تتمة شرح قول المؤلف :" ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا "
قال المؤلف :" فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا وإن كانت ممن لا يجوز إبتداء نكاحها فرق بينهما "
2 - قال المؤلف :" فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا وإن كانت ممن لا يجوز إبتداء نكاحها فرق بينهما " أستمع حفظ
قال المؤلف :" وإن وطىء حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل "
3 - قال المؤلف :" وإن وطىء حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل " أستمع حفظ
إذا كان الكافر لا يعتقد صحة النكاح وترافع إلينا فكيف نحكم عليه.؟
الشيخ : فالعبرة بعقيدته إذا ترافع إلينا فإنا نفرق بينهما لأنه يعتقده غير صحيح .
السائل : ... .
الشيخ : نعقدها إذا قال اعقدوا لي على حكمكم عقدنا له .
إذا وقع نكاح الكافر في حال العدة وهو يرى أنه صحيح فهل نكتب له.؟
الشيخ : كيف قد وقع سابقا ؟
السائل : يعني وقع في حال العدة .
الشيخ : هذا لا يصح .
السائل : طيب قلنا لا يقع .
الشيخ : لا ، لا يصح لكن هو يرى أنه صحيح ما يعتقد أنه غير صحيح فجاءنا والعدة باقية ما نثبت النكاح .
السائل : نفسخ .
الشيخ : ما نثبت إذا شاء يروح يروح بكيفه هو لم يترافع إلينا لنحكم به ترافع إلينا للإثبات فقط ولهذا ما فيه خصومة مع الزوجة هذا قال اكتبوا لي هذا نقول ما نكتب والمعنى قائم مثل لو جاءك إنسان يقول اكتب الربا هل تكتبه لا لا أكتبه يعني هذا إعانة على الإثم .
السائل : كتابتنا هل هي على عقيدته .
الشيخ : على عقيدته صحيحة كانت أو فاسدة لكننا إن كان المانع قائما الآن فإننا لا نوافقه لو جاءنا بعد انقضاء العدة وقد تزوجها في العدة وهو يعتقده صحيحا كتبنا له .
المجوسي إذا عقد على ابنته وترافع إلينا فهل نكتب له.؟
الشيخ : لا ما نكتب له .
السائل : يعتقد أنه جائز .
الشيخ : ولو اعتقد ما نكتب ما دام يقول على حكمنا أو لإثباته والمانع قائم ... .
ما وجه التفريق بين المجوسي الذي عقد على ابنته ثم أسلم قلنا يفرق بينهما وبين الحربي الذي وطأ الحربية أنه لا يفرق.؟
الشيخ : الآن المعنى غير قائم متى كان الخلل في العقد وقد زال المانع نجريه على ما هو عليه .
7 - ما وجه التفريق بين المجوسي الذي عقد على ابنته ثم أسلم قلنا يفرق بينهما وبين الحربي الذي وطأ الحربية أنه لا يفرق.؟ أستمع حفظ
إذا كنا في دولة إسلامية فهل لنا أن نتدخل في حكم زواج الكفار.؟
الشيخ : لا ، أبدا نتركهم ما نتدخل فيهم إلا إذا ارتفعوا إلينا أو أسلموا لأنهم إذا ارتفعوا إلينا فقد التزموا بحكم الإسلام بحسب الترافع وإذا أسلموا ألزمناهم بحكم الإسلام .
السائل : ... .
الشيخ : أبدا نتركهم يتزاوجون تزاوج العصافير ما علينا !
إذا أتى نصراني تزوج امرأته في عدتها وتحاكم إلينا قلنا لا نكتب له العقد فهل نأمره بالفسخ.؟
الشيخ : لا لا ، إذا اعتقده نكاحا لا نأمره بالفسخ .
السائل : هل نقول له انتظر حتى .
الشيخ : نقول إذا انتهى وجاء إلينا فإن كان قد اعتبر العقد الأول صحيحا أجريناه عليه وإن كان قد اعتقده فاسدا فسخناه وعقدنا له من جديد .
