كتاب الطلاق-02a
الكلام على طلاق الموسوس.
الشيخ : مغلوب على نفسه مضغوط عليه وقد قال النبي صلّ الله عليه وعلى آله وسلم ( لا طلاق في إغلاق ) وتطرقنا إلى طلاق الموسوس وقلنا إنه لا يقع أظن .
السائل : ما ذكرناه .
الشيخ : ما ذكرناه نذكره الآن طلاق الموسوس لا يقع لأنه مغلوب على أمره الموسوس نسأل الله لنا ولكم العافية يوسوس أنه طلق زوجته ويتراءى له أنه طلقها وأحيانا إذا لبس ثوبه قال إني طلقت زوجتي قلت إن لبست ثوبي فهي طالق بل إذا فتح المصحف قال لعلي طلقت زوجتي هذا الرجل لو قال امرأتي فلانة طالق فليس عليه شيء السبب أنه مغلوب لأن بعضهم يصرّح بعض الموسوسين من شدة الضيق يصرّح بأنه طلق من أجل الوسواس تجده يقول بلا هذا القلق هذا التعب النفسي إذا طلقها طقلها يا ولد واسترح فيطلقها هل يمكن أن نقول إن هذا يقع طلاقه لا والله ما نقول هذا ولا يمكن أن نقول ذلك لأن الرجل مغلوب على نفسه ونظيره في الوسواس بعض الناس يقول إذا شك وهو متوضئ هل أحدث أو لا قال بلاش القلق ثم يضرط عشان إيش ينتقض وضوءه يقينا وهذا غلط لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أعطانا دواءً خيرا من ذلك ماذا قال قال ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد يحا ) يعني دع الشك لا تلتفت إليه حتى تتيقن هذا الرجل الموسوس إذا قال أنا أحسست بحركة في الذكر أو في الدبر نقول لا عبرة بهذا أحسست ببرودة على رأس الذكر أو في داخل الفخذين فلعلي أحدثت ماذا نقول له نقول لا حدث لا حدث عليك امضي في سبيلك ولا تلتفت لهذا الله عز وجل قد أراحك - والحمد لله - بشريعة سمحة يسيرة لا تلتفت لهذا بعض الناس يصلي في أثناء الصلاة يقول والله ما أدري هل أنا كبرت للإحرام أو لا فيقول بلاش ايش ابدأ الصلاة من جديد وإذا ابتدأها من جديد وفي أثنائها ورد عليه الشك وقال إذا اقطع الشك باليقين ابطل صلاتك حتى إنه ليعيد الصلاة أكثر من أربعين مرة ويخرج الوقت وهو على هذا - نسأل الله السلامة والعافية - مثل هؤلاء لا يلتفت إلى ما يعتقدون إطلاقا والمهم لنا في هذا الباب هو أن طلاق الموسوس لا يقع لكن لو أن الموسوس أراد الطلاق حقيقة وذهب إلى القاضي وكتب الطلاق هل يقع أو لا لا شك أنه يقع لأن هذا أراده عن اختيار أراده عن اختيار وعن إرادة صحيحة .
السائل : ما ذكرناه .
الشيخ : ما ذكرناه نذكره الآن طلاق الموسوس لا يقع لأنه مغلوب على أمره الموسوس نسأل الله لنا ولكم العافية يوسوس أنه طلق زوجته ويتراءى له أنه طلقها وأحيانا إذا لبس ثوبه قال إني طلقت زوجتي قلت إن لبست ثوبي فهي طالق بل إذا فتح المصحف قال لعلي طلقت زوجتي هذا الرجل لو قال امرأتي فلانة طالق فليس عليه شيء السبب أنه مغلوب لأن بعضهم يصرّح بعض الموسوسين من شدة الضيق يصرّح بأنه طلق من أجل الوسواس تجده يقول بلا هذا القلق هذا التعب النفسي إذا طلقها طقلها يا ولد واسترح فيطلقها هل يمكن أن نقول إن هذا يقع طلاقه لا والله ما نقول هذا ولا يمكن أن نقول ذلك لأن الرجل مغلوب على نفسه ونظيره في الوسواس بعض الناس يقول إذا شك وهو متوضئ هل أحدث أو لا قال بلاش القلق ثم يضرط عشان إيش ينتقض وضوءه يقينا وهذا غلط لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أعطانا دواءً خيرا من ذلك ماذا قال قال ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد يحا ) يعني دع الشك لا تلتفت إليه حتى تتيقن هذا الرجل الموسوس إذا قال أنا أحسست بحركة في الذكر أو في الدبر نقول لا عبرة بهذا أحسست ببرودة على رأس الذكر أو في داخل الفخذين فلعلي أحدثت ماذا نقول له نقول لا حدث لا حدث عليك امضي في سبيلك ولا تلتفت لهذا الله عز وجل قد أراحك - والحمد لله - بشريعة سمحة يسيرة لا تلتفت لهذا بعض الناس يصلي في أثناء الصلاة يقول والله ما أدري هل أنا كبرت للإحرام أو لا فيقول بلاش ايش ابدأ الصلاة من جديد وإذا ابتدأها من جديد وفي أثنائها ورد عليه الشك وقال إذا اقطع الشك باليقين ابطل صلاتك حتى إنه ليعيد الصلاة أكثر من أربعين مرة ويخرج الوقت وهو على هذا - نسأل الله السلامة والعافية - مثل هؤلاء لا يلتفت إلى ما يعتقدون إطلاقا والمهم لنا في هذا الباب هو أن طلاق الموسوس لا يقع لكن لو أن الموسوس أراد الطلاق حقيقة وذهب إلى القاضي وكتب الطلاق هل يقع أو لا لا شك أنه يقع لأن هذا أراده عن اختيار أراده عن اختيار وعن إرادة صحيحة .
شرح قول المصنف : " ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا ".
