كتاب النكاح-07b
قال المؤلف :" ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له "
الشيخ : " ومن رضي بالعيب " هذا مبتدأ الدرس " ومن رضي بالعيب أو وُجِدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له " من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك لأنه أسقط حقه من الفسخ، مثال هذا امرأة وجدت زوجها عِنّينا لا يتمكّن من الجماع فقالت رضيت به ثم بعد ذلك رجعت فهل لها أن ترجع؟ لا، وجدت زوجها فيه برص فرضيت به ثم عادت لتُطالب بالفسخ فلا يمكن أن تفسخ وهلم جرا ووجه ذلك أي وجه كونها إذا رضيت فلا خيار لها أن الحق لها وأسقطته.
وقوله " أو وُجِدت منه دلالته مع علمه " وجدت منه دلالته أي دلالة الرضا مع عِلمه أي بالعيب، فالضميرين مختلفان، وجدت منه دلالته الضمير يعود على الرضا مع علمه أي بالعيب، مثاله امرأة مكّنت نفسها من زوجها تمكينها من زوجها وهو معيب دليل على الرضا، واضح؟ لكن إذا كانت لا تعلم فإن حقها من الفسخ لا يصح وإن كانت تعلم فإن حقها من الفسخ يسقط لأن تمكينها زوجها من الاستمتاع بها مع عِلمها بالعيب دليل على رضاها بذلك فلا يكون لها الفسخ بعد هذا فإن مكّنته من نفسها وهي لم تعلم فما الحكم؟ لها الخيار إذا علِمت لأن تمكينها صادر عن غير علم.
وقوله " أو وُجِدت منه دلالته مع علمه " وجدت منه دلالته أي دلالة الرضا مع عِلمه أي بالعيب، فالضميرين مختلفان، وجدت منه دلالته الضمير يعود على الرضا مع علمه أي بالعيب، مثاله امرأة مكّنت نفسها من زوجها تمكينها من زوجها وهو معيب دليل على الرضا، واضح؟ لكن إذا كانت لا تعلم فإن حقها من الفسخ لا يصح وإن كانت تعلم فإن حقها من الفسخ يسقط لأن تمكينها زوجها من الاستمتاع بها مع عِلمها بالعيب دليل على رضاها بذلك فلا يكون لها الفسخ بعد هذا فإن مكّنته من نفسها وهي لم تعلم فما الحكم؟ لها الخيار إذا علِمت لأن تمكينها صادر عن غير علم.
قال المؤلف :" ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد "
الشيخ : " ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم " لم يقل لا يتِمّ فسخها ولم يقل ولا يتِمّ فسخه بل قال أحدهما لأن العيب قد يكون في الزوج دون الزوجة أو في الزوجة دون الزوج إلا بحاكم، إذا سمعتم كلمة حاكم في كلام الفقهاء فالمراد به القاضي لقول الله تعالى (( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق )) فإذا وجدت المرأة في زوجها عيبا وقالت أريد الفسخ ثم أشهدت رجلين وقالت إني قد فسخت النكاح فإنه لا يتِمّ الفسخ، لماذا؟ لأنه ليس بحكم حاكم حتى تذهب إلى القاضي وتطلب منه أن يفسخ النكاح وإلا فلا، إذا قال قائل لماذا يفتقر هذا الأمر إلى فسخ الحاكم مع أن هذا حق لها؟ أرأيتم لو وجد بالسلعة التي اشتراها عيبا هل يفسخ أو يذهب إلى الحاكم ويقول افسخ؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول يفسخ فلماذا لا يكون هذا مثله؟ قلنا هذا لأنه عقد نكاح فيُحتاط له أكثر ولأنه ربما يأتي قاض يرى أن هذا العيب الذي من أجله فسخت ليس عيبا فيحكم ببقاء إيش؟ ببقاء النكاح فإذا ذهب إلى الحاكم وفسخ العقد صار هذا حكما وحكم الحاكم لا يُنقض ولأن ذلك أحوط في الواقع أحوط لئلا يقع النزاع قد يقول الزوج هذا ليس بعيب وتقول هي إنه عيب وما أشبه ذلك.
إذا تمّ الفسخ فهل عليها عدّة؟ وهل لها مهر أو ماذا؟ نقول أما مسألة العدّة فإن كان بعد الخلوة أو الدخول يعني الجماع فإن عليها العدّة وإن كان قبل ذلك فلا عدّة عليها لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدّة فيه.
يقول رحمه الله " فإن كان قبل الدخول فلا مهر " هذا مسألة المهر أيضا إذا كان قبل الدخول يعني والخلوة فلا مهر، ليش؟
السائل : هي الفاسخة.
الشيخ : لأن العيب إن كان فيها فهي المتسبّبة له وإن كان في الزوج فهي التي اختارت الفسخ فليس لها مهر، أنتم معنا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نقول إذا كان قبل الدخول والخلوة فلا مهر، لماذا؟ لأن العيب إن كان في الزوج فهي التي فسَخت العقد وإن كان فيها فهي السبب، ... ، إذا كان العيب فيها فإنها لا تستحق شيئا وهذا واضح لأنها هي السبب في الفسخ فإذا كانت هي السبب في الفسخ فليس لها شيء، مثال ذلك عقد على امرأة وبعد أن عقد عليها ثبت عنده أنها رتقاء لا يمكن مُجامعتها ففسخ النكاح، هل لها مهر؟
السائل : ليس لها.
الشيخ : لا، لأنها هي السبب، طيب، عقد على امرأة ولم يدخل عليها ثم تبيّن أن الرجل عِنّين لا يستطيع الجِماع ففسخت، فسخت هي قبل الدخول والخلوة يقول المؤلف ليس لها مهر، ليش؟
السائل : هي الفاسخة.
الشيخ : لأنها هي التي فسخت، كيف تفسخ هي ثم نقول لها نصف المهر؟ أفهمتم الأن وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : وإلا لأن القول ضعيف ما أنتم فاهمين؟ نقول إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فليس لها مهر، لا نصفه ولا كله، لماذا؟ إن كان العيب فيها إيش؟
السائل : فهي السبب.
الشيخ : فهي السبب، الزوج معذور ثم قد تكون قد غرّته أيضا فلا نُمكّن الغارّ من الخديعة والعِوض وإن كان العيب في الزوج وقالت أنا ما أبغى، لا أريد زوجا معيبا يقول لأنها هي التي فارقت، فالفرقة من قِبَلها لكن القول الراجح المتعيِّن أنه إذا كان العيب في الزوج فعليه نصف المهر لأنه هو السبب في الفسخ ومعلوم أنه إذا طلّق قبل الدخول فلها نصف المهر لقوله تعالى (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ )) .
الخلاصة إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فإيش؟
السائل : فلا مهر.
الشيخ : فلا مهر للزوجة على كلام المؤلف سواء كان العيب فيها أو في الزوج والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر لأنه الذي غرّها، طيب.
" وبعده لها المسمّى " بعده إيش؟ بعد الدخول لها أي للزوجة المسمّى هذا صفة لموصوف محذوف والتقدير المهر المسمّى، لها المهر مسمّى قل أو كثر، مثال ذلك رجل تزوّج بامرأة ودخل عليها وبعد الدخول تبيّن أن فيه عيبا هو ففسخت النكاح فهل لها المهر؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إله إلا الله. بعد الدخول؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم لها المهر كاملا بما استحل من فرجها فتُعطى المهر كاملا وتفسخ النكاح، هذا واحد وإن وجد فيها فلها المهر أيضا، لماذا؟ لأن المهر استقر.
السائل : بالدخول.
الشيخ : بالدخول، استقر بالدخول فلها المهر كاملا فإذا كان هذا الرجل يا جماعة إذا كان هذا الرجل قد أمهرها مائة ألف ريال وتبيّن أن فيها عيبا ولا تُمكنه الإقامة معها ففسخ العقد من أجل هذا العيب فهل يسترِدّ مائة ألف ريال أو هو لها؟
السائل : هو لها.
