كتاب الطلاق-01b
تتمة شرح قول المصنف : " ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده ".
الشيخ : ... أو لولده إيلام له يعني جعل هذا الرجل يؤلمه إما بعصر بطنه أو عصر أنثييه أو ضمّه ضمّا شديدا يكتم نفسه أو يضربه بإيلام يؤلمه هذا مكره أو يؤلم ولده ومثلا هذا الزوج معه ولد فقيل له طلّق زوجتك قال لا أطلقها فأخذوا الولد وجعلوا يعصرون الولد ويضربونه ويؤلمونه فطلق من أجل أن يفتك ولده ماذا تقولون لا يقع الطلاق لأن هذا يا عبد الله .
السائل : نعم لأن هذا إكراه .
الشيخ : لأن هذا إكراه بالإيلام فإذا طلق فإنه لا يقع الطلاق طيب إذا حضر أبو المرأة وأبو الزوج والجماعة كبار الجماعة وقالوا للزوج طلق وكان يحب زوجته ولزّموا عليه كثيرا حتى طلق إرضاء لهم هل يكون مكرها أو لا المؤلف فسر الإكراه قال بإيلام له أو لولده هذا ليس بإكراه بعض الناس يأتي يستفتي يقول أنا ما طلقتها إلا مكره حضر أبوها وحضر أبي وحضر فلان وفلان وأمروني أن أطلق فاستحييت فطلقت فيقال هذا ليس بإكراه لماذا لم تصمم وتقول أنا أحب زوجتي وزوجتي ليس فيها مطعن في دينها ولا خلقها ولا أطلق إذا هذا ليس بإكراه حتى وإن كان الرجل طلق خجلا وحياء من أبيه وأبي زوجته وكبار الجماعة فإن هذا لا يعتبر إكراها بإمكانه أن يصر على عدم الطلاق .
السائل : نعم لأن هذا إكراه .
الشيخ : لأن هذا إكراه بالإيلام فإذا طلق فإنه لا يقع الطلاق طيب إذا حضر أبو المرأة وأبو الزوج والجماعة كبار الجماعة وقالوا للزوج طلق وكان يحب زوجته ولزّموا عليه كثيرا حتى طلق إرضاء لهم هل يكون مكرها أو لا المؤلف فسر الإكراه قال بإيلام له أو لولده هذا ليس بإكراه بعض الناس يأتي يستفتي يقول أنا ما طلقتها إلا مكره حضر أبوها وحضر أبي وحضر فلان وفلان وأمروني أن أطلق فاستحييت فطلقت فيقال هذا ليس بإكراه لماذا لم تصمم وتقول أنا أحب زوجتي وزوجتي ليس فيها مطعن في دينها ولا خلقها ولا أطلق إذا هذا ليس بإكراه حتى وإن كان الرجل طلق خجلا وحياء من أبيه وأبي زوجته وكبار الجماعة فإن هذا لا يعتبر إكراها بإمكانه أن يصر على عدم الطلاق .
شرح قول المصنف : " أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " أو أخذ مال يضره " أخذ مال يضره يعني معناه استولى شخص على ماله ولتكن السيارة قال يالله طلق زوجتك ولا أحرقت السيارة الآن فطلق أيقع الطلاق ؟ لا يقع الطلاق !
السائل : إذا كان يضره .
الشيخ : معلوم يضره سيارته التي يمشي عليها ويذهب إليها وأيضا هي قيمتها عالية .
السائل : على قول المؤلف يقع الطلاق.
الشيخ : لا يقع الطلاق لأن هذا المال يضره لا شك أخذ منه قلما قيمته ريال وقال طلق وإلا كسرت القلم أمامك فطلق يقع أو لا يقع ؟
السائل : يقع .
الشيخ : ليش لأن هذا لا يضر قلم أبو نصف ريال لا يضر نعم فالحاصل الآن أخذ المال ميزانه الضرر الضرب ونحوه ميزانه الإيلام فيقول المؤلف فطلق تبعا " أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به " هدده بأحدها أي بالضرب المؤلم أو بأخذ المال " قادر يظن " أي الزوج المطلق " إيقاعه به فطلق لم يقع " يعني هذا الرجل لم يضربه ولم يؤلمه ولم يأخذ المال لكنه قال إن لم تطلق فعلت بك كذا وكذا فطلق أيكون مكرها نعم مكره يكون مكرها لا شك لأن الزوج الآن يعتقد في ظنه أن هذا المهدد سوف يفعل ما هدد به طيب لو هدده بذلك شخص قال إما أن تطلق وإما أن أعصرك حتى تهلك والزوج رجل كبير قوي والمهدد صغير نعم يمكن للزوج أن يأخذه بيد واحدة ويرمي به فهدده بذلك ثم طلق يقع الطلاق أو لا .
السائل : يقع .
الشيخ : ليش لأنه غير قادر غير قادر على تنفيذ ما هدد به فالحاصل أنه إذا وقع الإيلام فعلا أو أخذ المال فعلا فهو إكراه وإذا هدد بذلك نظرت فيه تفصيل إن كان المهدد قادرا على أن يفعل كملوا فهو إكراه ولا غير إكراه ؟ إكراه ولا يقع به الطلاق وإن كان غير قادر فإنه ليس بإكراه ويقع الطلاق طيب لكن المؤلف رحمه الله يقول " فطلق تبعا لقوله لم يقع " هذه نقطة مهمة المؤلف رحمه الله اشترط في الإكراه أن يطلق تبعا لقول المكره نعم بأن طلق يريد بذلك دفع الإكراه فقط فإنه لا يقع الطلاق فإن أراد إيقاع الطلاق لأنه مكره فإنه يقع مثال ذلك هذا الرجل الذي أخذه الظالم وآلمه بالضرب طلق طلق زوجته في حال طلاقه إياها لم يتصور إلا أنه طلقها فعلا على كلام المؤلف يكون الطلاق واقعا لأنه قصد إيقاع الطلاق أما إذا كان أراد بذلك أن يسلم من الأذى والإيلام يعني دفع الإكراه فقط فإنه لا يقع يعني فالمؤلف رحمه الله يفرق بين أن يطلق لدفع الإكراه أو أن يطلق من الإكراه إن كان طلق لدفع الإكراه فهو قد قصد دفع الإكراه ما قصد الطلاق والأعمال بالنيات وإن طلق من أجل الإكراه فقد قصد الطلاق لكن اللي حمله على الطلاق هو الإكراه فيكون بذلك مطلقا ويقع الطلاق هذا التفصيل في كلام المؤلف لكن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق سواء أراد التخلص من الإكراه أم أراد الطلاق من أجل الإكراه الصواب أن حكم المسألتين واحد لأن العلة هو أنه طلق مغلقا عليه وقد قال النبي صلّ الله عليه وعلى آله وسلم ( لا طلاق في إغلاق ) وهذا الرجل لولا هذا الإكراه ما طلق فالصواب إذا أنه لا فرق بين الصورتين والأخ يبين الصورتين الفرق بينهما ؟
السائل : الصورتين أن يقع ... .
الشيخ : إما أن يطلق .
