كتاب النكاح-05b
تتمة شرح قول المؤلف :" وليس للحرة نكاح عبد ولدها "
الشيخ : يقولون لا، لا يصح أن يتزوّجها وهذا أيضا قول ضعيف والصحيح أن للحرة أن يتزوّجها عبد ابنها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) في هذه الحال نقول أين الدليل على التحريم والأصل الحل؟ فعبد ابنها ليس أباها ولا ابنها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها ولا ابن أخيها ولا ابن أختها فأين الدليل على المنع؟ وقد سبق لنا أنه لا يجوز للحرة أن تتزوّج عبدها وقلنا إن الدليل على ذلك هو الإجماع والتضادّ، أما هنا لا إجماع ولا تضاد فالصواب إذًا أن للحرة أن تنكح عبد ولدها فإذا قال قائل كيف حرّة تريد أن تنكح عبد ولدها؟ نقول نعم، هذا ممكن يكون المرأة هذه شابة بس كبيرة وهذا العبد شاب جميل خلوق ديّن فترغب أن يكون زوجها، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، على كل حال الصحيح أنه جائز.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، على كل حال الصحيح أنه جائز.
قال المؤلف :" وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما "
الشيخ : قال رحمه الله " وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الأخر أو بعضه انفسخ نكاحهما " نبدأ بالمسألة الأولى "إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه الأخر" مثال ذلك امرأة تزوّجها عبد ما هو عبدها عبد فاشترته، يقول المؤلف إن النكاح ينفسخ لأنه ليس للحرة أن تنكح عبدها وقد سبق لنا هذا وأنه بالإجماع فيقولون إذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه وكذلك العكس لو تزوّج إنسان أمة ثم اشتراها فإن النكاح ينفسخ لأن الرجل لا يجوز أن يتزوّج أمته كما سبق، أليس كذلك؟ فيقولون ما منع الابتداء منع الاستدامة، لعله واضح يا ءادم؟ واضح؟ طيب، إذًا لماذا إذا اشترى الزوج زوجته لماذا ينفسخ النكاح؟
السائل : هناك تعليل.
الشيخ : تعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الرجل لا يتزوّج أمته وما منع النكاح ابتداءً منعه استدامة، طيب، والعكس بالعكس أيضا لو أن المرأة اشترت زوجها صار ملكا لها فينفسخ النكاح، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتزوّجه لو كان ملكها وما منع الابتداء منع الاستدامة، أيهما الذي يكون الأمر مصيبة عليه أن يشتريَ الرجل زوجته أو أن تشتري زوجها؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني هو المصيبة لأن إذا اشترت زوجها انفسخ النكاح ولا تحِلّ له لكن إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح وحلّت له بملك اليمين يعني ما صار اختلاف، نعم، طيب.
يقول رحمه الله " أو ولده الحر أو مكاتبُه " هاتان المسأتان ما جرى عليه المؤلف غير صحيح يعني إذا اشترى الولد زوجة أبيه المملوكة انفسخ النكاح، ليش؟ لأنه ليس للحر أن يتزوّج أمة ابنه وما منع الابتداء منع الاستدامة وهذا غير صحيح لأنه سبق لنا أن الصواب أنه يجوز أن يتزوّج أمة ابنه فإذا اشترى ولد الرجل زوجة أبيه، نعم، إذا اشترى الولد زوجة أبيه انفسخ النكاح لكن هل يحِل للولد إذا علِم أن النكاح ينفسخ أن يشتريَ زوجة أبيه؟ لا يحِل، لماذا؟ لأنه عقوق قد يكون الأب متعلّقا بهذه الزوجة وراغبا فيها فيأتي الولد يشتريها كذلك "أو مكاتبُه" مكاتب الرجل اشترى زوجة الرجل يعني زيد له عبد كاتبه زيد يعني باع نفسه عليه بثمن معلوم وكان هذا المكاتَب رجلا حرَكا من جملة مشترياته اشترى زوجة سيّده الذي كاتبه، ماذا يكون الأمر؟ ينفسخ النكاح فصار هذا المكاتَب بلاءً على سيّده، نعم، اشترى زوجته فانفلتت منه لكن هذا القول والحمد لله ضعيف، لا يصح، تعليل ذلك يقولون لأن المكاتَب ربما عجَز فعادت الزوجة ملكا لمن؟ لسيّدها فيُقال هذا احتمال لا بأس به، مادام لم يحصل هذا الإحتمال فالأصل عدم فسخ النكاح.
السائل : هناك تعليل.
الشيخ : تعليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الرجل لا يتزوّج أمته وما منع النكاح ابتداءً منعه استدامة، طيب، والعكس بالعكس أيضا لو أن المرأة اشترت زوجها صار ملكا لها فينفسخ النكاح، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتزوّجه لو كان ملكها وما منع الابتداء منع الاستدامة، أيهما الذي يكون الأمر مصيبة عليه أن يشتريَ الرجل زوجته أو أن تشتري زوجها؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني هو المصيبة لأن إذا اشترت زوجها انفسخ النكاح ولا تحِلّ له لكن إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح وحلّت له بملك اليمين يعني ما صار اختلاف، نعم، طيب.
يقول رحمه الله " أو ولده الحر أو مكاتبُه " هاتان المسأتان ما جرى عليه المؤلف غير صحيح يعني إذا اشترى الولد زوجة أبيه المملوكة انفسخ النكاح، ليش؟ لأنه ليس للحر أن يتزوّج أمة ابنه وما منع الابتداء منع الاستدامة وهذا غير صحيح لأنه سبق لنا أن الصواب أنه يجوز أن يتزوّج أمة ابنه فإذا اشترى ولد الرجل زوجة أبيه، نعم، إذا اشترى الولد زوجة أبيه انفسخ النكاح لكن هل يحِل للولد إذا علِم أن النكاح ينفسخ أن يشتريَ زوجة أبيه؟ لا يحِل، لماذا؟ لأنه عقوق قد يكون الأب متعلّقا بهذه الزوجة وراغبا فيها فيأتي الولد يشتريها كذلك "أو مكاتبُه" مكاتب الرجل اشترى زوجة الرجل يعني زيد له عبد كاتبه زيد يعني باع نفسه عليه بثمن معلوم وكان هذا المكاتَب رجلا حرَكا من جملة مشترياته اشترى زوجة سيّده الذي كاتبه، ماذا يكون الأمر؟ ينفسخ النكاح فصار هذا المكاتَب بلاءً على سيّده، نعم، اشترى زوجته فانفلتت منه لكن هذا القول والحمد لله ضعيف، لا يصح، تعليل ذلك يقولون لأن المكاتَب ربما عجَز فعادت الزوجة ملكا لمن؟ لسيّدها فيُقال هذا احتمال لا بأس به، مادام لم يحصل هذا الإحتمال فالأصل عدم فسخ النكاح.
2 - قال المؤلف :" وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية "
الشيخ : يقول رحمه الله قاعدة مفيدة " ومن حرُم وطؤها بعقد حرُم بملك يمين إلا أمة كتابية " هذه قاعدة " من حرُم وطؤها بعقد -أي بعقد النكاح- حرُم بملك اليمين " مثلا الأخت يحرُم وطؤها بعقد النكاح كذا يا عبيد الله؟ وش قلت؟ إيش فيها؟
السائل : ... .
