كتاب النكاح-06a
تتمة شرح قول المؤلف :" وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح "
الشيخ : وكان كل منهما كفؤا ورضيت كل أنثى بزوجها أو بخطيبها فإن النكاح يصح، لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين الأدلة من وجه وأيضا فيه سلامة من التلاعب فيُقال النكاح هذا إذا شرَط أن يزوّجه وليّته فالنكاح صحيح بشروط ثلاثة، الأول أن يكون كل من الزوجين كفؤا لمن؟
السائل : للمرأة.
الشيخ : للمرأة التي تزوّجها والثاني رضا كل من الزوجتين والثالث أن يُسمّى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة، لو قيل بهذا لكان له وجه ولانحلت إشكالات كثيرة كان الناس يعتادونها من قبل ولا سيما البادية. طيب، فإذا قيل ما تقولون في رجل زوّج ابنته ابن أخيه ثم إن ابن أخيه زوّج بنت هذا المزوّج بدون شرط، ما تقولون فيه؟
السائل : ... .
الشيخ : ابنا عم تزوّج كل واحد منهما بنت عمه بدون شرط يعني أن عمه زوّجه بنته وذاك العم زوّج ابنة العم الأول بنته بدون شرط يصح أو لا يصح؟
السائل : لا يصح.
سائل آخر : يصح.
الشيخ : لا إله إلا الله. مهر بكل شيء.
السائل : صحيح.
الشيخ : يعني رجل اسمه سليمان والثاني اسمه عبد الله، سليمان له ابن اسمه محمد وعبد الله له ابن اسمه عبد الرحمان زوّج لسليمان بنته لعبد الرحمان ابن أخيه وزوّج عبد الله بنته محمد ابن أخيه بمهر ورضا وكل شيء، صحيح هذا وإلا لا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : طيب حتى لو كان من الأول يقول هذه إن شاء الله بنخلها امرأة لفلان؟
السائل : حتى لو كان.
الشيخ : حتى لو كان لأن هذه تقع كثيرا بين الأقارب يكون معروف عندهم إن بنت العم هذه زوجة لابن عمه وهذه زوجة لابن عمها الثاني فهذا ليس بشغار، على كل الأقوال ليس بشغار لأنه ليس فيه شرط، طيب، فإن زوّج الرجل ابنته شخصا ثم بعد ذلك خطب من هذا الشخص أخته، ما تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصح، ما فيه إشكال، طيب، زوّج هذا الرجل شخصا ثم بعد ذلك خطب ابنة هذا الشخص.
السائل : يصح.
الشيخ : انتبهوا.
السائل : يصح.
الشيخ : ... يا جماعة، رجل زوّج شخصا بنته ثم بعد ذلك خطب من الشخص الذي تزوّج بنته ابنته، ابنة الشخص، إذا كان من غير ابنته صح وإن كان من ابنته.
السائل : غير صحيح.
الشيخ : ليش ما يصح ... ؟ لأنه جدّها، إي نعم، هذه ربما تكون مُطب لبعض الناس على طول يقول هذا ما يصح كيف يتزوّج بنت اللي يزوّج بنته وهو جدها، نقول لا فكّر قد يكون لهذا بنت من سابق أو بنته من لاحق، إي نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : خلص الفصل.
الشيخ : أه؟
السائل : خلّص الفصل.
الشيخ : إيش؟
السائل : خلّص الفصل.
الشيخ : الفصل. لا باقي ... إلا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب. إيش القريب؟
السائل : يعني الوقت ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب خير إن شاء الله.
السائل : للمرأة.
الشيخ : للمرأة التي تزوّجها والثاني رضا كل من الزوجتين والثالث أن يُسمّى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة، لو قيل بهذا لكان له وجه ولانحلت إشكالات كثيرة كان الناس يعتادونها من قبل ولا سيما البادية. طيب، فإذا قيل ما تقولون في رجل زوّج ابنته ابن أخيه ثم إن ابن أخيه زوّج بنت هذا المزوّج بدون شرط، ما تقولون فيه؟
السائل : ... .
الشيخ : ابنا عم تزوّج كل واحد منهما بنت عمه بدون شرط يعني أن عمه زوّجه بنته وذاك العم زوّج ابنة العم الأول بنته بدون شرط يصح أو لا يصح؟
السائل : لا يصح.
سائل آخر : يصح.
الشيخ : لا إله إلا الله. مهر بكل شيء.
السائل : صحيح.
الشيخ : يعني رجل اسمه سليمان والثاني اسمه عبد الله، سليمان له ابن اسمه محمد وعبد الله له ابن اسمه عبد الرحمان زوّج لسليمان بنته لعبد الرحمان ابن أخيه وزوّج عبد الله بنته محمد ابن أخيه بمهر ورضا وكل شيء، صحيح هذا وإلا لا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : طيب حتى لو كان من الأول يقول هذه إن شاء الله بنخلها امرأة لفلان؟
السائل : حتى لو كان.
الشيخ : حتى لو كان لأن هذه تقع كثيرا بين الأقارب يكون معروف عندهم إن بنت العم هذه زوجة لابن عمه وهذه زوجة لابن عمها الثاني فهذا ليس بشغار، على كل الأقوال ليس بشغار لأنه ليس فيه شرط، طيب، فإن زوّج الرجل ابنته شخصا ثم بعد ذلك خطب من هذا الشخص أخته، ما تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : يصح، ما فيه إشكال، طيب، زوّج هذا الرجل شخصا ثم بعد ذلك خطب ابنة هذا الشخص.
السائل : يصح.
الشيخ : انتبهوا.
السائل : يصح.
الشيخ : ... يا جماعة، رجل زوّج شخصا بنته ثم بعد ذلك خطب من الشخص الذي تزوّج بنته ابنته، ابنة الشخص، إذا كان من غير ابنته صح وإن كان من ابنته.
السائل : غير صحيح.
الشيخ : ليش ما يصح ... ؟ لأنه جدّها، إي نعم، هذه ربما تكون مُطب لبعض الناس على طول يقول هذا ما يصح كيف يتزوّج بنت اللي يزوّج بنته وهو جدها، نقول لا فكّر قد يكون لهذا بنت من سابق أو بنته من لاحق، إي نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : خلص الفصل.
الشيخ : أه؟
السائل : خلّص الفصل.
الشيخ : إيش؟
السائل : خلّص الفصل.
الشيخ : الفصل. لا باقي ... إلا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب. إيش القريب؟
السائل : يعني الوقت ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب خير إن شاء الله.
1 - تتمة شرح قول المؤلف :" وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح " أستمع حفظ
قال المؤلف :" وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط "
الشيخ : قال " وإن تزوّجها بشرط أنه متى طلّقها للأول حلّلها " هذا أيضا من الشروط الفاسدة المفسدة ويسمّى نكاح التحليل وذلك أن الرجل إذا طلّق زوجته ثلاثا فإنها لا تحِلّ له حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره ثم يطأها ثم يُفارقها بموت أو طلاق أو فسخ فهذا رجل طلّق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح يا سلمان، حتى تنكح زوجا غيره، طيب، فندِم زوجها الأول وضاقت به الحيل فقال له صديقه أنا أحلّلها لك فعقد عليها بشرط أنه متى حلّلها للأول طلّقها ويُحلّلها للأول إذا جامعها مع انتشار ذكره سواء أنزل أو لم يُنزل فتزوّجها بشرط أنه متى حلّلها للأول طلّقها فزوّجوه على هذا الشرط فالنكاح باطل لا يصح، أفسده إيش؟ هذا الشرط فكان هذا الشرط فاسدا مفسدا وما هو الدليل على أن هذا الشرط باطل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن المحلِّل والمحلَّل له ) وسمّاه ( التيس المستعار ) تقبيحا له لأن هذا الرجل الزوج كأننا استعرناه تلك الليلة ليُجامع المرأة ويُطلّقها كما لو قال صاحب الغنم لجاره أعرني تيْسك الليلة لأن عندي إناثا تحتاجه فأعاره تلك الليلة فإذًا هذا الرجل المحلِّل يستحق هذا الاسم تماما أنه إيش؟
السائل : تيس مستعار.
