كتاب النكاح-07a
قال المؤلف :" فصل: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لم يطأ به فلها الفسخ "
الشيخ : هذا من العيوب والباب الذي سبق باب الشروط والعيوب في النكاح والعيوب جمع عيْب والعيْب هل هو محدود أو معدود؟ عند الفقهاء إنه معدود، العيوب معدودة والصحيح أن العيب محدود وهو كل ما يمنع الاستمتاع أو كمالَه فهو عيْب لأن من أعظم مقصود النكاح الاستمتاع قال الله تعالى (( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) مما يمنع الاستمتاع ما ذكره بقوله " ومن وجَدت زوجها مجبوبا " أي مقطوعا ذكره، تزوّج امرأة فوجَدت المرأة هذا الزوج مجبوبا ليس له ذكر إما بأصل الخلقة وإما لسبب حادث فلها الخيار، إذا قال هذا الزوج المجبوب أنا أنفق عليك نفقة أحسن من نفقة الملوك في الأكل والشرب وءاتي لك بخادم وسيارة وقصر كل ما تريدين قالت لا، لا أريد، اتقي الله يكفيك مني مثلا الاستمتاع الأخر بالتقبيل والضمّ وما أشبه ذلك ودعينا من هذا، هل لها الخيار؟
السائل : نعم.
الشيخ : كل شيء تام في حقها لكن الحق الأتمّ ما تمّ فلها الخيار، لها أن تختار، طيب هل يؤجّل إذا قال ننتظر سنة؟
السائل : لا ما ينفع.
الشيخ : إن كان يرجى نباته أجِّلت وإلا فلا ومعلوم أن العضو إذا قُطِع أي عضو من الإنسان ما يرجع، طيب، إذّا لها الفسخ في الحال.
" أو بقي له ما لا يطأ به " يعني ليس مجبوبا نهائيا لكن بقي جزء ضعيف من الذكر لا يقدر أن يطأ به فلها الخيار، لها الفسخ في الحال، واضح؟ طيب، إذا لم تجِده مجبوبا لكن وجدت ذكره قصيرا جدا لا يستطيع الجِماع به فهل لها الخيار؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لها الخيار لأن هذا كالمجبوب تماما لكن قد يقول الزوج هذا من الله ما هو بيدي، هل لها الخيار أو لا؟ انتبهوا يا جماعة.
السائل : إذا كانت تستمتع به ..
الشيخ : قلت لك لا يستطيع، بقي يعني ذكره قصير جدا لا يستطيع أن يُجامع؟
السائل : لها الخيار.
الشيخ : لها الخيار؟ نعم، إذا قال هذا من الله، نقول نعم هذا من الله لكن هذا من المصائب التي أصابك الله بها فعليك أن تصبر أو يُيسّر الله لك امرأة لا تريد هذا الشيء وإنما تريد الاستمتاع وأن تكون عند رجل يحضُنها وما أشبه ذلك، كذلك أيضا، نعم، فلا فسخ وإن ثبتت عِنّته، هذا القسم الأول في الواقع عدم القدرة على الوطء قد يكون من أجل الألة ألة الوطء وهي الذكر إما لجَبّه أو قطعه حتى يبقى ما لا يحصل به الجماع أو لصغره بحيث لا يُجامع.
السائل : نعم.
الشيخ : كل شيء تام في حقها لكن الحق الأتمّ ما تمّ فلها الخيار، لها أن تختار، طيب هل يؤجّل إذا قال ننتظر سنة؟
السائل : لا ما ينفع.
الشيخ : إن كان يرجى نباته أجِّلت وإلا فلا ومعلوم أن العضو إذا قُطِع أي عضو من الإنسان ما يرجع، طيب، إذّا لها الفسخ في الحال.
" أو بقي له ما لا يطأ به " يعني ليس مجبوبا نهائيا لكن بقي جزء ضعيف من الذكر لا يقدر أن يطأ به فلها الخيار، لها الفسخ في الحال، واضح؟ طيب، إذا لم تجِده مجبوبا لكن وجدت ذكره قصيرا جدا لا يستطيع الجِماع به فهل لها الخيار؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لها الخيار لأن هذا كالمجبوب تماما لكن قد يقول الزوج هذا من الله ما هو بيدي، هل لها الخيار أو لا؟ انتبهوا يا جماعة.
السائل : إذا كانت تستمتع به ..
الشيخ : قلت لك لا يستطيع، بقي يعني ذكره قصير جدا لا يستطيع أن يُجامع؟
السائل : لها الخيار.
الشيخ : لها الخيار؟ نعم، إذا قال هذا من الله، نقول نعم هذا من الله لكن هذا من المصائب التي أصابك الله بها فعليك أن تصبر أو يُيسّر الله لك امرأة لا تريد هذا الشيء وإنما تريد الاستمتاع وأن تكون عند رجل يحضُنها وما أشبه ذلك، كذلك أيضا، نعم، فلا فسخ وإن ثبتت عِنّته، هذا القسم الأول في الواقع عدم القدرة على الوطء قد يكون من أجل الألة ألة الوطء وهي الذكر إما لجَبّه أو قطعه حتى يبقى ما لا يحصل به الجماع أو لصغره بحيث لا يُجامع.
قال المؤلف :" وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين "
الشيخ : القسم الثاني مرض في العضو مع بقاء العضو كاملا وهو ما يُسمّى بالعُنّة والعُنّة عدم القدرة على الوطء، انتبه ولهذا قال إن ثبَتت عُنّته بإقراره أو ببيّنة على إقراره أجِّل يعني إذا وجدته عِنّينا إذا وجدت الزوجة زوجها عِنّينا والعِنّين هو الذي لا يقدر على الوطء وبماذا نعلم أنه لا يقدر؟ نعلم -يا سعد وإياك والذهاب، وين ... ؟- نعلم أنه لا يقدر بأن يُقِرّ هو بنفسه أنه غير قادر على الجماع فحينئذ نأخذ بإقراره لأنه لا عذر لمن أقَرّ أو ببيّنة على إقراره، الأن الزوجة تُحاكمه تقول إنه عِنّين وهو يقول إنه ليس بعِنّين فقالت عندي بيّنة أنه قد أقرّ بذلك فأتت برجلين يشهدان بأن فلان بن فلان أقَرّ عندهما بأنه لا يستطيع الجماع فهنا ثبتت عِنّته بماذا؟ ببيّنة على إقراره والأول إن ثبت بإقراره بمعنى أنه أقرّ عند الحاكم انه لا يستطيع الجماع فماذا نصنع؟ الجواب في هذا أن يُقال إن علمنا عدم عوده أي عدم عود قدرته على الجماع فلا حاجة نؤجّل، نقول لها الفسخ من الأن إذا علِمنا أنه لا يُمكن أن تعود قدرته على الجماع فلا حاجة من التأجيل، نقول لها الخيار من الأن كيف نعلم؟ نعلم بالفحص عليه فحص الأطباء عليه وقالوا إن سبب انتشار ذكره أي قيامه مفقود بالكلية ولا يُمكن أن يعود لا بدواء ولا بجِراحة يعني عملية فحينئذ نقول إيش؟ لا يؤجّل لها الخيار من الأن أما إذا قيل يمكن أن يعود فهو يؤجّل سنة ولهذا قال أجِّل سنة منذ تُحاكمه، من يؤجله؟
السائل : الحاكم.
الشيخ : الحاكم فيقول مثلا إذا ثبتت العِنّة يقول لك سنة هلالية أو فصلية؟
السائل : هلالية.
الشيخ : هلالية وإلا فصلية؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا عندنا صبي إذا قلت مثلا هل تحب الخبز أو الرز؟ قال الرز فإذا قلت هل تحب الرز أو الخبر قال الخبز، نعم، فالحكم لإيش؟
السائل : للأول.
الشيخ : لا للأخير، الحكم للأخير، فالأخ كلمناه قلت له هذا، أنا أقول في هذه الحال هل هي هلالية أو فصليّة؟
السائل : هلالية.
