كتاب النكاح-05a
قال المؤلف :" ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره "
الشيخ : نرجع إلى كلام المؤلف " وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره " تحرم على من؟ مطلقته ثلاثا على من؟
السائل : على مطلقها.
الشيخ : على مطلقها لقول الله تعالى (( فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) (( تنكح زوجا غيره )) تنكح بمعنى؟
السائل : يُعقد عليها.
سائل آخر : يُعقد عليها ويطؤها.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا، أولا نقول النكاح هنا بمعنى الوطء، نعم، لأنه قال (( تنكِح زوجا )) ولا يكون زوجا إلا بعقد وعلى هذا تنكح بمعنى؟
السائل : توطأ.
الشيخ : إيه توطأ أو يُقال تَنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، نعم، واشتراط الوطء معروف من السنّة، فهمتم؟ هذا مخرجا كلاهما صحيح، على كل حال حرّم الله المطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ولكن كلما أطلِق العقد في القرأن والسنّة فالمراد به العقد الصحيح وعلى هذا (( تَنكح زوجا غيره )) يعني نكاحا صحيحا فلو تزوّجت زوجا غيره بلا ولي هل تحِل للأول؟
السائل : لا.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : هاه يا جماعة؟
السائل : لا تحل.
الشيخ : ليش؟
السائل : النكاح غير صحيح.
الشيخ : لأن النكاح غير صحيح وجوده كالعدم لو تزوّجت زوْجا ءاخر ليُحِلّها للأول؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن النكاح المحلّل حرام باطل ولا يُستفاد به الحِلّ وقد جاء في الحديث تسميته تسميةً مطابقة تماما، التيس المستعار، تيس وإنسان عنده أناثي من الغنم ما فيهم تيس ذهب إلى جاره قال فلان أعطيني التيس الليلة، الليلة فقط قال الليلة أبغيه ينزو على هذه الغنم وأردّه عليك الصباح، نكاح المحلِّل مطابق تماما للتيْس لأنه يُستعار تلك الليلة ثم إيش؟
السائل : يرجع لصاحبه.
الشيخ : يُردّ فهذا حرام يعني نكاح المحلِّل حرام ولا تحِل به المرأة لأنه غير صحيح وهل العِبرة بنيّة المرأة أو وليها أو الزوج؟ التحليل يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا ولي وزوج وزوجة.
السائل : ... .
الشيخ : عند الفقهاء عبارة يقولون " من لا فُرْقة بيده لا أثر لنيّته " إذًا من؟
السائل : الزوج.
الشيخ : " من لا فُرْقة بيده لا أثر لنيّته " .
السائل : الزوج.
الشيخ : يا حمد يمكن الزوجة تُطلّق زوجها؟ لا أنا أسأل، أقول لكم الأن قاعدة " من لا فُرْقة بيده لا أثر لنيّته " إذًا من الذي تعتبر نيّته؟ الزوج وحده لأنه هو الذي يقدر يُطلّق يُجامع الليل ويُطلّق في الصباح، الزوجة ما يمكن تنوي، لو نوت التحليل ما يمكن وقال بعض العلماء بل نيّة الزوجة كنيّة الزوج وهي وإن لم تكن بيدها فُرْقة لكن تستطيع أن تُنكِّد على زوجها حتى يُطلِّقها، أليس كذلك؟ طيب، بقينا بالولي، هل نيّته مُعتبرة؟ هو ربما يُنكٍّد على الزوج لكن نقول حتى لو نكّد إذا كانت الزوجة راضية قالت أنا ما أبغى إلا هذا الزوج زوجي الأول خلاص ما أريده فإن أباها لا يستطيع أن يُجبرها على الطلاق، على الفراق فعندنا الأن ثلاثة، الزوج لا شك أن نيّته معتبرة والزوجة فيها خلاف والولي لا عِبرة بنيّته، طيب، إذًا المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويشترط أيضا أن يُجامعها ولهذا قال المؤلف " حتى يطأها زوج غيره " يطأها يُجامعها، زوج لا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا إذا كان النكاح صحيحا.
السائل : على مطلقها.
الشيخ : على مطلقها لقول الله تعالى (( فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) (( تنكح زوجا غيره )) تنكح بمعنى؟
السائل : يُعقد عليها.
سائل آخر : يُعقد عليها ويطؤها.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا، أولا نقول النكاح هنا بمعنى الوطء، نعم، لأنه قال (( تنكِح زوجا )) ولا يكون زوجا إلا بعقد وعلى هذا تنكح بمعنى؟
السائل : توطأ.
الشيخ : إيه توطأ أو يُقال تَنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، نعم، واشتراط الوطء معروف من السنّة، فهمتم؟ هذا مخرجا كلاهما صحيح، على كل حال حرّم الله المطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ولكن كلما أطلِق العقد في القرأن والسنّة فالمراد به العقد الصحيح وعلى هذا (( تَنكح زوجا غيره )) يعني نكاحا صحيحا فلو تزوّجت زوجا غيره بلا ولي هل تحِل للأول؟
السائل : لا.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : هاه يا جماعة؟
السائل : لا تحل.
الشيخ : ليش؟
السائل : النكاح غير صحيح.
الشيخ : لأن النكاح غير صحيح وجوده كالعدم لو تزوّجت زوْجا ءاخر ليُحِلّها للأول؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن النكاح المحلّل حرام باطل ولا يُستفاد به الحِلّ وقد جاء في الحديث تسميته تسميةً مطابقة تماما، التيس المستعار، تيس وإنسان عنده أناثي من الغنم ما فيهم تيس ذهب إلى جاره قال فلان أعطيني التيس الليلة، الليلة فقط قال الليلة أبغيه ينزو على هذه الغنم وأردّه عليك الصباح، نكاح المحلِّل مطابق تماما للتيْس لأنه يُستعار تلك الليلة ثم إيش؟
السائل : يرجع لصاحبه.
الشيخ : يُردّ فهذا حرام يعني نكاح المحلِّل حرام ولا تحِل به المرأة لأنه غير صحيح وهل العِبرة بنيّة المرأة أو وليها أو الزوج؟ التحليل يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا ولي وزوج وزوجة.
السائل : ... .
الشيخ : عند الفقهاء عبارة يقولون " من لا فُرْقة بيده لا أثر لنيّته " إذًا من؟
السائل : الزوج.
الشيخ : " من لا فُرْقة بيده لا أثر لنيّته " .
السائل : الزوج.
الشيخ : يا حمد يمكن الزوجة تُطلّق زوجها؟ لا أنا أسأل، أقول لكم الأن قاعدة " من لا فُرْقة بيده لا أثر لنيّته " إذًا من الذي تعتبر نيّته؟ الزوج وحده لأنه هو الذي يقدر يُطلّق يُجامع الليل ويُطلّق في الصباح، الزوجة ما يمكن تنوي، لو نوت التحليل ما يمكن وقال بعض العلماء بل نيّة الزوجة كنيّة الزوج وهي وإن لم تكن بيدها فُرْقة لكن تستطيع أن تُنكِّد على زوجها حتى يُطلِّقها، أليس كذلك؟ طيب، بقينا بالولي، هل نيّته مُعتبرة؟ هو ربما يُنكٍّد على الزوج لكن نقول حتى لو نكّد إذا كانت الزوجة راضية قالت أنا ما أبغى إلا هذا الزوج زوجي الأول خلاص ما أريده فإن أباها لا يستطيع أن يُجبرها على الطلاق، على الفراق فعندنا الأن ثلاثة، الزوج لا شك أن نيّته معتبرة والزوجة فيها خلاف والولي لا عِبرة بنيّته، طيب، إذًا المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويشترط أيضا أن يُجامعها ولهذا قال المؤلف " حتى يطأها زوج غيره " يطأها يُجامعها، زوج لا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا إذا كان النكاح صحيحا.
قال المؤلف :" والمحرمة حتى تحل "
الشيخ : قال المؤلف " والمحْرمة حتى تحِل " تحرم المحْرمة حتى تحل والمحرم؟
السائل : كذلك.
