كتاب النكاح-06b
قال المؤلف :" فصل: وإن شرط أن لا مهر لها "
الشيخ : وبقي جملة قال المؤلف رحمه الله " وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح " كذا عندكم؟ " وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح " .
السائل : ... .
الشيخ : ما عندكم هكذا؟ عندكم هكذا.
السائل : ... .
الشيخ : انظروا يا أخي، انظروا بأعينكم، إيه موجود لأن قوله " بطل الشرط وصح النكاح " جواب لكل الجمل الشرطية السابقة، أفهمتم؟ وإذا كان جوابا لكل جملة صار مقدّرا بعد كل جملة، إذًا إذا شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح، امرأة مثلا خطبت رجلا من الناس ترغب أن تتزوّج فيه فعرضت نفسها عليه فقال لها أقبل هذا لكن بشرط ألا مهر علي، قالت نعم، لا مهر عليك فتزوّجها بشرط ألا مهر لها وتم العقد يقول المؤلف " بطل الشرط وصح النكاح " ومقتضى هذا أنه يلزمه المهر والنكاح صحيح لأن معنى بطل الشرط، ما هو الشرط هنا؟ ألا مهر لها، نقول هذا بطل بل لها مهر والنكاح صحيح، طيب المهر ... ؟ المهر، قال العلماء مهر المثل لأن النكاح أوسع من البيع، البيع لا يصح البيع بثمن المثل لكن النكاح يصح فنقول صح النكاح ولها مهر المثل، المرأة هذه امرأة ذات حسب وجاه وسلطة، امرأة أمير كبير، بنت رجل كبير، بنت أمير كبير، مهر مثلها في العادة مائة ألف فماذا يكون الأمر؟ يلزم هذا الزوج المسكين الذي تزوّج بدون مهر يلزمه كم؟ مائة ألف، نقول الأن النكاح صح وعليك المائة ألف، قال يا جماعة أنا ما ... ولا عشرة ريالات قلنا يلزمك مهر المثل لأنك أنت طمّاع تريد امراة بلا شيء ولا هذا غير حاصل والمرأة هذه قيمتها رفيعة، إيش نعمل؟
السائل : يدفع.
الشيخ : يدفع وإذا أبى حُبِس، إذا كان يستطيع أن يُسدّد، يُحبس حتى يُسدّد وإن كان فقيرا يبقى في ذمته المهم أنه يصح العقد وعليه مهر المثل لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العقد غير صحيح ولا يحِل له أن يستبيح هذه المرأة لأن الله اشترط للحل أن يكون بمهر فقال الله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) لا أن تبتغوا مجانا وعلى هذا فنقول العقد غير صحيح وفي أمان الله، ما تحل لك المرأة، أيهما أهون عليه؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني أهون، ما لم يكن قد جامعها فإن كان قد جامعها فعليه مهر المثل ويُفرّق بينهما لكن الثاني أهون إذا لم يكن جامعها مثل أن يكون مثلا دخل عليها وباشرها واستمتع بها لكن بدون جماع فنقول حينئذ ليس عليك مهر ولكن نكاحك غير صحيح، أفهمتم؟ كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب لأن الله اشترط للحل أن نطلب ذلك بأموالنا وما كان شرطا في عقد فإن العقد لا يصح بدونه.
السائل : ... .
الشيخ : ما عندكم هكذا؟ عندكم هكذا.
السائل : ... .
الشيخ : انظروا يا أخي، انظروا بأعينكم، إيه موجود لأن قوله " بطل الشرط وصح النكاح " جواب لكل الجمل الشرطية السابقة، أفهمتم؟ وإذا كان جوابا لكل جملة صار مقدّرا بعد كل جملة، إذًا إذا شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح، امرأة مثلا خطبت رجلا من الناس ترغب أن تتزوّج فيه فعرضت نفسها عليه فقال لها أقبل هذا لكن بشرط ألا مهر علي، قالت نعم، لا مهر عليك فتزوّجها بشرط ألا مهر لها وتم العقد يقول المؤلف " بطل الشرط وصح النكاح " ومقتضى هذا أنه يلزمه المهر والنكاح صحيح لأن معنى بطل الشرط، ما هو الشرط هنا؟ ألا مهر لها، نقول هذا بطل بل لها مهر والنكاح صحيح، طيب المهر ... ؟ المهر، قال العلماء مهر المثل لأن النكاح أوسع من البيع، البيع لا يصح البيع بثمن المثل لكن النكاح يصح فنقول صح النكاح ولها مهر المثل، المرأة هذه امرأة ذات حسب وجاه وسلطة، امرأة أمير كبير، بنت رجل كبير، بنت أمير كبير، مهر مثلها في العادة مائة ألف فماذا يكون الأمر؟ يلزم هذا الزوج المسكين الذي تزوّج بدون مهر يلزمه كم؟ مائة ألف، نقول الأن النكاح صح وعليك المائة ألف، قال يا جماعة أنا ما ... ولا عشرة ريالات قلنا يلزمك مهر المثل لأنك أنت طمّاع تريد امراة بلا شيء ولا هذا غير حاصل والمرأة هذه قيمتها رفيعة، إيش نعمل؟
السائل : يدفع.
الشيخ : يدفع وإذا أبى حُبِس، إذا كان يستطيع أن يُسدّد، يُحبس حتى يُسدّد وإن كان فقيرا يبقى في ذمته المهم أنه يصح العقد وعليه مهر المثل لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العقد غير صحيح ولا يحِل له أن يستبيح هذه المرأة لأن الله اشترط للحل أن يكون بمهر فقال الله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) لا أن تبتغوا مجانا وعلى هذا فنقول العقد غير صحيح وفي أمان الله، ما تحل لك المرأة، أيهما أهون عليه؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني أهون، ما لم يكن قد جامعها فإن كان قد جامعها فعليه مهر المثل ويُفرّق بينهما لكن الثاني أهون إذا لم يكن جامعها مثل أن يكون مثلا دخل عليها وباشرها واستمتع بها لكن بدون جماع فنقول حينئذ ليس عليك مهر ولكن نكاحك غير صحيح، أفهمتم؟ كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب لأن الله اشترط للحل أن نطلب ذلك بأموالنا وما كان شرطا في عقد فإن العقد لا يصح بدونه.
قال المؤلف :" أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا "
الشيخ : شرَط ألا نفقة لها يعني امرأة خطبت رجلا ليتزوّجها قال نعم ولكن أنا فقير بشرط إن ما عليّ نفقة، قالت لا نفقة عليك واتفقوا على هذا، المهر هل هو منفي في قوله لا نفقة لها أو لا؟ المهر ليس منفيا لأنه ليس من النفقة فنقول العقد صحيح ولها المهر المسمّى وليس لها نفقة أو لا؟
السائل : لها نفقة.
الشيخ : العقد صحيح والشرط باطل، نقول أنفق، الرجل قال كيف انفق وقد أسقطت عني النفقة؟ نقول لأنها أسقطت عند شيئا مستقبَلا لم تقبضه ومن أسقط شيئا مستقبلا لم يُقبض فله الرجوع فيه فلها أن ترجع وتُطالب بالنفقة فإذا قال أنا ليس عندي شيء ولها الخيار إن شاءت فسخت العقد وإن شاءت لم تفسخ، نقول هذا حق، الأن نقول للزوجة أنت ترضيْن هذا الرجل بدون إنفاق لأنه فقير فابقي معه، تريدين فسخ النكاح فلك ذلك، إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرّتها أو أكثر؟ يعني رجل تزوّج امرأة على امرأة سابقة وهي الضرّة وسُمِّيَت ضرّة لكثرة المُضارّة بينها وبين الزوجة الأخرى في الغالب، هو لما خطب هذه المرأة قالت أنت رجل معك زوجة والزوجة كبيرة في السن وأنا أقبل هذا بشرط أن تقسِم لي يومين ولها يوما واحدا، ما تقولون في هذا الشرط يا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : العقد صحيح والشرط باطل، لماذا؟ لأن في هذا إضرارا للزوجة الأولى وإسقاطا لحقها وهذه الزوجة الثانية لا تملك إسقاط حق الزوجة الأولى، صحيح يا جماعة وإلا لا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : إذا قالت اقسم لي يومين ولها يوما واحدا هذا ضرر على المرأة الأولى لأن حق المرأة الأولى أن يقسم لها يوما وللثانية يوما فالشرط هنا غير صحيح والنكاح صحيح، طيب، إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ضرّتها؟ يعني قالت اقسم لي يوما ولضرّتي يومين؟
السائل : صحيح الشرط ..
