كتاب النكاح-08b
تتمة المناقشة حول إسلام أحد الزوجين دون الآخر من حيث دوام الزواج والمهر.
الشيخ : ما الفرق بين ما قبل العدة وبعد العدة على القول الراجح ؟
السائل : الفرق بينهما أن الأولى .
الشيخ : قبل انقضاء العدة .
السائل : أن الخيار ليس للزوجة وإنما الخيار ... .
الشيخ : أنه إذا أسلم قبل انقضاء العدة فلا خيار للزوجة فالنكاح باق واضح يا جماعة إذا أسلم بعد العدة هذا الذي هو فيه الخيار على القول الراجح فالفرق إذا أنه إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فلا خيار للمرأة الزوج زوجها وأما إذا أسلم بعد العدة فالخيار للزوجة إذا رضيت إذا رجع إليها أن تبقى معه فلها ذلك وإن أحبت أن تتزوج غيره فلها أن تتزوج وإن أحبت أن تبقى بلا زوج فلها أن تبقى بلا زوج فإن تزوجت غيره بعد انقضاء العدة تزوجت غيره ثم أسلم وطالب ما له حق المرأة تزوجت نعم .
السائل : بدون عقد .
الشيخ : بدون عقد إي نعم هذا أبو العاص بن الربيع عاد إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون عقد طيب إذا نأخذ بالصداق شوي اللي بعده الأصول نأخذ شوي قال المؤلف رحمه الله " باب الصداق " الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به .
السائل : الفرق بينهما أن الأولى .
الشيخ : قبل انقضاء العدة .
السائل : أن الخيار ليس للزوجة وإنما الخيار ... .
الشيخ : أنه إذا أسلم قبل انقضاء العدة فلا خيار للزوجة فالنكاح باق واضح يا جماعة إذا أسلم بعد العدة هذا الذي هو فيه الخيار على القول الراجح فالفرق إذا أنه إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فلا خيار للمرأة الزوج زوجها وأما إذا أسلم بعد العدة فالخيار للزوجة إذا رضيت إذا رجع إليها أن تبقى معه فلها ذلك وإن أحبت أن تتزوج غيره فلها أن تتزوج وإن أحبت أن تبقى بلا زوج فلها أن تبقى بلا زوج فإن تزوجت غيره بعد انقضاء العدة تزوجت غيره ثم أسلم وطالب ما له حق المرأة تزوجت نعم .
السائل : بدون عقد .
الشيخ : بدون عقد إي نعم هذا أبو العاص بن الربيع عاد إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون عقد طيب إذا نأخذ بالصداق شوي اللي بعده الأصول نأخذ شوي قال المؤلف رحمه الله " باب الصداق " الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به .
قال المؤلف :" وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقّف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل " إذا كفرا بعد الدخول وقّف الأمر على انقضاء العدة ولو كان كفرهما في آن واحد ولو كان كفرهما إلى دين واحد كما لو تنصرا بعد الإسلام فإن كان قبل الدخول إيش ؟ بطل العقد وإن كان بعده وقّف الأمر على انقضاء العدة لاحظوا يا جماعة يعني بعد العقد وكانا مسلمين كفرا جميعا أو أحدهما تأخر عن الآخر إن كان قبل الدخول بطل النكاح مثال ذلك زيد وزينب مسلمان عقد عليها ثم بعد ذلك كفرا - والعياذ بالله - بالله كفرا قبل الدخول الحكم يبطل النكاح طيب ولو كانا كافرين من الأصل ثم تزوج أحدهما الآخر يبطل النكاح ؟ لا يبطل والفرق ظاهر لأن هذين الزوجين ارتدا بعد العقد وأما إذا كانا كافرين من الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا على نكاحهم ولا إشكال في ذلك إذا كفرا قبل الدخول ماذا يكون النكاح ؟ يبطل سواء كفرا جميعا في آن واحد أو تأخر أحدهما فإذا تزوج امرأة وهما مسلمان ثم تركا الصلاة مرة كلاهما ماذا يكون النكاح ؟ يكون باطلا لأنهما كفرا بعد العقد وإن كفر الزوج ترك الصلاة الزوج ما الحكم ؟ ... طيب وإن كفرت الزوجة كذلك بطل العقد فإذا كان قبل الدخول وكفرا جميعا أو كفر أحدهما فالعقد باطل بعد الدخول إيش ؟ يوقّف الأمر على انقضاء العدة إن عادا إلى الإسلام فهما على نكاحهما لأنهما عقدا مسلمين ورجعا إلى الإسلام وإن انتهت العدة وهما كافران تبين أنه بطل من حين كفرهما - والعياذ بالله - هذا حكم الكفر وعلى هذا فإذا قدر أن امرأة مع زوجها لها عشرات سنين وعندها الأولاد والبنين ثم ترك الزوج الصلاة فالواجب أن يفرق بينهما وينتظر إلى متى ؟ إلى انقضاء العدة إن هداه الله وعاد إلى الصلاة فهي زوجته وإن انقضت العدة ولم يصل فُرق بينهما يعني تبين أن النكاح قد بطل من حين ترك الصلاة وكذلك هي لو تركت الصلاة لأنه أحيانا الزوج يترك وأحيانا تكون هي تترك فالحكم كذلك ينتظر حتى تنتهي العدة إن هداها الله ورجعت إلى الإسلام وصلّت فهي زوجته وإلا تبين انفساخه منذ كفرت .