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " ووكيله كهو " وكيل من وكيل الزوج كالزوج يعني لو قال شخص لإنسان أنا لا أستطيع أن أقابل زوجتي بالطلاق لأنها امرأة حبيبة وقد أكرمتني وخدمتني ولكني لا أريدها لا أحبها لابد أن أطلق لكني أكره أن أقابلها بالطلاق فأنت يا فلان وكيلي في طلاقها وأنا سأسافر سأسافر وأنت الوكيل يجوز هذا أو لا يجوز يجوز يجوز للإنسان أن يوكل في الطلاق وإذا وكل شخصا في الطلاق فهل له أن يفسخ الوكالة الجواب نعم له أن يفسخ الوكالة قبل أن يطلق الوكيل فإن فسخ الوكالة قبل أن يطلق والوكيل لم يعلم فهل نقول إن الطلاق لم يقع أو نقول إنه وقع لأن الوكيل بنى على أصل لم يثبت زواله في هذا رأيان للعلماء منهم من قال إنه إذا عزله وإن لم يعلم انعزل فإذا طلق طلق وهو غير وكيل ومنهم من يقول إذا طلقت قبل العلم بالعزم فإن المرأة تطلق لأنه بنى على أصل وهو التوكيل لم يثبتْ زواله والأقرب أنه لا يقع الطلاق لأنه بفسخه الوكالة زال ملك الوكيل أن يطلق لكن لو ادعى بعد أن طلق الوكيل أنه عزله قبل فلابد من بينة لابد من بينة ولهذا إذا عزل الوكيل فلابد أن يشهد حتى لا ينكر أهل الزوجة إذا كانوا يريدون الفراق فراق الزوج وقوله " ووكيله كهو " هذا التعبير جائز في اصطلاح النحويين وفيه استعارة ضمير الرفع لضمير الجر لأن ضمير الجر في مثل هذا هو الهاء فقط تقول مررت به وصلت إليه لكن لما تعذر وجود الضمير المتصل مع الكاف فإنه يستعار ضمير إيش ضمير الرفع وإن كان الضمير المتصل قد يتصل بالكاف كما قال ابن مالك " كذا كها ونحوه أتى " لكن الأكثر في اللغة العربية أن الكاف لا تدخل على ضمير متصل على كل حال أورد علينا إيراد قال كيف يأتي ضمير الرفع في موضع ضمير الجر ماذا نقول نقول هذا من باب الاستعارة من باب الاستعارة استعرنا ضمير الرفع لإيش لضمير الجر " وكيله كهو " وإذا كان كهو هل يملك الوكيل أن يطلق الزوجة وهي حائض لا حتى لو علمنا أن زوجها لم يأتِ لمدة سنوات فإنه لا يملك أن يطلقها وهي حائض لأن الوكيل فرع عن الزوج والزوج لا يجوز أن يطلق امرأته وهي حائض فكذلك الوكيل هل يملك أن يطلق اثنتين أو ثلاثا يقول المؤلف " ويطلق واحدة " فقط يعني إذا وكله فلا يحل له أن يطلق طلقتين فيقول للزوجة أنت طالق طلقتين حرام عليه لماذا أولا لأنه بدعة والزوج نفسه لا يملكه وثانٍ لأنه موكل والوكالة تصدق بأقل ما يقع عليه اسم الطلاق فلا يجوز أن يطلق أكثر طيب لو قال لزوجة من وكله أنت طالق أنت طالق أنت طالق يملك هذا أو لا لا لأنه إذا لم يملك اثنتين لم يملك الثلاثة طيب لكن لو فعل وقال للزوجة أنت طالق أنت طالق هل نقول إنه لم يقع الطلاق أو نقول يقع بواحدة لم يقع الطلاق لم يقع الطلاق لأن الوكيل تصرف فيما لم يؤذن له فيه فلا يقع الطلاق كما لو أمره أن يبيع شيئا فأجّره فإن الإجارة لا تصح طيب يطلق واحدة قال " ومتى شاء " يعني ويطلق متى شاء سواء بادر بالطلاق أو أخره يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين متى شاء طلق لكن بشرط ألا يكون في حيض لأن طلاق الحائض حرام على الزوج والوكيل فرع عن الزوج أفهمتم طيب لو طلقها في طهر جامع فيه الزوج يجوز أو لا يجوز لا يجوز وذلك لأن الزوج لا يملك ذلك وهو الأصل فالفرع كذلك لا يملكه فصار الوكيل في الطلاق يطلق حيث جاز لموكله أن يطلق ولا يزيد على واحدة طيب قال " إلا أن يعيّن له وقتا وعددا " إلا أن يعين الفاعل من الزوج له أي للوكيل وقتا وعددا فيقول وكلتك أن تطلق امرأتي مرتين فيملك طيب يملك مرتين وكلتك أن تطلقها ثلاثا يملك ثلاثا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب وهل يملك اثنتين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ويملك اثنتين لأن من ملك الأكثر ملك الأقل فإذا قال الزوج أنا وكلتك بثلاث لأني أحب أن تبين مني فيقول الوكيل أهلا وسهلا ماذا يصنع يطلق يطلق الواحدة فتكون ثلاثا لأنه لم يفوت على الزوج شيئا إلا أن يعين له وقتا فيقول اثنتين أو ثلاثة وقتا يعني الزمن فيقول أنت وكيل في طلاق زوجتي في هذا الشهر فإذا انتهى الشهر يملك أن يطلق لا أو أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الأسبوع إذا انتهى الأسبوع لا يطلق وذلك لأن تصرف الوكيل مبني على إيش على إذن الموكل وإذا كان مبنيا على إذن الموكل تقيد بما أذن له فيه وهذه قاعدة مهمة في كل الوكلاء سواء في الطلاق أو في النكاح أو في البيع أو الشراء أو التأجير أو الإجارة أو غير ذلك وعددا مثلنا بها فإن عين له وقتا وعددا تعين ونسأل الأخ لو قال أنت وكيلي أن تطلق زوجتي بالأمس ؟
السائل : الحكم يعني .
الشيخ : نعم .
السائل : يطلق .
الشيخ : يطلق أمس ؟
السائل : يجوز للوكيل أن يطلق .
الشيخ : لا هو بس قال له أن وكيلي تطلق زوجتي أمس .
السائل : ما يجوز .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأن ما بدأت الوكالة .