الشيخ : كذلك وليته ذكره، المحرم لكن هو الأن عذر المؤلف أنه يتكلم في عد المحرّمات لا المحرّمين، نعم، المحرمة حتى تحل، المحرمة بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة.
السائل : ... .
الشيخ : كلها، وقوله " حتى تحل " المراد الإحلال الكامل وهو التحلّل الثاني فلا تحِلّ بعد التحلّل الأول -خلوكم معنا- فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد التحلّل الأول فالعقد حرام والنكاح غير صحيح لأنها لم تحل بعد فلا بد من التحلّل الأول والثاني وهذا ظاهر كلام المؤلف حتى تحِل ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ) المحرم فإن قال قائل هل هو بعد التحلّل الأول محْرم؟ نعم، قلنا لا ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ) قلنا هو غير محْرم بعد التحلّل الأول ولكن النساء مستثناة والعقد من وسائل النساء فيحْرم بعد التحلّل الأول ولا يصح وقيل إن عقد النكاح بعد التحلّل الأول صحيح وليس حراما لأن المحرّم النساء وهذا عقد وليس بنساء فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وقصّر ولم يطُف بالبيت فنكاحه على هذا الرأي صحيح وهذا إحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أصح، أنه لا يَحرم النكاح بعد التحلّل الأول ولكن نقول للإنسان احتط لنفسك، المسألة ما هي هيّنة، احتط لنفسك لأنه ربما تُقدم على النكاح بعد التحلّل الأول ثم بعدئذ يوسوس لك الشيطان ويقول امرأتك حرام ويُدخِّل عليك الشكوك فأنت ريّح نفسك انتظر ويش باقي عليها؟
السائل : الطواف ... .
الشيخ : تطوف وإن كانت متمتعة تسعى وإن كانت مُفردة أو قارنة وسعت بعد طواف القُدوم فليس عليها سعي، اصبر لأنه حتى لو عقدت الأن ما أنت بداخل، لو عقدت بعد التحلّل الأول لا يمكن تدخل لأن النساء حرام عليك، طيب، المحْرمة حتى تحِل، المحْرمة بعمرة مثل المحرمة بالحج؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل؟ المحرم عام بحج أو بعمرة.
السائل : كذلك.
الشيخ : كذلك وليته ذكره، المحرم لكن هو الأن عذر المؤلف أنه يتكلم في عد المحرّمات لا المحرّمين، نعم، المحرمة حتى تحل، المحرمة بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة.
السائل : ... .
الشيخ : كلها، وقوله " حتى تحل " المراد الإحلال الكامل وهو التحلّل الثاني فلا تحِلّ بعد التحلّل الأول -خلوكم معنا- فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد التحلّل الأول فالعقد حرام والنكاح غير صحيح لأنها لم تحل بعد فلا بد من التحلّل الأول والثاني وهذا ظاهر كلام المؤلف حتى تحِل ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ) المحرم فإن قال قائل هل هو بعد التحلّل الأول محْرم؟ نعم، قلنا لا ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ) قلنا هو غير محْرم بعد التحلّل الأول ولكن النساء مستثناة والعقد من وسائل النساء فيحْرم بعد التحلّل الأول ولا يصح وقيل إن عقد النكاح بعد التحلّل الأول صحيح وليس حراما لأن المحرّم النساء وهذا عقد وليس بنساء فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وقصّر ولم يطُف بالبيت فنكاحه على هذا الرأي صحيح وهذا إحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أصح، أنه لا يَحرم النكاح بعد التحلّل الأول ولكن نقول للإنسان احتط لنفسك، المسألة ما هي هيّنة، احتط لنفسك لأنه ربما تُقدم على النكاح بعد التحلّل الأول ثم بعدئذ يوسوس لك الشيطان ويقول امرأتك حرام ويُدخِّل عليك الشكوك فأنت ريّح نفسك انتظر ويش باقي عليها؟
السائل : الطواف ... .
الشيخ : تطوف وإن كانت متمتعة تسعى وإن كانت مُفردة أو قارنة وسعت بعد طواف القُدوم فليس عليها سعي، اصبر لأنه حتى لو عقدت الأن ما أنت بداخل، لو عقدت بعد التحلّل الأول لا يمكن تدخل لأن النساء حرام عليك، طيب، المحْرمة حتى تحِل، المحْرمة بعمرة مثل المحرمة بالحج؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل؟ المحرم عام بحج أو بعمرة.
مسألة: لو أن امرأة أحرمت بعمرة وحاضت قبل الطواف فلم تخبر أهلها فطافت وسعت ورجعت إلى بلدها وعقد عليها النكاح فما الحكم.؟
الشيخ : طيب، فلو أن امرأة أحرمت بعمرة وحاضت قبل الطواف واستحيت أن تقول لأهلها أنها حاضت وطافت وسعت ورجعت إلى أهلها وعُقِد عليها، ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : يا إخواني سبحان الله امرأة معتمرة أتاها الحيض قبل الطواف فاستحيت أن تُخبر أهلها فطافت وهي حائض وسعت وقصّرت ورجعت إلى بلدها ثم عُقِد عليها النكاح، ما حكم العقد؟
السائل : غير صحيح.
الشيخ : ليش؟ لأنها لم تزل على إحرامها فطوافها غير صحيح وسعيها غير صحيح والتقصير أمره سهل، على كل حال هذه المرأة يجب أن تذهب وتكمّل عمرتها ثم يُعقد عليها من جديد، شوف المسائل خطرة، هذه لما استحيت من الحق عوقبت بهذه العقوبة (( والله لا يستحيي من الحق )) الواجب أن لا يستحي الرجل ولا المرأة من الحق إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إني أجامع فلا أنزل أعليّ الغسل؟ قال ( إني أفعله أنا وهذه ) يُشير إلى عائشة ( وأغتسل ) ما هو هذا يُستحيى منه؟ لكن لماذا لم يستحيي؟ لأنه حق ولما سأله عمر بن أبي سلمة عن قُبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة أم الولد قال ( سل هذه ) يعني أمه، كان يُقبّلها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم قال يا رسول الله أنت لست كأنا غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك فقال ( إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له ) أو هكذا، على كل حال لا يجوز للإنسان أن يستحيي من الحق الواجب عليه والحمد لله هذا شيء يشترك فيه الناس ولما ضحك قوم من الضَرطة، تعرفون الضرطة الريح التي لها صوت قال النبي عليه الصلاة والسلام ( علام يضحك أحدكم مما يفعل ) ألست تفعلها أنت؟ هل أنت إذا فعلتها وحيدا في نفسك تضحك؟
السائل : لا.
الشيخ : ما سمعنا أحد إذا حصل منه الضَرطة وهو خال أن يضحك أبدا، إذًا ليش تضحك على غيرك؟ لكن على كل حال الناس يضحكون لأنها يعني من سوء الأدب إن الإنسان يُظهر صوت الضَرطة بين الناس والحمد لله هذا أدب طيب، نحن نقول لا تٌظهر ولا تضحك والله أعلم. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يا إخواني سبحان الله امرأة معتمرة أتاها الحيض قبل الطواف فاستحيت أن تُخبر أهلها فطافت وهي حائض وسعت وقصّرت ورجعت إلى بلدها ثم عُقِد عليها النكاح، ما حكم العقد؟
السائل : غير صحيح.