الشيخ : بعقد النكاح، لو ملك أخته؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ تحرم عليه بملك اليمين على أنه سيأتينا إن شاء الله أن الرجل إذا ملك ذات محرّم منه فإنها تعتُق بمجرّد الملك، طيب، ملك أخته من الرضاع يحرُم أن يطأها لأنه يحرُم وطؤها بعقد النكاح فيحرم بملك اليمين هذه القاعدة إلا أمة كتابية فالأمة الكتابية يحرُم وطؤها بعقد النكاح، صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : لأنه سبق لنا أنه من شروط جواز نكاح الأمة، نعم، من شروط نكاح المملوكة أن يعجِز عن طوْل الحرة وثمن الأمة على رأي المؤلف، طيب، الأمة الكتابية تحِل، يحل وطؤها بملك اليمين وإلا لا؟ والأمة الكتابية هل يحِلّ وطؤها بعقد النكاح؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن من شرطها أن تكون مسلمة وهذه أمة كتابية، نوضّح بالمثال رجل يعجَز عن طوْل الحرة ويشق عليه ترك النكاح ووجد أمة لكنها كتابية هل تحِلّ له بالعقد؟
السائل : لا تحل له.
الشيخ : لا تحل، ملك امة كتابية يعني اشترى أمة كتابية تحل له بالملك؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذًا يُستثنى من هذه القاعدة الأمة الكتابية فإنه لا يحِل نكاحها يعني لا تحل بالعقد لكنها تحِل بملك اليمين وعُلِم من قوله " إلا أمة كتابية " أن الإنسان لو ملك أمة غير كتابية فإنها لا تحِل له، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : إنسان ملك أمة كتابية اشترى أمة وثنية فإنها لا تحل له لأنه اشترط في الأمة أن تكون إيش؟ كتابية وعلى هذا فإذا ملك مجوسية أو ملك ملحدة لا تدين بأي دين فإنه لا يحِل له وطؤها بملك اليمين، عرفتم؟ ... .
السائل : نعم.
الشيخ : على كلام المؤلف لأن مفهوم كتابية أنها إذا لم تكن كتابية فإنها لا تحِلّ له وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة بل قيل إنه إجماع والصحيح أنها تحِل له أنه إذا ملك أمة من أي دين كانت أو ممن ليس لها دين فإنها تحِلّ له لعموم قوله تعالى (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) ولقوله تعالى (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )) وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن المملوكة يحِلّ وطؤها أيًّا كان دينها حتى لو كانت ملحدة لا تدين بدين فإنها مملوكته يحِل له وطؤها، عندي إنكم ما فهمتم شوي، واضح؟ هاه؟
السائل : ... الإجماع ... .
الشيخ : إي نعم، لعموم الأية ولهذا عندي يقول واختار الشيخ تقي الدين جواز وطء إماء غير أهل الكتاب بملك اليمين قال في "الإنصاف" وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما فلا يصح ادعاء الإجماع.
السائل : ... .
الشيخ : بعقد النكاح، لو ملك أخته؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ تحرم عليه بملك اليمين على أنه سيأتينا إن شاء الله أن الرجل إذا ملك ذات محرّم منه فإنها تعتُق بمجرّد الملك، طيب، ملك أخته من الرضاع يحرُم أن يطأها لأنه يحرُم وطؤها بعقد النكاح فيحرم بملك اليمين هذه القاعدة إلا أمة كتابية فالأمة الكتابية يحرُم وطؤها بعقد النكاح، صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : لأنه سبق لنا أنه من شروط جواز نكاح الأمة، نعم، من شروط نكاح المملوكة أن يعجِز عن طوْل الحرة وثمن الأمة على رأي المؤلف، طيب، الأمة الكتابية تحِل، يحل وطؤها بملك اليمين وإلا لا؟ والأمة الكتابية هل يحِلّ وطؤها بعقد النكاح؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن من شرطها أن تكون مسلمة وهذه أمة كتابية، نوضّح بالمثال رجل يعجَز عن طوْل الحرة ويشق عليه ترك النكاح ووجد أمة لكنها كتابية هل تحِلّ له بالعقد؟
السائل : لا تحل له.
الشيخ : لا تحل، ملك امة كتابية يعني اشترى أمة كتابية تحل له بالملك؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذًا يُستثنى من هذه القاعدة الأمة الكتابية فإنه لا يحِل نكاحها يعني لا تحل بالعقد لكنها تحِل بملك اليمين وعُلِم من قوله " إلا أمة كتابية " أن الإنسان لو ملك أمة غير كتابية فإنها لا تحِل له، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : إنسان ملك أمة كتابية اشترى أمة وثنية فإنها لا تحل له لأنه اشترط في الأمة أن تكون إيش؟ كتابية وعلى هذا فإذا ملك مجوسية أو ملك ملحدة لا تدين بأي دين فإنه لا يحِل له وطؤها بملك اليمين، عرفتم؟ ... .
السائل : نعم.
الشيخ : على كلام المؤلف لأن مفهوم كتابية أنها إذا لم تكن كتابية فإنها لا تحِلّ له وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة بل قيل إنه إجماع والصحيح أنها تحِل له أنه إذا ملك أمة من أي دين كانت أو ممن ليس لها دين فإنها تحِلّ له لعموم قوله تعالى (( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) ولقوله تعالى (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )) وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن المملوكة يحِلّ وطؤها أيًّا كان دينها حتى لو كانت ملحدة لا تدين بدين فإنها مملوكته يحِل له وطؤها، عندي إنكم ما فهمتم شوي، واضح؟ هاه؟
السائل : ... الإجماع ... .
الشيخ : إي نعم، لعموم الأية ولهذا عندي يقول واختار الشيخ تقي الدين جواز وطء إماء غير أهل الكتاب بملك اليمين قال في "الإنصاف" وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما فلا يصح ادعاء الإجماع.
قال المؤلف :" ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل "
الشيخ : قال " ومن جمَع بين محلّلة ومحرّمة في عقد صحّ فيمن تحِل " يعني وبطل فيمن تحرُم، مثال ذلك رجل تزوّج امرأة محْرمة وغير محْرمة، امرأتين إحداهما محْرمة والثانية غير محْرمة زوّجهما هذا الرجل ابن عمهما وابن عمهما وليّ له فقال زوّجتك فلانة وفلانة فقال قبِلت إحداهما محْرمة والثانية غير محْرمة من الذي يصح نكاحها؟
السائل : غير المحرمة.
الشيخ : غير المحرمة والثانية يبطل نكاحها وذلك لأن القاعدة أن الصفقة إذا جمعت بين محلَّل ومحرّم صح إيش؟
السائل : المحلّل.
الشيخ : في المحلّل دون المحرّم، كذلك رجل زوّج شخصا ابنته وأمته قال زوّجتك بنتي وأمتي فقال قبِلت، هنا جمَع بين محلّلة ومحرّمة، أيهما المحلّلة؟
السائل : ... .
الشيخ : والأمة؟
السائل : محرّمة.
الشيخ : محرّمة لأنه لا يحل نكاح الإماء مع القدرة على نكاح الحرائر، طيب، معتدّة وغير معتدّة، غير المعتدّة يصح والمعتدّة لا يصح، طيب.