الشيخ : لأن أمس قد مضى ما يمكن الطلاق فيه فهو تعليق الوكالة بأمر محال يقول " أمس الذي مرّ على قربه يعجز أهل الأرض عن رده " أمس القريب الآن لو اجتمعت الأمة كلها على أن تعيده ما تستطيع " أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده " طيب .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب وهل يملك اثنتين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ويملك اثنتين لأن من ملك الأكثر ملك الأقل فإذا قال الزوج أنا وكلتك بثلاث لأني أحب أن تبين مني فيقول الوكيل أهلا وسهلا ماذا يصنع يطلق يطلق الواحدة فتكون ثلاثا لأنه لم يفوت على الزوج شيئا إلا أن يعين له وقتا فيقول اثنتين أو ثلاثة وقتا يعني الزمن فيقول أنت وكيل في طلاق زوجتي في هذا الشهر فإذا انتهى الشهر يملك أن يطلق لا أو أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الأسبوع إذا انتهى الأسبوع لا يطلق وذلك لأن تصرف الوكيل مبني على إيش على إذن الموكل وإذا كان مبنيا على إذن الموكل تقيد بما أذن له فيه وهذه قاعدة مهمة في كل الوكلاء سواء في الطلاق أو في النكاح أو في البيع أو الشراء أو التأجير أو الإجارة أو غير ذلك وعددا مثلنا بها فإن عين له وقتا وعددا تعين ونسأل الأخ لو قال أنت وكيلي أن تطلق زوجتي بالأمس ؟
السائل : الحكم يعني .
الشيخ : نعم .
السائل : يطلق .
الشيخ : يطلق أمس ؟
السائل : يجوز للوكيل أن يطلق .
الشيخ : لا هو بس قال له أن وكيلي تطلق زوجتي أمس .
السائل : ما يجوز .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأن ما بدأت الوكالة .
الشيخ : لأن أمس قد مضى ما يمكن الطلاق فيه فهو تعليق الوكالة بأمر محال يقول " أمس الذي مرّ على قربه يعجز أهل الأرض عن رده " أمس القريب الآن لو اجتمعت الأمة كلها على أن تعيده ما تستطيع " أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده " طيب .
شرح قول المصنف : " وامرأته كوكيله في طلاق نفسها ".
الشيخ : قال " وامرأته كوكيله في طلاق نفسها " الله المستعان يجوز أن يوكل امرأته في طلاق نفسها نعم يجوز ومتوقع ومتصور وسهل تلحّ عليه زوجته أن يطلقها فقال أنت الوكيلة أنت الوكيلة على نفسك متى شئت فطلقي لكن ماذا تقول إذا أرادت أن تطلق هل تقول طلقت زوجي لا لأن الزوجة ما تطلق الزوج لكن تقول طلقت نفسي من زوجي ولا بأس فصار الآن كلام المؤلف ليس أمرا بعيدا امرأته كوكيله في طلاق نفسها هذا الأمر ليس ببعيد بعض النساء يلح على زوجها أن يطلقها فيقول أنت أميرة نفسك أنت وكيلة طلقي طيب إذا قال أنت وكيلة في طلاق نفسك وكانت تريد البينونة من زوجها فقالت طلقت نفسي من زوجي ثلاثا أتملك ذلك .
السائل : لا .
الشيخ : ليش نقول لأن الوكيل يتقيد بواحدة إلا إذا قال أنت وكيلة في طلاق نفسك مرة أو مرتين أو ثلاثة فعلى ما قيل بعض العلماء يقول لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها للتضاد كيف تطلق نفسها لكن الصواب ما قاله المؤلف لأن امرأته بالغة عاقلة عالمة تعرف معنى الطلاق وتريد الطلاق .
السائل : لا .
الشيخ : ليش نقول لأن الوكيل يتقيد بواحدة إلا إذا قال أنت وكيلة في طلاق نفسك مرة أو مرتين أو ثلاثة فعلى ما قيل بعض العلماء يقول لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها للتضاد كيف تطلق نفسها لكن الصواب ما قاله المؤلف لأن امرأته بالغة عاقلة عالمة تعرف معنى الطلاق وتريد الطلاق .
شرح قول المصنف : " فصل : إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة ".
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " فصلٌ " اعلم أن العلماء رحمهم الله يكتبون أبوابا وفصولا وكتابا تجدون أحيانا كتاب الطهارة .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي موجودة آخر الباب في طلاق نفسها إيه اشطبوها نعم أقول العلماء في مؤلفاتهم يكتبون كتابا ويكتبون بابا ويكتبون فصلا الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للأفراد أفهمتم الكتاب لإيش للجنس الباب للنوع الفصل للأفراد يعني الأفراد هذا النوع فمثلا كتاب الطهارة كتاب الطهارة من أول باب المياه إلى آخر الحيض كل ما يتعلق بالطهارة داخل تحت هذا العنوان لأنه إيش جنس طيب باب الاستنجاء باب الوضوء باب الغسل باب التيمم باب إزالة النجاسة باب الحيض هذا إيش هذا نوع لأن طهارة الوضوء نوع وطهارة الغسل نوع آخر في الغسل يكتب موجبات الغسل ثم يكتب فصل في كيفية الغسل هذا للأفراد أفراد هذا هو الأصل أن يقال الكتاب إيش
السائل : جنس .
الشيخ : والباب .
السائل : نوع .
الشيخ : والفصل للأفراد طيب الآن كتاب الطلاق ولا باب الطلاق اللي معنا كتاب الطلاق لأن هذا جنس جنس انفكاك الزوجة من الزوج قال فصل في بيان ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي بين ذلك رحمه الله قال " إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة " هذا طلاق السنة ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها هذا طلاق السنة انتبه مثل أن يقول لزوجته في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق كم هذا واحدة الطهر هل جامع أو لا احنا قلنا لكم إنه لم يجامعها فيه يعني بعد ما حاضت بعد يومين ثلاثة قبل أن يجامع طلقها مرة تركها حتى تنقضي العدة هذا طلاق سنة فإن طلّق مرتين بأن قال أنت طالق أنت طالق ولم يرد التوكيد فليس بسنة إذا طلقها في طهر جامع فيه فليس بسنة يعني جامعها بعد أن حاضت ثم طلقها هذا ليس بسنة طلقها في طهر لم يجامع فيه ولكن ألحقها في اليوم الثاني طلقة أخرى سنة ولا بدعة ؟
السائل : بدعة .
الشيخ : بدعة طيب إذا طلاق السنة ما اجتمع فيه ثلاثة أوصاف الأول السؤال خاص .
السائل : أن يكون في طهر لم يجامع فيه .
الشيخ : أن يكون في طهر لم يجامعها فيه وعبدالله عوض الوصف الثاني ؟
السائل : الوصف الثاني أن يطلقها واحدة .
الشيخ : أن يطلقها واحدة الوصف الثالث ؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ خطأ .
السائل : أن يتركها حتى تنقضي العدة .