السائل : إما أن يطلق ويريد بذلك الإكراه فهذا لا يقع .
الشيخ : إما أن يطلق مريدا دفع الإكراه فهذا لا يقع لأنه لم ينوِ الطلاق نعم .
السائل : وأما إذا طلق وهو يريد فعل التطليق فيرفع الطلاق .
الشيخ : وإن طلق من أجل الإكراه يعني أنه لما أكره طلق وهو لولا الإكراه ما طلق فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه هنا قال " فطلق تبعا لقوله " لا قصدا للطلاق فصار كلام المؤلف اللي فيه التفصيل والقول الراجح أنه لا تفصيل فيه وأن الطلاق لا يقع لا يقع سواء أراد بذلك دفع الإكراه أو أراد الطلاق لأنه إن أراد دفع الإكراه فإنه لم ينوِ الطلاق والأعمال بالنيات وإن طلق من أجل الإكراه فقد طلق مغلقا عليه وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم ( لا طلاق في إغلاق ) نعم .
السائل : الصورة الثانية ما ... .
الشيخ : أيهم .
السائل : الصورة الثانية في صورة الإكراه الصورة الأولى تخلصا من الإكراه فقلنا إنه لا يقع والصورة الثانية أنه طلق تبعا للإكراه فهل يطلق ؟
الشيخ : لا ماهو تبع طلق يريد الطلاق لكن من أجل أنه أكره عليه .
السائل : لكن لماذا يطلق في هذه الحال ؟
الشيخ : لا ماهو طلق قيل له طلق وإلا حبسناك أو ضربناك أو أخذنا مالك .
السائل : إذا هو أيضا يطلق من أجل الخلاص من هذه العقوبة التي .
الشيخ : لا لا هو طلق يريد الطلاق طلق يريد الطلاق لكن لأنه أكره عليه وأما الصورة الأولى فهو لم يطلق يريد الطلاق لكن أراد الفكاك من هؤلاء الذين أكرهوه ففرق بين الإرادتين هذا أراد التخلص من الإكراه وهذا أراد الطلاق لأنه أكره عليه .
السائل : إذا كان يضره .
الشيخ : معلوم يضره سيارته التي يمشي عليها ويذهب إليها وأيضا هي قيمتها عالية .
السائل : على قول المؤلف يقع الطلاق.
الشيخ : لا يقع الطلاق لأن هذا المال يضره لا شك أخذ منه قلما قيمته ريال وقال طلق وإلا كسرت القلم أمامك فطلق يقع أو لا يقع ؟
السائل : يقع .
الشيخ : ليش لأن هذا لا يضر قلم أبو نصف ريال لا يضر نعم فالحاصل الآن أخذ المال ميزانه الضرر الضرب ونحوه ميزانه الإيلام فيقول المؤلف فطلق تبعا " أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به " هدده بأحدها أي بالضرب المؤلم أو بأخذ المال " قادر يظن " أي الزوج المطلق " إيقاعه به فطلق لم يقع " يعني هذا الرجل لم يضربه ولم يؤلمه ولم يأخذ المال لكنه قال إن لم تطلق فعلت بك كذا وكذا فطلق أيكون مكرها نعم مكره يكون مكرها لا شك لأن الزوج الآن يعتقد في ظنه أن هذا المهدد سوف يفعل ما هدد به طيب لو هدده بذلك شخص قال إما أن تطلق وإما أن أعصرك حتى تهلك والزوج رجل كبير قوي والمهدد صغير نعم يمكن للزوج أن يأخذه بيد واحدة ويرمي به فهدده بذلك ثم طلق يقع الطلاق أو لا .
السائل : يقع .
الشيخ : ليش لأنه غير قادر غير قادر على تنفيذ ما هدد به فالحاصل أنه إذا وقع الإيلام فعلا أو أخذ المال فعلا فهو إكراه وإذا هدد بذلك نظرت فيه تفصيل إن كان المهدد قادرا على أن يفعل كملوا فهو إكراه ولا غير إكراه ؟ إكراه ولا يقع به الطلاق وإن كان غير قادر فإنه ليس بإكراه ويقع الطلاق طيب لكن المؤلف رحمه الله يقول " فطلق تبعا لقوله لم يقع " هذه نقطة مهمة المؤلف رحمه الله اشترط في الإكراه أن يطلق تبعا لقول المكره نعم بأن طلق يريد بذلك دفع الإكراه فقط فإنه لا يقع الطلاق فإن أراد إيقاع الطلاق لأنه مكره فإنه يقع مثال ذلك هذا الرجل الذي أخذه الظالم وآلمه بالضرب طلق طلق زوجته في حال طلاقه إياها لم يتصور إلا أنه طلقها فعلا على كلام المؤلف يكون الطلاق واقعا لأنه قصد إيقاع الطلاق أما إذا كان أراد بذلك أن يسلم من الأذى والإيلام يعني دفع الإكراه فقط فإنه لا يقع يعني فالمؤلف رحمه الله يفرق بين أن يطلق لدفع الإكراه أو أن يطلق من الإكراه إن كان طلق لدفع الإكراه فهو قد قصد دفع الإكراه ما قصد الطلاق والأعمال بالنيات وإن طلق من أجل الإكراه فقد قصد الطلاق لكن اللي حمله على الطلاق هو الإكراه فيكون بذلك مطلقا ويقع الطلاق هذا التفصيل في كلام المؤلف لكن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق سواء أراد التخلص من الإكراه أم أراد الطلاق من أجل الإكراه الصواب أن حكم المسألتين واحد لأن العلة هو أنه طلق مغلقا عليه وقد قال النبي صلّ الله عليه وعلى آله وسلم ( لا طلاق في إغلاق ) وهذا الرجل لولا هذا الإكراه ما طلق فالصواب إذا أنه لا فرق بين الصورتين والأخ يبين الصورتين الفرق بينهما ؟
السائل : الصورتين أن يقع ... .
الشيخ : إما أن يطلق .
السائل : إما أن يطلق ويريد بذلك الإكراه فهذا لا يقع .
الشيخ : إما أن يطلق مريدا دفع الإكراه فهذا لا يقع لأنه لم ينوِ الطلاق نعم .
السائل : وأما إذا طلق وهو يريد فعل التطليق فيرفع الطلاق .
الشيخ : وإن طلق من أجل الإكراه يعني أنه لما أكره طلق وهو لولا الإكراه ما طلق فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه هنا قال " فطلق تبعا لقوله " لا قصدا للطلاق فصار كلام المؤلف اللي فيه التفصيل والقول الراجح أنه لا تفصيل فيه وأن الطلاق لا يقع لا يقع سواء أراد بذلك دفع الإكراه أو أراد الطلاق لأنه إن أراد دفع الإكراه فإنه لم ينوِ الطلاق والأعمال بالنيات وإن طلق من أجل الإكراه فقد طلق مغلقا عليه وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم ( لا طلاق في إغلاق ) نعم .
السائل : الصورة الثانية ما ... .
الشيخ : أيهم .