قال المؤلف :" باب الصداق "
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب الصداق " الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به من الباذل ؟ الزوج والمبذول له الزوجة وقولنا وما ألحق به إشارة إلى الوطء بشبهة فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة وجب عليه مهرها مثال ذلك رجل دخل بيته ووجد امرأة على فراشه فظنها امرأته فجامعها هذا وطء بشبهة رجل وجد امرأة على فراشه ولم يكن يعلم أحدا ينام على فراشه إلا امرأته فجامعها نقول هذا وطء بشبهة يجب عليه المهر لأنه استحل فرجها معتقدا حله ولو حملت من هذا الوطء فالولد لها ؟ لها واضح وله أيضا لأنه جامعها على أنها من حلائله طيب الخلاصة الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به حكمه واجب لقول الله تبارك وتعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) بشرط (( أن تبتغوا بأموالكم )) فلا بد في كل نكاح من مهر إلا نكاحا واحدا وهو امرأة وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحتاج إلى مهر لأنها وهبت نفسها والهبة تبرع بلا عوض لكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم هو واجب .
قال المؤلف :" يسن تخفيفه وتسميته في العقد "
الشيخ : هل الأولى أن يضخم ويكبر أو بالعكس قال المؤلف " يسن تخفيفه " يعني يسن أن يكون خفيفا فكم تبذل الصداق لو أردت أن تتزوج ؟ قل إذا قلنا يسن تخفيفه السنة كم يبذل ؟ ما اتفقا إنسان يبذل على طول ما راح يقول كم تبغى نعطيك ؟ على حسب العرف كم العرف ؟ أنت تتهرب من التخفيف قل المهر إن شاء الله سيكون عشرة ريالات الله على كل شيء قدير يعني فيما سبق تتزوج المرأة بدرهم وقبل عصرنا يمكن عشر سنوات تزوجت امرأة رجلا فأصدقها ريال فبينما هو قائل عندها يعني نائم بالقايلة إذا رجل يدق الباب ويبالغ في الدق وأرّقهم في ضربه الباب قال تحول هذا الشغل ما قاعد يدق الباب هذا فنزل إلى الباب ولما نزل علا صوته مع الرجل صوت الزوج علا مع الرجل نزلت تسمع وإذا الرجل يطلبه ريال الرجل اللي يدق الباب يطلب الزوج ريال انحلت المشلكة بأن تعطيه الريال الذي دفع لها أعطته الريال الذي دفع لها وانحلت المشكلة فانظر حال الناس بالأول كيف يعني طابت نفسها أن تتزوج بريال وأن توفي عن هذا الرجل الريال الذي أعطاها فأقول للأخ أعطني الصداق خففه وحاول حاول يتخلص وأخيرا أرجعنا إلى العرف أقول على كل حال يسن تخفيفه يخففه ما أمكن ولو بدرهم بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ( التمس ولو خاتما من حديد ) وفي الحديث ( أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ) ولا شك أن تخفيف الصداق فيه مصالح كثيرة منها موافقة السنة ومنها التيسير تيسير هذا الطريق التي هي طريق الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى (( وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً )) ومنها أنه لو حصلت مشاكل بين الزوج والزوجة لسهل عليه أن يفارقها لأنه لم يخسر عليها كثيرا لكن لو خسر عليها كل ما في جعبته من الدراهم واستدان من غيره أيضا يصعب عليه أن يفكها أليس كذلك ؟ طيب ومنها أنه لو أراد المخالعة بما أعطاها لكان بذل ذلك عليها يسيرا لأنه لم يعطها إلا القليل لكن لو طلب يا عبد الله بن عوض لو طلب عوضا أعطاه إياها وهو كثير لشق عليها ذلك وعلى أهلها كما هو الواقع ومنها أي من فوائد تخفيف الصداق أنه أعظم بركة لحديث ( أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ) ويسن أيضا تسميته في العقد يعني أن يسمى المهر في العقد فيقول زوجتك بنتي على مهر قدره كذا وكذا لماذا ؟ من أجل ألا يحصل النزاع فيما لو حصل الفراق لو حصل الفراق قبل الدخول أو بعد الدخول وادّعت الزوجة أن المهر عشرة آلاف وقال الزوج بل هو خمسة حصل بذلك نزاع فإذا سمي زال هذا النزاع طيب فإن أبهم فقال زوجتك بنتي على ما دفعت إليّ من المهر هل يحصل المقصود ولا ما يحصل ؟ لا ما يحصل على وجه التمام لكنه أخف مما لو سكت عنه لكن ما يحصل به المقصود على تمامه لأنه إذا قال على ما دفعت إليّ طيب ما الذي دفع قد يختلفان فيما بعد في جنسه أو في صفته طيب يسن تسميته في العقد .