الشيخ : نعم أن يتركها حتى تنقضي العدة ومعنى أن يتركها حتى تنقضي العدة ألا يكرر الطلاق عليها ألا يكرر الطلاق عليها فإن طلقها مثلا اليوم مرة في طهر لم يجامع فيه ثم بعد عشرة أيام طلقها ثانية الطلقة الثانية تكون بدعة لأنه لم يتركها حتى تنقضي العدة طيب هذا هو طلاق السنة .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي موجودة آخر الباب في طلاق نفسها إيه اشطبوها نعم أقول العلماء في مؤلفاتهم يكتبون كتابا ويكتبون بابا ويكتبون فصلا الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للأفراد أفهمتم الكتاب لإيش للجنس الباب للنوع الفصل للأفراد يعني الأفراد هذا النوع فمثلا كتاب الطهارة كتاب الطهارة من أول باب المياه إلى آخر الحيض كل ما يتعلق بالطهارة داخل تحت هذا العنوان لأنه إيش جنس طيب باب الاستنجاء باب الوضوء باب الغسل باب التيمم باب إزالة النجاسة باب الحيض هذا إيش هذا نوع لأن طهارة الوضوء نوع وطهارة الغسل نوع آخر في الغسل يكتب موجبات الغسل ثم يكتب فصل في كيفية الغسل هذا للأفراد أفراد هذا هو الأصل أن يقال الكتاب إيش
السائل : جنس .
الشيخ : والباب .
السائل : نوع .
الشيخ : والفصل للأفراد طيب الآن كتاب الطلاق ولا باب الطلاق اللي معنا كتاب الطلاق لأن هذا جنس جنس انفكاك الزوجة من الزوج قال فصل في بيان ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي بين ذلك رحمه الله قال " إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة " هذا طلاق السنة ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها هذا طلاق السنة انتبه مثل أن يقول لزوجته في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق كم هذا واحدة الطهر هل جامع أو لا احنا قلنا لكم إنه لم يجامعها فيه يعني بعد ما حاضت بعد يومين ثلاثة قبل أن يجامع طلقها مرة تركها حتى تنقضي العدة هذا طلاق سنة فإن طلّق مرتين بأن قال أنت طالق أنت طالق ولم يرد التوكيد فليس بسنة إذا طلقها في طهر جامع فيه فليس بسنة يعني جامعها بعد أن حاضت ثم طلقها هذا ليس بسنة طلقها في طهر لم يجامع فيه ولكن ألحقها في اليوم الثاني طلقة أخرى سنة ولا بدعة ؟
السائل : بدعة .
الشيخ : بدعة طيب إذا طلاق السنة ما اجتمع فيه ثلاثة أوصاف الأول السؤال خاص .
السائل : أن يكون في طهر لم يجامع فيه .
الشيخ : أن يكون في طهر لم يجامعها فيه وعبدالله عوض الوصف الثاني ؟
السائل : الوصف الثاني أن يطلقها واحدة .
الشيخ : أن يطلقها واحدة الوصف الثالث ؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ خطأ .
السائل : أن يتركها حتى تنقضي العدة .
الشيخ : نعم أن يتركها حتى تنقضي العدة ومعنى أن يتركها حتى تنقضي العدة ألا يكرر الطلاق عليها ألا يكرر الطلاق عليها فإن طلقها مثلا اليوم مرة في طهر لم يجامع فيه ثم بعد عشرة أيام طلقها ثانية الطلقة الثانية تكون بدعة لأنه لم يتركها حتى تنقضي العدة طيب هذا هو طلاق السنة .
4 - شرح قول المصنف : " فصل : إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وتحرم الثلاث إذا ".
الشيخ : نرجع إلى المفهوم إذا طلقها مرتين فهو بدعة ثلاثا بدعة لكن هل يحرم أو لا الصحيح أنه حرام يحرم أن يطلق مرتين أو ثلاثا وقال بعض أهل العلم يكره أن يطلق ثنتين ويحرم أن يطلق ثلاثا عرفتم وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يطلق مرتين وأن يطلق ثلاثا لكن هذا القول تأباه الأدلة ولذلك عاقب عمر رضي الله عنه من طلق ثلاثا بمنعه من الرجعة فهو حرام بلا شك وفيه أيضا حديث في السنن أن النبي صلَّى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فقام في الناس وقال ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) فالصواب أن طلاق الثلاث حرام لكن طلاق اثنتين دائر بين الكراهة لأنه خلاف السنة وبين التحريم لأنه ضيق على نفسه إذ لولا هذه الطلقة الثانية لكان بقي له طلقتان والآن لم يبقَ له إلا واحدة فالصواب أن الطلاق مرتين حرام لكن المرأة لا تبين به إنما تبين بالثلاثة بناءً على ذلك لو أنه طلق مرتين بعد طلقة سابقة فالطلقة الثانية تحرمها فتكون حرامًا بلا شك تكون حراما بلا شك لأنها تحرّم طيب لو طلّق امرأة في طهر جامعها فيه لكنها ممن لا يحيض سنة ولا بدعة ؟
السائل : لا سنة ولا بدعة .
الشيخ : طيب لا سنة ولا بدعة وش يصير ؟
السائل : ... .
الشيخ : من قبل إيش .
السائل : المباح .
الشيخ : هو كما قال الأخ عبدالله يقولون إن من لا تحيض لا سنة ولا بدعة في طلاقها لأن السنة لابد أن يكون لها مقابل بدعة وهذه طلق متى شئت التي لا تحيض طلقها متى شئت ولو كنت قبل أن تغتسل من جنابتها واضح فالعجوز التي انقطع حيضها يجوز أن يطلقها في أي وقت في أي وقت شاء لأنها لا تحيض والصغيرة التي لم تبدأ بالحيض كذلك والتي أجري لها عملية باستئصال الرحم كذلك يطلقها متى شاء لأنه لا يمكن أن تحيض والمرأة المرضع قولوا المرأة المرضع نقول لا يطلقها حتى تحيض إذا قال باقي عليها سنة كاملة ويأتيها الحيض لأن الطفل باقي عليه سنة ويفطم وهذه المرأة لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي وباقي سنة وهو قد جامعها في البارحة وجرى بينهما نقاش وقال لابد أن أطلقها ماذا نقول له نقول لا تطلق حرام عليك قال ما أستطيع أبقى سنة كاملة لأنه لازم يبقى سنة كاملة حتى يأتيها الحيض حتى يأتيها الحيض ثم تطهر من الحيض فيطلق نقول لابد أن تبقى اتباعا لحدود الله فإذا قال أبقى سنة قلنا وسنتين أيضا حتى يرجع عليها الحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت فطلق لأن هذه المرأة من ذوات الحيض ليست صغيرة وليست آيسة .