السائل : غير المحرمة.
الشيخ : غير المحرمة والثانية يبطل نكاحها وذلك لأن القاعدة أن الصفقة إذا جمعت بين محلَّل ومحرّم صح إيش؟
السائل : المحلّل.
الشيخ : في المحلّل دون المحرّم، كذلك رجل زوّج شخصا ابنته وأمته قال زوّجتك بنتي وأمتي فقال قبِلت، هنا جمَع بين محلّلة ومحرّمة، أيهما المحلّلة؟
السائل : ... .
الشيخ : والأمة؟
السائل : محرّمة.
الشيخ : محرّمة لأنه لا يحل نكاح الإماء مع القدرة على نكاح الحرائر، طيب، معتدّة وغير معتدّة، غير المعتدّة يصح والمعتدّة لا يصح، طيب.
قال المؤلف :" ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره "
الشيخ : قال " ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبيّن أمره " الخنثى المشكل هو الذي لا يُدرى أذكر هو أو أنثى فهذا لا يصح نكاحه حتى يتبيّن أمره فإن تبيّن أنه رجل زُوّج امرأة وإن تبيّن أنه امرأة زُوِّج رجلا، الخنثى المشكل مثل أن يكون له ألة ذكر وألة أنثى يعني فرج وذكر كلاهما يتبوّل منهما ولم يتبيّن أنه رجل يعني لم تظهر عليه علامة الرجولة ولا علامة الأنوثة خاصة فهذا نقول لا تتزوّج حتى يتبيّن أمره، إلى متى؟
السائل : إلى أن يتبيّن.
الشيخ : إلى أن يتبيّن، استمر لم يتبيّن، نعم، نقول إن أمكن ذلك لا يتزوّج، فماذا نصنع به الأن،رجل عنده شهوة، ما هو رجل يعني خُنثى عنده شهوة قوية؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ ما يصح وإن كان ... يمكن يكون ذكر وهذا ذكر، على كل هذا يقول يبقى لا يتزوّج ونقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) فإن نفع به الصوم فذاك وإن لم ينفع فهناك الأن والحمد لله عقاقير تهدّئ من الشهوة يُعطى إياها حتى يأتي الله بأمره، نسأل الله أن لا يبلانا ولا إياكم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : إلى أن يتبيّن.
الشيخ : إلى أن يتبيّن، استمر لم يتبيّن، نعم، نقول إن أمكن ذلك لا يتزوّج، فماذا نصنع به الأن،رجل عنده شهوة، ما هو رجل يعني خُنثى عنده شهوة قوية؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ ما يصح وإن كان ... يمكن يكون ذكر وهذا ذكر، على كل هذا يقول يبقى لا يتزوّج ونقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) فإن نفع به الصوم فذاك وإن لم ينفع فهناك الأن والحمد لله عقاقير تهدّئ من الشهوة يُعطى إياها حتى يأتي الله بأمره، نسأل الله أن لا يبلانا ولا إياكم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الأسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : يُعتق عليه، يعتق، ما يعتق إلا إذا أعتقه، الرسول قال في صفية ( أعتقتك وجعلت عِتقك صداقا ) .
السائل :ولو كان وطئا ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ولو كان وطئا ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : تُوافق عليه.
الشيخ : كيف محْرما الله؟
السائل : ... .
الشيخ : لو اشترى زوجته؟ هاه؟
السائل : لو اشترى ... .
الشيخ : لا تعتُق عليه.
السائل : نقول هذا ... .
الشيخ : لا ما يصح لأن هذه ليست ذات محْرم منه.
السائل : ... .
الشيخ : لا، على كل حال هذه يقولون لأنه لا يصح بحال والمسألة ما أظنها تخلو من خلاف لكن الأن ما يحضرني أن فيها خلاف لكن ما يُستبعد أن فيها خلاف.
السائل : ... قد يكون أنا ما أريد عتقها ولكن أريد أرفع من منزلتها بالزواج منها.
الشيخ : ما يمكن أعتقها كما فعل الرسول.
السائل : هل يقول ..
الشيخ : ما يوطأ إذا قال لا نقول لا.
السائل : القاعدة يا شيخ القاعدة أنه ألا يرد ... .
الشيخ : نعم.
السائل : هل لها مثال أخر غير هذا؟
الشيخ : ما يحضرني ... .
السائل : يقول حدّد زواج.
الشيخ : نعم؟
السائل : الزواج يريد أن يتزوّج أمة أبيه ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أرقاء لأبيه وإذا ملَكهم أبوهم أعتقهم.
السائل : ... نشؤوا أحرارا.
الشيخ : ... .
الشيخ : يُعتق عليه، يعتق، ما يعتق إلا إذا أعتقه، الرسول قال في صفية ( أعتقتك وجعلت عِتقك صداقا ) .
السائل :ولو كان وطئا ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ولو كان وطئا ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : تُوافق عليه.
الشيخ : كيف محْرما الله؟
السائل : ... .
الشيخ : لو اشترى زوجته؟ هاه؟
السائل : لو اشترى ... .
الشيخ : لا تعتُق عليه.
السائل : نقول هذا ... .
الشيخ : لا ما يصح لأن هذه ليست ذات محْرم منه.
السائل : ... .
الشيخ : لا، على كل حال هذه يقولون لأنه لا يصح بحال والمسألة ما أظنها تخلو من خلاف لكن الأن ما يحضرني أن فيها خلاف لكن ما يُستبعد أن فيها خلاف.
السائل : ... قد يكون أنا ما أريد عتقها ولكن أريد أرفع من منزلتها بالزواج منها.
الشيخ : ما يمكن أعتقها كما فعل الرسول.
السائل : هل يقول ..
الشيخ : ما يوطأ إذا قال لا نقول لا.
السائل : القاعدة يا شيخ القاعدة أنه ألا يرد ... .
الشيخ : نعم.
السائل : هل لها مثال أخر غير هذا؟
الشيخ : ما يحضرني ... .
السائل : يقول حدّد زواج.
الشيخ : نعم؟
السائل : الزواج يريد أن يتزوّج أمة أبيه ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : أرقاء لأبيه وإذا ملَكهم أبوهم أعتقهم.
السائل : ... نشؤوا أحرارا.
الشيخ : ... .
أهمية الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم عند الاختلاف.
الشيخ : هو في الحقيقة نسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم وكان الرسول يستفتح عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بقوله ( اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) فالإنسان مُفتقر إلى الله عز وجل في أن يهديَه لما اختلف فيه من الحق وإلا لضل يعني لا تقُل أنّك كلما اجتهدت في شيء وبذلت الجهد ووصلت إلى الغاية لا تظن أن هذا هو الصواب قطعا بل اسأل الله أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، نعم؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
قال المصنف رحمه الله تعالى " باب الشروط والعيوب في النكاح
إذا شرطت المرأة طلاق ضرّتها أو أن لا يتسرى أو أن لا يتزوّج عليها أو لا يُخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معيّنا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوّجه وليّته على أن يُزوّجه الأخر وليّته ففعلا ولا مهرَ بطل النكاحان فإن سُمِّيَ لهما مهر صح " .
الشيخ : بس.
بسم الله الرحمان الرحيم، أنا عندي "فإن سُمِّي لهما" .