قال المؤلف :" من أربعمائه درهم إلى خمسمائة وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل "
الشيخ : قال " من أربعمائه درهم إلى خمسمائة " المؤلف قيدها رحمه الله " من أربعمائه درهم إلى خمسمائة " أربعمائة درهم كم تكون من الريالات الموجودة ؟ تكون من الريالات الموجودة 112 ريال لأن كل مئتي درهم ستة وخمسون ريالا بالريال العربي الفضي ولهذا كان نصاب الفضة ستة وخمسين ريالا بالريال الفضي فالصداق الذي أراد المؤلف أن يكون قدره من مائة واثنا عشر من ريال الفضة إلى خمسمئة زدها ثمانية وعشرين نصف الست والخمسين كم تكون ؟ مائة وأربعون يعني أعلاه أعلى المخفف مائة وأربعون ريال وأدناه 112مائة واثتا عشر نعم على كل حال عرفت الآن التخفيف نعم يقول رحمه الله " وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل " هذا ضابط إذا قيل ما هو المهر الذي يجزئ ؟ نقول كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا طيب الأجرة في المنافع والأثمان في الأعيان فمثلا إذا قال الصداق أن أشتغل في مزرعتها يوما كاملا يقول من ؟ الزوج هذا ثمن ولا أجرة ؟ أجرة طيب الثمن قال الصداق أن أعطيها خاتما من ذهب هذا ثمن يعني كل ما وقع عليه عقد البيع أو عقد الإجارة صح أن يكون مهرا .
قال المؤلف :" وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح "
الشيخ : " وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح " إن أصدقها قال المهر أن أعلمها سورة البقرة فإنه لا يصح لماذا ؟ لأن القرآن لا يصح ثمنا ولا أجرة لا يصح تعليم القرآن بأجرة فإذا كان لا يصح التعليم بأجرة لم يصح أن يكون عوضا لقول الله تبارك وتعالى (( فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن )) وتعليم القرآن لا يصح أن يكون أجرة فلا يصح هذا ما قاله المؤلف ولكن ما قاله محمد بن عبد الله يدل على الجواز فإن الرجل الذي قال ما أجد ولا خاتما من حديد قال ( هل عندك من القرآن شيء ؟ ) قال نعم سورة كذا وكذا قال ( زوجتكهما بما معك من القرآن فعلمها ) فعلمها فهنا جعل النبي صلى الله عليه سلم تعليم القرآن صداقا وهل لأحد قول بعد قول الرسول لا إذا فالصحيح أنه يصح أن يتزوجها بتعليم شيء من القرآن فإن أطلق قال صداقي أن أعلمها القرآن فما الواجب ؟ جميع القرآن وإن أراد البعض فليحدده ما جواب المؤلف ومن تابعه أو من تبعه المؤلف عن هذا الحديث الذي أشرت إليه ؟ يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( لن تجزئ عن أحد بعدك مهرا ) وهذا نص صريح بأن هذا الحكم خاص بهذا الرجل فما جواب القائلين بالجواز؟ يقول إن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه سلم وإذا لم يصح رجعنا إلى الأصل هذه واحدة ثانيا لدينا قاعدة مهمة وهو أنه لا يمكن أن يخص أحد بحكم من أحكام الشريعة أبدا لعينه بل لوصفه انتبهوا لا يمكن أن يخصص أحد بشيء من أحكام الشريعة بعينه بل بوصفه واضح طيب الأعرج لا يجب عليه الجهاد في سبيل الله لأنه أعرج وعلى هذا فكل من عنده عرج يمنعه من الجهاد لا يجب عليه الفقير لا زكاة عليه أنه فقير وهلم جرا لكن بعينه أقول هذا جائز لهذا الرجل بعينه لا يمكن أبدا حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص بشيء لعينه أبدا صح نعم لا يخص بعينه لكن لوصفه لأنه نبي ورسول لأن الله عز وجل ليس بينه وبين البشر نسب أو محاباة أو مصاهرة - سبحان الله - فلا يمكن أن يخص أحد من البشر