كتاب الطلاق-01a
شرح قول المصنف : " كتاب الطلاق ".
السائل : " يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى " كتاب الطلاق " الطلاق هو فراق الزوجة ويكون قبل الدخول ويكون بعد الدخول ولا يكون قبل العقد فهنا ثلاثة أزمنة قبل العقد وبعده وقبل الدخول وبعد الدخول أما قبل العقد فلا يقع لأنه طلاق حلّ قيد النكاح الطلاق حلّ قيد النكاح وإذا وقع قبل العقد فإنه ليس هناك عقد يحل فلا يقع قبل العقد حتى وإن خصّ المرأة فقال يا فلانة إن تزوجتك فأنتِ طالق وتزوجها فإنها لا تطلق لماذا ؟ لأن هذا قبل العقد ولو قال لها يا فلانة إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم تزوجها فكلمت فلانا فإنها لا تطلق لأن هذا قبل العقد والطلاق حلّ قيد النكاح يعني حل العقد عقد النكاح وهذا ليس هناك عقد حتى يقال إنه حله إذا وقع بعد العقد وقبل الدخول فهو واقع لقول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) فإذا عقد على امرأة وقبل أن يراها وقبل أن يخلو بها قال هي طالق تطلق الثالث الزمن الثالث إذا كان بعد العقد والدخول يقع أو لا يقع ولا إشكال فيه ، طيب لو قال إن تزوجتك فأنت طالق ما تقولون لا يقع لماذا ؟ لأنه قبل العقد ولو قال لرقيق عبد مملوك إن ملكتك فأنت حر فملكه نعم لا يقع قياسا على إيش قياسا على الطلاق فالطلاق قبل عقد النكاح لا يقع والعتق قبل الملك لا يقع وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا إن الإنسان ليس عليه عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ولكن الإمام أحمد رحه الله ذهب إلى أن العتق يقع إذا قال للعبد إن ملكتك فأنت حر فملكه صار حرا وفرق بينه وبين الطلاق بأن الملك يراد للعتق يعني أن الإنسان يشتري العبد ليعتقه لكن النكاح لا يراد للطلاق يعني لا يمكن أن يقول إنسان إنه نكح فلانة ليطلقها أو لا أجيبوا يا جماعة ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يمكن أبدا اللهم إلا في مقام التحليل إذا أراد أن يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا من أجل أن يحللها له وهذا النكاح لا يصح أصلا لأن النبي صلّ الله عليه وسلم لعن المحلِّل والمحلَّل له على كل حال الطلاق يشترط أن يكون بعد ؟ أجيبوا جميعا ؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد عقد النكاح فإن وقع قبله فلا طلاق سواء كان معلقا أو منجزا .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى " كتاب الطلاق " الطلاق هو فراق الزوجة ويكون قبل الدخول ويكون بعد الدخول ولا يكون قبل العقد فهنا ثلاثة أزمنة قبل العقد وبعده وقبل الدخول وبعد الدخول أما قبل العقد فلا يقع لأنه طلاق حلّ قيد النكاح الطلاق حلّ قيد النكاح وإذا وقع قبل العقد فإنه ليس هناك عقد يحل فلا يقع قبل العقد حتى وإن خصّ المرأة فقال يا فلانة إن تزوجتك فأنتِ طالق وتزوجها فإنها لا تطلق لماذا ؟ لأن هذا قبل العقد ولو قال لها يا فلانة إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم تزوجها فكلمت فلانا فإنها لا تطلق لأن هذا قبل العقد والطلاق حلّ قيد النكاح يعني حل العقد عقد النكاح وهذا ليس هناك عقد حتى يقال إنه حله إذا وقع بعد العقد وقبل الدخول فهو واقع لقول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) فإذا عقد على امرأة وقبل أن يراها وقبل أن يخلو بها قال هي طالق تطلق الثالث الزمن الثالث إذا كان بعد العقد والدخول يقع أو لا يقع ولا إشكال فيه ، طيب لو قال إن تزوجتك فأنت طالق ما تقولون لا يقع لماذا ؟ لأنه قبل العقد ولو قال لرقيق عبد مملوك إن ملكتك فأنت حر فملكه نعم لا يقع قياسا على إيش قياسا على الطلاق فالطلاق قبل عقد النكاح لا يقع والعتق قبل الملك لا يقع وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا إن الإنسان ليس عليه عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ولكن الإمام أحمد رحه الله ذهب إلى أن العتق يقع إذا قال للعبد إن ملكتك فأنت حر فملكه صار حرا وفرق بينه وبين الطلاق بأن الملك يراد للعتق يعني أن الإنسان يشتري العبد ليعتقه لكن النكاح لا يراد للطلاق يعني لا يمكن أن يقول إنسان إنه نكح فلانة ليطلقها أو لا أجيبوا يا جماعة ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يمكن أبدا اللهم إلا في مقام التحليل إذا أراد أن يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا من أجل أن يحللها له وهذا النكاح لا يصح أصلا لأن النبي صلّ الله عليه وسلم لعن المحلِّل والمحلَّل له على كل حال الطلاق يشترط أن يكون بعد ؟ أجيبوا جميعا ؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد عقد النكاح فإن وقع قبله فلا طلاق سواء كان معلقا أو منجزا .
شرح قول المصنف : " يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ".