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أنا أسمع وعندي.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
قال المصنف رحمه الله تعالى " باب الشروط والعيوب في النكاح
إذا شرطت المرأة طلاق ضرّتها أو أن لا يتسرى أو أن لا يتزوّج عليها أو لا يُخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معيّنا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوّجه وليّته على أن يُزوّجه الأخر وليّته ففعلا ولا مهرَ بطل النكاحان فإن سُمِّيَ لهما مهر صح " .
الشيخ : بس.
بسم الله الرحمان الرحيم، أنا عندي "فإن سُمِّي لهما" .
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أنا أسمع وعندي.
قال المؤلف :" باب الشروط والعيوب في النكاح "
الشيخ : قال " باب الشروط والعيوب في النكاح " الشروط جمع شرط وهو العلامة لقوله تعالى (( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيَهم بغتة فقد جاء أشراطها )) أي علاماتها والشرط في كل موضع بحسَبه فيُفسّر في باب أصول الفقه بتفسير ويُفسّر في باب الفقه بتفسير أخر.
وقوله " الشروط في النكاح " هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح والفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول أن شروط النكاح من وضع الشرع والشروط في النكاح من وضع العاقد والفرق الثاني أن شروط النكاح ما تتوقّف عليها صحّته والشروط في النكاح ما يتوقّف عليها لزومه لأنها حق آدمي إن شاء أسقطها وإن شاء أخذ بها، الفرق يا عبد الله؟ ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : الأول أن شروط النكاح الذي وضعه الشرع.
الشيخ : نعم.
السائل : الشروط في النكاح وضعها العاقد.
الشيخ : تمام.
السائل : شرط ... الوجه الثاني أن شروط النكاح تتوقّف عليها صحة النكاح.
الشيخ : نعم.
السائل : والشروط فيه تتوقّف عليها لزومه.
الشيخ : أحسنت، وما لا يتوقّف عليها لزومه أنه لو شاء الذي شرطها لأسقطها فمثلا رضا الزوجين شرط في النكاح أو شرط للنكاح؟
السائل : شرط للنكاح.
الشيخ : للنكاح؟ طيب، شرط مهر معيّن من شروط النكاح أو فيه؟
السائل : شروط في النكاح.
الشيخ : يعني لو اشترطت المرأة أن يكون مهرها ألف ريال، هذا شرط نكاح وإلا شرط في النكاح؟ تمام، طيب، إذًا الفرق من وجهين أما قوله العيوب في النكاح فالعيوب جمع عيب فما هو العيب في النكاح؟ هل هو محدود أو معدود؟ وهل يثبت به الفسخ أو لا يثبت والصواب أنه محدود وليس معدودا وما ورد عن السلف فإنها قضايا أعيانٍ تكون كالأمثلة لذلك وحدّه ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يُفوّت المقصود، هذا حدّ العيب في النكاح، ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يُفوّت المقصود من النكاح، طيب، وهذا هو الصحيح وهذا حدّ وليس بعدّ ويرى بعض العلماء أن العيوب معدودة وأضرب لذلك مثلا البرَص من عيوب النكاح ولو كان بقدر جُبّ الإبرة، هذا عيب لو أن الرجل دخل على زوجته وجد في ذراعها مثل جب الإبرة بياضا هذا عيب، عرفت؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، ولو تزوّج امرأة ودخل عليها فإذا هي عمياء صماء بكماء خرساء زمنى لا تتحرّك فهذا ليس بعيب، لماذا؟ لأن العيوب معدودة معيّنة لا محدودة وأيهما أعظم الأولى أو الثانية؟
السائل : الثانية.
الشيخ : الثانية، يبي امرأة عمياء خرساء صماء زمنى ... ينقلها، على كل حال يرى بعض العلماء رحمهم الله أن العيوب محدودة ويرى ءاخرون أنها معدودة والصواب أنها محدودة وهي كل ما يوجب النُفرة بين الزوجين أو يُفوّت؟
السائل : المقصود.
الشيخ : إيش؟ المقصود بالنكاح، طيب، الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام ونسأل أولا ما المعتبر من الشروط في النكاح هل يُعتبر أن تكون مقارنة للعقد أو يجوز أن تُلحَق بالعقد أو يصح أن تكون قبل العقد؟ هنا ثلاث أحوال، تارة يكون الشرط قبل العقد وتارة معه وتارة بعده فما هو المعتبر؟ المعتبر ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبل العقد وأما ما بعد العقد فليس بمعتبر فلو تزوّج امرأة وشرط أن تكون جميلة في صلب العقد فلما دخل عليها إذا هي قبيحة فهذا الشرط صحيح وله أن يفسخ النكاح، طيب، ولو اتفقا قبل العقد على أنها جميلة وحين العقد سكتوا ما ذكروه في العقد أنها جميلة ثم تبيّن بعد الدخول عليها أنها قبيحة هل يُعتبر الشرط السابق؟ الجواب نعم يُعتبر ما لم يُبطلاه حين العقد وإنما جعلناه معتبرا لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان أما لو تَمّ العقد وبعد أن قال زوّجتك بنتي فقال قبِلت قال شوف أنا أشترط أنها جميلة، هل يُعتبر هذا الشرط؟ لا، لأنه تمّ العقد وانتهى صار عقدا مطلقا لا شرط فيه فيبقى على إطلاقه إذًا المعتبر في الشروط إيش؟ ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهذا سينفعك ليس في شروط المرغوب فيها بل حتى في الشروط التي تُطلب السلامة منها، المعتبر صلب العقد أو ما اتفقا عليه قبله، الشروط تنقسم إلى أقسام شروط صحيحة وشروط فاسدة غير مفسدة وشروط فاسدة مفسدة، الأقسام كم؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، فاسدة مفسدة، فاسدة غير مفسدة، صحيحة، طيب.
وقوله " الشروط في النكاح " هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح والفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول أن شروط النكاح من وضع الشرع والشروط في النكاح من وضع العاقد والفرق الثاني أن شروط النكاح ما تتوقّف عليها صحّته والشروط في النكاح ما يتوقّف عليها لزومه لأنها حق آدمي إن شاء أسقطها وإن شاء أخذ بها، الفرق يا عبد الله؟ ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : الأول أن شروط النكاح الذي وضعه الشرع.
الشيخ : نعم.
السائل : الشروط في النكاح وضعها العاقد.
الشيخ : تمام.
السائل : شرط ... الوجه الثاني أن شروط النكاح تتوقّف عليها صحة النكاح.
الشيخ : نعم.
السائل : والشروط فيه تتوقّف عليها لزومه.
الشيخ : أحسنت، وما لا يتوقّف عليها لزومه أنه لو شاء الذي شرطها لأسقطها فمثلا رضا الزوجين شرط في النكاح أو شرط للنكاح؟
السائل : شرط للنكاح.
الشيخ : للنكاح؟ طيب، شرط مهر معيّن من شروط النكاح أو فيه؟
السائل : شروط في النكاح.