الشيخ : هو لها.
السائل : ما غرّته؟
الشيخ : دقيقة، هو لها، فهمت؟ يقول المؤلف " ويرجع به " أي بهذا المهر " على الغارّ إن وُجِد " يرجع به من؟
السائل : الزوج.
الشيخ : الزوج على من غرّه إن وُجِد فمن الذي غرّه؟ الذي غرّه الولي لأنه هو الذي عقد لكن المؤلف يقول إن وُجِد فإذا قال الولي أنا ما علمت بالعيب ولا غرَرت ولا خدَعت، ننظر هل الزوجة قد غرّته؟ إن كانت قد غرّته رجع عليها به لأن قول المؤلف على الغار يشمل الزوجة والولي فإذا قالت أنا ما علمت بالعيب إطلاقا فهل يرجع الزوج على أحد؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم لا يرجع وهو الحقيقة، هذا هو الصواب، لا يرجع على أحد لكن قد تقولون كيف لا تعلم والعيب فيها؟ نعم يمكن، قد تكون نقطة من البرص بين كتفيها، نعم، هذا يمكن ألا تعلم وإلا لا يمكن؟
السائل : يمكن.
الشيخ : أه؟ يمكن ألا تعلم لأن الإنسان حتى لو اغتسل مثلا وخلع ثوبه ما يستطيع أن ينظر الذي بين كتفيه، أليس كذلك؟ إذًا هي لا تعلم، قالت والله ما علِمت بهذا الشيء والمغتسل يغتسل وحده أيضا ما هو عند أحد حتى نقول إذا لم تشاهده أنت شاهده من حولك فهذا يمكن أن يوجد.
وخلاصة الكلام الأن إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة هاه؟
السائل : فلا مهر.
الشيخ : فلا مهر، لا مهر سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر، طيب إذا كان بعد الدخول والخلوة؟ فلها المهر كاملا ويرجع به الزوج على من غرّه إن وُجِد فإن كانت الزوجة قد أخبَرت الولي بالعيب لكن الولي قال ما راح أشترط على الزوج نعم ولعل الله يشفيها مثلا من هذا المرض أو ما أشبه ذلك، فالغار من؟
السائل : الولي.
الشيخ : الولي، وإن كانت الزوجة لم تُخبر الولي فالغار؟
السائل : الزوجة.
الشيخ : الزوجة وإن كانت الزوجة لم تعلم بالعيب فلا غرور وعلى هذا فلا يرجع بالمهر على أحد.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : وانتهى الوقت.
السائل : ... لا بد ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : بعد الفقه.
الشيخ : خمس دقائق، طيب.
السائل : شيخ بارك الله فيك ..
الشيخ : خمس دقائق، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول يفسخ فلماذا لا يكون هذا مثله؟ قلنا هذا لأنه عقد نكاح فيُحتاط له أكثر ولأنه ربما يأتي قاض يرى أن هذا العيب الذي من أجله فسخت ليس عيبا فيحكم ببقاء إيش؟ ببقاء النكاح فإذا ذهب إلى الحاكم وفسخ العقد صار هذا حكما وحكم الحاكم لا يُنقض ولأن ذلك أحوط في الواقع أحوط لئلا يقع النزاع قد يقول الزوج هذا ليس بعيب وتقول هي إنه عيب وما أشبه ذلك.
إذا تمّ الفسخ فهل عليها عدّة؟ وهل لها مهر أو ماذا؟ نقول أما مسألة العدّة فإن كان بعد الخلوة أو الدخول يعني الجماع فإن عليها العدّة وإن كان قبل ذلك فلا عدّة عليها لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدّة فيه.
يقول رحمه الله " فإن كان قبل الدخول فلا مهر " هذا مسألة المهر أيضا إذا كان قبل الدخول يعني والخلوة فلا مهر، ليش؟
السائل : هي الفاسخة.
الشيخ : لأن العيب إن كان فيها فهي المتسبّبة له وإن كان في الزوج فهي التي اختارت الفسخ فليس لها مهر، أنتم معنا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نقول إذا كان قبل الدخول والخلوة فلا مهر، لماذا؟ لأن العيب إن كان في الزوج فهي التي فسَخت العقد وإن كان فيها فهي السبب، ... ، إذا كان العيب فيها فإنها لا تستحق شيئا وهذا واضح لأنها هي السبب في الفسخ فإذا كانت هي السبب في الفسخ فليس لها شيء، مثال ذلك عقد على امرأة وبعد أن عقد عليها ثبت عنده أنها رتقاء لا يمكن مُجامعتها ففسخ النكاح، هل لها مهر؟
السائل : ليس لها.
الشيخ : لا، لأنها هي السبب، طيب، عقد على امرأة ولم يدخل عليها ثم تبيّن أن الرجل عِنّين لا يستطيع الجِماع ففسخت، فسخت هي قبل الدخول والخلوة يقول المؤلف ليس لها مهر، ليش؟
السائل : هي الفاسخة.
الشيخ : لأنها هي التي فسخت، كيف تفسخ هي ثم نقول لها نصف المهر؟ أفهمتم الأن وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : وإلا لأن القول ضعيف ما أنتم فاهمين؟ نقول إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فليس لها مهر، لا نصفه ولا كله، لماذا؟ إن كان العيب فيها إيش؟
السائل : فهي السبب.
الشيخ : فهي السبب، الزوج معذور ثم قد تكون قد غرّته أيضا فلا نُمكّن الغارّ من الخديعة والعِوض وإن كان العيب في الزوج وقالت أنا ما أبغى، لا أريد زوجا معيبا يقول لأنها هي التي فارقت، فالفرقة من قِبَلها لكن القول الراجح المتعيِّن أنه إذا كان العيب في الزوج فعليه نصف المهر لأنه هو السبب في الفسخ ومعلوم أنه إذا طلّق قبل الدخول فلها نصف المهر لقوله تعالى (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ )) .
الخلاصة إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فإيش؟
السائل : فلا مهر.
الشيخ : فلا مهر للزوجة على كلام المؤلف سواء كان العيب فيها أو في الزوج والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر لأنه الذي غرّها، طيب.
" وبعده لها المسمّى " بعده إيش؟ بعد الدخول لها أي للزوجة المسمّى هذا صفة لموصوف محذوف والتقدير المهر المسمّى، لها المهر مسمّى قل أو كثر، مثال ذلك رجل تزوّج بامرأة ودخل عليها وبعد الدخول تبيّن أن فيه عيبا هو ففسخت النكاح فهل لها المهر؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إله إلا الله. بعد الدخول؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم لها المهر كاملا بما استحل من فرجها فتُعطى المهر كاملا وتفسخ النكاح، هذا واحد وإن وجد فيها فلها المهر أيضا، لماذا؟ لأن المهر استقر.
السائل : بالدخول.
الشيخ : بالدخول، استقر بالدخول فلها المهر كاملا فإذا كان هذا الرجل يا جماعة إذا كان هذا الرجل قد أمهرها مائة ألف ريال وتبيّن أن فيها عيبا ولا تُمكنه الإقامة معها ففسخ العقد من أجل هذا العيب فهل يسترِدّ مائة ألف ريال أو هو لها؟
السائل : هو لها.
الشيخ : هو لها.
السائل : ما غرّته؟
الشيخ : دقيقة، هو لها، فهمت؟ يقول المؤلف " ويرجع به " أي بهذا المهر " على الغارّ إن وُجِد " يرجع به من؟
السائل : الزوج.
