كتاب النكاح-10a
المناقشة حول اختلاف الزوجين في قبض الصداق.
الشيخ : ويرجع إلى مهر المثل والله عز وجل يقول (( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) طيب المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها إذا اختلفا في قبض الصداق .
السائل : يكون قول الزوجة .
الشيخ : هو يقول أقبضتك الصداق وهي تقول لم تقبضني قول الزوجة لماذا ؟ هات دليل .
السائل : ( البينة على من المدعي واليمين على من أنكر ) .
الشيخ : من المدعي ؟
السائل : المدعي الزوجة .
الشيخ : إذا عليها اليمين عليها البينة .
السائل : المدعي الزوج ، المدعي عليها .
الشيخ : المدعي الزوج كيف فكر.
السائل : الزوج يدعي بأن المهر أعطاه .
الشيخ : وهي تدعي بأنه لم يعطها هل هذا التعبير صحيح أو التعبير الصحيح وهي تنكر أنه أعطاها واش تقولون يا جماعة الثاني من المدعي تعين أن المدعي الزوج فيكون هو المدعي ونقول البينة على المدعي هذا من جهة الدليل الأثري من جهة الدليل النظري أن الأصل عدم القبض .
السائل : يكون قول الزوجة .
الشيخ : هو يقول أقبضتك الصداق وهي تقول لم تقبضني قول الزوجة لماذا ؟ هات دليل .
السائل : ( البينة على من المدعي واليمين على من أنكر ) .
الشيخ : من المدعي ؟
السائل : المدعي الزوجة .
الشيخ : إذا عليها اليمين عليها البينة .
السائل : المدعي الزوج ، المدعي عليها .
الشيخ : المدعي الزوج كيف فكر.
السائل : الزوج يدعي بأن المهر أعطاه .
الشيخ : وهي تدعي بأنه لم يعطها هل هذا التعبير صحيح أو التعبير الصحيح وهي تنكر أنه أعطاها واش تقولون يا جماعة الثاني من المدعي تعين أن المدعي الزوج فيكون هو المدعي ونقول البينة على المدعي هذا من جهة الدليل الأثري من جهة الدليل النظري أن الأصل عدم القبض .
قال المؤلف :" فصل: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر "
الشيخ : نعود الآن إلى درس اليوم إلى التفويض التفويض نوعان تفويض البضع وتفويض المهر تفويض البضع فسره بقوله رحمه الله " بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة " فمن هي المجبرة المجبرة على المذهب البكر يزوجها أبوها كل بكر فإنه يزوجها أبوها فإنه لا يشترط رضاها بل تزوج جبرا عليها يا ناس أنا ما أريد الرجل قال لا بد فتجبر عليه وهي تبكي ليلا ونهارا تقول لا أريده نقول جبرا هذا هو المذهب وقد سبق لنا أن القول الراجح خلافه وأنه لا بد من رضا الزوجة وأن ذلك نص الحديث وقياس النظر أما الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) وقد رواه مسلم بلفظ ( البكر يستأمرها أو قال يستأذنها أبوها ) وهذا نص صريح في البكر ونص في الأب وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله أن يزوج الرجل ابنته المجبرة هذا مبني على قول ضعيف أو صحيح ؟ ضعيف وعلى هذا ... إذا أردنا أن نقرر المسألة على المذهب الصحيح أن يزوج الرجل ابنته المحبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر هذا تفويض البضع وعلى القول الراجح نفصله فنقول أن تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر هذا تفويض البضع ووجه كونه تفويض البضع أن المرأة فوضت وليها على أن يزوجها بلا مهر فيكون بضعها وهو فرجها يكون مفوضا فإذا قالت زوجني فلان بلا مهر لا يهمني صار هذا تفويض بضع الرجل زوج المرأة بلا مهر فالنكاح صحيح ولكن هل يسقط المهر؟ لا لأننا لو أسقطنا المهر لزم أن يكون النكاح هبة ولا يصح النكاح هبة إلا لواحد فقط من ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فيجب لها مهر المثل ويكون كأنه أي المهر لم يسم أفهمتم تفويض البضع ما هو أن تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر وإذا فعل وجب لها مهر المثل طيب زاد المؤلف أن يزوج الرجل ابنته المجبرة ونحن حذفنا هذا ليش حذفناها ؟ لأن القول الراجح أنه ما في إجبار حتى الأب لا يمكن أن يجبر ابنته على أن تتزوج من لا تريده أبدا .
