كتاب النكاح-09a
قال المؤلف :" وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة "
الشيخ : ثم قال " وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة " طيب إذا أجل الصداق أو بعضه يعني بأن تزوجها على عشرة آلاف خمسة نقدا وخمسة مؤخرة إلى سنة يجوز أو لا ؟ يجوز لأن الحق لها فإذا رضيت بتأجيل بعضه فلا بأس طيب وإذا تزوجها على عشرة آلاف مؤجلة إلى سنة بعد سنة يسلمها عشرة آلاف يصح لماذا ؟ لأن الحق لها والأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على المنع فإذا اشترطت تأجيل الصداق أو تأجيل بعضه فلا بأس طيب هل يشترط أن يعين المدة ؟ يقول المؤلف لا ، لا يشترط إن عين أجلا فواضح وإن لم يعينا أجلا فمحله الفرقة الفرقة بموت أو طلاق أو فسخ مثال ذلك تزوج رجل امرأة على عشرة آلاف خمسة نقدا وخمسة مؤجلة وكتب الكتاب وتفرقوا بعد مضي عشرة أشهر مثلا جاءت الزوجة قالت أعطني ، أعطني المؤجل هو أعطاها المقدم وانتهى منه وبعد عشرة أشهر قالت أعطني مؤجل قال ما بيننا أجل محدد فقالت إذا كان ليس بيننا أجل محدد فالتأجيل فاسد لأنه مجهول وغرر عرفتم قولها قوي الآن فنقول إن الجهالة في باب الصداق ليست كالجهالة في باب البيع البيع لو قال بعتك هذه السلعة بمئة ريال خمسين نقدا وخمسين مؤجلة ولم يذكر الأجل ما صح الأجل لكن في باب الصداق أوسع لأن الصداق ليس معاوضة محضة المقصود به الوصول إلى استحلال المرأة فقط على وجه شرعي فنقول هنا إذا طالبت بعد مضي عشرة أشهر بالمؤجل فليس لها حق أن تطالب لأنه إذا لم يذكر الأجل متى يكون حلوله الفرقة يعني لو طلقها حل المؤجل ولو بعد شهر لو فسخ حل ولو بعد شهر لو ماتت حل ولو بعد شهر لو مات حل ولو بعد شهر متى حصلت الفرقة حل المؤجل. والله أعلم نعم .
إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟
السائل : إذا أسقط أبو المرأة ... .
الشيخ : يعني شرط أبو المرأة الصداق لنفسه كذا ؟
السائل : يعين أسقط أبو المرأة هو يدفع لبنته الصداق نيابة عنها ؟
الشيخ : يعني تحمل أبو الزوجة صداق الرجل هذا جزاه الله خيرا يجوز ما فيه شيء ولقد عقدت مرة عقدا فلما قلت زوج الرجل قال زوجتك بنتي على صداق ريال فأخرج الرجل الزوج من جيبه ريالا وأعطاه إياه فضة مو ورق فأعطاه إياه قلت ما يصلح هذا لأنه كان من الأول يقولون زوجتك بنتي على صداق ريال والصداق كثير مو ريال لكن يقولون ما دام يسن تسميته في العقد نبي نسميه ولو ريال لكن قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هذا بدعة ما له أصل سم الصداق كله فلما قال هذا الرجل زوجتك بنتي على صداق ريال أنا ظننت على العادة القديمة وأنه مصدقها أشياء كثيرة من الأمور العينية وقال هذا على العادة القديمة قلت ما يصلح هذا هذا بدعة قال ليش ؟ ما هو المهر يصح بالقليل والكثير قلت له بلى لكن هذا مهرها قال والله هذا مهرها كل التجهيز عليّ ولا أريد منه إلا ريال واحد للتحليل نعم هذا طيب فإذا قال أنا أتحمل جميع الصداق فلا بأس .
الشيخ : يعني شرط أبو المرأة الصداق لنفسه كذا ؟
السائل : يعين أسقط أبو المرأة هو يدفع لبنته الصداق نيابة عنها ؟
الشيخ : يعني تحمل أبو الزوجة صداق الرجل هذا جزاه الله خيرا يجوز ما فيه شيء ولقد عقدت مرة عقدا فلما قلت زوج الرجل قال زوجتك بنتي على صداق ريال فأخرج الرجل الزوج من جيبه ريالا وأعطاه إياه فضة مو ورق فأعطاه إياه قلت ما يصلح هذا لأنه كان من الأول يقولون زوجتك بنتي على صداق ريال والصداق كثير مو ريال لكن يقولون ما دام يسن تسميته في العقد نبي نسميه ولو ريال لكن قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هذا بدعة ما له أصل سم الصداق كله فلما قال هذا الرجل زوجتك بنتي على صداق ريال أنا ظننت على العادة القديمة وأنه مصدقها أشياء كثيرة من الأمور العينية وقال هذا على العادة القديمة قلت ما يصلح هذا هذا بدعة قال ليش ؟ ما هو المهر يصح بالقليل والكثير قلت له بلى لكن هذا مهرها قال والله هذا مهرها كل التجهيز عليّ ولا أريد منه إلا ريال واحد للتحليل نعم هذا طيب فإذا قال أنا أتحمل جميع الصداق فلا بأس .
هل يجوز للزوجة أن تسقط ما بقي من مهرها المؤجل عن زوجها.؟
السائل : ... بعضه مؤجل وبعضه حال ثم بعد الزواج بعد مدة معينة سامحت الزوجة زوجها في ... ؟
الشيخ : يعني معناه أن تسقط الزوجة ما بقي من مهرها لا بأس ما دامت مكلفة بالغة عاقلة رشيدة وأسقطته فلا بأس لأنه حق لها .
السائل : ... .
الشيخ : وإن كان عن يأس هو ما دام مؤجل فهو غير محدد فهو إلى الموت .
