كتاب الطلاق-02b
تتمة شرح قول المصنف : " وتحرم الثلاث إذا ".
الشيخ : ... بانت منه بلا عدة فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجة فيكون الثلاث واحدة قلت لكم ذلك لأن هذا يدل على أن الخلاف في الصيغتين في أنتِ طالق ثلاثا وأنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق وأما قول من قال إنه إذا أعاد الطلاق مرة ثانية فإنه أعاده على امرأة قد طُلَّقت وهي رجعية والرجعية في حكم الزوجات فإذا كانت في حكم الزوجيات لأن الرجعية يجوز أن تتزين لزوجها وأن تكشف له وأن تبقى في بيتها معه وحدهما فيقول هي في حكم الزوجة فيلحقها الطلاق فيقال لهم ليست الرجعية في حكم الزوجة في كل شيء تفارق الرجعية الزوج في عدة مواضع ستة أو سبع وإذا صح أنها تفارقها في ستة أو سبع بل في اثنين لا يجوز أن نلحقها بالزوجة في كل شيء لنا في هذا رسائل صغيرة لم تطبع حتى الآن في هذا الموضوع بينا فيها دليل كل من الطائفتين وبعد قراءتها سيتبين للقارئ أن الصواب بلا شك هو قول من قال إن الثلاث واحدة سواء كانت بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة .
شرح قول المصنف : " وإن طلق من دخل بها في حيض ".
الشيخ : طيب يقول رحمه الله " وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة " إن طلقها في حيض إن طلق من دخل بها احترازا من ممن لم يدخل بها لكن ينبغي أن يضيف إلى ذلك من دخل بها أو خلا بها لأن الخلوة في وجوب العدة كالوطء فعلى هذا لابد من إضافة قيد من دخل بها أو خلا بها في طهر في حيض فبدعة إذا طلقها في الحيض فبدعة بلا شك وهل يقع أو لا يقول المؤلف لا " فبدعة يقع " إذا طلقها في الحيض وهل هو حرام أو غير حرام نقول هو حرام ودليل ذلك أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغيظ فيه غضب وقال له ( مره فليراجعها ) مره أي مر عبدالله بن عمر ( فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء تطلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) وهذا دليل على التحريم وجه الدلالة أن الرسول غضب عليه الصلاة والسلام واستدل بالآية قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ولأنه أمره أن يراجعها والأصل في الأمر الوجوب هذا هو الدليل على تحريم الطلاق في الحيض فإذا قال قائل ما هي الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض قلنا الحكمة في ذلك أمران الأمر الأول أنه جرت العادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته ومنع منها فإنه لا يكون في قلبه المحبة والميل لها لاسيما إن كانت من النساء التي تكره حتى المباشرة في حال الحيض لأن بعض النساء يأتيها ضيقة إذا حاضت تكره الزوج تكره قربانه فإذا طلق في هذه الحال يكون قد طلق عن قرب يعني عن كراهة ربما لو كانت طاهرا يستمتع بها لأحبها ولم يطلقها فلهذا كان من المناسبة أن يتركها حتى تطهر ثانيا إذا طلقها في هذه الحيضة فإنها لا تحسب لها لابد من ثلاث حيض كاملة غير الحيضة التي طلق فيها وحينئذ يضرها بتطويل العدة عليها فصار الملاحظ فيه أمران حال الزوج وحال الزوجة فلذلك حرم الطلاق في حال الحيض طيب لكن لو طلق هل يقع أو لا يقع هذه مسألة كبيرة عظيمة يجب أن نعلم أن الأئمة الأربعة وجمهور علماء الملة يقولون إنه يقع انتبهوا للمسألة مسألة خطيرة جدا يقولون إنه يقع وذهب قلة من الناس إلى أنه لا يقع ولا يمكننا الآن وقد انتهى الوقت أن نفصل في هذا وسيكون التفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل ... أيضا صلاة الجماعة انتهى الوقت .