بحكم لعينه ولكن لوصفه طيب يرد على هذا حديث في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه سلم في عيد أضحى قال ( من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليذبح بدلها ) فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا عندي أضحية ذبحتها قبل أن أصلي أحببت أن يأكل أهلي لحما مبكرين ولا أجد غيرها إلا عناقا العناق من المعز ما له نحو أربعة أشهر إلا عناق فقال ( اذبح ولا تجزئ عن أحد بعدك ) هذا تخصيص بل اذبح العناق والعناق لا تجزئ في الأضحية لأنها ما تمت في السن ولن تجزئ عن أحد بعدك فكيف تقولون إنه لا يمكن أن يخصص أحد في حكم من أحكام الله بعينه والرسول خصص قلنا أجاب عن ذلك البحر والحبر شيخ الإسلام ابن تيمية قال البعدية قد تكون بالزمن وقد تكون بالحال والبعدية هنا حالية مثل ما تقول ما بعد هذا الحال شيء وما أشبه ذلك فالبعدية هنا بعدية الحال يعني أنه لو وجد إنسان مثل هذا الرجل جاهل وذبح قبل الصلاة وليس عنده إلا عناق قلنا اذبحه كما قال النبي صلى الله عليه سلم لأبي بردة بن نيار وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق لأنه لا يمكن أن الرب عز وجل مع غناه عن كل أحد أن يخص واحدا من الخلق بعينه بحكم من الأحكام أبدا على هذا نرجع إلى ... وإن كان هذا الحقيقة مهمة جدا هذه أحب إلي من كل الصداق أن تعلموا أنه ليس في الشريعة حكم يخصص فيه أحد بعينه بل لا بد من وصف وهذه القاعدة مهمة جدا يعلم بها حكمة الله عز وجل وأن أحكام الله وشرائعه معلقة بالأوصاف لا بالأشخاص طيب .
قال المؤلف :" بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم "
الشيخ : بعد هذا نرجع إلى كلام المؤلف " بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم " يعني يجوز أن يصدقها تعليم فقه وألصق شيء يعلمها إياه ما هو ؟ من الفقه فقه النكاح والحيض والغسل نعم الأشياء التي تتعلق بهما طيب هذا الفقه وأدب الأدب شو الأدب هذا ؟ هل هو الأدب الشرعي أو الأدب الاصطلاحي يحتمل أنه الشرعي أو الاصطلاحي والأدب الاصطلاحي هو هذا الفن المعروف الذي يدرس الآن في المعاهد والجامعات معرفة أحوال العرب وأشعارهم وما يتعلق بهذا وشعر مباح معلوم اشترط الؤلف أن يكون مباحا وأن كون معلوما يعني عشرة أبيات من البحر الفلاني نعم الطويل أو الرجز أو غيره فلو قال أنا أصدقها نظم ابن عبد القوي في الفقه أعلمها إياه كم من بيت أربعة عشر ألف بيتا هذا كثير ولا قليل ؟ هذا كثير طيب يعلمها ألفية ابن مالك كثير أيضا وأيضا هو علم صعب يعلمها قصيدة بانت سعاد يجوز ؟ يجوز شعر مباح معلوم فإن كان شعرا محرما كشعر الغزل الماجن وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز لأنه محرم طيب وانتهى الوقت .
لو طلبت المرأة مهرا أقل والأب طلب مهرا أكثر فلمن التحديد.؟
السائل : الزوجة تريد مهرا أقل والأب يريد مهرا أكثر لمن القول ؟
الشيخ : لا القول قول الزوجة لا الأب ما له دخل في الموضوع لأن الله قال في القرآن الكريم (( وآتوا النساء صدقاتهن )) فأضافه إلى النساء .
السائل : ... .
الشيخ : أبدا ... لأنه ربما لو أن الأب فرض شيئا كثيرا على الزوج ما تمكن .
الشيخ : لا القول قول الزوجة لا الأب ما له دخل في الموضوع لأن الله قال في القرآن الكريم (( وآتوا النساء صدقاتهن )) فأضافه إلى النساء .
السائل : ... .
الشيخ : أبدا ... لأنه ربما لو أن الأب فرض شيئا كثيرا على الزوج ما تمكن .