2 - قال المؤلف :" فصل: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر " أستمع حفظ
قال المؤلف :" وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي "
الشيخ : قال " وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي " هذا تفويض المهر يعني أن الرجل يزوج ابنته ويفوض المهر مو البضع على ما يشاء لما أراد أن يزوجها قال للزوج ويش المهر قال اللي تبي هذا يسمى إيش ؟ تفويض مهر لأن الزوجة أو وليها قال اللي تبي أعطني هذا يسمى تفويض مهر تزوجها الرجل على هذا الشرط على أن مهرها ما يريد فقدم إليهم شاة قدم الزوج إلى الزوجة شاة قال هذا المهر يصح ولا ما يصح ؟ لا يصح نقول يجب عليك مهر المثل وهذه المرأة من علية القوم ومهرها في العادة مائة ألف نعم يجب عليك مئتين ألف قال يا جماعة أنتم قايلين ما شئت فأعطنا وأنا شئت أن أعطيكم الشاة نقول لا المسألة ليست إليك لما قلنا ما شئت فأعطنا فهذه تسمية غير صحيحة هذه مجهولة من أتم الجهالات فإذا كان مجهولا إلى هذا الحد نرجع إلى إيش إلى مهر المثل لأن المهر لم يسم تسمية صحيحة واضح يا سعد أسألك هل هو واضح ولا مو بواضح ؟ واضح وكأن سعدا يقول إذا زوجوني بما شئت وأتيت لهم بشاة ومهر مثلها مائتين وهم قد فوضوا الأمر إليّ فهذا ظلم هكذا تريد طيب أنا فاهم نقول وجه كوننا نرجع إلى مهر المثل لأن هذه التسمية غير صحيحة لرسوخها في الجهالة لأننا إذا قلنا ما شئت قدرا وما شئت جنسا وما شئت نوعا مبهم إبهام عظيم والمبهم إلى هذا الحد ليس بشيء فنرجع إلى مهر المثل كما لو زوجها بلا مهر فنرجع إلى مهر المثل أفهمتم ولا لا لكن لو قال قائل إنه إذا قيل زوجناك على ما شئت من مهر وأتى بمهر معقول لكنه دون ما في نفوس الزوجة وأهلها ودون مهر المثل فينبغي أن يقال إنه صحيح وإن لم نقل بهذا فقد غروه ولكن نقول يمكنه أن يتخلص من هذا الغرور بأن يصر على تسميته إذا قالوا له اللي تبي قال لا ما يصح هذا مجهول لازم تعينوه الآن إذا عينوه تعيّن ولو كان أقل من مهر المثل بكثير ولذلك كونوا يقظين يا من لم تتزوجوا إذا فوض إليكم المهر فقولوا عينه ولا بد إذا قال اللي تبي ما بيننا وبينك حساب وأنت ولدنا وأنت كذا قل ما يخالف أنا ولدكم ولا حساب بيننا لكن في هذا سأحاسبكم عين أفهمت طيب إذا تزول الجهالة أو الغرر بماذا بالتعيين نقول عين وحينئذ لا يمكن أن يطالبوك بأكثر مما عينت ولو كان أقل من مهر المثل بكثير ونظيره لو أن إنسانا كرهته زوجته وطلبوا منه أن يطلق وقال ما أريد الطلاق وأنا أحب المرأة وأنا خسرت عليها مهرا وتوابع ولا أستطيع أن أطلق فلما رآهم ملحين قال لا بأس أطلق هاتوا الكاتب فلما أراد الكاتب أن يكتب قال اصبر يا رجال أنت خسرت خسائر كثيرة وتعبت ولا ودنا أنك تروح هكذا نبغي نجعل لك عوضا قال أبدا أنا بخليها لله ولا أبغي عوضا ولا شيئا قالوا لا لا بد نجبر خاطرك بعوض قال جزاك الله خيرا تريد منفعتنا نخلي العوض قليل عشرة ريالات قال إذا كنتم ملزمين أعطونا عشرة ريالات فطلقها على عوض قدره عشرة ريالات ولما مضى أسبوع جاء يريد المراجعة هل يمكن أن يراجع ؟ ما يمكن لأنه بالعوض بانت منه ما يمكن يراجع لكن لو أنه أصر على أنه ما يريد شيئا ولا أخذ ولا عشرة ريالات ولا درهما واحدا ثم جاء بعد أسبوع يريد المراجعة يراجع ولا لا ؟ يراجع ولهذا ينبغي أنه إذا ساءت العشرة بين الزوجين إساءة بينة وكانت المرأة لا تريد زوجها ولا سيما إذا كانت لا تريده لخلل في دينه ينبغي لمن أراد الكتابة في الطلاق أن يقول يا جماعة هذا الرجل تعب وخسر وينبغي أن تفرضوا له شيئا من المال يكون الطلاق عليه فقالوا لا بأس نقبل مشورته ووضعوا عوضا حينئذ تملك المرأة نفسها ولا يستطيع أن يراجعها فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور لأنها قد تضيع حتى على طلبة العلم هذا الرجل لو طلق زوجته بلا عوض ثم أراد أن يراجعها قبل العدة له ذلك سواء رضيت أو لم ترض نعم طيب إذا فالفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر الأخ أنت ؟
السائل : ... .
