كتاب النكاح-09b
تتمة شرح قول المؤلف :" وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل "
الشيخ : وعم ابن أخ شقيق ابن عم وما أشبه هذه امرأة خطبها من أخيها شخص ذو دين وخلق ولكن قال هذا الخاطب أنا والله ليس عندي إلا عشرة آلاف ومهر مثلها عشرون ألفا فقال أخوها نحن راضون بهذا فإن كان قد استشار الزوجة وأذنت فلا بأس لأن الحق لمن ؟ للمرأة فإذا رضيت بأقل من مهر المثل فهي حرة وإن لم يستأذنها أو كانت لا إذن لها لكونها صغيرة أو غير رشيدة فإن لها مهر المثل والتسمية باطلة ما الفرق بين هذا الأخ وبين الأب ؟ الفرق أن الأب لا شك أنه أشد احتياطا من الأخ وأما الأخ فقد يكون في تصرفه شيء من التقصير أو من القصور وخلاصة القول يتبين بالإجابة على الأسئلة التالية رجل زوج ابنته برضاها بأقل من مهر المثل لكنه رضيت بالزواج ولكن لم يتعرض للمهر فزوجها بدون مهر المثل النكاح صحيح رجل زوج أخته بدون مهر المثل بعد أن رضيت بذلك صحيح رجل زوج أخته بدون مهر المثل دون أن تأذن فهذا لا يصح أي يصح النكاح ولا تصح التسمية وحينئذ إلى أي شيء نرجع ؟ نرجع إلى مهر المثل ونقول هذه المرأة لو تزوجت كم مهرها ؟ قالوا مهر مثلها خمسة عشر ألفا وأخوها قد زوجها بكم ؟ بأقل من عشرة خلي بعشرة زوجها بعشرة نقول النكاح صحيح وعلى الزوج إيش ؟ مهر المثل خمسة عشر ألفا فإن قال الزوج ما ذنبي أنا تزوجت من أخيها الشقيق بعشرة آلاف فما ذنبي حين تضيفوا إليّ خمسة أخوها زوجني ما ذنبي أنا نقول ذنبك أنك فرطت ولم تستفت لأن هذا أخوها وليس أباها لماذا لم تستفت لما عرفت أنه زوج بأقل من مهر المثل فيكون التفريط ممن ؟ من الزوج ونقول الآن دفعت عشرة هات خمسة فقط ما نبي منك أكثر ونلزمه بخمسة عشر لأن هذا مهر مثلها ولأنه هو الذي فرط ولم يقل ايتوا بها حتى تقر عندي أنه كافي طيب يقول رحمه .
قال المؤلف :" وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب "
الشيخ : " وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب " هذا خطب لابنه الصغير الذي لم يبلغ خمسة عشر سنة يعني لم يبلغ له ثلاثة عشر سنة لكنه لو تزوج لمشت حاله فخطب له امرأة فقال أبو الزوجة ابنك صغير نحن نريد أن نربي ابنتنا على يده والآن أنت تريد أن يتربى على يد ابنتي لأنه صغير لكن ما دام أنتم ملزم فمهر المثل عشرة آلاف وأنا أريد منك خمسة عشر ألفا يعني مهر بنتي المخطوبة عشرة آلاف أريد منك خمسة عشر ألفا جبرا لنقص الزوج قال الأب ما في مانع المهر خمسة عشر ألفا نعم يصح ولا ما يصح ؟ يصح ومن يلزم هل يلزم الأب أو يلزم الزوج ؟ يقول المؤلف " صح في ذمة الزوج " الزوج مسكين طالب ما وصل... الأموال نقول ما علينا منك لأن الذي عليه المهر هو الذي يستمتع بالزوجة والأب ما له دخل فيها المهر مقابل الاستمتاع (( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن )) طيب أبو الزوجة قال الولد الآن فقير قلنا أنت الذي أخطأت لماذا لم تقل للأب وعليك ضمانه لو قال عند العقد عليك ضمانه لزم الأب ضمانه لكن ما دام ما قال وهو يعرف الابن توه صغير ما يملك شيئا ويقول أنت فعلت بنفسك طيب تبين أن الابن معسر والرجل الذي زوجه ظانا أنه موسر فتبين أنه معسر هل يضمنه الأب ؟ لا يضمنه الأب ولهذا قال " وإن كان معسرا لم يضمنه الأب " والصحيح أن الأب يضمنه إلا إذا تبرأ من ضمانه وإلا فهو يضمنه لأنه هو الذي خطب لابنه والعادة أن الأب يدفع المهر عن ابنه هذه العادة فيقال إن كان الأب قد ضمنه وقال زوجوه بخمسة عشر ألفا وعلي الضمان لزمه الضمان وإلا فلا هذا المذهب والصحيح أنه يضمنه الأب مطلقا إلا إذا اشترط البراءة مثل أن يقول الأب أنا ما عندي شيء ومهر بنتك على زوجها ما عليها منه فهذا لا شك أنه يبرأ وإلا فإنه ضامن .