إذا قلنا أن البعدية للحال في الحديث :( ولن تجزء أحدا بعدك ) فهل يختص الحكم بكل من كان وصفه كذلك.؟
السائل : إذا قلنا أن البعدية للحال ... .
الشيخ : إي بالوصف يعني لو وجد إنسان ذبح الأضحية قبل الصلاة جاهلا وليس عنده إلا عناق فلا بأس .
الشيخ : إي بالوصف يعني لو وجد إنسان ذبح الأضحية قبل الصلاة جاهلا وليس عنده إلا عناق فلا بأس .
9 - إذا قلنا أن البعدية للحال في الحديث :( ولن تجزء أحدا بعدك ) فهل يختص الحكم بكل من كان وصفه كذلك.؟ أستمع حفظ
هل يصح أن يكون المهر مصحفا.؟
السائل : ... .
الشيخ : يجعلون إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال سمعتموه يقول في بعض البلاد يجعلون المهر مصحفا هل يجوز أو لا ؟ إن قلنا بجواز بيع المصحف جاز وهو الصحيح وإذا قلنا بتحريمه فإنه لا يجوز لكن الصحيح الجواز ثلاثة أسئلة خلاص .
الشيخ : يجعلون إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال سمعتموه يقول في بعض البلاد يجعلون المهر مصحفا هل يجوز أو لا ؟ إن قلنا بجواز بيع المصحف جاز وهو الصحيح وإذا قلنا بتحريمه فإنه لا يجوز لكن الصحيح الجواز ثلاثة أسئلة خلاص .
المناقشة حول أحكام المهر.
الشيخ : بسم الله لرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
ما هو الضابط فيما يصح أن يكون مهرا ؟ كل ما صح أن يكون ثمنا أو اجرة صح أن يكون صداقا بارك الله فيك هل الأفضل تقليل المهر أو لا يا عبد الجميل ؟ هل الأفضل تقليل المهر أو تكثيره ؟
السائل : تقليله .
الشيخ : تقليله أفضل الدليل ؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : اذكره ولو بالمعنى إن كان عندك حديث. أحسنت هذا جزء منه ( أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ) ما هو القدر الذي عينه المؤلف للصداق القليل ؟ أربعمائة درهم إسلامي في عقد الرسول كم مقداره في عهدنا؟ مائة واثنا عشر ريال هذا أربعمائة.
السائل : ... .
الشيخ : مائة وأربعون الأكثر مائة وأربعون طيب رجل أصدق امرأته أن يعلمها كتاب النكاح من زاد المستقنع ؟
السائل : جاز .
الشيخ : جائز ماذا تقولون ؟ صحيح طيب لأنه يصح أخذ الأجرة عليه يعني يصح أن تستأجر إنسانا يعلمك أي باب من أبواب الفقه رجل أصدق امرأته يا عابد رجل أصدق امرأته أن يعلمها سورة النبأ جائز ؟
السائل : على قول المؤلف لا .
الشيخ : على قول المؤلف لا والصحيح أنه جائز أحسنت على قول المؤلف لماذا منع أن يكون تعليم القرآن مهرا ؟
السائل : عندهم لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن .
الشيخ : نعم لأنه يقول إن تعليم القرآن لا يصح أخذ الأجرة عليه إذا قال قائل هذا الدليل هل له معارض وهل هو صحيح ؟
السائل : له معارض .
الشيخ : له معارض ما هو ؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ( زوجتكها وما معك من القرآن ) .
الشيخ : له معارض وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن تمام ما جوابهم عن هذا المعارض ؟ نعم.
السائل : فيه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لن تجزئ عن أحد بعدك مهرا ) .
الشيخ : أحسنت جوابهم عن هذا المعارض أن الرسول قال لهذا الرجل ( لن تجزئ عن أحد بعدك مهرا ) طيب فما ردنا على هذا المعارض أن الحديث ضعيف طيب قلنا أنه ضعيف سندا لا شك لكن هناك أيضا ما يمنع ذلك من حيث التشريع .
السائل : ... .