الشيخ : لا، المؤلف يقول غير صحيح، النكاح صحيح والشرط باطل لكن هل تتوقعون أن هذا الشرط يقع من المرأة؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : نعم يمكن، تكون المرأة الثانية مدرسة أو ذات عمل وتقول لا أريد أن تأتي لي يوم وراء يوم أبغى تأتي لي يوما وللضرّة الأخرى يومين أو تقول لي يوم ولها ستة أيام، اليوم يوم الخميس مثلا والجمعة إجازة والباقي للمرأة الأولى فقال ما في مانع، ما حكم النكاح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : والشرط؟ باطل، على كلام المؤلف باطل، لماذا يكون باطلا؟ نقول فيما إذا اشترطت أن يقسم لها أكثر من ضرّتها بطلان الشرط واضح، ما وضوحه؟
السائل : إقرار ... .
الشيخ : لأنه عدوان على حق الزوجة الثانية لكن إذا اشترطت أن يقسم لها أقل من ضرّتها فما المحظور؟ قالوا لأن في ذلك إسقاطا لحق الزوج لأن من حق الزوج أن يقسم لامرأة يوما ولامرأة أخرى يوما ءاخر وهذا إسقاط لحقه والجواب عن هذا أن يُقال نعم هو إسقاط لحق الزوج ولكن برضاه واختياره وما المانع؟ ولهذا كان الصواب أنه إذا اشترطت أن يقسم لها أقل من ضرّتها ورضي بذلك فالشرط صحيح.
يقول رحمه الله " أو شرَطت فيه خيارًا " صح العقد وبطَل الشرط، كيف شرطت فيه الخيار؟ قالت نعم باشترط عليك أن لي الخيار لمدة ثلاثة أيام فهذا الشرط باطل لكنه لا يُبطل العقد وليس كالمتعة، المتعة إذا حُدِّد النكاح بثلاثة أيام أربعة بطل العقد، أليس كذلك؟ لكن هذا لم تُحدِّد المدة هذا شُرِط الخيار وجائز أن تختار البقاء وأن تختار الفسخ والمتعة فيها خيار بين هذا وهذا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، تعرفون المتعة يا جماعة؟ ما هي؟ هو النكاح المؤقّت لكن هنا النكاح غير مؤقّت، المؤقت فسخه وفرق بين كونه مؤقتا فسخه بمعنى أن الإنسان إن شاء فسخ وإن شاء لم يفسخ وبين كونه مؤقتا محدّدا لا يتعدّى هذا الوقت.
إذًا إذا شرطت قالت لي الخيار ثلاثة أيام وهي امراة ذكية قالت ثلاثة أيام يمكنني فيها أن أعرف هذا الرجل ومدى عقليّته ومدى معاملته فأبغى أشترط الخيار فقال نعم أهلا وسهلا، الرجل مشفق على تزوّج هذه المرأة وحريصـ، نقول يصح العقد ويبطل الشرط لأن النكاح عقد لازم والذي بيده الخيار هو الزوج وإذا شرطت المرأة الخيار صار الخيار بيد من؟
السائل : الزوجة.
الشيخ : بيد الزوجة ومثل ذلك لو قالت أنا أقبل النكاح لكن لي الخيار بين إمضاء العقد وفسخه إذا عرفت أهلك وجالستُهم، إن استمرت الحال على ما ينبغي فالنكاح بحاله وإن وجدت ما يُكدّرني فلي الفسخ فقال ما في مانع فهنا يصح العقد ولا يصح الشرط والصحيح أن العقد والشرط كلاهما صحيح لأنه إذا صح شرط الخيار في البيع فشرطه في النكاح من باب أوْلى لا سيما إذا كان هناك غرض مقصود وشرط المرأة الخيار لا شك أن لها فيه غرضا مقصودا ففي الأول الذي قلنا إنها اشترطت الخيار لمدة ثلاثة أيام تستفيد بهذه المدة إيش؟ الاطلاع على حال الرجل ومعرفة أخلاقه ومعرفة قدرته على حق المرأة، نعم، فهذا مقصود شرعي وفي المسألة الثانية لها أيضا غرض شرعي وهو أن تعرف حال أهله وكيف يُعاملونها لأن بعض الناس يكون أهله شرّا على زوجته إذًا القول الثاني أن شرط الخيار فيه صحيح وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز شرط الخيار في النكاح لأن فيه غرضا مقصودا.
السائل : لها نفقة.
الشيخ : العقد صحيح والشرط باطل، نقول أنفق، الرجل قال كيف انفق وقد أسقطت عني النفقة؟ نقول لأنها أسقطت عند شيئا مستقبَلا لم تقبضه ومن أسقط شيئا مستقبلا لم يُقبض فله الرجوع فيه فلها أن ترجع وتُطالب بالنفقة فإذا قال أنا ليس عندي شيء ولها الخيار إن شاءت فسخت العقد وإن شاءت لم تفسخ، نقول هذا حق، الأن نقول للزوجة أنت ترضيْن هذا الرجل بدون إنفاق لأنه فقير فابقي معه، تريدين فسخ النكاح فلك ذلك، إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرّتها أو أكثر؟ يعني رجل تزوّج امرأة على امرأة سابقة وهي الضرّة وسُمِّيَت ضرّة لكثرة المُضارّة بينها وبين الزوجة الأخرى في الغالب، هو لما خطب هذه المرأة قالت أنت رجل معك زوجة والزوجة كبيرة في السن وأنا أقبل هذا بشرط أن تقسِم لي يومين ولها يوما واحدا، ما تقولون في هذا الشرط يا عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : العقد صحيح والشرط باطل، لماذا؟ لأن في هذا إضرارا للزوجة الأولى وإسقاطا لحقها وهذه الزوجة الثانية لا تملك إسقاط حق الزوجة الأولى، صحيح يا جماعة وإلا لا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : إذا قالت اقسم لي يومين ولها يوما واحدا هذا ضرر على المرأة الأولى لأن حق المرأة الأولى أن يقسم لها يوما وللثانية يوما فالشرط هنا غير صحيح والنكاح صحيح، طيب، إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ضرّتها؟ يعني قالت اقسم لي يوما ولضرّتي يومين؟
السائل : صحيح الشرط ..
الشيخ : لا، المؤلف يقول غير صحيح، النكاح صحيح والشرط باطل لكن هل تتوقعون أن هذا الشرط يقع من المرأة؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : نعم يمكن، تكون المرأة الثانية مدرسة أو ذات عمل وتقول لا أريد أن تأتي لي يوم وراء يوم أبغى تأتي لي يوما وللضرّة الأخرى يومين أو تقول لي يوم ولها ستة أيام، اليوم يوم الخميس مثلا والجمعة إجازة والباقي للمرأة الأولى فقال ما في مانع، ما حكم النكاح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : والشرط؟ باطل، على كلام المؤلف باطل، لماذا يكون باطلا؟ نقول فيما إذا اشترطت أن يقسم لها أكثر من ضرّتها بطلان الشرط واضح، ما وضوحه؟
السائل : إقرار ... .