الشيخ : تيس مستعار، هذه واحدة ولأن المقصود بالنكاح البقاء إذ أن الرجل لا يتزوّج المرأة إلا يريد أن تكون عنده أم أولاده وأنيسته في فراشه وجعل الله بين الزوج والزوجة مودة ورحمة وهذا التحليل هل فيه شيء من هذه الأغراض؟ أبدا ما فيه شيء من هذه الأغراض فلذلك صار منافيا لمقصود النكاح الشرعي، للمقصود الشرعي في النكاح، صار منافيا للمقصود الشرعي في النكاح فكان باطلا، طيب، هذا الرجل فعل تزوّجها بنية التحليل للزوج، نعم، ثم طلّقها هل تحل للأول؟
السائل : لا.
الشيخ : لا تحل للأول لأن هذا ليس نكاحا شرعا فلا يؤثر ما يؤثره النكاح الصحيح وعلى هذا فلا تحل لا للأول ولا للثاني، أما الثاني فلأن عقده عليها غير صحيح وأما الأول فلأنها لم تنكح زوجا غيره في الواقع فلا تحل، طيب، لو أن الزوج نوى بدون شرط، نوى أنه متى حلّلها للأول طلّقها دون شرط فما تقولون؟
السائل : لا ما تصح.
الشيخ : لا يصح أيضا فالنكاح باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) نعم؟ نوى، خطب هذه المرأة التي طلّقها زوجها ثلاثا ولا قال لهم إنه يريد أن يُطلّقها إذا حلّلها للأول لكن نوى بقلبه نقول النية كالشرط، الدليل قوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، طيب، لو نوته الزوجة أو وليّها، الزوج ما على باله إلا أنه نكاح رغبة ونكاح بقاء لكن الزوجة نوت بقلبها أنه للتحليل فقط، نعم، فهذا فالنكاح صحيح وذلك لأن المرأة ليس بيدها فُرقة ولا تملك أن تُطلِّق نفسها، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا في هذا الباب " من لا فُرقة بيده لا أثر لنيّته " والزوجة ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد من؟ الزوج، طيب، إذًا لو أنهم خدعوا شخصا قالوا نريد أن نعطيَك عشرة ألاف ريال وتزوّج هذه المرأة بشرط إنك إذا حلّلتها للأول طلّقتها، نعم، ولكنه لم يلتزم بهذا الشرط سكت ثم زوّجوه فلما كان في الصباح جاؤوا إليه يلا أعطنا ورق الطلاق، نعم، هل له أن يقول أنا والله ما نويت ولا شرطت؟ نعم؟ له أن يقول؟ طيب ونيّتهم هم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تؤثر لأنه من لا فُرقة بيده لا أثر فيقول الحمد لله أنا جاءني امرأة ومهر بدون شيء، نعم، طيب، فيه أيضا قلنا إنها لو نوت هي أو وليّها أنه متى حلّلها طلّقها فإن ذلك لا يؤثر وقال بعض أهل العلم إنه يؤثر ولكن هذا القول ضعيف لأن الذي بيده الطلاق هو الزوج، نعم، لو قلنا يؤثر بالنسبة لها هي وأنها تأثم بذلك لكن العقد ظاهره الصحة ولا يُمكن إبطاله لكن هي تكون ءاثمة، لو قيل بهذا لكان له وجه لكن مع ذلك اعلموا أنها إذا كانت هذه نيّتها فسوف تحاول بكل ما تستطيع أن تُفارق الزوج وتخلّص منه -انتبهوا- تتكره لإعطاء حقوقه وتمانع وإذا جاء وقت القيلولة خرجت إلى جيرانها، نعم، وفي اللي تسهر ولا تأتي للفراش إلا وهي مثل الخِرقة ما تدنّي ولا تأخّر ولا يتمتع بها الزوج وهنا سيمل منها وإلا ... ؟ سيمل منها اللهم إلا أن يُعاند فربما يُبقيها لكن حسب الطبيعة إنه ما يريد أن تبقى زوجته هكذا فيُطلّقها فلو فعل وطلّقها، هل تحل للأول؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا ما تحل باعتبار نيّتها هي لأنه قلنا لكم قبل قليل نعتبر نيّتها بالنسبة لها أن النكاح غير صحيح أما بالنسبة للزوج وظاهر الحال فالنكاح صحيح ففي هذه الحال لو أن الزوج طلّقها من أجل إساءة عشرتها وتضييقها على الزوج فإننا نقول إنك لا تحلي للزوج الأول وهذا واضح وهو الذي ينبغي أن يُعمل به من أجل أن نحول بين النساء وبين الإرادات الفاسدة، طيب.
السائل : تيس مستعار.
الشيخ : تيس مستعار، هذه واحدة ولأن المقصود بالنكاح البقاء إذ أن الرجل لا يتزوّج المرأة إلا يريد أن تكون عنده أم أولاده وأنيسته في فراشه وجعل الله بين الزوج والزوجة مودة ورحمة وهذا التحليل هل فيه شيء من هذه الأغراض؟ أبدا ما فيه شيء من هذه الأغراض فلذلك صار منافيا لمقصود النكاح الشرعي، للمقصود الشرعي في النكاح، صار منافيا للمقصود الشرعي في النكاح فكان باطلا، طيب، هذا الرجل فعل تزوّجها بنية التحليل للزوج، نعم، ثم طلّقها هل تحل للأول؟
السائل : لا.
الشيخ : لا تحل للأول لأن هذا ليس نكاحا شرعا فلا يؤثر ما يؤثره النكاح الصحيح وعلى هذا فلا تحل لا للأول ولا للثاني، أما الثاني فلأن عقده عليها غير صحيح وأما الأول فلأنها لم تنكح زوجا غيره في الواقع فلا تحل، طيب، لو أن الزوج نوى بدون شرط، نوى أنه متى حلّلها للأول طلّقها دون شرط فما تقولون؟
السائل : لا ما تصح.
الشيخ : لا يصح أيضا فالنكاح باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) نعم؟ نوى، خطب هذه المرأة التي طلّقها زوجها ثلاثا ولا قال لهم إنه يريد أن يُطلّقها إذا حلّلها للأول لكن نوى بقلبه نقول النية كالشرط، الدليل قوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، طيب، لو نوته الزوجة أو وليّها، الزوج ما على باله إلا أنه نكاح رغبة ونكاح بقاء لكن الزوجة نوت بقلبها أنه للتحليل فقط، نعم، فهذا فالنكاح صحيح وذلك لأن المرأة ليس بيدها فُرقة ولا تملك أن تُطلِّق نفسها، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا في هذا الباب " من لا فُرقة بيده لا أثر لنيّته " والزوجة ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد من؟ الزوج، طيب، إذًا لو أنهم خدعوا شخصا قالوا نريد أن نعطيَك عشرة ألاف ريال وتزوّج هذه المرأة بشرط إنك إذا حلّلتها للأول طلّقتها، نعم، ولكنه لم يلتزم بهذا الشرط سكت ثم زوّجوه فلما كان في الصباح جاؤوا إليه يلا أعطنا ورق الطلاق، نعم، هل له أن يقول أنا والله ما نويت ولا شرطت؟ نعم؟ له أن يقول؟ طيب ونيّتهم هم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تؤثر لأنه من لا فُرقة بيده لا أثر فيقول الحمد لله أنا جاءني امرأة ومهر بدون شيء، نعم، طيب، فيه أيضا قلنا إنها لو نوت هي أو وليّها أنه متى حلّلها طلّقها فإن ذلك لا يؤثر وقال بعض أهل العلم إنه يؤثر ولكن هذا القول ضعيف لأن الذي بيده الطلاق هو الزوج، نعم، لو قلنا يؤثر بالنسبة لها هي وأنها تأثم بذلك لكن العقد ظاهره الصحة ولا يُمكن إبطاله لكن هي تكون ءاثمة، لو قيل بهذا لكان له وجه لكن مع ذلك اعلموا أنها إذا كانت هذه نيّتها فسوف تحاول بكل ما تستطيع أن تُفارق الزوج وتخلّص منه -انتبهوا- تتكره لإعطاء حقوقه وتمانع وإذا جاء وقت القيلولة خرجت إلى جيرانها، نعم، وفي اللي تسهر ولا تأتي للفراش إلا وهي مثل الخِرقة ما تدنّي ولا تأخّر ولا يتمتع بها الزوج وهنا سيمل منها وإلا ... ؟ سيمل منها اللهم إلا أن يُعاند فربما يُبقيها لكن حسب الطبيعة إنه ما يريد أن تبقى زوجته هكذا فيُطلّقها فلو فعل وطلّقها، هل تحل للأول؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا ما تحل باعتبار نيّتها هي لأنه قلنا لكم قبل قليل نعتبر نيّتها بالنسبة لها أن النكاح غير صحيح أما بالنسبة للزوج وظاهر الحال فالنكاح صحيح ففي هذه الحال لو أن الزوج طلّقها من أجل إساءة عشرتها وتضييقها على الزوج فإننا نقول إنك لا تحلي للزوج الأول وهذا واضح وهو الذي ينبغي أن يُعمل به من أجل أن نحول بين النساء وبين الإرادات الفاسدة، طيب.