الشيخ : أما حكمه فقال المؤلف " يباح للحاجة " يعني يجوز أن يطلق الإنسان زوجته عند الحاجة ومتى يكون عند الحاجة إذا عرف الرجل أن زوجته قد سئمت البقاء معه وأنها ترغب أن يطلقها رغبة حقيقة فنقول هنا لا بأس وكذلك أيضا لكنه كما سيأتي يستحب إذا كان لحاجة الزوجة وإن كان لحاجة الزوج فهو مباح وعلى هذا فنقول للحاجة أي لحاجة الزوج إلى ذلك كيف الحاجة مثل أن يرى أن المقام معها سيكون نكدا صعبا فهنا الأفضل فهنا يباح له أن يطلق يباح أن يطلق وإن كانت تطلب المرأة الطلاق نعم وإن كانت تطلب لأنه أحيانا يتزوج الإنسان امرأة على زوجته الأولى فيجد نكدا وتنغيصا فيرى أن الحاجة داعية إلى أن يطلق إحدى المرأتين فهنا نقول لا بأس ولكن الأفضل مع هذا الأفضل مع هذا أن يصبر وألا يتعجل في الطلاق لقول الله تبارك وتعالى (( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )) ينبغي أن يصبر ويحتسب والله تبارك وتعالى مقلب القلوب فربما يكون بغضه إياها محبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يفرك مؤمن مؤمنة ) أي لا يبغضها ( إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر ) الخلاصة الحكم الأول في الطلاق أنه مباح متى إذا احتاج الزوج إلى ذلك قال " ويكره لعدمه " يعني مع استقامة الحال وعدم الحاجة إلى الطلاق يكره أن يطلق لما في ذلك من كسر قلب المرأة ومفارفتها ... لاسيما إن كان معها أولاد أو كانت فقيرة أو ليس لها أحد في هذا البلد فإنه يتأكد كراهة طلاقها فلا ينبغي أن يطلق " ويستحب للضرر " يستحب يعني يطلب من الإنسان أن يطلق إذا كان هناك ضرر كيف الضرر يعني ضرر عليه أو على المرأة أو على عليهما جميعا عليهما جميعا إذا كان بقاء الزوجة معه يسبب ضررا عليه في ماله أو بدنه أو سمعته أو ما أشبه ذلك فليطلق استحبابا وكذلك إذا كان على المرأة ضرر مثل أن يراها متألمة كلما دخل عليها وجدها تبكي يا بنت الحلال وشفيك قالت أنا أريد الطلاق أنا عجزت أن أبقى معك فهنا نقول الأفضل أن إيش أن يطلق الأفضل أن يطلق لما في ذلك من إزالة الضرر " ويجب للإيلاء " يعني يجب الطلاق عند الإيلاء إش معنى الإيلاء ، الإيلاء أن بعض الأزواج يسلط فيحلف ألا يجامع زوجته يقول والله لا أجامعها فالزوجة تريد الجماع كما أن الرجل يريد الجماع فقيل له لك مدة أربعة أشهر إذا تمت الأربعة فإما أن تطلق وإما أن ترجع لقول الله تعالى (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا )) أي رجعوا إلى زوجاتهم (( فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) وعلى هذا نقول للزوجة الآن تمت أربعة أشهر يجب عليك أن تطلق أو ترجع إذا قال ما أنا راجع نقول يجب أن يطلق فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي طلق القاضي إذا يجب متى للإيلاء لو قال قائل هل يجب بالنذر يعني لو نذر الإنسان أن يطلق زوجته هل يجب أن يطلق لا بل نقول لا تطلق وكفِّر عن النذر لأن هذا النذر أدنى أحواله أن نقول إنه نذر مكروه ونذر المكروه لا يوفَ به لكنه يكفر كفارة يمين .
شرح قول المصنف : " ويحرم للبدعة ."
الشيخ : " ويحرم للبدعة " يعني يحرم أن يطلق طلاق بدعة وهنا هنا تعبير غريب الفقهاء لا يتكلمون عن الشيء من حيث البدعة والسنة الذي يتكلم عن البدع والسنن وأقسامها هم أصحاب العقائد والتوحيد لكن في هذا الباب جعلوا سنة وبدعة رحمهم الله الطلاق البدعي الذي يكون حراما إذا طلقها وهي حائض إذا طلق من عليها العدة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه انتبه إذا طلق من تلزمها العدة في حيض أو طهر جامع فيه أعيد مرة ثانية أزيد القيد إذا طلق من تلزمها العدة بالحيض في حيض أو في طهر جامعها فيه إذا طلق من تلزمها العدة بالحيض في حيض أو طهر جامعها فيه طيب فقولنا إذا طلق من تلزمها العدة خرج به إذا طلق من لا تلزمها العدة وهي التي لم يدخل بها فإذا طلق من لم يدخل بها وهي حائض فالطلاق طلاق سنة وليس ببدعة لماذا أجبيوا لأنه لا عدة عليها وعلى هذا فلو تزوج الإنسان امرأة وبعد مدة رغب عنها قبل أن يدخل بها ثم طلقها فقيل إنها حائض فالطلاق واقع وليس حراما لأنه ليس عليها عدة طيب قولنا من تلزمها العدة بالحيض خرج به الحامل الحامل تلزمها العدة بماذا بوضع الحمل وخرج به من عدتها بالأشهر من هي اللي عدتها بالأشهر هي الصغيرة والآيسة قال الله تعالى (( واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) فإذا طلق الحامل ولو كان قد جامعها فالطلاق سنة يعني طلاق سنة ليس ببدعة لأنه لا يلزمها العدة بالحيض طيب ولو طلق آيسة وهي حائض يصح ولا ما يصح ؟
السائل : ما يصح .
الشيخ : ليش هي آيسة كيف يطلقها وهي حائض لو طلقها بعد جماعها هل هو بدعة ولا غير بدعة غير بدعة لأنها ممن لا تلزمها العدة بالحيض طيب في حال الحيض أو الطهر الذي لم يجامعها فيه لو طلقها وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه فالطلاق سنة وليس ببدعة إذا الطلاق البدعة ما هو أن يطق من تلزمها العدة بالحيض في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه هذا حرام طيب هذا حرام طلاق بدعة بالزمن هناك طلاق بدعة بالعدد وهو أن يطلقها أكثر من مرة بأن يقول أنت طالق أنت طالق إذا لم يرد التوكيد فهذا طلاق محرم يعني إرداف الطلاق بالطلاق حرام وهو بدعة لكن هل يقع أو لا يقع أكثر العلماء على أنه يقع والقول الراجح أنه لا يقع القول الراجح أنه لا يقع يعني لو إنسان طلق زوجته قال أنت طالق أنت طالق كم تطلق على القول الراجح واحدة فقط لأن الثانية بدعة والبدعة لا يجوز إقرارها ولو قلنا بوقوع الطلاق لزم من ذلك إقرار البدعة وإقرار البدعة منكر ثم إن قول الرسول صلّى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) يقتضي أن الطلقة الثانية مردودة لا تقع لأنها غير مأمور بها طيب طلقها اليوم قال أنت طالق غدا قال أنت طالق .
السائل : طلقتان .
الشيخ : واحدة أمس واحدة اليوم الجميع واحدة الجميع واحدة لماذا لأن الطلقة الثانية طلقة بدعة والبدعة لا يمكن أن تقع كل بدعة ضلالة ( ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا ) فهو رد واضح ولا غير واضح واضح هذا ما أقرره وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره شيخنا عبدالرحمن بن السعدي رحمه الله وقال " إن من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يسوغ القول بخلافه " لأن أدلته قوية واضحة طيب قال لزوجته أنت طالق ثم حاضت وحاضت الثانية وقال أنت طالق يقع أو لا يقع .
السائل : لا يقع .