الشيخ : الزوج على من غرّه إن وُجِد فمن الذي غرّه؟ الذي غرّه الولي لأنه هو الذي عقد لكن المؤلف يقول إن وُجِد فإذا قال الولي أنا ما علمت بالعيب ولا غرَرت ولا خدَعت، ننظر هل الزوجة قد غرّته؟ إن كانت قد غرّته رجع عليها به لأن قول المؤلف على الغار يشمل الزوجة والولي فإذا قالت أنا ما علمت بالعيب إطلاقا فهل يرجع الزوج على أحد؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم لا يرجع وهو الحقيقة، هذا هو الصواب، لا يرجع على أحد لكن قد تقولون كيف لا تعلم والعيب فيها؟ نعم يمكن، قد تكون نقطة من البرص بين كتفيها، نعم، هذا يمكن ألا تعلم وإلا لا يمكن؟
السائل : يمكن.
الشيخ : أه؟ يمكن ألا تعلم لأن الإنسان حتى لو اغتسل مثلا وخلع ثوبه ما يستطيع أن ينظر الذي بين كتفيه، أليس كذلك؟ إذًا هي لا تعلم، قالت والله ما علِمت بهذا الشيء والمغتسل يغتسل وحده أيضا ما هو عند أحد حتى نقول إذا لم تشاهده أنت شاهده من حولك فهذا يمكن أن يوجد.
وخلاصة الكلام الأن إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة هاه؟
السائل : فلا مهر.
الشيخ : فلا مهر، لا مهر سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر، طيب إذا كان بعد الدخول والخلوة؟ فلها المهر كاملا ويرجع به الزوج على من غرّه إن وُجِد فإن كانت الزوجة قد أخبَرت الولي بالعيب لكن الولي قال ما راح أشترط على الزوج نعم ولعل الله يشفيها مثلا من هذا المرض أو ما أشبه ذلك، فالغار من؟
السائل : الولي.
الشيخ : الولي، وإن كانت الزوجة لم تُخبر الولي فالغار؟
السائل : الزوجة.
الشيخ : الزوجة وإن كانت الزوجة لم تعلم بالعيب فلا غرور وعلى هذا فلا يرجع بالمهر على أحد.
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : وانتهى الوقت.
السائل : ... لا بد ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : بعد الفقه.
الشيخ : خمس دقائق، طيب.
السائل : شيخ بارك الله فيك ..
الشيخ : خمس دقائق، نعم؟
2 - قال المؤلف :" ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد " أستمع حفظ
إذا طلبت المرأة الفسخ لعيب في الزوج قبل الدخول والخلوة قلنا لها نصف المهر بدليل الآية :(( وإذا طلقتموهن ... )) لكن الفاعل في الآية من الزوج وهنا الفسخ من المرأة.؟
السائل : قلنا إن إذا كان العيب من الزوج.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا كان الفسخ منها والعيب من الزوج فإنه عليه نصف المهر قبل الدخول والخلوة.
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا كان الفسخ منها والعيب من الزوج قبل الدخول والخلوة ... نصف المهر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : واستدللنا بالأية.
الشيخ : نعم.
السائل : لو قيل لنا يا شيخ إن الأية دليل علينا لا لنا لأن الله عز وجل قال (( وإن طلّقتموهن )) الفاعل هو الزوج ... وهنا الطلاق من الزوج ... .
الشيخ : الفسخ.
السائل : الفسخ ... لها فلا مهر؟
الشيخ : إي لكنه غرّها فيكون كالمطلِّق.
السائل : إذًا هذا من باب التأديب يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم، باب التأديب وباب الواقع لأنه لما كان هو السبب صار كأنه هو الفاعل، سبب فسخها أن فيه عيبا مكتوما.
السائل : لكن هي لم تخسر بل هي الرابحة؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هي الأن لم تخسر بل هي الرابحة ..
الشيخ : لا أبدا إلا خسرت لأن بعض الناس إذا عُقِد على المرأة صارت ما هي مرغوبة. نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا كان الفسخ منها والعيب من الزوج فإنه عليه نصف المهر قبل الدخول والخلوة.
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا كان الفسخ منها والعيب من الزوج قبل الدخول والخلوة ... نصف المهر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : واستدللنا بالأية.
الشيخ : نعم.
السائل : لو قيل لنا يا شيخ إن الأية دليل علينا لا لنا لأن الله عز وجل قال (( وإن طلّقتموهن )) الفاعل هو الزوج ... وهنا الطلاق من الزوج ... .
الشيخ : الفسخ.
السائل : الفسخ ... لها فلا مهر؟
الشيخ : إي لكنه غرّها فيكون كالمطلِّق.
السائل : إذًا هذا من باب التأديب يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم، باب التأديب وباب الواقع لأنه لما كان هو السبب صار كأنه هو الفاعل، سبب فسخها أن فيه عيبا مكتوما.
السائل : لكن هي لم تخسر بل هي الرابحة؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هي الأن لم تخسر بل هي الرابحة ..
الشيخ : لا أبدا إلا خسرت لأن بعض الناس إذا عُقِد على المرأة صارت ما هي مرغوبة. نعم؟
3 - إذا طلبت المرأة الفسخ لعيب في الزوج قبل الدخول والخلوة قلنا لها نصف المهر بدليل الآية :(( وإذا طلقتموهن ... )) لكن الفاعل في الآية من الزوج وهنا الفسخ من المرأة.؟ أستمع حفظ
العيوب قلنا أن الصحيح أنها محدودة لا معدودة فإذا اختلف الزوجان في العيب فما العمل.؟
السائل : بالنسبة ذكرنا العيوب الصحيح فيها أنها محدودة.
الشيخ : نعم.
السائل : فإن اختلف الزوج مع الزوجة هذا يقول أن هذا عيب، الزوج يقول إنه عيب والزوجة تقول لا هذا ليس بعيب؟
الشيخ : يُرجع إلى أهل الخبرة وإلا بعض الناس نعم مثل ما قلت ربما مثلا يكون أنفه مثلا ليس مستقيما مفرْطحا يقول هذا عيب أنا لو دريت أن أنفها على هذه الصفة ما خطبت وهو ليس بعيب، المهم يُرجع إلى أهل الخبرة.
السائل : ... .
الشيخ : الدخول الجماع.
السائل : شيخ الوقت انتهى.
الشيخ : نعم، محجوب؟ انتهى؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : خمس دقائق سريعة يا شيخ.
السائل : خلصت ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : بالنسبة ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : تبيّن أنه عنين. طيب؟
السائل : هذا ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : الفسخ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن الفراق قبل الدخول ما فيه إلا النصف أبدا.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا لا أبدا ما في إلا النصف.
الشيخ : نعم.
السائل : فإن اختلف الزوج مع الزوجة هذا يقول أن هذا عيب، الزوج يقول إنه عيب والزوجة تقول لا هذا ليس بعيب؟
الشيخ : يُرجع إلى أهل الخبرة وإلا بعض الناس نعم مثل ما قلت ربما مثلا يكون أنفه مثلا ليس مستقيما مفرْطحا يقول هذا عيب أنا لو دريت أن أنفها على هذه الصفة ما خطبت وهو ليس بعيب، المهم يُرجع إلى أهل الخبرة.
السائل : ... .
الشيخ : الدخول الجماع.
السائل : شيخ الوقت انتهى.
الشيخ : نعم، محجوب؟ انتهى؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : خمس دقائق سريعة يا شيخ.
السائل : خلصت ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : بالنسبة ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : تبيّن أنه عنين. طيب؟
السائل : هذا ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : الفسخ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لمن؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن الفراق قبل الدخول ما فيه إلا النصف أبدا.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا لا أبدا ما في إلا النصف.
المناقشة حول أحكام الفسخ بالعيب.
الشيخ : وفسخت قبل الدخول.
السائل : إذا فسخت قبل الدخول فلها النصف على القول الصحيح ثم على ما ذهب إليه المؤلف ليس لها شيء.
الشيخ : أحسنت، سمعتم الجواب؟ إذا وجدت لزوجها عيبا وفسخت قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس لها مهر وعلى القول الراجح لها المهر لأن الفسخ بسببه، لها نصف المهر لأن الفسخ بسببه وإذا علِمت بعد الدخول.
السائل : إذا علِمت بعد الدخول فإنه يلزم المهر كاملا بما استحل به الفرج.