الشيخ : يعني معناه أن تسقط الزوجة ما بقي من مهرها لا بأس ما دامت مكلفة بالغة عاقلة رشيدة وأسقطته فلا بأس لأنه حق لها .
السائل : ... .
الشيخ : وإن كان عن يأس هو ما دام مؤجل فهو غير محدد فهو إلى الموت .
تسمية المهر عند العقد هل لا بد من التسمية الحقيقية.؟
السائل : كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هل يشمل يعني ما لو يسمى كثيرا مائة ألف وذهب يعني وأشياء كثيرة فيقول مثلا على خمسين ألف عشرة آلاف بينما ... ؟
الشيخ : لا ما هو تسمية لا بد من تسمية الكل إذا أردنا أن نطبق ما قال الفقهاء تسميته في العقد لأنه ربما يموت أو يطلق أو تفسخ هي ونرجع إلى المهر فيكون فيه اختلاف .
السائل : شيخ وجوبا هذا .
الشيخ : لا لا مو مر علينا أمس تسميته سنة لكن كونه يقول على صداق ريال والصداق كثير غلط هذا افرض مثلا أنه طلقها قبل الدخول فهمت وقال أعطني كل اللي دفعت وأنت ما ... إلا نصف ريال وقال هكذا أسألك إذا قال زوجتك بنتي على صداق ريال وهو قد دفع له غرفة نوم وأشياء كثيرة تساوي خمسين ألف هو قال زوجتك على صداق ريال ثم طلقها قبل الدخول إذا طلقها قبل الدخول كم تستحق المرأة نصف كم يعطيها على هذا نصف ريال والباقي يأخذه يرد عليه مشكلة .
السائل : إذا نقول إما يسمي الكل أو يترك الكل .
الشيخ : لا ما هو تسمية لا بد من تسمية الكل إذا أردنا أن نطبق ما قال الفقهاء تسميته في العقد لأنه ربما يموت أو يطلق أو تفسخ هي ونرجع إلى المهر فيكون فيه اختلاف .
السائل : شيخ وجوبا هذا .
الشيخ : لا لا مو مر علينا أمس تسميته سنة لكن كونه يقول على صداق ريال والصداق كثير غلط هذا افرض مثلا أنه طلقها قبل الدخول فهمت وقال أعطني كل اللي دفعت وأنت ما ... إلا نصف ريال وقال هكذا أسألك إذا قال زوجتك بنتي على صداق ريال وهو قد دفع له غرفة نوم وأشياء كثيرة تساوي خمسين ألف هو قال زوجتك على صداق ريال ثم طلقها قبل الدخول إذا طلقها قبل الدخول كم تستحق المرأة نصف كم يعطيها على هذا نصف ريال والباقي يأخذه يرد عليه مشكلة .
السائل : إذا نقول إما يسمي الكل أو يترك الكل .
إذا كان الصداق لأجل ثم حصلت الفرقة قبل ذلك فهل يبقى إلى أجله.؟
السائل : إن أصدقها ..وكان الصداق مؤجلا ثم حدثت الفرقة قبل حلول الأجل هل تطالبه ؟
الشيخ : لا يبقى على أجله ... هذا صداق يمكن بعض الناس يتزوج اليومين ولا شيء نعم .
الشيخ : لا يبقى على أجله ... هذا صداق يمكن بعض الناس يتزوج اليومين ولا شيء نعم .
مهر المثل كيف يحدد.؟
السائل : مهر المثل كيف يكون ... ؟
الشيخ : لا لا يقال مثلا لو أن امرأة تزوجت وهي مثل هذه المرأة في سنها وجمالها وحسبها ومالها كم يكون مهرها ؟ قال مهر مثل هذه عشرة آلاف امرأة أخرى كبيرة في السن ثيب مشوهة ما لها حسب ولا لها مال كم مهرها ؟ بالنسبة لي كم يصير كم قلنا الأولى عشرة هذه ألف فمهر المثل معناه مهر امرأة تساويها في الجمال والشباب والعلم والمال والحسب هذا معناه .
الشيخ : لا لا يقال مثلا لو أن امرأة تزوجت وهي مثل هذه المرأة في سنها وجمالها وحسبها ومالها كم يكون مهرها ؟ قال مهر مثل هذه عشرة آلاف امرأة أخرى كبيرة في السن ثيب مشوهة ما لها حسب ولا لها مال كم مهرها ؟ بالنسبة لي كم يصير كم قلنا الأولى عشرة هذه ألف فمهر المثل معناه مهر امرأة تساويها في الجمال والشباب والعلم والمال والحسب هذا معناه .
إذا اشترطت المرأة ألا يطلقها زوجها هل يصح.؟
السائل : إذا اشترطت عدم الطلاق ؟
الشيخ : أنه ما يطلقها الأبد مو بصحيح هذا الشرط. هذا الشرط فاسد .
الشيخ : أنه ما يطلقها الأبد مو بصحيح هذا الشرط. هذا الشرط فاسد .
في حديث أبي بردة :( لن تجزء أحدا بعدك ) كيف قلنا أن البعدية حالية.؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ( لن تجزئ بعدك ) يعني بعدك حالية كيف نعني استخدم اللفظ ؟
الشيخ : استخدم اللفظ لنه كثيرا ما تقول فلان فقير ما بعده فقر فقره ما بعده فقر يعني معناه أقصى ما يكون من الفقر مو معناه أنه ما يأتي بعده فقر فهمت الحين ولا لا ؟ طيب .
الشيخ : استخدم اللفظ لنه كثيرا ما تقول فلان فقير ما بعده فقر فقره ما بعده فقر يعني معناه أقصى ما يكون من الفقر مو معناه أنه ما يأتي بعده فقر فهمت الحين ولا لا ؟ طيب .