الشيخ : هلالية، الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى (( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس )) فيؤجّل سنة هلالية فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الهلالية وبين الفصلية؟ قلنا نعم الفصلية أطول لأن الفصلية متعلّقة بالبروج والبروج اثنا عشر برجا وأيامها أطول من أيام اثني عشر شهرا، واضح؟ فالمهم أننا نؤجّله سنة هلالية والدليل على أنها هلالية ما ذكرته لكم فيُقال له الأن اليوم الثامن عشر من شهر صفر عام ستة عشر وأربعمائة وألف، لك سنة إلى ثمانية عشر من شهر صفر عام سبعة عشر وأربعمائة وألف، إن قدِرت على الوطء في هذه المدة فلست بعِنّين وإن بقيت عاجزا فأنت عِنّين ولهذا قال " أجِّل سنة منذ تُحاكمه فإن وطئ فيها " فذلك المطلوب وزال عنه وصف العِنّين وإلا يعني وإن لا يطأ فلها الفسخ وإلا فلها الفسخ، واضح يا جماعة؟ إذا قال قائل لماذا يؤجّل إلى سنة؟ قلنا هذا الذي ورد عن الصحابة أنه يؤجّل بسنة ولأنه قد يكون ضعفه عن الجماع بسبب الفصْل يعني فصل السنة فمثل بعض الناس تضعف شهوته في أيام الصيف وتنشط في أيام الشتاء وبعض الناس بالعكس وبعض الناس تضعف في الخريف وتقوى في الربيع وبعض الناس بالعكس فإذا مرّت عليه الفصول الأربعة ولم يستطع علِمنا أن هذا لعِلّة غير الزمن وغير الوقت فلها الفسخ، طيب، إذا علمنا بوصف الطب أنه لن يستطيع الجماع نؤجّل وإلا لا؟
السائل : لا نؤجّل.
الشيخ : لا نؤجّل لأنه لا فائدة من التأجيل إذ أن المراد بالتأجيل امتحان قدرته وهنا لا حال.
يقول " فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعِنّين "يعني لو اعترفت المرأة بأنه وطئها ثم عجز بعد ذلك يعني هي قالت إنه في ليلة العرس جامعها جماع طبيعي ثم بعد ذلك خلاص مات صار لا يستطيع الجماع ولي معه سنة الأن تقول المرأة ولم يُجامع فهو عِنّين فأنا أطلب الفسخ، هل لنا أن نجيبها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لماذا؟ لأنها أقرّت بأنه جامعها وإذا جامعها مرة فليس بعِنّين وهذا بناء على أن العُنّة لا تطرؤ على الإنسان يعني لا يمكن أن يكون الإنسان عِنّينا بعد أن كان قويا على الجماع، أنتم فاهمين؟ أخونا إلي على العمود؟ ما يجيك النوم؟ ... شوي، ولكن الصحيح أن العُنّة قد تحدث لأن الإنسان مُعرّض لفقد قُواه كُلِّها أو بعض قُواه، أليس الإنسان السميع يُمكن أن يلحقه صمم؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : بلى.
الشيخ : بلى، يمكن سميع يلحقه الصمم بصير يلحقه العمى، قوي الجسم يلحقه الضعف، أيضا قوي الشهوة فيلحقه الضعف فالصواب أن العُنّة قد تحدث وحينئذ إذا ثبتت عُنّته بعد أن كان قويا على الجماع فإننا نؤجّله سنة منذ تُحاكمه ما لم نعلم أنه لن تعود قوته في الجماع فحينئذ لها الفسخ مثل أن يُصاب بحادث تتلف معه الأعضاء التي تغذي الذكر حتى يقوم ففي هذه الحال لنا أن نحكم لها بالفسخ من الأن.
السائل : الحاكم.
الشيخ : الحاكم فيقول مثلا إذا ثبتت العِنّة يقول لك سنة هلالية أو فصلية؟
السائل : هلالية.
الشيخ : هلالية وإلا فصلية؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا عندنا صبي إذا قلت مثلا هل تحب الخبز أو الرز؟ قال الرز فإذا قلت هل تحب الرز أو الخبر قال الخبز، نعم، فالحكم لإيش؟
السائل : للأول.
الشيخ : لا للأخير، الحكم للأخير، فالأخ كلمناه قلت له هذا، أنا أقول في هذه الحال هل هي هلالية أو فصليّة؟
السائل : هلالية.
الشيخ : هلالية، الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى (( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس )) فيؤجّل سنة هلالية فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الهلالية وبين الفصلية؟ قلنا نعم الفصلية أطول لأن الفصلية متعلّقة بالبروج والبروج اثنا عشر برجا وأيامها أطول من أيام اثني عشر شهرا، واضح؟ فالمهم أننا نؤجّله سنة هلالية والدليل على أنها هلالية ما ذكرته لكم فيُقال له الأن اليوم الثامن عشر من شهر صفر عام ستة عشر وأربعمائة وألف، لك سنة إلى ثمانية عشر من شهر صفر عام سبعة عشر وأربعمائة وألف، إن قدِرت على الوطء في هذه المدة فلست بعِنّين وإن بقيت عاجزا فأنت عِنّين ولهذا قال " أجِّل سنة منذ تُحاكمه فإن وطئ فيها " فذلك المطلوب وزال عنه وصف العِنّين وإلا يعني وإن لا يطأ فلها الفسخ وإلا فلها الفسخ، واضح يا جماعة؟ إذا قال قائل لماذا يؤجّل إلى سنة؟ قلنا هذا الذي ورد عن الصحابة أنه يؤجّل بسنة ولأنه قد يكون ضعفه عن الجماع بسبب الفصْل يعني فصل السنة فمثل بعض الناس تضعف شهوته في أيام الصيف وتنشط في أيام الشتاء وبعض الناس بالعكس وبعض الناس تضعف في الخريف وتقوى في الربيع وبعض الناس بالعكس فإذا مرّت عليه الفصول الأربعة ولم يستطع علِمنا أن هذا لعِلّة غير الزمن وغير الوقت فلها الفسخ، طيب، إذا علمنا بوصف الطب أنه لن يستطيع الجماع نؤجّل وإلا لا؟
السائل : لا نؤجّل.
الشيخ : لا نؤجّل لأنه لا فائدة من التأجيل إذ أن المراد بالتأجيل امتحان قدرته وهنا لا حال.
يقول " فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعِنّين "يعني لو اعترفت المرأة بأنه وطئها ثم عجز بعد ذلك يعني هي قالت إنه في ليلة العرس جامعها جماع طبيعي ثم بعد ذلك خلاص مات صار لا يستطيع الجماع ولي معه سنة الأن تقول المرأة ولم يُجامع فهو عِنّين فأنا أطلب الفسخ، هل لنا أن نجيبها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لماذا؟ لأنها أقرّت بأنه جامعها وإذا جامعها مرة فليس بعِنّين وهذا بناء على أن العُنّة لا تطرؤ على الإنسان يعني لا يمكن أن يكون الإنسان عِنّينا بعد أن كان قويا على الجماع، أنتم فاهمين؟ أخونا إلي على العمود؟ ما يجيك النوم؟ ... شوي، ولكن الصحيح أن العُنّة قد تحدث لأن الإنسان مُعرّض لفقد قُواه كُلِّها أو بعض قُواه، أليس الإنسان السميع يُمكن أن يلحقه صمم؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : بلى.
الشيخ : بلى، يمكن سميع يلحقه الصمم بصير يلحقه العمى، قوي الجسم يلحقه الضعف، أيضا قوي الشهوة فيلحقه الضعف فالصواب أن العُنّة قد تحدث وحينئذ إذا ثبتت عُنّته بعد أن كان قويا على الجماع فإننا نؤجّله سنة منذ تُحاكمه ما لم نعلم أنه لن تعود قوته في الجماع فحينئذ لها الفسخ مثل أن يُصاب بحادث تتلف معه الأعضاء التي تغذي الذكر حتى يقوم ففي هذه الحال لنا أن نحكم لها بالفسخ من الأن.