الشيخ : لا يقع لا يقع لأن هذا طلاق بدعة وقد قال الله تعالى (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) الطلقة الأخيرة هذه التي بين الحيضة الثانية والثالثة ماهي طلقة لعدة لأنه لو طلقها لم تستأنف العدة إذا طلقها بين الحيضة الثانية والثالثة وحاضت الثالثة انقضت عدتها كما قال الفقهاء رحمهم الله فهذا الرجل ما طلق لعدة لو طلق للعدة لكان إيش تستأنف العدة وإذا لم يكن طلق للعدة فقد خالف أمر الله عز وجل وإذا خالف أمر الله فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا هذا القول قد تتعجبون منه لكنه كما قال شيخنا إذا تأمل الإنسان الأدلة وجد أنه القول الذي لا يسوغ خلافه لأنه واضح وإن كان هذا خلاف الرأي الجمهور طيب يحرم لإيش يحرم إذا كان بدعة يباح ويكره ويستحب ويجب ويحرم كم الأحكام ؟ خمسة هذه هي الأحكام الخمسة وقلّ أن تجد مسألة تجري فيها الأحكام الخمسة لكن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة أيضا لكننا قد تجاوزناه وذكرناه فيما سبق .
السائل : ما يصح .
الشيخ : ليش هي آيسة كيف يطلقها وهي حائض لو طلقها بعد جماعها هل هو بدعة ولا غير بدعة غير بدعة لأنها ممن لا تلزمها العدة بالحيض طيب في حال الحيض أو الطهر الذي لم يجامعها فيه لو طلقها وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه فالطلاق سنة وليس ببدعة إذا الطلاق البدعة ما هو أن يطق من تلزمها العدة بالحيض في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه هذا حرام طيب هذا حرام طلاق بدعة بالزمن هناك طلاق بدعة بالعدد وهو أن يطلقها أكثر من مرة بأن يقول أنت طالق أنت طالق إذا لم يرد التوكيد فهذا طلاق محرم يعني إرداف الطلاق بالطلاق حرام وهو بدعة لكن هل يقع أو لا يقع أكثر العلماء على أنه يقع والقول الراجح أنه لا يقع القول الراجح أنه لا يقع يعني لو إنسان طلق زوجته قال أنت طالق أنت طالق كم تطلق على القول الراجح واحدة فقط لأن الثانية بدعة والبدعة لا يجوز إقرارها ولو قلنا بوقوع الطلاق لزم من ذلك إقرار البدعة وإقرار البدعة منكر ثم إن قول الرسول صلّى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) يقتضي أن الطلقة الثانية مردودة لا تقع لأنها غير مأمور بها طيب طلقها اليوم قال أنت طالق غدا قال أنت طالق .
السائل : طلقتان .
الشيخ : واحدة أمس واحدة اليوم الجميع واحدة الجميع واحدة لماذا لأن الطلقة الثانية طلقة بدعة والبدعة لا يمكن أن تقع كل بدعة ضلالة ( ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا ) فهو رد واضح ولا غير واضح واضح هذا ما أقرره وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره شيخنا عبدالرحمن بن السعدي رحمه الله وقال " إن من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يسوغ القول بخلافه " لأن أدلته قوية واضحة طيب قال لزوجته أنت طالق ثم حاضت وحاضت الثانية وقال أنت طالق يقع أو لا يقع .
السائل : لا يقع .
الشيخ : لا يقع لا يقع لأن هذا طلاق بدعة وقد قال الله تعالى (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) الطلقة الأخيرة هذه التي بين الحيضة الثانية والثالثة ماهي طلقة لعدة لأنه لو طلقها لم تستأنف العدة إذا طلقها بين الحيضة الثانية والثالثة وحاضت الثالثة انقضت عدتها كما قال الفقهاء رحمهم الله فهذا الرجل ما طلق لعدة لو طلق للعدة لكان إيش تستأنف العدة وإذا لم يكن طلق للعدة فقد خالف أمر الله عز وجل وإذا خالف أمر الله فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا هذا القول قد تتعجبون منه لكنه كما قال شيخنا إذا تأمل الإنسان الأدلة وجد أنه القول الذي لا يسوغ خلافه لأنه واضح وإن كان هذا خلاف الرأي الجمهور طيب يحرم لإيش يحرم إذا كان بدعة يباح ويكره ويستحب ويجب ويحرم كم الأحكام ؟ خمسة هذه هي الأحكام الخمسة وقلّ أن تجد مسألة تجري فيها الأحكام الخمسة لكن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة أيضا لكننا قد تجاوزناه وذكرناه فيما سبق .
شرح قول المصنف : " ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله ".
الشيخ : قال " ويصح من زوج " يصح من زوج مفهوم غير الزوج لا يصح منه لابد من زوج كذا عبد الله عوض ؟ من زوج فلو طلق قبل أن يتزوج ؟
السائل : لا يقع .
الشيخ : لا يقع نعم لا يقع لأنه من غير زوج طيب لو قال الزوج أنت وقال صاحبه الذي إلى جنبه طالق المرأة الآن أمامه فقال الزوج أنت فقال ذاك طالق يقع الطلاق .
السائل : لا يقع .
الشيخ : ليش ليس من زوج هذا طلاق مركب من زوج وأجنبي لا يقع وكما سمعنا أن رجلا طلق زوجته في بيته وكانت البيوت فيما سبق صغيرة فجعلت الزوجة تصيح وتقول أنا أم أولادك كيف تطلقني فأطلت من السطح امرأة الجار وقالت يا أبا فلان كيف تطلق امرأتك أم الأولاد فقال وأنت طالق أيضا لكنه قيل إنه قال أنت طالق على شور زوجتي هل يقع الطلاق ؟
السائل : لا .
الشيخ : ليش ليس من زوج فلا يقع الطلاق لابد أن يكون من زوج طيب رجل تزوج امرأة بدون ولي وطلقها هل يقع الطلاق لا يقع الطلاق لأن هذا النكاح غير صحيح فلم تكن المرأة به زوجة وهو لابد أن يكون من من زوج طيب رجل تزوج امرأة بدون شهود ثم طلقها إن قلنا إن الإشهاد شرط للصحة لم يقع الطلاق لأن النكاح لم يصح أصلا ولابد أن يكون من زوج رجل تزوج امرأة في عدتها من الوفاة امرأة توفي عنها زوجها فقام رجل وتزوجها في العدة ثم طلقها يصح الطلاق ؟
السائل : لا .