2 - قال المؤلف :" وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب " أستمع حفظ
هل يستأذن الجد على نكاح بنت ولده.؟
السائل : ... هل يستأذن الجد ؟
الشيخ : لا ما فيه إلا الأب فقط الأب من الصلب أما الجد فهو من جنس بقية الأولياء. يستأذنها في النكاح يعني الجد ما يجبرها والأب على القول الصحيح أيضا ما يجبرها لكن على المذهب يجرها إذا كانت بكرا .
الشيخ : لا ما فيه إلا الأب فقط الأب من الصلب أما الجد فهو من جنس بقية الأولياء. يستأذنها في النكاح يعني الجد ما يجبرها والأب على القول الصحيح أيضا ما يجبرها لكن على المذهب يجرها إذا كانت بكرا .
إذا رضيت المرأة بأن يكون لها ألف ريال مهر ولأخيها ألف فهل يصح.؟
السائل : لو زوجها ... ورضيت بذلك صح ... ؟
الشيخ : أبوها لا لا أخوها المؤلف يقول كل المسمى لها .
السائل : ... الحق لها .
الشيخ : لا ، لا الأخ الحق كل المسمى لها الأب هو الذي يجوزون له المذهب ذلك وكما عرفتم في الدرس الماضي أن الصحيح أنه لا يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : لا ولا يصح ولو رضيت لكن إذا انتهى العقد وسلم لها المهر تعطيه ما شاءت .
الشيخ : أبوها لا لا أخوها المؤلف يقول كل المسمى لها .
السائل : ... الحق لها .
الشيخ : لا ، لا الأخ الحق كل المسمى لها الأب هو الذي يجوزون له المذهب ذلك وكما عرفتم في الدرس الماضي أن الصحيح أنه لا يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : لا ولا يصح ولو رضيت لكن إذا انتهى العقد وسلم لها المهر تعطيه ما شاءت .
إذا كان عرفا أن الأب هو الذي يجهز ابنته فهل يصح.؟
السائل : ... أن ولي المخطوبة يجهزها بجهاز يعني مثلا بيت وكذا ومثلا ... ؟
الشيخ : لا بأس ما دام جرت العادة بذلك ما فيه مانع . أنا سمعت بعض البلاد أهل الزوجة هم الذين يجهزون لكن يأخذون من ظهر الزوج مو بلاش .
السائل : " وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن ولها التصرف فيه وعليها زكاته .
وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه .
وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها " .
الشيخ : لا بأس ما دام جرت العادة بذلك ما فيه مانع . أنا سمعت بعض البلاد أهل الزوجة هم الذين يجهزون لكن يأخذون من ظهر الزوج مو بلاش .
السائل : " وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن ولها التصرف فيه وعليها زكاته .
وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه .
وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها " .
قال المؤلف :" فصل: وتملك المرأة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله " فصل " فيما تملك المرأة به صداقها يعني من الذي ... الصداق ومتى تملك الصداق قال " وتملك المرأة صداقها بالعقد " ولكن هذا إذا كان معين مثال ذلك أصدقها بيتا قال هذا البيت هو صداقك تملكه بالعقد أو بالخطبة ؟ بالعقد إذا تم العقد عليها تم ملكها للصداق ولمن يكون النماء ؟ النماء إن كان معينا فنماؤه لها وإن كان في ذمة الزوج فنماؤه له مثال المعين أن يقول أصدقتك هذا البيت هذا معين أجرّنا هذا البيت قبل الدخول فلمن تكون الأجرة ؟ للمرأة لأن المهر معين مثال غير المعين قال أصدقت عشرة آلاف فقط يعني في ذمتي وصار الرجل يكتسب بالعشرة آلاف وكسبت فلمن نماؤها ؟ للزوج لا لها لأن الصداق لم يكن معينا وإنما وجب في الذمة والخلاصة أن المرأة تملك صداقها بماذا ؟ بمجرد العقد ثم إذا كان معينا فلها نماؤها وإن كان غير معين فنماؤه للزوج ولهذا قال " ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها " إن تلف الفاعل يعود إلى الصداق المعين إن تلف الصداق المعين فمن ضمانها " إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه " مثاله أصدق هذه المرأة سيارة وتلفت السيارة احترقت فعلى من يكون الضمان ؟ يكون الضمان عليها على المرأة لأنه ملكها ملكته بالعقد فغنمه لها وغرمها عليها إلا إذا منعها الزوج من قبضه قال أعطني السيارة الآن تم العقد عليها وقال لا فيكون الضمان عليه ضمان غصب لأنه بمنزلة الغاصب ولهذا قال " إلا أن يمنعها زوجها قبضها فيضمنه " .