الشيخ : ليش؟ لأنها لم تزل على إحرامها فطوافها غير صحيح وسعيها غير صحيح والتقصير أمره سهل، على كل حال هذه المرأة يجب أن تذهب وتكمّل عمرتها ثم يُعقد عليها من جديد، شوف المسائل خطرة، هذه لما استحيت من الحق عوقبت بهذه العقوبة (( والله لا يستحيي من الحق )) الواجب أن لا يستحي الرجل ولا المرأة من الحق إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إني أجامع فلا أنزل أعليّ الغسل؟ قال ( إني أفعله أنا وهذه ) يُشير إلى عائشة ( وأغتسل ) ما هو هذا يُستحيى منه؟ لكن لماذا لم يستحيي؟ لأنه حق ولما سأله عمر بن أبي سلمة عن قُبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة أم الولد قال ( سل هذه ) يعني أمه، كان يُقبّلها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم قال يا رسول الله أنت لست كأنا غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك فقال ( إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له ) أو هكذا، على كل حال لا يجوز للإنسان أن يستحيي من الحق الواجب عليه والحمد لله هذا شيء يشترك فيه الناس ولما ضحك قوم من الضَرطة، تعرفون الضرطة الريح التي لها صوت قال النبي عليه الصلاة والسلام ( علام يضحك أحدكم مما يفعل ) ألست تفعلها أنت؟ هل أنت إذا فعلتها وحيدا في نفسك تضحك؟
السائل : لا.
الشيخ : ما سمعنا أحد إذا حصل منه الضَرطة وهو خال أن يضحك أبدا، إذًا ليش تضحك على غيرك؟ لكن على كل حال الناس يضحكون لأنها يعني من سوء الأدب إن الإنسان يُظهر صوت الضَرطة بين الناس والحمد لله هذا أدب طيب، نحن نقول لا تٌظهر ولا تضحك والله أعلم. نعم؟
3 - مسألة: لو أن امرأة أحرمت بعمرة وحاضت قبل الطواف فلم تخبر أهلها فطافت وسعت ورجعت إلى بلدها وعقد عليها النكاح فما الحكم.؟ أستمع حفظ
لو قال قائل يجوز أن يزوج الزاني بامرأة عفيفة وهذا لدفع المضرة.؟
السائل : أحسن الله إليك، لو قال قائل يعني يجوز أن يُزوّج الزاني إلى امرأة عفيفة وأراد دفع المضرّة بحيث لو ... لا شك يعني يقل زناه عن ... .
الشيخ : لو قال قائل هكذا نقول أأنت أعلم أم الله؟
السائل : ... .
الشيخ : بس الله قال (( وحرم ذلك على المؤمنين )) ، عبيد؟
الشيخ : لو قال قائل هكذا نقول أأنت أعلم أم الله؟
السائل : ... .
الشيخ : بس الله قال (( وحرم ذلك على المؤمنين )) ، عبيد؟
في قصة الرجل الذي تجشأ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم :( كف عنا جشاءك ) وفي قصة الرجل الذي ضرط لم يقل له ذلك مع أن الضرط أعظم.؟
السائل : ... يقول إن ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الجشاء أعظم من الضَرطة، قيل له لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يضحكوا من الضرطة وأنكر على من تجشأ وقال له ( كف عنا ) ... .
الشيخ : أي نعم، ما هو صحيح هذا، يعني الاستدلال غير صحيح لأن الذي قال ( كف عنا جشاءك ) تجشأ بصوت يعني يدُلّ على أنه شبعان وممتلئ البطن وبعض الناس يجر الجشاء جرا واضحا فلأجل ذلك نهاه أما الضَرطة فلا. لكن طيب، أنا أشوف الناس إذا تجشّوا قالوا الحمد لله وإذا ضَرطوا لم يقولوا الحمد لله، أي نعم، والمعنى؟
السائل : واحد.
الشيخ : المعنى واحد لذلك نقول إذا تجشّيت فلا تحمد، لا تحمد الله ما هو مشروع، طيب، اللهم إلا إذا كان تجشّؤك هذا يدل على بُرء من مرض فهنا تحمد الله ما هو علشان الجشاء علشان البرء، أحيانا يصاب الإنسان بمرض في معدته ما يستطيع يتجشّأ فيبرأ من ذلك فيتجشأ فيحمد الله على برئه هذا لا بأس حمد على نعمة جديدة لا بأس به. نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : الجشاء أعظم من الضَرطة، قيل له لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يضحكوا من الضرطة وأنكر على من تجشأ وقال له ( كف عنا ) ... .
الشيخ : أي نعم، ما هو صحيح هذا، يعني الاستدلال غير صحيح لأن الذي قال ( كف عنا جشاءك ) تجشأ بصوت يعني يدُلّ على أنه شبعان وممتلئ البطن وبعض الناس يجر الجشاء جرا واضحا فلأجل ذلك نهاه أما الضَرطة فلا. لكن طيب، أنا أشوف الناس إذا تجشّوا قالوا الحمد لله وإذا ضَرطوا لم يقولوا الحمد لله، أي نعم، والمعنى؟
السائل : واحد.
الشيخ : المعنى واحد لذلك نقول إذا تجشّيت فلا تحمد، لا تحمد الله ما هو مشروع، طيب، اللهم إلا إذا كان تجشّؤك هذا يدل على بُرء من مرض فهنا تحمد الله ما هو علشان الجشاء علشان البرء، أحيانا يصاب الإنسان بمرض في معدته ما يستطيع يتجشّأ فيبرأ من ذلك فيتجشأ فيحمد الله على برئه هذا لا بأس حمد على نعمة جديدة لا بأس به. نعم؟
5 - في قصة الرجل الذي تجشأ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم :( كف عنا جشاءك ) وفي قصة الرجل الذي ضرط لم يقل له ذلك مع أن الضرط أعظم.؟ أستمع حفظ
إذا حكمنا ببطلان النكاح فهل يفرق بين الزوجين ولمن يكون الولد.؟
السائل : إذا حكمنا على بطلان النكاح فهل يلزم من التفريق بين الزوجين وأن الولد يكون ولد زنى.
الشيخ : إذا حكمنا ببطلان النكاح وجب التفريق وأما الولد فولد صحيح لأنه جاء عن شبهة وكل ولد جاء عن شبهة فهو للواطئ لأن الشارع له تشوّف كبير إلى إلحاق النسب وعدم ضياعه.
السائل : ... الشروط هذه التي ... مثل الولي في النكاح.
الشيخ : إيش؟
السائل : مثل اشتراط الولي للنكاح.
الشيخ : لا المعتدة ما فيها خلاف.
السائل : لا، اشتراط الولي.
الشيخ : لا، المعتدة، ما فيها خلاف إنه لا يجوز النكاح حتى تتِمّ عدّتها بنص القرأن (( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) .
السائل : لا ليس المعتدة.
الشيخ : هاه؟
السائل : الزوجة إذا كانت تحت الزوج لكنها عُقِد عليها بدون ولي فبعد سنوات.
الشيخ : هذا بارك الله فيك ما بحثنا فيه الأن وإذا كان الإنسان كلما تذكّر مسألة ولو قبل عشرة سنين جابها لنا الأن ما نقبل، نعم؟
السائل : الوقت يا شيخ؟
الشيخ : انتهى؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : " ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه وليس للحرة نكاح عبد ولدها وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتَبه الزوج الأخر أو بعضه انفسخ نكاحهما " .
الشيخ : إذا حكمنا ببطلان النكاح وجب التفريق وأما الولد فولد صحيح لأنه جاء عن شبهة وكل ولد جاء عن شبهة فهو للواطئ لأن الشارع له تشوّف كبير إلى إلحاق النسب وعدم ضياعه.
السائل : ... الشروط هذه التي ... مثل الولي في النكاح.
الشيخ : إيش؟
السائل : مثل اشتراط الولي للنكاح.
الشيخ : لا المعتدة ما فيها خلاف.
السائل : لا، اشتراط الولي.
الشيخ : لا، المعتدة، ما فيها خلاف إنه لا يجوز النكاح حتى تتِمّ عدّتها بنص القرأن (( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) .
السائل : لا ليس المعتدة.
الشيخ : هاه؟
السائل : الزوجة إذا كانت تحت الزوج لكنها عُقِد عليها بدون ولي فبعد سنوات.
الشيخ : هذا بارك الله فيك ما بحثنا فيه الأن وإذا كان الإنسان كلما تذكّر مسألة ولو قبل عشرة سنين جابها لنا الأن ما نقبل، نعم؟
السائل : الوقت يا شيخ؟
الشيخ : انتهى؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : " ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه وليس للحرة نكاح عبد ولدها وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتَبه الزوج الأخر أو بعضه انفسخ نكاحهما " .