الشيخ : ليش لأنه ليس من زوج إذ أن العقد في العدة غير صحيح رجل تزوج امرأة بنكاح شغار ثم طلقها يصح لا يصح لا يصح الطلاق لماذا لأن العقد غير صحيح فهي ليست زوجة لعلكم تظنون أن قولنا لا يصح الطلاق يعني لا يفرق بينهما وليس كذلك أصلا هي ليست زوجته هي حكما مفرق بينها وبين زوجها فأنا شفت بعضكم يتلكأ إذا قلنا لا يصح الطلاق يظن أنها لا تفارقه لابد أن تفارقه لكن هذا الطلاق لا يعتبر فلا يحسب عليه فيما لو تزوجها فيما بعد إذا يصح " من زوج مكلف " أي بالغ عاقل هذا معنى المكلف البالغ العاقل وبماذا يحصل البلوغ الأخ ؟
السائل : نعم .
الشيخ : بماذا يحصل البلوغ ؟
السائل : بإنبات شعر العانة .
الشيخ : إنبات شعر العانة .
السائل : أو غلظ الصوت .
الشيخ : أو غلظ الصوت طيب لو كان رجالا له صوتا دقيقا من حين ولد إلى أن يموت ما يبلغ !
السائل : إذا احتلم .
الشيخ : إذا أنزل منيا بشهوة طيب هذه واحد ثنتين ثالثا يعني أضربت عن غلظ الصوت الآن ؟
السائل : لا ما أضربت .
الشيخ : ما أضربت طيب ما فيه غلظ الصوت إنزال المني بشهوة .
السائل : إنبات شعر العانة .
الشيخ : هذه ثلاثة إنبات شعر العانة غلظ الصوت إنزال المني بشهوة
السائل : تجاوز العمر يا شيخ .
الشيخ : تجاوز العمر كم عشرين .
السائل : لا .
الشيخ : كم ؟
السائل : ثمانية عشر .
الشيخ : ثمانية عشر هذا بلوغ نظامي يا شيخ طيب .
السائل : يبلغ بخمسة عشر سنة .
الشيخ : إذا بلغ خمسة عشر سنة طيب وماذا تقول في غلظ الصوت ؟
السائل : غير صحيح .
الشيخ : غير صحيح يعني معناه يمكن يبلغ ولو كان صوته دقيقا طيب صحيح انتبه يا أخي الآن ما تعرف البلوغ مشكلة هذه إذا البلوغ يحصل به إيش بواحد من ثلاثة أمور إما إنزال المني بشهوة وإما إنبات شعر العانة وإما تمام خمسة عشرة سنة طيب عاقل قلنا مكلف يعني بالغ عاقل ، عاقل يعني يدرك ما يقول فيفهم الخطاب ويرد الجواب ويتصرف تصرف العقلاء احترازا من من المجنون المجنون لا يقع طلاقه ولهذا قال رحمه الله " ومميز يعقله " يأتي إذا المكلف من البالغ العاقل إذا لم يكن بالغا فهل يقع طلاقه بين المؤلف الحكم قال " ومميز يعقله " يعني ويصح الطلاق من مميز يعقل الطلاق يعني يفهم وش معنى الطلاق فلو تزوج إنسان له عشرة سنوات بامرأة وقال لها أنت طالق نسأل نقول هل تدري وش أنت طالق قال نعم معنى أنت طالق يعني أنها غير مقيدة تعمل بيديها وتمشي وتذهب وتجيء هذا معنى أنت طالق هل يقع الطلاق لا لماذا لأنه لا يعقله ولا يدري ما هو لكن لو قال نعم أنا أدري ما معنى أنت طالق أي أنك مفارقة لي يقع أو لا يقع يقع لأنه مميز طيب .
السائل : لا يقع .
الشيخ : لا يقع نعم لا يقع لأنه من غير زوج طيب لو قال الزوج أنت وقال صاحبه الذي إلى جنبه طالق المرأة الآن أمامه فقال الزوج أنت فقال ذاك طالق يقع الطلاق .
السائل : لا يقع .
الشيخ : ليش ليس من زوج هذا طلاق مركب من زوج وأجنبي لا يقع وكما سمعنا أن رجلا طلق زوجته في بيته وكانت البيوت فيما سبق صغيرة فجعلت الزوجة تصيح وتقول أنا أم أولادك كيف تطلقني فأطلت من السطح امرأة الجار وقالت يا أبا فلان كيف تطلق امرأتك أم الأولاد فقال وأنت طالق أيضا لكنه قيل إنه قال أنت طالق على شور زوجتي هل يقع الطلاق ؟
السائل : لا .
الشيخ : ليش ليس من زوج فلا يقع الطلاق لابد أن يكون من زوج طيب رجل تزوج امرأة بدون ولي وطلقها هل يقع الطلاق لا يقع الطلاق لأن هذا النكاح غير صحيح فلم تكن المرأة به زوجة وهو لابد أن يكون من من زوج طيب رجل تزوج امرأة بدون شهود ثم طلقها إن قلنا إن الإشهاد شرط للصحة لم يقع الطلاق لأن النكاح لم يصح أصلا ولابد أن يكون من زوج رجل تزوج امرأة في عدتها من الوفاة امرأة توفي عنها زوجها فقام رجل وتزوجها في العدة ثم طلقها يصح الطلاق ؟
السائل : لا .
الشيخ : ليش لأنه ليس من زوج إذ أن العقد في العدة غير صحيح رجل تزوج امرأة بنكاح شغار ثم طلقها يصح لا يصح لا يصح الطلاق لماذا لأن العقد غير صحيح فهي ليست زوجة لعلكم تظنون أن قولنا لا يصح الطلاق يعني لا يفرق بينهما وليس كذلك أصلا هي ليست زوجته هي حكما مفرق بينها وبين زوجها فأنا شفت بعضكم يتلكأ إذا قلنا لا يصح الطلاق يظن أنها لا تفارقه لابد أن تفارقه لكن هذا الطلاق لا يعتبر فلا يحسب عليه فيما لو تزوجها فيما بعد إذا يصح " من زوج مكلف " أي بالغ عاقل هذا معنى المكلف البالغ العاقل وبماذا يحصل البلوغ الأخ ؟
السائل : نعم .
الشيخ : بماذا يحصل البلوغ ؟
السائل : بإنبات شعر العانة .
الشيخ : إنبات شعر العانة .
السائل : أو غلظ الصوت .
الشيخ : أو غلظ الصوت طيب لو كان رجالا له صوتا دقيقا من حين ولد إلى أن يموت ما يبلغ !
السائل : إذا احتلم .
الشيخ : إذا أنزل منيا بشهوة طيب هذه واحد ثنتين ثالثا يعني أضربت عن غلظ الصوت الآن ؟
السائل : لا ما أضربت .