ما حكم أخذ المأذون نسبة من الصداق المؤجل.؟
السائل : في بعض البلدان يكتب المسمى لصداق مثلا خمسة قرش الصداق يعني ربع ريال المأذون يأخذ نسبة على هذا الصداق ... ؟
الشيخ : ورقة خارجية .
السائل : ... .
الشيخ : لكن عجيب عندكم هذا المأذون يأخذ نسبة من المهر عجيب ولا مكافأة على حسب الحال !
السائل : نسبة على مهر الصداق هو العقد يكتب ... .
الشيخ : طيب على أساس هو يقبض المؤخر المأذون يلزم بإحضاره .
السائل : ... .
الشيخ : لكن معناه أن المأذون هو الذي يستخرج هذا المؤجل من الزوج ... دعنا عن السؤال الذي سألت عنه أنا أريد الواقع عندكم أنه إذا أصدقها مهرا عجل بعضه وأجل باقيه فللمأذون من المؤجل نسبة عشرة في المائة يعني إذا كان المؤجل عشرة آلاف له ألف هل يعني ذلك أن المأذون هو الذي يطالب الزوج بإحضار المؤجل إذا حل أجله ؟ ما له دخل في الموضوع علشان إيش يأخذ ؟
السائل : هذا الذي يأخذه المأذون يكون رسومات للمحكمة والأوراق .
الشيخ : ما يخالف المحكمة والأوراق لو كان كذلك لم يختلف بينما إذا كان واحد مؤجله عشرة آلاف وواحد مؤجله عشرة ريال اللي مؤجله عشرة ريال كم يأخذ ريال واحد واللي عشرة آلاف يأخذ ألف إذا ما صح أن هذا مقابل الرسوم على كل حال إذا كان بارك الله فيك لا يجوز أن يكتم المأذون شيئا يعني ما يجوز أن يغالطوه لا بد يذكرون .
السائل : ... .
الشيخ : ما هو يدفع ألفين جنيه ألف جنيه كم عليها أجرة ؟ مائتين .
السائل : عشرة آلاف مؤخر العقد المسمى الحقيقي ... خمسمائة جنيه مصري ... مؤخر عشرة آلاف ... المأذون يأخذ ألفين جنيه .
الشيخ : يأخذ ألف جنيه .
السائل : على العشرة آلاف يأخذ ألف ... .
الشيخ : يقول أعطيك الألف إذا أوفيت الزوجة .
السائل : ... .
سائل آخر : بعدين يا شيخ الألف التي يأخذها ليست من المهر المؤخر يأخذها من الزوج .
الشيخ : يعني معناه العشرة ثابتة للمرأة يأخذ من الزوج فيكون إحدى عشر ألف. شوف نقول له يا مأذون نحن نجيب الحبر والقلم والأوراق فأنت بس وقع نحن نكتب العقد ما يحصل على العكس من الشريعة أنا سمعت من بعض البلاد كل شيء يجيبه ... .
السائل : بس هذا الورق خاص بالمأذون هو يأتي به من المحكمة.
الشيخ : ما يخالف المحكمة بسيطة يقول أعطوه قلم ناشف ويعطيك اللي تبي سمعنا هكذا الرشوة ماشية .
السائل : أيضا الكتابة من المحكمة خاصة يعني تعرفون 25 قرش لا تدفع للمأذون أكثر منها حتى لو كان المهر مئة ألف لكن فيه نواحي الناحية الخاصة به المأذون فهذه الأشياء يأخذها المأذون.
الشيخ : والله على كل حال تحتاج إلى تأمل ما دام ظلم هذا والمأذون ما له تعب في الواقع نشوف إن شاء الله نتأمل انتهى الوقت أظن .
السائل : " وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها " .
الشيخ : ورقة خارجية .
السائل : ... .
الشيخ : لكن عجيب عندكم هذا المأذون يأخذ نسبة من المهر عجيب ولا مكافأة على حسب الحال !
السائل : نسبة على مهر الصداق هو العقد يكتب ... .
الشيخ : طيب على أساس هو يقبض المؤخر المأذون يلزم بإحضاره .
السائل : ... .
الشيخ : لكن معناه أن المأذون هو الذي يستخرج هذا المؤجل من الزوج ... دعنا عن السؤال الذي سألت عنه أنا أريد الواقع عندكم أنه إذا أصدقها مهرا عجل بعضه وأجل باقيه فللمأذون من المؤجل نسبة عشرة في المائة يعني إذا كان المؤجل عشرة آلاف له ألف هل يعني ذلك أن المأذون هو الذي يطالب الزوج بإحضار المؤجل إذا حل أجله ؟ ما له دخل في الموضوع علشان إيش يأخذ ؟
السائل : هذا الذي يأخذه المأذون يكون رسومات للمحكمة والأوراق .
الشيخ : ما يخالف المحكمة والأوراق لو كان كذلك لم يختلف بينما إذا كان واحد مؤجله عشرة آلاف وواحد مؤجله عشرة ريال اللي مؤجله عشرة ريال كم يأخذ ريال واحد واللي عشرة آلاف يأخذ ألف إذا ما صح أن هذا مقابل الرسوم على كل حال إذا كان بارك الله فيك لا يجوز أن يكتم المأذون شيئا يعني ما يجوز أن يغالطوه لا بد يذكرون .
السائل : ... .
الشيخ : ما هو يدفع ألفين جنيه ألف جنيه كم عليها أجرة ؟ مائتين .
السائل : عشرة آلاف مؤخر العقد المسمى الحقيقي ... خمسمائة جنيه مصري ... مؤخر عشرة آلاف ... المأذون يأخذ ألفين جنيه .
الشيخ : يأخذ ألف جنيه .
السائل : على العشرة آلاف يأخذ ألف ... .
الشيخ : يقول أعطيك الألف إذا أوفيت الزوجة .
السائل : ... .