الشيخ : طيب أن الأحكام الشرعية لا يختص أحد من الناس بها بعينه يعني بكونه فلان ما يمكن يخص فإن اعترض معترض على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار حين أذن له أن يذبح عناقا وقال ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) إي نعم نقول أجاب عن هذا شيخ الإسلام بأن المراد بالبعدية هنا بعدية الحال يعني ما تجزئ عن أحد سوى هذه الحال وقوله رحمه الله صحيح لأننا نعلم أن الرب عز وجل ما له صلة بشخص دون آخر حتى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هل ثبتت لأنه محمد بن عبد الله أم لأنه رسول الله ؟ الثاني لأنه رسول الله لأنه وإلا لكان رجلا من قريش لكن لكونه رسول الله خصه الله تعالى بما شاء من الأحكام طيب ذكرنا أن القول الراجح أنه يصح أن يصدقها تعليم القرآن لكن هنا مشكلة يا إخوان إذا علمها وعجز عنه وهذا قد يقع أليس كذلك أحيانا تعلم الإنسان وتعلمه عشرين مرة ما يفهم بينما المتوسط أنه إذا علمته كم ؟ المتوسط مو الماهر عشر مرات يفهم ولا أكثر من عشر مرات ثلاث مرات تستوجب أو تبيح للإنسان إذا استأذن على أخيه ثلاث مرات تبيح له أن يرجع هذا الرجل علم امرأته مائة مرة السورة التي اتفقا عليها ولكن ما فهمت عجزت فما الجواب ؟ لا ما يمكن أن يصبر لكن يقال يقدر له أجرة المثل يقدر لها صداقا أجرة المثل ولا نقول يبطل المسمى ويجب مهر المثل لا ما نقول هكذا لأن المسمى ما بطل لكن عجز عن إيفاءه فيفرض لها أجرة تعليم هذه السورة مثلا فإذا قيل هذه السورة يعلمها المعلم معلم الصبيان يعلمها في العادة بعشر ريالات كم يكون مهرها عشرة ريالات إي نعم هل يجوز أن يصدقها تعليم شعر يا سعد ؟
السائل : ... .
الشيخ : مطلقا ؟ عجيب .
السائل : ... أما إن كان شعر محرم ... .
الشيخ : بقي عليك قيد آخر نعم يشترط أن يكون الشعر مباحا وأن يكون معلوما لأنه قال " مباح معلوم " .
ما هو الضابط فيما يصح أن يكون مهرا ؟ كل ما صح أن يكون ثمنا أو اجرة صح أن يكون صداقا بارك الله فيك هل الأفضل تقليل المهر أو لا يا عبد الجميل ؟ هل الأفضل تقليل المهر أو تكثيره ؟
السائل : تقليله .
الشيخ : تقليله أفضل الدليل ؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : اذكره ولو بالمعنى إن كان عندك حديث. أحسنت هذا جزء منه ( أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ) ما هو القدر الذي عينه المؤلف للصداق القليل ؟ أربعمائة درهم إسلامي في عقد الرسول كم مقداره في عهدنا؟ مائة واثنا عشر ريال هذا أربعمائة.
السائل : ... .
الشيخ : مائة وأربعون الأكثر مائة وأربعون طيب رجل أصدق امرأته أن يعلمها كتاب النكاح من زاد المستقنع ؟
السائل : جاز .
الشيخ : جائز ماذا تقولون ؟ صحيح طيب لأنه يصح أخذ الأجرة عليه يعني يصح أن تستأجر إنسانا يعلمك أي باب من أبواب الفقه رجل أصدق امرأته يا عابد رجل أصدق امرأته أن يعلمها سورة النبأ جائز ؟
السائل : على قول المؤلف لا .
الشيخ : على قول المؤلف لا والصحيح أنه جائز أحسنت على قول المؤلف لماذا منع أن يكون تعليم القرآن مهرا ؟
السائل : عندهم لا يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن .
الشيخ : نعم لأنه يقول إن تعليم القرآن لا يصح أخذ الأجرة عليه إذا قال قائل هذا الدليل هل له معارض وهل هو صحيح ؟
السائل : له معارض .
الشيخ : له معارض ما هو ؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ( زوجتكها وما معك من القرآن ) .
الشيخ : له معارض وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن تمام ما جوابهم عن هذا المعارض ؟ نعم.
السائل : فيه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لن تجزئ عن أحد بعدك مهرا ) .
الشيخ : أحسنت جوابهم عن هذا المعارض أن الرسول قال لهذا الرجل ( لن تجزئ عن أحد بعدك مهرا ) طيب فما ردنا على هذا المعارض أن الحديث ضعيف طيب قلنا أنه ضعيف سندا لا شك لكن هناك أيضا ما يمنع ذلك من حيث التشريع .
السائل : ... .
