أنواع بالحد أصول الزوج وفروعه على من؟
السائل : على الزوج.
الشيخ : على الزوجة وحدها، بالعقد وإلا بالدخول؟
السائل : بالعقد.
الشيخ : بالعقد، أصول الزوج، لا انتبه، أصول الزوجة وفروعها على الزوج وحده أما الأصول فبالعقد وأما الفروع فبالدخول، أصول الزوج وفروعه على الزوجة هذا بالعقد وإلا بالدخول
السائل : بالعقد.
الشيخ : بمجرد العقد، تمام، إذًا المحرمات بالصهر اضبطوها أربعة أنواع، النوع الأول أصول الزوج والنوع الثاني فروع الزوج والنوع الثالث أصول الزوجة، هذه الثلاثة تحرُم بمجرّد العقد، النوع الرابع فروع الزوجة هذه تحرم بالدخول ودليل ذلك قوله تعالى (( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ )) ، طيب، نضرب أمثلة رجل تزوّج امرأة ولها أم وبنت وطلّقها قبل الدخول.
السائل : تحرم أمها ... .
الشيخ : انتبه يا.
السائل : ... .
الشيخ : رجل تزوّج امرأة ولها أم وبنت فطلّقها قبل الدخول، من يحرم عليه؟
السائل : الأم.
الشيخ : الأم والبنت؟
السائل : لا تحرم.
الشيخ : لا تحرم لأنه لم يدخل بها، طيب، رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل الدخول وله أب وابن، هل تحرم عليهما؟
السائل : نعم.
الشيخ : طلّقها قبل الدخول؟
السائل : نعم.
الشيخ : طلّقها قبل الدخول؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا؟ لأنه لا يُشترط الدخول إلا في فروع الزوجة فقط، طيب، رجل تزوّج امرأة هل يحِلّ أن تتزوّج أخاه فيما إذا طلّقها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنها لا تحرم عليه.
الشيخ : لأن أخاه ليس أصلا له ولا فرعا، طيب، هل يجوز أن يتزوّج هو أختها إذا طلّقها؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأنها ليست أصلا للزوجة ولا فرعا، تمام، طيب.
قال المؤلف :" فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحن "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبِحْن " عندكم بعد الخلوة؟
السائل : نعم.
الشيخ : فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبِحن، المراد بالخلوة يخلو بها عن الناس والمراد بالدخول الوطء فإذا بانت الزوجة قبل الدخول أو ماتت بعد الخلوة، لا، إذا ماتت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبِحن لأن الله اشترط في تحريم الربائب أن يكون قد دخل بأمهن.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبِحن، المراد بالخلوة يخلو بها عن الناس والمراد بالدخول الوطء فإذا بانت الزوجة قبل الدخول أو ماتت بعد الخلوة، لا، إذا ماتت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبِحن لأن الله اشترط في تحريم الربائب أن يكون قد دخل بأمهن.
قال المؤلف :" فصل: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما "
الشيخ : ثم قال "فصل" وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للضرب الثاني من المحرّمات لأن الأول في المحرّمات إلى الأبد وهذه المحرّمات إلى أمد وهي التي تحرم في حال معيّنة أو في زمن معيّن.
يقول " تحرم إلى أمد أخت معتدّته " يعني أخت زوجته المعتدّة منه، مثال ذلك رجل طلّق امرأته ليتزوّج أختها فأراد أن يتزوّج أختها وزوجته التي طلّقها في العدة نقول هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنها أي أخت معتدّته لم تحِلّ له بعد، متى تحل؟ إذا انقضت العدّة، كذلك أخت زوجته، طيب، المعتدّة هي زوجة وإلا غيرها؟ هي الزوجة لكن مراده بالفقرة الثانية أخت زوجته التي في حِباله لم يطلّقها والمعتدّة هي زوجته التي طلّقها ولو قال المؤلف رحمه الله أخت زوجته ما لم تبِن منه لكان أوضح، طيب، "وبنتاهما" أي بنت أخت زوجته وبنت أخت معتدّته، الدليل على ذلك، لا، قبلها " وعمتاهما " أي عمة معتدّته وعمة زوجته وخالتاهما أي خالة معتدته وخالة زوجته ودليل قوله تعالى (( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) .
وقول المؤلف رحمه الله " تحرم إلى أمد " فيه تساهل لأن أخت زوجته ليست حراما عليه حتى وزوجته معه، الحرام أن يجمع بينهما كما قال الله تعالى (( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ )) وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) فكوْن نقول المرأة حرام لا لأن الله إنما حرّم إيش؟ الجمع، طيب، الأن المحرّم اللاتي يحرُم الجمع بينهن هن أولا الأخوات الدليل قوله تعالى (( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ )) ، ثانيا العمة وبنت أخيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يُجمع بين المرأة وعمتها ) ، ثالثا المرأة وبنت أختها لقول ( لا يُجمع بين المرأة وخالتها ) ، طيب، ليس هناك شيء رابع وعلى هذا فيُجمع بين بنتيْ العم، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : بنتي العم.