قال المؤلف رحمه الله " فصل " فيما تملك المرأة به صداقها يعني من الذي ... الصداق ومتى تملك الصداق قال " وتملك المرأة صداقها بالعقد " ولكن هذا إذا كان معين مثال ذلك أصدقها بيتا قال هذا البيت هو صداقك تملكه بالعقد أو بالخطبة ؟ بالعقد إذا تم العقد عليها تم ملكها للصداق ولمن يكون النماء ؟ النماء إن كان معينا فنماؤه لها وإن كان في ذمة الزوج فنماؤه له مثال المعين أن يقول أصدقتك هذا البيت هذا معين أجرّنا هذا البيت قبل الدخول فلمن تكون الأجرة ؟ للمرأة لأن المهر معين مثال غير المعين قال أصدقت عشرة آلاف فقط يعني في ذمتي وصار الرجل يكتسب بالعشرة آلاف وكسبت فلمن نماؤها ؟ للزوج لا لها لأن الصداق لم يكن معينا وإنما وجب في الذمة والخلاصة أن المرأة تملك صداقها بماذا ؟ بمجرد العقد ثم إذا كان معينا فلها نماؤها وإن كان غير معين فنماؤه للزوج ولهذا قال " ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها " إن تلف الفاعل يعود إلى الصداق المعين إن تلف الصداق المعين فمن ضمانها " إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه " مثاله أصدق هذه المرأة سيارة وتلفت السيارة احترقت فعلى من يكون الضمان ؟ يكون الضمان عليها على المرأة لأنه ملكها ملكته بالعقد فغنمه لها وغرمها عليها إلا إذا منعها الزوج من قبضه قال أعطني السيارة الآن تم العقد عليها وقال لا فيكون الضمان عليه ضمان غصب لأنه بمنزلة الغاصب ولهذا قال " إلا أن يمنعها زوجها قبضها فيضمنه " .
6 - قال المؤلف :" فصل: وتملك المرأة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ولها التصرف فيه وعليها زكاته "
الشيخ : " ولها التصرف فيه " أي المعين " وعليها زكاته " لها التصرف فيه بماذا ؟ بالتأجير والانتفاع والبيع وكل شيء تتصرف فيه تصرفا كاملا لأنها ملكته بماذا ؟ بالعقد وعليها زكاته إذا كان مما يزكى فعليها زكاته مثل الحلي أصدقها مائة مثقال من الحلي قال هذا صداقك وقبضته ولم يتم الدخول بعد وبقي عندها سنة وهو لم يدخل عليها الزوج فعلى من تكون الزكاة ؟ على الزوجة أو الزوج ؟ على الزوجة لأن المهر معين أما لو قال أصدقتك مائة مثقال من الذهب فالأحكام تنعكس يكون النماء للزوجة إن كان مما ينمو ولا زكاة على المرأة فيه إلا إذا قبضته وقلنا بوجوب الزكاة في الدين فهذا شيء آخر المهم كلام المؤلف الآن على المعين ولا على الذي في الذمة ؟ كلامه على المعين لها التصرف فيه وعليها زكاته .
قال المؤلف :" وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه "
الشيخ : " وإن طلق قبل الدخول أو الخَلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل " طيب ، إذا طلق قلا الدخول والمهر معين فيقول المؤلف إن له نصفه حكما ومعنى حكما أنه يدخل في ملكه اضطرارا وإكراها وإن لم يرد دخول ملكه مثال ذلك أصدقها سيارة ثم بدا له أن يطلقها قبل أن يدخل عليها وقبل أن يخلو بها فطلقها فيكون نصف السيارة لمن ؟ للزوج حكما يعني حتى لو بقي مع الزوجة أو قال أنا لا أريد فإنه يدخل في ملكه قهرا طيب فإن قال قد وهبته لها صار ابتداء عطية ولا بأس لكن كونه يقول أنا ما أبيه لا أريده يدخل ملكي نقول لا هو داخل في ملكك ودليل قوله تعالى (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ )) يعني نصف ما فرضتم لكم والباقي لهن يقول رحمه الله فله نصفه حكما دون نماءه المنفصل وفي المتصل إلى آخره دون نماءه المنفصل يعني لو فرضنا أن الزوج أصدق هذه المرأة شاة انتبه أصدقها شاة وبعد مضي ستة أشهر بعد مضي سنة طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة ماذا يكون له من هذه الشاة ؟ نصف الشاة الشاة بهذه المدة ولدت توأما يعني صار لها ولدين وهي الثالثة هل له من أولادها شيء ؟ لا لأن الأولاد نماء منفصل هل له من قيمة اللبن الذي كانت تبيعه في هذه المدة ؟ لا لأن اللبن نماء منفصل طيب هذه الشاة سمنت السمن نماء متصل يقول المؤلف في المتصل " وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه " النماء المتصل يقول الآن لا يمكن أن نعطيك نصف الشاة ليش؟ لأنه نما على ملك من ؟ على ملك الزوجة فالنماء لها لكن المشكلة نماؤها متصل فكيف يتنصف نقول تقدر القيمة دون نماء فيقال هذه الشاة كم قيمتها دون نماءها الذي حصل على ملك الزوجة ؟ قالوا قيمتها مائتان وفي نماءها قيمتها ثلاثة فكم نعطي الزوجة مائة وخمسين ولا مائة؟ مئة لأن النماء المتصل لا حق له فيه لكن نظرا أنه لا يمكن فصله نقول نقدر المهر بدون هذه الزيادة ونقول لك نصفه فإذا قال لماذا لا تردون علي نصف مهري قلنا لتعذر رده مع الزيادة إذا قال لماذا لا تجعلوني شريكا مشاعا لنصف هذه الشاة قلنا أيضا لا يمكن لأنها قد نمت وزادت والزيادة ليس لك منها شيء فما بقي إلا أن نقدرها بالقيمة خالية من الزيادة أنت فاهم فاهم زين ليس جيدا طيب إذا تزوج رجل امرأة وقال الصداق هو هذه الشاة فهمت وبقي سنة كاملة لم يدخل على المرأة ثم طلقها بعد سنة والشاة حملت ولدت فلمن يكون الولد؟ يكون للزوجة طيب هل للزوج منه شيء ؟ لا ليس له شيء لأن هذا نماء منفصل حدث في ملك الزوجة فيكون لها طيب هذه الشاة سمنت كانت عند عقد النكاح هزيلة لا تساوي إلا مائة ريال ثم عند الطلاق صارت سمينة تساوي مئتي ريال فماذا يجب للزوج ؟ هل نقول لك نصف الشاة بزيادتها إن قلنا كذلك ظلمنا المرأة لأن الزيادة للمرأة وإن قلنا ليس كذلك فماذا نعمل ؟ نقول نقدر قيمة الشاة على أنها هزيلة ونعطيه نصف القيمة عرفت الآن هذه هي .
8 - قال المؤلف :" وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه " أستمع حفظ
إذا توفي الزوج فهل يستقر المهر للزوجة.؟
السائل : إذا توفي الزوج ... ؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله المهر يستقر يكون للزوجة ليس للورثة فيه شيء .
السائل : معين ؟
الشيخ : معين أو في الذمة .
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله المهر يستقر يكون للزوجة ليس للورثة فيه شيء .
السائل : معين ؟
الشيخ : معين أو في الذمة .
إذا عين الزوج مهر زوجته سيارة ثم أجرت السيارة بمبلغ فلمن يكون المال.؟
السائل : إذا أصدقها سيارة وعينها ثم أجرت السيارة ... طيب هذه الأجرة الزائدة منفصلة لمن تكون ؟
الشيخ : للزوجة .
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه مانع لأنه ملكها .
الشيخ : للزوجة .
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه مانع لأنه ملكها .
ما المراد بالخلوة .؟
السائل : إيش معنى خلوة ؟ هو الجماع ؟
الشيخ : الخلوة ما هي الجماع الدخول هو الجماع والخلوة أن يخلو بها في مكان ليس معهما أحد .
عرفت قبل الدخول يعني قبل الجماع والخلوة يعني الاختلاء في مكان ليس فيه أحد .
الشيخ : الخلوة ما هي الجماع الدخول هو الجماع والخلوة أن يخلو بها في مكان ليس معهما أحد .
عرفت قبل الدخول يعني قبل الجماع والخلوة يعني الاختلاء في مكان ليس فيه أحد .
إذا كان الصداق في الذمة على من تكون زكاته.؟
السائل : داق في الذمة على من تكون الزكاة ؟
الشيخ : لا إذا كان الصداق في الذمة فهو على الزوج . إذا دخل بها فإن كان قد عُين فالزكاة عليها وإن لم يعين فالزكاة عليه هو.
الشيخ : لا إذا كان الصداق في الذمة فهو على الزوج . إذا دخل بها فإن كان قد عُين فالزكاة عليها وإن لم يعين فالزكاة عليه هو.
ما المراد بقول المؤلف : ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده ".؟
السائل : قول المؤلف " ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده " ... ؟
الشيخ : ضده يعني ضد المعين . ضد المعين مثل لو قال الصداق مائة صاع بر مثلا مائة ريال الصداق مائة ريال هذه المائة ريال صار الزوج يتكسب بها يبيع ويشتري صارت مائتين لمن الربح ؟ أسألك لا هو مو معين قال مئة ريال ولا قال هذه المئة ما عينها مئة ريال فقط الرجل هذا صار يتكسب بالمئة ريال وكسب لمن الكسب؟ للرجل لأنه غير معين .
الشيخ : ضده يعني ضد المعين . ضد المعين مثل لو قال الصداق مائة صاع بر مثلا مائة ريال الصداق مائة ريال هذه المائة ريال صار الزوج يتكسب بها يبيع ويشتري صارت مائتين لمن الربح ؟ أسألك لا هو مو معين قال مئة ريال ولا قال هذه المئة ما عينها مئة ريال فقط الرجل هذا صار يتكسب بالمئة ريال وكسب لمن الكسب؟ للرجل لأنه غير معين .