2 - قال المؤلف :" وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا "
الشيخ : " ولو قالت في وقت رضيت به عِنّينا سقط خيارها أبدا " هذه امرأة أول ما تزوّجت زوجها أحبّته وكان يُكرمها لئلا تُطالبه بحق الاستمتاع فسئلت عن الزوج قالت والله الزوج رجل طيب لكنه عِنّين لا يستطيع الجماع فقيل لها اطلبي الفسخ قالت لا الرجل طيب وديّن وحبيب وأنا رضيت به ولو كان عِنّينا ثم بعد ذلك ساءت العِشرة بينها وبينه فطالبت بالفسخ قالت الرجل عِنّين هل تُمكّن من الفسخ؟
السائل : لا ... .
الشيخ : يقول المؤلف لا تُمكّن لأنها رضيت به عِنّينا فسقط حقها وحق الفسخ لها فإذا أسقطته سقط وهذا واضح لأن الإنسان إذا كان الحق له فأسقطه سقط، طيب، هل لها أن تطلب الطلاق؟
السائل : لها.
الشيخ : نعم، لها أن تطلب الطلاق ويُخالعها الزوج فيقول مثلا أعطني مالي وأطلّقك لأن هذا أمر يُفوّتها كثيرا من الغرض ولعلكم تذكرون قصة المرأة التي طلّقها زوجها ثلاثا فتزوّجها رجل يُقال له عبد الرحمان بن الزبير ولكنه لا يستطيع الجماع فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن زوجي فلانا طلّقني فبتّ طلاقي وإني تزوّجت بعده عبد الرحمان بن الزبير وإنما معه مثل هُدْبة الثوب وأخذت ثوبها، قالت مثل هُدْبة الثوب فتعجّب الصحابة منها كيف تقول هذا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها ( أتريدين أن ترجعي إلى رِفاعة؟ ) رفاعة القُرظي لأنه زوجها الأول ( لا حتى تذوقي عُسيْلته ويذوق عُسيْلتك ) ولم يُمكّنها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الزوج الأول لماذا؟ لأن زوجها لم يُجامعها ولهذا اشترط العلماء في حِلّ المطلّقة ثلاثا لزوجها الأول أن يُجامعها الثاني بانتشار أي بقيام ذكره حتى يذوق عُسيْلتها وتذوق عُسيْلته.
نبدأ بالفصل الثاني؟ نعم هو الثاني وإلا الثالث؟ الثالث.
السائل : لا ... .
الشيخ : يقول المؤلف لا تُمكّن لأنها رضيت به عِنّينا فسقط حقها وحق الفسخ لها فإذا أسقطته سقط وهذا واضح لأن الإنسان إذا كان الحق له فأسقطه سقط، طيب، هل لها أن تطلب الطلاق؟
السائل : لها.
الشيخ : نعم، لها أن تطلب الطلاق ويُخالعها الزوج فيقول مثلا أعطني مالي وأطلّقك لأن هذا أمر يُفوّتها كثيرا من الغرض ولعلكم تذكرون قصة المرأة التي طلّقها زوجها ثلاثا فتزوّجها رجل يُقال له عبد الرحمان بن الزبير ولكنه لا يستطيع الجماع فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن زوجي فلانا طلّقني فبتّ طلاقي وإني تزوّجت بعده عبد الرحمان بن الزبير وإنما معه مثل هُدْبة الثوب وأخذت ثوبها، قالت مثل هُدْبة الثوب فتعجّب الصحابة منها كيف تقول هذا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها ( أتريدين أن ترجعي إلى رِفاعة؟ ) رفاعة القُرظي لأنه زوجها الأول ( لا حتى تذوقي عُسيْلته ويذوق عُسيْلتك ) ولم يُمكّنها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الزوج الأول لماذا؟ لأن زوجها لم يُجامعها ولهذا اشترط العلماء في حِلّ المطلّقة ثلاثا لزوجها الأول أن يُجامعها الثاني بانتشار أي بقيام ذكره حتى يذوق عُسيْلتها وتذوق عُسيْلته.
نبدأ بالفصل الثاني؟ نعم هو الثاني وإلا الثالث؟ الثالث.
قال المؤلف :" والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصى وسل ووجاء "
الشيخ : قال فصل هذا الفصل الذي انتهينا منه عيْب يختص بمن؟
السائل : الزوج.
الشيخ : بالزوج، العيوب الثانية في الفصل الثالث يقول " فصل والرتَق والقرَن والعفَل والفتَق واستطلاق بول ونجْو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخِصاء وسل ووِجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يُثبت لكل واحد منهما الفسخَ ولو حدث بعد لاعقد أو بالأخر عيب مثله " هذا في العيوب، العيوب ذكرت لكم قبل قليل هل هي محدودة أو معدودة؟ فيها قولان للعلماء، قول بأنها معدودة هذه العيوب معدودة ما عداها ليس بعد وقول ءاخر يقول إنها محدودة فما هي على هذا القول؟ كل ما يُنفِّر أحد الزوجين عن الأخر ويمنع كمال الاستمتاع به، طيب، مثلا، إلّي قرأنا الأن، قرأناه عليكم، هل فيها ذكر العمى؟ نعم؟
السائل : لا.
الشيخ : ما فيها، ذكر الصمم؟ ما فيها، ذكر الزمانة؟ يعني يكون محرول، المرأة او الرجل محرْول ما يمشي، إيش؟ مذكور وإلا لا؟ لا، لا ليس مذكور، نأخذ أدنى واحد منها، ويش أقل واحد منها؟
السائل : نعم؟
الشيخ : لا، يمكن الباصور قد يكون من أسهلها، باسور بواسير الأن الحمد لله سهلة يسوي الإنسان عملية كأنهما يُخرج شوكة من رجله وتنتهي، وجد مثلا بزوجته باسورا فقال هذا عيْب لي الفسخ قالوا يمكن الأن نعالجه في المستشفى بيمين تمشي قال لا أبدا أنا أريد الفسخ وءاخذ المهر كامل أما الأخر فدخل على زوجته فوجدها عمياء صمّاء يُكلمها يا فلانة أقصى ما يكون من النطق تقول ها، نعم، يريحها الأشياء الجميلة يقول شوفي هذه وتقول ما وتقرّبها لعينها ما تشوف شيء، هل له الفسخ؟
السائل : ليس له الفسخ.
الشيخ : ليس له الفسخ، هذه الزوجة الأن تكون عالة عليه وإلا متعة له؟
السائل : عالة عليه.
الشيخ : تكون عالة عليه ولا فيها دواء بينما الباسور ولو كان خفيفا يُعتبر عيبا وبهذا نعرف أنه لا يمكن أن نجعل العيوب معدودة أبدا ... محدودة، أي إنسان يعلم علم اليقين أن رجلا لو أدخٍل على امرأة فوجدها عمياء صماء كل يعرف إن هذا غلط وهذا غرر وغش للزوج وخداع وكذلك هي لو دخل عليها وجدت الرجل أحدب أعمى أصم يمشي على العصا معتقدة إن الرجل شاب وأنه قوي ونشيط، هل هذا عيب وإلا غير عيب؟
السائل : عيب.
الشيخ : غش وإلا غير غش؟
السائل : غش.
الشيخ : والله غش ما ... أشد من هذا الغش ونقول ليس لها خيار؟ سبحان الله ولو كان به باسور يمكن يُعالج بيوم واحد في المستشفى قالت هذا عيب فالحاصل إن شاء الله يأتي الكلام على التفصيل في الدرس القادم لكن هذا يٌبيّن لنا أن العلماء رحمهم الله مهما بلغوا من العٍلم فإنه لن يكون علمهم تاما ولن يكونوا معصومين. نعم؟
السائل : الزوج.