الشيخ : ما أضربت طيب ما فيه غلظ الصوت إنزال المني بشهوة .
السائل : إنبات شعر العانة .
الشيخ : هذه ثلاثة إنبات شعر العانة غلظ الصوت إنزال المني بشهوة
السائل : تجاوز العمر يا شيخ .
الشيخ : تجاوز العمر كم عشرين .
السائل : لا .
الشيخ : كم ؟
السائل : ثمانية عشر .
الشيخ : ثمانية عشر هذا بلوغ نظامي يا شيخ طيب .
السائل : يبلغ بخمسة عشر سنة .
الشيخ : إذا بلغ خمسة عشر سنة طيب وماذا تقول في غلظ الصوت ؟
السائل : غير صحيح .
الشيخ : غير صحيح يعني معناه يمكن يبلغ ولو كان صوته دقيقا طيب صحيح انتبه يا أخي الآن ما تعرف البلوغ مشكلة هذه إذا البلوغ يحصل به إيش بواحد من ثلاثة أمور إما إنزال المني بشهوة وإما إنبات شعر العانة وإما تمام خمسة عشرة سنة طيب عاقل قلنا مكلف يعني بالغ عاقل ، عاقل يعني يدرك ما يقول فيفهم الخطاب ويرد الجواب ويتصرف تصرف العقلاء احترازا من من المجنون المجنون لا يقع طلاقه ولهذا قال رحمه الله " ومميز يعقله " يأتي إذا المكلف من البالغ العاقل إذا لم يكن بالغا فهل يقع طلاقه بين المؤلف الحكم قال " ومميز يعقله " يعني ويصح الطلاق من مميز يعقل الطلاق يعني يفهم وش معنى الطلاق فلو تزوج إنسان له عشرة سنوات بامرأة وقال لها أنت طالق نسأل نقول هل تدري وش أنت طالق قال نعم معنى أنت طالق يعني أنها غير مقيدة تعمل بيديها وتمشي وتذهب وتجيء هذا معنى أنت طالق هل يقع الطلاق لا لماذا لأنه لا يعقله ولا يدري ما هو لكن لو قال نعم أنا أدري ما معنى أنت طالق أي أنك مفارقة لي يقع أو لا يقع يقع لأنه مميز طيب .
شرح قول المصنف : " ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ".
الشيخ : ثم قال " ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم " هذا محترز قوله مكلف يعني المكلف قلنا هو البالغ العاقل إذا زال العقل فإما أن يكون معذورا وإما أن يكون غير معذور المعذور كالذي أصابه جنون هذا معذور لا يقع طلاقه فلو أن الإنسان أصيب بصرع - نسأل الله العافية - وفي أثناء ذلك جعل يقول زوجتي طالق زوجتي طالق يقع طلاقه لا لأنه زال عقله معذورا ولو أنه نام نام سمعناه في النوم يحلم يهاوش زوجته يا فلانة أنت ما صلحتِ كذا ما زينتِ كذا ليش تطلعين أنتِ طالق مني بالثلاثة نعم يقع الطلاق .
السائل : لا يقع .
الشيخ : لماذا نائم ما عنده عقل وكذلك لو أغمي عليه وفي أثناء الإغماء جعل يقول زوجته طالق فإنها لا تطلق طيب " وعكسه الآثم " يعني عسكه من زال عقله وهو آثم فإنه يقع طلاقه مثاله رجل شرب الخمر والعياذ بالله عالما أنه حرام وفي أثناء سكره في أثناء سكره قال لزوجته طالق يقع الطلاق على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه آثم من الذي أباح له أن يشرب الخمر لا أحد وعلى هذا فإنه يقع طلاقه لو غصّ بلقمة وعنده كأس خمر وشرب الكأس لأجل أن يدفع اللقمة لأنه إن لم يفعل هلك مات فشرب ثم سكر يقع طلاقه أو لا يقع ؟
السائل : لا يقع .
الشيخ : ليش لأنه معذور يجوز هنا أن يشرب الخمر ليدفع اللقمة التي غصّ بها فيكون معذورا وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ويأتي إن شاء الله تحقيقه في الدرس القادم .
السائل : لا يقع .
الشيخ : لماذا نائم ما عنده عقل وكذلك لو أغمي عليه وفي أثناء الإغماء جعل يقول زوجته طالق فإنها لا تطلق طيب " وعكسه الآثم " يعني عسكه من زال عقله وهو آثم فإنه يقع طلاقه مثاله رجل شرب الخمر والعياذ بالله عالما أنه حرام وفي أثناء سكره في أثناء سكره قال لزوجته طالق يقع الطلاق على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه آثم من الذي أباح له أن يشرب الخمر لا أحد وعلى هذا فإنه يقع طلاقه لو غصّ بلقمة وعنده كأس خمر وشرب الكأس لأجل أن يدفع اللقمة لأنه إن لم يفعل هلك مات فشرب ثم سكر يقع طلاقه أو لا يقع ؟
السائل : لا يقع .
الشيخ : ليش لأنه معذور يجوز هنا أن يشرب الخمر ليدفع اللقمة التي غصّ بها فيكون معذورا وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ويأتي إن شاء الله تحقيقه في الدرس القادم .
الأسئلة .
الشيخ : طيب .
السائل : المهاجر ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : المولي ... للزوجة .
الشيخ : المؤلي نعم .
السائل : المؤلف ... .
الشيخ : هل من الإيلاء ... لا بل بالأقرب كل من ارتفع حيضها لسبب معلوم فإنها تنتظر حتى يعود الحيض .
السائل : المهاجر ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : المولي ... للزوجة .
الشيخ : المؤلي نعم .
السائل : المؤلف ... .
الشيخ : هل من الإيلاء ... لا بل بالأقرب كل من ارتفع حيضها لسبب معلوم فإنها تنتظر حتى يعود الحيض .
من قال أن طلاق الحائض لا يقع كيف يجيبون على حديث ابن عمر.؟
الشيخ : نعم .