سائل آخر : بعدين يا شيخ الألف التي يأخذها ليست من المهر المؤخر يأخذها من الزوج .
الشيخ : يعني معناه العشرة ثابتة للمرأة يأخذ من الزوج فيكون إحدى عشر ألف. شوف نقول له يا مأذون نحن نجيب الحبر والقلم والأوراق فأنت بس وقع نحن نكتب العقد ما يحصل على العكس من الشريعة أنا سمعت من بعض البلاد كل شيء يجيبه ... .
السائل : بس هذا الورق خاص بالمأذون هو يأتي به من المحكمة.
الشيخ : ما يخالف المحكمة بسيطة يقول أعطوه قلم ناشف ويعطيك اللي تبي سمعنا هكذا الرشوة ماشية .
السائل : أيضا الكتابة من المحكمة خاصة يعني تعرفون 25 قرش لا تدفع للمأذون أكثر منها حتى لو كان المهر مئة ألف لكن فيه نواحي الناحية الخاصة به المأذون فهذه الأشياء يأخذها المأذون.
الشيخ : والله على كل حال تحتاج إلى تأمل ما دام ظلم هذا والمأذون ما له تعب في الواقع نشوف إن شاء الله نتأمل انتهى الوقت أظن .
السائل : " وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها " .
المناقشة حول المهر المعلق والمؤجل.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
رجل صدق امرأته ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا فما الحكم ؟
السائل : على القول الصحيح .
الشيخ : التسمية صحيحة على القول الراجح والقول الثاني.
السائل : على قول المؤلف لا يصح .
الشيخ : لا تصح التسمية وماذا يجب على قول المؤلف ؟
السائل : ... مهر المثل .
الشيخ : يجب مهر المثل صح طيب تزوجها على ألف إن كان لا زوجة له وألفين إن كانت له زوجة ؟
السائل : يصح .
الشيخ : يصح ما الفرق بين المسألتين ؟ المسألة إذا كان أب أو زوجة هو تزوجها على ألف إن كان أبوه حيا وألفين إن كان ميتا قلنا التسمية غير صحيحة ويجب مهر المثل تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة وعلى ألفين إن كان له زوجة قلنا التسمية صحيحة .
السائل : لا فرق على الراجح .
الشيخ : لا على كلام المؤلف ما الفرق ؟ ويش الثانية ؟
السائل : ... إذا كان له زوجة أو ليس له زوجة ... في هذه الحالة ... .
الشيخ : يعني لها غرض صحيح بانفرادها به دون ضرة بخلاف الأب واضح الفرق على كلام المؤلف طيب على القول الثاني أنت صححت أن الراجح أنه لا فرق يعني على كلامك أنه إذا قال ألفين إن كان أبوها ميتا وألفا إن كان أبوها ميتا فالتسمية صحيحة على القول الراجح .
السائل : لأن أباها إذا كان حيا فربما يعوضها عن الألف الآخر بوجوده .
الشيخ : بخلاف ما إذا كان .
السائل : بخلاف إذا كان ميتا فربما يعني ... .
الشيخ : أحسنت يعني كما لها غرضا صحيحا في عدم الزوجة لها أيضا غرض صحيح في وجود الأب .
السائل : ... .
الشيخ : المهم عرفت الآن طيب .
السائل : ... .
الشيخ : طيب قال إذا كان أبوها موجودا فألف قال إذا كان معدوما فألفين لها غرض ليش ؟ الغرض أنه إذا كان أبوها موجودا فوجود أبيها يجبرها لو نقص الصداق يمكن إذا احتاجت تقول لأبيها أعطني إذا كان معدوما ما عندها أب طيب. هل يجوز أن يؤجل الصداق يا أيوب ؟
السائل : يجوز .
الشيخ : الدليل ؟
السائل : حديث شيخ والله ما أدري يصح أو لا الرسول صلى الله عليه وسلم أصدقها ولو خاتم من حديد .
الشيخ : لا الدليل على الجواز تأجيل الصداق أو بعضه ؟
السائل : قوله تعالى ... (( وإذا طلقتم النساء قبل أن تمسوهن ... )) ...
الشيخ : هذا إذا لم يسم لا التأجيل هذا ألف نصفه حال ونصفه مؤجل.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصدق زوجته تعليم القرآن وهو لا يتأتى إلا بعد .
الشيخ : لا ، المهم على كل حال يمكن يبدأ قبل العقد من يوم ما يعقد نعم .
السائل : لأن الحق لها .
الشيخ : هذا تعليل وأنا أريد دليلا والتعليل هذا صحيح لا شك لكن أنا أريد الدليل .
السائل : ... .
الشيخ : (( على أن تأجرني )) .
السائل : ... .
الشيخ : إني أريد طيب هو مؤجل ! أبدا من اليوم نبدأ من اليوم ما هو ينتهي بعد ثمانية سنين لكن يبدأ من اليوم من العقد تبدأ لكن كونه تأجل لثمان سنين هذا لأنه يمتد كما لو قلت ألف ريال أنا بعدها ما اعطيه على طول هل نقول عدد الدراهم تأجيل ما دام ابتدأ الوفاء من العقد ما صار مؤجلا يا أخواني آية يجب أن تعرفوها دائما (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) كل عقد بشروط وصفات يجب الوفاء به إلا ما دل الدليل على تحريمه شوف الأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه لأن الشروط في العقد وصف في العقد فإذا لزم الوفاء بالعقد كان لازما أن يوفي بالعقد وما تضمنه بالأوصاف وهي الشروط والأصل في الشروط الحل أو التحريم ؟ الحل لقوله في الحديث ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) وهذا وإن كان ضعيف السند لكنه صحيح المعنى ويشهد له قول الرسول ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) فإنه يدل على أن الشرط الذي في كتاب الله صحيح انتبهوا يا إخوان إذا إذا أجل الصداق أو بعضه فالتأجيل صحيح الدليل قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) (( أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )) وقول الرسول ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) وقوله ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) أما التعليل وهو الدليل النظري التعليل اسمعوا التعليل دليل نظري فالدليل النظري هو إيش ؟ أن الحق لها فإذا رضيت بتأجيله فالحق لها لها أن تسقط التعجيل طيب نقرأ عشان نربح الوقت .