قال المؤلف :" ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
نحن الأن في عداد المحرّمات إلى أمد وذكرنا فيما سبق ما شاء الله أن نذكره من الأمثلة ونبدأ الأن بذكر أمثلة أخرى فقال المؤلف " ولا ينكح كافر مسلمة " الكافر لا ينكح المسلمة الدليل قوله تعالى (( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا )) وقوله تعالى (( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) أما الأية الأولى فواضح أنها في ابتداء العقد (( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا )) وأما الثانية فإذا كان قد مُنِع استدامة عقد الكافر فابتداؤه؟
السائل : من باب أوْلى.
الشيخ : من باب أوْلى؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا هذا قياس، هذا المثال للقياس، نعم، لأن الله قال (( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ )) حتى ولو كانت زوجة الكافر فإذا مُنِع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب أوْلى، طيب، ولأن الزوج له سبيل على زوجته وهو سيّدها فلا يصح أن يكون الكافر سيّدا للمسلمة أو له عليها سبيل كذلك أيضا لا ينكح مسلم كافرة، الدليل (( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )) وقوله (( لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) فلا يصح للمسلم أن يتزوّج كافرة وبناءً على ذلك لا يجوز أن نزوّج من لا يصلي، لماذا؟ لأنه كافر ولا أن نتزوّج من لا تصلي لأنها؟ كافرة على القول الراجح، طيب، فيقول ولو عبدا يعني ولو كان المسلم عبدا فإنه لا يتزوّج الكافرة وإنما أشار إلى ذلك لئلا يُقال إنه نقص بفقد الحرية فجاز أن يتزوّج الكافرة، نقول لأن العلّة هو الإسلام فإذا كان مسلما فإنه لا يجوز أن يتزوّج كافرة.
قال " إلا حرة كتابية " يعني فإنه يجوز للمسلم أن يتزوّجها فاشتَرط شرطين لجواز نِكاح المسلم لغير المسلمة، اشترط شرطين، الشرط الأول حرة والشرط الثاني كتابية فلا يجوز أن يتزوّج المسلم أمة كتابية ولو بشروط جواز نكاح الأمة يعني ولو خاف العَنت ولو كان لا يجِد مهرا فإنه لا يجوز أن يتزوّج أمة.
الشرط الثاني أن تكون كتابية وهي اليهودية والنصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوّجها ودليل ذلك قوله تعالى (( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) المحصنات يعني الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، طيب، وظاهر كلام المؤلف كما هو ظاهر الكتاب العزيز أنه وإن كانت هذه اليهودية أو النصرانية تعتقد اليهودية أن عزيرا ابن الله والنصرانية أن المسيح ابن الله هذا ... ، عبيد الله وين رحت؟ هاه؟ وتطالع إيش؟ تطالع ... وإلا شيء ءاخر؟ إذا في شيء ءاخر في غير الموضوع؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، انتبه، يعني حتى لو كانت اليهودية تقول عزير ابن الله والنصرانية تقول المسيح ابن الله، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : بلى، حتى ولو كانت تقول بهذا، حتى ولو كانت النصرانية تقول إن الله ثالث ثلاثة مع أنها بذلك مشركة ودليل هذا أن الله ذكر في هذه الصورة نفسِها جواز نِكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب مع حكايته عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، طيب، فإن كانت تدين بالمسيحية ظاهرا وهي لا تصلي يعني لا تصلي صلاة النصرانية ولا تقوم بشعائر الدين النصراني لكنها هويّتها نصرانية قلنا هذه كما لو كان مسلم هويّته الإسلام وقد فرّط في شيء من أركان الإسلام لا سيما وأن أولئك ليس عندهم من يُعلّمهم ويرشدهم.
نحن الأن في عداد المحرّمات إلى أمد وذكرنا فيما سبق ما شاء الله أن نذكره من الأمثلة ونبدأ الأن بذكر أمثلة أخرى فقال المؤلف " ولا ينكح كافر مسلمة " الكافر لا ينكح المسلمة الدليل قوله تعالى (( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا )) وقوله تعالى (( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) أما الأية الأولى فواضح أنها في ابتداء العقد (( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا )) وأما الثانية فإذا كان قد مُنِع استدامة عقد الكافر فابتداؤه؟
السائل : من باب أوْلى.
الشيخ : من باب أوْلى؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذًا هذا قياس، هذا المثال للقياس، نعم، لأن الله قال (( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ )) حتى ولو كانت زوجة الكافر فإذا مُنِع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب أوْلى، طيب، ولأن الزوج له سبيل على زوجته وهو سيّدها فلا يصح أن يكون الكافر سيّدا للمسلمة أو له عليها سبيل كذلك أيضا لا ينكح مسلم كافرة، الدليل (( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )) وقوله (( لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) فلا يصح للمسلم أن يتزوّج كافرة وبناءً على ذلك لا يجوز أن نزوّج من لا يصلي، لماذا؟ لأنه كافر ولا أن نتزوّج من لا تصلي لأنها؟ كافرة على القول الراجح، طيب، فيقول ولو عبدا يعني ولو كان المسلم عبدا فإنه لا يتزوّج الكافرة وإنما أشار إلى ذلك لئلا يُقال إنه نقص بفقد الحرية فجاز أن يتزوّج الكافرة، نقول لأن العلّة هو الإسلام فإذا كان مسلما فإنه لا يجوز أن يتزوّج كافرة.
قال " إلا حرة كتابية " يعني فإنه يجوز للمسلم أن يتزوّجها فاشتَرط شرطين لجواز نِكاح المسلم لغير المسلمة، اشترط شرطين، الشرط الأول حرة والشرط الثاني كتابية فلا يجوز أن يتزوّج المسلم أمة كتابية ولو بشروط جواز نكاح الأمة يعني ولو خاف العَنت ولو كان لا يجِد مهرا فإنه لا يجوز أن يتزوّج أمة.
الشرط الثاني أن تكون كتابية وهي اليهودية والنصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوّجها ودليل ذلك قوله تعالى (( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) المحصنات يعني الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، طيب، وظاهر كلام المؤلف كما هو ظاهر الكتاب العزيز أنه وإن كانت هذه اليهودية أو النصرانية تعتقد اليهودية أن عزيرا ابن الله والنصرانية أن المسيح ابن الله هذا ... ، عبيد الله وين رحت؟ هاه؟ وتطالع إيش؟ تطالع ... وإلا شيء ءاخر؟ إذا في شيء ءاخر في غير الموضوع؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، انتبه، يعني حتى لو كانت اليهودية تقول عزير ابن الله والنصرانية تقول المسيح ابن الله، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : بلى، حتى ولو كانت تقول بهذا، حتى ولو كانت النصرانية تقول إن الله ثالث ثلاثة مع أنها بذلك مشركة ودليل هذا أن الله ذكر في هذه الصورة نفسِها جواز نِكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب مع حكايته عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، طيب، فإن كانت تدين بالمسيحية ظاهرا وهي لا تصلي يعني لا تصلي صلاة النصرانية ولا تقوم بشعائر الدين النصراني لكنها هويّتها نصرانية قلنا هذه كما لو كان مسلم هويّته الإسلام وقد فرّط في شيء من أركان الإسلام لا سيما وأن أولئك ليس عندهم من يُعلّمهم ويرشدهم.
قال المؤلف :" ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة "
الشيخ : طيب، قال " ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طوْل حرة أو ثمن أمة " ، انتبه، كذلك لا يجوز للحر أن يتزوّج أمة مسلمة، حر مسلم أن يتزوّج أمة مسلمة إلا بشرطين العنت وعدم القدرة على طوْل الحرة أي على مهرها يعني أنه لا يستطيع مهر الحرة ولا يستطيع الصبر عن المرأة إما للخدمة وإما للمتعة، إما رجل كبير السن ليس عنده من يخدمه وإما رجل شاب لكنه قوي الشهوة يشُق عليه ترك النكاح فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز له أن يتزوّج الأمة، جاز أن يتزوّج الأمة، أفهمتم؟
السائل : طيب.