قال المؤلف :" أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها "
الشيخ : يقول " أو قال زوّجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها " هذا يُسمّى النكاح المعلّق، زوّجتك ابنتي إذا صار يوم العاشر من شهر ربيع الثاني قال قبِلت فجاء يوم العاشر إن أعيد العقد فالنكاح صحيح بالعقد الأول وإلا بالثاني؟
السائل : الثاني.
الشيخ : بالثاني وإن أقِرّ العقد الأول النكاح على كلام المؤلف ليس بصحيح، الصورة الثانية قال زوّجتك إن رضيت أمها أو إن رضي أخي يكون هذا الرجل له أخ عزيز عليه أكبر منه فقال زوّجتك بنتي إن رضي أخي قال قبِلت فرضي الأخ هل يصح العقد أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : كلام المؤلف لا يصح، لا يصح، كل نكاح معلّق لا يصح والصحيح أن في ذلك تفصيلا إن كان مجرّد تعليق فالقول بعدم صحة العقد صحيح مثل زوّجتك إذا جاء اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني أما إذا كان التعليق فيه غرض مقصود فالنكاح صحيح، زوّجتك إن رضي أخي فذهبنا إلى أخيه قال رضيت نقول خذ امرأتك، لا حاجة نعيد العقد لأن عقدنا على إن رضي الأخ وهذا شرط مقصود وإلا غير مقصود؟ قولوا يا إخوان؟ مقصود، غرض صحيح لكن إذا كان في اليوم العاشر من ربيع هذا في الغالب إنه غير مقصود، ربما يكون مقصودا بحيث أن يكون هناك في الأيام هذه شغل يحتاجون للمرأة فيه ربما يكون لكن الغالب إنه ما فيه غرض مقصود إذًا خلاصة القول أن النكاح المعلّق على شرط نكاح غير صحيح ولو وُجِد الشرط على كلام المؤلف وعلى ما نختاره سمعتموه، طيب.
لو قال زوّجتك بنتي إن شاء الله قال قبِلت نقول هذا صحيح لأن مجرّد الإيجاب والقَبول يدل على أن الله شاء ذلك ولو شاء الله غيره ما حصل، طيب، زوّجتك بنتي إن كانت بنتي وهما يعلمان أنها بنته، نعم؟ هذا صحيح لأن حقيقة الأمر ليس بشرط بيان للواقع، هذا في الحقيقة بيان للواقع.
قال زوّجتك بنتي إن كانت قد انقضت عدتها وهم يعلمان أنها قد انقضت العدة.
السائل : يصح.
الشيخ : هاه؟ يصح وعلى القول الصحيح أما إذا كانا لا يعلمان انقضاءها فكلام المؤلف يدُلّ على إنه لا يصح والصحيح أنه يصح إذا تبيّن أن العدّة قد انقضت وقد يُقال بأنه لا يصح لأن كونها معتدّة لا يصح عقد النكاح عليها فإذا قلنا إن كانت عدّتها قد انقضت صار النكاح متردِّدا فيه فلا يصح حتى يعلما أنها قد انقضت ثم يُعاد العقد. يقول.
السائل : ... إن كانت بنته وهما يعلمان أنها بنته.
الشيخ : إيه هذا صحيح.
السائل : الثاني.
الشيخ : بالثاني وإن أقِرّ العقد الأول النكاح على كلام المؤلف ليس بصحيح، الصورة الثانية قال زوّجتك إن رضيت أمها أو إن رضي أخي يكون هذا الرجل له أخ عزيز عليه أكبر منه فقال زوّجتك بنتي إن رضي أخي قال قبِلت فرضي الأخ هل يصح العقد أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : كلام المؤلف لا يصح، لا يصح، كل نكاح معلّق لا يصح والصحيح أن في ذلك تفصيلا إن كان مجرّد تعليق فالقول بعدم صحة العقد صحيح مثل زوّجتك إذا جاء اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني أما إذا كان التعليق فيه غرض مقصود فالنكاح صحيح، زوّجتك إن رضي أخي فذهبنا إلى أخيه قال رضيت نقول خذ امرأتك، لا حاجة نعيد العقد لأن عقدنا على إن رضي الأخ وهذا شرط مقصود وإلا غير مقصود؟ قولوا يا إخوان؟ مقصود، غرض صحيح لكن إذا كان في اليوم العاشر من ربيع هذا في الغالب إنه غير مقصود، ربما يكون مقصودا بحيث أن يكون هناك في الأيام هذه شغل يحتاجون للمرأة فيه ربما يكون لكن الغالب إنه ما فيه غرض مقصود إذًا خلاصة القول أن النكاح المعلّق على شرط نكاح غير صحيح ولو وُجِد الشرط على كلام المؤلف وعلى ما نختاره سمعتموه، طيب.
لو قال زوّجتك بنتي إن شاء الله قال قبِلت نقول هذا صحيح لأن مجرّد الإيجاب والقَبول يدل على أن الله شاء ذلك ولو شاء الله غيره ما حصل، طيب، زوّجتك بنتي إن كانت بنتي وهما يعلمان أنها بنته، نعم؟ هذا صحيح لأن حقيقة الأمر ليس بشرط بيان للواقع، هذا في الحقيقة بيان للواقع.
قال زوّجتك بنتي إن كانت قد انقضت عدتها وهم يعلمان أنها قد انقضت العدة.
السائل : يصح.
الشيخ : هاه؟ يصح وعلى القول الصحيح أما إذا كانا لا يعلمان انقضاءها فكلام المؤلف يدُلّ على إنه لا يصح والصحيح أنه يصح إذا تبيّن أن العدّة قد انقضت وقد يُقال بأنه لا يصح لأن كونها معتدّة لا يصح عقد النكاح عليها فإذا قلنا إن كانت عدّتها قد انقضت صار النكاح متردِّدا فيه فلا يصح حتى يعلما أنها قد انقضت ثم يُعاد العقد. يقول.
السائل : ... إن كانت بنته وهما يعلمان أنها بنته.
الشيخ : إيه هذا صحيح.
قال المؤلف :" أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل "
الشيخ : قال فيه أيضا الشرط الثالث قال أو قال "زوّجتك إذا جاء غدٌ" أو " إذا جاء غد فطلّقها أو وقّته بمدّة بطل الكل " وهذا الأخير يُسمّى نكاح المتعة يعني النكاح الذي لا يُراد به إلا المتعة فقط وهو النكاح المؤقت، كل نكاح مؤقت فإنه نكاح متعة وهو فاسد لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم حرّمه وكان في الأوّل مباحا ثم ثبَت تحريمه إلى يوم القيامة كما في حديث سَبُرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم خطَب وقال ( إن ذلك حرام إلى يوم القيامة ) وهذا الحديث يدُلّ على أنه لا يمكن نسخه أي نسْخ التحريم، وجهه؟
السائل : ... .