إذا أصدق الرجل زوجته سيارة ثم نقصت قيمتها وطلقها قبل الدخول فكيف يكون النصف.؟
السائل : إذا أصدقها سيارة جديدة وصارت مستعملة ... في أول الأمر سعرها مئة ألف صارت خمسين ثم طلقها قبل الدخول ؟
الشيخ : فله النصف .
السائل : نصف الخمسين ولا ؟
الشيخ : نصف السيارة .
السائل : نصف السيارة صار خمسين ألف ... .
الشيخ : إذا شاء الزوج والزوجة تباع بما تباع به وله النصف. ولو نقصت بالاستعمال لأن المرأة لها الحق في ذلك ملكها .
الشيخ : فله النصف .
السائل : نصف الخمسين ولا ؟
الشيخ : نصف السيارة .
السائل : نصف السيارة صار خمسين ألف ... .
الشيخ : إذا شاء الزوج والزوجة تباع بما تباع به وله النصف. ولو نقصت بالاستعمال لأن المرأة لها الحق في ذلك ملكها .
لو أصدق الرجل زوجته شاة ثم ماتت وطلقها قبل الدخول فهل تضمن.؟
السائل : أصدقها شاة ثم ماتت الشاة وبعد فترة طلقها قبل أن يدخل بها ... ؟
الشيخ : طيب إذا ماتت بغير تفريط من المرأة فليس له شيء وإن ماتت بفعلها كأن ذبحتها مثلا فعليها ضمان النصف .
الشيخ : طيب إذا ماتت بغير تفريط من المرأة فليس له شيء وإن ماتت بفعلها كأن ذبحتها مثلا فعليها ضمان النصف .
هل يستقر المهر بالخلوة وما المراد بقوله تعالى :(( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )).؟
السائل : هل يستقر المهر بالخلوة فقط ؟
الشيخ : نعم .
السائل : قوله تعالى (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )) ؟
الشيخ : قال الخلفاء الراشدون إن الرجل إذا خلا بالزوجة وأرخى الستر بينهما فإنه يثبت بذلك أحكام الجماع لأنه استحل منها ما لا يباح إلا للزوج وفيه قول كما قلت أنت أنه لا يكون إلا بالجماع كما هو ظاهر الآية لكن ما دام الخلفاء الراشدون يرون هذا الرأي فرأيهم أسد .
السائل : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصداق " وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه قولها " .
الشيخ : نعم .
السائل : قوله تعالى (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )) ؟
الشيخ : قال الخلفاء الراشدون إن الرجل إذا خلا بالزوجة وأرخى الستر بينهما فإنه يثبت بذلك أحكام الجماع لأنه استحل منها ما لا يباح إلا للزوج وفيه قول كما قلت أنت أنه لا يكون إلا بالجماع كما هو ظاهر الآية لكن ما دام الخلفاء الراشدون يرون هذا الرأي فرأيهم أسد .
السائل : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصداق " وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه قولها " .
قال المؤلف :" وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها "
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها " هذا الخلاف بين الزوجين في الصداق إذا اختلف الزوجان إن كان باقيين أو ورثتهما إن ماتا في قدر الصداق بأن قالت الزوجة أو ورثتها قدره عشرة آلاف فقال الزوج أو ورثته قدره خمسة آلاف فالقول قول الزوج لماذا ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) فهنا الخمسة متفق عليها بين الزوج والزوجة الزائد عن الخمسة تدعيه الزوجة والزوج ينكره فنقول لها البينة على المدعي واليمين على من أنكر واضح واضح يا جماعة قالت الزوجة إن المهر الذي سميته لي عشرة آلاف فقال بل خمسة ولا هناك بينة من القول قوله ؟ قول الزوج الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) الآن الخمسة متفق عليها ولا لا ؟ الخمسة الآن متفق عليها لأن الخمسة بعض العشرة فنقول المهر خمسة والخمسة الزائدة التي ضمن العشرة قول من ؟ قول الزوجة فهي مدعية والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( البينة على المدعي ) هذا الدليل من السنة الدليل من العقل أن الزوج غارم وكل غارم فالقول قوله في نفي ما يستلزم الغرم إلا ببينة هذه أيضا من قواعد الفقه كل غارم فالقول قوله في نفي ما يقتضي الغرم إلا ببينة معلوم ... هذا كلام المؤلف رحمه الله وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يدّعي الزوج شيئا معتادا أو شيئا غير معتاد فلو كانت المهور في غالب الناس عشرة آلاف وقالت الزوجة إن مهري الذي سميته لي عشرة آلاف وقال بل ألفان فمن القول قوله على رأي المؤلف ؟ قول الزوج وليس عليه إلا ألفان لكن قرينة الحال وعادة الناس تقتضي أن يكون القول قول الزوجة لأننا في محيط أدنى ما يبذل في الصداق عشرة آلاف فليس من المعقول أن ترضى المرأة ... بألفين والناس على عشرة آلاف ولهذا ينبغي أن يقال وهو الصحيح ما لم يدع الزوج خلاف العادة فإن ادّعى الزوج خلاف العادة فالقول قول الزوجة لكن مع اليمين أنتم معنا يا جماعة ما لم يدع الزوج خلاف العادة فإن ادّعى خلاف العادة فالقول قول الزوجة مع اليمين طيب هل لهذا القول أصل ؟ نقول نعم له أصل الأصل أن الناس على حال واحدة العرف وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لو طلق زوجته بعد أن دخل بها طلقها المهر لمن ؟ المهر للزوجة قالت الزوجة إن دلال القهوة التي في رف المجلس لي وقال الزوج بل لي أنا من القول قوله ؟ الزوج لأن هذا هو العادة أن مثل هذا تكون للزوج ولو قال الزوج بعد أن طلقها قال إن المشط الذي يمشط به الشعر لي وقالت المرأة بل هو لي والزوج ما عليه شعر يحلق كل أسبوع من القول قوله ؟ الزوجة ليش ؟ هذا هو الظاهر لأن هذا هو الظاهر كذلك مثلا المهر إذا قالت الزوجة عشرة آلاف وهو قال ألفين وعادة الناس ألا يقل عن عشرة هل يمكن أن نقول القول قول الزوج ما يمكن لأن نقول كيف المرأة ترضى منك بألفين والناس على عشرة على كل حال كلام المؤلف إنهما إذا اختلفا في قدر الصداق فالقول قول الزوجة واستدللنا لذلك بأثر ونظر لكن القول الراجح أن القول قول الزوجة فيما إذا كان قول الزوج يخالف العادة والعرف هذه واحدة الثانية أيضا اختلفا في عين الصداق المرأة تقول إن الصداق بيتك الأيمن أعطيتني بيتك الأيمن وقال لها أعطيتك بيتي الأيسر اختلفا الآن في عينه هي تقول هذا وهو يقول هذا أو قالت أنت أعطيتني مهرا هذه السيارة وقال بل هذه السيارة من القول قوله ؟ قول الزوج لأن الزوج هو الغارم فهو المدّعى عليه فالقول قول الزوج ونقول في هذا كما قلنا فيما إذا اختلفا في قدر الصداق إذا كان قول الزوج يخالف العادة والعرف فإنه لا يقبل قوله لو فرضنا أن السيارة التي عينتها تساوي أربعين ألفا والسيارة التي عينها تساوي أربعة آلاف والعادة أن المهر بين الناس بأربعين فهل نقبل قول الزوج ؟ لا نقبل لأنه يخالف العادة فنقول فيها كما قلنا فيما إذا اختلفا في قدر الصداق " أو فيما يستقر به فقوله " اختلفا فيما يستقر به المهر ويستقر المهر كما قلنا بالدخول والمهر طلقها الرجل وقالت الصداق كله ثبت لي لأنك خلوت بي في اليوم الفلاني في البيت الفلاني والخلوة تثبت المهر كله فقال الزوج أبدا ما خلوت بك وإنما هو العقد فقط والآن أنا مطلق كم يجب على الزوج نصف (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ )) فالزوج الآن يقول ما لك إلا النصف وهي تقول لي الكل من القول قوله ؟ قول الزوج لن الأصل عدم الدخول الأصل ما دخل بها " وفي قبضه قولها " إذا اختلفا في قبضه فالقول قول الزوجة مثال ذلك تزوج إنسان امرأة بعشرة آلاف ريال ودخل عليها لما دخل صار من الغد قالت له يا فلان أعطني مهري قال أعطيتك إياه بالأمس قالت ما أعطيتني إياه من القول قوله ؟ الزوجة لأن الزوجة الآن مدّعى والآن أقر بأن المهر في ذمته لكن ادّعى أنه سلمه نقول عليك البينة ، البينة على المدعي عرفتم ولا لا يا أسامة طيب أحد منكم فاهم أصدقها عشرة آلاف ريال ثم دخل عليها وبعد يومين أو ثلاثة قالت أعطني المهر قال المهر أعطيتك إياه قبل الدخول قالت أبدا ما أعطيتني من القول قوله ؟ قول الزوجة لأن الأصل عدم القبض الأصل أنه ما قبضها فيكون القول قول الزوجة طيب هذا أيضا ينبغي أن يقال ما لم يخالف قول الزوجة العرف فإن خالف قولها عرف أخذنا بالعرف مثلا عندنا هنا في المملكة هل المهر يؤخر قبله ولا يقدم ؟ يقدم فإذا ادّعت أنها لم تقبضه قلنا هذا خلاف العادة العادة أنه يكون مقدما ولا تكاد تجد أحدا من السعوديين يتزوج امرأة سعودية بمهر مؤجل لا كل المهر ولا بعضه في البلاد الأخرى ويش الأصل التخيير كل المهر ولا بعضه ؟ بعضه طيب في البلاد الأخرى إذا قالت إنك لم تسلم إلي إلا نصف المهر وقال بل كل المهر فالقول قولها لأن قولها لا يخالف العرف واضح يا جماعة طيب .