الشيخ : نعم، طيب، والزوج له حقه؟
السائل : ويعود الزوج على من غرّه ... .
الشيخ : طيب، صح؟ إذا كان بعد الدخول فإن لها المهرَ كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لها المهر بما استحل من فرجها ) في غير هذه المسألة ويرجع الزوج على من غرّه، طيب، فإن لم يوجد غارّ ... إلي وراء؟ ... جميل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : يرجع إلى وليّها.
الشيخ : لا الولي ما دري وهي أيضا لم تعلم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ إيش يقول؟
السائل : يرجع للزوجة.
الشيخ : الزوجة ما علمت يعني هي ما غرّت الزوج وقد مثّلنا بهذا وسنطلب منك المثال، ما في معلوم؟ يلا؟
السائل : لا يرجع بشيء.
الشيخ : لا إله إلا الله. مائة ألف سلّم في المهر.
السائل : راح عليه.
الشيخ : تروح عليه هكذا؟ ويش تقولون يا جماعة؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم صحيح لأنه ما في أحد غرّه والله عز وجل قد يُقدّر الخسران على شيء بأي سبب من الأسباب، طيب، هل يمكن أن تكون صورة ليس فيها غرور؟ نعم؟
السائل : يكون هناك، قد يكون يعني برص صغير بين كتفيها ولا ... .
الشيخ : طيب، ترى ما هو شرط بين كتفيها لكن هذا المثال الذي ذكرنا، طيب، ممكن يكون في الظهر أيضا، أحد منكم ممكن يستطيع ينظر إلى ظهره؟
السائل : لا.
الشيخ : أبدا إلا بمراية ... يفتش، طيب، هذه الصورة ما فيها غرور فلا يرجع الزوج على أحد، طيب، بارك الله فيكم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : ثم، نعم؟
السائل : ... قلنا في قول المؤلف ... .
الشيخ : له الفسخ ثابت لكن الكلام على المهر وإلا الفسخ له ذلك لكن الكلام على المهر فأما على المذهب المسألة واضحة إذا فسخ قبل الدخول فإنه ليس لها مهر سواء فيها عيْب أو ما فيها وإذا كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها والظاهر إن هذا ينبني على ما ذكرنا سواء كان في الأخر عيب ... أم لا.
السائل : إذا فسخت قبل الدخول فلها النصف على القول الصحيح ثم على ما ذهب إليه المؤلف ليس لها شيء.
الشيخ : أحسنت، سمعتم الجواب؟ إذا وجدت لزوجها عيبا وفسخت قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس لها مهر وعلى القول الراجح لها المهر لأن الفسخ بسببه، لها نصف المهر لأن الفسخ بسببه وإذا علِمت بعد الدخول.
السائل : إذا علِمت بعد الدخول فإنه يلزم المهر كاملا بما استحل به الفرج.
الشيخ : نعم، طيب، والزوج له حقه؟
السائل : ويعود الزوج على من غرّه ... .
الشيخ : طيب، صح؟ إذا كان بعد الدخول فإن لها المهرَ كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لها المهر بما استحل من فرجها ) في غير هذه المسألة ويرجع الزوج على من غرّه، طيب، فإن لم يوجد غارّ ... إلي وراء؟ ... جميل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : يرجع إلى وليّها.
الشيخ : لا الولي ما دري وهي أيضا لم تعلم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ إيش يقول؟
السائل : يرجع للزوجة.
الشيخ : الزوجة ما علمت يعني هي ما غرّت الزوج وقد مثّلنا بهذا وسنطلب منك المثال، ما في معلوم؟ يلا؟
السائل : لا يرجع بشيء.
الشيخ : لا إله إلا الله. مائة ألف سلّم في المهر.
السائل : راح عليه.
الشيخ : تروح عليه هكذا؟ ويش تقولون يا جماعة؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم صحيح لأنه ما في أحد غرّه والله عز وجل قد يُقدّر الخسران على شيء بأي سبب من الأسباب، طيب، هل يمكن أن تكون صورة ليس فيها غرور؟ نعم؟
السائل : يكون هناك، قد يكون يعني برص صغير بين كتفيها ولا ... .
الشيخ : طيب، ترى ما هو شرط بين كتفيها لكن هذا المثال الذي ذكرنا، طيب، ممكن يكون في الظهر أيضا، أحد منكم ممكن يستطيع ينظر إلى ظهره؟
السائل : لا.
الشيخ : أبدا إلا بمراية ... يفتش، طيب، هذه الصورة ما فيها غرور فلا يرجع الزوج على أحد، طيب، بارك الله فيكم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : ثم، نعم؟
السائل : ... قلنا في قول المؤلف ... .
الشيخ : له الفسخ ثابت لكن الكلام على المهر وإلا الفسخ له ذلك لكن الكلام على المهر فأما على المذهب المسألة واضحة إذا فسخ قبل الدخول فإنه ليس لها مهر سواء فيها عيْب أو ما فيها وإذا كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها والظاهر إن هذا ينبني على ما ذكرنا سواء كان في الأخر عيب ... أم لا.
قال المؤلف :" والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب "
الشيخ : طيب، يقول رحمه الله " والصغيرة والمجنونة والأمة لا تُزوّج واحدة منهن بمعيب " الصغيرة لا تُزوّج بمعيب ولو علِم الولي بذلك لأن هذا من خيانة الأمانة فإذا علِم الأب مثلا أن هذا الخاطب فيه عيب وهو أنه لا يقدر على الجماع فإنه لا يُزوِّج الصغيرة ولو كانت بنته، لماذا؟ لأن هذا من باب خيانة الأمانة وكذلك الصغيرة والمجنونة لا تُزوّج بمعيب وظاهر كلام المؤلف ولو كان ذلك لمصلحتِها مثل أن يُزوِّجها رجلا لا يستطيع الجماع فظاهر كلام المؤلف أنها لا تُزوّج وفي هذا نظر بل يُقال إن المجنونة إذا كان من مصلحتها أن تُزوّج هذا المعيب فلنزوّجها لأن المجنونة كما تعلمون لا يرغبها كل الناس لكن يأتيها إنسان مثلا فيه عيْب ويقول أنا أستمتع بها وأصبر على جنونها فهل من المصلحة ألا تُزوّج؟
السائل : تُزوّج.
الشيخ : أن تُزوّج، من المصلحة أن تُزوّج وعلى هذا فيكون في إطلاق المؤلف فيما يتعلّق بالمجنونة نظر ويُقال إن المجنونة تُزوّج بالمعيب إذا كان العيب لا يتعدّى إلى نسلها أو إلى ضرر فيها فالذي يتعدّى إلى النسل مثل البرص والذي يتعدّى إلى ضرر إليها.
...
الشيخ : أقول المجنونة تُزوّج معيب بشرط ألا يكون عليها في ذلك ضرر وألا يتعدّى عيبه إلى نسلها، طيب، هل تُزوّج بأجذم؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، يعني مجذوم لأن هذا يتعدّى إلى نفسها، لا ما هو، إلى نفسها هي عليها ضرر، إذ أن الجُذام مرض معدي وهل تُزوّج بأبرص؟
السائل : تُزوّج.
الشيخ : لا، لأن هذا يتعدّى إلى النسل، الغالب إن البرص يكون وراثي فعلى هذا نقول المجنونة ليست على ما قال المؤلف أنها لا تُزوّج بمعيب بل نقول إذا اقتضت المصلحة أن تُزوّج بمعيب فإنها تُزوّج بشرط ألا يتعدّى ضرر العيب إليها أو إلى نسلها، مثال المتعدّي إليها الجذام والمتعدّي إلى نسلها البرص، تمام.