السائل : الصورة الثانية في صورة الإكراه الصورة الأولى تخلصا من الإكراه فقلنا إنه لا يقع والصورة الثانية أنه طلق تبعا للإكراه فهل يطلق ؟
الشيخ : لا ماهو تبع طلق يريد الطلاق لكن من أجل أنه أكره عليه .
السائل : لكن لماذا يطلق في هذه الحال ؟
الشيخ : لا ماهو طلق قيل له طلق وإلا حبسناك أو ضربناك أو أخذنا مالك .
السائل : إذا هو أيضا يطلق من أجل الخلاص من هذه العقوبة التي .
الشيخ : لا لا هو طلق يريد الطلاق طلق يريد الطلاق لكن لأنه أكره عليه وأما الصورة الأولى فهو لم يطلق يريد الطلاق لكن أراد الفكاك من هؤلاء الذين أكرهوه ففرق بين الإرادتين هذا أراد التخلص من الإكراه وهذا أراد الطلاق لأنه أكره عليه .
2 - شرح قول المصنف : " أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع ". أستمع حفظ
المولي إذا قال له القاضي إما أن ترجع إلى أهلك أو تطلق إجبارا فرجع ثم آلى ثانية.؟
السائل : يا شيخ المولي إذا قال للقاضي ... فيرجع يا شيخ أربعة أشهر ؟
الشيخ : نعم يقول المولي إذا قال له القاضي إما أن ترجع إلى أهلك وإلا طلقنا عليك أو تطلق أنت إجبارا إذا رجع مثلا يوما من الأيام وجامع زوجته ثم آل ثانية نعم هذا نقول على رأي من يرى أن الوطء لا يجب على الزوج إلا في أربعة أشهر نقول هذا قام بالواجب ولكن القول الصحيح أنه يجب عليه الوطء حسب العرف وبناء على هذا نقول إذا آل مرة ثانية وعرفنا أن قصده الإضرار بالزوجة فسخنا منه النكاح لقوله تعالى (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) .
الشيخ : نعم يقول المولي إذا قال له القاضي إما أن ترجع إلى أهلك وإلا طلقنا عليك أو تطلق أنت إجبارا إذا رجع مثلا يوما من الأيام وجامع زوجته ثم آل ثانية نعم هذا نقول على رأي من يرى أن الوطء لا يجب على الزوج إلا في أربعة أشهر نقول هذا قام بالواجب ولكن القول الصحيح أنه يجب عليه الوطء حسب العرف وبناء على هذا نقول إذا آل مرة ثانية وعرفنا أن قصده الإضرار بالزوجة فسخنا منه النكاح لقوله تعالى (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) .
هل يفرق في الطلاق بين من كان سكره ذهب بعقله بالكلية وبين من يزال في عقله شيء.؟
السائل : يا شيخ بالنسبة لطلاق السكران ؟
الشيخ : طلاق .
السائل : السكران بعد ... .
الشيخ : بين إيش ؟
السائل : الطافح وغير الطافح ؟
الشيخ : بين إيش .
السائل : الطافح يعني بين ذهب عقله بالكلية وبين يعني من لا يزال في عقله شيء ولكن سكران يطلق عليه لفظ السكران ولكن بقي في عقله بقية ؟
الشيخ : لا وجه لهذا التفريق لأن الذي ليس سكره تاما لا يعلم ما يقول كأنه في حلم كأنه في حلم ما يعلم .
السائل : لكن يا شيخ لو علم ما يقول لكن ظاهره السكر ؟
الشيخ : السكران لا يقع طلاقه مطلقا الطلاق ليس بالأمر الهين ولا ينبغي أن يقال نحتاط لأن الاحتياط في بقاء المرأة ليس في الطلاق والورع في بقاء المرأة ليس بالطلاق لأنك إذا حكمت بالطلاق وهو لم يقع أحللتها للناس وتزوجها الناس وهي ذات زوج ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله فيما سقته لكم قبل قليل إلى أننا إذا حكمنا بالطلاق أتينا إيش خصلتين منعناها من زوجها الذي الأصل بقاء النكاح وأحللناها لغيره ولهذا من قال إن مسائل الشك الورع فيها التزام الطلاق فإن قوله مردود بل الورع في مسائل الشك هو إبقاء الزوجة هذا هو الورع لأن المسألة ما هي هينة المسألة أنك ستحرمها من زوجها وأولادها وتحلها لآخر أين الورع ! في هذا لكن إذا أبقيتها مع زوجها ما فيه شك أبقيتها على الأصل فالصواب أن جميع مسائل الشك في الطلاق الأصل فيها بقاء النكاح لأن هذا هو الورع وهو الحق .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله كهو ويطلّق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا ".
الشيخ : طلاق .
السائل : السكران بعد ... .
الشيخ : بين إيش ؟
السائل : الطافح وغير الطافح ؟
الشيخ : بين إيش .
السائل : الطافح يعني بين ذهب عقله بالكلية وبين يعني من لا يزال في عقله شيء ولكن سكران يطلق عليه لفظ السكران ولكن بقي في عقله بقية ؟
الشيخ : لا وجه لهذا التفريق لأن الذي ليس سكره تاما لا يعلم ما يقول كأنه في حلم كأنه في حلم ما يعلم .
السائل : لكن يا شيخ لو علم ما يقول لكن ظاهره السكر ؟
الشيخ : السكران لا يقع طلاقه مطلقا الطلاق ليس بالأمر الهين ولا ينبغي أن يقال نحتاط لأن الاحتياط في بقاء المرأة ليس في الطلاق والورع في بقاء المرأة ليس بالطلاق لأنك إذا حكمت بالطلاق وهو لم يقع أحللتها للناس وتزوجها الناس وهي ذات زوج ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله فيما سقته لكم قبل قليل إلى أننا إذا حكمنا بالطلاق أتينا إيش خصلتين منعناها من زوجها الذي الأصل بقاء النكاح وأحللناها لغيره ولهذا من قال إن مسائل الشك الورع فيها التزام الطلاق فإن قوله مردود بل الورع في مسائل الشك هو إبقاء الزوجة هذا هو الورع لأن المسألة ما هي هينة المسألة أنك ستحرمها من زوجها وأولادها وتحلها لآخر أين الورع ! في هذا لكن إذا أبقيتها مع زوجها ما فيه شك أبقيتها على الأصل فالصواب أن جميع مسائل الشك في الطلاق الأصل فيها بقاء النكاح لأن هذا هو الورع وهو الحق .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله كهو ويطلّق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا ".
المناقشة في طلاق المكره.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلّ الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
طلاق المكره هل يقع أو لا يقع ؟
السائل : لا يقع.
الشيخ : لا يقع مطلقا.
السائل : إذا كان أكره يعني بحق أو بغير حق أما إذا أكره بحق
الشيخ : إن أكره بحق وقع وبغير حق لا يقع مطلقا ؟
السائل : إذا كان الإنسان ومعه ولده.
الشيخ : لا لا هذا كيفية الإكراه نعم يا عبدالله .
السائل : أقول يعني أن نسلم على صاحب الكتاب على ما مشى عليه صاحب الكتاب يقول إن كان معذورا فلا يقع وإن
الشيخ : هو مكره الآن مكره .