17 - قال المؤلف :" وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها " أستمع حفظ
إذا كان تأخير المهر في العقد فقط ويسلم كله فهل يصح.؟
السائل : إذا كان تأخير المهر في العقد فقط ويسلم كله ... ؟
الشيخ : مو صحيح يمكن أنت تزوجت بهذه الطريقة اللي أفهم منهم جميع الأجانب يعني مثلا مصر الشام العراق أنه لا بد يؤخر نصف الصداق أو ما يتفقان عليه .
الشيخ : مو صحيح يمكن أنت تزوجت بهذه الطريقة اللي أفهم منهم جميع الأجانب يعني مثلا مصر الشام العراق أنه لا بد يؤخر نصف الصداق أو ما يتفقان عليه .
إذا اتفق الزوجان على أن يكتب لها فرش البيت بمجرد العقد فهل يصح.؟
السائل : بارك الله فيك إذا اتفق الزوج مع زوجته أن يكتب لها أثاث معين وقبل أن يحضر الأثاث كتبه يكتب على ورقة بمجرد العقد يكتب فرش المنزل في ورقة حتى تضمن حقها ؟
الشيخ : في ورقة منفصلة .
السائل : نعم ، قبل أن يحضر أي شيء بمجرد العقد يسموها ... .
الشيخ : على كل حال عندنا قاعدة بارك الله فيك أن كل من ادّعى ما يخالف العادة فعليه البينة .
الشيخ : في ورقة منفصلة .
السائل : نعم ، قبل أن يحضر أي شيء بمجرد العقد يسموها ... .
الشيخ : على كل حال عندنا قاعدة بارك الله فيك أن كل من ادّعى ما يخالف العادة فعليه البينة .
إذا خالفت تسميت المهر عرف البلد فهل نأخذ بقول الزوج أو الزوجة.؟
السائل : إذا خالف قولها عادة البلد في قبض المهر هل نأخذ بقول الزوج ... .
الشيخ : في قول من يشهد له العرف والعادة فالقول قوله لكن بيمينه نعم زكي .
السائل : بارك الله فيك هل هذا يعد مهرها ؟
الشيخ : ايه مهرها ما في شك .
الشيخ : في قول من يشهد له العرف والعادة فالقول قوله لكن بيمينه نعم زكي .
السائل : بارك الله فيك هل هذا يعد مهرها ؟
الشيخ : ايه مهرها ما في شك .
ما المراد بقول المؤلف :" أو فيما يستقر به ".؟
السائل : قول المؤلف رحمه الله " ... أو فيما يستقر به " قوله يستقر به ... ؟
الشيخ : كيف هو أصلا يستقر بمحدد شرعا مو بالعادة ما يستقر به فهو محدد شرعا ومثاله ما قلت لكم هي ادّعت أنه خلا بها فاستقر المهر بالخلوة وهو قال لم يخل بها .
الشيخ : كيف هو أصلا يستقر بمحدد شرعا مو بالعادة ما يستقر به فهو محدد شرعا ومثاله ما قلت لكم هي ادّعت أنه خلا بها فاستقر المهر بالخلوة وهو قال لم يخل بها .
هل يثبت المهر بشرط الجماع.؟
السائل : الرجل ... حصل نزاع بين الدخول من عدمه فهل يكشف عن الزوجة مع تقدم العلم ... ويعرف ؟
الشيخ : لا مو القصد أن المهر لا يثبت إلا بالجماع لو خلا بها وإن لم يجامعها وإن لم يكلمها ثبت المهر .
السائل : نصفه يا شيخ .
الشيخ : لا كله .
السائل : كله ؟
الشيخ : لا كله لا بمجرد الخلوة .
الشيخ : لا مو القصد أن المهر لا يثبت إلا بالجماع لو خلا بها وإن لم يجامعها وإن لم يكلمها ثبت المهر .
السائل : نصفه يا شيخ .
الشيخ : لا كله .
السائل : كله ؟
الشيخ : لا كله لا بمجرد الخلوة .
المناقشة حول اختلاف الزوجين في عين الصداق.
الشيخ : ... ونأخذ مسألة أو مسألتين على سبق ادّعت المرأة على زوجها أنه أصدقها هذه السيارة فقال بل السيارة الأخرى من القول قوله ؟ السؤال قالت المرأة أصدقتني هذه السيارة وقال بل هذه السيارة لسيارة أخرى قول من ؟ قول الزوج الدليل .
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على مدعي واليمين على من أنكر ) .
الشيخ : طيب وهي هي تدعي أنه أصدقها هذا وهو يقول لا. والتعليل الثاني تعليل نظري وهو أن الزوج غارم وكل غارم فالقول قوله طيب بارك الله فيك كأني سمعتك تريد أن تستثني شيئا من هذا.