الشيخ : بأي مهر شاءت بمهر لكن بأي مهر شاءت في الحالين ما الذي يثبت لها ؟ لا اللي وراءك إي ما الذي يفرض لها يا أخي الله المستعان ما في أحد طيب أنت ويش تقول ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما الذي يثبت لها إذا زوجوها على ما يشاؤون من مهر أو زوجوها بلا مهر؟ نعم يثبت لها مهر المثل يقال النكاح ينعقد ولها مهر مثلها وما معنى مهر المثل ؟ معناه أنه ينظر إلى امرأة مثلها في الجمال والحسب والمال والدين والعلم فيقال مثل هذه المرأة صداقها عشرة آلاف ريال كم يكون المهر؟ عشرة آلاف مثل هذه المرأة خمسة آلاف خمسة آلاف مثلها خمسين ألف خمسين ألف وهكذا .
السائل : ... .
الشيخ : بأي مهر شاءت بمهر لكن بأي مهر شاءت في الحالين ما الذي يثبت لها ؟ لا اللي وراءك إي ما الذي يفرض لها يا أخي الله المستعان ما في أحد طيب أنت ويش تقول ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما الذي يثبت لها إذا زوجوها على ما يشاؤون من مهر أو زوجوها بلا مهر؟ نعم يثبت لها مهر المثل يقال النكاح ينعقد ولها مهر مثلها وما معنى مهر المثل ؟ معناه أنه ينظر إلى امرأة مثلها في الجمال والحسب والمال والدين والعلم فيقال مثل هذه المرأة صداقها عشرة آلاف ريال كم يكون المهر؟ عشرة آلاف مثل هذه المرأة خمسة آلاف خمسة آلاف مثلها خمسين ألف خمسين ألف وهكذا .
قال المؤلف :" ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره "
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره " يعني الذي يقدر يفرض بمعنى يقدر والحاكم يعني القاضي بقدره أي بقدر مهر المثل طيب فإن رضيا أي الزوجة والزوجة على قدر معين دون الوصول إلى القاضي أيجوز ؟ نعم يجوز لأن الحق لهما لكن لو تعاندا وقال الزوج مهر مثلها ثلاثون وقالت الزوجة مهر مثلي خمسون فهنا مشكلة من يحل المشكلة الحاكم يعني القاضي فيفرضه الحاكم بقدره وينظر كم مهر المثل يقول الآن يجب عليك أيها الزوج مهر المثل انتهى الوقت .
ما المراد بقول المؤلف :" على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ".؟
السائل : ... القول في المهر ؟
الشيخ : إي على ما يشاء أحدهما أو أجنبي لما أراد أن يقدر المهر قال نرجع إلى فلان الأجنبي يعني الذي ليس بزوج وليس ولي المرأة ولا المرأة لأن المقدر إما الولي أو المرأة أو الزوج فإذا قال زوجتك على ما يشاء فلان وهو ليس زوجا فهذا أجنبي يقول تعال نحن زوجنا فلان كم نعطيه ؟ قال أعطوه عشرين ألف يعطونه عشرين ألف نعم آخر واحد .
السائل : لو المرأة قالت ما فيه مانع وأصدقها ... .
الشيخ : لا بأس .
الشيخ : إي على ما يشاء أحدهما أو أجنبي لما أراد أن يقدر المهر قال نرجع إلى فلان الأجنبي يعني الذي ليس بزوج وليس ولي المرأة ولا المرأة لأن المقدر إما الولي أو المرأة أو الزوج فإذا قال زوجتك على ما يشاء فلان وهو ليس زوجا فهذا أجنبي يقول تعال نحن زوجنا فلان كم نعطيه ؟ قال أعطوه عشرين ألف يعطونه عشرين ألف نعم آخر واحد .
السائل : لو المرأة قالت ما فيه مانع وأصدقها ... .
الشيخ : لا بأس .