السائل : نعم.
الشيخ : يُجمع بينهما؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل يُجمع بين العمة وبنت أخيها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، إذًا جميع الأقارب يجوز الجمع بينهن إلا الأخت والعمة والخالة وإن شئت اعكس وقل اللاتي يحرُم الجمع بينهن هن الأخت والعمّة والخالة وينتهي، واضح يا جماعة؟ إذًا الذي يحرم الجمع بينهن كم صنفا؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، الأخوات والعمّة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها، نعم، طيب.
يقول " تحرم إلى أمد أخت معتدّته " يعني أخت زوجته المعتدّة منه، مثال ذلك رجل طلّق امرأته ليتزوّج أختها فأراد أن يتزوّج أختها وزوجته التي طلّقها في العدة نقول هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنها أي أخت معتدّته لم تحِلّ له بعد، متى تحل؟ إذا انقضت العدّة، كذلك أخت زوجته، طيب، المعتدّة هي زوجة وإلا غيرها؟ هي الزوجة لكن مراده بالفقرة الثانية أخت زوجته التي في حِباله لم يطلّقها والمعتدّة هي زوجته التي طلّقها ولو قال المؤلف رحمه الله أخت زوجته ما لم تبِن منه لكان أوضح، طيب، "وبنتاهما" أي بنت أخت زوجته وبنت أخت معتدّته، الدليل على ذلك، لا، قبلها " وعمتاهما " أي عمة معتدّته وعمة زوجته وخالتاهما أي خالة معتدته وخالة زوجته ودليل قوله تعالى (( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) .
وقول المؤلف رحمه الله " تحرم إلى أمد " فيه تساهل لأن أخت زوجته ليست حراما عليه حتى وزوجته معه، الحرام أن يجمع بينهما كما قال الله تعالى (( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ )) وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) فكوْن نقول المرأة حرام لا لأن الله إنما حرّم إيش؟ الجمع، طيب، الأن المحرّم اللاتي يحرُم الجمع بينهن هن أولا الأخوات الدليل قوله تعالى (( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ )) ، ثانيا العمة وبنت أخيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يُجمع بين المرأة وعمتها ) ، ثالثا المرأة وبنت أختها لقول ( لا يُجمع بين المرأة وخالتها ) ، طيب، ليس هناك شيء رابع وعلى هذا فيُجمع بين بنتيْ العم، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : بنتي العم.
السائل : نعم.
الشيخ : يُجمع بينهما؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل يُجمع بين العمة وبنت أخيها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، إذًا جميع الأقارب يجوز الجمع بينهن إلا الأخت والعمة والخالة وإن شئت اعكس وقل اللاتي يحرُم الجمع بينهن هن الأخت والعمّة والخالة وينتهي، واضح يا جماعة؟ إذًا الذي يحرم الجمع بينهن كم صنفا؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، الأخوات والعمّة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها، نعم، طيب.
قال المؤلف :" فإن طلقت وفرغت العدة أبحن وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل "
الشيخ : يقول رحمه الله " فإن طُلِّقت " يعني المرأة " وفرَغت العدّة أبِحن " الضمير في أبِحن يعود على من؟ على أخت الزوجة وعمتها وخالتها، إذا فرغت العدّة " فإن تزوّجهما بعقد أو عقدين معا بطلا " إن تزوّجهما أي أختين في عقد بأن قال أبوهما زوّجتك ابنتي هاتين قال قبِلت حكم النكاح؟
السائل : باطل.
الشيخ : في العقدين وإلا يُقرع؟
السائل : في العقدين.
الشيخ : هاه؟
السائل : في العقدين.
الشيخ : في العقدين، طيب، تزوّجهما قصدي في العقدين يعني في الأختين، تزوّجهما في عقدين معا كذلك أيضا يبطل لكن كيف يتزوّجهما في عقدين معا، هل يتصور؟ العلماء لم يذكروا إلا شيئا متصوّرا ولو كان بعيدا.
السائل : أن يُوكّل واحد يعقد هو ... .
الشيخ : إي صحيح، قال لفلان وكّلتك تقبل عقد النكاح لي على بنت فلان زينب مثلا ثم هو ذهب إلى وكيل فلان لتزويج بنته فاطمة فصادف أن إيجاب كل واحد وقَبوله في آن واحد، الصورة صعبة وبعيدة لكنها ممكنة نقول كلا العقدين لا يصح باطل.