السائل : لا سنة ولا بدعة .
الشيخ : طيب لا سنة ولا بدعة وش يصير ؟
السائل : ... .
الشيخ : من قبل إيش .
السائل : المباح .
الشيخ : هو كما قال الأخ عبدالله يقولون إن من لا تحيض لا سنة ولا بدعة في طلاقها لأن السنة لابد أن يكون لها مقابل بدعة وهذه طلق متى شئت التي لا تحيض طلقها متى شئت ولو كنت قبل أن تغتسل من جنابتها واضح فالعجوز التي انقطع حيضها يجوز أن يطلقها في أي وقت في أي وقت شاء لأنها لا تحيض والصغيرة التي لم تبدأ بالحيض كذلك والتي أجري لها عملية باستئصال الرحم كذلك يطلقها متى شاء لأنه لا يمكن أن تحيض والمرأة المرضع قولوا المرأة المرضع نقول لا يطلقها حتى تحيض إذا قال باقي عليها سنة كاملة ويأتيها الحيض لأن الطفل باقي عليه سنة ويفطم وهذه المرأة لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي وباقي سنة وهو قد جامعها في البارحة وجرى بينهما نقاش وقال لابد أن أطلقها ماذا نقول له نقول لا تطلق حرام عليك قال ما أستطيع أبقى سنة كاملة لأنه لازم يبقى سنة كاملة حتى يأتيها الحيض حتى يأتيها الحيض ثم تطهر من الحيض فيطلق نقول لابد أن تبقى اتباعا لحدود الله فإذا قال أبقى سنة قلنا وسنتين أيضا حتى يرجع عليها الحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت فطلق لأن هذه المرأة من ذوات الحيض ليست صغيرة وليست آيسة .
رجل طلق زوجته في سفر ثم وصل البلد قبل أن يبلغ الخبر زوجته فهل تطلق.؟
السائل : ... وبعد فترة سافر هو إلى بلدته وإذ الرسالة لم تصل وغير نيته ... فما العمل ؟
الشيخ : أعطيك العمل رجل طلق زوجته في سفر قال زوجتي طالق ثم قدم البلد قبل أن يصل زوجته الخبر ماذا يكون أجب فهمت سؤالي ولا ما فهمت ؟
السائل : لا ما فهمت .
الشيخ : إيه رجل طلق زوجته وهو مسافر قال زوجتي طالق ثم وصل إلى البلد قبل أن يبلغها الخبر ماذا يكون ؟
السائل : يقع الطلاق .
الشيخ : يقع الطلاق نفس الشيء الكتابة لأن الكتابة مجرد ما يكتب الإنسان زوجتي طالق تطلق فهمت ولا لا هذه هي إيه نعم .
السائل : يا شيخ عفا الله عنك التخيير ولفظ ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : أقول ... .
الشيخ : يأتينا إن شاء الله التخيير في تفصيل .
الشيخ : أعطيك العمل رجل طلق زوجته في سفر قال زوجتي طالق ثم قدم البلد قبل أن يصل زوجته الخبر ماذا يكون أجب فهمت سؤالي ولا ما فهمت ؟
السائل : لا ما فهمت .
الشيخ : إيه رجل طلق زوجته وهو مسافر قال زوجتي طالق ثم وصل إلى البلد قبل أن يبلغها الخبر ماذا يكون ؟
السائل : يقع الطلاق .
الشيخ : يقع الطلاق نفس الشيء الكتابة لأن الكتابة مجرد ما يكتب الإنسان زوجتي طالق تطلق فهمت ولا لا هذه هي إيه نعم .
السائل : يا شيخ عفا الله عنك التخيير ولفظ ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : أقول ... .
الشيخ : يأتينا إن شاء الله التخيير في تفصيل .
أسئلة.
السائل : يا شيخ بارك الله بعض النساء إذا تأخرت الدورة إلى أجل شهرين أو ثلاثة لم تأتِ فهل ينتظر حتى تأتي أم ... كالعادة كعادته ؟
الشيخ : لا إذا كان جامعها في هذا الطهر ؟
السائل : جامعها في هذا الطهر .
الشيخ : لابد أن يبقى حتى يأتي الحيض وتطهر .
السائل : كيف يملك الوكيل التطليق ... .
الشيخ : لكنه يقع فإذا كان يقع وقد أذن له فيه ملك هذا .
السائل : يطلقه وهو لم يراجعها .
الشيخ : إيه نعم يقع الطلاق نعم أو هذا سؤالك نعم هذا سؤالك أو نسيت .
السائل : لا ما نسيت .
الشيخ : هونت .
السائل : هونا .
الشيخ : نعم .
السائل : يا شيخ أحسن الله إليكم هل يقع طلاق ... على من ليس في حقها ... .
الشيخ : هذه سيأتينا سيأتينا الطلاق هل يتعدد بعدد ألفاظه أو لا
السائل : ... هل يجوز أن تكون وكيله .
الشيخ : إذا كان إيش إيه نعم .
السائل : وكيله هل يجوز ... .
الشيخ : هو ما مر علينا أنه يقع الطلاق من المميز الذي يعقله الوكيل الذي يعقله يقع منه الطلاق يعني من صح طلاقه صح أن يكون وكيلا فيه .
السائل : المرأة المستحاضة .
الشيخ : المستحاضة يجوز طلاقها .
الشيخ : لا إذا كان جامعها في هذا الطهر ؟
السائل : جامعها في هذا الطهر .
الشيخ : لابد أن يبقى حتى يأتي الحيض وتطهر .
السائل : كيف يملك الوكيل التطليق ... .
الشيخ : لكنه يقع فإذا كان يقع وقد أذن له فيه ملك هذا .
السائل : يطلقه وهو لم يراجعها .
الشيخ : إيه نعم يقع الطلاق نعم أو هذا سؤالك نعم هذا سؤالك أو نسيت .
السائل : لا ما نسيت .
الشيخ : هونت .
السائل : هونا .
الشيخ : نعم .
السائل : يا شيخ أحسن الله إليكم هل يقع طلاق ... على من ليس في حقها ... .