الشيخ : أنه قال إلى يوم القيامة معناه لا يُمكن أن يدخله النسخ وهذا هو الحق فنكاح المتعة حرام ولا تحِلّ به الزوجة ومن جامعها فيه فقد جامعها جماعا محرّما كالزنى لأن حقيقة نكاح المتعة استئجار المرأة للاستمتاع بها في وقت معلوم، هذا نكاح المتعة وهذا هو قول أهل السنّة والجماعة وذهبت الرافضة إلى حِلّ المتعة إلى حِلّ نكاح المتعة وقالوا يجوز للرجل أن يتزوّج ويشترط مدّة معيّنة وعلى هذا فالمهر يختلف أو لا يختلف؟ إذا كانت المدة أسبوع فالمهر سبعين ريال، إذا كانت المدة أربعة عشر يوم، المهر كم؟ مائة وأربعون ريالا أجرة تماما بالضبط فهو في الحقيقة استئجار على زنى والعياذ بالله ثم هو مناف للمقصود من النكاح، المقصود من النكاح البقاء والمودّة والاستمرار بين الزوجين ثم هو سبب لاختلاط الأنساب إذا تزوّجها هذا لمدة أسبوع وطلّقها أو ما نقول طلّقها انتهى العقد لأنه ما فيه تطليق، المتعة ما فيها تطليق، مدّة معيّنة تبتدأ من إلى وإذا وصلت الغاية انفسخ النكاح تلقائيا بدون اختيار يجيء إنسان أخر يقول أنا أبغى أتزوّجها، يا رجل فيه عدّة انتظر، قال ما أنتظر، هذا الرجل يُمكن ما جامعها، يُمكن لم يُجامعها، ربما يُزوّج وتكون حملت من الأول وهي لا تشعر ثم يأتي الثاني فيسقي ماءه زرع غيره فالمهم أن مفاسدها كثيرة كثيرة، هذا بقطع النظر عن ثبوت السنّة بتحريمها، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أنه قال إلى يوم القيامة معناه لا يُمكن أن يدخله النسخ وهذا هو الحق فنكاح المتعة حرام ولا تحِلّ به الزوجة ومن جامعها فيه فقد جامعها جماعا محرّما كالزنى لأن حقيقة نكاح المتعة استئجار المرأة للاستمتاع بها في وقت معلوم، هذا نكاح المتعة وهذا هو قول أهل السنّة والجماعة وذهبت الرافضة إلى حِلّ المتعة إلى حِلّ نكاح المتعة وقالوا يجوز للرجل أن يتزوّج ويشترط مدّة معيّنة وعلى هذا فالمهر يختلف أو لا يختلف؟ إذا كانت المدة أسبوع فالمهر سبعين ريال، إذا كانت المدة أربعة عشر يوم، المهر كم؟ مائة وأربعون ريالا أجرة تماما بالضبط فهو في الحقيقة استئجار على زنى والعياذ بالله ثم هو مناف للمقصود من النكاح، المقصود من النكاح البقاء والمودّة والاستمرار بين الزوجين ثم هو سبب لاختلاط الأنساب إذا تزوّجها هذا لمدة أسبوع وطلّقها أو ما نقول طلّقها انتهى العقد لأنه ما فيه تطليق، المتعة ما فيها تطليق، مدّة معيّنة تبتدأ من إلى وإذا وصلت الغاية انفسخ النكاح تلقائيا بدون اختيار يجيء إنسان أخر يقول أنا أبغى أتزوّجها، يا رجل فيه عدّة انتظر، قال ما أنتظر، هذا الرجل يُمكن ما جامعها، يُمكن لم يُجامعها، ربما يُزوّج وتكون حملت من الأول وهي لا تشعر ثم يأتي الثاني فيسقي ماءه زرع غيره فالمهم أن مفاسدها كثيرة كثيرة، هذا بقطع النظر عن ثبوت السنّة بتحريمها، طيب.
مسألة: إذا نوى الرجل في نفسه الزواج بالمرأة لمدة شهر بلا شرط.
الشيخ : فإن نوى ذلك بلا شرط يعني نوى بنفسه أنه يتزوّجها لمدة شهر مادام في هذا البلد ثم يطلّقها فالمذهب لا يجوز، المذهب أن هذا حرام لأنه إن أضمر في نفسه دون بيان فهو غش وخداع للزوجة وأهلها وإن أبداه وأظهره صار متعة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) وهذا لم ينوها زوجة وإنما نواها متعة ولأن من نوى التحليل كما سبق قبل قليل فنكاحه غير صحيح لأن الأعمال بالنيّات فكذلك من نوى المتعة فنكاحه غير صحيح ولكن لو قيل إن النكاح صحيح لكن يأثم لأنه غش لكان له وجه يعني لو أن أحدا أقدم على هذا ولا أخبر الزوجة ولا أولياءها بذلك لكن لما دخل عليها رغِب وأراد تبقى فعلى المذهب نقول النكاح غير صحيح ويجب التفريق وعلى ما نراه يكون النكاح صحيحا ويتوب إلى الله تعالى مما أضمر لكننا لا نُشجِّع على هذا الشيء لأنه حرام في الأصل ثم إن بعض الناس بدأ والعياذ بالله يستغل هذا القول بزنى صريح، صار بعض الناس والعياذ بالله الذين لا يخافون الله ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج لأجل أن يتزوّج ما هو لغرض يعني ليس غريبا في البلد يطلب الرزق أو يطلب العلم وخاف من الفتنة فتزوّج، لا، هو نفسه يروج لأجل يتزوّج ويقول النكاح بنيّة الطلقا جائز وقد سمعنا هذا من بعض الناس الأن يذهبون إلى بلاد معيّنة معروفة والعياذ بالله بالفجور يقول بأذهب وقت العطلة أتنزّه وأشوف الناس وأتزوّج، حتى بعضهم يقول يتزوّج أكثر من عشرة نساء في مدة عشرين يوم لأنهم لا يخافون الله ولا يراعون العِدّة ولا شيء أو يقول طلّقتك بالثلاث والثلاث بائنة والبائن كالمعدوم يصير فقيه ما شاء الله عند هواه، من أفقه الفقهاء، نعم، هذا أيضا حرام لا يجوز ولذلك يجب أن نقول إن هذا حرام ممنوع حتى لو كان من الوجهة النظرية مباحا فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون ممنوعا لأنه صار وسيلة للفسوق والفجور نسأل الله العافية ونقف على الشرط الفاسد الذي لا يُفسد إن شاء الله تعالى ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ... وإياكم خيرا وأن نبدأ به إن شاء الله في الإجازة المقبلة نسأل الله أن يمتّعنا وإياكم على زيادة عمل صالح. نعم؟
إذا قال قائل إذا شرطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها أليس في ذلك مفاسد.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، إذا قال قائل كيف اشترطت الزوجة عدم زواج الزوج ... .
الشيخ : ألا يتزوّج عليها؟
السائل : ألا يتزوّج.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : إيش المفاسد؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا اشترطت المرأة ألا يتزوّج عليها، هل هو مجبر أن يقبل الشرط؟
السائل : يعني ما فيه ... .
الشيخ : ما في بنات ءادم إلا هذه المرأة؟ أبدا إذا لم يكن في البلد إلا هذه المرأة خلي نعطيك فتوى إنها إن شاء الله ما تخالف تُمنع.
السائل : بارك الله فيكم شيخ.
الشيخ : لا لا، هو على كل حال يُقال الحق للزوج إن شاء وافق وإن شاء لم يُوافق. نعم، عبيّد؟
الشيخ : ألا يتزوّج عليها؟
السائل : ألا يتزوّج.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : إيش المفاسد؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذا اشترطت المرأة ألا يتزوّج عليها، هل هو مجبر أن يقبل الشرط؟
السائل : يعني ما فيه ... .
الشيخ : ما في بنات ءادم إلا هذه المرأة؟ أبدا إذا لم يكن في البلد إلا هذه المرأة خلي نعطيك فتوى إنها إن شاء الله ما تخالف تُمنع.
السائل : بارك الله فيكم شيخ.
الشيخ : لا لا، هو على كل حال يُقال الحق للزوج إن شاء وافق وإن شاء لم يُوافق. نعم، عبيّد؟
هل يصح للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يطلقها.؟
السائل : شيخ ... لو شرطت عدم ... نفسها ألا يتزوّج عليها وعدم طلاقها.
الشيخ : ما يصح الشرط، الثاني لا يصح ألا يطلّقها.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو من حق الزوجة هذه الفتوى والله للزوج وهذا يمنع ما أحلّ الله.
الشيخ : ما يصح الشرط، الثاني لا يصح ألا يطلّقها.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو من حق الزوجة هذه الفتوى والله للزوج وهذا يمنع ما أحلّ الله.