السائل : يا شيخ بالنسبة لطلاق الحائض القائلون بأن طلاق الحائض لا يقع كيف يجبيون على رواية ابن عمر لما سئل حسبت عليه قال أجاب بأنه نعم حسبت ؟
الشيخ : نعم حسبت عليه في الإثم ويدل لهذا ما رواه أبو داود بسند صحيح أنه لم يرها شيئا وهذا هو الراجح والأدلة تدل على هذا لكن عليه جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق بالنسبة للإفتاء وعمل العمل يعني لا ينبغي أن نطلق بأنه لا يقع أو بأنه يقع لو جاءنا إنسان وقال إنه طلق زوجته الآن طلق زوجته الآن وكانت أول طلقة قبل عشرة سنوات في حيض والطلقة الثانية قبل خمس سنوات بطهر جامعها فيه وهذه الطلقة الثالثة في طهر لم يجامعها فيه ماذا يريد من هذا الكلام يريد أن نلغي الطلقة الأولى والثانية لأجل أن يصح أن يراجع هذا لا نفتيه بأن الطلاق لا يقع بل نقول الطلاق واقع لأنه حين طلّق أول مرة كان ملتزما بإيش بوقوع الطلاق بدليل أنه لو تزوجت بعد انتهاء العدة أيهاجم الزوج ويقول هذه زوجتي أبدا وكذلك في الطلاق الثاني لكن لو جاءنا وهي في العدة وقال إنه طلق وهي حائض حينئذ نأمره كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يراجعها انتبهوا لهذا لأن العلم شيء والتربية شيء آخر ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من رجوع الرجل إذا طلق ثلاثا أن يرجع إلى زوجته تربية للناس وهذه مسألة يغفل عنها كثير من العلماء لا أقول من طلبة العلم بل حتى من العلماء لا يسوسون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله خلاص طلق وهي حائض ما يقع الطلاق يا رجل الآن فكر إنه طلق وهي حائض وبالأول ما فكر ولا جاء يسأل ولهذا رأيت كلاما للشيخ عبدالله بابطين العالم المشهور الذي يسمى مفتي الديار النجدية يقول إن بعضهم إذا طلق الثالثة قال والله النكاح ما فيه شهود عقد النكاح ما فيه شهود أو فيه شهود يشربون الدخان وشرب الدخان يوجب الفسق إذا أصر عليه الإنسان وشهادة الفاسق غير معتد بها يقول ما شاء الله الآن تدري إن شرب الدخان حرام ولا تصح شهادة شاربه ! هذا غير صحيح ولا يمكن الإنسان لأن هذا تلاعب بالشرع فأقول الآن إذا كان الشيخ عبدالله بابطين رحمه الله قال إنهم يقدحون في العقد فنحن نقول إنهم يلعبون بالطلاق بالأمس كان الطلاق بالحيض إيش جائزا واقعا ولو تزوجت امرأته ما راح يطالب واليوم نقول إنه طلق وهي حائض ولهذا كثير من الناس الآن يأتوننا يكونون طلق زوجته الطلقة الثالثة وكانت الأولى وهي حائض يقول والله أنا طلقتها وهي حائض ما شاء الله الآن صرت فقيه تعرف إن طلاق الحائض حرام وغير واقع لذلك يجب يا إخواني أنتم طلبة علم ويرجى لكم أن تكونوا من أهل الفتوى انتبهوا لهذه المسألة سياسة الخلق بالحق فالعلم ليس هو العلم النظري العلم نظري وتربوي والنظر للتربية أمر مهم وأنا ذكرت لكم إنه من السياسة الشرعية سياسة عمر بن الخطاب بل حتى القرآن ماهو سياسة عمر بن الخطاب قال الله تعالى (( ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله )) يعني لا يجوز إني أسب بوذا مثلا لرجل يعبده لماذا إذا سببته إيش قال جعل يسب الله وسبه لله عدوا بغير علم وسبي لصنمه حق لكنه لما كان يترتب عليه محرم منع طيب واضح الآن طيب إذا انتبهوا لهذه المسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس كثر فيهم أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال " إن الناس لقد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم " فأمضاه أمضاه عليهم وقال ما يمكن ترجع لزوجتك لماذا لأن هو الذي فعل ذلك بنفسه طلقها ثلاثا ، بيع أمهات الأولاد يعني بيع السبية إذا جاءت بولد من سيدها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حلال لكن الناس عندهم خشية من الله لا يمكن أن يبيع هذه السبية ولها أولاد منه فيفرق بينها وبين أولادها فكانوا لا يبيعون أمهات الأولاد إذا كان هناك ولد يخشى أن يفرق بينه وبينها لكن في عهد عمر تجرؤوا وصاروا يبيعون أمهات الأولاد مع وجود أولادهن الصغار فمنع من ذلك مع أن البيع في الأصل حلال لكن منع منه لأن الناس تجرؤوا على فعل المحرم به فمنعه هذه سياسة شرعية مستقاة من الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين وأكثر طلبة العلم لا يهتمون بهذا ينظرون إلى صورة الواقع بقطع النظر عما يترتب عليه وهذا نقص نقص في العلم والتوجيه والتربية نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق وأنا أهم شيء عندي هو تربية الخلق ليقوموا بالحق هذا أهم شيء لكن بشرط ألا يكون فيه تجاوز وتعدِ لحدود الله فهذا لا يمكن أن يقول به أحد .