" فإن تأخّر أحدهما أو وقع في عدّة الأخرى وهي بائِن أو رجعية بطل " أيهما الذي يبطل؟
السائل : الأخير.
الشيخ : الأخير، أما الأول فلا، والله أعلم. نعم؟
السائل : باطل.
الشيخ : في العقدين وإلا يُقرع؟
السائل : في العقدين.
الشيخ : هاه؟
السائل : في العقدين.
الشيخ : في العقدين، طيب، تزوّجهما قصدي في العقدين يعني في الأختين، تزوّجهما في عقدين معا كذلك أيضا يبطل لكن كيف يتزوّجهما في عقدين معا، هل يتصور؟ العلماء لم يذكروا إلا شيئا متصوّرا ولو كان بعيدا.
السائل : أن يُوكّل واحد يعقد هو ... .
الشيخ : إي صحيح، قال لفلان وكّلتك تقبل عقد النكاح لي على بنت فلان زينب مثلا ثم هو ذهب إلى وكيل فلان لتزويج بنته فاطمة فصادف أن إيجاب كل واحد وقَبوله في آن واحد، الصورة صعبة وبعيدة لكنها ممكنة نقول كلا العقدين لا يصح باطل.
" فإن تأخّر أحدهما أو وقع في عدّة الأخرى وهي بائِن أو رجعية بطل " أيهما الذي يبطل؟
السائل : الأخير.
الشيخ : الأخير، أما الأول فلا، والله أعلم. نعم؟
9 - قال المؤلف :" فإن طلقت وفرغت العدة أبحن وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل " أستمع حفظ
إذا عقد لأختين في آن واحد فلماذا لا يقال يصح لإحداهما.؟
السائل : يا شيخ إذا عُقِد بالأختين في ءان واحد.
الشيخ : نعم.
السائل : لماذا لا يُقال إنه يصح في إحداهما، كيف يصح؟
الشيخ : لا ما يصح لأنه هنا اجتمع المانع والمصحّح في آن واحد أما الصفقة فتجد المحرم متميّز والثاني غير متميّز وأما هذا فلا يتميّز.
السائل : شيخ ... الرضاع.
الشيخ : هاه؟
الشيخ : نعم.
السائل : لماذا لا يُقال إنه يصح في إحداهما، كيف يصح؟
الشيخ : لا ما يصح لأنه هنا اجتمع المانع والمصحّح في آن واحد أما الصفقة فتجد المحرم متميّز والثاني غير متميّز وأما هذا فلا يتميّز.
السائل : شيخ ... الرضاع.
الشيخ : هاه؟
الأختين من الرضاع هل يحرم الجمع بينهما.؟
السائل : الأختين من الرضاع.
الشيخ : نعم، يحرم الجمع بينهما.
الشيخ : نعم، يحرم الجمع بينهما.
لو حصل خلوة بالزوجة بدون وطء فهل يحرم فروعها.؟
السائل : شيخ لو حصل خلوة بالزوجة بدون وطء هل يحرم فروعها أو لا يحرم؟
الشيخ : هل إيش؟
السائل : يحرم فروعها؟
الشيخ : لا، إذا حصل خلوة بلا وطء فإن فروع الزوجة لا يحرمن.
الشيخ : هل إيش؟
السائل : يحرم فروعها؟
الشيخ : لا، إذا حصل خلوة بلا وطء فإن فروع الزوجة لا يحرمن.
هل يجوز التسلسل في الرضاع.؟
السائل : شيخ هل يجوز التسلسل في الرضاع.
الشيخ : هاه؟
السائل : التسلسل في الرضاع.
الشيخ : نعم.
السائل : يكون له خالته من الرضاعة أخت أمه من الرضاع وخالته هذه لها مُرضعة فهل تحرم أم الخالة من الرضاع؟
الشيخ : في الزواج الصحيح إن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة إطلاقا.
السائل : ليست مصاهرة.
الشيخ : أه؟
السائل : ولكن رضاع أرضعته امرأة وأخت هذه المرأة أرضِعت من قبل امرأة أخرى فهل تكون جدة له لأنها أم خالته من الرضاع؟
الشيخ : ما فهمت، أقول ما فهمت الصورة.
السائل : رجل أرضعته امرأة ولها أخت نفس هذه المرأة.
الشيخ : إذًا صارت أختها.
السائل : خالة له من الرضاعة.
الشيخ : خالة له من الرضاع.
السائل : والخالة هذه لها مرضع، أرضعتها امرأة فهل نقول أن هذه المرأة تحرُم على هذا الرجل؟
الشيخ : أي رجل؟
السائل : على الرجل المرضَع.
الشيخ : طيب، هذه التي أرضعته لها امرأة مُرضعة.