رجل صدق امرأته ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا فما الحكم ؟
السائل : على القول الصحيح .
الشيخ : التسمية صحيحة على القول الراجح والقول الثاني.
السائل : على قول المؤلف لا يصح .
الشيخ : لا تصح التسمية وماذا يجب على قول المؤلف ؟
السائل : ... مهر المثل .
الشيخ : يجب مهر المثل صح طيب تزوجها على ألف إن كان لا زوجة له وألفين إن كانت له زوجة ؟
السائل : يصح .
الشيخ : يصح ما الفرق بين المسألتين ؟ المسألة إذا كان أب أو زوجة هو تزوجها على ألف إن كان أبوه حيا وألفين إن كان ميتا قلنا التسمية غير صحيحة ويجب مهر المثل تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة وعلى ألفين إن كان له زوجة قلنا التسمية صحيحة .
السائل : لا فرق على الراجح .
الشيخ : لا على كلام المؤلف ما الفرق ؟ ويش الثانية ؟
السائل : ... إذا كان له زوجة أو ليس له زوجة ... في هذه الحالة ... .
الشيخ : يعني لها غرض صحيح بانفرادها به دون ضرة بخلاف الأب واضح الفرق على كلام المؤلف طيب على القول الثاني أنت صححت أن الراجح أنه لا فرق يعني على كلامك أنه إذا قال ألفين إن كان أبوها ميتا وألفا إن كان أبوها ميتا فالتسمية صحيحة على القول الراجح .
السائل : لأن أباها إذا كان حيا فربما يعوضها عن الألف الآخر بوجوده .
الشيخ : بخلاف ما إذا كان .
السائل : بخلاف إذا كان ميتا فربما يعني ... .
الشيخ : أحسنت يعني كما لها غرضا صحيحا في عدم الزوجة لها أيضا غرض صحيح في وجود الأب .
السائل : ... .
الشيخ : المهم عرفت الآن طيب .
السائل : ... .
الشيخ : طيب قال إذا كان أبوها موجودا فألف قال إذا كان معدوما فألفين لها غرض ليش ؟ الغرض أنه إذا كان أبوها موجودا فوجود أبيها يجبرها لو نقص الصداق يمكن إذا احتاجت تقول لأبيها أعطني إذا كان معدوما ما عندها أب طيب. هل يجوز أن يؤجل الصداق يا أيوب ؟
السائل : يجوز .
الشيخ : الدليل ؟
السائل : حديث شيخ والله ما أدري يصح أو لا الرسول صلى الله عليه وسلم أصدقها ولو خاتم من حديد .
الشيخ : لا الدليل على الجواز تأجيل الصداق أو بعضه ؟
السائل : قوله تعالى ... (( وإذا طلقتم النساء قبل أن تمسوهن ... )) ...
الشيخ : هذا إذا لم يسم لا التأجيل هذا ألف نصفه حال ونصفه مؤجل.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصدق زوجته تعليم القرآن وهو لا يتأتى إلا بعد .
الشيخ : لا ، المهم على كل حال يمكن يبدأ قبل العقد من يوم ما يعقد نعم .
السائل : لأن الحق لها .
الشيخ : هذا تعليل وأنا أريد دليلا والتعليل هذا صحيح لا شك لكن أنا أريد الدليل .
السائل : ... .
الشيخ : (( على أن تأجرني )) .
السائل : ... .
الشيخ : إني أريد طيب هو مؤجل ! أبدا من اليوم نبدأ من اليوم ما هو ينتهي بعد ثمانية سنين لكن يبدأ من اليوم من العقد تبدأ لكن كونه تأجل لثمان سنين هذا لأنه يمتد كما لو قلت ألف ريال أنا بعدها ما اعطيه على طول هل نقول عدد الدراهم تأجيل ما دام ابتدأ الوفاء من العقد ما صار مؤجلا يا أخواني آية يجب أن تعرفوها دائما (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) كل عقد بشروط وصفات يجب الوفاء به إلا ما دل الدليل على تحريمه شوف الأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه لأن الشروط في العقد وصف في العقد فإذا لزم الوفاء بالعقد كان لازما أن يوفي بالعقد وما تضمنه بالأوصاف وهي الشروط والأصل في الشروط الحل أو التحريم ؟ الحل لقوله في الحديث ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) وهذا وإن كان ضعيف السند لكنه صحيح المعنى ويشهد له قول الرسول ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) فإنه يدل على أن الشرط الذي في كتاب الله صحيح انتبهوا يا إخوان إذا إذا أجل الصداق أو بعضه فالتأجيل صحيح الدليل قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) (( أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )) وقول الرسول ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) وقوله ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) أما التعليل وهو الدليل النظري التعليل اسمعوا التعليل دليل نظري فالدليل النظري هو إيش ؟ أن الحق لها فإذا رضيت بتأجيله فالحق لها لها أن تسقط التعجيل طيب نقرأ عشان نربح الوقت .