ما هو المراد بقولكم الاستدامة تجوز دون الإبتداء.؟
السائل : ذكرتم في الدرس السابق أن ... .
الشيخ : نعم، لا، ما قلنا هكذا، قلنا قد يجوز الاستدامة دون الابتداء يعني عكس ما قلت، الاستدامة تجوز دون الابتداء وهذا له نظائر، فهمت؟ لا صح اللي تكاتب ويش تكاتب ... يا جماعة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما هو صحيح، أليس الطيب للمحرم يجوز استدامته؟
السائل : نعم.
الشيخ : وابتداءه؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، مراجعة المطلّقة في الإحرام جائز وابتداء النكاح ليس بجائز. نعم؟
الشيخ : نعم، لا، ما قلنا هكذا، قلنا قد يجوز الاستدامة دون الابتداء يعني عكس ما قلت، الاستدامة تجوز دون الابتداء وهذا له نظائر، فهمت؟ لا صح اللي تكاتب ويش تكاتب ... يا جماعة.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما هو صحيح، أليس الطيب للمحرم يجوز استدامته؟
السائل : نعم.
الشيخ : وابتداءه؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، مراجعة المطلّقة في الإحرام جائز وابتداء النكاح ليس بجائز. نعم؟
من أدلة المذهب على أن نكاح من نوى الطلاق لا يصح النية قياسا على المحلل فهل يصح القياس.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، من أدلة المذهب على أن هذا النكاح لا يجوز.
الشيخ : أيّ نكاح؟
السائل : نكاح من نوى الطلاق من غد لا يصح.
الشيخ : نعم.
السائل : النيّة وقاسوها على من نوى التحليل.
الشيخ : نعم.
السائل : فكيف نردّ على هذا القياس مع أنه قد يقول قائل إن هذا قياس جلي واضح.
الشيخ : نعم صحيح، هو قياس جلي لكن الفرق أن التحليل أصله إذا نوى التحليل لم ينعقد النكاح وهذا نقول لأنه ربما يرغب وتبقى معه فهو لا يتعلق بالغير مع أنه الحقيقة فرق ضعيف يعني، فرق ضعيف لكننا الذي أرى في هذه المسألة أنه النكاح صحيح لكنه حرام من أجل الغش أما من الناحية التربوية فأرى منعه وأن من عُلِم أنه تزوّج من أجل أن يُطلِّق يجب أن يؤدّب ويجب أن يُفرّق بينه وبين زوجته لئلا ينفتح باب الزنى، الأن نسأل الله العافية انفتح باب الزنى وهذا الكتاب الذي ألفه الشيخ صلاح منصور النكاح بنيّة الطلاق فيه أدلة قوية على هذا، على أنه ممنوع، نعم؟
السائل : طيب، شيخنا ألا تكون الفتوى خاصة يعني بمن يدرس ويخشى على نفسه الفتنة وإلا يعني على القول الثاني نمنعه مطلقا؟
الشيخ : لا، أنا أرى منعه مطلقا حتى الذي يخشى على نفسه الفتنة نقول تزوّج بنيّة أنها زوجتك وإذا لم ترغب فيما بعد طلّق. نعم؟
الشيخ : أيّ نكاح؟
السائل : نكاح من نوى الطلاق من غد لا يصح.
الشيخ : نعم.
السائل : النيّة وقاسوها على من نوى التحليل.
الشيخ : نعم.
السائل : فكيف نردّ على هذا القياس مع أنه قد يقول قائل إن هذا قياس جلي واضح.
الشيخ : نعم صحيح، هو قياس جلي لكن الفرق أن التحليل أصله إذا نوى التحليل لم ينعقد النكاح وهذا نقول لأنه ربما يرغب وتبقى معه فهو لا يتعلق بالغير مع أنه الحقيقة فرق ضعيف يعني، فرق ضعيف لكننا الذي أرى في هذه المسألة أنه النكاح صحيح لكنه حرام من أجل الغش أما من الناحية التربوية فأرى منعه وأن من عُلِم أنه تزوّج من أجل أن يُطلِّق يجب أن يؤدّب ويجب أن يُفرّق بينه وبين زوجته لئلا ينفتح باب الزنى، الأن نسأل الله العافية انفتح باب الزنى وهذا الكتاب الذي ألفه الشيخ صلاح منصور النكاح بنيّة الطلاق فيه أدلة قوية على هذا، على أنه ممنوع، نعم؟
السائل : طيب، شيخنا ألا تكون الفتوى خاصة يعني بمن يدرس ويخشى على نفسه الفتنة وإلا يعني على القول الثاني نمنعه مطلقا؟
الشيخ : لا، أنا أرى منعه مطلقا حتى الذي يخشى على نفسه الفتنة نقول تزوّج بنيّة أنها زوجتك وإذا لم ترغب فيما بعد طلّق. نعم؟
9 - من أدلة المذهب على أن نكاح من نوى الطلاق لا يصح النية قياسا على المحلل فهل يصح القياس.؟ أستمع حفظ
أليس اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها من منع ما أحل الله له مثل اشتراطها ألا يطلقها.؟
السائل : ... الإشكال في نفس السؤال.
الشيخ : وهو؟
السائل : وجهة نظر منع ما أحل الله، إذا شرطت أن لا يتزوّج في نفس الوقت منعا لما أحل الله.
الشيخ : لا سلامك، لأن هذا يتعلق بالغير يعني بخلُوّه بالزوجة الأخرى أما هذا بإلزامه ما لم يلتزم يعني كوْنه ما تطلّق، ماذا يصنع؟ تبقى معه أبد الآبدين وهي امرأة شوهاء بذيئة اللسان، مشكلة.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... الزامه ما لم يلزمه؟
الشيخ : إيه أقول هذا إلزام بما أحله الله له يعني الله أحل لك أن تُطلِّق ثم في إلزامه ألا يطلق مشقة عظيمة، النهاية أيضا النهاية يقول أنا ماني موفي بهذا الشرط، أنا لا أوفي بهذا الشرط وبطل ... ويش تُلزمني من بعد.
السائل : الوقت.
الشيخ : وهو؟
السائل : وجهة نظر منع ما أحل الله، إذا شرطت أن لا يتزوّج في نفس الوقت منعا لما أحل الله.
الشيخ : لا سلامك، لأن هذا يتعلق بالغير يعني بخلُوّه بالزوجة الأخرى أما هذا بإلزامه ما لم يلتزم يعني كوْنه ما تطلّق، ماذا يصنع؟ تبقى معه أبد الآبدين وهي امرأة شوهاء بذيئة اللسان، مشكلة.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... الزامه ما لم يلزمه؟
الشيخ : إيه أقول هذا إلزام بما أحله الله له يعني الله أحل لك أن تُطلِّق ثم في إلزامه ألا يطلق مشقة عظيمة، النهاية أيضا النهاية يقول أنا ماني موفي بهذا الشرط، أنا لا أوفي بهذا الشرط وبطل ... ويش تُلزمني من بعد.
السائل : الوقت.
10 - أليس اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها من منع ما أحل الله له مثل اشتراطها ألا يطلقها.؟ أستمع حفظ
إذا اشترطت المرأة طلاق ضرتها فوافق الرجل مجاملة لها فهل يطلقها.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، قلنا اشتراط المرأة طلاق ضرّتها لا يجوز، لا يصح، ... .
الشيخ : هل؟
السائل : لو اشترطت فوافق عليه وهو يعلم بطلانه من أجل أن ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : وافق عليه وهو يعلم بطلانه من أجل أن يمسكها، ... طلّقني ... هل يُلزمه الشرع؟
الشيخ : طلّقها يا بوي.
السائل : أي نعم، طلّقها وطلّق.
الشيخ : على القول الصحيح ما يلزمه.
السائل : نعم يا شيخ قال في الشرح ... .
الشيخ : على القول الصحيح ما يُلزمه أصلا نقول هو ما يُمكن يطلّق، ترغبين تبقين وإلا افسخي العقد.
السائل : له يا شيخ أن يخدعها؟
الشيخ : لا الخداع ما يجوز، أصلا إذا قال بشرط أنك تطلّق زوجك يقول هذا شرط لا يصح ولا يمكن أن أقدم على هذا الشرط ونكاح فيه شرط باطل ما فيه خير. نعم؟
السائل : يا شيخ الأن اشتراط الزوجة عدم التسرّي وعدم التزوّج عليها ألا يُخالف الكتاب يا شيخ والسنّة؟
الشيخ : لا ما يخالف.