الشيخ : طيب، ويُشترط شرط ثالث أن تكون مؤمنة ولهذا ذكر المؤلف هذا الشرط لكن لم يُفصح فيه رحمه الله في قوله " أمة مسلمة " واشترط المؤلف شرطا رابعا وهو أن يعجز عن ثمن الأمة فصارت الشروط أربعة أولا أن يكون محتاجا إلى ذلك والثاني أن تكون الأمة إيش؟ مسلمة لا من أهل الكتاب والشرط الثالث أن يعجز عن مهر الحرة والشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة، طيب، لننظر أما اشتراط كونها مسلمة فلأن الله تعالى قال (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ )) إذًا هذا الشرط صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح لأن الله قال (( مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ )) الشرط الثاني المشقة بترك التزوّج لقوله تعالى (( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ )) إذًا الشرط الثاني صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، الشرط الثالث أن يعجز عن طوْل الحرة أي عن مهرها لقوله تعالى (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ )) إذًا الشرط صحيح أو لا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، الشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة وذلك لأنه إذا كان قادرا على ثمن الأمة قلنا له اشتر أمة وجامعها بمُلْك اليمين واستمتع بها في الخِدمة بملك اليمين فلا حاجة أن تتزوّج أمة وأولادك إذا اشتريت أمة وجامعتها يكونون أحرارا فلهذا نشترط أن يعجَز عن ثمن الأمة، لننظر هل دل القرأن على ذلك؟ الجواب لا، لم يدل على ذلك لأن الله ذكر (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ)) بس شرط ما ذكر شرط العجز عن ثمن الأمة وإذا زدنا شرطا فيما لم يشترطه الله كنا ضيّقنا على عباد الله وعلى هذا فالصحيح أنه لا يُشترط أن يعجَز عن ثمن الأمة بل له أن ينكح الأمة ولو كان قادرا على ثمن الأمة ولكن لو قال قائل إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوّجها فهل يجوز أن يتزوّجها دون أن يشتريها؟
السائل : ... .
الشيخ : تأمّلوا المثال، هل يجوز إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوّجها، هل نقول له يجب أن تشتريها وتطأها بملك اليمين وتستخدمها بملك اليمين لا أن تتزوّجها؟
السائل : ... .
الشيخ : بن داود؟
السائل : ... لا يجوز لك لأن تزوّجه يؤدي إلى استرقاق أبنائه.
الشيخ : دعنا من هذه ما وصلنا إلى هذا، هل يجوز أو نقول اكتف بالملك؟ لعلنا نأخذ أمثلة على هذا يتضح المقام، رجل عنده خمسة ألاف ريال مهر الحرة عشرة ألاف إذًا هو عاجز، عاجز عن إيش؟
السائل : مهر الحرة.
الشيخ : مهر الحرة لكن خمسة ألاف ريال تأتي له بأمة هل يجوز أن يتزوّج الأمة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا على قول إنه يُشترط أن يعجز عن ثمن الأمة لا يجوز.
السائل : يجب.
الشيخ : أن يتزوج أمة لأنه يستطيع أن يشتري بخمس ألاف أمة يطؤها ويستمتع بها، طيب، وعلى القول الراجح؟
السائل : ... يجوز.
الشيخ : يجوز، طيب، هذا إنسان يريد أن يتزوج أمة وليس قادرا على طوْل الحرة لأن طول الحرة عشرة ألاف وثمن الأمة خمسة ألاف، هذه الخمسة ألاف لو تزوّج بها أمة تزوّجها ولو اشترى أمة كفته فهل يُقدِّم الشراء أو يُقدِّم الزواج؟
السائل : الشراء.
الشيخ : الشراء، في هذه الحال يقدم الشراء إذا كانت في أمة معيّنة وقيل له أنت اشتريها بخمسة ألاف وتكون ملكك قال لا أنا أريد أن أتزوّجها بخمسة ألاف ولا تكون ملكا لي، نقول لا يصلح ذلك فإن قال قائل هل يجوز أن يتزوج الأمة وهو قادر على مهر الحرة لكن اشترط على مالكها أن أولاده منها أحرار، هل يجوز أم لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : نعم، ظاهر القرأن أنه لا يجوز لأن الله أطلق وقال بعض العلماء إذا اشترط حرية أولاده جاز بناءً على ما علّل به الإمام أحمد رحمه الله في قوله " إن الحر إذا تزوّج أمة رَق نصفه " كيف يرق نصفه؟ يعني يصير أعلى جسده رقيقا؟ لا، المعنى أن اولاده يكونون أرقاء لأن الإنسان إذا تزوج أمة صار أولاد الأمة ملكا لسيّده وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام قال إن اشترط حرية الأولاد فلا بأس ولكننا نقول عفا الله عنك يا شيخ الإسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والله عز وجل لم يشترط ذلك لم يقل إلا أن يشترط حرية أولاده ثم إن من الدناءة وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة حتى عند الناس إذا تزوج أمة صار شهرة فلان الرجل الشريف النسيب تزوّج رقيقة فلان، نعم، فيه معرة وعيب والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجُرّ إليه العيب، أفهمتم هذا؟ فالصواب ما دل عليه القرأن الكريم أنه لا يحِل أن يتزوّج الأمة إلا بما ذكر الله من الشروط حتى وإن اشترط أن أولاده إيش؟ أن أولاده أحرار فإنه لا يصح، طيب.
السائل : طيب.
الشيخ : طيب، ويُشترط شرط ثالث أن تكون مؤمنة ولهذا ذكر المؤلف هذا الشرط لكن لم يُفصح فيه رحمه الله في قوله " أمة مسلمة " واشترط المؤلف شرطا رابعا وهو أن يعجز عن ثمن الأمة فصارت الشروط أربعة أولا أن يكون محتاجا إلى ذلك والثاني أن تكون الأمة إيش؟ مسلمة لا من أهل الكتاب والشرط الثالث أن يعجز عن مهر الحرة والشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة، طيب، لننظر أما اشتراط كونها مسلمة فلأن الله تعالى قال (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ )) إذًا هذا الشرط صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح لأن الله قال (( مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ )) الشرط الثاني المشقة بترك التزوّج لقوله تعالى (( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ )) إذًا الشرط الثاني صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، الشرط الثالث أن يعجز عن طوْل الحرة أي عن مهرها لقوله تعالى (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ )) إذًا الشرط صحيح أو لا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، الشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة وذلك لأنه إذا كان قادرا على ثمن الأمة قلنا له اشتر أمة وجامعها بمُلْك اليمين واستمتع بها في الخِدمة بملك اليمين فلا حاجة أن تتزوّج أمة وأولادك إذا اشتريت أمة وجامعتها يكونون أحرارا فلهذا نشترط أن يعجَز عن ثمن الأمة، لننظر هل دل القرأن على ذلك؟ الجواب لا، لم يدل على ذلك لأن الله ذكر (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ)) بس شرط ما ذكر شرط العجز عن ثمن الأمة وإذا زدنا شرطا فيما لم يشترطه الله كنا ضيّقنا على عباد الله وعلى هذا فالصحيح أنه لا يُشترط أن يعجَز عن ثمن الأمة بل له أن ينكح الأمة ولو كان قادرا على ثمن الأمة ولكن لو قال قائل إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوّجها فهل يجوز أن يتزوّجها دون أن يشتريها؟
السائل : ... .
الشيخ : تأمّلوا المثال، هل يجوز إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوّجها، هل نقول له يجب أن تشتريها وتطأها بملك اليمين وتستخدمها بملك اليمين لا أن تتزوّجها؟
السائل : ... .
الشيخ : بن داود؟
السائل : ... لا يجوز لك لأن تزوّجه يؤدي إلى استرقاق أبنائه.
الشيخ : دعنا من هذه ما وصلنا إلى هذا، هل يجوز أو نقول اكتف بالملك؟ لعلنا نأخذ أمثلة على هذا يتضح المقام، رجل عنده خمسة ألاف ريال مهر الحرة عشرة ألاف إذًا هو عاجز، عاجز عن إيش؟
السائل : مهر الحرة.