الشيخ : هذه سيأتينا سيأتينا الطلاق هل يتعدد بعدد ألفاظه أو لا
السائل : ... هل يجوز أن تكون وكيله .
الشيخ : إذا كان إيش إيه نعم .
السائل : وكيله هل يجوز ... .
الشيخ : هو ما مر علينا أنه يقع الطلاق من المميز الذي يعقله الوكيل الذي يعقله يقع منه الطلاق يعني من صح طلاقه صح أن يكون وكيلا فيه .
السائل : المرأة المستحاضة .
الشيخ : المستحاضة يجوز طلاقها .
هل يصح طلاق المستحاضة.؟
السائل : ليس بحقها سنة ولا بدعة ؟
الشيخ : لا في حقها سنة وبدعة إذا حاضت يعني في الوقت الذي قلنا إنه حيض يكون بدعة أما إذا كانت مستحاضة فهو سنة طلاقها طلاق سنة لأنها من ذوات الحيض .
الشيخ : لا في حقها سنة وبدعة إذا حاضت يعني في الوقت الذي قلنا إنه حيض يكون بدعة أما إذا كانت مستحاضة فهو سنة طلاقها طلاق سنة لأنها من ذوات الحيض .
أسئلة.
السائل : لو قالت المرأة طلقت زوجي أن ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إذا قالت طلقت زوجي يقول والآن أنا ربطتك ؟
السائل : لا ما عنده قانون يحكمه .
الشيخ : لا عنده شريعة الله شريعة الل ه.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ما يجوز ولا تنفصل منه شرعا لا تنفصل منه نعم لو جعل لها الخيار فلا بأس يعني مثلا إذا قال لها الخيار تزوجته على أن لها الخيار إن جاز لها المكث وإلا فلها الخيار لا بأس على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وإلا فيها خلاف .
السائل : يا شيخ بارك الله فيك القانون ... .
الشيخ : دعنا من القانون يا أخي هذا كفر كفر بشريعة الله !
السائل : لا هي تطلق غصبا عنه ما يخيرها أبدا ؟
الشيخ : إذا طلقت غصبا عنه يمسك بيدها ورجلها عجيب نعم.
السائل : أحسن الله إليكم هل ... هل المرأة ... من أبيها بما فيه نفسها ؟
الشيخ : لا ما يصح الطلاق غير النكاح يذكر أن رجلا قال لامرأته إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق ثم ندم على هذا وقال الآن صار الأمر بيد الزوجة إذا شاءت سكتت إلى أذان الفجر فالرواية تقول إن الرجل ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله وأبو حنيفة قد أعطاه الله ذكاءً مفرطا فقال له أنا وقعت في ورطة قلت لزوجتي كذا وكذا وأخشى أن تبقى صامتة حتى يؤذن الفجر فتطلق فقال له اذهب إلى فلان المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وقل له امش امش طلع الفجر امش امش أذن نعم واذهب إلى البيت فذهب إلى الرجل المؤذن وقال له يا فلان امش امش أذن ما قال طلع الفجر يعني ما فيه كذب قال امش امش أذن الرجل المؤذن ظن أنه تأخر في أذان الفجر فبادر وأذن وهو كان عند زوجته الذي علق الطلاق على أذانه فلما أذن قالت الحمدلله الذي أنجاني منك فقال لها الحمدلله الذي ردني عليك هذه حيلة إيه نعم انتهى الوقت .
السائل : " وتحرم الثلاث إذا وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها " .
الشيخ : بس .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إذا قالت طلقت زوجي يقول والآن أنا ربطتك ؟
السائل : لا ما عنده قانون يحكمه .
الشيخ : لا عنده شريعة الله شريعة الل ه.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ما يجوز ولا تنفصل منه شرعا لا تنفصل منه نعم لو جعل لها الخيار فلا بأس يعني مثلا إذا قال لها الخيار تزوجته على أن لها الخيار إن جاز لها المكث وإلا فلها الخيار لا بأس على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وإلا فيها خلاف .
السائل : يا شيخ بارك الله فيك القانون ... .
الشيخ : دعنا من القانون يا أخي هذا كفر كفر بشريعة الله !
السائل : لا هي تطلق غصبا عنه ما يخيرها أبدا ؟
الشيخ : إذا طلقت غصبا عنه يمسك بيدها ورجلها عجيب نعم.
السائل : أحسن الله إليكم هل ... هل المرأة ... من أبيها بما فيه نفسها ؟
الشيخ : لا ما يصح الطلاق غير النكاح يذكر أن رجلا قال لامرأته إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق ثم ندم على هذا وقال الآن صار الأمر بيد الزوجة إذا شاءت سكتت إلى أذان الفجر فالرواية تقول إن الرجل ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله وأبو حنيفة قد أعطاه الله ذكاءً مفرطا فقال له أنا وقعت في ورطة قلت لزوجتي كذا وكذا وأخشى أن تبقى صامتة حتى يؤذن الفجر فتطلق فقال له اذهب إلى فلان المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وقل له امش امش طلع الفجر امش امش أذن نعم واذهب إلى البيت فذهب إلى الرجل المؤذن وقال له يا فلان امش امش أذن ما قال طلع الفجر يعني ما فيه كذب قال امش امش أذن الرجل المؤذن ظن أنه تأخر في أذان الفجر فبادر وأذن وهو كان عند زوجته الذي علق الطلاق على أذانه فلما أذن قالت الحمدلله الذي أنجاني منك فقال لها الحمدلله الذي ردني عليك هذه حيلة إيه نعم انتهى الوقت .
السائل : " وتحرم الثلاث إذا وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها " .
الشيخ : بس .
المناقشة حول طلاق السنة والبدعة.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
ماهو الطلاق الموافق للسنة ؟
السائل : هو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه .
الشيخ : لا كمل له أوصاف ؟
السائل : أوصاف .
الشيخ : إيه نعم .
السائل : مرة واحدة .
الشيخ : أن يطلقها مرة واحدة .
السائل : في طهر لم يجامع .
الشيخ : في طهر هذه اثنين لم يجامع فيه هذه ثلاثة .
السائل : لا لا .
الشيخ : لا لا بلى بلى إيه هذا كلام المؤلف من يوصف الرابع؟
السائل : ثلاث يا شيخ .
الشيخ : لا أربعة .
السائل : ألا تكون حائضا .