الشيخ : يعني لو اشترطت المرأة أن يكون مهرها ألف ريال، هذا شرط نكاح وإلا شرط في النكاح؟ تمام، طيب، إذًا الفرق من وجهين أما قوله العيوب في النكاح فالعيوب جمع عيب فما هو العيب في النكاح؟ هل هو محدود أو معدود؟ وهل يثبت به الفسخ أو لا يثبت والصواب أنه محدود وليس معدودا وما ورد عن السلف فإنها قضايا أعيانٍ تكون كالأمثلة لذلك وحدّه ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يُفوّت المقصود، هذا حدّ العيب في النكاح، ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يُفوّت المقصود من النكاح، طيب، وهذا هو الصحيح وهذا حدّ وليس بعدّ ويرى بعض العلماء أن العيوب معدودة وأضرب لذلك مثلا البرَص من عيوب النكاح ولو كان بقدر جُبّ الإبرة، هذا عيب لو أن الرجل دخل على زوجته وجد في ذراعها مثل جب الإبرة بياضا هذا عيب، عرفت؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، ولو تزوّج امرأة ودخل عليها فإذا هي عمياء صماء بكماء خرساء زمنى لا تتحرّك فهذا ليس بعيب، لماذا؟ لأن العيوب معدودة معيّنة لا محدودة وأيهما أعظم الأولى أو الثانية؟
السائل : الثانية.
الشيخ : الثانية، يبي امرأة عمياء خرساء صماء زمنى ... ينقلها، على كل حال يرى بعض العلماء رحمهم الله أن العيوب محدودة ويرى ءاخرون أنها معدودة والصواب أنها محدودة وهي كل ما يوجب النُفرة بين الزوجين أو يُفوّت؟
السائل : المقصود.
الشيخ : إيش؟ المقصود بالنكاح، طيب، الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام ونسأل أولا ما المعتبر من الشروط في النكاح هل يُعتبر أن تكون مقارنة للعقد أو يجوز أن تُلحَق بالعقد أو يصح أن تكون قبل العقد؟ هنا ثلاث أحوال، تارة يكون الشرط قبل العقد وتارة معه وتارة بعده فما هو المعتبر؟ المعتبر ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبل العقد وأما ما بعد العقد فليس بمعتبر فلو تزوّج امرأة وشرط أن تكون جميلة في صلب العقد فلما دخل عليها إذا هي قبيحة فهذا الشرط صحيح وله أن يفسخ النكاح، طيب، ولو اتفقا قبل العقد على أنها جميلة وحين العقد سكتوا ما ذكروه في العقد أنها جميلة ثم تبيّن بعد الدخول عليها أنها قبيحة هل يُعتبر الشرط السابق؟ الجواب نعم يُعتبر ما لم يُبطلاه حين العقد وإنما جعلناه معتبرا لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان أما لو تَمّ العقد وبعد أن قال زوّجتك بنتي فقال قبِلت قال شوف أنا أشترط أنها جميلة، هل يُعتبر هذا الشرط؟ لا، لأنه تمّ العقد وانتهى صار عقدا مطلقا لا شرط فيه فيبقى على إطلاقه إذًا المعتبر في الشروط إيش؟ ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهذا سينفعك ليس في شروط المرغوب فيها بل حتى في الشروط التي تُطلب السلامة منها، المعتبر صلب العقد أو ما اتفقا عليه قبله، الشروط تنقسم إلى أقسام شروط صحيحة وشروط فاسدة غير مفسدة وشروط فاسدة مفسدة، الأقسام كم؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، فاسدة مفسدة، فاسدة غير مفسدة، صحيحة، طيب.
قال المؤلف :" إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها "
الشيخ : بدأ المؤلف بالصحيح فقال " إذا شرط طلاق ضرّتها " يعني فهو شرط صحيح، يعني خطب من جماعة قالوا ما نُزوّجك إلا بشرط أن تُطلِّق زوجتك يقول المؤلف إن هذا شرط صحيح، لماذا؟ لأن فيه غرضا مقصودا للزوجة إذ أن كوْن الزوج خاليا لها أحبُّ إليها من أن يكون معها غيرُها، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا غرض مقصود وأكثر النساء عندهن الغيرة شيء عظيم ولكن الصواب أن هذا الشرط فاسد ولاغٍ لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم نهى عنه فقال ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها ) أو كلمة نحوها ومعلوم أن ما نهى عنه الشرع فهو لا يجوز إقراره وتصحيح الشرط إقرار له وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شُرِط مائة مرة ) إذًا القول الصحيح أن هذا الشرط إيش؟ فاسد غير صحيح فلو تزوّجها على هذا الشرط على أنه يُطلِّق امرأته الأولى ثم دخَل بها وأمسك الأولى فليس لها أن تُطالبه بطلاقها، لماذا يا ءادم؟
السائل : لأنه شرط فاسد.
الشيخ : لأنه شرط فاسد باطل كأنه لم يكن الثاني شرطت أن لا يتسرّى أو أن لا يتزوّج عليها قالت عند العقد بشرط ألا تسرّى وألا تزوّج والفرق بين التسرّي والتزوّج أن التسرّي في المملوكة والتزوّج في غير المملوكة، فهذه امرأة عندها غيرة عظيمة تُريد ألا يطأ إماءه عنده إماء كثير، فقالت شرط ألا تتسرّى واحدة منهم، نعم، يصح هذا الشرط أو لا؟ يصح هذا الشرط لأنه ليس فيه اعتداء على أحد إنما فيه حق للزوج أسقطه وليس فيه عدوان على أحد، ألا يتزوّج أيضا يصح زوّجوه بشرط ألا يتزوّج عليها فقال نعم لكم هذا الشرط فلا يجوز أن يتزوّج لأنه مشروط عليه ألا يتزوّج فإن تزوّج فللمرأة فسخ النكاح، طيب، لو قالوا له اشهد أنك إن تزوّجت فهي طالق فقال نعم لكم أن لا أتزوّج وإن تزوّجت فهي طالق، يصح الشرط أن لا يتزوّج لكن لو تزوّج هل تطلق؟ لا، لا تطلق لأنه تعليق على ما لا يملك، الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح وهذا الرجل لم يتزوّج حتى يُطلّق ولهذا لو أن امرأة سمِعت أن زوجها يريد أن يتزوّج، استمع يا عبد الله لهذا، سمعت أن زوجها يتزوّج وبدأت تعاكسه تقول إذا أمرها أن تأتي بشيء والله الشيء هذا ما حصل لي، اطبخي الطعام تتأخّر في طبخه هات القهوة تتأخّر، لماذا يا بنت؟ قالت لأنك تبي تتزوّج، قال أتريدين أن أرضيَك؟ قالت نعم، قال إذا تزوّجت أي امرأة فهي طالق فلما صار في الليل عقد على امرأتين، يطلقن أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يطلقن، لماذا؟ لأنه معلّق على النكاح ولا يصح أن يُعلق الطلاق على النكاح إذ أنه لا بد أن يكون النكاح سابقا على الطلاق. طيب.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا غرض مقصود وأكثر النساء عندهن الغيرة شيء عظيم ولكن الصواب أن هذا الشرط فاسد ولاغٍ لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم نهى عنه فقال ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها ) أو كلمة نحوها ومعلوم أن ما نهى عنه الشرع فهو لا يجوز إقراره وتصحيح الشرط إقرار له وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شُرِط مائة مرة ) إذًا القول الصحيح أن هذا الشرط إيش؟ فاسد غير صحيح فلو تزوّجها على هذا الشرط على أنه يُطلِّق امرأته الأولى ثم دخَل بها وأمسك الأولى فليس لها أن تُطالبه بطلاقها، لماذا يا ءادم؟
السائل : لأنه شرط فاسد.