السائل : لا ليست التي أرضعته.
الشيخ : هاه؟
السائل : بل أختها.
الشيخ : لا ما لها دخل، سبق لنا أمس أن الرضاع لا يؤثر إلا في المرتضع وفروعه فقط.
السائل : لا قصدي الأن خالته من الرضاع لها أم من الرضاع فهل تحرم؟
الشيخ : أم من الرضاع؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، خالته من الرضاع لها أم من الرضاع، هل بينه وبينها شيء؟
السائل : أم خالته من الرضاع.
الشيخ : طيب، أم خالته من الرضاع وش عليها، هذه خالته أخت أمه وإلا لا؟
السائل : من الرضاع.
الشيخ : من الرضاع؟ ما فهمت الصورة.
السائل : ... .
الشيخ : المهم الرضاع بارك الله فيك على حسب القواعد التي مشينا عليها أمس أنه لا تأثير للرضاع إلا في المرتضع وفروعه فقط وأما إخوانه وأخواته وعماته وءاباؤه وأمهاته ما لهم دخل إذا ضبطت هذه القاعدة كل مسألة يعني ترِد عليك تعرف حلها لكن قد تكون المسألة صعبة التصوّر تحتاج إلى مدة، نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : أخذت يا شرافي. طيب تفضل.
الشيخ : هاه؟
السائل : التسلسل في الرضاع.
الشيخ : نعم.
السائل : يكون له خالته من الرضاعة أخت أمه من الرضاع وخالته هذه لها مُرضعة فهل تحرم أم الخالة من الرضاع؟
الشيخ : في الزواج الصحيح إن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة إطلاقا.
السائل : ليست مصاهرة.
الشيخ : أه؟
السائل : ولكن رضاع أرضعته امرأة وأخت هذه المرأة أرضِعت من قبل امرأة أخرى فهل تكون جدة له لأنها أم خالته من الرضاع؟
الشيخ : ما فهمت، أقول ما فهمت الصورة.
السائل : رجل أرضعته امرأة ولها أخت نفس هذه المرأة.
الشيخ : إذًا صارت أختها.
السائل : خالة له من الرضاعة.
الشيخ : خالة له من الرضاع.
السائل : والخالة هذه لها مرضع، أرضعتها امرأة فهل نقول أن هذه المرأة تحرُم على هذا الرجل؟
الشيخ : أي رجل؟
السائل : على الرجل المرضَع.
الشيخ : طيب، هذه التي أرضعته لها امرأة مُرضعة.
السائل : لا ليست التي أرضعته.
الشيخ : هاه؟
السائل : بل أختها.
الشيخ : لا ما لها دخل، سبق لنا أمس أن الرضاع لا يؤثر إلا في المرتضع وفروعه فقط.
السائل : لا قصدي الأن خالته من الرضاع لها أم من الرضاع فهل تحرم؟
الشيخ : أم من الرضاع؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، خالته من الرضاع لها أم من الرضاع، هل بينه وبينها شيء؟
السائل : أم خالته من الرضاع.
الشيخ : طيب، أم خالته من الرضاع وش عليها، هذه خالته أخت أمه وإلا لا؟
السائل : من الرضاع.
الشيخ : من الرضاع؟ ما فهمت الصورة.
السائل : ... .
الشيخ : المهم الرضاع بارك الله فيك على حسب القواعد التي مشينا عليها أمس أنه لا تأثير للرضاع إلا في المرتضع وفروعه فقط وأما إخوانه وأخواته وعماته وءاباؤه وأمهاته ما لهم دخل إذا ضبطت هذه القاعدة كل مسألة يعني ترِد عليك تعرف حلها لكن قد تكون المسألة صعبة التصوّر تحتاج إلى مدة، نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : أخذت يا شرافي. طيب تفضل.
ما هو الفرق بين الدخول والخلوة في تحريم الربيبة.؟
السائل : ما الفرق بين الدخول والخلوة في تحريم الربيبة؟
الشيخ : الدخول يعني الجماع.
السائل : ... .
الشيخ : لا أثر له.
السائل : " والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطؤها زوج غيره والمحرّمة حتى تحل.
ولا ينكح كافر مسلمة " .
الشيخ : بس.
الشيخ : الدخول يعني الجماع.
السائل : ... .
الشيخ : لا أثر له.
السائل : " والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطؤها زوج غيره والمحرّمة حتى تحل.
ولا ينكح كافر مسلمة " .
الشيخ : بس.