السائل : هل يعاقب ؟ ... .
الشيخ : لا ما دام يعتقد أنه صحيح هو يعتقد نكاحا هو نكاح تزوجها كما يتزوجها بالعقد الصحيح .
9 - إذا أتى نصراني تزوج امرأته في عدتها وتحاكم إلينا قلنا لا نكتب له العقد فهل نأمره بالفسخ.؟ أستمع حفظ
رجل لا يصلي تزوج امرأة لا تصلي كذلك فهل يعقد له.؟
الشيخ : مسلم لا يصلي. كيف تقول مسلم لا يصلي أنت تقول مسلم لا يصلي تناقض هذا .
السائل : هو يعتقد أنه مسلم ... لكن تزوج امرأة ... ؟
الشيخ : يعني مرتد وهي مرتدة الذي لا يصلي مرتد على القول الراجح .
السائل : هو يعتقد أن تارك الصلاة لا يكفر.
الشيخ : لكن إذا جاء إلى شخص يعتقد أن تارك الصلاة كافر لا يعقد له .
السائل : ... .
الشيخ : هذه نعم صح النكاح ما دام اعتقده نكاحا صح .
السائل : " وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وُقِّف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول .
وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وُقَّف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل " .
قال المؤلف :" فصل: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل "
هذا الفصل مهم في هذا العصر وذلك لأنه يكثر الدخول في الإسلام والحمد لله من شخص متزوج فهل إذا أسلم ينفسخ نكاحه أما ماذا ؟ هذا الفصل يبين الحكم فيقول المؤلف " وإن أسلم الزوجان معا " فعلى نكاحهما إن أسلما معا يعني في آن واحد كلاهما قال أسلمت وانقضيا من هذه الكلمة جميعا فهنا يبقيان على النكاح لأنه لم يختلف دين أحدهما عن الآخر ولكن قولوا لي هل يمكن أن يسلما معا في آن واحد بأن ينطق الزوج أس وهي تقول أس هو يقول لمت وهي تقول لمت جميعا سواء .. على هذا الترتيب لمكن يبدآن بالهمزة جميعا ويختمان بالتاء جميعا يتصور لكن فيه بُعد ولهذا ذهب بعض المؤلف ومنهم الموفق صاحب المغني على أن إسلامهما في مجلس واحد كإسلامهما معا انتبه وعلى هذا فإذا تزوج امرأة وهما كافران وقبل الدخول بها قبل أن يدخل عليها أسلما معا في آن واحد هل يحتاج إلى تجديد العقد ؟ لا لأنهما على نكاحهما حيث لم يكن أحدهما كافرا والآخر مسلما كلاهما أسلما معا فهما على نكاحهما وإن قال أسلمت فقالت هي أسلمت فماذا نقول ؟ نقول ينفسخ النكاح ويحتاج إلى تجديد عقد لأنه لما قال أسلمت خالفها بالإسلام لأنها هي لا تزال على الكفر فينفسخ النكاح ويحتاج إلى تجديد إلا على قول الموفق فإنهما إذا قالا في مجلس واحد أسلمت فبدأ الزوج ثم هي أو هي ثم الزوج فهما على نكاحهما هل بين القولين فرق ؟ نعم بينهما فرق لأننا إذا قلنا انفسخ الأول معناه يحتاج إلى تجديد عقد وأن الزوجة أو الزوج لو ماتا في هذه اللحظة لم يرث أحدهما الآخر يعني جميع أحكام النكاح لا تترتب عليه لأنه انفسخ ولا يحتاج إلى عدة لأنه قبل الدخول يستثنى من ذلك ما إذا كانت الزوجة يهودية أو نصرانية وأسلم الزوج قبلها فهل يبقى النكاح أو لا ؟ يبقى ليش ؟ لأن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية فإذا جاز ابتداء النكاح جازت استدامته ولهذا قال المؤلف " أو زوج كتابية فعلى نكاحهما " أو زوج كتابية يعني وإن تأخر إسلامها وذلك لأن المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية أنت معنا وفاهم طيب هذه المسألة انتهينا منها هل هي قبل الدخول ولا بعده ؟ لا يا إخوان " وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما " يشمل ما كان قبل الدخول وما بعد الدخول فإن أسلمت هي يعني قبل الزوج أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه إلى آخره إذا أسلمت هي من ؟ الزوجة أو أحد الزوجين غير الكتابيين لأن الكتابيين تقدم الحكم فيهما قبل الدخول بطل إذا أسلمت المرأة قبل الدخول فإنه يبطل النكاح لأنها سبقته بالإسلام والمسلمة لا تحل للكافر فبمجرد إسلامها يبطل العقد ولا حاجة أن يقول ننتظر حتى تنقضي العدة لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة حيث إن الإسلام كان قبل الدخول أظنه واضح مثال ذلك تزوج امرأة وهما كافران وقبل أن يدخل بها أسلمت هي قبل الدخول قبل الخلوة ينفسخ النكاح على طول لماذا ؟ لأن المسلمة لا تحل للكافر مطلقا طيب إن أسلما معا فقد سبق أن النكاح باق لا ينفسخ طيب يقول " أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل " قوله أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل وهذا ظاهر لأنه لو كان يهويا أو نصرانيا أسلما على الترتيب يعني بعضهما قبل الآخر فإنه يبطل النكاح لماذا ؟ أسلما قبل الدخول بطل لأنه اختلف الدين ولا عدة تنتظر وقوله غير الكتابيين هذا فيه تفصيل لأنه إذا كان قبل الدخول وكان أحد الزوجين كتابيين إذا كان الكتابي هو الزوج فالحكم لا يختلف لأن المسلمة لا تحل للكتابي وإن كانت الكتابية الزوجة فإن النكاح يبقى ولا يبطل وذلك لأن الزوج المسلم يجوز أن ينكح الكتابية فإذا جاز ابتداء نكاحها فاستمراره من باب أولى يبقى النظر في مسألة المهر هل يستقر المهر أو لا الكلام الآن قبل الدخول أو بعده ؟ قبل الدخول إلى الآن الكلام قبل الدخول .
11 - قال المؤلف :" فصل: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل " أستمع حفظ
قال المؤلف :" فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها فسخه وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول "
السائل : كثير .
الشيخ : إن كان ... كثير وإن كان بعض العملات الأخرى فهم يقولون رخيص نقول مائة مليون من أي شيء أصدقها مئة مليون ثم جاء الزوجة من جاءها فقال لها أسلمي تسلمي فأسلمت إسلامها الآن قبل الدخول ما حكم النكاح ؟ يبطل ليش؟ لأن المسلمة لا تحل للكافر بطل النكاح طيب المهر الآن مائة مليون ليس لها شيء ؟ يقولون ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من قبلها الفرقة هي السبب ليش تسلمي فجاءت الفرقة من قبلها فلا شيء لها لأن الضابط عندنا كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها هذه القاعدة وسبق هذا ما ذهب إليه المؤلف وعلى هذا فنجازي هذه المرأة التي أسلمت بإيش؟ بحرمانها من نصيبها مع أن الذي ينبغي أن نكافأها ولهذا كان القول الراجح بلا شك أنها إذا سبقته بالإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر لأنه هو الذي فرط بتأخير إسلامه إذ أنه يجب عليه أن يبادر بالإسلام هي سبقته بالإسلام فنقول لها نصف المهر لأن هذه الفرقة جاءت من قبل من في الحقيقة من قبل الزوج لأن الزوج يجب عليه أن يسلم لكن تأخر الخلاصة يا إخواني إذا كان الإسلام قبل الدخول فلنا بحثان البحث الأول في بقاء النكاح والبحث الثاني في الصداق انتبه أمّا الأول البحث في بقاء النكاح فإن كان المسلم هو الزوج والزوجة كتابية فالنكاح باطل وإن كانت هي المسلمة أو كان المسلم الزوج والزوجة غير كتابية فالنكاح ينفسخ يبطل هذا باعتبار بقاء النكاح من عدمه باعتبار المهر إن كان هو السابق فعليه نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبله وإن كانت هي السابقة فليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من قبلها هذا ما مشى عليه المؤلف والقول الثاني أن لها نصف المهر وذلك لأنها سبقت إلى أمر واجب عليهما فكان المتأخر منهما هو الذي جاءت الفرقة بسببه وهذا القول هو الراجح أن لها نصف المهر كل الكلام هذا فيما إذا كان إيش قبل الدخول أما بعد الدخول فاستمع قال " وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول " إذا أسلم بعد الدخول فمن المعلوم أن الفراق بعد الدخول يوجب العدة فنقول ننتظر إلى أن تنتهي العدة إن انتهت العدة ولم يسلم الآخر تبيّنا أن النكاح انفسخ منذ أسلم الأول وإن أسلم الآخر فهو على نكاحه انتبه الآن كلامنا الآن في إيش ؟ بعد الدخول هل نتكلم بعد الدخول عن المهر ؟ لا ما نتكلم لأن المهر ثبت كاملا بالدخول ما فيه تفصيل كلامنا الآن بعد الدخول على جانب واحد وهو بقاء النكاح من عدمه نقول إذا أسلم أحدهما قلنا لها اعتدي تعتد المرأة والعدة تعرفونها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل ولنقل إنها ثلاثة حيض ثلاثة أشهر . نعم إذا تمت العدة والآخر لم يسلم تبين أن النكاح منفسخ من وقت إسلامها وإن أسلم في العدة فالنكاح بحاله باق وهذا قول وسط بين قولين اثنين القول الأول أنه بمجرد إسلام أحدهما ينفسخ النكاح وتعتد ثم إن اشتهى أن يعقد نكاحا جديدا عقد وإلا فقد انتهى نكاحه والقول الثاني أنه لا ينفسخ وأنه قبل انقضاء العدة الخيار بيد الزوج وبعد انتهاء العدة الخيار بيد الزوجة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قبل انقضاء العدة الخيار مع الزوج إذا أسلم فهي زوجته وبعد انتهاء العدة الخيار مع الزوجة إن شاءت بقيت على النكاح وإن شاءت تزوجت واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين من الهجرة وبعد ستة عشرة سنة من إسلامه تقريبا يعني من إسلامها هي، هي أسلمت في أول البعثة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام و ردها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إلى المدينة بست سنوات ردها بلا عقد وإذا كان النص مع أحد المختلفين فمن الحق معه ؟ مع الذي معه النص وعلى هذا فنقول فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر إن كان قبل الدخول فلنا نظران ، النظر الأول في النكاح هل يبقى عقده أم لا ؟ فما الجواب ؟ يبطل النكاح ما لم تكن الزوجة كتابية والمسلم هو الزوج ففي هذه الحال يبقى النكاح لأن الزوج المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية بالنسبة للمهر إن كان الزوج هو الذي أسلم أولا فعليه نصف المهر لأن الفرقة من قبله وإن كانت هي المسلمة أولا فالصحيح أن لها النصف والمذهب أنه ليس لها شيء هذا إذا كان قبل الدخول بعد الدخول إذا أسلم أحدهما فإن كان الذي أسلم هو الزوج والزوجة كتابية فالنكاح باق وإن لم يكن كذلك فلا كلام في المهر لأنه استقر بالدخول الكلام الآن في بقاء النكاح نقول نوقّف الأمر حتى تنتهي العدة فإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فالنكاح باقي وإن انتهت العدة ولم يسلم فرق بينهما ولم يثبت نكاح واختار شيخ الإسلام أن التخيير باق بعد انقضاء العدة وأما قبل انقضاء العدة فلا خيار بل متى أسلم الثاني النكاح باق وبعد انتهاء العدة يكون بالخيار واستدل لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنوات من الهجرة وما قاله شيخ الإسلام فهو الصحيح بدلالة السنة عليه ولهذا الآن يعترض طريق كثير ممن يريد الإسلام من العمال عندنا يعترضهم شيئان الشيء الأول الزوجة والثاني أهله يقول أهلي أخشى أن يصدوني عن ديني إذا أسلمت والزوجة لا أريد أن أفراقها ما عندي مثلا مال لا أدفع المهر مثل هذه نقول أسلم والزوجة ادعها للإسلام لعل الله يهديها وأهلك أيضا ادعهم للإسلام فلا تيأس والله الموفق .