الشيخ : لأنه عدوان على حق الزوجة الثانية لكن إذا اشترطت أن يقسم لها أقل من ضرّتها فما المحظور؟ قالوا لأن في ذلك إسقاطا لحق الزوج لأن من حق الزوج أن يقسم لامرأة يوما ولامرأة أخرى يوما ءاخر وهذا إسقاط لحقه والجواب عن هذا أن يُقال نعم هو إسقاط لحق الزوج ولكن برضاه واختياره وما المانع؟ ولهذا كان الصواب أنه إذا اشترطت أن يقسم لها أقل من ضرّتها ورضي بذلك فالشرط صحيح.
يقول رحمه الله " أو شرَطت فيه خيارًا " صح العقد وبطَل الشرط، كيف شرطت فيه الخيار؟ قالت نعم باشترط عليك أن لي الخيار لمدة ثلاثة أيام فهذا الشرط باطل لكنه لا يُبطل العقد وليس كالمتعة، المتعة إذا حُدِّد النكاح بثلاثة أيام أربعة بطل العقد، أليس كذلك؟ لكن هذا لم تُحدِّد المدة هذا شُرِط الخيار وجائز أن تختار البقاء وأن تختار الفسخ والمتعة فيها خيار بين هذا وهذا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، تعرفون المتعة يا جماعة؟ ما هي؟ هو النكاح المؤقّت لكن هنا النكاح غير مؤقّت، المؤقت فسخه وفرق بين كونه مؤقتا فسخه بمعنى أن الإنسان إن شاء فسخ وإن شاء لم يفسخ وبين كونه مؤقتا محدّدا لا يتعدّى هذا الوقت.
إذًا إذا شرطت قالت لي الخيار ثلاثة أيام وهي امراة ذكية قالت ثلاثة أيام يمكنني فيها أن أعرف هذا الرجل ومدى عقليّته ومدى معاملته فأبغى أشترط الخيار فقال نعم أهلا وسهلا، الرجل مشفق على تزوّج هذه المرأة وحريصـ، نقول يصح العقد ويبطل الشرط لأن النكاح عقد لازم والذي بيده الخيار هو الزوج وإذا شرطت المرأة الخيار صار الخيار بيد من؟
السائل : الزوجة.
الشيخ : بيد الزوجة ومثل ذلك لو قالت أنا أقبل النكاح لكن لي الخيار بين إمضاء العقد وفسخه إذا عرفت أهلك وجالستُهم، إن استمرت الحال على ما ينبغي فالنكاح بحاله وإن وجدت ما يُكدّرني فلي الفسخ فقال ما في مانع فهنا يصح العقد ولا يصح الشرط والصحيح أن العقد والشرط كلاهما صحيح لأنه إذا صح شرط الخيار في البيع فشرطه في النكاح من باب أوْلى لا سيما إذا كان هناك غرض مقصود وشرط المرأة الخيار لا شك أن لها فيه غرضا مقصودا ففي الأول الذي قلنا إنها اشترطت الخيار لمدة ثلاثة أيام تستفيد بهذه المدة إيش؟ الاطلاع على حال الرجل ومعرفة أخلاقه ومعرفة قدرته على حق المرأة، نعم، فهذا مقصود شرعي وفي المسألة الثانية لها أيضا غرض شرعي وهو أن تعرف حال أهله وكيف يُعاملونها لأن بعض الناس يكون أهله شرّا على زوجته إذًا القول الثاني أن شرط الخيار فيه صحيح وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز شرط الخيار في النكاح لأن فيه غرضا مقصودا.
قال المؤلف :" أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح "
الشيخ : يقول " أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح " رجل ليس عنده مهر فقالت له أنا أقبل النكاح لكن بشرط إن جئت بالمهر في خلال ستة أشهر وإلا فلا نكاح بيننا، يقول المؤلف النكاح صحيح والشرط غير صحيح، دخل على هذا الشرط فمضت ستة أشهر ولم يأت بالمهر فهل لها الخيار؟ أجيبوا على كلام المؤلف؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الشرط باطل فليس لها الخيار ولكن الصحيح في هذه المسألة أن لها الخيار لأن هذا شرط مقصود فلها الخيار، إن شاءت بقِيت معه متى جاء بالمهر جاء به وإن شاءت فسَخت لأنها اشترطت شيئا لها فيه غرض صحيح والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما او حرّم حلالا " وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح " إذًا ما هي المسائل التي اخترنا فيها خلاف ما قال المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : أولا إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ضرّتها والثاني إذا شرطت الخيار والثالث إذا شرطت إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما والرابع إن شرطت الا مهر لها بيّنّا أن الصحيح عدم صحة النكاح وألا نفقة، إن شرطت ألا نفقة لها قلنا أيضا الشرط صحيح وأما قول المؤلف إن هذا شيء مستقبَل والمستقبل لا يمكن إسقاطه لأنه يتجدّد نقول هذا مستقبل ولكنه حق للمرأة وقد أسقطته والمسلمون على شروطهم، إذًا الواقع أننا خالفناه في كل المسائل لكن منها ما قلنا إن النكاح غير صحيح ومنها ما قلنا إن النكاح صحيح والشرط صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الشرط باطل فليس لها الخيار ولكن الصحيح في هذه المسألة أن لها الخيار لأن هذا شرط مقصود فلها الخيار، إن شاءت بقِيت معه متى جاء بالمهر جاء به وإن شاءت فسَخت لأنها اشترطت شيئا لها فيه غرض صحيح والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما او حرّم حلالا " وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح " إذًا ما هي المسائل التي اخترنا فيها خلاف ما قال المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : أولا إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ضرّتها والثاني إذا شرطت الخيار والثالث إذا شرطت إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما والرابع إن شرطت الا مهر لها بيّنّا أن الصحيح عدم صحة النكاح وألا نفقة، إن شرطت ألا نفقة لها قلنا أيضا الشرط صحيح وأما قول المؤلف إن هذا شيء مستقبَل والمستقبل لا يمكن إسقاطه لأنه يتجدّد نقول هذا مستقبل ولكنه حق للمرأة وقد أسقطته والمسلمون على شروطهم، إذًا الواقع أننا خالفناه في كل المسائل لكن منها ما قلنا إن النكاح غير صحيح ومنها ما قلنا إن النكاح صحيح والشرط صحيح.
قال المؤلف :" وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا "
الشيخ : ثم قال " وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية " فله الخيار وإلا لا؟ له الخيار ولهذا قال فله الفسخ، إنسان تزوّج امرأة على أنها مسلمة ولكن لم يشرط أنها مسلمة ولما دخل عليها وجد الصليب على صدرها وأنها تقول أشهد أن عيسى ابن الله والله ثالث ثلاثة فباغتته بهذا، رجل دخل على امرأته على أنها مسلمة وإذا هي صليبيّة له الخيار أو لا؟
السائل : ليس ... .
الشيخ : ليس له الخيار إلا إذا شرط أنها مسلمة ولهذا قال المؤلف " إن شرطها مسلمة " فدل هذا على أنه إذا لم يشرط أنها مسلمة فبانت يهودية أو نصرانية أي صليبية أو صهيونية فليس له الخيار، سبحان الله غرائب هذا، هذا قد يكون ليس غريبا إذا كانت البلاد مختلطة بين اليهود والمسلمين والنصارى لكن غريب إذا كان في بلاد إسلامية أكثر أهلها المسلمون فنقول اشتراط كونها مسلمة وإن لم يكن باللسان فهو إيش؟
السائل : بالحال.