السائل : الحديث أخرجه صحيح مسلم .
الشيخ : أنا أظن أنه أخرجه مسلم لكن يمكن المحشي يقصد
السائل : ... .
الشيخ : لا لا من قال البخاري وفي رواية للبخاري هذا يدل على أن المؤلف متأكد أنه في الصحيحين اقرأ لنا الفقه .
السائل : بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها " .
الشيخ : بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
السائل : الحديث أخرجه صحيح مسلم .
الشيخ : أنا أظن أنه أخرجه مسلم لكن يمكن المحشي يقصد
السائل : ... .
الشيخ : لا لا من قال البخاري وفي رواية للبخاري هذا يدل على أن المؤلف متأكد أنه في الصحيحين اقرأ لنا الفقه .
السائل : بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها " .
الشيخ : بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
المناقشة حول طلاق السنة والبدعة.
الشيخ : ماهو طلاق السنة ما جمع ؟
السائل : ما جمع فيه المرأة ... .
الشيخ : لا هو جمع أوصافه اذكر أوصافه حتى يكون أسهل ؟
السائل : أن يكون مرة .
الشيخ : أن يطلقها مرة .
السائل : في طهر لم يجامعها فيه .
الشيخ : في طهر .
السائل : في طهر لم يجامعها فيه .
الشيخ : لم يجامعها فيه .
السائل : حتى تنقضي العدة .
الشيخ : وشلون في طهر لم يجامعها فيه حتى تنتهي العدة .
السائل : ... .
الشيخ : يعني يتركها حتى تنقضي العدة يعني لا يردف الطلاق بالطلاق طيب الآن أسوق قال لزوجته أنت طالق أنت طالق سنة ولا بدعة .
السائل : بدعة .
الشيخ : بدعة قال لها وقد جامعها أنت طالق .
السائل : بدعة .
الشيخ : بدعة لأنه في طهر جامع فيه طيب قال لها بعد أن طهرت من الحيض وقبل أن يجامع قال أنت طالق سنة سنة نعم لأنه في طهر لم يجامعها قال لها بعد أن طلقها في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق بدعة البدعة الأول ولا الثاني الثاني طيب
السائل : ما جمع فيه المرأة ... .
الشيخ : لا هو جمع أوصافه اذكر أوصافه حتى يكون أسهل ؟
السائل : أن يكون مرة .
الشيخ : أن يطلقها مرة .
السائل : في طهر لم يجامعها فيه .
الشيخ : في طهر .
السائل : في طهر لم يجامعها فيه .
الشيخ : لم يجامعها فيه .
السائل : حتى تنقضي العدة .
الشيخ : وشلون في طهر لم يجامعها فيه حتى تنتهي العدة .
السائل : ... .
الشيخ : يعني يتركها حتى تنقضي العدة يعني لا يردف الطلاق بالطلاق طيب الآن أسوق قال لزوجته أنت طالق أنت طالق سنة ولا بدعة .
السائل : بدعة .
الشيخ : بدعة قال لها وقد جامعها أنت طالق .
السائل : بدعة .
الشيخ : بدعة لأنه في طهر جامع فيه طيب قال لها بعد أن طهرت من الحيض وقبل أن يجامع قال أنت طالق سنة سنة نعم لأنه في طهر لم يجامعها قال لها بعد أن طلقها في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق بدعة البدعة الأول ولا الثاني الثاني طيب
تتمة شرح قول المصنف : " وإن طلق من دخل بها في حيض ".