الشيخ : مهر الحرة لكن خمسة ألاف ريال تأتي له بأمة هل يجوز أن يتزوّج الأمة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا على قول إنه يُشترط أن يعجز عن ثمن الأمة لا يجوز.
السائل : يجب.
الشيخ : أن يتزوج أمة لأنه يستطيع أن يشتري بخمس ألاف أمة يطؤها ويستمتع بها، طيب، وعلى القول الراجح؟
السائل : ... يجوز.
الشيخ : يجوز، طيب، هذا إنسان يريد أن يتزوج أمة وليس قادرا على طوْل الحرة لأن طول الحرة عشرة ألاف وثمن الأمة خمسة ألاف، هذه الخمسة ألاف لو تزوّج بها أمة تزوّجها ولو اشترى أمة كفته فهل يُقدِّم الشراء أو يُقدِّم الزواج؟
السائل : الشراء.
الشيخ : الشراء، في هذه الحال يقدم الشراء إذا كانت في أمة معيّنة وقيل له أنت اشتريها بخمسة ألاف وتكون ملكك قال لا أنا أريد أن أتزوّجها بخمسة ألاف ولا تكون ملكا لي، نقول لا يصلح ذلك فإن قال قائل هل يجوز أن يتزوج الأمة وهو قادر على مهر الحرة لكن اشترط على مالكها أن أولاده منها أحرار، هل يجوز أم لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : نعم، ظاهر القرأن أنه لا يجوز لأن الله أطلق وقال بعض العلماء إذا اشترط حرية أولاده جاز بناءً على ما علّل به الإمام أحمد رحمه الله في قوله " إن الحر إذا تزوّج أمة رَق نصفه " كيف يرق نصفه؟ يعني يصير أعلى جسده رقيقا؟ لا، المعنى أن اولاده يكونون أرقاء لأن الإنسان إذا تزوج أمة صار أولاد الأمة ملكا لسيّده وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام قال إن اشترط حرية الأولاد فلا بأس ولكننا نقول عفا الله عنك يا شيخ الإسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والله عز وجل لم يشترط ذلك لم يقل إلا أن يشترط حرية أولاده ثم إن من الدناءة وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة حتى عند الناس إذا تزوج أمة صار شهرة فلان الرجل الشريف النسيب تزوّج رقيقة فلان، نعم، فيه معرة وعيب والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجُرّ إليه العيب، أفهمتم هذا؟ فالصواب ما دل عليه القرأن الكريم أنه لا يحِل أن يتزوّج الأمة إلا بما ذكر الله من الشروط حتى وإن اشترط أن أولاده إيش؟ أن أولاده أحرار فإنه لا يصح، طيب.
8 - قال المؤلف :" ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته "
الشيخ : " ولا ينكح عبدٌ سيّدته " الدليل؟ هاه؟
السائل : ليست زوجة ... .
الشيخ : هي بتتزوّجه حتى بنت الناس ما هي ... حتى تعقد عليها لكن يريد أن يعقد عليها هي من المعلوم أنه لا حجاب بينه وبينها مادامت سيّدته لكن لا يحِل له أن يخلوَ بها فهل يجوز أن يتزوّجها إذا والله المرأة هذه السيدة شابة وجميلة، نعم، و ... طيبة ديّنة والرجل هذا أيضا العبد عالم كبير فاضل قال أريد أن أتزوّج سيّدتي هل يجوز هذا أو لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : نقول قال المؤلف إنه لا يجوز، يحتاج إلى دليل لأن الله قال (( وأحِل لكم ما وراء ذلكم )) الدليل على هذا إجماع العلماء، أجمع العلماء على أن العبد لا يتزوّج سيّدته، العبد لا ينكح سيّدته، أجمع العلماء على هذا والمعنى أيضا يقتضيه لأنه إذا تزوّجها صار سيّدا لها وهي سيّدة له فيتعارض المقصودان، تأمره هي باعتبار أنها مالكة، تقول يا عبد جيب كذا وكذا وهو يقول يا زوجة لا سمع ولا طاعة ثم يحصل نزاع بينهما دائما فلذلك كان الإجماع والمعنى يقتضي ذلك أي أنه لا يجوز للعبد أن ينكح إيش؟ سيّدته أما كونُها يجوز أن تكشف له فلدعاء الحاجة إلى ذلك ولهذا قلنا تكشف له ولكن لا يجوز أن يخلوَ بها أو يُسافر بها لأنها ليس محرما.
" ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته " سبحان الله لا يجوز أن ينكح السيّد أمته؟ نعم لا يجوز لأن الله جعل ملك اليمين قسيما للنكاح فقال (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) فدل ذلك على أنهما لا يجتمعان لأن قسيم الشيء مبايِن له، هذا دليل من القرأن، دليل أيضا من المعنى أن استباحة فرج المملوكة أقوى من استباحة فرج الزوجة فاستباحة الفرج بملك اليمين أقوى من استباحته بعقد النكاح ولا يمكن أن يرِد الأضعف على الأقوى لأنا نقول للسيّد أنت الأن إذا عقدت عليها النكاح ماذا تريد منها؟ ماذا تريد؟ أن يستمتع بها، نقول استمتع بها بملك اليمين أقوى من الاستمتاع بملك النكاح ولا يرد الأضعف على الأقوى، طيب. انتهى الوقت، يلا عبد الله؟
السائل : ليست زوجة ... .
الشيخ : هي بتتزوّجه حتى بنت الناس ما هي ... حتى تعقد عليها لكن يريد أن يعقد عليها هي من المعلوم أنه لا حجاب بينه وبينها مادامت سيّدته لكن لا يحِل له أن يخلوَ بها فهل يجوز أن يتزوّجها إذا والله المرأة هذه السيدة شابة وجميلة، نعم، و ... طيبة ديّنة والرجل هذا أيضا العبد عالم كبير فاضل قال أريد أن أتزوّج سيّدتي هل يجوز هذا أو لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : نقول قال المؤلف إنه لا يجوز، يحتاج إلى دليل لأن الله قال (( وأحِل لكم ما وراء ذلكم )) الدليل على هذا إجماع العلماء، أجمع العلماء على أن العبد لا يتزوّج سيّدته، العبد لا ينكح سيّدته، أجمع العلماء على هذا والمعنى أيضا يقتضيه لأنه إذا تزوّجها صار سيّدا لها وهي سيّدة له فيتعارض المقصودان، تأمره هي باعتبار أنها مالكة، تقول يا عبد جيب كذا وكذا وهو يقول يا زوجة لا سمع ولا طاعة ثم يحصل نزاع بينهما دائما فلذلك كان الإجماع والمعنى يقتضي ذلك أي أنه لا يجوز للعبد أن ينكح إيش؟ سيّدته أما كونُها يجوز أن تكشف له فلدعاء الحاجة إلى ذلك ولهذا قلنا تكشف له ولكن لا يجوز أن يخلوَ بها أو يُسافر بها لأنها ليس محرما.
" ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته " سبحان الله لا يجوز أن ينكح السيّد أمته؟ نعم لا يجوز لأن الله جعل ملك اليمين قسيما للنكاح فقال (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) فدل ذلك على أنهما لا يجتمعان لأن قسيم الشيء مبايِن له، هذا دليل من القرأن، دليل أيضا من المعنى أن استباحة فرج المملوكة أقوى من استباحة فرج الزوجة فاستباحة الفرج بملك اليمين أقوى من استباحته بعقد النكاح ولا يمكن أن يرِد الأضعف على الأقوى لأنا نقول للسيّد أنت الأن إذا عقدت عليها النكاح ماذا تريد منها؟ ماذا تريد؟ أن يستمتع بها، نقول استمتع بها بملك اليمين أقوى من الاستمتاع بملك النكاح ولا يرد الأضعف على الأقوى، طيب. انتهى الوقت، يلا عبد الله؟
العبد إذا أراد الزواج من سيدته وكانت جميلة فما العمل.؟
السائل : بالنسبة للعبد إذا قلنا إن سيّدته تكشف عليه لكنه مثلا إذا رءاها جميلة وكان يعني.