كذلك يقول " الأمة لا تُزوّج بمعيب " وإن كان السيّد يقول هذه أمتي أنا أزوّجها من شئت نقول لا يا أخي هذه أمانة فلا تُزوّجها بمعيب وظاهر كلامه ولو كانت كبيرة ولو رضيت بعيب لا يتعدّى ضرره وهذا فيه نظر بل إذا كانت كبيرة ورضيت بمعيب لا يتعدّى ضرر عيبه إليها فالصواب أن ذلك جائز لأنه قد يكون عند إنسان أمة لا يريدها ولا يشتهيها ولكنها شابة تطلب النكاح فإذا تقدّم إلى خِطبتها أحد من الناس وفيه عيب لا يتعدّى ضرره فما المانع من أن نُزوّجها لأنها بالغة عاقلة رشيدة ترضى بهذا العيب فتبيّن الأن أن الأمة فيها أيضا إيش؟ فيها تفصيل كما أن المجنونة فيها تفصيل على القول الراجح.
السائل : تُزوّج.
الشيخ : أن تُزوّج، من المصلحة أن تُزوّج وعلى هذا فيكون في إطلاق المؤلف فيما يتعلّق بالمجنونة نظر ويُقال إن المجنونة تُزوّج بالمعيب إذا كان العيب لا يتعدّى إلى نسلها أو إلى ضرر فيها فالذي يتعدّى إلى النسل مثل البرص والذي يتعدّى إلى ضرر إليها.
...
الشيخ : أقول المجنونة تُزوّج معيب بشرط ألا يكون عليها في ذلك ضرر وألا يتعدّى عيبه إلى نسلها، طيب، هل تُزوّج بأجذم؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، يعني مجذوم لأن هذا يتعدّى إلى نفسها، لا ما هو، إلى نفسها هي عليها ضرر، إذ أن الجُذام مرض معدي وهل تُزوّج بأبرص؟
السائل : تُزوّج.
الشيخ : لا، لأن هذا يتعدّى إلى النسل، الغالب إن البرص يكون وراثي فعلى هذا نقول المجنونة ليست على ما قال المؤلف أنها لا تُزوّج بمعيب بل نقول إذا اقتضت المصلحة أن تُزوّج بمعيب فإنها تُزوّج بشرط ألا يتعدّى ضرر العيب إليها أو إلى نسلها، مثال المتعدّي إليها الجذام والمتعدّي إلى نسلها البرص، تمام.
كذلك يقول " الأمة لا تُزوّج بمعيب " وإن كان السيّد يقول هذه أمتي أنا أزوّجها من شئت نقول لا يا أخي هذه أمانة فلا تُزوّجها بمعيب وظاهر كلامه ولو كانت كبيرة ولو رضيت بعيب لا يتعدّى ضرره وهذا فيه نظر بل إذا كانت كبيرة ورضيت بمعيب لا يتعدّى ضرر عيبه إليها فالصواب أن ذلك جائز لأنه قد يكون عند إنسان أمة لا يريدها ولا يشتهيها ولكنها شابة تطلب النكاح فإذا تقدّم إلى خِطبتها أحد من الناس وفيه عيب لا يتعدّى ضرره فما المانع من أن نُزوّجها لأنها بالغة عاقلة رشيدة ترضى بهذا العيب فتبيّن الأن أن الأمة فيها أيضا إيش؟ فيها تفصيل كما أن المجنونة فيها تفصيل على القول الراجح.
قال المؤلف :" فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص "
الشيخ : " فإن رضيت الكبيرة " ويش نقول؟ الكبيرة العاقلة الحرة لأنه سبق أن الصغيرة والأمة لا تُزوّج المعيب مطلقا، إن رضيت الكبيرة العاقلة الحرّة مجبوبا أو عِنّينا لم تُمنع، لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها فإذا رضيت بالمجبوب الذي لا يستطيع الجماع فلها ذلك ولا نمنعها فإذا قال أبوها مثلا قال أنا أريد أن يكون لك أبناء وبنات قالت ما عليك منه أنا أريد هذا الزوج إما لعِلمه أو ماله أو خُلقه أو غير ذلك ولا يستطيع الجماع لكن تقول ما أريد الجماع أنا أريد أن أتصل بهذا الشخص الذي أنا أرضاه فهل يمنعها أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يمنعها، لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها فإذا رضيت بزوج لا يُجامع فلها ذلك.
وقوله " مجبوبا أو عِنّينا " الفرق بينهما أن المجبوب لا ذكر له مقطوع ومثله إذا كان ذكره صغيرا لا يتوصّل به إلى الجماع وأما العِنّين فهو الذي له ذكر لكنه لا يستطيع الجِماع بل من مجنون ومجذوم وأبرص يعني تُمنع الكبيرة من هؤلاء الثلاثة، المجنون ليش؟
السائل : يضرّها.
الشيخ : نعم، لأنه ربما يقتلها مجنون فإذا قالت أنا أريد هذا المجنون، امرأة إيش تبغين بالمجنون؟ قالت أريده هل لأبيها أن يمنعها من ذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يمنعها لما في ذلك من الضرر عليها وربما ضرر على أولادها فيما بعد أيضا لو جاءت منه بأولاد، المجذوم كذلك له أن يمنعها لو قالت إنها ترضى بالمجذوم الذي فيه مرض الجذام فقال وليّها لا فله ذلك، لماذا؟ لأن الجُذام مرض معدي وهي إذا رضيَت بهذا المجذوم فهي سفيهة والله عز وجل يقول (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )) إذا كان السفهاء لا يعطوْن أموالهم فكذلك لا يعطون نفوسهم، الأبرص كذلك تُمنع، لو قالت الكبيرة العاقلة الحرّة إنها تريد الأبرص تقول ما عليكم مني قلنا لا لأن هذا ينتشر إلى النسل وهذا ضرر فصارت الكبيرة العاقلة الحرة إن رضيت معيبا لا يتعدّى عيبه إليها ولا إلى نسلها إيش؟ فإنها لا تُمنع وإن كان يتعدّى إليها كالجذام أو إلى نسلها كالبرص وكذلك المجنون لأنه يتعدّى إليها فإنها تمنع.
السائل : ... .
الشيخ : لا يمنعها، لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها فإذا رضيت بزوج لا يُجامع فلها ذلك.
وقوله " مجبوبا أو عِنّينا " الفرق بينهما أن المجبوب لا ذكر له مقطوع ومثله إذا كان ذكره صغيرا لا يتوصّل به إلى الجماع وأما العِنّين فهو الذي له ذكر لكنه لا يستطيع الجِماع بل من مجنون ومجذوم وأبرص يعني تُمنع الكبيرة من هؤلاء الثلاثة، المجنون ليش؟
السائل : يضرّها.
الشيخ : نعم، لأنه ربما يقتلها مجنون فإذا قالت أنا أريد هذا المجنون، امرأة إيش تبغين بالمجنون؟ قالت أريده هل لأبيها أن يمنعها من ذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يمنعها لما في ذلك من الضرر عليها وربما ضرر على أولادها فيما بعد أيضا لو جاءت منه بأولاد، المجذوم كذلك له أن يمنعها لو قالت إنها ترضى بالمجذوم الذي فيه مرض الجذام فقال وليّها لا فله ذلك، لماذا؟ لأن الجُذام مرض معدي وهي إذا رضيَت بهذا المجذوم فهي سفيهة والله عز وجل يقول (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )) إذا كان السفهاء لا يعطوْن أموالهم فكذلك لا يعطون نفوسهم، الأبرص كذلك تُمنع، لو قالت الكبيرة العاقلة الحرّة إنها تريد الأبرص تقول ما عليكم مني قلنا لا لأن هذا ينتشر إلى النسل وهذا ضرر فصارت الكبيرة العاقلة الحرة إن رضيت معيبا لا يتعدّى عيبه إليها ولا إلى نسلها إيش؟ فإنها لا تُمنع وإن كان يتعدّى إليها كالجذام أو إلى نسلها كالبرص وكذلك المجنون لأنه يتعدّى إليها فإنها تمنع.