الشيخ : بالحال، فالصواب أن له الفسخ في هذه الحال والفسخ لاحظوا أنه غير الطلاق، الفسخ يرجع بالمهر على من غرّه والطلاق بعد الدخول يستقر به المهر، طيب، شرطها بكرا ولما دخل عليها وجدها ثيّبا، له الخيار أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : له الخيار فيفسخ ويرجع بالمهر على من غرّه، طيب، فإن لم يشترطها بكرا ووجدها ثيّبا فليس له الخيار حتى لو عُلِم إن هذه البنت لم تتزوّج من قبل ثم وجدها ثيّبا فلا خيار لها لأنه لم يشترط ذلك، مشكل هذا، إذا قال لو كانت متزوّجة أحب إلي من أن أجدها ثيّبا وهي لم تتزوّج لأن هذه الثيوبة من أين جاءت؟ من جماع وقد يكون هذا الجماع محرّما وقد تكون المرأة مُغتصبة وقد تزول بكارتها بغير الجماع لكن المهم أنه إذا لم يشترط أنها بكر فوجدها غير بكر فلا خيار له إلا إذا شرط فإن قال قائل أفلا تُجْرون الشرط العرفي كالشرط اللفظي بمعنى أن كل أحد يعرف أن الإنسان إذا تزوّج بنتا لم يسبق أن تزوّجت فهي بكر ولا حاجة إن الإنسان يشترط على هذا؟ قلنا هذا هو الواقع لكن الأن بدأ الناس الذين يكتبون عقود النكاح يذكرون البِكْر، تزوّج فلان بن فلان البِكْر فلانة بنت فلان فينصّون على هذا، نقول هذا فيه راحة حتى لا يحصل خلاف بين الرجل وامرأته فيما لو وجدها غير بكر، طيب، إذا شرطها جميلة؟
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى؟ مازال.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، ليش ما، أعلنت هذه؟
السائل : لا ما أعلنت.
الشيخ : ما أعلنت، تحابيكم اليوم، طيب، نخلي البقية غدا إن شاء الله. نعم؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : ترى علشان بس مادمت أدخلها هنا وإلا بالعادة ما في سؤال. أي نعم، تفضل.
السائل : ليس ... .
الشيخ : ليس له الخيار إلا إذا شرط أنها مسلمة ولهذا قال المؤلف " إن شرطها مسلمة " فدل هذا على أنه إذا لم يشرط أنها مسلمة فبانت يهودية أو نصرانية أي صليبية أو صهيونية فليس له الخيار، سبحان الله غرائب هذا، هذا قد يكون ليس غريبا إذا كانت البلاد مختلطة بين اليهود والمسلمين والنصارى لكن غريب إذا كان في بلاد إسلامية أكثر أهلها المسلمون فنقول اشتراط كونها مسلمة وإن لم يكن باللسان فهو إيش؟
السائل : بالحال.
الشيخ : بالحال، فالصواب أن له الفسخ في هذه الحال والفسخ لاحظوا أنه غير الطلاق، الفسخ يرجع بالمهر على من غرّه والطلاق بعد الدخول يستقر به المهر، طيب، شرطها بكرا ولما دخل عليها وجدها ثيّبا، له الخيار أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : له الخيار فيفسخ ويرجع بالمهر على من غرّه، طيب، فإن لم يشترطها بكرا ووجدها ثيّبا فليس له الخيار حتى لو عُلِم إن هذه البنت لم تتزوّج من قبل ثم وجدها ثيّبا فلا خيار لها لأنه لم يشترط ذلك، مشكل هذا، إذا قال لو كانت متزوّجة أحب إلي من أن أجدها ثيّبا وهي لم تتزوّج لأن هذه الثيوبة من أين جاءت؟ من جماع وقد يكون هذا الجماع محرّما وقد تكون المرأة مُغتصبة وقد تزول بكارتها بغير الجماع لكن المهم أنه إذا لم يشترط أنها بكر فوجدها غير بكر فلا خيار له إلا إذا شرط فإن قال قائل أفلا تُجْرون الشرط العرفي كالشرط اللفظي بمعنى أن كل أحد يعرف أن الإنسان إذا تزوّج بنتا لم يسبق أن تزوّجت فهي بكر ولا حاجة إن الإنسان يشترط على هذا؟ قلنا هذا هو الواقع لكن الأن بدأ الناس الذين يكتبون عقود النكاح يذكرون البِكْر، تزوّج فلان بن فلان البِكْر فلانة بنت فلان فينصّون على هذا، نقول هذا فيه راحة حتى لا يحصل خلاف بين الرجل وامرأته فيما لو وجدها غير بكر، طيب، إذا شرطها جميلة؟
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى؟ مازال.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، ليش ما، أعلنت هذه؟
السائل : لا ما أعلنت.
الشيخ : ما أعلنت، تحابيكم اليوم، طيب، نخلي البقية غدا إن شاء الله. نعم؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : ترى علشان بس مادمت أدخلها هنا وإلا بالعادة ما في سؤال. أي نعم، تفضل.
قلنا أن من شرط ألا مهر عليه إذا لم يدخل بالمرأة يفرق بينهما ولا شيء عليه فلماذا لم نوجب عليه مطلق مهر المثل.؟
السائل : ... شرط عدم المهر.
الشيخ : أه؟
السائل : قلنا إذا شرط عدم المهر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : إن دخل بها فعليه مهر المثل.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ويُفرّق بينهما.
الشيخ : نعم.
السائل : وإن لم يدخل بها يُفرّق بينهما ولا شيء عليه.
الشيخ : على القول الثاني، على قول أنه شرط للصحة.
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم.
السائل : شيخ ليش؟ لم لم نوجب عليه نصف ما ... ؟
الشيخ : لأن العقد الفاسد لا يوجب شيئا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : حفظ الزاد ما نخليه بالخيار؟
الأن ما في مقابل.
السائل : طيب هو الأن أخذتم ... .
الشيخ : نعم؟
الشيخ : أه؟
السائل : قلنا إذا شرط عدم المهر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : إن دخل بها فعليه مهر المثل.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ويُفرّق بينهما.
الشيخ : نعم.
السائل : وإن لم يدخل بها يُفرّق بينهما ولا شيء عليه.
الشيخ : على القول الثاني، على قول أنه شرط للصحة.
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم.
السائل : شيخ ليش؟ لم لم نوجب عليه نصف ما ... ؟
الشيخ : لأن العقد الفاسد لا يوجب شيئا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : حفظ الزاد ما نخليه بالخيار؟
الأن ما في مقابل.
السائل : طيب هو الأن أخذتم ... .
الشيخ : نعم؟
5 - قلنا أن من شرط ألا مهر عليه إذا لم يدخل بالمرأة يفرق بينهما ولا شيء عليه فلماذا لم نوجب عليه مطلق مهر المثل.؟ أستمع حفظ
هل يلزم الزوج تجهير زوجته إذا ماتت .؟
السائل : في تركتها يأخذ بدون مقابل.
الشيخ : إيه هذا منفصل عنه ما له دخل فيها، منفصل ولهذا مالها مستقل لو أراد الزوج مثلا أن ينتفع بمالها في حياتها يستطيع؟
السائل : ليس له ... .
الشيخ : ليس له ذلك.
السائل : شيخ لو قيل إن هذا ليس من الأخلاق الإسلامية ..
الشيخ : هذه عاد ... مثلا المروءة شيء يعني لو قيل مثلا هذه امرأتك لها خمسين سنة معك وتكون النتيجة أنك تقول أنا لا يمكن أن أجهزها يعني ربما يُقال هذا بخلاف المروءة لكن إذا كان رجل ليس له مروءة، بعض الرجال يقول أنا أنفق عليها يوم أني أستمتع بها أما الأن ما لي ولها.