السائل : مكره .
الشيخ : نعم .
السائل : مكره يعني ينقسم إلى قسمين مكره بحق ومكره بغير حق .
الشيخ : إيه نعم الإكراه بحق يقع .
السائل : الإكراه بحق يقع .
الشيخ : طيب انتهينا منها وقاله زميلك .
السائل : بغير حق لا يقع .
الشيخ : مطلقا هذا هو السؤال إذا أكره بغير حق فهل يقع أو لا مطلقا أو فيه تفصيل ؟
السائل : فيه تفصيل .
الشيخ : ما هو التفصيل .
السائل : يعني كان إن مثلا يعني الإكراه يعني بعض الناس قد يفهم أن هذه المسألة من الإكراه وليس فيها إكراه فإذا كان مثلا يعني .
الشيخ : ما يصح التفسير هذا لأن كلامنا إذا تأكدنا أنه إكراه ؟
السائل : إذا كان أكراه يعني لا يقع .
الشيخ : طيب يالله يا علي ؟
السائل : إذا كان بالحق أو بغير حق .
الشيخ : انتهينا منه يا أخي اتركوا بحق لا تجينا هذه أبدا .
السائل : أما إن كان بغير حق فينقسم على قسمين القسم الأول أن يقوم بالإكراه القسم الثاني يكون من أجل الإكراه .
الشيخ : يعني أن يريد الطلاق من أجل الإكراه والأول ما أراد الطلاق وإنما أراد دفع الإكراه طيب .
السائل : بعض العلماء قالوا الأول يقع دون الثاني .
الشيخ : الأول ما هو ؟
السائل : الأول أن يطلق دفعا للإكراه فالقول هذا ما يقع أما الثاني قال إذا طلق من أجل الإكراه فهذا يقع والصحيح أنه لا خطأ عليه .
الشيخ : طيب المهم الآن نبينها لكم بارك الله فيكم على رأي المؤلف رحمه الله إذا أكره على الطلاق وطلق إن كان طلق تبعا لقول المكره لا قصدا للطلاق يعني أنه أراد دفع الإكراه فقط فإنه لا يقع لأن الرجل ما أراد لكن أراد أن يتخلص من هذا الذي أكرهه وقال زوجته طالق هذا لا يقع لأنه لم يرد الطلاق وإنما قال لفظ الطلاق بناء على إكراه هذا الرجل والحال الثانية أن يطلق يريد الطلاق ليدفع به الإكراه فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه أراد الطلاق والقول الصحيح أنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا حكم لفعله ولا لقوله واضح يا جماعة طيب .
طلاق المكره هل يقع أو لا يقع ؟
السائل : لا يقع.
الشيخ : لا يقع مطلقا.
السائل : إذا كان أكره يعني بحق أو بغير حق أما إذا أكره بحق
الشيخ : إن أكره بحق وقع وبغير حق لا يقع مطلقا ؟
السائل : إذا كان الإنسان ومعه ولده.
الشيخ : لا لا هذا كيفية الإكراه نعم يا عبدالله .
السائل : أقول يعني أن نسلم على صاحب الكتاب على ما مشى عليه صاحب الكتاب يقول إن كان معذورا فلا يقع وإن
الشيخ : هو مكره الآن مكره .
السائل : مكره .
الشيخ : نعم .
السائل : مكره يعني ينقسم إلى قسمين مكره بحق ومكره بغير حق .
الشيخ : إيه نعم الإكراه بحق يقع .
السائل : الإكراه بحق يقع .
الشيخ : طيب انتهينا منها وقاله زميلك .
السائل : بغير حق لا يقع .
الشيخ : مطلقا هذا هو السؤال إذا أكره بغير حق فهل يقع أو لا مطلقا أو فيه تفصيل ؟
السائل : فيه تفصيل .
الشيخ : ما هو التفصيل .
السائل : يعني كان إن مثلا يعني الإكراه يعني بعض الناس قد يفهم أن هذه المسألة من الإكراه وليس فيها إكراه فإذا كان مثلا يعني .
الشيخ : ما يصح التفسير هذا لأن كلامنا إذا تأكدنا أنه إكراه ؟
السائل : إذا كان أكراه يعني لا يقع .
الشيخ : طيب يالله يا علي ؟
السائل : إذا كان بالحق أو بغير حق .
الشيخ : انتهينا منه يا أخي اتركوا بحق لا تجينا هذه أبدا .
السائل : أما إن كان بغير حق فينقسم على قسمين القسم الأول أن يقوم بالإكراه القسم الثاني يكون من أجل الإكراه .
الشيخ : يعني أن يريد الطلاق من أجل الإكراه والأول ما أراد الطلاق وإنما أراد دفع الإكراه طيب .
السائل : بعض العلماء قالوا الأول يقع دون الثاني .
الشيخ : الأول ما هو ؟
السائل : الأول أن يطلق دفعا للإكراه فالقول هذا ما يقع أما الثاني قال إذا طلق من أجل الإكراه فهذا يقع والصحيح أنه لا خطأ عليه .
الشيخ : طيب المهم الآن نبينها لكم بارك الله فيكم على رأي المؤلف رحمه الله إذا أكره على الطلاق وطلق إن كان طلق تبعا لقول المكره لا قصدا للطلاق يعني أنه أراد دفع الإكراه فقط فإنه لا يقع لأن الرجل ما أراد لكن أراد أن يتخلص من هذا الذي أكرهه وقال زوجته طالق هذا لا يقع لأنه لم يرد الطلاق وإنما قال لفظ الطلاق بناء على إكراه هذا الرجل والحال الثانية أن يطلق يريد الطلاق ليدفع به الإكراه فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه أراد الطلاق والقول الصحيح أنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا حكم لفعله ولا لقوله واضح يا جماعة طيب .
شرح قول المصنف : " ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ".