الشيخ : لا يكفي في طهر نعم .
السائل : ويتركها حتى تنقضي عدتها .
الشيخ : ويتركها حتى تنقضي عدتها طيب إذا الطلاق الموافق للسنة ما جمع أربعة أوصاف أن يكون مرة أن يكون في طهر ألا يكون جامعها في ذلك الطهر الرابع أن يدعها حتى تنقضي عدتها تمام يا إخوان حامل ها الحامل سيأتينا إن شاء الله أنه لا يوصف طلاقها بالسنة ولا بدعة وعلى هذا يطلق متى شاء طيب رجل طلق امرأته طلقتين فقال أنت طالق اثنتين أسنة هو ؟
السائل : لا .
الشيخ : بدعة طيب رجل قال لزوجته أنت طالق ثم قال أنت طالق ثانيا أسنة أم بدعة ؟
السائل : بدعة .
الشيخ : بدعة طيب تمام ثم يقول المؤلف رحمه الله " فتحرم الثلاث إذا " تحرم الثلاث إذا هذه تحرم مفرعة تحرم الثلاث مفرعة على قوله " إذا طلقها مرة " فالثلاث إذا محرمة الدليل على هذا أنّ الطلاق الثلاث من تعدي حدود الله وقد قال الله تعالى (( ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه )) ومن السنة أن النبي صلّى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقام غضبان وقال ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) حتى استئذن صلّى الله عليه وسلم في قتله أي قتل هذا الرجل فالثلاث محرمة سواء قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقوله " إذا " أي حين يقول إن السنة أن نطلقها مرة وبناء على هذا ينبغي أن يقال إذا طلقها مرتين فهو حرام إذا طلقها مرتين فهو حرام .
ماهو الطلاق الموافق للسنة ؟
السائل : هو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه .
الشيخ : لا كمل له أوصاف ؟
السائل : أوصاف .
الشيخ : إيه نعم .
السائل : مرة واحدة .
الشيخ : أن يطلقها مرة واحدة .
السائل : في طهر لم يجامع .
الشيخ : في طهر هذه اثنين لم يجامع فيه هذه ثلاثة .
السائل : لا لا .
الشيخ : لا لا بلى بلى إيه هذا كلام المؤلف من يوصف الرابع؟
السائل : ثلاث يا شيخ .
الشيخ : لا أربعة .
السائل : ألا تكون حائضا .
الشيخ : لا يكفي في طهر نعم .
السائل : ويتركها حتى تنقضي عدتها .
الشيخ : ويتركها حتى تنقضي عدتها طيب إذا الطلاق الموافق للسنة ما جمع أربعة أوصاف أن يكون مرة أن يكون في طهر ألا يكون جامعها في ذلك الطهر الرابع أن يدعها حتى تنقضي عدتها تمام يا إخوان حامل ها الحامل سيأتينا إن شاء الله أنه لا يوصف طلاقها بالسنة ولا بدعة وعلى هذا يطلق متى شاء طيب رجل طلق امرأته طلقتين فقال أنت طالق اثنتين أسنة هو ؟
السائل : لا .
الشيخ : بدعة طيب رجل قال لزوجته أنت طالق ثم قال أنت طالق ثانيا أسنة أم بدعة ؟
السائل : بدعة .
الشيخ : بدعة طيب تمام ثم يقول المؤلف رحمه الله " فتحرم الثلاث إذا " تحرم الثلاث إذا هذه تحرم مفرعة تحرم الثلاث مفرعة على قوله " إذا طلقها مرة " فالثلاث إذا محرمة الدليل على هذا أنّ الطلاق الثلاث من تعدي حدود الله وقد قال الله تعالى (( ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه )) ومن السنة أن النبي صلّى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقام غضبان وقال ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) حتى استئذن صلّى الله عليه وسلم في قتله أي قتل هذا الرجل فالثلاث محرمة سواء قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقوله " إذا " أي حين يقول إن السنة أن نطلقها مرة وبناء على هذا ينبغي أن يقال إذا طلقها مرتين فهو حرام إذا طلقها مرتين فهو حرام .
تتمة شرح قول المصنف : " وتحرم الثلاث إذا ".
الشيخ : وهذه المسألة إذا طلقها مرتين اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال إنها مكروهة ومنهم من قال إنها حرام فمن قال إنها حرام قال إن في ذلك تضيقا على الإنسان بدون حاجة كيف يكون تضيقا أنه يطلق مرتين يبقى عليه مرة ولو طلق مرة بقي عليها اثنتان فهو تضييق بلا حاجة ولأنه بدعة وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم ( كل بدعة ضلالة ) وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلقتين حرام كالثلاثة وهذا هو الحق إن شاء الله أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق مرتين سواء قال أنت طالق مرتين أو قال أنت طالق أنت طالق الثلاث حرام أيضا بدلالة القرآن والسنة طيب لكن لو طلق الثلاث لو طلق الثلاث فهل يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو لا يقع إطلاقا يعني لو قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهل يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو لا يقع في هذا ثلاثة أقوال قولان لأهل السنة وقول للرافضة الرافضة قالوا لا يقع الطلاق إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا لم يقع الطلاق لماذا قالوا لأن النبي صلّى الله عليه وسلم يقول : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وطلاق الثلاث ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا لاغيا ولاشك أن قولهم واستدلالهم بهذا الحديث قوي لولا أنه يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان " الطلاق ثلاث على عهد النبي صلّ الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة " فيقال إن قوله ( من عملا ليس عليه أمر الله ورسوله ) يستثنى منه الطلاق الطلاق ثبتت السنة بأن الطلاق الثلاث يقع إيش واحدة طيب القول الثاني وهو لأهل السنة يقولون إن الثلاث تقع ، تقع ثلاثا وتبين بها المرأة وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة فإذا قال أنت طالق ثلاثا بانت منه وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه يعني من الثلاث تقع وثلاثا سواء بكلمة واحدة أو بكلمتين وهذا الذي عليه جمهور الأمة والأئمة وقال بعض العلماء وهم قليلون لكن قولهم حق أنه يقع واحدة أنه يقع واحدة سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا فرق وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه يقع واحدة دليل ذلك القرآن والسنة ، القرآن والسنة أما القرآن فإن الله تعالى قال (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) طلقوهن لعدتهن والطلاق الثاني يقع لغير العدة لأن العدة تبدأ من أجيبوا يا أخوان من الطلاق الأول والطلاق الثاني لا يغير العدة فيكون طلاقا لغير عدة وأضرب لكم مثلا إنسان طلق امرأته اليوم