السائل : ما نرفع الاستحباب يا شيخ على الأقل؟
الشيخ : لا دعنا من الاستحباب والوجوب لأن المسألة تتعلق بها حق الورثة أيضا، إذا قلنا بأنه يجب عليه أن يُجهّزها توفّر المال للورثة وإذا قلنا من مالها نقص المال على الورثة فالاستحباب شيء والوجوب شيء ءاخر. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يلا من القارئ؟
السائل : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشروط، شروط النكاح " وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها ولا تحت عبد " .
الشيخ : نعم.
الشيخ : إيه هذا منفصل عنه ما له دخل فيها، منفصل ولهذا مالها مستقل لو أراد الزوج مثلا أن ينتفع بمالها في حياتها يستطيع؟
السائل : ليس له ... .
الشيخ : ليس له ذلك.
السائل : شيخ لو قيل إن هذا ليس من الأخلاق الإسلامية ..
الشيخ : هذه عاد ... مثلا المروءة شيء يعني لو قيل مثلا هذه امرأتك لها خمسين سنة معك وتكون النتيجة أنك تقول أنا لا يمكن أن أجهزها يعني ربما يُقال هذا بخلاف المروءة لكن إذا كان رجل ليس له مروءة، بعض الرجال يقول أنا أنفق عليها يوم أني أستمتع بها أما الأن ما لي ولها.
السائل : ما نرفع الاستحباب يا شيخ على الأقل؟
الشيخ : لا دعنا من الاستحباب والوجوب لأن المسألة تتعلق بها حق الورثة أيضا، إذا قلنا بأنه يجب عليه أن يُجهّزها توفّر المال للورثة وإذا قلنا من مالها نقص المال على الورثة فالاستحباب شيء والوجوب شيء ءاخر. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يلا من القارئ؟
السائل : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشروط، شروط النكاح " وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها ولا تحت عبد " .
الشيخ : نعم.
المناقشة حول أقسام الشروط في النكاح.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، سبق لنا أن الشروط في النكاح تنقسم إلى؟
السائل : ثلاثة أقسام.
الشيخ : نعم.
السائل : صحيحة وفاسدة مفسدة للعقد وفاسدة غير مفسدة للعقد.
الشيخ : أحسنت، والأصل في الشروط هل هو الصحة أو الفساد؟ نعم؟
السائل : الصحة.
الشيخ : الصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) فدل هذا على أن الأصل الصحة وقال ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحلّ حراما وحرّم حلالا ) ، طيب، اشترطت على زوجها أن يقسم لها أقل من ضرّتها. نعم؟ أي نعم عبيّد.
السائل : على المذهب ... .
الشيخ : الشرط باطل. طيب.
السائل : ... اشترط.
الشيخ : طيب قولك على المذهب يعني أن هناك خلافا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو؟
السائل : القول الثاني أنه يصح.
الشيخ : القول الثاني أنه يصح يعني يصح أن تشترط عليه أن يقسم لها أقل من ضرّتها.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل يمكن أن ترضى امرأة بأن يكون حقها أقلّ من ضرّتها؟ خالد؟
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : كيف ذلك؟
السائل : كأن تكون مدرسّة أو طبيبة تحتاج إلى وقت.
الشيخ : أو عاملة مثلا.
السائل : أو عاملة.
الشيخ : تريد أن يتوفّر لها الوقت، طيب، رجل تزوّج امرأة فتبيّن أنها ثيّب عقيلي؟ هل له الخيار في ذلك؟
السائل : تزوّجها ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : فله الخيار.
الشيخ : أي وتزوّج على أنها بكر ما سمعنا هذه المرأة تزوّجت من قبل ثم بانت ثيبّا.
السائل : له الخيار.
الشيخ : له الخيار؟ طيب، نعم؟ أنت؟
السائل : ليس له الخيار يا شيخ.
الشيخ : ليس له الخيار، نعم؟
السائل : إذا اشترط فله الخيار وإذا ... يشترط فليس له الخيار.
الشيخ : صح، إذا اشترط أنها بكر فله الخيار وإن لم يشترط فليس له الخيار، طيب، هل نحن ناقشنا المؤلف في هذا الرأي؟ نعم؟ فوزي؟
السائل : ناقشنا القول المشروط عرفا كالمشروط لفظا.
الشيخ : نعم، المشروط عرفا كالمشروط لفظا والإنسان إذا خطب امرأة لم تتزوّج من قبل فقد عُلِم أنه أراد أن تكون بكرا وعلى هذا فله الخيار، امرأة اشترطت على زوجها الخيار لمدة ثلاثة أيام ويش تقول يا؟ من طلاب الجامعة، لا، إيه أنت؟ إيه.
السائل : ... .
الشيخ : ما تزوّجت؟ طيب. نعم؟
السائل : صح الشرط والعقد.
الشيخ : على كلام المؤلف؟
السائل : على كلام المؤلف بطل الشرط وصح ... .
الشيخ : يبطل الشرط ويصح العقد يعني معناه أنه إذا قالت لي الخيار ثلاثة أيام فالشرط لاغي ليس لها الخيار، طيب، كلمة المذهب تعني يا عبد الله عوض؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : هناك قول ءاخر يقول إن كان هذا ... .
الشيخ : لها أن تشترط الخيار.
السائل : لها أن تشترط الخيار ... لأنها قد تريد أن تطلع يعني على أخلاق الزوج وعلى ... .
الشيخ : من اختار هذا القول؟
السائل : أه؟
الشيخ : من اختار هذا القول؟
السائل : شيخ الإسلام.
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك وهذا هو الحق، هو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) ، أظن وقفنا على أو ... أو.
السائل : ... .
الشيخ : جميلة، نعم.
السائل : ثلاثة أقسام.
الشيخ : نعم.
السائل : صحيحة وفاسدة مفسدة للعقد وفاسدة غير مفسدة للعقد.
الشيخ : أحسنت، والأصل في الشروط هل هو الصحة أو الفساد؟ نعم؟
السائل : الصحة.
الشيخ : الصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) فدل هذا على أن الأصل الصحة وقال ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحلّ حراما وحرّم حلالا ) ، طيب، اشترطت على زوجها أن يقسم لها أقل من ضرّتها. نعم؟ أي نعم عبيّد.
السائل : على المذهب ... .
الشيخ : الشرط باطل. طيب.
السائل : ... اشترط.
الشيخ : طيب قولك على المذهب يعني أن هناك خلافا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو؟
السائل : القول الثاني أنه يصح.
الشيخ : القول الثاني أنه يصح يعني يصح أن تشترط عليه أن يقسم لها أقل من ضرّتها.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل يمكن أن ترضى امرأة بأن يكون حقها أقلّ من ضرّتها؟ خالد؟
السائل : نعم يا شيخ.
الشيخ : كيف ذلك؟
السائل : كأن تكون مدرسّة أو طبيبة تحتاج إلى وقت.
الشيخ : أو عاملة مثلا.
السائل : أو عاملة.
الشيخ : تريد أن يتوفّر لها الوقت، طيب، رجل تزوّج امرأة فتبيّن أنها ثيّب عقيلي؟ هل له الخيار في ذلك؟
السائل : تزوّجها ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : فله الخيار.
الشيخ : أي وتزوّج على أنها بكر ما سمعنا هذه المرأة تزوّجت من قبل ثم بانت ثيبّا.
السائل : له الخيار.
الشيخ : له الخيار؟ طيب، نعم؟ أنت؟
السائل : ليس له الخيار يا شيخ.
الشيخ : ليس له الخيار، نعم؟
السائل : إذا اشترط فله الخيار وإذا ... يشترط فليس له الخيار.
الشيخ : صح، إذا اشترط أنها بكر فله الخيار وإن لم يشترط فليس له الخيار، طيب، هل نحن ناقشنا المؤلف في هذا الرأي؟ نعم؟ فوزي؟
السائل : ناقشنا القول المشروط عرفا كالمشروط لفظا.