قال المؤلف :" ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " ومتى علِمت العيب أو حدث به " يعني بعد العقد " لم يُجبرها وليها على الفسخ " شوف الولي يمنع من عقد النكاح ولا يمنع من استدامته لأن الاستدامة أقوى من الابتداء وهذه قاعدة فقهية معروفة " الاستدامة أقوى من الابتداء " وقد دل على هذه القاعدة ثبوت بقاء الطيب بعد الإحرام إذا تطيّب قبل الإحرام ومنع ابتداء الطيب بعد الإحرام، الرجل المحرم لو أراد أن يتطيّب بعد إحرامه أيمنع أو لا؟
السائل : يُمنع.
الشيخ : اللهم اهدنا فيمن هديت. رجل محرم أراد أن يتطيّب بعد الإحرام.
السائل : ... .
الشيخ : إيه بعد الإحرام بعدما قال لبيك عمرة أو لبيك حجة فقال أنا أجد رائحة كريهة فأريد أن أتطيّب؟
السائل : يُمنع.
الشيخ : يمنع؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، رجل ءاخر تطيّب قبل عقد الإحرام وبقي الطيب بعد إحرامه نقول يجب أن تزيل الطيب؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، هنا نقول المرأة إذا تزوّجت برجل عاقل ثم جُنّ أصابه جنون نسأل الله العافية هل يُجبرها وليّها على الفسخ؟
السائل : لا.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : لا، امرأة أرادت أن تتزوّج مجنونا هل يمنعها؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا قلنا في الأول لا والثاني قلنا يمنع لأن الأول استدامة نكاح والثاني ابتداء نكاح والاستدامة أقوى من الإبتداء وهذا واضح وتشهد له السنّة في مسألة طيب المحرم.
السائل : الوقت.
الشيخ : نعم، انتهى الوقت؟
السائل : نعم.
السائل : يُمنع.
الشيخ : اللهم اهدنا فيمن هديت. رجل محرم أراد أن يتطيّب بعد الإحرام.
السائل : ... .
الشيخ : إيه بعد الإحرام بعدما قال لبيك عمرة أو لبيك حجة فقال أنا أجد رائحة كريهة فأريد أن أتطيّب؟
السائل : يُمنع.
الشيخ : يمنع؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، رجل ءاخر تطيّب قبل عقد الإحرام وبقي الطيب بعد إحرامه نقول يجب أن تزيل الطيب؟
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، هنا نقول المرأة إذا تزوّجت برجل عاقل ثم جُنّ أصابه جنون نسأل الله العافية هل يُجبرها وليّها على الفسخ؟
السائل : لا.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : لا، امرأة أرادت أن تتزوّج مجنونا هل يمنعها؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا قلنا في الأول لا والثاني قلنا يمنع لأن الأول استدامة نكاح والثاني ابتداء نكاح والاستدامة أقوى من الإبتداء وهذا واضح وتشهد له السنّة في مسألة طيب المحرم.
السائل : الوقت.
الشيخ : نعم، انتهى الوقت؟
السائل : نعم.
لو غاب ولي المرأة الأقرب فزوجها الأبعد ثم جاء الأقرب فوجد الزوج مجنونا فهل له أن يطلقها.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم لو غاب ولي المرأة الأقرب ثم زوّجها ولي التالي ... ثم أتى فوجده مجنونا وهو زُوّج بالأصل مجنون فهل له أن يُطلّقها منه؟
الشيخ : لا.
السائل : هذا ... .
الشيخ : لكن الولي الأبعد زوّجها على وجه شرعي وإلا غير وجه؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : طيب، إذًا النكاح صحيح الأن وهي راضية المرأة وإلا غير راضية؟
السائل : راضية.
الشيخ : خلاص، النكاح صحيح. نعم؟
الشيخ : لا.
السائل : هذا ... .
الشيخ : لكن الولي الأبعد زوّجها على وجه شرعي وإلا غير وجه؟
السائل : نعم ... .
الشيخ : طيب، إذًا النكاح صحيح الأن وهي راضية المرأة وإلا غير راضية؟
السائل : راضية.
الشيخ : خلاص، النكاح صحيح. نعم؟
9 - لو غاب ولي المرأة الأقرب فزوجها الأبعد ثم جاء الأقرب فوجد الزوج مجنونا فهل له أن يطلقها.؟ أستمع حفظ
من هو المجذوم.؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ إيش فيه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، المجذوم هو الذي أصيب بمرض الجُذام، أعرفت الأن؟ ما عرفت المجذوم؟ الذي أصيب بمرض الجذام.
السائل : طيب ما هو الجذام؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... الجذام.
الشيخ : طيب، الجذام هذا مرض معدي تقرّح في الأعضاء وأكثر ما يقع في الأعضاء الرقيقة مثل الأبط والثندؤتين وما أشبه ذلك، مرض تتقرّح الأعضاء منه ويدِبّ على بقية الجسد حتى يقضي على الإنسان وهو سريع السريان وسريع الانتشار ولهذا قال العلماء يجب على السلطان أو من ينوب منابه أن يعزِل الجذمى في مكان خاص لئلا يتعدّى جذامهم إلى الأصحاء وهذا ما يعرف عندنا في الوقت الحاضر بالحجر إيش؟ بالحجر الصحي، عرفت الأن وإلا لا؟ فمن هو المجذوم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف تجيبني بما أنكرت علي بالأول؟ طيب مرض الجذام ما هو؟
السائل : ... ينتشر بسرعة حتى يقضي على ... .
الشيخ : نعم، أحسنت. نعم؟
الشيخ : إيش؟ إيش فيه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، المجذوم هو الذي أصيب بمرض الجُذام، أعرفت الأن؟ ما عرفت المجذوم؟ الذي أصيب بمرض الجذام.
السائل : طيب ما هو الجذام؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... الجذام.
الشيخ : طيب، الجذام هذا مرض معدي تقرّح في الأعضاء وأكثر ما يقع في الأعضاء الرقيقة مثل الأبط والثندؤتين وما أشبه ذلك، مرض تتقرّح الأعضاء منه ويدِبّ على بقية الجسد حتى يقضي على الإنسان وهو سريع السريان وسريع الانتشار ولهذا قال العلماء يجب على السلطان أو من ينوب منابه أن يعزِل الجذمى في مكان خاص لئلا يتعدّى جذامهم إلى الأصحاء وهذا ما يعرف عندنا في الوقت الحاضر بالحجر إيش؟ بالحجر الصحي، عرفت الأن وإلا لا؟ فمن هو المجذوم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف تجيبني بما أنكرت علي بالأول؟ طيب مرض الجذام ما هو؟
السائل : ... ينتشر بسرعة حتى يقضي على ... .
الشيخ : نعم، أحسنت. نعم؟
كيف الجواب على حديث :( لا عدوى وال طيرة ) وحديث :( فر من المجذوم فرارك من الأسد ).؟
السائل : كيف نقول ... لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا عدوى ولا طيرة ) .
الشيخ : الذي قال ( لا عدوى ولا طيرة ) هو الذي قال ( فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد ) فعلى هذا لا بد من أن نجمع بينهما، الجمع بينهما قال العلماء إن المراد بالعدوى المنفيّة هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية بمعنى أنه لا بد أن ينتقل المرض إلى الصحيح وهذا ليس كذلك وأما ( فر من المجذوم ) فهذا أمر بتوقّي الأسباب، توقي أسباب المرض ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا عدوى ولا طِيرة ) أوْرد عليه الأعرابي إيرادًا حقيقيا فأجاب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب مقنع قال يا رسول الله كيف لا عدوى والجمل الأجرب يأتي إلى الإبل في الصحراء كأنها الرمل يعني من حسنها ونقائها ثم تُجْرب وهذا صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : طيب، كيف نقول لا عدوى؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( فمن أعدى الأول؟ ) يعني من الذي أتى بالجرب له؟ معروف، من هو؟
السائل : الله سبحانه.
الشيخ : الله عز وجل فالذي ينقل العدوى إلى الصحيح الله عز وجل وإذا شاء لم ينقلها، واضح؟ طيب.