ما حكم ما يفعل في بعض البلدان من جعل شيك بمهر مؤجل على الزوج حتى لا يطلق زوجته.؟
السائل : في بعض البلاد التي يكثر فيها الطلاق بين الرجل وزوجته يشددون على الزوج بالشروط يعني يكتبون عليه أوراق تفوق المهر بكثير تعتبر ديونا عليه فهل للإنسان له ... ؟
الشيخ : ويش يسوي ؟
السائل : يعني مثلا ... .
الشيخ : ما يخالف هل يجد أحد بعشرين ألف .
السائل : ممكن يجد ... .
الشيخ : طيب إذا هذه قيمتها هذا مهر المثل في هذا البلد ولهذا ليت الناس يقتدي بعضهم ببعض يقول لا ما يمكن .
السائل : الأفضل له ألا يطلق يقول لو طلقت نأخذ هذا الشيك .
الشيخ : إي صحيح هم يقولون هذا ربط الظاهر والله أعلم أن المؤخر يكثرونه يزيدون في المؤخر لئلا يطلق طيب لماذا لا يقول لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يقول لا أنا ما راح أربط نفسي بديون تبلغ هذا المبلغ . ما يزوجوه يدور من غيرهم .
السائل : لو مات عنها أو ماتت عنه فهذا الشيك ملغي هذا بس ربط له بس في حال الطلاق .
الشيخ : سبحان الله هذا عاد مخالفة للشرع من جهة ثانية لأنه سبق لنا أنه إذا مات أحدهما تعجل وهؤلاء يقولون إذا مات أحدهما سقط .
السائل : يعني هم يربطونه بهذا الشيك يقولون إذا طلقتها نأخذ منك هذا .
الشيخ : فهمت الآن صار معنى كلامهم أنهم يقدرون المؤخر بهذا القدر الكبير حتى لا يطلقها بدليل أنه لو مات أو ماتت سقط هذه غلط هذا ما يصح ولا أظن هذا كل الزيجات عندكم هكذا !
السائل : ليس كل الزيجات .
الشيخ : الحمد لله أجل نشوف الجانب الآخر يا سعد.
السائل : فرض ... الزواج ... إذا طلقتها ... ؟
الشيخ : ما يصح هذا لأن الأصل من النكاح للطلاق ولا للبقاء أسألك هو ما ينبغي أن يجري على لسانك كلمة الطلاق عند العقد أبدا لأن هذا معناه أنها مؤقتة فالأحسن أن تبتعد عن لفظ الطلاق مطلقا ربما تزيد الأمور شرا ولا يكون إلا الخير.
الشيخ : ويش يسوي ؟
السائل : يعني مثلا ... .
الشيخ : ما يخالف هل يجد أحد بعشرين ألف .
السائل : ممكن يجد ... .
الشيخ : طيب إذا هذه قيمتها هذا مهر المثل في هذا البلد ولهذا ليت الناس يقتدي بعضهم ببعض يقول لا ما يمكن .
السائل : الأفضل له ألا يطلق يقول لو طلقت نأخذ هذا الشيك .
الشيخ : إي صحيح هم يقولون هذا ربط الظاهر والله أعلم أن المؤخر يكثرونه يزيدون في المؤخر لئلا يطلق طيب لماذا لا يقول لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يقول لا أنا ما راح أربط نفسي بديون تبلغ هذا المبلغ . ما يزوجوه يدور من غيرهم .
السائل : لو مات عنها أو ماتت عنه فهذا الشيك ملغي هذا بس ربط له بس في حال الطلاق .
الشيخ : سبحان الله هذا عاد مخالفة للشرع من جهة ثانية لأنه سبق لنا أنه إذا مات أحدهما تعجل وهؤلاء يقولون إذا مات أحدهما سقط .
السائل : يعني هم يربطونه بهذا الشيك يقولون إذا طلقتها نأخذ منك هذا .
الشيخ : فهمت الآن صار معنى كلامهم أنهم يقدرون المؤخر بهذا القدر الكبير حتى لا يطلقها بدليل أنه لو مات أو ماتت سقط هذه غلط هذا ما يصح ولا أظن هذا كل الزيجات عندكم هكذا !
السائل : ليس كل الزيجات .
الشيخ : الحمد لله أجل نشوف الجانب الآخر يا سعد.
السائل : فرض ... الزواج ... إذا طلقتها ... ؟
الشيخ : ما يصح هذا لأن الأصل من النكاح للطلاق ولا للبقاء أسألك هو ما ينبغي أن يجري على لسانك كلمة الطلاق عند العقد أبدا لأن هذا معناه أنها مؤقتة فالأحسن أن تبتعد عن لفظ الطلاق مطلقا ربما تزيد الأمور شرا ولا يكون إلا الخير.