الشيخ : نعم، المشروط عرفا كالمشروط لفظا والإنسان إذا خطب امرأة لم تتزوّج من قبل فقد عُلِم أنه أراد أن تكون بكرا وعلى هذا فله الخيار، امرأة اشترطت على زوجها الخيار لمدة ثلاثة أيام ويش تقول يا؟ من طلاب الجامعة، لا، إيه أنت؟ إيه.
السائل : ... .
الشيخ : ما تزوّجت؟ طيب. نعم؟
السائل : صح الشرط والعقد.
الشيخ : على كلام المؤلف؟
السائل : على كلام المؤلف بطل الشرط وصح ... .
الشيخ : يبطل الشرط ويصح العقد يعني معناه أنه إذا قالت لي الخيار ثلاثة أيام فالشرط لاغي ليس لها الخيار، طيب، كلمة المذهب تعني يا عبد الله عوض؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : هناك قول ءاخر يقول إن كان هذا ... .
الشيخ : لها أن تشترط الخيار.
السائل : لها أن تشترط الخيار ... لأنها قد تريد أن تطلع يعني على أخلاق الزوج وعلى ... .
الشيخ : من اختار هذا القول؟
السائل : أه؟
الشيخ : من اختار هذا القول؟
السائل : شيخ الإسلام.
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك وهذا هو الحق، هو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) ، أظن وقفنا على أو ... أو.
السائل : ... .
الشيخ : جميلة، نعم.
قال المؤلف :" أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ "
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
" أو جميلة " يعني إذا شرط الزوج أن المرأة جميلة فبانت قبيحة فله الخيار فإذا قال قائل أليس الزوج له أن يُطلّق ولو رءاها جميلة؟ قلنا بلى له أن يطلق لكن إذا قلنا له الخيار فإنه يرجع بالمهر على من غرّه، هذا هو الفائدة، الفائدة من قولنا إن له الخيار أنه يرجع بالمهر على من غرّه وليس الفائدة أنه يُفارق الزوجة هذا أمر بيده من الأصل، المهم هذا رجل اشترط في الزوجة أن تكون جميلة فلما دخل عليها وجدها غير جميلة فنقول له الخيار بين البقاء على النكاح وبين الفسخ ويرجع بالمهر على من غرّه، طيب، فإذا قال قائل ما هو الميزان لكوْنها جميلة أو غير جميلة؟ لأنه قد يكون جميلا عند شخص ما ليس جميلا عند ءاخر وكل طفلة عند أمها غزالة فما هو الضابط؟ يقال إذا تنازع الزوج والزوجة وأهلها وهذا قد يكون غير وارد لكن لو تنازعوا قالت الزوجة أنا جميلة قال الزوج ما أنت جميلة، نعم، إلى من نرجع؟
السائل : للزوج ... .
الشيخ : لا مشكلة الزوج ربما يريد أن تكون حورية، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر، نعم، يُرجع ... نساء متزنات نرجع إليهن ومن ثَمّ عرفنا أن الضرورة إلى رؤية الخاطب لمخطوبته الذي جاء الأمر به من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إذا رءاها لم يبقى له حجّة دخل على بصيرة، طيب، إذا لم يشترط أنها جميلة ثم تبيّن أنها قبيحة فهل له الخيار؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، مادام لم يشترط ليس له الخيار؟ لأن الجمال أمر زائد على الأصل فإذا لم يشترط فإنه لا يثبت له الخيار.
"أو نسيبة" نسيبة يعني ذات نسب معروف وهو ما يُسمّى عندنا بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الناس الأن منهم من ينتسب إلى القبائل العربية المعروفة هذا يُسمّى نسيبا ومنهم من لا ينتسب إلى القبائل العربية المعروفة هذا يُسمّى غير نسيب فهو اشترط أن تكون نسيبة فتبيّن أنها ليست نسيبة فله الخيار وكذلك لو اشترط أن تكون من أل الرسول عليه الصلاة والسلام من بني هاشم فلم تكن فله الخيار ولكن هل ينبغي للإنسان أن يكون مقصوده هذا؟ نقول نعم قد يكون هذا من مقصوده وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( تُنكح المرأة لأربعة لمالها ) إيش؟ ( وحسبِها وجمالها ودينها ) والنسب لا شك أنه من الحسب.
" أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ " شرَط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح وذلك أن العيوب نوعان، عيب ينفسخ به النكاح وعيب لا ينفسخ به النكاح، مثال العيب الذي ينفسخ به النكاح أن يكون فيها مثلا المرأة سلس بول هذا ينفسخ به النكاح بمعنى أن للزوج ان يفسخ العقد ويرجع بالمهر على من غرّه، عيب ءاخر لا ينفسخ به النكاح مثل العمى، العمى عيب لكن لا ينفسخ به النكاح فلو تزوّج امرأة ودخل عليها ووجد أنها عمياء هل له الخيار؟ نعم؟ لا، ليس له الخيار، لماذا لم تقل عند العقد وأنها ليست بعمياء فإذا شرط عند العقد أنها ليست بعمياء فقد شرط نفي عيب إيش؟ لا ينفسخ به النكاح فإذا وجدها عمياء، نعم، فله الفسخ لأن الشرط الذي اشترطه لم يوجد، طيب، دخل على المرأة ووجدها صمّاء لو ثار عند أذنها المدفع لم تسمعه.
السائل : لا ينفسخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا ينفسخ.
الشيخ : فهل ينفسخ النكاح؟ لا، إلا إذا اشترط أنها تسمع فتبيّن الأن أن العيوب تنقسم إلى قسمين، عيب يثبت به الفسخ فهذا لا يحتاج نفيه إلى شرط وعيب ءاخر، نعم، لا ينفسخ به النكاح فهذا يحتاج الفسخ إلى الشرط، يحتاج فسخ النكاح إلى الشرط وأنا مثّلت لكم العمى والصمم لأن الواقع أن العمى والصمم من أشد العيوب المنفّرة يعني تصوّر على كلام المؤلف المذهب رحمهم الله يقول لو وجدها عمياء صمّاء بكماء زمنى كبيرة في السن، نعم، فلا خيار له، ليش؟ لأن هذه العيوب لا ينفسخ بها النكاح إلا إذا اشترط نفيها ومعلوم أن أحدا لا يمكن أن يقول إن هذه ليست بعيب، هل يتصوّر إنسانا يبي يتزوّج امرأة ثم يجدها تُحمل بالزنبيل؟ نعم؟ يتصوّر وإلا ما يتصوّر؟ ما يتصوّر، أبدا لا يتصوّر إطلاقا والعجب أنهم يقولون لو وجَد بها بخَر يعني رائحة الفم الكريهة فهذا عيب ينفسخ به النكاح ولو وجدها على الوصف الذي ذكرت قبل قليل فليس بعيب وأيهما أوْلى أن يكون عيبا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا شك أنا ما ذكرناه أولا أولى بأن يكون عيبا، المهم على كل حال العيوب تنقسم إلى قسمين، عيب يثبت بوجوده الفسخ فهذا لا يُشترط للفسخ نفيه وعيب لا يثبت به الفسخ فهذا يُشترط نفيه للفسخ وإذا لم ينفه فلا فسخ له، طيب، كيف تمثّل لقوله " أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح " أمثّل بالعمى الصمم البكم العرج الأمثلة كثيرة فبانت بخلافه فله الفسخ.