الشيخ : بالزوج، العيوب الثانية في الفصل الثالث يقول " فصل والرتَق والقرَن والعفَل والفتَق واستطلاق بول ونجْو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخِصاء وسل ووِجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يُثبت لكل واحد منهما الفسخَ ولو حدث بعد لاعقد أو بالأخر عيب مثله " هذا في العيوب، العيوب ذكرت لكم قبل قليل هل هي محدودة أو معدودة؟ فيها قولان للعلماء، قول بأنها معدودة هذه العيوب معدودة ما عداها ليس بعد وقول ءاخر يقول إنها محدودة فما هي على هذا القول؟ كل ما يُنفِّر أحد الزوجين عن الأخر ويمنع كمال الاستمتاع به، طيب، مثلا، إلّي قرأنا الأن، قرأناه عليكم، هل فيها ذكر العمى؟ نعم؟
السائل : لا.
الشيخ : ما فيها، ذكر الصمم؟ ما فيها، ذكر الزمانة؟ يعني يكون محرول، المرأة او الرجل محرْول ما يمشي، إيش؟ مذكور وإلا لا؟ لا، لا ليس مذكور، نأخذ أدنى واحد منها، ويش أقل واحد منها؟
السائل : نعم؟
الشيخ : لا، يمكن الباصور قد يكون من أسهلها، باسور بواسير الأن الحمد لله سهلة يسوي الإنسان عملية كأنهما يُخرج شوكة من رجله وتنتهي، وجد مثلا بزوجته باسورا فقال هذا عيْب لي الفسخ قالوا يمكن الأن نعالجه في المستشفى بيمين تمشي قال لا أبدا أنا أريد الفسخ وءاخذ المهر كامل أما الأخر فدخل على زوجته فوجدها عمياء صمّاء يُكلمها يا فلانة أقصى ما يكون من النطق تقول ها، نعم، يريحها الأشياء الجميلة يقول شوفي هذه وتقول ما وتقرّبها لعينها ما تشوف شيء، هل له الفسخ؟
السائل : ليس له الفسخ.
الشيخ : ليس له الفسخ، هذه الزوجة الأن تكون عالة عليه وإلا متعة له؟
السائل : عالة عليه.
الشيخ : تكون عالة عليه ولا فيها دواء بينما الباسور ولو كان خفيفا يُعتبر عيبا وبهذا نعرف أنه لا يمكن أن نجعل العيوب معدودة أبدا ... محدودة، أي إنسان يعلم علم اليقين أن رجلا لو أدخٍل على امرأة فوجدها عمياء صماء كل يعرف إن هذا غلط وهذا غرر وغش للزوج وخداع وكذلك هي لو دخل عليها وجدت الرجل أحدب أعمى أصم يمشي على العصا معتقدة إن الرجل شاب وأنه قوي ونشيط، هل هذا عيب وإلا غير عيب؟
السائل : عيب.
الشيخ : غش وإلا غير غش؟
السائل : غش.
الشيخ : والله غش ما ... أشد من هذا الغش ونقول ليس لها خيار؟ سبحان الله ولو كان به باسور يمكن يُعالج بيوم واحد في المستشفى قالت هذا عيب فالحاصل إن شاء الله يأتي الكلام على التفصيل في الدرس القادم لكن هذا يٌبيّن لنا أن العلماء رحمهم الله مهما بلغوا من العٍلم فإنه لن يكون علمهم تاما ولن يكونوا معصومين. نعم؟
4 - قال المؤلف :" والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصى وسل ووجاء " أستمع حفظ
الرجل إذا ثبتت عنته فهل يرجع له المهر كاملا.؟
السائل : شيخ أحسن إليك، الرجل إذا ثبتت عُنّته يعني وأراد أن يأخذ المهر الذي ... .
الشيخ : المال؟
السائل : ... المهر و.
الشيخ : أبدا ماله ولا قرش أبدا المرأة تفسخ ولا له شيء لكن سيأتينا إن شاء الله هل الفسخ بالعيوب يحتاج إلى القاضي أو لمن له الحق أن يفسخ بدون شيء. نعم؟
الشيخ : المال؟
السائل : ... المهر و.
الشيخ : أبدا ماله ولا قرش أبدا المرأة تفسخ ولا له شيء لكن سيأتينا إن شاء الله هل الفسخ بالعيوب يحتاج إلى القاضي أو لمن له الحق أن يفسخ بدون شيء. نعم؟
هل يجب الفحص على الزوجين حتى يتأكد من السلامة من العيوب قبل عقد النكاح.؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا لا، الأصل السلامة أما قول بعض الناس يعني الحقيقة الذين نسميهم متزمتين متنطعين يقول لا بد أن يُفحص على الزوج والزوجة هل يصلح يتزوجون أو لا ،نقول ما هو صحيح هذا، ما هو الزوج والزوجة لحم نشوف نختبره هل فيه مرض وإلا لا، الأصل إيش؟
السائل : السلامة.
الشيخ : الأصل السلامة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : بيجينا إن شاء الله، يأتينا.
الشيخ : لا، لا لا، الأصل السلامة أما قول بعض الناس يعني الحقيقة الذين نسميهم متزمتين متنطعين يقول لا بد أن يُفحص على الزوج والزوجة هل يصلح يتزوجون أو لا ،نقول ما هو صحيح هذا، ما هو الزوج والزوجة لحم نشوف نختبره هل فيه مرض وإلا لا، الأصل إيش؟
السائل : السلامة.
الشيخ : الأصل السلامة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : بيجينا إن شاء الله، يأتينا.
إذا كان ذكر الرجل صغيرا قلنا لها الفسخ والعكس.؟
السائل : إذا قلنا إذا كان ... ذكرا صغيرا ... فلها الفسخ.
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا كان العكس؟
الشيخ : الله يعينها عليه فيقول لو كان ذكره صغيرا جدا فلها الفسخ إذا كان العكس فنقول الله يعينها عليه.
السائل : ... .
الشيخ : نقول الله يعينها عليه. نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا كان العكس؟
الشيخ : الله يعينها عليه فيقول لو كان ذكره صغيرا جدا فلها الفسخ إذا كان العكس فنقول الله يعينها عليه.
السائل : ... .
الشيخ : نقول الله يعينها عليه. نعم؟
هناك بعض الأعضاء الصناعية فهل تنفع في ستر العيوب.؟
السائل : ... الطب تركيب أعضاء صناعية.
الشيخ : نعم.
السائل : فكيف المجبوب لو ركب عضوا صناعيا.
الشيخ : ما ينفع يا أخي، لا تفكر، ما ينفع غير الطبيعي، مشكل، إذا صار بالليل بيقول أروح أركّب. يلا ما فيه أسئلة؟ نعم؟ هاه؟ أنت؟
الشيخ : نعم.
السائل : فكيف المجبوب لو ركب عضوا صناعيا.
الشيخ : ما ينفع يا أخي، لا تفكر، ما ينفع غير الطبيعي، مشكل، إذا صار بالليل بيقول أروح أركّب. يلا ما فيه أسئلة؟ نعم؟ هاه؟ أنت؟
لو ظهر في الزوج مرض معد فهل للزوجة الفسخ.؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إي صحيح، هذا قلنا الأصل السلامة لكن لو ظهرت بوادر تدل على هذا المرض المعدي فأصلا لا يتزوّج.
السائل : ... .
الشيخ : إذا حدث هذا المرض المعدي فلها الفسخ. نعم؟
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إي صحيح، هذا قلنا الأصل السلامة لكن لو ظهرت بوادر تدل على هذا المرض المعدي فأصلا لا يتزوّج.
السائل : ... .
الشيخ : إذا حدث هذا المرض المعدي فلها الفسخ. نعم؟
السائل : انتهى الوقت.