المناقشة حول المحرمات في النكاح.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
سبق لنا أن المحرمات في النكاح تنقسم إلى قسمين، قسم مؤبد وقسم إلى أمد وأما المحرمات إلى الأبد أربعة أنواع، كذا وإلا لا؟ طيب، المحرمات إلى الأمد ذكر المؤلف رحمه الله أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة سواءٌ كانت الزوجة في عصمته أو معتدّة منه وذكرنا أن هذا التعبير فيه نظر لأنه خلاف التعبير القرأني والنبوي، ما هو التعبير القرأني والنبوي؟ الجمع، المحرّم الجمع قال تعالى (( وأن تجمعوا بين الأختين )) وقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( لا يُجمع ين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) ، طيب، إذا عُقِد على الأختين أو العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها إذا عُقِد عليهما بعقد واحد فإنهما يبطلان أو في عقدين ولم يتقدّم الأخر فكذلك يبطلان، طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، طيب، فإن تأخّر أحدهما؟
السائل : ... .
الشيخ : فالأخير هو الباطل والأول هو الصحيح.
سبق لنا أن المحرمات في النكاح تنقسم إلى قسمين، قسم مؤبد وقسم إلى أمد وأما المحرمات إلى الأبد أربعة أنواع، كذا وإلا لا؟ طيب، المحرمات إلى الأمد ذكر المؤلف رحمه الله أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة سواءٌ كانت الزوجة في عصمته أو معتدّة منه وذكرنا أن هذا التعبير فيه نظر لأنه خلاف التعبير القرأني والنبوي، ما هو التعبير القرأني والنبوي؟ الجمع، المحرّم الجمع قال تعالى (( وأن تجمعوا بين الأختين )) وقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( لا يُجمع ين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) ، طيب، إذا عُقِد على الأختين أو العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها إذا عُقِد عليهما بعقد واحد فإنهما يبطلان أو في عقدين ولم يتقدّم الأخر فكذلك يبطلان، طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، طيب، فإن تأخّر أحدهما؟
السائل : ... .
الشيخ : فالأخير هو الباطل والأول هو الصحيح.
قال المؤلف :" وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره "
الشيخ : ثم قال رحمه الله " وتحرم المعتدّة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب " إلى ءاخره المعتدة من غيره تحرم على الإنسان إلى متى؟ إلى أن تنقضي عدتها فإن كانت حاملا فبوضع الحمل وإن كانت من ذوات الحيض فبحيْض ثلاث مرات وإن تكن من غير ذوات الحيض فبثلاثة أشهر، المهم أن المعتدة من غيرك لا تحل لك وإن عَقَدت عليها فالنكاح باطل.
وقوله " المعتدة من غيره " مفهومه أن المعتدة منه لا تحرم ويجب أن نعلم أن المعتدّة منه ثلاثة أقسام رجعية وبائن بثلاث وبائن بغير ثلاث، المعتدة من الرجل ثلاثة أنواع رجعية والثاني؟
السائل : ... ثلاث.
الشيخ : بائن بثلاث والثالثة بائن بغير ثلاث أما الرجعية فلا تحتاج إلى عقد إنما يُشهِد بأنه راجعها وينتهي الأمر لأنها زوجة وأما البائن بغير الثلاث فتحتاج إلى عقد يعني ملكة جديدة ومهر وأما البائن بالثلاث فلا تحِلّ له إلا بعد زوج كما قال الله تعالى ( فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) والأن المعتدّة من الغير حرام حتى تنتهي العدة، المعتدة من نفس الإنسان تنقسم إلى كم؟
السائل : ثلاثة أقسام.
الشيخ : ثلاثة أقسام رجعية وبائن بثلاث وبائن بغير ثلاث، الرجعية لا تحتاج إلى عقد لأنها زوجته والبائن بغير الثلاث تحتاج إلى عقد فتحِلّ له بعقد ولو في العدّة والبائن بالثلاث لا تحِلّ له حتى تنكح زوجا غيره، طيب، والمستبرأة أيضا تحرم المستبرأة من الغير، من المستبرأة؟ المستبرأة هي الأمة، الأمة إذا أعتقها زوجها مثلا.
السائل : سيدها.
الشيخ : نعم، الأمة إذا أعتقها سيّدها فإنها لا تحل للغير حتى تُستبرأ، إن كانت حائض تحيض فبحيضة وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، طيب، وكذلك أيضا المستبرأة من غيره فيما لو وُطِئت بشبهة على القول بأنه لا يلزمها عدة وإنما يلزمها استبراء فهي أيضا مستبرأة من الغير.
وقوله " المعتدة من غيره " مفهومه أن المعتدة منه لا تحرم ويجب أن نعلم أن المعتدّة منه ثلاثة أقسام رجعية وبائن بثلاث وبائن بغير ثلاث، المعتدة من الرجل ثلاثة أنواع رجعية والثاني؟
السائل : ... ثلاث.