" أو جميلة " يعني إذا شرط الزوج أن المرأة جميلة فبانت قبيحة فله الخيار فإذا قال قائل أليس الزوج له أن يُطلّق ولو رءاها جميلة؟ قلنا بلى له أن يطلق لكن إذا قلنا له الخيار فإنه يرجع بالمهر على من غرّه، هذا هو الفائدة، الفائدة من قولنا إن له الخيار أنه يرجع بالمهر على من غرّه وليس الفائدة أنه يُفارق الزوجة هذا أمر بيده من الأصل، المهم هذا رجل اشترط في الزوجة أن تكون جميلة فلما دخل عليها وجدها غير جميلة فنقول له الخيار بين البقاء على النكاح وبين الفسخ ويرجع بالمهر على من غرّه، طيب، فإذا قال قائل ما هو الميزان لكوْنها جميلة أو غير جميلة؟ لأنه قد يكون جميلا عند شخص ما ليس جميلا عند ءاخر وكل طفلة عند أمها غزالة فما هو الضابط؟ يقال إذا تنازع الزوج والزوجة وأهلها وهذا قد يكون غير وارد لكن لو تنازعوا قالت الزوجة أنا جميلة قال الزوج ما أنت جميلة، نعم، إلى من نرجع؟
السائل : للزوج ... .
الشيخ : لا مشكلة الزوج ربما يريد أن تكون حورية، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر، نعم، يُرجع ... نساء متزنات نرجع إليهن ومن ثَمّ عرفنا أن الضرورة إلى رؤية الخاطب لمخطوبته الذي جاء الأمر به من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إذا رءاها لم يبقى له حجّة دخل على بصيرة، طيب، إذا لم يشترط أنها جميلة ثم تبيّن أنها قبيحة فهل له الخيار؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، مادام لم يشترط ليس له الخيار؟ لأن الجمال أمر زائد على الأصل فإذا لم يشترط فإنه لا يثبت له الخيار.
"أو نسيبة" نسيبة يعني ذات نسب معروف وهو ما يُسمّى عندنا بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الناس الأن منهم من ينتسب إلى القبائل العربية المعروفة هذا يُسمّى نسيبا ومنهم من لا ينتسب إلى القبائل العربية المعروفة هذا يُسمّى غير نسيب فهو اشترط أن تكون نسيبة فتبيّن أنها ليست نسيبة فله الخيار وكذلك لو اشترط أن تكون من أل الرسول عليه الصلاة والسلام من بني هاشم فلم تكن فله الخيار ولكن هل ينبغي للإنسان أن يكون مقصوده هذا؟ نقول نعم قد يكون هذا من مقصوده وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( تُنكح المرأة لأربعة لمالها ) إيش؟ ( وحسبِها وجمالها ودينها ) والنسب لا شك أنه من الحسب.
" أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ " شرَط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح وذلك أن العيوب نوعان، عيب ينفسخ به النكاح وعيب لا ينفسخ به النكاح، مثال العيب الذي ينفسخ به النكاح أن يكون فيها مثلا المرأة سلس بول هذا ينفسخ به النكاح بمعنى أن للزوج ان يفسخ العقد ويرجع بالمهر على من غرّه، عيب ءاخر لا ينفسخ به النكاح مثل العمى، العمى عيب لكن لا ينفسخ به النكاح فلو تزوّج امرأة ودخل عليها ووجد أنها عمياء هل له الخيار؟ نعم؟ لا، ليس له الخيار، لماذا لم تقل عند العقد وأنها ليست بعمياء فإذا شرط عند العقد أنها ليست بعمياء فقد شرط نفي عيب إيش؟ لا ينفسخ به النكاح فإذا وجدها عمياء، نعم، فله الفسخ لأن الشرط الذي اشترطه لم يوجد، طيب، دخل على المرأة ووجدها صمّاء لو ثار عند أذنها المدفع لم تسمعه.
السائل : لا ينفسخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا ينفسخ.
الشيخ : فهل ينفسخ النكاح؟ لا، إلا إذا اشترط أنها تسمع فتبيّن الأن أن العيوب تنقسم إلى قسمين، عيب يثبت به الفسخ فهذا لا يحتاج نفيه إلى شرط وعيب ءاخر، نعم، لا ينفسخ به النكاح فهذا يحتاج الفسخ إلى الشرط، يحتاج فسخ النكاح إلى الشرط وأنا مثّلت لكم العمى والصمم لأن الواقع أن العمى والصمم من أشد العيوب المنفّرة يعني تصوّر على كلام المؤلف المذهب رحمهم الله يقول لو وجدها عمياء صمّاء بكماء زمنى كبيرة في السن، نعم، فلا خيار له، ليش؟ لأن هذه العيوب لا ينفسخ بها النكاح إلا إذا اشترط نفيها ومعلوم أن أحدا لا يمكن أن يقول إن هذه ليست بعيب، هل يتصوّر إنسانا يبي يتزوّج امرأة ثم يجدها تُحمل بالزنبيل؟ نعم؟ يتصوّر وإلا ما يتصوّر؟ ما يتصوّر، أبدا لا يتصوّر إطلاقا والعجب أنهم يقولون لو وجَد بها بخَر يعني رائحة الفم الكريهة فهذا عيب ينفسخ به النكاح ولو وجدها على الوصف الذي ذكرت قبل قليل فليس بعيب وأيهما أوْلى أن يكون عيبا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا شك أنا ما ذكرناه أولا أولى بأن يكون عيبا، المهم على كل حال العيوب تنقسم إلى قسمين، عيب يثبت بوجوده الفسخ فهذا لا يُشترط للفسخ نفيه وعيب لا يثبت به الفسخ فهذا يُشترط نفيه للفسخ وإذا لم ينفه فلا فسخ له، طيب، كيف تمثّل لقوله " أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح " أمثّل بالعمى الصمم البكم العرج الأمثلة كثيرة فبانت بخلافه فله الفسخ.
8 - قال المؤلف :" أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ " أستمع حفظ
قال المؤلف :" وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد "
الشيخ : " وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد " إن عتقت الضمير يعود على الزوجة تحت حر فلا خيار لها بل إذا عتقت تحت عبد وصورة المسألة أن تكون الزوجة مملوكة والزوج حر فأعتقها سيّدها فليس لها خيار، لماذا؟ لأنها الأن لما عتَقت صارت حرة ولكنها لم تكن بمنزلة أعلى من الزوج لأن الزوج حر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر بريرة حينَ عتقت على زوجها وقال ( اختاري إن شئت فاستمري معه وإن شئت فانفسخي منه ) فاختارت الفسخ وكانت تُبغض زوجها مغيثًا وكان زوجها مغيث يُحبِّها حبا شديدا حتى كان يتتبّعها في أسواق المدينة يُريد منها ألا تفسخ ولكنها أبت فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عندها فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ابقي مع زوجها قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تُشير علي فلا رغبة لي فيه وأصرّت، المهم أنها خُيِّرت على زوجها حين عتَقت لأن زوجها كان مملوكا حينذاك كما جاء في الحديث وكان عبدا أسود لكن لو عتَقت تحت حر فإنه لا خيار لها لأنها صارت بمنزلته ليست أعلى منه لكن قد يُشكل عليكم كيف تكون أمة تحت حر، هل يجوز للحر ان يتزوّج الأمة؟
السائل : بشروط.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : نقول يجوز بشروط ذكرها الله عز وجل في سورة النساء فقال (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم )) إلى قوله (( ذلك لمن خشي العنت منكم )) فإذا كان الإنسان يخشى العنت من عدم الزواج ولم يجد إلا أمة مملوكة فله أن يتزوّجها، تزوّجها هذا الحر ثم أعتقها سيّدها فهل لها الخيار أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس لها خيار لأنها لم تتميّز عليه بشيء، هذا هو المشهور من المذهب والذي عليه أكثر العلماء وقال شيخ الإسلام لها الخيار مطلقا حتى ولو كان زوجها حرا وعلّل ذلك بأنها الأن ملكت نفسها، كانت من الأول رقيقة وربما تكون خضعت لهذا الزوج أو لهذا الزواج لأنها مملوكة لا تستطيع أن تُمانع فإذا عتَقت ملكت نفسها فيكون لها الخيار حتى وإن كان زوجها حرا لأنها ربما لا يكون لها رغبة فيه من الأصل، وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب أنها إذا عتَقت ولو تحت حر فإن لها الخيار لأنه ليس العلة في كون الخيار لها إذا عتقت تحت عبد أنها مساوية له بل العِلّة إيش؟ العِتق وأنها ملَكت نفسها والأن لما عتَقت ملَكت نفسها فلا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا. انتهى الوقت نعم. ءادم؟
السائل : بشروط.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : نقول يجوز بشروط ذكرها الله عز وجل في سورة النساء فقال (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم )) إلى قوله (( ذلك لمن خشي العنت منكم )) فإذا كان الإنسان يخشى العنت من عدم الزواج ولم يجد إلا أمة مملوكة فله أن يتزوّجها، تزوّجها هذا الحر ثم أعتقها سيّدها فهل لها الخيار أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : ليس لها خيار لأنها لم تتميّز عليه بشيء، هذا هو المشهور من المذهب والذي عليه أكثر العلماء وقال شيخ الإسلام لها الخيار مطلقا حتى ولو كان زوجها حرا وعلّل ذلك بأنها الأن ملكت نفسها، كانت من الأول رقيقة وربما تكون خضعت لهذا الزوج أو لهذا الزواج لأنها مملوكة لا تستطيع أن تُمانع فإذا عتَقت ملكت نفسها فيكون لها الخيار حتى وإن كان زوجها حرا لأنها ربما لا يكون لها رغبة فيه من الأصل، وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب أنها إذا عتَقت ولو تحت حر فإن لها الخيار لأنه ليس العلة في كون الخيار لها إذا عتقت تحت عبد أنها مساوية له بل العِلّة إيش؟ العِتق وأنها ملَكت نفسها والأن لما عتَقت ملَكت نفسها فلا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا. انتهى الوقت نعم. ءادم؟
إذا وجد الرجل أن امرأته ليس عنده أسنان فهل له الفسخ.؟
السائل : إذا وجدها ما عندها سنون و ... .