الشيخ : ينفتن بها.
السائل : تتوق نفسه مثلا إلى الوطء.
الشيخ : المهم يفتتن بها.
السائل : نعم، فكيف مثلا يعني ... .
الشيخ : هداك الله يا عبد الله، وهذا ... قرّرنا في هذا المجلس الأن، قرّرنا في هذا المجلس أن الشيء المباح قد يكون واجبا وقد يكون حراما حسب ما يوصل إليه وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : كل مباح ما هو هذه المسألة، كل مباح قد يكون حراما أو واجبا، أرأيت البيع حلال وإلا حرام؟
السائل : حلال.
الشيخ : طيب، لو أن أحدا باع على شخص سلاحا في فتنة، إيش يكون؟
السائل : حرام.
الشيخ : يكون حراما، طيب، ولو أن إنسانا اشترى ماء للوضوء لكان هذا الشراء واجبا، هذه يا إخواني قاعدة افهمومها أن المباح في الواقع هو مباح في الأصل وقد يعتريه ما يجعله واجبا لغيره أو حراما لغيره فإذا قلنا بجواز كشف السيّدة وجهها لعبدها وكنا نخاف أن يكون من ذلك فتنة ماذا يكون هذا المباح؟
السائل : حراما.
الشيخ : يكون حراما، هذه قاعدة أنا لا أحب أن تسألوا عن فرع منها وذكَرنا أيضا في نظم القواعد أن من فاتته الأصول حُرِم الوصول. نعم؟
الشيخ : ينفتن بها.
السائل : تتوق نفسه مثلا إلى الوطء.
الشيخ : المهم يفتتن بها.
السائل : نعم، فكيف مثلا يعني ... .
الشيخ : هداك الله يا عبد الله، وهذا ... قرّرنا في هذا المجلس الأن، قرّرنا في هذا المجلس أن الشيء المباح قد يكون واجبا وقد يكون حراما حسب ما يوصل إليه وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : كل مباح ما هو هذه المسألة، كل مباح قد يكون حراما أو واجبا، أرأيت البيع حلال وإلا حرام؟
السائل : حلال.
الشيخ : طيب، لو أن أحدا باع على شخص سلاحا في فتنة، إيش يكون؟
السائل : حرام.
الشيخ : يكون حراما، طيب، ولو أن إنسانا اشترى ماء للوضوء لكان هذا الشراء واجبا، هذه يا إخواني قاعدة افهمومها أن المباح في الواقع هو مباح في الأصل وقد يعتريه ما يجعله واجبا لغيره أو حراما لغيره فإذا قلنا بجواز كشف السيّدة وجهها لعبدها وكنا نخاف أن يكون من ذلك فتنة ماذا يكون هذا المباح؟
السائل : حراما.
الشيخ : يكون حراما، هذه قاعدة أنا لا أحب أن تسألوا عن فرع منها وذكَرنا أيضا في نظم القواعد أن من فاتته الأصول حُرِم الوصول. نعم؟
هل على قول المؤلف :" إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة " دليل.؟
السائل : بالنسبة لقوله "أو الخدمة" " إلا أن يخاف عنت العزوبة والخدمة " فهل على هذا دليل؟ نقول أنه ..
الشيخ : لعل قوله تعالى (( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ )) هذا عام سواء عنت العزوبة أو عنت الخدمة.
السائل : لا يمكن أن تخدم دون زواج؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ما يمكن أن تخدمه دون نكاح، يستأجرها تعمل عنده؟
الشيخ : إذا صارت هو وإياها في البيت ترتب على هذا خلوة والشيطان يُزيّن الشر للإنسان تجد الرجل مع زوجته لا يكون عنده تلك الشهوة القوية ولو يخلو بامرأة أقبح منها وأكثر تقدّما في السنّ تحرّكت الشهوة، أليس كذلك؟ نعم؟
السائل : بلى.
الشيخ : لعل قوله تعالى (( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ )) هذا عام سواء عنت العزوبة أو عنت الخدمة.
السائل : لا يمكن أن تخدم دون زواج؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ما يمكن أن تخدمه دون نكاح، يستأجرها تعمل عنده؟
الشيخ : إذا صارت هو وإياها في البيت ترتب على هذا خلوة والشيطان يُزيّن الشر للإنسان تجد الرجل مع زوجته لا يكون عنده تلك الشهوة القوية ولو يخلو بامرأة أقبح منها وأكثر تقدّما في السنّ تحرّكت الشهوة، أليس كذلك؟ نعم؟
السائل : بلى.
قلتم الصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمنها في نكاح الأمة فما هو المثال على ذلك.؟
السائل : يا شيخ قلتم الصحيح أنه لا يُشترط أن يعجز عن ثمنها.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم قلت يتضح بالمثال ولا ظهر مثال إنه ..
الشيخ : لا يظهر مثال إذا كان يريد أمة معيّنة.
السائل : كيف يا شيخ لأنه ..
الشيخ : يعني هو الأن، أنت تعرف الأمة ما هي معناه الأمة كل امرأة سوداء، الأمة المملوكة ويوجد مثلا لما غزا المسلمون الأتراك وغيره يوجد في نساء الأتراك من الإماء من هي أجمل من الحرة بكثير فهذا الرجل تعلّق قلبه بهذه الأمة، سيدها قال أنا أبيعم إياها بخمسة ألاف ولو أمهرها لأمهرها خمسة ألاف، ماذا نقول في هذه الحال؟
السائل : اشتريها.
الشيخ : اشتريها ولا تتزوّجها، أنت إذا اشتريتها تمتعت بها أكثر مما لو تمتعت بها على أنها زوجة، واضح؟
السائل : واضح بس قوله ما يشترط أن يعجز عن الثمن، هو الأن ما هو بعاجز عن الثمن؟
الشيخ : إيه لكن هو يقول أنا لا أريد الأمة يعني قلنا له تزوّج أمة قال لا أريدها، أنا لا أريد أشتري أمة لكن إذا تعلّقت نفسه بأمة معيّنة اتجه القول بأنه لا بد أن يَعجز عن ثمنها. نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : ثم قلت يتضح بالمثال ولا ظهر مثال إنه ..
الشيخ : لا يظهر مثال إذا كان يريد أمة معيّنة.
السائل : كيف يا شيخ لأنه ..
الشيخ : يعني هو الأن، أنت تعرف الأمة ما هي معناه الأمة كل امرأة سوداء، الأمة المملوكة ويوجد مثلا لما غزا المسلمون الأتراك وغيره يوجد في نساء الأتراك من الإماء من هي أجمل من الحرة بكثير فهذا الرجل تعلّق قلبه بهذه الأمة، سيدها قال أنا أبيعم إياها بخمسة ألاف ولو أمهرها لأمهرها خمسة ألاف، ماذا نقول في هذه الحال؟
السائل : اشتريها.
الشيخ : اشتريها ولا تتزوّجها، أنت إذا اشتريتها تمتعت بها أكثر مما لو تمتعت بها على أنها زوجة، واضح؟
السائل : واضح بس قوله ما يشترط أن يعجز عن الثمن، هو الأن ما هو بعاجز عن الثمن؟
الشيخ : إيه لكن هو يقول أنا لا أريد الأمة يعني قلنا له تزوّج أمة قال لا أريدها، أنا لا أريد أشتري أمة لكن إذا تعلّقت نفسه بأمة معيّنة اتجه القول بأنه لا بد أن يَعجز عن ثمنها. نعم؟
متى يصبح أولاد المملوكة أحرار.؟
السائل : متى يصبح أبناء المملوكة ..
الشيخ : متى إيش؟
السائل : متى يُصبح أبناء المملوكة أحرار؟ يصبحون أحرار؟
الشيخ : إيه، نحن ذكرنا فيما سبق أن الأولاد بالنسبة لأصولهم يتبعون الأب في شيء والأم في شيء والأخبث في شيء، نعم، والأطيب في شيء، إذا كانت الأم مملوكة فأولادها أرقاء لسيّدها ولو كانوا من حر وإذا كانت المرأة الأم حرة فأولادها أحرار ولو كانوا من رقيق، فهمت؟ الأولاد يتبعون الأم فيكونون أرقاء إذا كانت الأم رقيقة، هذه هي.