الشيخ : بائن بثلاث والثالثة بائن بغير ثلاث أما الرجعية فلا تحتاج إلى عقد إنما يُشهِد بأنه راجعها وينتهي الأمر لأنها زوجة وأما البائن بغير الثلاث فتحتاج إلى عقد يعني ملكة جديدة ومهر وأما البائن بالثلاث فلا تحِلّ له إلا بعد زوج كما قال الله تعالى ( فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) والأن المعتدّة من الغير حرام حتى تنتهي العدة، المعتدة من نفس الإنسان تنقسم إلى كم؟
السائل : ثلاثة أقسام.
الشيخ : ثلاثة أقسام رجعية وبائن بثلاث وبائن بغير ثلاث، الرجعية لا تحتاج إلى عقد لأنها زوجته والبائن بغير الثلاث تحتاج إلى عقد فتحِلّ له بعقد ولو في العدّة والبائن بالثلاث لا تحِلّ له حتى تنكح زوجا غيره، طيب، والمستبرأة أيضا تحرم المستبرأة من الغير، من المستبرأة؟ المستبرأة هي الأمة، الأمة إذا أعتقها زوجها مثلا.
السائل : سيدها.
الشيخ : نعم، الأمة إذا أعتقها سيّدها فإنها لا تحل للغير حتى تُستبرأ، إن كانت حائض تحيض فبحيضة وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، طيب، وكذلك أيضا المستبرأة من غيره فيما لو وُطِئت بشبهة على القول بأنه لا يلزمها عدة وإنما يلزمها استبراء فهي أيضا مستبرأة من الغير.
قال المؤلف :" والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها "
الشيخ : " والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها " ، طيب، أما الأول أعني تحريم المعتدة فلقوله تعالى (( ولا تعزموا عُقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) أما الزانية فلقوله تعالى (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) ، عرفتم؟ طيب، إلى متى الزانية؟ حتى تتوب وتنقضي عدّتها، عدتها منين؟ من الزنى وهذا يدُلّ على أن الزنى له عدّة وسنتكلم على هذا، لم يذكر الزاني حتى يتوب وظاهر كلامه أنه لا يحرم نكاح الزاني ولو لم يتُب والصواب أن الزاني يحرُم أن نُزوّجه حتى يتوب لأن الأية واحدة والحكم واحد فكيف نُفرّق؟ قالوا نُفرّق لأن الزانية إذا تزوّجت اختلط الماء المباح بالماء الحرام ولا ندري هذا الولد المتكوّن أمِن الزنى أم من الحلال بخلاف إيش؟ بخلاف الزاني ولكن في هذا نظرا لأنه لا يُمكن أن نُخرج الحكم الواحد بمجرّد علة التمسناها فالزاني وهو الزوج إذا كان غير عفيف لا يصلح للعفيفة لأنه يُفسدها فإن من فعل شيئا هان عليه، هذه قاعدة من سُنَنِ الله عز وجل، " أن من فعل شيئا هان عليه " ويُقال " مع كثرة الإمساس يقل الإحساس " فهذا الزاني لا يهمّه إذا زنت امرأته وربما هي تحتج عليه فإذا قال لماذا تزنين؟ قالت لأنك تزني ولأن الزاني لا يُمكن أن يستقر قلبه إلى زوجته أبدا، لا يمكن لأنه يتمتع بمعصية والمعصية تشغل عن الطاعة، أرأيتم قول لوط لقومه (( أتأتون الذكران من العالمين )) اقرؤوا (( وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم )) ابتلوا بهذا العمل السيء وتركوا العمل الطيب، فهذا الزاني لا يمكن أن نُزوّجه عفيفة إطلاقا حتى يتوب وعلى هذا فإذا عُرِف الرجل بسفره إلى بلاد العُهْر والزنا وأنه يتكرّر إليها ثم خطب منا فإننا لا نُزوّجه حتى نعلم أنه تاب وكف عن هذا العمل، طيب، فإن حدث الزنى بعد النكاح من رجل أو امرأة هل ينفسخ النكاح؟ لا، لا ينفسخ لأن الإستدامة أقوى من الإبتداء هذا التعليل ولأن الذين زنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تُفسخ نكاحهم، لم يُفسخ فيه النكاح لكن الديّوث هو الذي يجب أن يُنظر فيه وهو الذي يُقِرّ أهله على الفاحشة، ربما نقول للحاكم السلطة أن يُفرّق بينه وبين أهله حتى تكون أهله عند رجل يحميها، طيب، إذًا الزانية حتى تتوب والزاني حتى يتوب، كله محرّم إلى أمد.