الشيخ : إذا وجدها ليس عندها سنون أحسن علشان إذا عضته ما تجرحه، منين لقيت هذه يا ءادم؟
السائل : ... صدمته سيارة أو.
الشيخ : صحيح، هذا ممكن يمكن أن لا يكون عندها سُنون إما لكِبرها أو لحادث أصابها لكن هل ترى هذا عيْبا؟ أنت؟ بقطع النظر عن كلام المؤلف؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : تراه عيبا؟ إيه، طيب، لو أنها ركبت أسنانا، قالت لزوجها انا أستطيع أن أركّب أسنان الأن فركّبت.
السائل : يُنظر ... الزوج.
الشيخ : ويش اللي يُنظر؟
السائل : الراغب، إذا زوجها راغب مثلا ..
الشيخ : هو إذا راغب وإن لم يكن لها أسنان ما فيه إشكال لكن إذا قال أنا لا وإن ركّبت أسنان ما أريد النكاح، أريد أن أفسخ النكاح، ويش تقولون؟
السائل : ... له الفسخ.
الشيخ : نعم، إذا قلنا إنه اشترط أن يكون لها أسنان وتبيّن أنه لا أسنان لها.
السائل : له الفسخ.
الشيخ : فله الخيار لا شك لأن الأسنان التركيبيّة هذه ما هي مثل الأصلية.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، ما هو الضابط في مسألة العيوب؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله المؤلف سيعقد لها فصلا بعد هذا ونتكلّم عليها إن شاء الله. نعم؟
الشيخ : إذا وجدها ليس عندها سنون أحسن علشان إذا عضته ما تجرحه، منين لقيت هذه يا ءادم؟
السائل : ... صدمته سيارة أو.
الشيخ : صحيح، هذا ممكن يمكن أن لا يكون عندها سُنون إما لكِبرها أو لحادث أصابها لكن هل ترى هذا عيْبا؟ أنت؟ بقطع النظر عن كلام المؤلف؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : تراه عيبا؟ إيه، طيب، لو أنها ركبت أسنانا، قالت لزوجها انا أستطيع أن أركّب أسنان الأن فركّبت.
السائل : يُنظر ... الزوج.
الشيخ : ويش اللي يُنظر؟
السائل : الراغب، إذا زوجها راغب مثلا ..
الشيخ : هو إذا راغب وإن لم يكن لها أسنان ما فيه إشكال لكن إذا قال أنا لا وإن ركّبت أسنان ما أريد النكاح، أريد أن أفسخ النكاح، ويش تقولون؟
السائل : ... له الفسخ.
الشيخ : نعم، إذا قلنا إنه اشترط أن يكون لها أسنان وتبيّن أنه لا أسنان لها.
السائل : له الفسخ.
الشيخ : فله الخيار لا شك لأن الأسنان التركيبيّة هذه ما هي مثل الأصلية.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، ما هو الضابط في مسألة العيوب؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله المؤلف سيعقد لها فصلا بعد هذا ونتكلّم عليها إن شاء الله. نعم؟
اختار شيخ الإسلام الخيار مطلقا في الأمة تعتق تحت حر ألا يعارض هذا قوله تعالى :(( الرجال قوامون على النساء )).؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، قلنا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن لها الخيار مطلقا.
الشيخ : نعم.
السائل : وقد قال الله عز وجل (( الرجال قوّامون على النساء )) فلو قلنا بهذا لربما خالفنا ظاهر الأية لأنها يكون لها الخيار بهذا.
الشيخ : أبدا.
السائل : لأنه يكون لها القِوامة.
الشيخ : لا، ليس لها قوامة ألست المرأة إذا اشترطت شروطا على الزوج ولم يف بها أليس لها الخيار؟
السائل : نعم، لكن هذا خارج عن الأصل.
الشيخ : لا هذا بالشرع.
السائل : شيخ نقول إن الأصل القوامة للرجل وأخرجنا أن إذا عتقت تحت عبد لحديث بريرة.
الشيخ : ما يخالف، حديث بريرة شيخ الإسلام يقول إنه ما ثبت إنه عبد.
السائل : في البخاري يا شيخ أنه عبد.
الشيخ : إيه فيه خلاف، الألفاظ فيها خلاف.
السائل : إذًا نقول ... .
الشيخ : لا، القول الراجح أن لها الخيار مطلقا والعلة أنها ملكت نفسها. انتهى الوقت؟
السائل : نعم.
الشيخ : يلا من القاري؟
الشيخ : نعم.
السائل : وقد قال الله عز وجل (( الرجال قوّامون على النساء )) فلو قلنا بهذا لربما خالفنا ظاهر الأية لأنها يكون لها الخيار بهذا.
الشيخ : أبدا.
السائل : لأنه يكون لها القِوامة.
الشيخ : لا، ليس لها قوامة ألست المرأة إذا اشترطت شروطا على الزوج ولم يف بها أليس لها الخيار؟
السائل : نعم، لكن هذا خارج عن الأصل.
الشيخ : لا هذا بالشرع.
السائل : شيخ نقول إن الأصل القوامة للرجل وأخرجنا أن إذا عتقت تحت عبد لحديث بريرة.
الشيخ : ما يخالف، حديث بريرة شيخ الإسلام يقول إنه ما ثبت إنه عبد.
السائل : في البخاري يا شيخ أنه عبد.
الشيخ : إيه فيه خلاف، الألفاظ فيها خلاف.
السائل : إذًا نقول ... .
الشيخ : لا، القول الراجح أن لها الخيار مطلقا والعلة أنها ملكت نفسها. انتهى الوقت؟
السائل : نعم.
الشيخ : يلا من القاري؟
اضيفت في - 2006-04-10