الشيخ : الذي قال ( لا عدوى ولا طيرة ) هو الذي قال ( فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد ) فعلى هذا لا بد من أن نجمع بينهما، الجمع بينهما قال العلماء إن المراد بالعدوى المنفيّة هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية بمعنى أنه لا بد أن ينتقل المرض إلى الصحيح وهذا ليس كذلك وأما ( فر من المجذوم ) فهذا أمر بتوقّي الأسباب، توقي أسباب المرض ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا عدوى ولا طِيرة ) أوْرد عليه الأعرابي إيرادًا حقيقيا فأجاب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب مقنع قال يا رسول الله كيف لا عدوى والجمل الأجرب يأتي إلى الإبل في الصحراء كأنها الرمل يعني من حسنها ونقائها ثم تُجْرب وهذا صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : طيب، كيف نقول لا عدوى؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( فمن أعدى الأول؟ ) يعني من الذي أتى بالجرب له؟ معروف، من هو؟
السائل : الله سبحانه.
الشيخ : الله عز وجل فالذي ينقل العدوى إلى الصحيح الله عز وجل وإذا شاء لم ينقلها، واضح؟ طيب.
هل الذي إذا غضب لم يتمالك نفسه يلحق بالمجنون في كونه عيبا.؟
السائل : شيخ بالنسبة ذكرنا المجنون الأن في العصر الحاضر يعني بعض التحليلات يُحلل يعني يكون في الإنسان عنده إذا غضب أقل غضب يعني يتغيّر ويُمكن أن يفعل أي شيء فهل نقول هذا يُلحق بالمجنون إلحاقا بالضرر الذي يلحق بالمرأة إذا غضب أو؟
الشيخ : لا، لا هذا لا يلحق بالمجنون ليش لأن الغضب له سبب وقد لا يوجد السبب والمجنون نسأل الله العافية جنونه ثابت بسبب ولا غير سبب.
السائل : لا لكن يخرج عن طوره إذا غضب.
الشيخ : كثير من الناس يخرج عن طوره لا سيما بالوقت الحاضر، بالوقت الحاضر الناس لا يصبرون كان الناس عندهم في الأول صبر وتحمل على الأمور المخالفة لهواهم أما الأن لا يصبرون، مجرّد ما يحصل أدنى مخالفة تجِده يغضب غضبا شديدا لو تعطيه الزوجة الشاهي لكنه مر شوي على طول أنت بالطلاق الثلاث نسأل الله العافية هذا شيء ... يعني نسمع عنه من كثرة من يستفتينا بهذا السبب، نقول ليش أنت؟ قال والله حصل بيني وبينها نزاع جيت من الدوام وتعب قلت سوّيلي شاهي جابت لي شاهي مر، نعم، هذا موجود فالغضب الأن لا تستنكر، الغضب نسأل الله العافية كثر في الناس لأنه ما عندهم تحمّل ولا صبر.
السائل : الوقت انتهى.
الشيخ : انتهى الوقت، طيب، نأخذ الدرس.
السائل : " ويقرّون على فاسده إذا اعتقدوا صحّته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فُرِّق بينهما. وإن وطِئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرّا وإلا فُسِخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يُسمّ فُرِض لها مهر المثل " .
الشيخ : لا، لا هذا لا يلحق بالمجنون ليش لأن الغضب له سبب وقد لا يوجد السبب والمجنون نسأل الله العافية جنونه ثابت بسبب ولا غير سبب.
السائل : لا لكن يخرج عن طوره إذا غضب.
الشيخ : كثير من الناس يخرج عن طوره لا سيما بالوقت الحاضر، بالوقت الحاضر الناس لا يصبرون كان الناس عندهم في الأول صبر وتحمل على الأمور المخالفة لهواهم أما الأن لا يصبرون، مجرّد ما يحصل أدنى مخالفة تجِده يغضب غضبا شديدا لو تعطيه الزوجة الشاهي لكنه مر شوي على طول أنت بالطلاق الثلاث نسأل الله العافية هذا شيء ... يعني نسمع عنه من كثرة من يستفتينا بهذا السبب، نقول ليش أنت؟ قال والله حصل بيني وبينها نزاع جيت من الدوام وتعب قلت سوّيلي شاهي جابت لي شاهي مر، نعم، هذا موجود فالغضب الأن لا تستنكر، الغضب نسأل الله العافية كثر في الناس لأنه ما عندهم تحمّل ولا صبر.
السائل : الوقت انتهى.
الشيخ : انتهى الوقت، طيب، نأخذ الدرس.
السائل : " ويقرّون على فاسده إذا اعتقدوا صحّته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فُرِّق بينهما. وإن وطِئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرّا وإلا فُسِخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يُسمّ فُرِض لها مهر المثل " .
المناقشة حول التزوج بالمعيب.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، سبق لنا في باب العيوب أن من النساء من يُمنع من التزوّج بالمعيب يعني لا نُزوّجها بالمعيب مطلقا فمن هي؟
السائل : ... المؤلف الصغيرة والأمة ... .
الشيخ : والمجنونة، صح، ومن النساء من تُمنع من التزوّج بمن هو معيب بعيب مخصوص؟ نعم؟
السائل : وكالكبيرة إذا كان عيبه لا يتعدّى لها ولا إلى ... .
الشيخ : تُمنع؟
السائل : لا ما تُمنع.
الشيخ : أنا أسأل نقول من تمنع؟
السائل : تُمنع إذا كان يتعدّى إليها أو إلى ذريتها.
الشيخ : مثل؟
السائل : مثل الجذام أو البرص.
الشيخ : نعم، صح، طيب، لكن لو رضيت بذلك ووليها تركها؟
السائل : ... .
الشيخ : ... يعني يُلزم بأن يمنعها؟ يُلزم؟ توافقون على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن.
السائل : ... .
الشيخ : المسألة هي هذه الكبيرة تزوّجت بمعيب هل يملك وليها، أرادت أن تتزوّج، هل يملك وليّها أن يمنعها؟ الكبيرة مطلقا؟ هاه؟
السائل : وإن كانت كبيرة ... .
الشيخ : مطلقا، يمنعها من كل معيب.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... ضرر.
الشيخ : مثل؟
السائل : الجذام.
الشيخ : وغيره؟ والجنون؟
السائل : الجنون إذا كان معدّيا.
الشيخ : طبعا الجنون غالبا يتعدّى، والثالث؟ أجل ما هي العيوب التي إذا رضيتها الكبيرة أقِرّت على ذلك؟
السائل : أن يكون مجبوبا.
الشيخ : أو؟ عِنّينا لأن الجماع حق لها فإذا رضيت بإسقاطه فلها ذلك، طيب، إذا وُجِد العيب بعد العقد وهو مما يتعدّى فهل يُجبرها على الفسخ؟
السائل : لا يُجبرها.
الشيخ : لا يُجبرها، كذا؟
السائل : ... .
الشيخ : امرأة تزوّجت إنسانا سليما وبعد ذلك حصل به برص هل يُجبرها وليّها على أن تفسخ؟
السائل : لا ما يُجبرها.
الشيخ : لا؟
السائل : لها الفسخ أو ... .
الشيخ : أنا أسألك لا وإلا نعم؟
السائل : لا.
الشيخ : التعليل بعدين.
السائل : لا.
الشيخ : لا يُجبرها؟ لماذا؟
السائل : كان من حقها و.
الشيخ : والاستدامة؟
السائل : أقوى من الإبتداء.
الشيخ : أقوى من الابتداء، هو يمنعها ابتداء لكن إذا حصل هذا الشيء بعد العقد فإنه لا يُجبرها لكن هل لها أن تفسخ هي؟ السؤال لك؟
السائل : نعم.
الشيخ : لها ذلك.
السائل : إذا كان عيب.
الشيخ : لأن العيب إذا حدث بعد العقد فلمن له الحق أن يفسخ كما سبق.
السائل : ... المؤلف الصغيرة والأمة ... .