هل يجوز أن يخالع الزوج وإن كان لا يدري أنه يوجب البينونة.؟
السائل : ... .
الشيخ : أعد السؤال يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : ... الجماعة هؤلاء .
السائل : ... .
الشيخ : يعني يجوز أن يخالع الزوج وإن كان لا يعلم أن الخلع يوجب البينونة ما يمكن .
الشيخ : أعد السؤال يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : ... الجماعة هؤلاء .
السائل : ... .
الشيخ : يعني يجوز أن يخالع الزوج وإن كان لا يعلم أن الخلع يوجب البينونة ما يمكن .
الصداق المؤخر إذا مات كلا الزوجين هل يسقط.؟
السائل : يا شيخ بارك الله فيكم قلنا إن المؤخر على الصفة التي ذكرها الإخوان إذا مات وماتت سقط هذا مخالفة للشرع وجه المخالفة ؟
الشيخ : وجه المخالفة أن الدين لا يصح تعليقه بالموت وهو أنه إذا مات الإنسان الذي له الدين ينتقل للورثة ما له فيه تصرف وربما يكون هذا الباقي كل مال الإنسان ولو أوصى بأكثر من الثلث لا يجوز .
الشيخ : وجه المخالفة أن الدين لا يصح تعليقه بالموت وهو أنه إذا مات الإنسان الذي له الدين ينتقل للورثة ما له فيه تصرف وربما يكون هذا الباقي كل مال الإنسان ولو أوصى بأكثر من الثلث لا يجوز .
إذا طلبت المرأة مهرا دون مهر مثله فهل يصح.؟
السائل : إذا طلبت المرأة مهرا دون مهر المثل تعتبر ... ؟
الشيخ : هل تعتبر إيش ؟
السائل : تبرأ ذمته.
الشيخ : ذمة من ؟
السائل : ذمة الزوج .
الشيخ : إي ما فيه شك أليس الرسول زوج الرجل على خاتم من حديد لو جاء به لما لم يجئ قال على ما معك من القرآن انتهى يقول حجاج انتهى الوقت .
الشيخ : هل تعتبر إيش ؟
السائل : تبرأ ذمته.
الشيخ : ذمة من ؟
السائل : ذمة الزوج .
الشيخ : إي ما فيه شك أليس الرسول زوج الرجل على خاتم من حديد لو جاء به لما لم يجئ قال على ما معك من القرآن انتهى يقول حجاج انتهى الوقت .
في قوله تعالى :(( لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة )) هل هدى معطوفة على تبين.؟
السائل : (( وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لقوم يؤمنون )) يقول ... أنها معطوفة على لتبين بعدين قال في شرحه لتبين لبيان فكأنه تبين مصدر مجرور يعني بلام التعليل يعني إذا كان معطوفا عليه فكأن الأمر يقتضي أن المعطوف عليه ... ؟
الشيخ : إي نعم هو صحيح ستقول لماذا لم يكن مجرورا بس تأبى الآية ذلك نقول ورحمة ... هم يقولون لأن تبين ما هي اسم صريح ما هي اسم صريح مؤول واللام للتعليل فيكون هدى مفعول لأجله .
السائل : " ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها .
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى .
ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة . وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم " .
الشيخ : إي نعم هو صحيح ستقول لماذا لم يكن مجرورا بس تأبى الآية ذلك نقول ورحمة ... هم يقولون لأن تبين ما هي اسم صريح ما هي اسم صريح مؤول واللام للتعليل فيكون هدى مفعول لأجله .
السائل : " ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها .
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى .
ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة . وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم " .
المناقشة حول تفويض البضع والمهر.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
سبق لنا أن هناك تفويضين أحدهما .
السائل : ... .
الشيخ : والثاني. الأول تفويض البضع والثاني التفويض نوعان تفويض البضع وتفويض ...
السائل : ... .
الشيخ : ولا راجعت ... أنا أسأل ما بعدي إلى الآن ما ناقشتك ولا سألتك أقول اذكر الأقسام الأول تفويض البضع والثاني تفويض المهر طيب تفويض المهر ما هو تفويض البضع يا حجاج ؟
السائل : أن يزوجها الولي بدون مهر.
الشيخ : أن يزوجها بلا مهر أن يقول زوجتك بنتي أو أختي بلا مهر تفويض المهر .
السائل : تفويض المهر أن ... .