السائل : يا شيخ بالنسبة لطلاق الحائض القائلون بأن طلاق الحائض لا يقع كيف يجبيون على رواية ابن عمر لما سئل حسبت عليه قال أجاب بأنه نعم حسبت ؟
الشيخ : نعم حسبت عليه في الإثم ويدل لهذا ما رواه أبو داود بسند صحيح أنه لم يرها شيئا وهذا هو الراجح والأدلة تدل على هذا لكن عليه جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق بالنسبة للإفتاء وعمل العمل يعني لا ينبغي أن نطلق بأنه لا يقع أو بأنه يقع لو جاءنا إنسان وقال إنه طلق زوجته الآن طلق زوجته الآن وكانت أول طلقة قبل عشرة سنوات في حيض والطلقة الثانية قبل خمس سنوات بطهر جامعها فيه وهذه الطلقة الثالثة في طهر لم يجامعها فيه ماذا يريد من هذا الكلام يريد أن نلغي الطلقة الأولى والثانية لأجل أن يصح أن يراجع هذا لا نفتيه بأن الطلاق لا يقع بل نقول الطلاق واقع لأنه حين طلّق أول مرة كان ملتزما بإيش بوقوع الطلاق بدليل أنه لو تزوجت بعد انتهاء العدة أيهاجم الزوج ويقول هذه زوجتي أبدا وكذلك في الطلاق الثاني لكن لو جاءنا وهي في العدة وقال إنه طلق وهي حائض حينئذ نأمره كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يراجعها انتبهوا لهذا لأن العلم شيء والتربية شيء آخر ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من رجوع الرجل إذا طلق ثلاثا أن يرجع إلى زوجته تربية للناس وهذه مسألة يغفل عنها كثير من العلماء لا أقول من طلبة العلم بل حتى من العلماء لا يسوسون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله خلاص طلق وهي حائض ما يقع الطلاق يا رجل الآن فكر إنه طلق وهي حائض وبالأول ما فكر ولا جاء يسأل ولهذا رأيت كلاما للشيخ عبدالله بابطين العالم المشهور الذي يسمى مفتي الديار النجدية يقول إن بعضهم إذا طلق الثالثة قال والله النكاح ما فيه شهود عقد النكاح ما فيه شهود أو فيه شهود يشربون الدخان وشرب الدخان يوجب الفسق إذا أصر عليه الإنسان وشهادة الفاسق غير معتد بها يقول ما شاء الله الآن تدري إن شرب الدخان حرام ولا تصح شهادة شاربه ! هذا غير صحيح ولا يمكن الإنسان لأن هذا تلاعب بالشرع فأقول الآن إذا كان الشيخ عبدالله بابطين رحمه الله قال إنهم يقدحون في العقد فنحن نقول إنهم يلعبون بالطلاق بالأمس كان الطلاق بالحيض إيش جائزا واقعا ولو تزوجت امرأته ما راح يطالب واليوم نقول إنه طلق وهي حائض ولهذا كثير من الناس الآن يأتوننا يكونون طلق زوجته الطلقة الثالثة وكانت الأولى وهي حائض يقول والله أنا طلقتها وهي حائض ما شاء الله الآن صرت فقيه تعرف إن طلاق الحائض حرام وغير واقع لذلك يجب يا إخواني أنتم طلبة علم ويرجى لكم أن تكونوا من أهل الفتوى انتبهوا لهذه المسألة سياسة الخلق بالحق فالعلم ليس هو العلم النظري العلم نظري وتربوي والنظر للتربية أمر مهم وأنا ذكرت لكم إنه من السياسة الشرعية سياسة عمر بن الخطاب بل حتى القرآن ماهو سياسة عمر بن الخطاب قال الله تعالى (( ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله )) يعني لا يجوز إني أسب بوذا مثلا لرجل يعبده لماذا إذا سببته إيش قال جعل يسب الله وسبه لله عدوا بغير علم وسبي لصنمه حق لكنه لما كان يترتب عليه محرم منع طيب واضح الآن طيب إذا انتبهوا لهذه المسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس كثر فيهم أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال " إن الناس لقد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم " فأمضاه أمضاه عليهم وقال ما يمكن ترجع لزوجتك لماذا لأن هو الذي فعل ذلك بنفسه طلقها ثلاثا ، بيع أمهات الأولاد يعني بيع السبية إذا جاءت بولد من سيدها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حلال لكن الناس عندهم خشية من الله لا يمكن أن يبيع هذه السبية ولها أولاد منه فيفرق بينها وبين أولادها فكانوا لا يبيعون أمهات الأولاد إذا كان هناك ولد يخشى أن يفرق بينه وبينها لكن في عهد عمر تجرؤوا وصاروا يبيعون أمهات الأولاد مع وجود أولادهن الصغار فمنع من ذلك مع أن البيع في الأصل حلال لكن منع منه لأن الناس تجرؤوا على فعل المحرم به فمنعه هذه سياسة شرعية مستقاة من الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين وأكثر طلبة العلم لا يهتمون بهذا ينظرون إلى صورة الواقع بقطع النظر عما يترتب عليه وهذا نقص نقص في العلم والتوجيه والتربية نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق وأنا أهم شيء عندي هو تربية الخلق ليقوموا بالحق هذا أهم شيء لكن بشرط ألا يكون فيه تجاوز وتعدِ لحدود الله فهذا لا يمكن أن يقول به أحد .
المناقشة حول حكم الطلاق وشروطه.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
سبق لنا أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة أي أنه يكون واجبا ومحرما ومندوبا ومكروها ومباحا وسبق أنه يصح من الزوج دون غيره وأن الرجل لو قال لمرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق لأنه حين قوله ليس زوجا لها وسبق أنه لا يصح إلا من مكلف أو مميز يعقله والمكلف هو البالغ العاقل لكن من دون البلوغ إذا كان يعقل الطلاق فإنه يقع منه لو طلق الرجل زوجة ابنه أيقع الطلاق ؟
السائل : لا يقع .
الشيخ : لماذا لأنه ليس زوجا حتى لو كان الابن مميزا يعقل الطلاق وطلق عنه أبوه وقال إن هذه المرأة سيطرت على عقل ولدي فأريد أن أطلقها لأن بقاءها يضره فإنها لا تطلق لأن الطلاق لمن أخذ بالساق أي للزوج فقط إذا طلق وهو غير عاقل بمعنى أن عقله زال فإنه لا يقع الطلاق إن كان معذورا ويقع إن لم يكن معذورا وعلى هذا فإذا طلق وهو نائم لا يقع الطلاق وإذا طلق وهو سكران فيه تفصيل إن كان قد شرب الخمر يعلم أنها خمر فإن طلاقه يقع وإن كان شرب الخمر لا يعلم أنها خمر فإن طلاقه لا يقع لأنه معذور وكذلك لو أكره على شرب الخمر فشرب ثم طلق وهو سكران فإن طلاقه لا يقع لأنه معذور طيب لو بُنِّج وفي أثناء البنج طلق فطلاقه لا يقع لأنه معذور .
سبق لنا أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة أي أنه يكون واجبا ومحرما ومندوبا ومكروها ومباحا وسبق أنه يصح من الزوج دون غيره وأن الرجل لو قال لمرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق لأنه حين قوله ليس زوجا لها وسبق أنه لا يصح إلا من مكلف أو مميز يعقله والمكلف هو البالغ العاقل لكن من دون البلوغ إذا كان يعقل الطلاق فإنه يقع منه لو طلق الرجل زوجة ابنه أيقع الطلاق ؟
السائل : لا يقع .
الشيخ : لماذا لأنه ليس زوجا حتى لو كان الابن مميزا يعقل الطلاق وطلق عنه أبوه وقال إن هذه المرأة سيطرت على عقل ولدي فأريد أن أطلقها لأن بقاءها يضره فإنها لا تطلق لأن الطلاق لمن أخذ بالساق أي للزوج فقط إذا طلق وهو غير عاقل بمعنى أن عقله زال فإنه لا يقع الطلاق إن كان معذورا ويقع إن لم يكن معذورا وعلى هذا فإذا طلق وهو نائم لا يقع الطلاق وإذا طلق وهو سكران فيه تفصيل إن كان قد شرب الخمر يعلم أنها خمر فإن طلاقه يقع وإن كان شرب الخمر لا يعلم أنها خمر فإن طلاقه لا يقع لأنه معذور وكذلك لو أكره على شرب الخمر فشرب ثم طلق وهو سكران فإن طلاقه لا يقع لأنه معذور طيب لو بُنِّج وفي أثناء البنج طلق فطلاقه لا يقع لأنه معذور .