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه " الطلاق يقع في نكاح مختلف فيه يعني في صحته وذلك أن الأنكحة ثلاثة أنواع نوع متفق على صحته ونوع متفق على بطلانه ونوع مختلف فيه المتفق على صحته لا شك أن الطلاق يقع فيه مثل أن يعقد عقد نكاح تام تام الشروط منتفي الموانع فهاذ متفق على صحته إذا طلق فالطلاق يقع ولا إشكال فيه مثل أن يتزوج امرأة أجنبية منه برضاها ووليها والشهادة وغير ذلك من شروط النكاح الذي تم شروطه وانتفت موانعه فالطلاق في هذا النكاح واقع لا إشكال فيه الثاني أن يكون الطلاق في نكاح اتفق على بطلانه كأن يتزوج امرأة في عدتها فإذا تزوج امرأة في عدتها فالنكاح باطل بالإجماع فهذا لا يقع فيه الطلاق لأن وقوع الطلاق فرع عن صحة النكاح والنكاح هنا باطل فإذا جاء رجل يستفتي بأنه تزوج امرأة في عدتها فإننا لا نقول له طلق لا نقول طلق ليش لأن نكاحه غير صحيح أصلا بل نفرق بينه وبينها مثال آخر إنسان تزوج امرأة وبعد عقد النكاح شهدت امرأة ثقة بأنها أرضعتهما أي أرضعت الزوج والزوجة فالنكاح هنا باطل باطل لماذا لأن العلماء مجمعون على هذا على أن الأخت من الرضاعة لا تصح لا يصح نكاحها فالنكاح هنا باطل هل نقول لهذا الرجل طلق المرأة لا لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح بل نفرق بينهما رأسا نفرق بينهما رأسا بدون طلاق بقي القسم الثالث النكاح المختلف فيه النكاح المختلف فيه قد يكون المتزوج يعتقد صحته فإن كان يعتقد صحته فحكمه حكم النكاح الصحيح وإن كان يعتقد فساده فحكمه حكم النكاح الباطل طيب إذا كان يعتقد صحته والقاضي الذي تنازعوا عنده يعتقد فساده فهنا نقول للزوج طلق طلق فإذا طلق فلا إشكال فيه لماذا لأنه يعتقد صحة العقد فطلاقه في محله وإذا كان المتزوج يعتقد فساده لكن بعض العلماء يرى أنه صحيح فإننا نقول طلق فإذا قال أنا أعتقد الفساد كيف تأمروني أطلق قلنا طلق من أجل الخلاف بين العلماء حتى تحل للزوج الثاني بلا إشكال طيب مثال ذلك رجل تزوج امرأة وعقد له عليها رجل أجنبي منها والولي شرط الولي شرط لصحة النكاح على القول الراجح وفيه خلاف هذا الذي تزوجها بلا ولي تزوجها يعتقد أن الذي زوجه وليها فلما تبين له أنه غير وليها صار النكاح في اعتقاده باطلا نقول طلق طلق قال لا أطلق أطلق في نكاح أعتقد أنه غير صحيح الحجة في ظاهرها صحيحة قوية لكن نقول طلق لأنه ربما يأتي إنسان يرى أن النكاح بلا ولي جائز وحينئذ يعتقد أنها في عصمتك حتى الآن فإذا طلقت استراحت المرأة واستراح أهلها واضح ولا غير واضح الجواب .
السائل : واضح .
الشيخ : الجواب يتعكز واضح الأخ .
السائل : أعد .
الشيخ : أنا لا أسمح لإنسان أقول هو واضح ويسكت وهو غير متضح لأنه ما هو طالب علم أما إذا لم استفهم أقول هو واضح ولا لا ما عليه إن فهم فهو فاهم وإلا هو وشأنه لكن إذا كررنا قلنا إنت فاهم لازم إنه يكون صريحا ما فهمت المثال المرة الثانية رجل تزوج امرأة وعقد له عليها شخص أجنبي منها لا هو عمها ولا أخوها ولا أبوها وهو يعتقد أنه وليها تبين أن الرجل إيش غير ولي أجنبي الزوج يعتقد أن النكاح بلا ولي فاسد فهمت الآن ولا ما فهمت هل يمكن واحد يزوج امرأة ويقول أنا وليها وهو غير ولي .
السائل : لا .
الشيخ : لا ما هو شرعا هل يمكن شرعا ما يمكن لكن هل يمكن وقوعا يمكن يمكن يزوج ما أكثر المتحيِّلين يقول هذه أختي ولا بنتي ولا ما أشبه ذلك وتزوج وذاك بيعطيه عشرين ريال أو ثلاثين ريال عشانه قريب الزوجة على كل حال القضية الآن رجل تزوج امرأة بولي أجنبي غير ولي في الواقع لكن هو قال إنه وليها فتزوجها ثم تبين أنه أجنبي والزوج يعتقد أنه لا نكاح إلا بولي النكاح عند الزوج الآن فاسد كذا طيب قيل له طلق لأن الزوج الآن لما علم أن العاقد أجنبي ماهو راح يستحلها يعتقد أنها أجنبية منه قيل له طلق قال ماني مطلق أطلق امرأة أنا أصلا ما نكحتها نقول طلق علشان إيش لئلا يأتي إنسان ويقول النكاح بلا ولي صحيح وإذا كان بلا ولي صحيح بقيت المرأة في حبال الرجل الأول في حبال الرجل الأول إذا لم يطلقها هذا معنى قول المؤلف " يقع الطلاق بنكاح مختلف فيه " طيب أمثلة للنكاح المختلف فيه ما أكثر الأمثلة إذا رضعت المرأة من أم الزوج مرة واحدة بعض العلماء يقول إنها لا تحل له لأنها أخته وبعض العلماء يقول تحل له لأنها ليست أختا له من الذين يقولون لا تحل لها لأنها أخته هم الذين يقولون إن الرضاع لا يحتاج إلى عدد وأن مجرد إرضاع المرأة الطفلة تكون أما له طيب إنسان تزوج امرأة قد رضعت من أمه ثلاث مرات النكاح مختلف فيه النكاح مختلف فيه لأن بعض العلماء يقول إذا رضعت ثلاث مرات صارت بنتا للمرضعة وبعض العلماء يقول لا لا تكون بنتا لها إلا إذا رضعت خمس رضعات إذا النكاح هنا مختلف فيه رجل تزوج امرأة بلا ولي لكنها امرأة عاقلة رشيدة تعرف اللي ينفعها من اللي يضرها وتزوجها بلا ولي ما تقولون في النكاح مختلف فيه بعض العلماء يقول الولي ليس بشرط فالنكاح صحيح وبعضهم يقول إنه لابد من ولي فالنكاح غير صحيح وأنا أحكي الأقوال دون الترجيح لأن ليس هذا محل ترجيح وإلا من المعلوم أن الرضاعة لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات وأن النكاح لا يصح إلا بولي هذا نكاح مختلف فيه طيب تزوج امرأة بولي وبجميع الشروط إلا أنه بلا شهود النكاح مختلف فيه بعض العلماء يقول يصح وبعضهم يقول لا يصح إلا بشهود المهم أن النكاح المختلف فيه كثير جدا يعني قد يظن طالب العلم أول ما يظن أن النكاح المختلف فيه إيش قليل ولكن هو كثير هو كثير قد يختلف الناس في صفة العقد أو في أركانه أو في شروطه وهذا كثير إذا النكاح في طلاق مختلف فيه نقول هو إيش صحيح واقع حتى عند من لا يعتقد الصحة لأجل أن تبقى المرأة حلالا للأزواج بعده بدون شبهة .
السائل : الزواج المتفق عليه .
الشيخ : ذكرناه يا أخي بالأول مثلنا بمثلين في الأول لكن ما أدري أنت .
السائل : ذكرنا .
الشيخ : ذكرنا إذا تبين أنها أخته من الرضاعة أنها أخته من الرضاعة أو أنه تزوجها في العدة هذه متفق عليها أنه لا يصح .
السائل : واضح .
الشيخ : الجواب يتعكز واضح الأخ .
السائل : أعد .