الشيخ : لأنه شرط فاسد باطل كأنه لم يكن الثاني شرطت أن لا يتسرّى أو أن لا يتزوّج عليها قالت عند العقد بشرط ألا تسرّى وألا تزوّج والفرق بين التسرّي والتزوّج أن التسرّي في المملوكة والتزوّج في غير المملوكة، فهذه امرأة عندها غيرة عظيمة تُريد ألا يطأ إماءه عنده إماء كثير، فقالت شرط ألا تتسرّى واحدة منهم، نعم، يصح هذا الشرط أو لا؟ يصح هذا الشرط لأنه ليس فيه اعتداء على أحد إنما فيه حق للزوج أسقطه وليس فيه عدوان على أحد، ألا يتزوّج أيضا يصح زوّجوه بشرط ألا يتزوّج عليها فقال نعم لكم هذا الشرط فلا يجوز أن يتزوّج لأنه مشروط عليه ألا يتزوّج فإن تزوّج فللمرأة فسخ النكاح، طيب، لو قالوا له اشهد أنك إن تزوّجت فهي طالق فقال نعم لكم أن لا أتزوّج وإن تزوّجت فهي طالق، يصح الشرط أن لا يتزوّج لكن لو تزوّج هل تطلق؟ لا، لا تطلق لأنه تعليق على ما لا يملك، الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح وهذا الرجل لم يتزوّج حتى يُطلّق ولهذا لو أن امرأة سمِعت أن زوجها يريد أن يتزوّج، استمع يا عبد الله لهذا، سمعت أن زوجها يتزوّج وبدأت تعاكسه تقول إذا أمرها أن تأتي بشيء والله الشيء هذا ما حصل لي، اطبخي الطعام تتأخّر في طبخه هات القهوة تتأخّر، لماذا يا بنت؟ قالت لأنك تبي تتزوّج، قال أتريدين أن أرضيَك؟ قالت نعم، قال إذا تزوّجت أي امرأة فهي طالق فلما صار في الليل عقد على امرأتين، يطلقن أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يطلقن، لماذا؟ لأنه معلّق على النكاح ولا يصح أن يُعلق الطلاق على النكاح إذ أنه لا بد أن يكون النكاح سابقا على الطلاق. طيب.
قال المؤلف :" أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ "
الشيخ : كذلك ألا يخرجها من دارها إذا شرطت ألا يخرجها من دارها أو بلدها يصح هذا الشرط لأن الأصل أن الزوج إذا تزوّج امراة فله أن يُسافر بها ويُخرجها من دارها وهي ملكه ( إنهن عوانٍ بينكم ) والعاني هو الأسير وسَمّى الله الزوج سيّدا (( وألفيا سيّدها لدى الباب )) فليس لها أن تمانع إذا أراد أن يُسافر بها لكن لو أنها شرطت ألا يُسافر بها وألا يُخرجها من دراها فلها ذلك والشرط صحيح.
" أو شَرَطت نقدا معيّنا " يعني في المهر، قالت شرط أن يكون مهري من فئة خمسمائة يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، شرط أن يكون دولار يعني من الدولارات؟ يصح، كذلك إذا شرطت زيادة في مهرها فقالت مثلا أن أريد أن تُعطيني عشرة ألاف ريال والمهر في العادة خمسة ألاف والتزم في ذلك يصح الشرط؟
السائل : يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصح الشرط ويلزمه أن يدفع المهر.
قال " صحّ " هذا جواب قوله إذا شرطت طلاق ضرتها فتبيّن أن الشروط التي ذكرها المؤلف كلها صحيحة ما عدا شرطا واحدا وهو إذا شرطت طلاق ضرتها، طيب.
" فإن خالفه فلها الفسخ " إن خالف إيش؟ إن خالف الشرط فلم يفِ به فإن لها الفسخ، طيب، وإن رضيت؟ فلها الرضا، الأمر بيدها إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ ولم يفصح المؤلف رحمه الله بالمخالفة هل هي حرام بحيث يجب عليه الوفاء بالشرط أو ليست بحرام والمذهب أنه لا يجب عليه الوفاء بالشرط بل يُسنّ له أن يفيَ بالشرط وعلّلوا ذلك بأنه إذا لم يف فلها الخيار يعني فقد استفادت وإذا استفادت فلا نُلزمه فمثلا لو شرَطت ألا يخرجها من بلدها وصمّم على أن يُسافر بها لا نقول إنه ءاثم بل نقول الأفضل أن تفي وألا تُسافر بها فإن سافر وصمّم فلها الفسْخ ولكن الصحيح أن الوفاء بالشرط واجب، الصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح إذا كانت صحيحة واجب بدليل القرأن والسنّة، القرأن والسنّة والأخلاق الفاضلة أما القرأن فقد قال الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد وبشروط العقد التي تُعتبر صفات في العقد، أنتم معنا يا جماعة؟ فإذا قال قائل الشروط زائدة على العقد قلنا لكنها صفات في العقد وقوله تعالى (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )) والشروط من العهد وإلا لا؟
السائل : بلى.
الشيخ : من العهد وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، من العهد لا شك لأن المشترط عليه تعهّد بها فيلزمه أن يفي بما تعهّد به أما السنّة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ومعلوم أن الشروط يجب الوفاء بها، الشروط في البيع يجب الوفاء بها، الشروط في الإجارة يجب الوفاء بها، الشروط في الوقف يجب الوفاء بها فأحق الشروط أن يوفيَ بها هي الشروط في النكاح لأنها التي استحللنا بها الفروج إذ لولا التزامنا بهذا الشرط لم نتمكّن من التزوّج بهذه المرأة التي اشترطت فحينئذ لم نستحل فرجها إلا إيش؟ إلا بهذا الشرط والصواب أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب أما كوْنه موافق للمروءة والأخلاق فلأنه ليس من كريم الخُلُق أن تتزوّج امرأة على أنك لا تتزوّج عليها ثم إذا أفسدتها وانتهكت بكارتها وصارت كاسدة بين الناس تذهب وتتزوّج عليها، هذا ليس من المروءة وليس من الشيَم لكن إذا قال أنا اشترطت ذلك عند العقد لأنني في ذلك الوقت ما وجدت امرأة وقلت أمشّي الأمور والأن ما أطيق أن أصبر على امراة واحدة أريد أخرى نقول أرضي زوجتك الأولى حتى تُسقط حقها من الشرط وحينئذ تزوّج، أما مادامت متمسّكة به فإنك لا تملك أن تنتهكه لكن المشكل يُشكل على هذا، أن يقول إذًا أطلّقها وأستريح، نقول أما الطلاق فلا نمنعك من الطلاق لأنه حق لك لكن في هذه الحال نقول لعل من المروءة أن تقول لها أنا لا أستطيع أن أفي بهذا الشرط وأنت بالخيار إن شئت طلّقتُك وإذا طلّقتك سقط الشرط وإن شئت بقيت وألغي الشرط وهذا أقسى ما يكون لأنه مشكل الزوج له الحق في أن يُطلّق وإن كان في هذا شيء من الغضاضة على المرأة لكن الحمد لله على كل حال.