12 - قال المؤلف :" فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها فسخه وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول " أستمع حفظ
ما صحة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد.؟
الشيخ : ما هو صحيح ضعيف .
السائل : ... ؟
الشيخ : لأنها تستحق نصف المهر.
السائل : ... ؟
الشيخ : لأن سبب الفراق منه .
السائل : " يسن تخفيفه وتسميته في العقد من أربعمائة درهم إلى خمسمائة وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل .
وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل " .
13 - ما صحة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول إسلام أحد الزوجين دون الآخر من حيث دوام الزواج والمهر.
نظرا لأهمية الفصل السابق نحب أن نلقي فيه بعض الأسئلة عقد رجل على امرأة كافرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها فما الحكم من حيث بقاء النكاح ؟
السائل : ... .
الشيخ : ينفسخ يفسخ ولا ينفسخ ؟ لا ، ينفسخ يعني ما يحتج نروح للحاكم نقول افسخه ينفسخ طيب الجواب خطأ أنتم فاهمين السؤال رجل عقد على امرأة كافرة ثم أسلم قبل الدخول فالأخ محمد يقول ينفسخ يبقى النكاح خطأ فيه تفصيل .
السائل : إن كانت كتابية فيبقى النكاح وأما غير كتابية فينفسخ.
الشيخ : سمعتم التفصيل إن كانت كتابية فالنكاح باق لأن الرجل المسلم يجوز أن يتزوج كتابية اسمع بارك الله فيك ما لك عذر وكل يخطئ ويصيب ما فيه شيء ! نقول إن كانت كتابية فالنكاح باق وإن كانت غير كتابية انفسخ النكاح طيب بالنسبة للمهر معروف أن الفرقة قبل الدخول توجب نصف المهر فهنا بالنسبة للمهر هل يجب على الزوج نصف المهر أو لا يجب عليه شيء ؟ الأخ .
السائل : ... .
الشيخ : يا شيخ الله يهديك قل أنت. اسمه عبد القادر إي هذا صاحب الشماغ .
السائل : ... .
الشيخ : هذا الرجل أسلم قبل الدخول وقد تزوج امرأة غير كتابية قلنا إن النكاح ينفسخ فهل عليه من المهر شيء أو لا ؟ لا ترجع للكتاب كلنا يعرف يقرأ الكتاب ما تعرف ما حضرت أمس ليش ما راجعت ؟ قل يا عبد الجليل .
السائل : ... .
الشيخ : أنا أقول هو الذي أسلم وهي بقيت على الكفر. لها المهر كله؟ نصف المهر ويش تقولون ؟ صحيح المهر يجب عليه نصفه لأن الفرقة جاءت من قبله طيب عقد رجل على امرأة وهما كافران فأسلمت قبل الدخول ما حضرت نعم أنا ما أسأل عن حكم النكاح مو عن المهر على النكاح رجل تزوج امرأة وهما كافران ثم أسلمت المرأة فما حكم النكاح ؟ ينفسخ النكاح في كل حال تمام طيب لو كان الرجل كتابيا ولو ما قلنا قبل قليل إذا كانت المرأة كتابية يبقى النكاح هذا عكس المسألة إذا كان الرجل كتابيا لماذا ؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت صحيح يا جماعة بارك الله فيك بالنسبة للمهر؟ قل .