الشيخ : أنا لا أسمح لإنسان أقول هو واضح ويسكت وهو غير متضح لأنه ما هو طالب علم أما إذا لم استفهم أقول هو واضح ولا لا ما عليه إن فهم فهو فاهم وإلا هو وشأنه لكن إذا كررنا قلنا إنت فاهم لازم إنه يكون صريحا ما فهمت المثال المرة الثانية رجل تزوج امرأة وعقد له عليها شخص أجنبي منها لا هو عمها ولا أخوها ولا أبوها وهو يعتقد أنه وليها تبين أن الرجل إيش غير ولي أجنبي الزوج يعتقد أن النكاح بلا ولي فاسد فهمت الآن ولا ما فهمت هل يمكن واحد يزوج امرأة ويقول أنا وليها وهو غير ولي .
السائل : لا .
الشيخ : لا ما هو شرعا هل يمكن شرعا ما يمكن لكن هل يمكن وقوعا يمكن يمكن يزوج ما أكثر المتحيِّلين يقول هذه أختي ولا بنتي ولا ما أشبه ذلك وتزوج وذاك بيعطيه عشرين ريال أو ثلاثين ريال عشانه قريب الزوجة على كل حال القضية الآن رجل تزوج امرأة بولي أجنبي غير ولي في الواقع لكن هو قال إنه وليها فتزوجها ثم تبين أنه أجنبي والزوج يعتقد أنه لا نكاح إلا بولي النكاح عند الزوج الآن فاسد كذا طيب قيل له طلق لأن الزوج الآن لما علم أن العاقد أجنبي ماهو راح يستحلها يعتقد أنها أجنبية منه قيل له طلق قال ماني مطلق أطلق امرأة أنا أصلا ما نكحتها نقول طلق علشان إيش لئلا يأتي إنسان ويقول النكاح بلا ولي صحيح وإذا كان بلا ولي صحيح بقيت المرأة في حبال الرجل الأول في حبال الرجل الأول إذا لم يطلقها هذا معنى قول المؤلف " يقع الطلاق بنكاح مختلف فيه " طيب أمثلة للنكاح المختلف فيه ما أكثر الأمثلة إذا رضعت المرأة من أم الزوج مرة واحدة بعض العلماء يقول إنها لا تحل له لأنها أخته وبعض العلماء يقول تحل له لأنها ليست أختا له من الذين يقولون لا تحل لها لأنها أخته هم الذين يقولون إن الرضاع لا يحتاج إلى عدد وأن مجرد إرضاع المرأة الطفلة تكون أما له طيب إنسان تزوج امرأة قد رضعت من أمه ثلاث مرات النكاح مختلف فيه النكاح مختلف فيه لأن بعض العلماء يقول إذا رضعت ثلاث مرات صارت بنتا للمرضعة وبعض العلماء يقول لا لا تكون بنتا لها إلا إذا رضعت خمس رضعات إذا النكاح هنا مختلف فيه رجل تزوج امرأة بلا ولي لكنها امرأة عاقلة رشيدة تعرف اللي ينفعها من اللي يضرها وتزوجها بلا ولي ما تقولون في النكاح مختلف فيه بعض العلماء يقول الولي ليس بشرط فالنكاح صحيح وبعضهم يقول إنه لابد من ولي فالنكاح غير صحيح وأنا أحكي الأقوال دون الترجيح لأن ليس هذا محل ترجيح وإلا من المعلوم أن الرضاعة لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات وأن النكاح لا يصح إلا بولي هذا نكاح مختلف فيه طيب تزوج امرأة بولي وبجميع الشروط إلا أنه بلا شهود النكاح مختلف فيه بعض العلماء يقول يصح وبعضهم يقول لا يصح إلا بشهود المهم أن النكاح المختلف فيه كثير جدا يعني قد يظن طالب العلم أول ما يظن أن النكاح المختلف فيه إيش قليل ولكن هو كثير هو كثير قد يختلف الناس في صفة العقد أو في أركانه أو في شروطه وهذا كثير إذا النكاح في طلاق مختلف فيه نقول هو إيش صحيح واقع حتى عند من لا يعتقد الصحة لأجل أن تبقى المرأة حلالا للأزواج بعده بدون شبهة .
السائل : الزواج المتفق عليه .
الشيخ : ذكرناه يا أخي بالأول مثلنا بمثلين في الأول لكن ما أدري أنت .
السائل : ذكرنا .
الشيخ : ذكرنا إذا تبين أنها أخته من الرضاعة أنها أخته من الرضاعة أو أنه تزوجها في العدة هذه متفق عليها أنه لا يصح .
شرح قول المصنف : " ومن الغضبان ".
الشيخ : قال " ومن الغضبان " يعني ويقع الطلاق من الغضبان والغضب من يفسره لي قال أهل الكلام هو غليان دم القلب لطلب الانتقام عرفتموه الآن هل أحد منكم الآن تصور الغضب هل أنتم الآن تصورتم الغضب لو جاء إنسان يعرفكم الغضب بدون أن تكونوا عرفتموه من قبل وقال غليان دم القلب لطلب الانتقام هل عرفتموه والله يقول أنا ما أحس إن قلبي الآن على جمر يغلي نعم الظاهر أن هذا التعريف لم يزده إلا جهالة وغموضا ولهذا لو قلنا الغضب معروف لكان أوضح ويعرف بعلامات التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ( إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه ) أو ما أشبه ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأصله ونتائجه أصله جمرة يقليها الشيطان في قلب ابن آدم حرارة يجدها الإنسان في نفسه ثم تنتفخ الأوداج يعني العروق ويحمر الوجه وربما ينتشر الشعر يقف وتجري الإنسان نفسه كأنه يغلي هذا الغضب وإن شئت ألا تطيل على نفسك فقل الغضب معروف والحمد لله إذا غضب الإنسان على زوجته وطلقها في حال الغضب يقول المؤلف إن الطلاق يقع يقول إن الطلاق يقع لأن الرجل طلق ولم يكره وهو يعرف معنى الطلاق فيكون الطلاق واقعا والحكم نافذ مع الغضب بنص السنة الحكم نافذ مع الغضب بنص السنة فقد حكم النبي صلّ الله عليه وسلم بين الزبير ورجل من الأنصار في ماء في ماء المطر فقال الرجل المحكوم عليه أن كان ابن عمتك يا رسول الله يعني حكمت له لأنه ابن عمتك فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ( يا زبير أسق حتى يصل الماء الجدق ثم أرسله إلى جارك ) هنا نفذ الحكم أو لم ينفذ نفذ مع الغضب فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو بين الناس فالحكم بين الإنسان وبين زوجته من باب أولى فيقع طلاق الغضبان أعرفتم والغالب إن الطلاق ما يقع إلا لسبب يصحبه الغضب ثم يطلق لا تجد الإنسان يطلق زوجته وهو راضٍ عنها طيب أفادنا المؤلف رحمه الله أن الطلاق يقع من الغضبان وأطلق فلا فرق عنده بين الغضب الشديد والغضب الخفيف وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في ذلك وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغضب ثلاث درجات أولى ووسطى وعليا أما الدرجة العليا قال فلا يقع فيها الطلاق بالاتفاق العليا والعليا هي أن يصل الإنسان إلى درجة لا يدري ما يقول ولا يدري أهو إنسان أو ملك ولا يدري أهو بالسماء أو الأرض ولا يدري هل الزوجة زوجة أو سيارة يعني يفقد شعوره بالكلية وهل يقع هذا ولا ما يقع يقع بعض الناس عصبي يصل به الغضب إلى هذه الدرجة يقول ابن القيم هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق فالدرجة العليا من الغضب لا يقع فيها الطلاق الدرجة الأولى أول ما يبدأ به الغضب يقول إن الطلاق يقع فيها بالاتفاق لأنه لا يأخذ أحد من الغضب ولو قلنا بأن طلاق الغضبان ولو يسيرا لا يقع لحصلت الفوضى في الطلاق الدرجة الثانية هي الدرجة الوسطى الإنسان يعي ما يقول ويدري أنه في الأرض ويدري أنه يخاطب زوجته لكن الغضب لشدته ألجأه إلى أن يطلق فهذا فيه خلاف من العلماء من يقول إنه لا يقع الطلاق ومنهم من يقول إنه يقع الطلاق أي القولين أخذ به المؤلف أنه يقع أو لا يقع يقع هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من يقول إن هذا ملجأٌ إلى الطلاق فلا طلاق عليه لقول النبي صلّ الله عليه وعلى آله وسلم ( لا طلاق في إغلاق ) لا طلاق في إغلاق وهذا مغلق عليه وجد من نفسه أن شيئا يضغط عليه ليطلق وأنه في حال لا يتحمل البقاء مع زوجته وإلا هو يعي ما يقول فهذا محل خلاف من العلماء من يقول إنه لا يقع طلاقه يا عبدالله بن عوض وين أنت ومنهم من يقول إنه يقع ترى فيه يا عبدالله بن عوض فيه رشاش يرش الماء أتريد أن نأتي به أجب ... لا بأس فيه أظن يا حجاج الضغاط يبخ الماء بقوة إن شاء الله أحضره لنا أحضره لنا
السائل : سيرش من قبله .