نأخذ ... هذا.
" أو شَرَطت نقدا معيّنا " يعني في المهر، قالت شرط أن يكون مهري من فئة خمسمائة يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، شرط أن يكون دولار يعني من الدولارات؟ يصح، كذلك إذا شرطت زيادة في مهرها فقالت مثلا أن أريد أن تُعطيني عشرة ألاف ريال والمهر في العادة خمسة ألاف والتزم في ذلك يصح الشرط؟
السائل : يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصح الشرط ويلزمه أن يدفع المهر.
قال " صحّ " هذا جواب قوله إذا شرطت طلاق ضرتها فتبيّن أن الشروط التي ذكرها المؤلف كلها صحيحة ما عدا شرطا واحدا وهو إذا شرطت طلاق ضرتها، طيب.
" فإن خالفه فلها الفسخ " إن خالف إيش؟ إن خالف الشرط فلم يفِ به فإن لها الفسخ، طيب، وإن رضيت؟ فلها الرضا، الأمر بيدها إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ ولم يفصح المؤلف رحمه الله بالمخالفة هل هي حرام بحيث يجب عليه الوفاء بالشرط أو ليست بحرام والمذهب أنه لا يجب عليه الوفاء بالشرط بل يُسنّ له أن يفيَ بالشرط وعلّلوا ذلك بأنه إذا لم يف فلها الخيار يعني فقد استفادت وإذا استفادت فلا نُلزمه فمثلا لو شرَطت ألا يخرجها من بلدها وصمّم على أن يُسافر بها لا نقول إنه ءاثم بل نقول الأفضل أن تفي وألا تُسافر بها فإن سافر وصمّم فلها الفسْخ ولكن الصحيح أن الوفاء بالشرط واجب، الصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح إذا كانت صحيحة واجب بدليل القرأن والسنّة، القرأن والسنّة والأخلاق الفاضلة أما القرأن فقد قال الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد وبشروط العقد التي تُعتبر صفات في العقد، أنتم معنا يا جماعة؟ فإذا قال قائل الشروط زائدة على العقد قلنا لكنها صفات في العقد وقوله تعالى (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )) والشروط من العهد وإلا لا؟
السائل : بلى.
الشيخ : من العهد وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، من العهد لا شك لأن المشترط عليه تعهّد بها فيلزمه أن يفي بما تعهّد به أما السنّة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ومعلوم أن الشروط يجب الوفاء بها، الشروط في البيع يجب الوفاء بها، الشروط في الإجارة يجب الوفاء بها، الشروط في الوقف يجب الوفاء بها فأحق الشروط أن يوفيَ بها هي الشروط في النكاح لأنها التي استحللنا بها الفروج إذ لولا التزامنا بهذا الشرط لم نتمكّن من التزوّج بهذه المرأة التي اشترطت فحينئذ لم نستحل فرجها إلا إيش؟ إلا بهذا الشرط والصواب أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب أما كوْنه موافق للمروءة والأخلاق فلأنه ليس من كريم الخُلُق أن تتزوّج امرأة على أنك لا تتزوّج عليها ثم إذا أفسدتها وانتهكت بكارتها وصارت كاسدة بين الناس تذهب وتتزوّج عليها، هذا ليس من المروءة وليس من الشيَم لكن إذا قال أنا اشترطت ذلك عند العقد لأنني في ذلك الوقت ما وجدت امرأة وقلت أمشّي الأمور والأن ما أطيق أن أصبر على امراة واحدة أريد أخرى نقول أرضي زوجتك الأولى حتى تُسقط حقها من الشرط وحينئذ تزوّج، أما مادامت متمسّكة به فإنك لا تملك أن تنتهكه لكن المشكل يُشكل على هذا، أن يقول إذًا أطلّقها وأستريح، نقول أما الطلاق فلا نمنعك من الطلاق لأنه حق لك لكن في هذه الحال نقول لعل من المروءة أن تقول لها أنا لا أستطيع أن أفي بهذا الشرط وأنت بالخيار إن شئت طلّقتُك وإذا طلّقتك سقط الشرط وإن شئت بقيت وألغي الشرط وهذا أقسى ما يكون لأنه مشكل الزوج له الحق في أن يُطلّق وإن كان في هذا شيء من الغضاضة على المرأة لكن الحمد لله على كل حال.
نأخذ ... هذا.
10 - قال المؤلف :" أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ " أستمع حفظ
قال المؤلف :" وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح "
الشيخ : قال " وإذا زوّجه وليّته على أن يُزوّجه الأخر وليّته ففعلا ولا مهر بينهما " إلى ءاخره، هذا النوع الفاسد المفسد، إذا زوّجه أي زوّج الرجل شخصا وليّته بمعنى موْليّته فهو فعيل بمعنى مفعول على أن يُزوّجه الأخر وليّته ولم يقل ابنته على أن يُزوّجه ابنته كما جاء في الحديث لأن ما جاء في الحديث ليس قيْدا بل هو مثال والفقهاء رحمهم الله ذكروا ما يدُلّ على العموم لأن المراد بوليّته كل من له ولاية عليها سواءٌ كانت بنته أو أمه، هاه؟ سواءٌ كانت بنته أو أمه يمكن؟
السائل : نعم يمكن.
الشيخ : هاه؟
السائل : نعم رأيناه.
الشيخ : إي صحيح تكون مطلقة ولها ولد بالغ وزوّجها، ليس لها أب أو كانت أخته او عمته، المهم إن "وليّه" عام على أن يُزوّجه الأخر وليّته ولا مهر فهذا نكاح باطل ويُسمّى نكاح الشِغار، أنت معنا الأخ؟ إيه؟ معنا؟ بقلبك وقالبك أو بقالبك فقط؟ قل؟ إيه وأحيانا؟ أقول هذا يُسمّى نكاح الشغار إذا زوّجه لنحدّد المثال أحسن، قال أنا أزوّجك ابنتي بشرط أن تزوّجني ابنتك قال طيب، ما عندي مانع فقال زوّجتك ابنتي بشرط أن تُزوّجني ابنتك قال قبِلت ثم قال زوّجتك ابنتي فقال الثاني قبِلت فأخذ كل واحد منهما بيد البنت ومشى، هذا حرام لأنه جعل المهر بُضع المرأة والبُضع ليس بمال فتكون النتيجة أنه زوّجها بلا مهر، هذه مفسدة، المفسدة الثانية أنه لو فُتِح هذا الباب لتلاعب الناس بالنساء وصار الإنسان يجعل ابنته بمنزلة السلعة فيدخل فيها الهوى والخيانة، أليس كذلك؟
المفسدة الثالثة أنه إذا حصل هذا الشيء ثم صار سوء تفاهم بين أحد الزوجين وزوجته أفسد الثاني زوجته عليه وهذا مُشاهَد ومعلوم، هذا إذًا نكاح الشغار نقول أن يُزوّجه وليّته على أن يُزوّجه الأخر وليّته، الشرط الثاني؟ ولا مهر بينهما فهذا لا يصح وعُلِم من قول المؤلف ولا مهر بينهما أنه لو سُمّي لهما مهر صح وصرّح به فقال " فإن سُمّيَ لهما مهر صح " وعلى هذا فإذا قال أزوّجك وليّتي على أن تزوّجني وليّتك والمهر كذا وكذا عيّنوه فالنكاح صحيح وليس نكاح شغار واعتمد الفقهاء ذلك لقوله في الحديث ( الشغار أن يُزوّج الرجل امراته على أن يزوّجه الأخر ابنته وليس بينهما صداق ) قالوا هذا التفسير يُحِل الإشكال ويدل على أنه إذا كان بينهما صداق فإن النكاح صحيح -حطوا بالكم يا جماعة- قالوا والاشتقاق يدل عليه فإنه يقول نهى عن إيش؟ نكاح الشغار وهو من شَغَر المكان إلا خلا ومنه في عرفنا هذه وظيفة شاغرة ويش معنى شاغرة؟
السائل : خالية.