السائل : الكتاب يا شيخ أحلّ الله التعدّد ..
الشيخ : إيه لكن كل الشروط التي تنافي مطلق العقد كلها ما فيها منع أو تحليل حتى شروط البيع، كل الشروط التي في العقود فإنها لا بد أن تُحدّد العقد الذي أطلقه الله، هذا لا بد منه وهذا الأن هو حقه أن يتزوّج لكن قال أنا لن أتزوّج، طيب أسقط حقه ولا فيه ضرر على الغير مثل شرط طلاق الضرّة ما فيه ضرر على الغير.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : الوقت يا شيخ.
الشيخ : الوقت طيب، خمس دقائق بعد ... طيب ... ءادم ... .
الشيخ : هل؟
السائل : لو اشترطت فوافق عليه وهو يعلم بطلانه من أجل أن ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : وافق عليه وهو يعلم بطلانه من أجل أن يمسكها، ... طلّقني ... هل يُلزمه الشرع؟
الشيخ : طلّقها يا بوي.
السائل : أي نعم، طلّقها وطلّق.
الشيخ : على القول الصحيح ما يلزمه.
السائل : نعم يا شيخ قال في الشرح ... .
الشيخ : على القول الصحيح ما يُلزمه أصلا نقول هو ما يُمكن يطلّق، ترغبين تبقين وإلا افسخي العقد.
السائل : له يا شيخ أن يخدعها؟
الشيخ : لا الخداع ما يجوز، أصلا إذا قال بشرط أنك تطلّق زوجك يقول هذا شرط لا يصح ولا يمكن أن أقدم على هذا الشرط ونكاح فيه شرط باطل ما فيه خير. نعم؟
السائل : يا شيخ الأن اشتراط الزوجة عدم التسرّي وعدم التزوّج عليها ألا يُخالف الكتاب يا شيخ والسنّة؟
الشيخ : لا ما يخالف.
السائل : الكتاب يا شيخ أحلّ الله التعدّد ..
الشيخ : إيه لكن كل الشروط التي تنافي مطلق العقد كلها ما فيها منع أو تحليل حتى شروط البيع، كل الشروط التي في العقود فإنها لا بد أن تُحدّد العقد الذي أطلقه الله، هذا لا بد منه وهذا الأن هو حقه أن يتزوّج لكن قال أنا لن أتزوّج، طيب أسقط حقه ولا فيه ضرر على الغير مثل شرط طلاق الضرّة ما فيه ضرر على الغير.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : الوقت يا شيخ.
الشيخ : الوقت طيب، خمس دقائق بعد ... طيب ... ءادم ... .
المحلل إذا تزوج فحملت المرأة منه فلمن الولد.؟
السائل : لو قُدِّر أن المحلّل بعدما عقد على المرأة يعني نكاحه فاسد أصلا.
الشيخ : إيش؟
السائل : النكاح قلنا فاسد.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وإذا حملت في هذه المدة لو قُدِّر أن المرأة حملت، الولد يرجع إلى من؟
الشيخ : إيه، إن كان يعلم أن النكاح باطل وأقدم عليه فهو ولد زنى حكمه حكم أولاد الزنى وإن كان لا يعلم فهو له لأنه ولد بشبهة، هذه القاعدة.
السائل : كل الأنكحة ..
الشيخ : كل الأنكحة اللي يعلم الإنسان بُطلانها فالولد ليس له ولد زنى وجِماعه إياها جماع زنى، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، انتهى الوقت وإلا لا؟
السائل : نعم.
سائل آخر : ... .
الشيخ : نزيد الطيب بلة.
السائل : موضع مهم.
الشيخ : طيب.
الشيخ : إيش؟
السائل : النكاح قلنا فاسد.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وإذا حملت في هذه المدة لو قُدِّر أن المرأة حملت، الولد يرجع إلى من؟
الشيخ : إيه، إن كان يعلم أن النكاح باطل وأقدم عليه فهو ولد زنى حكمه حكم أولاد الزنى وإن كان لا يعلم فهو له لأنه ولد بشبهة، هذه القاعدة.
السائل : كل الأنكحة ..
الشيخ : كل الأنكحة اللي يعلم الإنسان بُطلانها فالولد ليس له ولد زنى وجِماعه إياها جماع زنى، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، انتهى الوقت وإلا لا؟
السائل : نعم.
سائل آخر : ... .
الشيخ : نزيد الطيب بلة.
السائل : موضع مهم.
الشيخ : طيب.
لو دخل رجل بامرأة ليحللها لزوجها بدون علمهما فهل يفرق بينهما.؟
السائل : لو دخل رجل بزوجة ... وحلّل ... بدون علم.
الشيخ : علم من؟
السائل : الزوج والزوجة بدون علمهم ثم طلّقها، هل نقول تحل لزوجها
الشيخ : لا، ما تحل إذا علمنا أنه محلّل ما تحل لكن إذا كانا لا يعلمان سلِما من اللعن، لعن المحلّل والمحلّل له، إذا كانا لا يعلمان سلِما من اللعن.
السائل : إذا علِما بعد فترة هل يُفرّق بينهما؟
الشيخ : يُفرّق بينهما نعم.
الشيخ : علم من؟
السائل : الزوج والزوجة بدون علمهم ثم طلّقها، هل نقول تحل لزوجها
الشيخ : لا، ما تحل إذا علمنا أنه محلّل ما تحل لكن إذا كانا لا يعلمان سلِما من اللعن، لعن المحلّل والمحلّل له، إذا كانا لا يعلمان سلِما من اللعن.
السائل : إذا علِما بعد فترة هل يُفرّق بينهما؟
الشيخ : يُفرّق بينهما نعم.
إذا كان الرجل يريد أن يتزوج لكن بشرط ألا ينجب فهل يحل له ذلك.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، إذا كان الرجل تزوّج بامرأة وهو لا يريد أن يُنجب معها أولاد ... بعد فترة أرادت أن يكون لها أولاد، هل يصح ... ؟
الشيخ : إي نعم، يحرم على الزوج أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها لأن لها حق في الأولاد فإذا تبيّن أن الرجل عقيم فإن شرطت أنه ليس بعقيم في العقد فلها الفسخ وإن لم تشترط فللعلماء في ذلك قولان والصحيح أن لها أن تفسخ، إذا تبيّن أنه عقيم.
الشيخ : إي نعم، يحرم على الزوج أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها لأن لها حق في الأولاد فإذا تبيّن أن الرجل عقيم فإن شرطت أنه ليس بعقيم في العقد فلها الفسخ وإن لم تشترط فللعلماء في ذلك قولان والصحيح أن لها أن تفسخ، إذا تبيّن أنه عقيم.
هل يصح أن يجعل عقد النكاح بيد المرأة.؟
السائل : اشترطت المرأة أن ... .
الشيخ : ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداهن ) ، طيب، وهل يمكن أن أجعل عقدة النكاح الذي هو من أشرف العقود وأعظمها خطرا بيد امرأة ناقصة؟
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله، أبشر بأنها إذا خرجت إلى السوق ووجدت هذا الشاب الجميل المملوء شبابا وأنت لك خمس وأربعين سنة قالت شف تراك بالطلاق الثلاث بائن بينونة الأرض من السماء، والله ما يجوز أبدا لكن يجوز الخِيار، شرط الخيار لغرض مقصود مثل أن تقول إن طاب لي المسكن فالنكاح باق وإلا فلي الخيار ثم تبيّن أن المسكن غير طيب إما لسوء العشرة مع والدي الزوج أو مع إخوانه أو إن الزوج رجل شحيح فهذه لها الخيار، الخيار واضح لها غرض أما مجرّد أن لي أن أطلّقك هذا ما يصير ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) والطلاق بيد الرجلل ولا يمكن أن نجعله بيد النساء النساء في الحقيقة ناقصات عقل ودين يمكن لو ترى رجلا شابا أحسن من زوجها وأجمل تركته ويمكن أيضا لو ييتزوّج امرأة طلّقته تأخذها الغيرة على طول تطلّق وفي هذه الحال من عليه العدّة؟ العدة على من؟ على المطلِق وإلا المطلَق؟
السائل : هل للزوج أن يعطي امرأته طلاقها.