إذا كان الزوج لا يستطيع الجماع فطلق زوجته فهل تحل لزوجها الأول.؟
السائل : ... الجماع وطلّقها ... تتزوّج أوّل.
الشيخ : لا لا تحل لأن الرسول قال ( حتى تذوقي عُسيْلته ويذوق عُسيْلتك ) وهذا هو السر في أن الله تعالى قال (( حتى تنكح زوجا غيره )) ولم يقل حتى تنكح رجلا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا فسخت لعدم قدرته على الجماع لا بد تتزوّج أخر ويُجامعها.
السائل : " وباسور وناصور وخصاء وسل ووِجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجُذام يُثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالأخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وُجِدت منه دلالته مع عِلمه فلا خيار له. ولا يتِمّ فسخ أحدهما إلا بحاكم " .
الشيخ : لا لا تحل لأن الرسول قال ( حتى تذوقي عُسيْلته ويذوق عُسيْلتك ) وهذا هو السر في أن الله تعالى قال (( حتى تنكح زوجا غيره )) ولم يقل حتى تنكح رجلا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا فسخت لعدم قدرته على الجماع لا بد تتزوّج أخر ويُجامعها.
السائل : " وباسور وناصور وخصاء وسل ووِجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجُذام يُثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالأخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وُجِدت منه دلالته مع عِلمه فلا خيار له. ولا يتِمّ فسخ أحدهما إلا بحاكم " .
المناقشة حول العيوب في النكاح.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أن العيوب في النكاح مختلف فيها هل هي معدودة أو محدودة والصواب؟
السائل : محدودة.
الشيخ : أنها محدودة وأن حدّها كل ما يُنفِّر أحد الزوجين عن الأخر ولا تحصل به ال، أما المذهب فإنها معدودة وما عداها فليس بعيب ولو كان أعظم منها تنفيرا وسبق لنا في الفصل الأول ما يختص بالرجل وهو ألا يستطيع الجماع سواء كان ذلك بأصل الخلقة أو حدث بعد ذلك فإنه من العيوب.
سبق لنا أن العيوب في النكاح مختلف فيها هل هي معدودة أو محدودة والصواب؟
السائل : محدودة.
الشيخ : أنها محدودة وأن حدّها كل ما يُنفِّر أحد الزوجين عن الأخر ولا تحصل به ال، أما المذهب فإنها معدودة وما عداها فليس بعيب ولو كان أعظم منها تنفيرا وسبق لنا في الفصل الأول ما يختص بالرجل وهو ألا يستطيع الجماع سواء كان ذلك بأصل الخلقة أو حدث بعد ذلك فإنه من العيوب.
تتمة شرح قول المؤلف :" والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصى وسل ووجاء "
الشيخ : ثم ذكر في هذا الفصل العيوب المشتركة والخاصة أيضا فقال " والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو " إلى ءاخره "الرتق والقرن والعفل والفتق" كلها عيوب مختصة بالفرج، فرج الأنثى فالرتق معناه أن يكون الفرج لا يسلكه الذكر، مسدود، لا يمكن أن يسلكه الذكر وهذا لا شك أنه عيب لأنه يُفوّت الاستمتاع، كذلك القرن أن يكون الفرج يمكن سلوك الذكر فيه لكنه مقترن مخرج البول ومخرج المني والعفل أن ينبت فيه شيء زائد، أما الفتق فهو انفتاح ما بين مخرجي البول والمني، المهم أن هذه عيوب كلها مختصة بإيش؟ بفرج المرأة فيكون من العيوب المختصّة بالمرأة، استطلاق بول ونجو هذا عام مشترك يعني أن الزوجة بها سلس البول أو الزوج به سلَس البول، هذا لا شك أنه عيب من يستمتع بامرأة فيها سلس البول أو المرأة تستمتع برجل فيه سلس البول دائما، النجو يعني الغائط وهل مثلها الريح؟ الجواب نعم، لأن الريح تبعث رائحة كريهة "وقروح سيالة في فرج" هذا خاص وإلا مشترك؟
السائل : خاص.
الشيخ : خاص، الفرج فرج الأنثى، قروح سيالة وظاهر كلام المؤلف أنه إذا كان فيه جروح لكن ليست سيّالة فليس بعيب والصواب بلا شك أنه عيب لأن الجروح السيّالة هي التي تفرز مادة عفِنة وغير السيّالة التي لا تفرز لكنها جَرح من جرح يكون فيه دم، يكون فيه مادة لكن ما تسيل والصواب أن هذا عيب بلا شك لأن النفس تتقزّز من إيش؟ من جِماعها وفي فرجها قروح "وباسور وناصور" مشترك وإلا خاص؟
السائل : مشترك.
الشيخ : مشترك، الباسور والناصور يقول الشارح إنهما داءان في المقعدة وهما معروفان فهما عرقان ينفتحان فيخرج الدم من الإنسان باستمرار وهذا لا شك أنه عيب لأنه يُنفّر كل واحد عن الأخر وخِصى خاص وإلا عام؟
السائل : خاص.
الشيخ : نعم، خاص بمن؟
السائل : بالرجل.
الشيخ : بالرجل، "وسل".
السائل : عام.
سائل آخر : مشترك.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا خاص.
السائل : عام.
الشيخ : خاص، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، سل يعني سل للخصيتين، ما هو السل المعروف، السل المعروف لا شك أنه مرض يكون في الرجل والمرأة لكن مع ذلك ليس بعيب.
السائل : ... بالكسر.
الشيخ : أه.
السائل : ... بكسر السين.
الشيخ : لا لا الصواب بالفتح سَل يعني سلا للخصيتين، طيب، لماذا كان سلُّ الخصيتين وخصاؤهما عيبا؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لأنه يبطل الشهوة إما بالكلية وإما يُضعفها جدا ثم إنه أيضا يمنع من النسل لأن النسل إنما يكون بالمني والمني لا يطبَخه إلا الخصيتان وإذا فُقِد الخصيتان فلا نسْل بل ولا جِماع كامل، ما الفرق بين الخصى والسَل؟ الخصى أن تُقطع الخصيتين مع الجلد والسل يُفتح الجلد وتُسلّ الخصيتان ويبقى الجِلد كما هو، هذا هو الفرق ووِجاء، الوِجاء بمعنى الرض يعني تُرضّ الخصيتان فهذا أيضا عيب.
السائل : خاص.
الشيخ : خاص، الفرج فرج الأنثى، قروح سيالة وظاهر كلام المؤلف أنه إذا كان فيه جروح لكن ليست سيّالة فليس بعيب والصواب بلا شك أنه عيب لأن الجروح السيّالة هي التي تفرز مادة عفِنة وغير السيّالة التي لا تفرز لكنها جَرح من جرح يكون فيه دم، يكون فيه مادة لكن ما تسيل والصواب أن هذا عيب بلا شك لأن النفس تتقزّز من إيش؟ من جِماعها وفي فرجها قروح "وباسور وناصور" مشترك وإلا خاص؟
السائل : مشترك.
الشيخ : مشترك، الباسور والناصور يقول الشارح إنهما داءان في المقعدة وهما معروفان فهما عرقان ينفتحان فيخرج الدم من الإنسان باستمرار وهذا لا شك أنه عيب لأنه يُنفّر كل واحد عن الأخر وخِصى خاص وإلا عام؟
السائل : خاص.
الشيخ : نعم، خاص بمن؟
السائل : بالرجل.
الشيخ : بالرجل، "وسل".
السائل : عام.
سائل آخر : مشترك.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا خاص.
السائل : عام.
الشيخ : خاص، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، سل يعني سل للخصيتين، ما هو السل المعروف، السل المعروف لا شك أنه مرض يكون في الرجل والمرأة لكن مع ذلك ليس بعيب.
السائل : ... بالكسر.
الشيخ : أه.
السائل : ... بكسر السين.