الشيخ : طيب أن الأحكام الشرعية لا يختص أحد من الناس بها بعينه يعني بكونه فلان ما يمكن يخص فإن اعترض معترض على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار حين أذن له أن يذبح عناقا وقال ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) إي نعم نقول أجاب عن هذا شيخ الإسلام بأن المراد بالبعدية هنا بعدية الحال يعني ما تجزئ عن أحد سوى هذه الحال وقوله رحمه الله صحيح لأننا نعلم أن الرب عز وجل ما له صلة بشخص دون آخر حتى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هل ثبتت لأنه محمد بن عبد الله أم لأنه رسول الله ؟ الثاني لأنه رسول الله لأنه وإلا لكان رجلا من قريش لكن لكونه رسول الله خصه الله تعالى بما شاء من الأحكام طيب ذكرنا أن القول الراجح أنه يصح أن يصدقها تعليم القرآن لكن هنا مشكلة يا إخوان إذا علمها وعجز عنه وهذا قد يقع أليس كذلك أحيانا تعلم الإنسان وتعلمه عشرين مرة ما يفهم بينما المتوسط أنه إذا علمته كم ؟ المتوسط مو الماهر عشر مرات يفهم ولا أكثر من عشر مرات ثلاث مرات تستوجب أو تبيح للإنسان إذا استأذن على أخيه ثلاث مرات تبيح له أن يرجع هذا الرجل علم امرأته مائة مرة السورة التي اتفقا عليها ولكن ما فهمت عجزت فما الجواب ؟ لا ما يمكن أن يصبر لكن يقال يقدر له أجرة المثل يقدر لها صداقا أجرة المثل ولا نقول يبطل المسمى ويجب مهر المثل لا ما نقول هكذا لأن المسمى ما بطل لكن عجز عن إيفاءه فيفرض لها أجرة تعليم هذه السورة مثلا فإذا قيل هذه السورة يعلمها المعلم معلم الصبيان يعلمها في العادة بعشر ريالات كم يكون مهرها عشرة ريالات إي نعم هل يجوز أن يصدقها تعليم شعر يا سعد ؟
السائل : ... .
الشيخ : مطلقا ؟ عجيب .
السائل : ... أما إن كان شعر محرم ... .
الشيخ : بقي عليك قيد آخر نعم يشترط أن يكون الشعر مباحا وأن يكون معلوما لأنه قال " مباح معلوم " .
قال المؤلف :" وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح " يعني إذا قال لها مهرك أن أطلق زوجتي قالت طيب موافقة فهل يصح هذا ؟ لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها ) فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسأل المرأة طلاق أختها فكيف إذا اشترطته لحل العقد فإنه لا يصح طيب إذا لم يصح ماذا نصنع ؟هل نقول إن لها مهر مثل الزوجة التي اشترطت طلاقها أو لها مهر مثلها هي أي المتزوجة ؟ انتبهوا يا جماعة قلنا إنها إذا اشترطت صداقها طلاق ضرتها فالشرط غير صحيح ولا يصلح أن يكون صداقا لكن ماذا نعطيها ؟ هل نعطيها مثل صداق الضرة أو مثل صداقها هي ؟ يقول المؤلف " ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل " هذه قاعدة أو ضابط نقول ما بطل المسمى الذي هو طلاق الضرة وجب لها مهر المثل مثلها ولا مثل الزوجة التي شرط طلاقها ؟ مثلها هي يجيب لها مهر المثل طيب مثاله هذا الرجل تزوج امرأة أو خطب امرأة قالت له لا بأس لكن أريد صداقا قال والله أنا ما عندي صداق الآن قالت صداقي أن تريحني من الضرة تطلقها قال لا بأس فتم العقد وقال الولي زوجتكها بطلاق ضرتها قال قبلت هل يصح هذا المهر ؟ ماذا يجب ؟ نقول العقد صحيح الآن العقد صحيح ويجب لها مهر المثل فيقال هذه المرأة لو تزوجت كم يكون مهر مثلها قال مهر مثلها يكون عشرة آلاف يجب عليه عشرة آلاف طيب مثال آخر لتطبيق القاعدة هذه تزوج امرأة على عشرين كرتون عصير عنب فتبين أن العنب قد تخمر صار خمرا فهل المهر صحيح ؟ غير صحيح ليش ؟ لأنه محرم والمسلم لا يمكن أن يستحل الخمر فماذا يجب لها ؟ يجب لها مهر المثل طيب تزوجها وقال مهرك هذه السيارة والسيارة ليست له السيارة لفلان هل يصح أن تكون مهرا ليش ؟ ليست ملكا له ولكن هل يجب في هذه الحال لها مهر المثل أو يجب لها قيمة السيارة على كلام المؤلف مهر المثل لكنّ في هذا نظرا وذلك لأن البطلان هنا ليس لفساد المهر ولكن لكونه غير مملوك له وعلى هذا فلا يلزم الزوج إلا مثل هذه السيارة ولا يجب لها إلا مثل هذه السيارة لو قدر هذه السيارة تساوي أربعين ألفا ومهر مثلها مائة ألف ماذا يجب على الزوج ؟ سيارة تساوي أربعين ألفا ولو كانت السيارة تساوي أربعين ألفا ومهر مثلها عشرون ألفا إيش يلزم السيارة يعني مثل السيارة التي تساوي أربعين ألفا وعلى هذا فقس ثم قال رحمه الله تعالى فصل .