الشيخ : يوكّلها في الطلاق لا بأس.
السائل : يعني يوكّلها بحيث أنه في الوقت يعني إذا أرادت الطلاق أن تُطلّق نفسها.
الشيخ : إيه ما فيه بأس لأن هذا بيده إذا شاء لم يوكّل.
السائل : شيخ غير موجود عندنا هذا.
سائل أخر : لو قيل هذا حق للزوج ... العقد.
الشيخ : ما يصح هذا بارك الله فيك، أولا حق للزوج إذا تَمّ العقد فإن ألحق بعد العقد لم يلحق وإن قارن العقد فليس حقا له لأنه لم يتزوّج والله يقول (( إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )) .
السائل : أقول هذا غير موجود عندنا.
الشيخ : هاه.
السائل : غير موجود عندنا ذا ..
الشيخ : الحمد لله كيف وجدت هذا سامح؟
السائل : هذا من البحر يا شيخ وحنا ... .
الشيخ : صحيح وبينهما فرق؟
السائل : أي نعم، الصعايدة ما عندهم الكلام هذا.
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... مشلك والله غرائب، تدري ويش السبب في هذا؟ السبب هو محاولة أن تكون المرأة كالرجل، أي نعم، محاولة أن تكون المرأة كالرجل وباكر بعدين يخلي عقد النكاح بيدها، نعم، تخطب الرجل وتقول فتقول له زوّجتك نفسي، كذا؟ أو هو يقول زوّجت نفسي إياك، صحيح، على كل حال هذا نظر لفكرة غربية أن تكون المراة مساوية للرجل في الحقوق وهذا جهل منافٍ للفطرة والطبيعة التي خلقها الله عليها المرأة، المرأة ناقصة في كل شيء انظروها أنتم في البيوت الأن كيف نقصانها، الأن النساء نضرب مثلا بسيطا إذا خرج موضة في الصباح على شكل معيّن اشترته، في العصر جاء موضة أخرى اشترته، في الصباح هات تملأ البيوت من هذه الثياب، ما يمكن أبدا ولنقصر على هذا يا جماعة ما هو، فيه أسئلة كثيرة الأن، لا خلاص انتهى اللي بعده.
السائل : والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المؤلف رحمه الله تعالى " باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرطت طلاق ضرتها " ..
الشيخ : لا خلصنا منها.
السائل : نعم؟
الشيخ : الفصل الذي بعده.
السائل : الفصل الذي بعده؟
الشيخ : إيه هو الفصل الذي بعد.
السائل : " وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو أن يَقسم لها أقل من ضرّتها أو أكثر أو شرط فيها خيارا أو أن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح.
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح وبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد " .
الشيخ : ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداهن ) ، طيب، وهل يمكن أن أجعل عقدة النكاح الذي هو من أشرف العقود وأعظمها خطرا بيد امرأة ناقصة؟
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله، أبشر بأنها إذا خرجت إلى السوق ووجدت هذا الشاب الجميل المملوء شبابا وأنت لك خمس وأربعين سنة قالت شف تراك بالطلاق الثلاث بائن بينونة الأرض من السماء، والله ما يجوز أبدا لكن يجوز الخِيار، شرط الخيار لغرض مقصود مثل أن تقول إن طاب لي المسكن فالنكاح باق وإلا فلي الخيار ثم تبيّن أن المسكن غير طيب إما لسوء العشرة مع والدي الزوج أو مع إخوانه أو إن الزوج رجل شحيح فهذه لها الخيار، الخيار واضح لها غرض أما مجرّد أن لي أن أطلّقك هذا ما يصير ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) والطلاق بيد الرجلل ولا يمكن أن نجعله بيد النساء النساء في الحقيقة ناقصات عقل ودين يمكن لو ترى رجلا شابا أحسن من زوجها وأجمل تركته ويمكن أيضا لو ييتزوّج امرأة طلّقته تأخذها الغيرة على طول تطلّق وفي هذه الحال من عليه العدّة؟ العدة على من؟ على المطلِق وإلا المطلَق؟
السائل : هل للزوج أن يعطي امرأته طلاقها.
الشيخ : يوكّلها في الطلاق لا بأس.
السائل : يعني يوكّلها بحيث أنه في الوقت يعني إذا أرادت الطلاق أن تُطلّق نفسها.
الشيخ : إيه ما فيه بأس لأن هذا بيده إذا شاء لم يوكّل.
السائل : شيخ غير موجود عندنا هذا.
سائل أخر : لو قيل هذا حق للزوج ... العقد.
الشيخ : ما يصح هذا بارك الله فيك، أولا حق للزوج إذا تَمّ العقد فإن ألحق بعد العقد لم يلحق وإن قارن العقد فليس حقا له لأنه لم يتزوّج والله يقول (( إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )) .
السائل : أقول هذا غير موجود عندنا.
الشيخ : هاه.
السائل : غير موجود عندنا ذا ..
الشيخ : الحمد لله كيف وجدت هذا سامح؟
السائل : هذا من البحر يا شيخ وحنا ... .
الشيخ : صحيح وبينهما فرق؟
السائل : أي نعم، الصعايدة ما عندهم الكلام هذا.
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... مشلك والله غرائب، تدري ويش السبب في هذا؟ السبب هو محاولة أن تكون المرأة كالرجل، أي نعم، محاولة أن تكون المرأة كالرجل وباكر بعدين يخلي عقد النكاح بيدها، نعم، تخطب الرجل وتقول فتقول له زوّجتك نفسي، كذا؟ أو هو يقول زوّجت نفسي إياك، صحيح، على كل حال هذا نظر لفكرة غربية أن تكون المراة مساوية للرجل في الحقوق وهذا جهل منافٍ للفطرة والطبيعة التي خلقها الله عليها المرأة، المرأة ناقصة في كل شيء انظروها أنتم في البيوت الأن كيف نقصانها، الأن النساء نضرب مثلا بسيطا إذا خرج موضة في الصباح على شكل معيّن اشترته، في العصر جاء موضة أخرى اشترته، في الصباح هات تملأ البيوت من هذه الثياب، ما يمكن أبدا ولنقصر على هذا يا جماعة ما هو، فيه أسئلة كثيرة الأن، لا خلاص انتهى اللي بعده.
السائل : والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المؤلف رحمه الله تعالى " باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرطت طلاق ضرتها " ..
الشيخ : لا خلصنا منها.
السائل : نعم؟
الشيخ : الفصل الذي بعده.
السائل : الفصل الذي بعده؟
الشيخ : إيه هو الفصل الذي بعد.
السائل : " وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو أن يَقسم لها أقل من ضرّتها أو أكثر أو شرط فيها خيارا أو أن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح.
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح وبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد " .
المناقشة حول الفرق بين شروط النكاح والشروطه التي فيه.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، سبق لنا أن للنكاح شروطا وله شروط فيه وأن الفرق بينهما من وجهين أو ثلاثة، الفرق الأول يا عبد الله عوض؟
السائل : الفرق الأول أن شروط يعني النكاح تكون يعني في صلب العقد شروط النكاح ... والشروط في النكاح يعني ما نقول يتوقف عليها صحة العقد والشروط في النكاح لا يتوقف عليها ..
الشيخ : يعني شروط النكاح يتوقف عليها صحة العقود.
السائل : نعم.
الشيخ : والشروط في النكاح يترتب عليها لزوم العقد، طيب، واضح الفرق هذا؟ يعني معناه شروط النكاح إذا فُقِد شرط منها بطل النكاح، الشروط في النكاح إذا فُقِد شرط منها فالنكاح في حاله صحيح لكن يتوقف عليه لزوم النكاح بمعنى أن الذي شُرِط له هذا الشرط إن شاء أبقى النكاح وإن شاء فسخ النكاح، ... مثال ذلك شرطت المرأة على زوجها أن يُسكنها بفيلا بدل من الشقة هذا شرط نكاح وإلا شرط في النكاح؟ في النكاح، الرجل تزوّجها ودخل بها ولكنه لم يُسكنها في فيلا فهل نقول بطل النكاح؟ لا، لكن نقول يتوقف عليه لزوم النكاح، الأن للمرأة الخيار إن شاءت بقِيت معه وإن شاءت فسخت العقد، هذا واحد، الفرق الثاني؟
السائل : شروط ... من وضع الشارع ... من وضع المتعاقدين أو ... .