الشيخ : لا لا الصواب بالفتح سَل يعني سلا للخصيتين، طيب، لماذا كان سلُّ الخصيتين وخصاؤهما عيبا؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لأنه يبطل الشهوة إما بالكلية وإما يُضعفها جدا ثم إنه أيضا يمنع من النسل لأن النسل إنما يكون بالمني والمني لا يطبَخه إلا الخصيتان وإذا فُقِد الخصيتان فلا نسْل بل ولا جِماع كامل، ما الفرق بين الخصى والسَل؟ الخصى أن تُقطع الخصيتين مع الجلد والسل يُفتح الجلد وتُسلّ الخصيتان ويبقى الجِلد كما هو، هذا هو الفرق ووِجاء، الوِجاء بمعنى الرض يعني تُرضّ الخصيتان فهذا أيضا عيب.
12 - تتمة شرح قول المؤلف :" والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصى وسل ووجاء " أستمع حفظ
قال المؤلف :" وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام "
الشيخ : طيب، " وكوْن أحدهما خنثى واضحا " هذا عيب أيضا، يكون الرجل خنثى واضحا له ذكر يُجامع به كما يُجامع الذكر لكن له فرج، فرج أنثى سواء كان فوق ألة الذكر وإلا تحتها هل المرأة تتلذّذ برجل يُجامعها ولو فرج؟ نعم؟ أبدا ما تتلذّذ، طيب، ولو كان خنثى واضحا، واضحا أنه أنثى في هذه الحال كيف يُجامع الإنسان أنثى لها ألة ذكر وممكن بعد، يمكن عند الجماع ينتشر هذا الذكر ومشكل، على كل حال قول أحدهما خنثى واضحا لا شك أنه عيب ومن أكبر العيوب، طيب، وكون أحدهما خنثى مشكلا؟
السائل : ما يجوز النكاح.
الشيخ : أه، النكاح لا يصح ولهذا لم يقل خنثى وسكت بل قال " خنثى واضحا " لأن الخنثى المشكل لا يصح نكاحه لا باعتباره أنثى ولا باعتباره ذكرا، طيب.
" وجنون ولو ساعة " إذا كان أحدهما يُجنّ ولو مرّة واحدة في السنة فهذا عيب نسأل الله العافية، نعم، ويش بعده؟ " وبرص وجذام " البرص داء معروف وهو عبارة عن اختلاف لون الجلد إلى بياض هذا عيب وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا يعني لا فرق بين أن يكون الإنسان كله والعياذ بالله انقلب إلى برص أو قليلا متوزّعا في الجسم ظاهرا أو قليلا متوزّعا في الجسم باطنا أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : وجه ذلك أنه أطلق قال برص ولم يقل برص يعُمّ ولم يقل برص ظاهر أطلق وعلى هذا فلو يكون بين كتفيه بُقعة من البرص كعين الجرادة، تعرفون عين الجرادة؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، فهو عيب وإلا غير عيب؟
السائل : عيب.
الشيخ : عيب، هذا عيب لها أن تفسخ وكذلك بالعكس لو كان في المرأة فله أن يفسخ.
"وجذام" الجذام مرض معروف والعياذ بالله إذا أصاب الإنسان مات لأنه يسعى إذا أصاب أحد الأعضاء أجارنا الله وإياكم من الشر فإنه يسعى حتى يقضي على الإنسان، الجذام لا شك أنه عيب بل إنه يجب الفسخ إذا علِمنا أن أحدهما أصابه جُذام وجب الفسخ لأن الجذام معدي واضح، واضحة عدواه حتى إن العلماء قالوا يجب على السلطان أن يعزل الجَذمى في مكان واضح لئلا يختلطوا بالناس فينتشر هذا الداء، طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه وإن أمكن دواء الجُذام لأنه إذا أمكن فإما أن يُمكن بقطع العضو كاليد مثلا لو أصاب اليد، إذا قطعت يده فهذا لا شك أنه عيب وإما أن يكون بالأدوية فالأدوية الغالب أنها لا تنجح فيه.
السائل : ما يجوز النكاح.
الشيخ : أه، النكاح لا يصح ولهذا لم يقل خنثى وسكت بل قال " خنثى واضحا " لأن الخنثى المشكل لا يصح نكاحه لا باعتباره أنثى ولا باعتباره ذكرا، طيب.
" وجنون ولو ساعة " إذا كان أحدهما يُجنّ ولو مرّة واحدة في السنة فهذا عيب نسأل الله العافية، نعم، ويش بعده؟ " وبرص وجذام " البرص داء معروف وهو عبارة عن اختلاف لون الجلد إلى بياض هذا عيب وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا يعني لا فرق بين أن يكون الإنسان كله والعياذ بالله انقلب إلى برص أو قليلا متوزّعا في الجسم ظاهرا أو قليلا متوزّعا في الجسم باطنا أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : وجه ذلك أنه أطلق قال برص ولم يقل برص يعُمّ ولم يقل برص ظاهر أطلق وعلى هذا فلو يكون بين كتفيه بُقعة من البرص كعين الجرادة، تعرفون عين الجرادة؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، فهو عيب وإلا غير عيب؟
السائل : عيب.
الشيخ : عيب، هذا عيب لها أن تفسخ وكذلك بالعكس لو كان في المرأة فله أن يفسخ.
"وجذام" الجذام مرض معروف والعياذ بالله إذا أصاب الإنسان مات لأنه يسعى إذا أصاب أحد الأعضاء أجارنا الله وإياكم من الشر فإنه يسعى حتى يقضي على الإنسان، الجذام لا شك أنه عيب بل إنه يجب الفسخ إذا علِمنا أن أحدهما أصابه جُذام وجب الفسخ لأن الجذام معدي واضح، واضحة عدواه حتى إن العلماء قالوا يجب على السلطان أن يعزل الجَذمى في مكان واضح لئلا يختلطوا بالناس فينتشر هذا الداء، طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه وإن أمكن دواء الجُذام لأنه إذا أمكن فإما أن يُمكن بقطع العضو كاليد مثلا لو أصاب اليد، إذا قطعت يده فهذا لا شك أنه عيب وإما أن يكون بالأدوية فالأدوية الغالب أنها لا تنجح فيه.