طلاقا سنيا مرة واحدة ثم بعد يومين أو ثلاثة طلق ثانية هل تبتدأ العدة من الطلاق الثاني أو الأول، الأول إذا يكون الطلاق الثاني بغير عدة وقد قال الله تعالى (( فطلقوهن لعدتهن )) وهذا الطلاق لغير العدة فيكون مردودا لقول النبي صلّى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فيكون مردودا ولا يقع واختار هذا القول شيخنا رحمه الله ابن سعدي وقال إن شيخ الإسلام قال بأن طلاق الثلاث واحدة وعلله بتعاليل جيدة من طالعها لم يسغْ له خلافه يعني من طالع كلام ابن تيمية رحمه الله لم يسغ له أن يخالفه يعني ولزمه أن يقول به لأنه قول جيد مقرون بالأدلة هذه دلالة القرآن على ذلك أما دلالة السنة فهو حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلّى الله عليه وسلم واحدة على عهد النبي صلّى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر فلما أكثر الناس ذلك قال عمر رضي الله عنه " أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من اجتهادات عمر وأنه رضي الله عنه إنما صنع ذلك سياسة لا أن هذا مرتضى الأدلة لكن سياسة كيف سياسة لأنه إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كفّوا عن الطلاق الثلاث يعني مثلا الإنسان إذا كان قد علم أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة يهون عليه أن يقولها مرة أخرى أو لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يهون لكن إذا علم أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولها يتريث فلهذا كان من سياسة عمر أن ألزم الناس بمقتضى قولهم وقال " إنهم استعجوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " وألزمهم به وقال إذا جاء يستفيته قال أنا طلقت زوجتي ثلاثا أراجعها قال لا لا نمكّنك من المراجعة فمنعه من المراجعة لماذا سياسة لئلا يتعودوا ذلك المهم أن هذا هو الحق أن طلاق الثلاث واحدة خلافا للجمهور وخلافا للرافضة ، الرافضة ماذا يقولون لا يقع والجمهور يقولون يقع استنانا بسنة عمر فيقال عمر رضي الله عنه إنما سنه سياسة لأجل أن يرتدع الناس وليس نظرا لمقتضى الأدلة والصواب إذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ولا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق .
بعض المتأخرين فرق قال إذا قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي ثلاثة ولكن الصواب أنه لا فرق وقد صرح بهذا شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وما ذكره رحمه الله هو مقتضى الجدال بين الفقهاء في هذه المسألة لأن الذين قالوا إنه يقع ثلاثا قالوا إنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم يكرر أنت طالق أنت طالق أنت طالق توكيدا لا تأسيسا توكيدا لأنهم يرون أن الثلاث حرام ما يمكن يقولونها فهم إذا فالرجل إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق جعل الثانية والثالثة توكيدا للأولى وإذا كان للتوكيد لم يقع إلا الأولى لكن بعد ذلك صار خوف الناس قليلا فصاروا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت طالق تأسيسا لا توكيدا في هذه المجادلة وكونهم يجيبون بهذ ا الجواب يدل على أن الخلاف شامل لقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولهذا كان من جدالهم ما قلت لكم وكان أيضا من جدالهم أن حديث ابن عباس في غير المدخول بها كان الطلاق الثلاث واحدة في غير المدخول بها لأن غير المدخول بها إذا قال أنت طالق أول مرة بانت منه بلا عدة فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجة فيكون الثلاث واحدة قلت لكم ذلك لأن هذا يدل على أن الخلاف في الصيغتين في : أنتِ طالق ثلاثا وأنت طالق أنت طالق أنت طالق وأما قول من قال إنه إذا أعاد الطلاق مرة ثانية فإنه أعاده على امرأة قد طلقت وهي رجعية والرجعية في حكم الزوجات .
السائل : نعم .
الشيخ : يهون لكن إذا علم أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولها يتريث فلهذا كان من سياسة عمر أن ألزم الناس بمقتضى قولهم وقال " إنهم استعجوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " وألزمهم به وقال إذا جاء يستفيته قال أنا طلقت زوجتي ثلاثا أراجعها قال لا لا نمكّنك من المراجعة فمنعه من المراجعة لماذا سياسة لئلا يتعودوا ذلك المهم أن هذا هو الحق أن طلاق الثلاث واحدة خلافا للجمهور وخلافا للرافضة ، الرافضة ماذا يقولون لا يقع والجمهور يقولون يقع استنانا بسنة عمر فيقال عمر رضي الله عنه إنما سنه سياسة لأجل أن يرتدع الناس وليس نظرا لمقتضى الأدلة والصواب إذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ولا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق .
بعض المتأخرين فرق قال إذا قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي ثلاثة ولكن الصواب أنه لا فرق وقد صرح بهذا شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وما ذكره رحمه الله هو مقتضى الجدال بين الفقهاء في هذه المسألة لأن الذين قالوا إنه يقع ثلاثا قالوا إنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم يكرر أنت طالق أنت طالق أنت طالق توكيدا لا تأسيسا توكيدا لأنهم يرون أن الثلاث حرام ما يمكن يقولونها فهم إذا فالرجل إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق جعل الثانية والثالثة توكيدا للأولى وإذا كان للتوكيد لم يقع إلا الأولى لكن بعد ذلك صار خوف الناس قليلا فصاروا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت طالق تأسيسا لا توكيدا في هذه المجادلة وكونهم يجيبون بهذ ا الجواب يدل على أن الخلاف شامل لقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولهذا كان من جدالهم ما قلت لكم وكان أيضا من جدالهم أن حديث ابن عباس في غير المدخول بها كان الطلاق الثلاث واحدة في غير المدخول بها لأن غير المدخول بها إذا قال أنت طالق أول مرة بانت منه بلا عدة فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجة فيكون الثلاث واحدة قلت لكم ذلك لأن هذا يدل على أن الخلاف في الصيغتين في : أنتِ طالق ثلاثا وأنت طالق أنت طالق أنت طالق وأما قول من قال إنه إذا أعاد الطلاق مرة ثانية فإنه أعاده على امرأة قد طلقت وهي رجعية والرجعية في حكم الزوجات .
اضيفت في - 2006-04-10