الشيخ : خالية ما فيها أحد فقالوا إذا كان الاشتقاق يدل عليه فالعبرة في الألفاظ بمعانيها فالشغار إذًا ليس فيه مهر فإن سُمِّيَ مهر فإنه ليس فيه خلُوّ وهذا هو المذهب.
القول الثاني في هذه المسألة يقولون إن نكاح الشغار أن يزوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ولو كان بينهما صداق وقالوا هذا التفسير الذي استدل به الأولون ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وأن مادة الاشتقاق ليست من شغَر المكان إذا خلا ولكن من شغَر الكلب إذا رفع رجله ليبول، الكلب تشاهدونه إذا أراد أن يبول يرفع رجله فيكون هذا تشبيها لتقبيح هذا العقد وعلى هذا فلا يصح النكاح سواء سمِّيَ لها مهر أم لا وقالوا إن العلة في ذلك لئلا تُتخذ النساء سلعا تبع الأهواء وعلى هذا فلا يصح نكاح الشغار ولو سمي لهما مهر كامل من كل وجه ولو قيل بالوسَط وخير الأمور الوسط أنه إذا سمّي المهر وكان كل منهما كفؤا ورضيت كل أنثى بزوجها أو بخطيبها فإن النكاح يصح، لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين الأدلة من وجه وأيضا فيه سلامة من التلاعب فيُقال النكاح هذا إذا شرط أن يزوّجه وليّته فالنكاح صحيح بشروط ثلاثة، الأول أن يكون كل من الزوجين كفؤا لمن؟
السائل : للمرأة.
الشيخ : للمرأة التي تزوّجها والثاني رضا كل من الزوجتين والثالث أن يُسمّى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة، لو قيل بهذا لكان له وجه ولانحلت إشكالات كثيرة كان الناس يعتادونها من قبل ولا سيما البادية.
السائل : نعم يمكن.
الشيخ : هاه؟
السائل : نعم رأيناه.
الشيخ : إي صحيح تكون مطلقة ولها ولد بالغ وزوّجها، ليس لها أب أو كانت أخته او عمته، المهم إن "وليّه" عام على أن يُزوّجه الأخر وليّته ولا مهر فهذا نكاح باطل ويُسمّى نكاح الشِغار، أنت معنا الأخ؟ إيه؟ معنا؟ بقلبك وقالبك أو بقالبك فقط؟ قل؟ إيه وأحيانا؟ أقول هذا يُسمّى نكاح الشغار إذا زوّجه لنحدّد المثال أحسن، قال أنا أزوّجك ابنتي بشرط أن تزوّجني ابنتك قال طيب، ما عندي مانع فقال زوّجتك ابنتي بشرط أن تُزوّجني ابنتك قال قبِلت ثم قال زوّجتك ابنتي فقال الثاني قبِلت فأخذ كل واحد منهما بيد البنت ومشى، هذا حرام لأنه جعل المهر بُضع المرأة والبُضع ليس بمال فتكون النتيجة أنه زوّجها بلا مهر، هذه مفسدة، المفسدة الثانية أنه لو فُتِح هذا الباب لتلاعب الناس بالنساء وصار الإنسان يجعل ابنته بمنزلة السلعة فيدخل فيها الهوى والخيانة، أليس كذلك؟
المفسدة الثالثة أنه إذا حصل هذا الشيء ثم صار سوء تفاهم بين أحد الزوجين وزوجته أفسد الثاني زوجته عليه وهذا مُشاهَد ومعلوم، هذا إذًا نكاح الشغار نقول أن يُزوّجه وليّته على أن يُزوّجه الأخر وليّته، الشرط الثاني؟ ولا مهر بينهما فهذا لا يصح وعُلِم من قول المؤلف ولا مهر بينهما أنه لو سُمّي لهما مهر صح وصرّح به فقال " فإن سُمّيَ لهما مهر صح " وعلى هذا فإذا قال أزوّجك وليّتي على أن تزوّجني وليّتك والمهر كذا وكذا عيّنوه فالنكاح صحيح وليس نكاح شغار واعتمد الفقهاء ذلك لقوله في الحديث ( الشغار أن يُزوّج الرجل امراته على أن يزوّجه الأخر ابنته وليس بينهما صداق ) قالوا هذا التفسير يُحِل الإشكال ويدل على أنه إذا كان بينهما صداق فإن النكاح صحيح -حطوا بالكم يا جماعة- قالوا والاشتقاق يدل عليه فإنه يقول نهى عن إيش؟ نكاح الشغار وهو من شَغَر المكان إلا خلا ومنه في عرفنا هذه وظيفة شاغرة ويش معنى شاغرة؟
السائل : خالية.
الشيخ : خالية ما فيها أحد فقالوا إذا كان الاشتقاق يدل عليه فالعبرة في الألفاظ بمعانيها فالشغار إذًا ليس فيه مهر فإن سُمِّيَ مهر فإنه ليس فيه خلُوّ وهذا هو المذهب.
القول الثاني في هذه المسألة يقولون إن نكاح الشغار أن يزوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ولو كان بينهما صداق وقالوا هذا التفسير الذي استدل به الأولون ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وأن مادة الاشتقاق ليست من شغَر المكان إذا خلا ولكن من شغَر الكلب إذا رفع رجله ليبول، الكلب تشاهدونه إذا أراد أن يبول يرفع رجله فيكون هذا تشبيها لتقبيح هذا العقد وعلى هذا فلا يصح النكاح سواء سمِّيَ لها مهر أم لا وقالوا إن العلة في ذلك لئلا تُتخذ النساء سلعا تبع الأهواء وعلى هذا فلا يصح نكاح الشغار ولو سمي لهما مهر كامل من كل وجه ولو قيل بالوسَط وخير الأمور الوسط أنه إذا سمّي المهر وكان كل منهما كفؤا ورضيت كل أنثى بزوجها أو بخطيبها فإن النكاح يصح، لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين الأدلة من وجه وأيضا فيه سلامة من التلاعب فيُقال النكاح هذا إذا شرط أن يزوّجه وليّته فالنكاح صحيح بشروط ثلاثة، الأول أن يكون كل من الزوجين كفؤا لمن؟
السائل : للمرأة.
الشيخ : للمرأة التي تزوّجها والثاني رضا كل من الزوجتين والثالث أن يُسمّى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة، لو قيل بهذا لكان له وجه ولانحلت إشكالات كثيرة كان الناس يعتادونها من قبل ولا سيما البادية.
اضيفت في - 2006-04-10