السائل : التعليل ؟
الشيخ : أي التعليل ؟ التعليل لأن الفساد هنا ليس لفساد المهر بعينه ولكن لأنه ملك الغير فهو يصح عقد الملك عليه بخلاف الخمر قال " فصل وإن أصدقها " .
السائل : التعليل ؟
الشيخ : أي التعليل ؟ التعليل لأن الفساد هنا ليس لفساد المهر بعينه ولكن لأنه ملك الغير فهو يصح عقد الملك عليه بخلاف الخمر قال " فصل وإن أصدقها " .
12 - قال المؤلف :" وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل " أستمع حفظ
قال المؤلف :" فصل: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل "
الشيخ : " فصل : وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل " إن أصدقها أي الزوج ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب لها مهر المثل لماذا ؟ قالوا لأنه لم يعينه بل جعله معلقا بشرط إن كان أبوها حيا فألف وإن كان ميتا فألفين والصحيح أنه يصح وينظر إن كان الأب حيا فمهرها ألف وإن كان ميتا فمهرها ألفين وهذا التفاوت بين حياة أبيها وموته تفاوت فيه غرض مقصود لأنه إذا كان أبوها حيا فإنه يكفيها الألف لأنه إذا ضاقت عليها الدنيا لرجعت إلى أبيها لكن إذا كان أبوها ميتا فهي تريد أن يكون المهر كثيرا لتشتري به عقارا تستفيد منه أو ما أشبه ذلك فالصواب أن هذا جائز ويقال ينظر للأب إن كان موجودا فالمهر كم ؟ ألف وإن كان غير موجود فالمهر ألفان طيب وإن كان معدوما حين العقد ثم وجد انتبه السؤال إن كان معدوما حين العقد ثم وجد لكن هذا يكون يوم القيامة لأن الميت لا يبعث إلا يوم القيامة ما بالكم على هذا الجواب - سبحان الله - هذا غير معقول أنا ما أقول مفقود أنا أقول معدوم وفرق بين المفقود وبين والمعدوم أليس كذلك طيب إذا كان معدوما ثم وجد نقول لا يمكن هذا غير ممكن كذا يا عبد الله بن عوض لا ينزل رأسك ... لا نزل ! طيب انتبه الآن المذهب أنه إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا لا يصح هذه التسمية ونرجع إلى مهر المثل .
13 - قال المؤلف :" فصل: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل " أستمع حفظ
قال المؤلف :" وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى "
الشيخ : طيب " وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف صح بالمسمى " أصدقها مهرا قال " إن كان لي زوجة فالمهر ألفان وإن لم يكن لي زوجة فالمهر ألفان يصح أو لا ؟ هذا يصح حتى على كلام المؤلف والفرق بينهما على كلام المؤلف أن لها غرضا في الثانية لأنه إذا خلا لها الجو فهو أحب إليها ويكفيها ألف لكن إذا كان عنده زوجة ما يكفيها الألف أفهمتم يا جماعة فالفرق بينهما على كلام المؤلف أنه في المسألة الثانية لها غرض صحيح إذ كون المرأة موجودة ضرة هذا لا يريحها يقلقها ويأخذ عنها نصف وقت زوجها وإذا لم يكن له زوجة فيكفي الألف والصحيح كما قال المؤلف في مسألة الزوجة لأن لها غرضا صحيحا في ذلك وعلى هذا فالقول الراجح تساوي المسألتين وأنه إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا فالتسمية صحيحة كذلك إذا أصدقها ألفا إن لم يكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة فالتسمية صحيحة ثم قال " وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة " طيب إذا أجل الصداق أو بعضه يعني بأن تزوجها على عشرة آلاف خمسة نقدا وخمسة مؤخرة إلى سنة يجوز أو لا ؟ يجوز لأن الحق لها فإذا رضيت بتأجيل بعضه فلا بأس طيب وإذا تزوجها على عشرة آلاف مؤجلة إلى سنة بعد سنة يسلمها عشرة آلاف يصح لماذا ؟ لأن الحق لها والأصل في المعاملات .
اضيفت في - 2006-04-10