الشيخ : متى إيش؟
السائل : متى يُصبح أبناء المملوكة أحرار؟ يصبحون أحرار؟
الشيخ : إيه، نحن ذكرنا فيما سبق أن الأولاد بالنسبة لأصولهم يتبعون الأب في شيء والأم في شيء والأخبث في شيء، نعم، والأطيب في شيء، إذا كانت الأم مملوكة فأولادها أرقاء لسيّدها ولو كانوا من حر وإذا كانت المرأة الأم حرة فأولادها أحرار ولو كانوا من رقيق، فهمت؟ الأولاد يتبعون الأم فيكونون أرقاء إذا كانت الأم رقيقة، هذه هي.
الزواج من الكافرات أليس فيه نوع من الموالاة للكفار.؟
السائل : كيف الجمع بقول معاداة الكفار ... وجواز ... .
الشيخ : لأن الله أباح هذا وحرّم هذا.
السائل : ... .
الشيخ : أمر بهذا وحرّم هذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا دينا يكره دينها لكنه يُحبّها محبّة تمتّع ولهذا يجب الفرق بين أن يحب شخصا لله وبين أن يحب امرأته لأنها امرأته، يجد فرقا بين المحبتين، فرق بين محبة الله ورسوله ومحبة الأب والأم.
السائل : الوقت.
الشيخ : محجوب؟
الشيخ : لأن الله أباح هذا وحرّم هذا.
السائل : ... .
الشيخ : أمر بهذا وحرّم هذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا دينا يكره دينها لكنه يُحبّها محبّة تمتّع ولهذا يجب الفرق بين أن يحب شخصا لله وبين أن يحب امرأته لأنها امرأته، يجد فرقا بين المحبتين، فرق بين محبة الله ورسوله ومحبة الأب والأم.
السائل : الوقت.
الشيخ : محجوب؟
ما هو السبب في تحريم زواج السيدة من عبدها.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، قلتم في تحريم زواج السيّدة من العبد ... فهل يجوز ... لا يجوز ... الناس يقولون تزوّجت فلان العبد؟
الشيخ : ما هو بعلى كل حال، إذا كان العبد رجلا عالما فاهما عاقلا شجاعا كريما.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما يكفي، لا العلّة هو تصادم السيادة كما ذكرت والإجماع هو الدليل.
السائل : الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى الوقت.
السائل : " وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع بين محَلّلة ومحرّمة في عقد صح فيمن تحل. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبيّن أمره " .
الشيخ : ما هو بعلى كل حال، إذا كان العبد رجلا عالما فاهما عاقلا شجاعا كريما.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما يكفي، لا العلّة هو تصادم السيادة كما ذكرت والإجماع هو الدليل.
السائل : الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى الوقت.
السائل : " وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع بين محَلّلة ومحرّمة في عقد صح فيمن تحل. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبيّن أمره " .
قال المؤلف :" وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه وليس للحرة نكاح عبد ولدها "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
من المحرّمات إلى أمد ما ذكره في قوله " وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه " ، طيب، الحر له أن يتزوّج أمة أبيه، مثاله زيد له أمة وله ابن اسمه عبد الله فأراد عبد الله أن يتزوّج أمة أبيه نقول لا بأس بذلك لأنها ليست ملكا له أي للولد وليس له فيها شبهة ملك ولكن لاحظوا أنه لا بد من شروط جواز نكاح الإماء كما سبق ومراد المؤلف رحمه الله أن أمة الأب لا تحرم على الابن إذا تمّت شروط جواز نكاح الأمة وهي أن يخاف المشقة وألا يجد ثمن حرة مهر حرة ولا ثمن أمة على رأي المؤلف.
السائل : وأن تكون مسلمة.
الشيخ : وأن تكون مسلمة، طيب، دون أمة ابنه أي لا يجوز للأب أن يتزوّج أمة ابنه، مثال ذلك نفس المثال، نقول رجل له أمة فأراد أبوه أن يتزوّج هذه الأمة فإنه لا يحِلّ له أن يتزوّجها، لماذا؟ قالوا لأن له فيها شبهة ملك ولكن هذا القول ضعيف لأنه ليس للأب شُبهة ملك في مال ولده بل له شبهة تملّك وفرق بين أن نقول لك التملّك وبين أن نقول لك ملك لأنه إذا قلت ملك يعني أنه مشارك للابن وإذا قلنا تملّك يعني أنه ليس مشاركا لكن له أن يتملّك فأيّهما المراد؟ أن له الملك او التملّك؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني له التملك وحينئذ نقول إن أمة ابنه حلال له لدخولها في عموم قوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) فصار الأن كلام المؤلف ضعيف في أي المسألتين؟ في أن يتزوّج الابن أمة أبيه أو الأب أمة ابنه؟
السائل : الثاني.
الشيخ : أما الولد فصحيح أن للابن أن يتزوّج أمة أبيه.
ثم قال رحمه الله " وليس للحرة نكاح عبد ولدها " والعبد الذي لا يتصل بها بصلة لها أن تتزوّجه كما سبق، امرأة حرة لها ابن وابنها له عبد هل يجوز لهذا العبد أن يتزوّج؟ يقولون لا، لا يصح أن يتزوّجها وهذا أيضا قول ضعيف والصحيح أن للحرة أن يتزوّجها عبد ابنها.
من المحرّمات إلى أمد ما ذكره في قوله " وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه " ، طيب، الحر له أن يتزوّج أمة أبيه، مثاله زيد له أمة وله ابن اسمه عبد الله فأراد عبد الله أن يتزوّج أمة أبيه نقول لا بأس بذلك لأنها ليست ملكا له أي للولد وليس له فيها شبهة ملك ولكن لاحظوا أنه لا بد من شروط جواز نكاح الإماء كما سبق ومراد المؤلف رحمه الله أن أمة الأب لا تحرم على الابن إذا تمّت شروط جواز نكاح الأمة وهي أن يخاف المشقة وألا يجد ثمن حرة مهر حرة ولا ثمن أمة على رأي المؤلف.
السائل : وأن تكون مسلمة.
الشيخ : وأن تكون مسلمة، طيب، دون أمة ابنه أي لا يجوز للأب أن يتزوّج أمة ابنه، مثال ذلك نفس المثال، نقول رجل له أمة فأراد أبوه أن يتزوّج هذه الأمة فإنه لا يحِلّ له أن يتزوّجها، لماذا؟ قالوا لأن له فيها شبهة ملك ولكن هذا القول ضعيف لأنه ليس للأب شُبهة ملك في مال ولده بل له شبهة تملّك وفرق بين أن نقول لك التملّك وبين أن نقول لك ملك لأنه إذا قلت ملك يعني أنه مشارك للابن وإذا قلنا تملّك يعني أنه ليس مشاركا لكن له أن يتملّك فأيّهما المراد؟ أن له الملك او التملّك؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني له التملك وحينئذ نقول إن أمة ابنه حلال له لدخولها في عموم قوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) فصار الأن كلام المؤلف ضعيف في أي المسألتين؟ في أن يتزوّج الابن أمة أبيه أو الأب أمة ابنه؟
السائل : الثاني.
الشيخ : أما الولد فصحيح أن للابن أن يتزوّج أمة أبيه.
ثم قال رحمه الله " وليس للحرة نكاح عبد ولدها " والعبد الذي لا يتصل بها بصلة لها أن تتزوّجه كما سبق، امرأة حرة لها ابن وابنها له عبد هل يجوز لهذا العبد أن يتزوّج؟ يقولون لا، لا يصح أن يتزوّجها وهذا أيضا قول ضعيف والصحيح أن للحرة أن يتزوّجها عبد ابنها.
اضيفت في - 2006-04-10