الشيخ : لا لا ما يرش من قبله إذا صوبته عليه أصابه ولم يصب غيره طيب على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء والذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق فيه كما هو اختيار الشيخ ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء واستدلوا بالحديث الذي ذكرت لكم وهو ( لا طلاق في إغلاق ) فهو نظريا هو القول الراجح لأنه كالمكره لكن عمليا وتربويا هل نقول بالفتوى به أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج الثاني لا شك إنه الثاني لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الغضبان لا يقع لامتلأت مجالسنا ممن يقول أنا غضبت وطلقت وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب ولهذا إطلاق الفتوى به أي بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي إلى أن يتتايع الناس في الطلاق فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون فحينئذ يتوجه القول بالفتوى أنه لا يقع الطلاق وإذا رأى من سيما الرجل أنه متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل فهنا ينبغي أن يفتي بوقوع الطلاق وهذا من باب سياسة الخلق والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية حتى في الأمور الحسية السياسة لها شأن عظيم ربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام المعين وهو حلال الطعام لأنه يضره ولا نمنع الآخر لأنه لا يضره فمثل السياسة والتربية أمر أيها الطلبة يجب التفطن له وألا تكون الفتوى مطلقة هذا في كل زمان ومكان ولا يخفى علينا السياسة العمرية أنه عمر رضي الله عنه منع الرجل الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا لأنه حرام فكثر من الناس فمنعهم من المراجعة وقال " أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه " .
السائل : سيرش من قبله .
الشيخ : لا لا ما يرش من قبله إذا صوبته عليه أصابه ولم يصب غيره طيب على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء والذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق فيه كما هو اختيار الشيخ ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء واستدلوا بالحديث الذي ذكرت لكم وهو ( لا طلاق في إغلاق ) فهو نظريا هو القول الراجح لأنه كالمكره لكن عمليا وتربويا هل نقول بالفتوى به أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج الثاني لا شك إنه الثاني لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الغضبان لا يقع لامتلأت مجالسنا ممن يقول أنا غضبت وطلقت وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب ولهذا إطلاق الفتوى به أي بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي إلى أن يتتايع الناس في الطلاق فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون فحينئذ يتوجه القول بالفتوى أنه لا يقع الطلاق وإذا رأى من سيما الرجل أنه متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل فهنا ينبغي أن يفتي بوقوع الطلاق وهذا من باب سياسة الخلق والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية حتى في الأمور الحسية السياسة لها شأن عظيم ربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام المعين وهو حلال الطعام لأنه يضره ولا نمنع الآخر لأنه لا يضره فمثل السياسة والتربية أمر أيها الطلبة يجب التفطن له وألا تكون الفتوى مطلقة هذا في كل زمان ومكان ولا يخفى علينا السياسة العمرية أنه عمر رضي الله عنه منع الرجل الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا لأنه حرام فكثر من الناس فمنعهم من المراجعة وقال " أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه " .
الكلام على أهمية العمل بالسياسة الشرعية.
الشيخ : فالسياسة أمر مهم ولهذا مرّ بي أن رجلا أفتى ابنه بمسألة نسيتها بمسألة فكأن الابن توقف فقال إما أن تفعل وإلا أفتيتك بقول الفلان الذي هو أشد من القول الأول مما يدل على أن السياسة سياسة الناس في الأمور الشرعية لا بأس بها من ذلك مثلا ما صار يدندن به بعض الطلبة من أن تارك الواجب في الحج ليس عليه شيء وقال إنه لا دليل على ذلك إلا الأثر عن ابن عباس " من ترك شيئا من نسك أو نسي فليهرق دما " وهذا ليس صريحا في الوجوب لجواز أن يكون ابن عباس أراد بالأمر الاستحباب والنفع وليس مطردا أيضا بأن يقول من ترك شيئا من نسكه وهذا فيه أشياء كثيرة ما فيها دم فلماذا نوجب على الناس أن يذبحوا فدية إذا تركوا الواجب وهذا إضاعة لأموالهم في غير أمر واضح لأن الرجل سيشتري الفدية بأربعة مئة ريال خمس مئة ريال أقل أكثر فلماذا نلزمهم بإضاعة ماله بدون سبب شرعي فيدندن حول هذا نحن نقول لو قدرنا جدلا أنه ليس فيه دليل لكن أليس من سياسة الخلق أن يلزموا بهذا القول الذي عليه جمهور العلماء يعني ليس هذا قولا شاذا حتى نقول لا ينبغي سلوكه لكنه قول عليه جمهور العلماء أليس من الحكمة أن يعمل بهذا القول من أجل سياسة الخلق وضبط الخلق لأنه لو قيل للرجل الذي ترك الوقوف بعرفة إلى الغروب يعني دفع قبل الغروب ولم يبتْ في مزدلفة ولم يرمِ الجمرات ولم يبت في منى وقلنا نعم وأحرم من دون الميقات وقلنا له ليس عليك إلا الاستغفار والتوبة هل هذا رادع نعم أعتقد أنه لا يردع ولذلك إذا أفتينا إنسانا في غير هذه المسألة وقلنا عليك التوبة والاستغفار قال بس هذا يعني كأنه يقول إن شئت املأ لك الدنيا كلها توبة واستغفارا فلهذا نقول سياسة الأمة بإلزامهم بمقتضى الشرع أمر مهم والحمد لله إذا قدرنا على أدنى تقدير أن هذا من باب التعزير بالمال فالتعزير بالمال جائز شرعا ثبتت به السنة انتهى الوقت نعم .