قال المؤلف :" وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل "
الشيخ : " إن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل " طيب إذا أصدقها شيئا مغصوبا بأن كان عنده سيارة قد سرقها أو غصبها من صاحبها والفرق بين السرقة والغصب الغصب يأخذه قهرا كما يقول العوام عينك عيني والسرقة خفية المهم هذه السيارة سرقها أو غصبها أراد أن يتزوج بها فقال للمرأة مهرك هذه السيارة قالت قبلت ثم جاء صاحب السيارة وأقام بينة أنها له وأخذها فماذا يجب للمرأة يقول المؤلف إنه يجب مهر المثل نلغي الأول إلغاء تاما ويجب مهر المثل السيارة التي أصدقها إياها تساوي خمسة آلاف ومهر مثل هذه المرأة خمسون ألفا فبطلت تسمية السيارة ماذا يجب لها ؟ خمسون ألفا يعني بزيادة خمسة وأربعين ألف لأن التسمية الأولى غير صحيحة فتلغى هذا ما ذهب إليه المؤلف والصحيح أنه ليس لها إلا قيمة السيارة أو مثلها إن أمكن لأن هذه السيارة الأصل فيها أنها مال محترم لكن لتعلق حق الغير فيها أو لتعلق حق الغير فيها أبطلنا لتسمية فنقول المرأة رضيت أن تكون هذه السيارة هي مهرها فلا نلزمه إلا بسيارة مثلها إن أمكن أو قيمتها القيمة كم ؟ خمسة آلاف واضح هذا القول هو الراجح التعليل لأن المغصوب مال محترم حلال لو لا تعلق حق المالك به فنلغيه لحق المالك إذا أصدقها خنزيرا فإنه لا يصح لأن الخنزير محرم لعينه أصدقها خمرا لا يصح لأن الخمر محرم لعينه فماذا يجب ؟ هنا يجب مهر المثل لأن المسمى لا يحل بأي حال من الأحوال بخلاف السيارة السيارة لاحظوا يا جماعة لو أن الرجل الذي أصدق السيارة المغصوبة اشتراها من المالك صح أن يجعلها مهرا ؟ صح لكن هذا الخنزير والخمر ما يصح فعلى هذا إذا أصدقها خمرا أو أصدقها خنزيرا فإنه لا يصح التسمية ويجب لها مهر المثل طيب الخنزير يساوي مائة ألاف ومهر مثلها عشرين ألف كم لها إذا قالت يا حماعة الخنزير يساوي مئة ألف نقول الخنزير ليست له قيمة شرعا إطلاقا ما يسوى ولا فلس ولا قيمة له ولهذا لو أتلفه متلف لو جاء إنسان على خنزير واحد وأتلفه فليس عليه ضمان ليس مالا شرعيا الخمر أصدقها كرتون من الخمر فيه 12 حبة كل حبة تساوي خمسة أو أكثر خمسة ريالات ما يخالف خمر رخيص في بلاد كافرة تصنع الخمر كما تصنع الزبيب أو الأشياء الثانية طيب أصدقها كم كرتون فيه اثنا عشر حبة كل حبة بخمسة ريالات ستين ريالا ماذا نقول ؟ نقول هذا المهر باطل لأنه لا قيمه له شرعا فماذا يجب لها ؟ مهر المثل مهر مثلها أربعون ألفا كانت في الأول راضية بكم ؟ بما يساوي ستين ريالا نقول لغى ذلك ويجب عليك أربعين ألف ريالا وهذا مهر مثلها وهذا واضح قال رحمه الله " وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه " ما الذي نحوه ؟ الخمر أو خنزير ونحوه وجب مهر المثل .
قال المؤلف :" وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته "
الشيخ : " وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته " وإن وجدت المباح معيبا المباح يعني أصدقها شيئا مباحا فوجدته معيبا فلها الخيار إن شاءت أخذت الأرش وإن شاءت أخذت القيمة مثال ذلك أصدقها سيارته على أنها ليس فيها شيء ليس فيها عيب ولما أخذتها وجدتها أنها معيبة فماذا تصنع؟ نقول الآن لك الخيار إن شئت خذي الأرش وإن شئت رديها وخذي القيمة ما هو الأرش؟ الأرش هو الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة فإذا قالوا هذه السيارة إذا كانت معيبة تساوي ثمانية آلاف وإذا كانت سليمة تساوي عشرة كم الأرش ؟ الأرش ألفان فإن شاءت أخذت ألفين وأبقت السيارة وإن شاءت ردت السيارة وأخذت القيمة كم القيمة ؟ عشرة واضح هذا معنى كلام المؤلف .
قال المؤلف :" وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية "
الشيخ : " وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية " فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما انتبه لهذه الصورة يعني لو أن الأب قال أزوجك بنتي بألفين مثلا ألف لها وألف لأبيها فالتسمية صحيحة ويكون للبنت ألف وللأب ألف كيف يصح هذا الشرط وقد قال الله تعالى (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) وفي حديث الواهبة نفسها قال الرجل " أعطيها إزاري " فإذا كان الصداق للمرأة فكيف يصح للأب أن يشترط منه شيئا لنفسه ؟ أجابوا ذلك بقولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أنت ومالك لأبيك ) فيجوز للأب أن يشترط شيئا من مهر ابنته لنفسه أنتم معنا طيب ولكن القول الصحيح أنه لا يصح أن يشترط الأب شيئا من مهر ابنته لنفسه وأن ذلك حرام عليه لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل ما اتفق عليه من شرط أو عدة قبل العقد فهو للزوجة ثم هو ظاهر القرآن (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )) فجعل التصرف لمن ؟ للزوجة ولأننا لو أجزنا هذا لحصل التلاعب العظيم والخيانة الكبرى وصار الرجل لا يزوج ابنته إلا من يشترط له أكثر خطب منه رجل صالح طيب قال أزوجك بنتي قال كم تعطيني مهر قال أعطيك عشرة آلاف قال خمسة لي وخمسة لها قال لا ألف لك والباقي لها قال ما أزوجك جاء إنسان خاطب آخر وقال زوجني قال ما في مانع المهر عشرة آلاف بشرط تعطيها خمسة ولي خمسة قال أعطيك ألفين قال لا كم راح من الخطاب؟ اثننين جاء ثالث وخطب قال ما فيه مانع المهر كم ؟ عشرة كم تعطيني قال ثلاثة قال لا أعطني خمسة قال لا ما أعطيك إلا ثلاثة وسبعة للبنت قال لا كم راح ؟ثلاثة وجاء الرابع وجاء الخامس الخامس يمكن قال أعطيك خمسة الخامس زوجه وربما أسوا خلقا من الأولين أو أقل دينا فلو أنه فتح هذا الباب لتلاعب الآباء بالبنات فالصواب أنه لا يصح الشرط وأنه لو فرض أن الزوج وافق على ألف لها وألف لأبيها فكلا الألفين لها والأب لا نعطيه شيئا فإن قال قائل بماذا تجيبون عن استدلالهم بقولهم أنت ومالك لأبيك نجيب بأن الرسول قال ( أنت ومالك ) والمهر إلى الآن لم يكن مالا للبنت حتى الآن إذا ملكته البنت وأعطي إياها فله أن يأخذ منها شيئا أما وهو عند الزوج ما بعد صار لها فبطل استدلالهم بالحديث وصفا الاستدلال بالآيات (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) .