وقول المؤلف رحمه الله تعالى " وتنقضي عدّتها " أفادنا رحمه الله أن على الزانية عدّة، انتبه أن على الزانية العدّة وفي هذا نظر والصواب أن الزانية لا عِدّة عليها لأن العِدّة إنما تكون في النكاح، تكون بالنكاح والزانية هي زوجة؟ لا، إذا لم تكن زوجة فإنه لا حُرمة للزاني، غاية ما نقول تُستبرأ بحيْضة، استبراء فقط وأما العدّة فلا تجِب ولا شك في هذا لأن العِدّة احترام ثلاثة قروء ما لها داعي يُمكن يُعرف براءة الرحم بقرء واحد لكن احتراما لحق الزوج ولعله يندَم ويُراجِع أما الزاني فلا حرمة له ولا له رجعة فالصواب بلا ريب أنها تُستبرأ فقط ثم إنه إذا كانت ذات فراش فهل يلزم الاستبراء؟ يعني لو زنت امرأة الرجل والعياذ بالله هل يلزم الاستبراء؟ ... ربما حملت من الزاني، أكثر العلماء على وجوب الاستبراء، أكثر العلماء، المذهب تجب العدة، انتبه، المذهب تجب العدة سواء كانت ذات زوج أو غير ذات زوج والقول الثاني يجب الاستبراء سواء كانت ذات زوج أو لا والثالث وهو الذي أراه أرجح أنها إذا كانت ذات زوج فلا شيء عليها وأنها لو زنَت في الليل فلزوجها أن يُجامعها في النهار من الغد، لماذا؟ لأن أعلى تقدير في هذا أنها نشأت بولد من الزاني وإذا زنَت المرأة ونشأت في ولد وادعى صاحب الفراش أنه ولده فالولد له ( الولد للفراش وللعاهر الحجَر ) وهذا القول هو الذي تؤيّده الأدلة أن الزانية إذا كانت ذات زوج لا يلزم زوجَها أن يستبرئها وله أن يُجامعها لكن هنا شيء ءاخر يجب التنبه له وهو أنه لا يجوز أن يُقِرّ زوجته على الفاحشة والعياذ بالله فإن أقرّها فهو ديوث، طيب.
وقول المؤلف رحمه الله تعالى " وتنقضي عدّتها " أفادنا رحمه الله أن على الزانية عدّة، انتبه أن على الزانية العدّة وفي هذا نظر والصواب أن الزانية لا عِدّة عليها لأن العِدّة إنما تكون في النكاح، تكون بالنكاح والزانية هي زوجة؟ لا، إذا لم تكن زوجة فإنه لا حُرمة للزاني، غاية ما نقول تُستبرأ بحيْضة، استبراء فقط وأما العدّة فلا تجِب ولا شك في هذا لأن العِدّة احترام ثلاثة قروء ما لها داعي يُمكن يُعرف براءة الرحم بقرء واحد لكن احتراما لحق الزوج ولعله يندَم ويُراجِع أما الزاني فلا حرمة له ولا له رجعة فالصواب بلا ريب أنها تُستبرأ فقط ثم إنه إذا كانت ذات فراش فهل يلزم الاستبراء؟ يعني لو زنت امرأة الرجل والعياذ بالله هل يلزم الاستبراء؟ ... ربما حملت من الزاني، أكثر العلماء على وجوب الاستبراء، أكثر العلماء، المذهب تجب العدة، انتبه، المذهب تجب العدة سواء كانت ذات زوج أو غير ذات زوج والقول الثاني يجب الاستبراء سواء كانت ذات زوج أو لا والثالث وهو الذي أراه أرجح أنها إذا كانت ذات زوج فلا شيء عليها وأنها لو زنَت في الليل فلزوجها أن يُجامعها في النهار من الغد، لماذا؟ لأن أعلى تقدير في هذا أنها نشأت بولد من الزاني وإذا زنَت المرأة ونشأت في ولد وادعى صاحب الفراش أنه ولده فالولد له ( الولد للفراش وللعاهر الحجَر ) وهذا القول هو الذي تؤيّده الأدلة أن الزانية إذا كانت ذات زوج لا يلزم زوجَها أن يستبرئها وله أن يُجامعها لكن هنا شيء ءاخر يجب التنبه له وهو أنه لا يجوز أن يُقِرّ زوجته على الفاحشة والعياذ بالله فإن أقرّها فهو ديوث، طيب.
التفسير الصحيح لقوله تعالى :(( الزاني لا ينكج إلا زانية أو مشركة ... )).
الشيخ : ثم قال رحمه الله " ومطلقته ثلاثا " بقي علينا الأية الكريمة (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) لا ينكحها (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) كونه زانيا ينكح زانية ما فيه إشكال لأنه عاص فاسق نكح عاصية فاسقة أو مشركة هل يجوز للزاني وهو مسلم أن ينكِحَ مشركة؟
السائل : لا، لا يجوز.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟
السائل : ( أو مشركة )) قال تعالى.