تتمة شرح قول المصنف : " ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ".
الشيخ : ولهذا قال المؤلف " ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم " يعني غير المعذور والصحيح في هذه المسألة أنه لا يقع طلاقه سواء كان معذورا أم غير معذور وعلى هذا فطلاق السكران لا يقع ودليل ذلك أن الحكم في الطلاق مرتب على عقله أي على عقل الطلاق والسكران لا يعقل الطلاق ولا يدري ما يقول بنص القرآن الكريم قال الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) والسكران لا يعلم ما يقول والطلاق إنما يكون من شخص يعقله ويريده وقول بعض أهل العلم إننا نوقع الطلاق عليه عقوبة له فيقال هذا غلط لأن عقوبة السكران بالجلد ولا يجوز أن نزيد على العقوبة التي جاءت بها السنة ثم إن الطلاق إذا جعلناه على عقوبة على هذا السكران فهي عقوبة متعدية إلى من إلى الزوجة وقد يكون معها أولاد وقد تكون هذه آخر طلقة فيكون في هذا ضرر كثير فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرا فقد قال رضي الله عنه ورحمه " كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته " يعني حتى فكرت فيه وتبين لي " فرأيت أنه إذا وقع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره وإذا لم يقع الطلاق أتيت خصلة واحدة وهي أنني أحللتها لزوجها لو قدر أنها طلقت " وهذا نص صريح من الإمام أحمد على رجوعه عن القول بوقوع طلاق السكران لكن لو فرض أن هذا الرجل يسكر كل يوم ويطلق كلما سكر فهل الأولى أن نوقع الطلاق أو لا نقول الأولى ألا نوقع لكننا لا نفتيه على طول بأن طلاقه لم يقع بل نحصره نحصره مدة طويلة شهرا أو شهرين أو ثلاث وهذا لا يضر لأنه ليس هناك طلاق حتى نقول يخشى أن تنقضي العدة بل نؤجل الأمر عليه حتى يضيق ويتأدب ويتألم لأن كوننا نقول لهذا الرجل سكر وطلق زوجته وجاء يستفتي لا طلاق عليك لا يهمه أن يسكر مرة أخرى لكن إذا قلنا لا نفتيه أنت فعلت محرما ولا عذر لك ولا نفتيك بأنه لا يقع الطلاق وكلما جاء ... حتى ينحصر ويعلم أنه قد ارتكب أمرا عظيما .
شرح قول المصنف : " ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده ".
الشيخ : ثم قال " ومن أكره عليه " على إيش على الطلاق " ومن أكره عليه " أي على الطلاق " ظلما لا عدلا بإيلام له " إلى آخره من أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه نظرنا إن كان هذا الإكراه بحق فالطلاق واقع وإن كان بغير حق فالطلاق غير واقع مثال الأول الإكراه بحق المولي المولي الذي آل ألا يطأ زوجته سنة فهذا نقول له إذا تمت أربعة أشهر نقول إما أن تطلق وإما أن ترجع إلى زوجتك وتجامعها يا عبدالله عوض كذا نقول له
السائل : إيه نعم .
الشيخ : وش نقول .
السائل : نقول إنه .
الشيخ : يالله قل الحق ولو كان مرا !
السائل : يعني نقول له .
الشيخ : إننا ننعس أقول نقول إن فيه نعاس قل نعم يا أخي ما في مشكلة !
السائل : سكران .
الشيخ : هو سكران إذا بديت تنام من البحث الأول نقول لهذا المولي الذي آل ألا يجامع زوجته لمدة سنة إذا تمت أربعة أشهر إما أن ترجع إلى زوجتك وإما أن تطلق فقال لا أرجع ولا أطلق فنلزمه أن يطلق فطلق لإلزامنا له بالطلاق هل يقع الطلاق أو لا يقع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : مكره .
السائل : مكره بحق .
الشيخ : نعم مكره لكنه مكره بحق والمؤلف رحمه الله يقول " من أكره عليه ظلما " وهذا أكره بحق ولو أن زوجا أمسكه شخص وقال طلق زوجتك سواء كان أباها أو أخاها أو أحدا من أولياءها أو رجلا أجنبيا طلق زوجتك فأبى فجعل يضربه ويؤلمه فطلق فهل يقع الطلاق لا يقع لأن هذا الإكراه بغير حق طيب كيفية الإكراه قال " بإيلام له أو لولده " إيلام له يعني جعل هذا الرجل يؤلمه إما بعصر بطنه أو عصر أنثييه أو ضمّه ضمّا شديدا يكتم نفسه أو يضربه بإيلام يؤلمه هذا مكره أو يؤلم ولده ومثلا هذا الزوج معه ولد فقيل له طلّق زوجتك قال لا أطلقها ... .
السائل : إيه نعم .
الشيخ : وش نقول .
السائل : نقول إنه .
الشيخ : يالله قل الحق ولو كان مرا !
السائل : يعني نقول له .
الشيخ : إننا ننعس أقول نقول إن فيه نعاس قل نعم يا أخي ما في مشكلة !
السائل : سكران .
الشيخ : هو سكران إذا بديت تنام من البحث الأول نقول لهذا المولي الذي آل ألا يجامع زوجته لمدة سنة إذا تمت أربعة أشهر إما أن ترجع إلى زوجتك وإما أن تطلق فقال لا أرجع ولا أطلق فنلزمه أن يطلق فطلق لإلزامنا له بالطلاق هل يقع الطلاق أو لا يقع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : مكره .
السائل : مكره بحق .
الشيخ : نعم مكره لكنه مكره بحق والمؤلف رحمه الله يقول " من أكره عليه ظلما " وهذا أكره بحق ولو أن زوجا أمسكه شخص وقال طلق زوجتك سواء كان أباها أو أخاها أو أحدا من أولياءها أو رجلا أجنبيا طلق زوجتك فأبى فجعل يضربه ويؤلمه فطلق فهل يقع الطلاق لا يقع لأن هذا الإكراه بغير حق طيب كيفية الإكراه قال " بإيلام له أو لولده " إيلام له يعني جعل هذا الرجل يؤلمه إما بعصر بطنه أو عصر أنثييه أو ضمّه ضمّا شديدا يكتم نفسه أو يضربه بإيلام يؤلمه هذا مكره أو يؤلم ولده ومثلا هذا الزوج معه ولد فقيل له طلّق زوجتك قال لا أطلقها ... .
اضيفت في - 2006-04-10