السائل : إلا إذا كانت السيارة التي تدعيها المرأة توافقها العادة أو العرف قيمتها يوافقها العرف نقول القول قولها .
الشيخ : إلا إذا كانت دعوى الزوج تخالف العادة والعرف مثل أن يقول أصدقتك هذه السيارة وهي لا تساوي إلا عشر المهر المعتاد فهنا القول قولها طيب إذا قدرنا أن قولها يزيد على العادة بكثير يعني مهر مثل هذه المرأة عشرين ألف وهذه السيارة تساوي خمسين ألف إيش نقول ؟ قولها قوله هذه السيارة تساوي خمسة آلاف السيارة هذه ما تسوى شيئا أبدا إلا خمسة آلاف البطارية فيها بلاء والرفرف فيه بلاء كل شيء فيه بلاء .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم افرض أنت قاضي الآن بين زوجين كل واحد يدعي ما يخالف العرف .
السائل : القول قول الرجل .
الشيخ : قول الزوج يخالف العرف .
السائل : لأن الزيادة هذه هو غارمها .
الشيخ : صحيح لكن هي أيضا مظلومة هل معقول هذه المرأة يعني لنقدر أنها وسط في النساء يكون مهرها سيارة ما تسوى إلا خمسة آلاف ومهر مثلها عشرين ألف واش تقولون أيها القضاة ؟ أنا أرى أن يتساقط القولان لأن كل واحد منهما قوله يخالف العرف ويرجع إلى مهر المثل هذا أقرب شيء للعدل لا نقبل الزوج عليها ولا الزوجة على الزوج نقول أقرب شيء نقول يبطل قولهما جميعا ويرجع إلى مهر المثل والله عز وجل يقول (( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) طيب المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها إذا اختلفا في قبض الصداق .
السائل : يكون قول الزوجة إذا اختلفا في القبض .
الشيخ : هو يقول أقبضتك الصداق وهي تقول لم تقبضني قول الزوجة لماذا ؟ هات دليل .
السائل : ( البينة على من المدعي واليمين على من أنكر ) .
الشيخ : من المدّعي ؟
السائل : المدّعي الزوجة .
الشيخ : إذا عليها اليمين عليها البينة .
السائل : المدّعي الزوجة .
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على مدعي واليمين على من أنكر ) .
الشيخ : طيب وهي هي تدعي أنه أصدقها هذا وهو يقول لا. والتعليل الثاني تعليل نظري وهو أن الزوج غارم وكل غارم فالقول قوله طيب بارك الله فيك كأني سمعتك تريد أن تستثني شيئا من هذا.
السائل : إلا إذا كانت السيارة التي تدعيها المرأة توافقها العادة أو العرف قيمتها يوافقها العرف نقول القول قولها .
الشيخ : إلا إذا كانت دعوى الزوج تخالف العادة والعرف مثل أن يقول أصدقتك هذه السيارة وهي لا تساوي إلا عشر المهر المعتاد فهنا القول قولها طيب إذا قدرنا أن قولها يزيد على العادة بكثير يعني مهر مثل هذه المرأة عشرين ألف وهذه السيارة تساوي خمسين ألف إيش نقول ؟ قولها قوله هذه السيارة تساوي خمسة آلاف السيارة هذه ما تسوى شيئا أبدا إلا خمسة آلاف البطارية فيها بلاء والرفرف فيه بلاء كل شيء فيه بلاء .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم افرض أنت قاضي الآن بين زوجين كل واحد يدعي ما يخالف العرف .
السائل : القول قول الرجل .
الشيخ : قول الزوج يخالف العرف .
السائل : لأن الزيادة هذه هو غارمها .
الشيخ : صحيح لكن هي أيضا مظلومة هل معقول هذه المرأة يعني لنقدر أنها وسط في النساء يكون مهرها سيارة ما تسوى إلا خمسة آلاف ومهر مثلها عشرين ألف واش تقولون أيها القضاة ؟ أنا أرى أن يتساقط القولان لأن كل واحد منهما قوله يخالف العرف ويرجع إلى مهر المثل هذا أقرب شيء للعدل لا نقبل الزوج عليها ولا الزوجة على الزوج نقول أقرب شيء نقول يبطل قولهما جميعا ويرجع إلى مهر المثل والله عز وجل يقول (( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) طيب المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها إذا اختلفا في قبض الصداق .
السائل : يكون قول الزوجة إذا اختلفا في القبض .
الشيخ : هو يقول أقبضتك الصداق وهي تقول لم تقبضني قول الزوجة لماذا ؟ هات دليل .
السائل : ( البينة على من المدعي واليمين على من أنكر ) .
الشيخ : من المدّعي ؟
السائل : المدّعي الزوجة .
الشيخ : إذا عليها اليمين عليها البينة .
السائل : المدّعي الزوجة .
اضيفت في - 2006-04-10