قال المؤلف :" يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله "
الشيخ : قال " يثبت لكل واحد منهما الفسخ " إلى ءاخره، نعم، " يثبت لكل واحد منهما الفسخ " منهما الضمير يعود على الزوجين فلو وجد الإنسان زوجته، لو وجد في زوجته قرَنًا فله الفسخ ولو وجدت أن زوجها مجبوب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني خصى قصدي، المهم مجبوب المجبوب سبق أمس، لو وجدت أن زوجها خصي فلها الفسخ، قال المؤلف " ولو حدث بعد العقد " وهذه إشارة خلاف لأن من العلماء من يقول إذا حدث هذا بعد العقد وهو لا يتعدّى ضرره فليس لها الفسخ، إذا حدث وهو لا يتعدّى ضرره فليس لها أن تفسخ مثل استطلاق البول يعني لو أن الزوج أصابه سلس البول فليس لزوجته الفسخ على القول الصحيح لأن هذا شيء حدث وكذلك لو حدث به برص وقال الأطباء إنه لا يُعدي فليس لها الفسخ لأنه لم يضُرّها وقال " أو كان بالأخر عيب مثله " فله الفسخ يعني لو قالت الزوجة إن زوجي أبرص فيه برص فأنا أريد الفسخ وكانت هي أيضا برصاء فلها الحق أن تفسخ، أعرفتم؟ طيب، فإذا طالبت بالفسخ وقال لم؟ قالت لأن فيك برص قال وأنت فيك برص يقول هكذا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يقول هكذا لكنها تقول إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، صحيح هذا وإلا غير صحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه ولذلك تجد الإنسان يستنجي ويمس النجْو بيده لكن لو قيل له مس نجْو فلان ما يستطيع أبدا بينما هو بكل سهولة يغسل النجْو من دُبُره ويمَسّ الخارج ولا يرى في هذا بأسا، أليس كذلك؟ طيب، شيء ءاخر الإنسان يتمخّط ولا يرى ذلك عيبا في نفسه لكن لو تمخّط إنسان أمامه، نعم، تقزّزت نفسه، صحيح؟ إذًا إذا قال أنت برصاء تقول نعم هي برضاء لكن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه لكن عاد يبقى إذا كان قد علِم بأنها برصاء فليس له خيار وإن لم يعلم فله الخيار وحينئذ يرجع على من غرّه أو يسقط المهر في هذه الحال؟ نعم؟ هو غار ومغرور أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : هنا لا يرجع، كيف يرجع؟ لأنها هي أيضا تقول أنا أريد الفسخ وإذا أردت الفسخ فلي المهر كاملا وقد نقول إنه يرجع على من غرّه لكن من غرّه لا يرجع عليها لأنها هي أيضا مغرورة ولعل هذا أوجه وسنحرّره إن شاء الله تعالى فيما بعد.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : نعم. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني خصى قصدي، المهم مجبوب المجبوب سبق أمس، لو وجدت أن زوجها خصي فلها الفسخ، قال المؤلف " ولو حدث بعد العقد " وهذه إشارة خلاف لأن من العلماء من يقول إذا حدث هذا بعد العقد وهو لا يتعدّى ضرره فليس لها الفسخ، إذا حدث وهو لا يتعدّى ضرره فليس لها أن تفسخ مثل استطلاق البول يعني لو أن الزوج أصابه سلس البول فليس لزوجته الفسخ على القول الصحيح لأن هذا شيء حدث وكذلك لو حدث به برص وقال الأطباء إنه لا يُعدي فليس لها الفسخ لأنه لم يضُرّها وقال " أو كان بالأخر عيب مثله " فله الفسخ يعني لو قالت الزوجة إن زوجي أبرص فيه برص فأنا أريد الفسخ وكانت هي أيضا برصاء فلها الحق أن تفسخ، أعرفتم؟ طيب، فإذا طالبت بالفسخ وقال لم؟ قالت لأن فيك برص قال وأنت فيك برص يقول هكذا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم يقول هكذا لكنها تقول إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، صحيح هذا وإلا غير صحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه ولذلك تجد الإنسان يستنجي ويمس النجْو بيده لكن لو قيل له مس نجْو فلان ما يستطيع أبدا بينما هو بكل سهولة يغسل النجْو من دُبُره ويمَسّ الخارج ولا يرى في هذا بأسا، أليس كذلك؟ طيب، شيء ءاخر الإنسان يتمخّط ولا يرى ذلك عيبا في نفسه لكن لو تمخّط إنسان أمامه، نعم، تقزّزت نفسه، صحيح؟ إذًا إذا قال أنت برصاء تقول نعم هي برضاء لكن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه لكن عاد يبقى إذا كان قد علِم بأنها برصاء فليس له خيار وإن لم يعلم فله الخيار وحينئذ يرجع على من غرّه أو يسقط المهر في هذه الحال؟ نعم؟ هو غار ومغرور أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : هنا لا يرجع، كيف يرجع؟ لأنها هي أيضا تقول أنا أريد الفسخ وإذا أردت الفسخ فلي المهر كاملا وقد نقول إنه يرجع على من غرّه لكن من غرّه لا يرجع عليها لأنها هي أيضا مغرورة ولعل هذا أوجه وسنحرّره إن شاء الله تعالى فيما بعد.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : نعم. نعم؟
إذا اشتركت المرأة الخيار مدة شهر ثم طلبت الفسخ فكيف يكون المهر.؟
السائل : شيخ ما وضحت مسألة سبقت ما وضحت الأن؟
الشيخ : وهي؟
السائل :قلنا إن للمرأة أن تطلب الخيار شهرا مثلا تقول لي الخيار شهرا بعد الزواج.
الشيخ : هذه الشروط في النكاح.
السائل : نعم، فهل نقول في خلال هذا الشهر إذا انتهى الشهر وقالت في نهاية الشهر قرّرت الفسخ.
الشيخ : بعد انتهاء الشهر لا تملك هذا.
السائل : قبل نهاية الشهر.
الشيخ : لها ذلك.
السائل : وكيف يكون المهر خاصة أنه قد يكون دخَل عليها وكذا؟
الشيخ : نعم، هو ينبغي إذا اشترطوا الخيار أن لا يستمتع بها كما قلنا فيما لو باع بعيرا واشترط الخيار ما يستعملها تبقى حتى يتبيّن هذا أو هذا فنقول الأن مادام لها الخيار لا تقربها فإن كان قد دخل بها فالخيار لها بأن تقول أنا أريد فسخ النكاح وتفسخ النكاح.
السائل : يُسمّى طلاقا؟
الشيخ : لا لا يُسمى فسخا. نعم؟
الشيخ : وهي؟
السائل :قلنا إن للمرأة أن تطلب الخيار شهرا مثلا تقول لي الخيار شهرا بعد الزواج.
الشيخ : هذه الشروط في النكاح.
السائل : نعم، فهل نقول في خلال هذا الشهر إذا انتهى الشهر وقالت في نهاية الشهر قرّرت الفسخ.
الشيخ : بعد انتهاء الشهر لا تملك هذا.
السائل : قبل نهاية الشهر.
الشيخ : لها ذلك.
السائل : وكيف يكون المهر خاصة أنه قد يكون دخَل عليها وكذا؟
الشيخ : نعم، هو ينبغي إذا اشترطوا الخيار أن لا يستمتع بها كما قلنا فيما لو باع بعيرا واشترط الخيار ما يستعملها تبقى حتى يتبيّن هذا أو هذا فنقول الأن مادام لها الخيار لا تقربها فإن كان قد دخل بها فالخيار لها بأن تقول أنا أريد فسخ النكاح وتفسخ النكاح.
السائل : يُسمّى طلاقا؟
الشيخ : لا لا يُسمى فسخا. نعم؟
ما الفرق بين حكم الخنثى المشكل والخنثى الواضح في النكاح.؟
السائل : بارك الله فيكم، ما الفرق بين أن يكون ... الواضح ... هل يعني، كيف يعني يصح نكاح ... ولا يصح؟
الشيخ : نعم، الفرق بينهما أن الواضح هو أن تظهر فيه خصائص الرجال أو خصائص النساء فمثلا إذا كان يبول من ذكره ولا يبول من الفرج يعني له فرج وله ذكر لكنه يبول من الذكر ولا يبول من الفرج هذا واضح أنه.
السائل : ذكر.
الشيخ : أنه ذكَر وإذا كان يبول من الفرج دون الذكر فواضح أنه أنثى أما المشكل فأن يبول منهما جميعا هذا ما ندري مادام يبول منهما جميعا لا نعلم هل هو ذكر وإلا أنثى فإن تزوّجه ذكر قلنا لعله يكون ذكرا فيكون جماعه لواطا وإن تزوّجه أنثى قلنا لعله يكون أنثى فيكون نكاحه مساحقة، واضح؟ واضح ياجماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما في إشكال؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
الشيخ : نعم، الفرق بينهما أن الواضح هو أن تظهر فيه خصائص الرجال أو خصائص النساء فمثلا إذا كان يبول من ذكره ولا يبول من الفرج يعني له فرج وله ذكر لكنه يبول من الذكر ولا يبول من الفرج هذا واضح أنه.
السائل : ذكر.
الشيخ : أنه ذكَر وإذا كان يبول من الفرج دون الذكر فواضح أنه أنثى أما المشكل فأن يبول منهما جميعا هذا ما ندري مادام يبول منهما جميعا لا نعلم هل هو ذكر وإلا أنثى فإن تزوّجه ذكر قلنا لعله يكون ذكرا فيكون جماعه لواطا وإن تزوّجه أنثى قلنا لعله يكون أنثى فيكون نكاحه مساحقة، واضح؟ واضح ياجماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما في إشكال؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
إذا كان الرجل له خصية واحدة فهل للمرأة طلب الفسخ.؟
السائل : شيخ إذا كان الرجل له خصية واحدة.