قال المؤلف :" فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها "
الشيخ : " لكن اسمع ما يترتب على هذا على كلام المؤلف شيء عجيب " فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما " هذه غريبة الرجل تزوج المرأة على ألف لها وألف لأبيها قال الأب سلم ما تدخل عليها إلا بتسليم قال تفضل هذه ألف لك وهذه ألف للبنت فطلقها قبل الدخول وإذا طلق قبل الدخول يتنصف المهر نصف له ونصف لها " قلنا يجب للزوج النصف يسترد النصف من أين يسترد يأخذ الألف من البنت ولا يأخذ من الأب شيئا هل البنت الآن حصل لها نصف الصداق ؟ لا ما حصل لها شيء مسكينة والأب حصل له ألف بدون أن يتم الزواج والصواب لو أننا قلنا بصحة ما قال المؤلف فإنه إذا طلق قبل الدخول يأخذ نصف الألف من البنت ونصف الألف من الأب هذا إذا قلنا بالصحة مع أننا لا نقول بالصحة ونقول أن الأب إذا اشترط لنفسه شيئا من المهر فليس له شيء هذا هو القول الراجح وأظن انتهى الوقت والله أعلم انتهى الوقت يقول حجاج نعم نمشي .
السائل : ... ؟
الشيخ : إي لأن الرسول قال ( لأولى رجل ذكر ) وهذا ليس من هؤلاء من يقرأ الفقه .
السائل : " ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها .
ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو كثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
رجل زوج أخته بألفين واشترط لنفسه له ألفا فما الحكم الأخ زوج أخته بألفين واشترط لنفسه له ألفا أجب . ما عندك علم ما حضرت .
السائل : ... ؟
الشيخ : إي لأن الرسول قال ( لأولى رجل ذكر ) وهذا ليس من هؤلاء من يقرأ الفقه .
السائل : " ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها .
ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو كثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
رجل زوج أخته بألفين واشترط لنفسه له ألفا فما الحكم الأخ زوج أخته بألفين واشترط لنفسه له ألفا أجب . ما عندك علم ما حضرت .
14 - قال المؤلف :" فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها " أستمع حفظ
التنبيه على العناية بالعلم.
الشيخ : العلم يحتاج إلى جهد كبير وعند الصباح يحمد القوم ... انتبهوا يا جماعة الكلام للجميع العلم يحتاج إلى جهد كبير وعناء ليس المراد بطلب العلم الإنسان يمضي القوت أو يحصل على الأجر ببركة الحضور العلم لا بد أن تعتني به تراجعه تشوف إيش حصلت ويش باقي عليك .
المناقشة حول الاشتراط في المهر.
الشيخ : قل لي يا سعد .
السائل : ... .
الشيخ : رجل زوج أخته الشقيقة من أمه وأبيه على ألفين واشترط لنفسه ألفا فما الحكم ؟
السائل : على المذهب صحيح .
الشيخ : وعلى غير المذهب أنه يصح كيف هذا !
السائل : على ما ذهب إليه المؤلف هذا صحيح .
الشيخ : وعلى ما لم يذهب إليه غير صحيح شرافي .
السائل : هذا غير صحيح .
الشيخ : ويش معنى غير صحيح ؟ يعني يبطل النكاح تبطل التسمية ؟
السائل : يبطل اشتراط الألف لأبيها .
الشيخ : يعني كل المسمى لها يكون كل المسمى للزوجة فلا يصح الشرط أفهمتم رجل زوج أخنه الشقيقة قال بألفين ألف لي وألف لها نقول العقد يصح والمهر ألفان لكن كلا الألفين للزوجة ولا شيء للأخ واضح رجل آخر زوج ابنته بألفين واشترط لنفسه ألفا .
السائل : ... .
الشيخ : ما الفرق بين الأخ والأب ؟
السائل : ... لكن الصحيح لا يشترط .
الشيخ : اصبر للآن ما وصلنا إلى درجة الاجتهاد حتى نصحح ونضعف .
السائل : قلنا أنه على المذهب أنه يصح ... .
الشيخ : يكون ألفا لها وألف أبيها طيب والفرق بين الأخ قبل قليل قلنا يصح وللأب نصف المهر وللزوجة نصف المهر ما الفرق ؟
السائل : هذا أبوها أقرب لها ... .
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( أنت ومالك لأبيك ) أحسنت هل هناك قول آخر خلاف ذلك ؟
السائل : نعم المال لها .
الشيخ : كله لها حتى في الأب طيب ماذا نرد على قولهم على استدلالهم بحديث ( أنت ومالك لأبيك ) ؟
السائل : أن الله تعالى جعل لها قال تعالى (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) .