الشيخ : أن يزوجها بمهر على ما يشاء طيب إذا الفرق بين تفويض البضع لا يسمى المهر والثاني يسمى ولكن لا يعين يجعل إلى رأي الزوج ما الحكم في هذا ؟ في الحالين يجب مهر المثل تمام طيب. من الذي يفرض مهر المثل ؟ الحكام الشرعي طيب إذا اتفقا على شيء فلا بأس لأن الحق لهما .
سبق لنا أن هناك تفويضين أحدهما .
السائل : ... .
الشيخ : والثاني. الأول تفويض البضع والثاني التفويض نوعان تفويض البضع وتفويض ...
السائل : ... .
الشيخ : ولا راجعت ... أنا أسأل ما بعدي إلى الآن ما ناقشتك ولا سألتك أقول اذكر الأقسام الأول تفويض البضع والثاني تفويض المهر طيب تفويض المهر ما هو تفويض البضع يا حجاج ؟
السائل : أن يزوجها الولي بدون مهر.
الشيخ : أن يزوجها بلا مهر أن يقول زوجتك بنتي أو أختي بلا مهر تفويض المهر .
السائل : تفويض المهر أن ... .
الشيخ : أن يزوجها بمهر على ما يشاء طيب إذا الفرق بين تفويض البضع لا يسمى المهر والثاني يسمى ولكن لا يعين يجعل إلى رأي الزوج ما الحكم في هذا ؟ في الحالين يجب مهر المثل تمام طيب. من الذي يفرض مهر المثل ؟ الحكام الشرعي طيب إذا اتفقا على شيء فلا بأس لأن الحق لهما .
قال المؤلف :" ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها "
الشيخ : قال " ومن مات منهما " أي الزوجين " قبل الإصابة " أي قبل الجماع " والفرض " أي تقدير المهر منهما الضمير يعود على الزوجين الإصابة يعني الجماع والفرض يعني تقدير المهر لقوله تعالى (( وقد فرضتم لهن فريضة )) وقد سماه الله فريضة " ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها " هذه المسألة صورتها أن إنسانا عقد على امرأة ولم يسم لها مهرا ولم يدخل بها ولم يخل بها ثم مات عنها فما الحكم ؟ يقول يتعلق بذلك أربعة أمور أولا المهر لها مهر نساءها مهر المثل لأنه ما فرض فيجب لها مهر نساءها ثانيا أنها ترثه ثالثا أن عليها العدة أليس كذلك ؟ طيب قلنا لها مهر المثل والثاني ترث زوجها والثالث عليها العدة ثلاثة أحكام يترتب على ذلك ثلاثة أحكام مع أنه لم يصبها ولم يخل بها وإنما عقد عليها عقدا لكن قدر الله عليه ومات إما بغتة وإما بحادث أو بغير ذلك فترثه كذا ولا لا وتأخذ المهر قبل الميراث قبل أن يرثه أي واحد تأخذ المهر من التركة وعليها العدة عدة الوفاة فما هو الدليل على ذلك نقول أما الدليل على عدة الوفاة فقوله تعالى (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )) وهذه المرأة زوجة ولا غير وزوجة ؟ زوجة إذا عليها أن تعتد طيب ما هو الدليل على أن لها الميراث ؟ الدليل قوله تعالى (( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ )) لهن أي لأزواجهم وهذه زوجة فيجب لها المهر يجب لها الميراث الدليل على أن لها المهر وهو لم يدخل عليها وهو لم يخل بها الدليل أن هذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن هذه المسألة فقال " عليها العدة ولها الميراث ولها مهر نساءها " فقام رجل فقال " إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منا " فيقال هذا دليله السنة قضاء الرسول صلى الله وسلم وهي السنة. يقول رحمه الله " ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها " ويش بقي من الأحكام الثلاثة التي ذكرنا العدة العدة ستأتي إن شاء الله في كتاب العدد .
قال المؤلف :" وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره "
الشيخ : " وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره " إن طلقها أي الزوجة قبل الدخول يعني أو الخلوة إذا طلقها قبل ذلك فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره المتعة يعني أن يمتعها بشيء تطييبا لقلبها لأنها الآن ليس لها مهر حيث إنه لم يسم لها مهر فإذا طلقها قبل أن يسمي لها مهرا وقبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فلها المتعة يعني تعطى إيش ؟ شيئا تتمتع به يطيب خاطرها بقدر اليسر والعسر الموسر يكون عليه أكثر من المعسر طيب جبرا لخاطرها أما إذا كان قد سمي لها المهر بأن قيل أمهرتها عشرة آلاف مثلا فقد قال الله تعالى (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ )) هذه يؤخذ نصف المهر وخلاصة الأمر الآن أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول والخلوة فإن كان قد سمي لها صداق فلها نصف الصداق وإن لم يسم لها الصداق فلها المتعة بقدر يسر الزوج وعسره كما قال تعالى (( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )) .