الشيخ : والمجنونة، صح، ومن النساء من تُمنع من التزوّج بمن هو معيب بعيب مخصوص؟ نعم؟
السائل : وكالكبيرة إذا كان عيبه لا يتعدّى لها ولا إلى ... .
الشيخ : تُمنع؟
السائل : لا ما تُمنع.
الشيخ : أنا أسأل نقول من تمنع؟
السائل : تُمنع إذا كان يتعدّى إليها أو إلى ذريتها.
الشيخ : مثل؟
السائل : مثل الجذام أو البرص.
الشيخ : نعم، صح، طيب، لكن لو رضيت بذلك ووليها تركها؟
السائل : ... .
الشيخ : ... يعني يُلزم بأن يمنعها؟ يُلزم؟ توافقون على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن.
السائل : ... .
الشيخ : المسألة هي هذه الكبيرة تزوّجت بمعيب هل يملك وليها، أرادت أن تتزوّج، هل يملك وليّها أن يمنعها؟ الكبيرة مطلقا؟ هاه؟
السائل : وإن كانت كبيرة ... .
الشيخ : مطلقا، يمنعها من كل معيب.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... ضرر.
الشيخ : مثل؟
السائل : الجذام.
الشيخ : وغيره؟ والجنون؟
السائل : الجنون إذا كان معدّيا.
الشيخ : طبعا الجنون غالبا يتعدّى، والثالث؟ أجل ما هي العيوب التي إذا رضيتها الكبيرة أقِرّت على ذلك؟
السائل : أن يكون مجبوبا.
الشيخ : أو؟ عِنّينا لأن الجماع حق لها فإذا رضيت بإسقاطه فلها ذلك، طيب، إذا وُجِد العيب بعد العقد وهو مما يتعدّى فهل يُجبرها على الفسخ؟
السائل : لا يُجبرها.
الشيخ : لا يُجبرها، كذا؟
السائل : ... .
الشيخ : امرأة تزوّجت إنسانا سليما وبعد ذلك حصل به برص هل يُجبرها وليّها على أن تفسخ؟
السائل : لا ما يُجبرها.
الشيخ : لا؟
السائل : لها الفسخ أو ... .
الشيخ : أنا أسألك لا وإلا نعم؟
السائل : لا.
الشيخ : التعليل بعدين.
السائل : لا.
الشيخ : لا يُجبرها؟ لماذا؟
السائل : كان من حقها و.
الشيخ : والاستدامة؟
السائل : أقوى من الإبتداء.
الشيخ : أقوى من الابتداء، هو يمنعها ابتداء لكن إذا حصل هذا الشيء بعد العقد فإنه لا يُجبرها لكن هل لها أن تفسخ هي؟ السؤال لك؟
السائل : نعم.
الشيخ : لها ذلك.
السائل : إذا كان عيب.
الشيخ : لأن العيب إذا حدث بعد العقد فلمن له الحق أن يفسخ كما سبق.
قال المؤلف :" باب نكاح الكفار: حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا "
الشيخ : أما نكاح الكفار فاستمع إليه. يقول حكمه كنكاح المسلمين، حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في إيش؟ في الصحة وما يترتب عليه فإذا تزوّج الكافر امرأة صارت زوجته يحِل له جِماعها وأولادها منه أولاد شرعيّون وتحرم عليه أمها ويحرم عليه ابنتها إذا كان قد دخل بها وكذلك هي يحرُم عليها أبوه وجدّه وابنه وإن نزل.
المهم أن نكاح الكفار في الصحة وما يترتّب على النكاح كنكاح المسلمين ولهذا أطلق المؤلف فقال "حكمه كنكاح المسلمين" ولم يستثني شيئا، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم كان يُسلم الرجل ومعه أهله ولا يسأله، لا يقول كيف عقدت بل يُبقيه على ما هو عليه ويُجري عليه أحكام النكاح الصحيح، هذا دليل، التعليل أنه لا يُمكن العمل إلا بهذا لأننا لو عمِلنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام وفوضى عظيمة في الأنساب وغير الأنساب لهذا كان حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في كل ما يترتّب عليه من صحة أو فساد أو مهر أو مصاهرة أو غير ذلك لكن يقول المؤلف ويُقَرّون على فاسده بشرطين إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا يُقَرّون على فاسد بهذين الشرطين، إذا اعتقدوا صحته في شرعهم وإذا لم يرتفعوا إلينا، لو تزوّج مجوسي ابنته نسأل الله العافية ولم يرتفع إلينا، هل نُفرّق بينهما؟
السائل : ... .
الشيخ : تزوّج بنته يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه يعتقد صحة هذا، المجوس يعتقدون صحة نكاح المحارم فإذا تزوّج ابنته ولم يرتفع إلينا نتركه لا نفرّق بينهما، لماذا؟ لأنهم يعتقدون صحته ولو تزوّج يهودي بنته وهو تحت ذمتنا، هل نُفرّق؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : لا يعتقدون.
الشيخ : لأنهم لا يعتقدون صحته إذ أن نكاح المحارِم عند اليهود والنصارى كنكاح المحارم عند المسلمين، هذا نفرّق بينهما لأنه تحت رعايتنا ويلزمنا أن نؤاخذه بحكم دينه.
إذًا هل يُقرّ الكافر على نكاح الفاسد؟ الجواب نعم بشرطين أن يعتقد صحته والثاني ألا يرتفع إلينا، طيب، فإن أتوْنا قبل عقده يعني ترافعوا عندنا قبل عقده عقدناه على حكمنا، نعم، لأن الله يقول (( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ )) وهو الشرع فإذا جاؤونا عند عقده وجاءنا مجوسي يقول اعقدوا لي على بنتي.
المهم أن نكاح الكفار في الصحة وما يترتّب على النكاح كنكاح المسلمين ولهذا أطلق المؤلف فقال "حكمه كنكاح المسلمين" ولم يستثني شيئا، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم كان يُسلم الرجل ومعه أهله ولا يسأله، لا يقول كيف عقدت بل يُبقيه على ما هو عليه ويُجري عليه أحكام النكاح الصحيح، هذا دليل، التعليل أنه لا يُمكن العمل إلا بهذا لأننا لو عمِلنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام وفوضى عظيمة في الأنساب وغير الأنساب لهذا كان حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في كل ما يترتّب عليه من صحة أو فساد أو مهر أو مصاهرة أو غير ذلك لكن يقول المؤلف ويُقَرّون على فاسده بشرطين إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا يُقَرّون على فاسد بهذين الشرطين، إذا اعتقدوا صحته في شرعهم وإذا لم يرتفعوا إلينا، لو تزوّج مجوسي ابنته نسأل الله العافية ولم يرتفع إلينا، هل نُفرّق بينهما؟
السائل : ... .
الشيخ : تزوّج بنته يا جماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه يعتقد صحة هذا، المجوس يعتقدون صحة نكاح المحارم فإذا تزوّج ابنته ولم يرتفع إلينا نتركه لا نفرّق بينهما، لماذا؟ لأنهم يعتقدون صحته ولو تزوّج يهودي بنته وهو تحت ذمتنا، هل نُفرّق؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : لا يعتقدون.
الشيخ : لأنهم لا يعتقدون صحته إذ أن نكاح المحارِم عند اليهود والنصارى كنكاح المحارم عند المسلمين، هذا نفرّق بينهما لأنه تحت رعايتنا ويلزمنا أن نؤاخذه بحكم دينه.
إذًا هل يُقرّ الكافر على نكاح الفاسد؟ الجواب نعم بشرطين أن يعتقد صحته والثاني ألا يرتفع إلينا، طيب، فإن أتوْنا قبل عقده يعني ترافعوا عندنا قبل عقده عقدناه على حكمنا، نعم، لأن الله يقول (( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ )) وهو الشرع فإذا جاؤونا عند عقده وجاءنا مجوسي يقول اعقدوا لي على بنتي.
اضيفت في - 2006-04-10