الشيخ : طيب يقول هذا دليل لنا وليس علينا (( صدقاتهن )) ما دامت ملكت فهي ومالها لي آخر واحد. صح لأنها لم تملكه بعد هي إذا ملكته وأخذته اللي تبيه أنت ومالك لأبيها أما أن تشترط هذا لا يصح طيب . قلنا بصحة الشرط أنه إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها فالتسمية صحيحة ويكون لها ألف ولأبيها ألف لكن لو طلق قبل الدخول إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يؤخذ الألف منها هي فقط والأب لا نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك وقولك لو سلمنا بقوله يعني لو قلنا بأن هذا الشرط صحيح لأنه فيه قول ثاني يقول حتى الأب لا يصلح أن يشترط لنفسه شيئا .
السائل : ... .
الشيخ : رجل زوج أخته الشقيقة من أمه وأبيه على ألفين واشترط لنفسه ألفا فما الحكم ؟
السائل : على المذهب صحيح .
الشيخ : وعلى غير المذهب أنه يصح كيف هذا !
السائل : على ما ذهب إليه المؤلف هذا صحيح .
الشيخ : وعلى ما لم يذهب إليه غير صحيح شرافي .
السائل : هذا غير صحيح .
الشيخ : ويش معنى غير صحيح ؟ يعني يبطل النكاح تبطل التسمية ؟
السائل : يبطل اشتراط الألف لأبيها .
الشيخ : يعني كل المسمى لها يكون كل المسمى للزوجة فلا يصح الشرط أفهمتم رجل زوج أخنه الشقيقة قال بألفين ألف لي وألف لها نقول العقد يصح والمهر ألفان لكن كلا الألفين للزوجة ولا شيء للأخ واضح رجل آخر زوج ابنته بألفين واشترط لنفسه ألفا .
السائل : ... .
الشيخ : ما الفرق بين الأخ والأب ؟
السائل : ... لكن الصحيح لا يشترط .
الشيخ : اصبر للآن ما وصلنا إلى درجة الاجتهاد حتى نصحح ونضعف .
السائل : قلنا أنه على المذهب أنه يصح ... .
الشيخ : يكون ألفا لها وألف أبيها طيب والفرق بين الأخ قبل قليل قلنا يصح وللأب نصف المهر وللزوجة نصف المهر ما الفرق ؟
السائل : هذا أبوها أقرب لها ... .
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( أنت ومالك لأبيك ) أحسنت هل هناك قول آخر خلاف ذلك ؟
السائل : نعم المال لها .
الشيخ : كله لها حتى في الأب طيب ماذا نرد على قولهم على استدلالهم بحديث ( أنت ومالك لأبيك ) ؟
السائل : أن الله تعالى جعل لها قال تعالى (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) .
الشيخ : طيب يقول هذا دليل لنا وليس علينا (( صدقاتهن )) ما دامت ملكت فهي ومالها لي آخر واحد. صح لأنها لم تملكه بعد هي إذا ملكته وأخذته اللي تبيه أنت ومالك لأبيها أما أن تشترط هذا لا يصح طيب . قلنا بصحة الشرط أنه إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها فالتسمية صحيحة ويكون لها ألف ولأبيها ألف لكن لو طلق قبل الدخول إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يؤخذ الألف منها هي فقط والأب لا نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك وقولك لو سلمنا بقوله يعني لو قلنا بأن هذا الشرط صحيح لأنه فيه قول ثاني يقول حتى الأب لا يصلح أن يشترط لنفسه شيئا .
قال المؤلف :" ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح "
الشيخ : ثم قال المؤلف درس اليوم الجديد " ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح " وإن لم تعلم فمهر المثل انتبه إذا زوج الإنسان ابنته بدون مهر المثل يعني كان مهر مثلها عشرة آلاف وزوجها بخمسة آلاف فهل هذا صحيح ؟ الجواب نعم هو صحيح لأن الزوج يجوز أن يتملك من مال ابنته ما شاء لأن الأب يجوز أن يتملك من مال ابنته ما شاء وقد زوجها الآن بدون مهر المثل فكما أنها لو قبضت المهر أخذ نصفه ولا يبالي فكذلك إذا زوجها بدون مهر المثل صح عرفتم ولأن الأب أدرى بمصالح الزوجة التي هي ابنته لأنه ربما يرضى من فلان بأقل من مهر المثل لكونه ذا خلق ودين ومروءة وقرابة وما أشبه ذلك فمن أجل مصلحتها زوجها بأقل من مهر مثلها أفهمتم لأنه يعتقد أن هذا من مصلحتها يزوجها إنسانا كفء في دينه وخلقه بخلاف غيره الأولياء فإنه قد لا يحتاط لها كما يحتاط لها الأب طيب انتهينا من هذا .
قول المؤلف " ولو ثيبا " إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول إذا زوج ابنته الثيب بأقل من مهر المثل فهو كما لو زوجها أجنبي ولكن الصحيح أنه لا فرق وأنه إذا زوج ابنته بأقل من مهر المثل فلا بأس والتسمية صحيحة لما ذكرنا من مراعاة مصلحة البنت .
قول المؤلف " ولو ثيبا " إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول إذا زوج ابنته الثيب بأقل من مهر المثل فهو كما لو زوجها أجنبي ولكن الصحيح أنه لا فرق وأنه إذا زوج ابنته بأقل من مهر المثل فلا بأس والتسمية صحيحة لما ذكرنا من مراعاة مصلحة البنت .
قال المؤلف :" وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح "
الشيخ : " وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح " من الولي غيره ؟ أخ شقيق مثلا وعم ابن أخ شقيق ابن عم وما أشبه هذه امرأة خطبها من أخيها شخص ذو دين وخلق ولكن قال هذا الخاطب أنا .
اضيفت في - 2006-04-10