قال المؤلف :" ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعدة فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى "
الشيخ : " ويستقر مهر المثل بالدخول " يعني إذا دخل على هذه المرأة التي تزوجها ولم يسم لها مهرا استقر المهر لكن ماذا تعطى؟ تعطى مهر المثل وقد سبق لنا تفسير معنى مهر المثل " وإن طلقها بعده فلا متعة " وإن طلقها بعد الدخول فلا متعة لماذا ؟ استغناء بالمهر لأنه إذا طلقها بعد الدخول استقر المهر إن كان مسمى فالمسمى وإن كان غير مسمى فهر المثل وعلى هذا فتكون المتعة واجبة على من ؟ على من طلق قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فإن طلق بعد الدخول إيش ؟ فلا مهر وإن طلق قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فعليه المتعة طيب واضح إن شاء الله يقول رحمه الله " وإن طلقها بعده فلا متعة " أيضا إذا طلقها بعده فلا متعة لماذا ؟ استغناء بالمهر لأن المهر إن كان مسمى فهو مسمى وإن كان غير مسمى فمهر المثل ولا يجمع بين المتعة والمهر وقال شيخ الإسلام بل تجب المتعة لعموم قوله تعالى (( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )) وهذا مطلق ولأن هذه المتعة من باب جبر الخاطر لأن ( كسرها طلاقها ) كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنت الآن كسرتها فأمتعها بشيء يطي خاطرها لكن مع الأسف أن غالب الطلاقات تكون عن زعل وغضب فلا تطيب نفس الزوج أن يمتعها والذي ينبغي على الإنسان أن يكون قادرا على نفسه قويا عليها فيمتعها وإن كان الطلاق عن نزاع وخصومة نعم المهم أنها إذا طلقت بعد الدخول فالمذهب أنه ليس لها مهر لا فالمذهب أنه ليس لها متعة اكتفاء بالمهر واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجب أن يمتعها لعموم قوله تعالى (( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )) قال رحمه الله " وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى " إذا افترقا الفاعل الزوجان قبل الدخول والخلوة في الفاسد فلا مهر فما هو الفاسد ؟ الفاسد ما ليس بصحيح ومنه أن تُزوج نفسها لأن النكاح بلا ولي على القول الراجح فاسد لكن لو زوجت نفسها بلا مهر وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها مهر وليس لها متعة لأن النكاح غير صحيح وإذا كان غير صحيح فإنه لا تترتب عليه أحكامه وإن طلقها بعده وبعد أحدهما ما هما ؟ الدخول والخلوة يجب المسمى المعين قليلا كان أو كثيرا وخلاصة الكلام الآن أن الزوجين إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر لأن وجود هذا العقد كعدمه وإن كان دخل بها وجب مهر المثل إن كان المهر غير مسمى والمهر كاملا إن كان مسمى ونضرب لهذا مثلا امرأة تزوجها رجل بلا مهر فالنكاح فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولي ) لما قيل له إن النكاح فاسد قبل أن يدخل عليها قال إذا طلقتها فماذا يجب لها ؟ لا يجب لها شيئا طلقها لأن النكاح غير صحيح لكنه دخل عليها وبعد أن دخل عليها قيل له إن النكاح فاسد قال إذا طلقتها ماذا يجب ؟ مهر المثل إن كان غير مسمى وإن كان مسمى فالمسمى فإذا كان هذا الرجل قد أصدقها عشرة آلاف ريال فلها عشرة آلاف ريال وإن كان قد سكت ولم يسم مهرا وجب لها مهر المثل طيب إنسان آخر عقد على امرأة بولي وشهود كل شيء لما عقد عليها جاءه امرأة تشهد بأنها أرضعته مع هذه المرأة أصبحت المرأة أختا لك فماذا نصنع ؟ يجب أن يفرق بينهما المهر هو الآن جاءه قبل الدخول والخلوة لا شيء المهر لا شيء لها لأنهما افترقا قبل الدخول والخلوة طيب بعد الدخول والخلوة نقول إذا كان قد سمّي لها المهر فالمسمى وإن لم يسم فلها مهر المثل طيب لكن مهر المثل لماذا؟ لأنه استحلّ فرجها ولهذا قال المؤلف " وبعد أحدهما يجب المسمى " .