السائل : ... .
الشيخ : الله يهدينا وإياك كيف تقول سبقت أنا أقول أسلمت وزوجها باق على كفره شوف لاحظوا يا جماعة ترى الإسنان إذا قال إن سبقته وما سبقته والسؤال محدد يعني أن الرجل لم يفهم تماما لأنه جاب المسألة كلها برمتها وما مثله إلا كمثل الطالب الذي أعطي في الاختبار ما حكم الالتفات في الصلاة وهو لا يعلم المعنى تماما فقال في الجواب جيم يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصره وحركته وفرقعة أصابعه وتشبيكها وتغميض عينيه نعم والتفات ثم قال في النهاية خذ ما شئت ودع ما شئت ! مشكل هذا الإنسان يقول اسأله عن شيء محدد ويقول إن كان وإن كان السؤال هذا شيء محدد عقد كافر على امرأة كافرة فأسلمت قبل الدخول قلنا النكاح ينفسخ وهذا واضح لكن بالنسبة للمهر .
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت على قول المؤلف ليس لها مهر لأن الفرقة من قبلها وعلى القول الراجح لها نصف المهر لأن الأصل وجوب الإسلام عليهما جميعا فلا يمكن لما قامت بما يجب عليها أن نحرمها بما يجب لها بارك الله فيك إذا كان ذلك بعد الدخول إذا كانا كافرين ودخلا ثم أسلم الزوج فما الحكم يا عبيد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : ما وصلنا ... فصل قبل .
السائل : ... .
الشيخ : لا خطأ يالله يا أيوب .
السائل : ... .
الشيخ : ما سألنا عن المهر يا أيوب عن حكم النكاح طاهر.
السائل : ... إذا دخل في الإسلام ... .
الشيخ : ما فهمت . زوجان كافران تزوجا ودخلا جميعا دخل الزوج على امرأته ثم أسلمت الزوجة. يوقف الأمر على انقضاء العدة طيب إذا انقضت أولا أجب على ما قال المؤلف إذا انقضت ولم يسلم الزوج يعني فرق بينهما طيب لأن تبين انفساخه منذ أسلمت طيب أحسنت هذا ما مشى عليه المؤلف القول الثاني. الفصل هذا مهم في الوقت الحاضر لأن الإنسان يكثر من ... يالله يا شرافي .
السائل : القول الثاني أنه ينفسخ مباشرة .
الشيخ : هذا القول الثاني القول الثالث الراجح .
السائل : أن الأمر يعني يوقف للزوجة الزوجة بالخيار. إن أسلم الزوج قبل عدتها زوجها .
الشيخ : انتهينا ... قاله الطاهر .
السائل : طيب إذا أسلم الزوج .
الشيخ : إذا أسلمت الزوجة وانقضت العدة والزوج لم يسلم فهي على المذهب قد بانت منه ولا يمكن أن ترجع له وعلى القول الثاني أنه ينفسخ من حين أسلمت والثالث الراجح .
السائل : أن الأمر يعود إلى الزوجة .
الشيخ : يعني بعد انقضاء العدة يكون الخيار للزوجة فيما لو أسلم الزوج وأراد الرجوع كذا ؟
السائل : الدليل حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : ما وصلنا لطلب الدليل إذا ما الفرق بين ما إذا كان قبل العدة ما الفرق بين ما قبل العدة وبعد العدة على القول الراجح ؟
السائل : الفرق بينهما أن الأولى .
الشيخ : قبل انقضاء العدة .
السائل : أن الخيار ليس للزوجة وإنما الخيار ... .
الشيخ : أنه إذا أسلم قبل انقضاء العدة فلا خيار للزوجة .