الشيخ : له إيش؟
السائل : خصية واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يحق للمرأة؟
الشيخ : لا ليس لها الفسخ لأن الإنسان قد يُجامع جِماعا تامّا بالخصية واحدة.
السائل : الوقت انتهى يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
الشيخ : له إيش؟
السائل : خصية واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يحق للمرأة؟
الشيخ : لا ليس لها الفسخ لأن الإنسان قد يُجامع جِماعا تامّا بالخصية واحدة.
السائل : الوقت انتهى يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
البرص إذا قليلا هل للمرأة طلب الفسخ.؟
السائل : في المسألة التي قلنا أن البرص ولو كان قليلا لها الفسخ ولو كان ... .
الشيخ : نعم.
السائل : يحق لها؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : لكن يا شيخ ما يضرّها؟
الشيخ : على كل حل هو في الحقيقة يختلف هذا لو كانت النقطة كما مثّلنا نحن بأنها نقطة كعين الجرادة بين الكتفين هذا خفي جدا ولا يقتضي التنفير لكن لو كانت هذه بالوجه، نعم، أثّرت إنما نحن نقول الفقهاء يقولون مطلقا حتى وإن لم يحصل به تنفير نحن مثّلنا بذلك لأنه سيأتينا إن شاء الله أن هناك عيوبا لا يروْن الفسخ بها مع أنها أوْلى يعني لو أن إنسان دخل على زوجته فوجدها عمياء بكماء صماء زمنى مقوّسة، نعم، مشوّهة الوجه، نعم، لا تعدو فراشها أيضا، نعم، يقول هذه ما هي عيب، هذا ليس بعيب إذا كان هذه ليست بعيوب فما في الدنيا عيب أبدا ونقطة من البرص بين الكتفين يعتبرونها عيْبا، الشريعة ما تأتي بمثل هذا إطلاقا، يدخل على هذه المرأة بهذه الصفة ويقول سلام عليكم ولا تستطيع أن تقول ويش تقول؟ نعم؟ كيف ... هذا أشد ما يكون، نسأل الله العافية.
السائل : الوقت انتهى يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : " ومن رضي بالعيب أو وُجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمّى ويرجع به على الغار إن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تُزوّج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عِنّينا لم تُمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى علِمت العيب أو حدث به لم يُجبِرها وليّها على الفسخ " .
الشيخ : نعم.
السائل : يحق لها؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : لكن يا شيخ ما يضرّها؟
الشيخ : على كل حل هو في الحقيقة يختلف هذا لو كانت النقطة كما مثّلنا نحن بأنها نقطة كعين الجرادة بين الكتفين هذا خفي جدا ولا يقتضي التنفير لكن لو كانت هذه بالوجه، نعم، أثّرت إنما نحن نقول الفقهاء يقولون مطلقا حتى وإن لم يحصل به تنفير نحن مثّلنا بذلك لأنه سيأتينا إن شاء الله أن هناك عيوبا لا يروْن الفسخ بها مع أنها أوْلى يعني لو أن إنسان دخل على زوجته فوجدها عمياء بكماء صماء زمنى مقوّسة، نعم، مشوّهة الوجه، نعم، لا تعدو فراشها أيضا، نعم، يقول هذه ما هي عيب، هذا ليس بعيب إذا كان هذه ليست بعيوب فما في الدنيا عيب أبدا ونقطة من البرص بين الكتفين يعتبرونها عيْبا، الشريعة ما تأتي بمثل هذا إطلاقا، يدخل على هذه المرأة بهذه الصفة ويقول سلام عليكم ولا تستطيع أن تقول ويش تقول؟ نعم؟ كيف ... هذا أشد ما يكون، نسأل الله العافية.
السائل : الوقت انتهى يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : " ومن رضي بالعيب أو وُجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمّى ويرجع به على الغار إن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تُزوّج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عِنّينا لم تُمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى علِمت العيب أو حدث به لم يُجبِرها وليّها على الفسخ " .
المناقشة حول العيوب في النكاح.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
سبق لنا أن العيوب عيوب النكاح انقسم فيها العلماء إلى قسمين منهم من قال إنها معدودة ومنهم من قال إنها محدودة فما هو القول الراجح من القولين؟ الأخ؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف معدودة يا شيخ؟ ما حضرت الدرس؟
السائل : حضرت لكن.
الشيخ : أه؟
السائل : نسيت ... .
الشيخ : نسيت البعض؟ طيب، وإذا ذكرت؟
السائل : محدودة.
الشيخ : فهي محدودة وإلا معدودة؟
السائل : الأفضل أنها معدودة.
الشيخ : معدودة؟ هذا القول الراجح أنها معدودة ولكن هناك سِهام أخرى موجّهة لك.
السائل : الصحيح أنها محدودة.
الشيخ : الصحيح أنها محدودة؟
السائل : ... .
الشيخ : وليست معدودة، أي الرجلين توافقون؟
السائل : الثاني.
سائل آخر : أنا أوافق ... .
الشيخ : أنت توافق؟ طيب، هي في الواقع محدودة وضابطها كل ما يُنفِّر أحدهما عن الأخر ويمنع كمال الاستمتاع به، هذا الضابط والقول بأنها معدودة يعني قول ضعيف لا شك وما جاء عن السلف في مثل هذه الأشياء يُقاس عليه ما هو مثله أو ما أوْلى منه، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، حكم الفسخ إذا وُجِدت هذه العيوب يقول المؤلف رحمه الله تعالى " ومن رضي بالعيب " هذا مبتدأ الدرس " ومن رضي بالعيب أو وُجِدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له " من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك لأنه أسقط حقه من الفسخ، مثال هذا امرأة وجدت زوجها عِنّينا لا يتمكّن من الجماع فقالت رضيت به ثم بعد ذلك رجعت.
سبق لنا أن العيوب عيوب النكاح انقسم فيها العلماء إلى قسمين منهم من قال إنها معدودة ومنهم من قال إنها محدودة فما هو القول الراجح من القولين؟ الأخ؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف معدودة يا شيخ؟ ما حضرت الدرس؟
السائل : حضرت لكن.
الشيخ : أه؟
السائل : نسيت ... .
الشيخ : نسيت البعض؟ طيب، وإذا ذكرت؟
السائل : محدودة.
الشيخ : فهي محدودة وإلا معدودة؟
السائل : الأفضل أنها معدودة.
الشيخ : معدودة؟ هذا القول الراجح أنها معدودة ولكن هناك سِهام أخرى موجّهة لك.
السائل : الصحيح أنها محدودة.
الشيخ : الصحيح أنها محدودة؟
السائل : ... .
الشيخ : وليست معدودة، أي الرجلين توافقون؟
السائل : الثاني.
سائل آخر : أنا أوافق ... .
الشيخ : أنت توافق؟ طيب، هي في الواقع محدودة وضابطها كل ما يُنفِّر أحدهما عن الأخر ويمنع كمال الاستمتاع به، هذا الضابط والقول بأنها معدودة يعني قول ضعيف لا شك وما جاء عن السلف في مثل هذه الأشياء يُقاس عليه ما هو مثله أو ما أوْلى منه، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، حكم الفسخ إذا وُجِدت هذه العيوب يقول المؤلف رحمه الله تعالى " ومن رضي بالعيب " هذا مبتدأ الدرس " ومن رضي بالعيب أو وُجِدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له " من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك لأنه أسقط حقه من الفسخ، مثال هذا امرأة وجدت زوجها عِنّينا لا يتمكّن من الجماع فقالت رضيت به ثم بعد ذلك رجعت.
اضيفت في - 2006-04-10