14 - قال المؤلف :" ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعدة فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى " أستمع حفظ
قال المؤلف :" ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال "
الشيخ : " ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها " هذا ما يقرر المهر بدون عقد هذا شيء يجب به المهر بدون عقد امرأة وطئت بشبهة شبهة عقد أو شبهة اعتقاد شبهة العقد أن يعقد عليها عقدا باطلا ولم يعلم إلا بعد العقد كالمثال الذي ذكرنا إذا عقد عليها ثم تبين أنها أخته من الرضاع فالعقد هذا باطل والشبهة فيه عقد ولا اعتقاد ؟ عقد طيب شبهة الاعتقاد أن يجامع امرأة يظنها امرأته يظنها زوجته مثل أن يكون جاء إلى فراشه ووجد فيه امرأة نائمة ولقوة الشهوة لم يفكر فجامعها هذه شبهة إيش شبهة اعتقاد لأنه اعتقد أنها زوجته فماذا يجب لهذه المرأة التي وطئت بشبهة عقد أو اعتقاد ؟ يقول يجب لها مهر المثل لأنه استحلها بالجماع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر بما استحللت من فرجها قال " إذا وطئها بزنا " فهو على قسمين أن يكون باختيارها فلا مهر لها لأنها هي التي ضيعت على نفسها هذا الشيء أن يكون بإكراه فلها مهر المثل حتى ولو كان صغيرا كما يوجد من بعض الصغار عبثا في بعض الفتيات الصغار هل يجب عليه مهر المثل ؟ نعم ويش تقولون ؟ يجب وذلك لأن الإتلافات في حقوق الآدميين لا فرق فيها بين الصغير والكبير والعمد والخطأ وهذه مسألة خطيرة لأنها قد تقع من بعض الصبيان في حال السفه فيلزم بمهر المثل طيب الحد لا يقع لأنه لا بد أن يكون بالغا عاقلا عالما بالتحريم طيب " ولا يجب معه " أي مع مهر المثل أرش بكارة لو أنه - نسأل الله العافية - زنا بامرأة بكر فإنها ستكون بعد البكارة ثيبا يجب عليه مهر المثل هل يجب عليه أرش البكارة ؟ لا لأن أرش البكارة دخل في مهر المثل إذ أننا سنقدر مهر مثلها على أنها بكر ولا على أنها ثيب ؟ على أنها بكر فإذا قدرنا مهر مثلها على أنها بكر فهذا يعني على أن أرش البكارة دخل في مهر المثل فلا حاجة إلى أن يضمن مرتين " وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحالّ " امرأة تزوجها رجل على صداق لكن لم يرسل الصداق فطلب منها الدخول قالت لا يمكن أعطني المهر قال المهر يأتي به الله نعم فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداق الحال لأنه يخشى أها تمكنه من نفسها ثم يبقى مماطلا بهذا المهر فنقول الآن الأمر بيدك لك أن تمنعي نفسك حتى تقبضي الصداق الحال .
15 - قال المؤلف :" ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال " أستمع حفظ
قال المؤلف :" فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها "
الشيخ : " فإن كان مؤجلا أو حلّ قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها " هذه ثلاثة مسائل إذا كان مؤجلا فليس لها منع نفسها لأنها هي التي أجلت المهر باختيارها فإذا قدرنا أنه تزوج امرأة على مهر يسلمه بعد سنة فهل لها أن تمتع نفسها حتى تمضي سنة لا لأنها هي التي أجلت الصداق فالأمر كان بيدها يقول سلمي نفسك أو كان مؤجلا فحل قبل التسليم فليس لها منع نفسها مثاله أجلت المهر ثلاثة أشهر الزوج قال الآن ما معي فلوس لكن بعد شهر يأتيني فلوس اتفقوا على تأجيل المهر ثلاثة أشهر قبل أن تحل هل لها منعها ؟ ليش ؟ لأنها رضيت بالتأجيل طيب حلّ الأجل وهو لم يستلمها وبعد الحلول جاء يطلب أن يستلمها قبل أن يسلك الدراهم الدراهم الآن حالة لكن كانت بالأول مؤجلة فهل لها أن تمنع نفسها بعد حلول المؤجل يقول المؤلف لا تمنع نفسها كيف لا تمنع نفسها وهو حال الآن قال لأنها لما رضيت بالتأجيل أولا وكان يلزمها أن تسلم نفسها في المدة الأولى أليس كذلك يلزمها أن تسلم نفسها فهذا اللزوم لا يسقط بمجرد حلول الأجل نعم إذا يفرق بين الحال الذي لم يؤجل .
اضيفت في - 2006-04-10