أسئلة.
السائل : يا شيخ بارك الله فيك هل اليمين بالطلاق ؟
الشيخ : هل ؟
السائل : هل اليمين بالطلاق في الغضب لها درجات ثلاث كذلك ؟
الشيخ : هذه ستأتينا إن شاء الله في تعليق الطلاق يا كمال .
السائل : الأصل في طرق طلاق الغضبان أنه يقع إلا إذا أغلق عليه ؟
الشيخ : إيش .
السائل : نقول في طلاق الغضبان الأصل أنه يقع إلا إذا أغلق عليه .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : ما يجوز أجمع المسألة ... ؟
الشيخ : لا لا التفصيل ضيق التفصيل ضيق وهذا اعتراض خفي على طريقتنا يا زكي .
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا هو هذا هو أنا أعرف أن أقول ما قلت أنت .
الشيخ : هل ؟
السائل : هل اليمين بالطلاق في الغضب لها درجات ثلاث كذلك ؟
الشيخ : هذه ستأتينا إن شاء الله في تعليق الطلاق يا كمال .
السائل : الأصل في طرق طلاق الغضبان أنه يقع إلا إذا أغلق عليه ؟
الشيخ : إيش .
السائل : نقول في طلاق الغضبان الأصل أنه يقع إلا إذا أغلق عليه .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : ما يجوز أجمع المسألة ... ؟
الشيخ : لا لا التفصيل ضيق التفصيل ضيق وهذا اعتراض خفي على طريقتنا يا زكي .
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا هو هذا هو أنا أعرف أن أقول ما قلت أنت .
ما حكم لو طلق الأب زوج ابنه.؟
السائل : يا شيخ لو طلق الأب زوجة ابنه ؟
الشيخ : نعم أعد السؤال .
السائل : لو طلق الأب امرأة ابنه ؟
الشيخ : لو .
السائل : لو طلق الأب .
الشيخ : هذه مرّ علينا في أول كتاب الطلاق .
السائل : قلنا يراجع الابن ؟
الشيخ : قلنا إنه لا يصح الطلاق إلا من الزوج وأن الأب لا يطلق زوجة ابنه والابن لا يطلق زوجة أبيه حتى لو فرضنا أن الأب خرّف وصار لا يعرف ما يمكن أن تطلق نعم .
الشيخ : نعم أعد السؤال .
السائل : لو طلق الأب امرأة ابنه ؟
الشيخ : لو .
السائل : لو طلق الأب .
الشيخ : هذه مرّ علينا في أول كتاب الطلاق .
السائل : قلنا يراجع الابن ؟
الشيخ : قلنا إنه لا يصح الطلاق إلا من الزوج وأن الأب لا يطلق زوجة ابنه والابن لا يطلق زوجة أبيه حتى لو فرضنا أن الأب خرّف وصار لا يعرف ما يمكن أن تطلق نعم .
هل هناك إغلاق في غير الغضب.؟
السائل : ما صور الإغلاق في غير الغضب ؟
الشيخ : ما عندي الآن إلا الغضب .
السائل : الوقت .
الشيخ : انتهى الوقت طيب .
السائل : " وكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها " .
الشيخ : ما عندي الآن إلا الغضب .
السائل : الوقت .
الشيخ : انتهى الوقت طيب .
السائل : " وكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها " .
المناقشة حول طلاق الغضبان .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
سبق لنا أن الطلاق يقع من الغضبان وذكرنا أن الغضبان له ثلاث كمل ؟
السائل : ثلاث .
الشيخ : ثلاث حالات الأولى ابتداء الغضب والثانية انتهاؤه والثالثة الوسط وذكرنا أن الخلاف إنما هو في الوسط أما إذا بلغ منتهاه فإنه لا يقع الطلاق بلا نزاع وأما في أوله فيقع الطلاق بلا نزاع الخلاف فيما بين ذلك وقررنا أن القول الراجح أنه لا يقع طلاقه أنه لا يقع طلاقه لماذا لأنه مغلوب على نفسه مغلوب على نفسه مضغوط عليه وقد قال النبي صلّ الله عليه وعلى آله وسلم ( لا طلاق في إغلاق ) وتطرقنا إلى طلاق الموسوس وقلنا إنه لا يقع أظن .
السائل : ما ذكرناه .
الشيخ : ما ذكرناه نذكره الآن ... طلاق الموسوس لا يقع لأنه مغلوب على أمره الموسوس نسأل الله لنا ولكم العافية يوسوس أنه طلق زوجته ويتراءى له أنه طلقها وأحيانا إذا لبس ثوبه قال إني طلقت زوجتي قلت إن لبست ثوبي فهي طالق بل إذا فتح المصحف قال لعلي طلقت زوجتي هذا الرجل لو قال امرأتي فلانة طالق فليس عليه شيء السبب أنه مغلوب لأن بعضهم يصرح بعض الموسوسين من شدة الضيق يصرح بأنه طلق من أجل الوسواس .
سبق لنا أن الطلاق يقع من الغضبان وذكرنا أن الغضبان له ثلاث كمل ؟
السائل : ثلاث .
الشيخ : ثلاث حالات الأولى ابتداء الغضب والثانية انتهاؤه والثالثة الوسط وذكرنا أن الخلاف إنما هو في الوسط أما إذا بلغ منتهاه فإنه لا يقع الطلاق بلا نزاع وأما في أوله فيقع الطلاق بلا نزاع الخلاف فيما بين ذلك وقررنا أن القول الراجح أنه لا يقع طلاقه أنه لا يقع طلاقه لماذا لأنه مغلوب على نفسه مغلوب على نفسه مضغوط عليه وقد قال النبي صلّ الله عليه وعلى آله وسلم ( لا طلاق في إغلاق ) وتطرقنا إلى طلاق الموسوس وقلنا إنه لا يقع أظن .
السائل : ما ذكرناه .
الشيخ : ما ذكرناه نذكره الآن ... طلاق الموسوس لا يقع لأنه مغلوب على أمره الموسوس نسأل الله لنا ولكم العافية يوسوس أنه طلق زوجته ويتراءى له أنه طلقها وأحيانا إذا لبس ثوبه قال إني طلقت زوجتي قلت إن لبست ثوبي فهي طالق بل إذا فتح المصحف قال لعلي طلقت زوجتي هذا الرجل لو قال امرأتي فلانة طالق فليس عليه شيء السبب أنه مغلوب لأن بعضهم يصرح بعض الموسوسين من شدة الضيق يصرح بأنه طلق من أجل الوسواس .
اضيفت في - 2006-04-10