الشيخ : نعم، شروط النكاح من وضع الشارع بمعنى أن الله وضع هذه الشروط إما في الكتاب أو السنّة والشروط في النكاح من وضع المتعاقدين أو أحدهما يعني لولا أنهما شرطا ذلك ما صار شرطا، طيب.
السائل : شروط النكاح لا يجوز إسقاطها والشروط في النكاح يجوز.
الشيخ : شروط النكاح لا يمكن إغفالها وإسقاطها فلو قالت المرأة مثلا أنا أريد أن أزوّج نفسي، أنا راضية بالزوج ولا حاجة أن والدي يعقد النكاح قلنا لا يمكن هذا لأن الولي شرط شرَطه الشارع لا بد من وجوده، الشروط في النكاح إيش؟ يجوز إسقاطها ممن هي له فيجوز للزوجة في المثال الذي ذكرنا قبل قليل أن تُسقط الشرط الذي شرطته على الزوج أن يسكنها في فيلا بدل عن الشقة، واضح؟ نعم.
السائل : شروط النكاح أصلية ... .
الشيخ : يعني الشروط في النكاح لا تثبت إلا بشرط وشروط النكاح ثابتة ولو بدون شرط يعني كمثلا لو خطب امرأة لا نقول إنه لا يُزوّجها وليها إن شرطت ذلك بل نقول لا يُزوّجها إلا وليها شرطت أم لم تشترط.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، شروط النكاح كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع من؟
السائل : الشارع.
الشيخ : من وضع الشارع، الشروط في النكاح بعضها صحيح وبعضها فاسد، فيه شروط لو اشترطها العاقد ما تصح، هذه الفروق واضحة.
السائل : الفرق الأول أن شروط يعني النكاح تكون يعني في صلب العقد شروط النكاح ... والشروط في النكاح يعني ما نقول يتوقف عليها صحة العقد والشروط في النكاح لا يتوقف عليها ..
الشيخ : يعني شروط النكاح يتوقف عليها صحة العقود.
السائل : نعم.
الشيخ : والشروط في النكاح يترتب عليها لزوم العقد، طيب، واضح الفرق هذا؟ يعني معناه شروط النكاح إذا فُقِد شرط منها بطل النكاح، الشروط في النكاح إذا فُقِد شرط منها فالنكاح في حاله صحيح لكن يتوقف عليه لزوم النكاح بمعنى أن الذي شُرِط له هذا الشرط إن شاء أبقى النكاح وإن شاء فسخ النكاح، ... مثال ذلك شرطت المرأة على زوجها أن يُسكنها بفيلا بدل من الشقة هذا شرط نكاح وإلا شرط في النكاح؟ في النكاح، الرجل تزوّجها ودخل بها ولكنه لم يُسكنها في فيلا فهل نقول بطل النكاح؟ لا، لكن نقول يتوقف عليه لزوم النكاح، الأن للمرأة الخيار إن شاءت بقِيت معه وإن شاءت فسخت العقد، هذا واحد، الفرق الثاني؟
السائل : شروط ... من وضع الشارع ... من وضع المتعاقدين أو ... .
الشيخ : نعم، شروط النكاح من وضع الشارع بمعنى أن الله وضع هذه الشروط إما في الكتاب أو السنّة والشروط في النكاح من وضع المتعاقدين أو أحدهما يعني لولا أنهما شرطا ذلك ما صار شرطا، طيب.
السائل : شروط النكاح لا يجوز إسقاطها والشروط في النكاح يجوز.
الشيخ : شروط النكاح لا يمكن إغفالها وإسقاطها فلو قالت المرأة مثلا أنا أريد أن أزوّج نفسي، أنا راضية بالزوج ولا حاجة أن والدي يعقد النكاح قلنا لا يمكن هذا لأن الولي شرط شرَطه الشارع لا بد من وجوده، الشروط في النكاح إيش؟ يجوز إسقاطها ممن هي له فيجوز للزوجة في المثال الذي ذكرنا قبل قليل أن تُسقط الشرط الذي شرطته على الزوج أن يسكنها في فيلا بدل عن الشقة، واضح؟ نعم.
السائل : شروط النكاح أصلية ... .
الشيخ : يعني الشروط في النكاح لا تثبت إلا بشرط وشروط النكاح ثابتة ولو بدون شرط يعني كمثلا لو خطب امرأة لا نقول إنه لا يُزوّجها وليها إن شرطت ذلك بل نقول لا يُزوّجها إلا وليها شرطت أم لم تشترط.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، شروط النكاح كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع من؟
السائل : الشارع.
الشيخ : من وضع الشارع، الشروط في النكاح بعضها صحيح وبعضها فاسد، فيه شروط لو اشترطها العاقد ما تصح، هذه الفروق واضحة.
المناقشة حول أقسام الشروط في النكاح.
الشيخ : الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام صحيحة وفاسدة مفسدة للعقد وفاسدة غير مفسدة للعقد، الأقسام كم؟ ثلاثة صحيحة فاسدة مفسدة للعقد فاسدة غير مفسدة للعقد ثم الصحيحة هل يجب الوفاء بها أو الوفاء بها سنّة؟ في ذلك خلاف بين العلماء منهم من قال الوفاء بها سنّة لأن الشارط له أن يفسخ العقد إذا لم توف له ومنهم من قال إن الوفاء بها واجب وهذا هو الصحيح أن الوفاء بها واجب لعموم قول الله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) وقول الله تعالى (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) فإذا كانت الشروط في البيع يجب الوفاء بها فالشروط في النكاح من باب أولى وهذا هو الصحيح.
مثال ذلك اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوّج عليها فقبِل وعُقِد النكاح على ألا يتزوّج عليها فهل نقول الأن أنت أيها الزواج يُسنّ لك أن لا تتزوّج على هذه المرأة أو نقول يجب ألا تتزوّج على هذه المرأة؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الصحيح الثاني أن نقول يجب فإذا قال أنا إذا تزوّجت فلها الخيار قلنا لكن أنت الأن تُجبرها إجبارا على هذا، هي لا تريد أن تفارقك، هي ترغب أن تبقى معك فكيف تقول أنا لا أجبرها على البقاء لكن هي تريد أن تبقى لا تريد أن تبقى معك عشرة أيام ثم تُطلِّقها امام الناس وقد أفسدت بكارتها وأسقطت رغبة الناس فيها فالصواب أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب وقد ذكرنا لوجوبه دليلين من القرأن ودليلا من السنّة، سبق الكلام على جملة من الشروط في النكاح وبقي جملة قال المؤلف رحمه الله " وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح " كذا عندكم؟ " وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح " .
السائل : ... .
الشيخ : ما عندكم هكذا؟ عندكم هكذا.
السائل : ... .
الشيخ : انظروا يا أخي بأعينكم.
مثال ذلك اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوّج عليها فقبِل وعُقِد النكاح على ألا يتزوّج عليها فهل نقول الأن أنت أيها الزواج يُسنّ لك أن لا تتزوّج على هذه المرأة أو نقول يجب ألا تتزوّج على هذه المرأة؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الصحيح الثاني أن نقول يجب فإذا قال أنا إذا تزوّجت فلها الخيار قلنا لكن أنت الأن تُجبرها إجبارا على هذا، هي لا تريد أن تفارقك، هي ترغب أن تبقى معك فكيف تقول أنا لا أجبرها على البقاء لكن هي تريد أن تبقى لا تريد أن تبقى معك عشرة أيام ثم تُطلِّقها امام الناس وقد أفسدت بكارتها وأسقطت رغبة الناس فيها فالصواب أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب وقد ذكرنا لوجوبه دليلين من القرأن ودليلا من السنّة، سبق الكلام على جملة من الشروط في النكاح وبقي جملة قال المؤلف رحمه الله " وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح " كذا عندكم؟ " وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح " .
السائل : ... .
الشيخ : ما عندكم هكذا؟ عندكم هكذا.
السائل : ... .
الشيخ : انظروا يا أخي بأعينكم.
اضيفت في - 2006-04-10