الشيخ : نعم؟ يجوز؟ وهذا أخونا كمال فاته الكمال في هذه المسألة قال الله تعالى (( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )) ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فهي حرام كيف يقول (( أو مشركة )) اختلفت مناهج العلماء في تخريج هذه الأية فقيل لا ينكح أي لا يطأ يعني الزاني لا يطأ إلا زانية تستحل الزنى ويزني بها أو مشركة لا تُبالي بالأحكام الشرعية فيزني بها فحعلوا النكاح يا عبد الله بمعنى الوطء وهذا غير صحيح، ما في القرأن أية يكون النكاح فيها بمعنى الوطء إطلاقا أبدا ما فيه، كل نكاح في القرأن فهو للعَقد، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذًا هذا المخرج غير صحيح، الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين أن الزاني إذا تزوّج امرأة فإما أن تكون مُقِرّة بتحريم هذا النكاح لكنها مستهينة به فتكون زانية أو غير مُقِرّة فتُحلِّل ما حرّم الله فتكون مشركة لأن تحليل ما حرّم الله شرك وهكذا يُقال (( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) وبهذا يطمئن القلب.
قال رحمه الله تعالى، نرجع إلى كلام المؤلف " وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره " تحرم على من؟ مطلقته ثلاثا على من؟
السائل : على مطلقها.
الشيخ : على مطلقها لقول الله تعالى (( فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) (( تنكح زوجا غيره)) تنكح بمعنى؟
السائل : يُعقد عليها.
سائل آخر : يعقد عليها ويطؤها.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا، أولا نقول النكاح هنا بمعنى الوطء، نعم، لأنه قال (( تنكِح زوجا )) ولا يكون زوجا إلا بعقد وعلى هذا تنكح بمعنى؟
السائل : توطأ.
الشيخ : إيه توطأ أو يُقال تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، نعم، واشتراط الوطء معروف من السنّة، فهمتم؟ هذا مخرجا كلاهما صحيح، على كل حال حرّم الله المطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ولكن كلما أطلِق العقد في القرأن والسنّة فالمراد به العقد الصحيح وعلى هذا (( تَنكح زوجا غيره )) يعني نكاحا صحيحا فلو تزوّجت زوجا غيره بلا ولي.
السائل : لا، لا يجوز.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟
السائل : ( أو مشركة )) قال تعالى.
الشيخ : نعم؟ يجوز؟ وهذا أخونا كمال فاته الكمال في هذه المسألة قال الله تعالى (( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )) ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فهي حرام كيف يقول (( أو مشركة )) اختلفت مناهج العلماء في تخريج هذه الأية فقيل لا ينكح أي لا يطأ يعني الزاني لا يطأ إلا زانية تستحل الزنى ويزني بها أو مشركة لا تُبالي بالأحكام الشرعية فيزني بها فحعلوا النكاح يا عبد الله بمعنى الوطء وهذا غير صحيح، ما في القرأن أية يكون النكاح فيها بمعنى الوطء إطلاقا أبدا ما فيه، كل نكاح في القرأن فهو للعَقد، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذًا هذا المخرج غير صحيح، الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين أن الزاني إذا تزوّج امرأة فإما أن تكون مُقِرّة بتحريم هذا النكاح لكنها مستهينة به فتكون زانية أو غير مُقِرّة فتُحلِّل ما حرّم الله فتكون مشركة لأن تحليل ما حرّم الله شرك وهكذا يُقال (( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) وبهذا يطمئن القلب.
قال رحمه الله تعالى، نرجع إلى كلام المؤلف " وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره " تحرم على من؟ مطلقته ثلاثا على من؟
السائل : على مطلقها.
الشيخ : على مطلقها لقول الله تعالى (( فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) (( تنكح زوجا غيره)) تنكح بمعنى؟
السائل : يُعقد عليها.
سائل آخر : يعقد عليها ويطؤها.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا، أولا نقول النكاح هنا بمعنى الوطء، نعم، لأنه قال (( تنكِح زوجا )) ولا يكون زوجا إلا بعقد وعلى هذا تنكح بمعنى؟
السائل : توطأ.
الشيخ : إيه توطأ أو يُقال تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، نعم، واشتراط الوطء معروف من السنّة، فهمتم؟ هذا مخرجا كلاهما صحيح، على كل حال حرّم الله المطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ولكن كلما أطلِق العقد في القرأن والسنّة فالمراد به العقد الصحيح وعلى هذا (( تَنكح زوجا غيره )) يعني نكاحا صحيحا فلو تزوّجت زوجا غيره بلا ولي.
اضيفت في - 2006-04-10