الشيخ : طلاق البدعة هل يقع أو لا يقع المؤلف يرى أنه يقع يقع ولهذا قال " وإن طلق من دخل بها في حيض فبدعة يقع " إن طلق من دخل بها في حيض فبدعة يقع فيه أو طهر جامع فيه لكن خلي شرحها بعد فبدعة يقع أولا قولنا بدعة يعني أنه مخالف للسنة وهنا ننبه أن الفقهاء رحمهم الله لا يطلقون البدعة على مثل هذا البدعة تطلق على عبادة لم تشرع أو على وصف زائد عما جاءت به أو في أمور عقدية هذا هو الذي يطلق عليه البدعة غالبا إما في أمور العقائد وإما في عبادة لم تشرع أصلا وإما في عبادة مشروعة لكن زادها وصفه وأما في غير ذلك فإنه لا يسمى بدعة تجدهم يقولون هذا حرام هذا مكروه أما أن يقولون إنه بدعة فهذا نادر لكن في هذه المسألة وصفوا بالبدعة والسنة إذا طلقها في حيض فهو بدعة وإن شئت فقل إنه محرم وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء أن نقول إنه محرم دليل التحريم من الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) يعني طلقوهن طلاقا تبتدأ به العدة ومعلوم أنه إذا طلقها في حيض لم يكن طلاقا تبتدأ به العدة لأن بقية الحيضة التي طلق فيها لا يحسب من العدة فيكون قد طلق إيش لغير عدة فتعدى بذلك حدود الله (( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )) إذا هذا دليل من القرآن على أنه محرم ، دليل من السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضب وتأثر من كونه يطلقها وهي حائض مع أن ابن عمر ربما يكون غير عالم لكن أصل الفعل محرم والفاعل قد يكون آثما وقد يكون غير آثم ثم قال الرسول لعمر مره أي مر عبد الله ( فليراجعها وليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) ثم قال عليه الصلاة والسلام مفسرا للقرآن ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) إذا الطلاق بالحيض محرم بالكتاب والسنة وهل يقع يقول المؤلف رحمه الله أنه يقع يقول إنه يقع ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر ( مره فليراجعها ) ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق لأن من لم يقع طلاقها كيف يقال راجعها ولأنه ثبت في البخاري أنها حسبت من طلاقها حسبت من طلاقها ولا يمكن أن تحسب من طلاقها إلا إذا وقعت وعلى هذا القول جرى جمهور العلماء بل جمهور الأمة وجميع الأئمة أن طلاق الحائض واقع ومحسوب عليه وما زال الناس على هذا ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر في الأمر ووجد أن دلالة الكتاب والسنة تدل على عدم الوقوع لكنه هجر هذا القول هجر هجرا تاما ولم يعمل به أحد حتى عصرنا هذا انتشر القول بأن طلاق الحائض لا يقع نعم وصار عند العامة شيئا محبوبا لأن كثير منهم طلق وامرأته حائض أو في طهر جامع فيه فشربوا هذا القول شرب العطشان للماء البارد وصفقوا له وصاروا ينقبون عن طلاقات سابقة هل هي على حيض أو في طهر جامع فيه من أجل أن ينقضوا ما أبرموا فإذا ضاقوا ذرعا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وطلق زوجته الثالثة الطلقة الثالثة جاء يقول طلقت منذ عشرين عاما امرأتي وهي حائض يعني إيش ألغوها عليّ وطلقتها منذ عشر سنوات في طهر جامعتها فيه يعني أيضا احذفوها تكون هذه الطلقة الثالثة هي الأولى فيراجع وسبحان الله لم يتفطنْ لهذا الأمر الذي وقع فيه إلا بعد أن ضاقت عليه الحيلة مثل هذا لا يفتَى به حتى لو كان العالم يرى أنه لا يقع لا يفتَى بأنه يقع نعم لا يفتَى بأنه لا يقع لأنه يشبه المتلاعب هذا الرجل لو أن زوجته بعد طلقته الأولى تزوجت بعد انتهاء العدة هل يهجم على الزوج ويقول هذه زوجتي الطلاق لم يقع أجيبوا أبدا لو فعل لذهب إليه يقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير فكيف يقول اليوم إنه طلق في حيض ولهذا يسألنا كثيرٌ من الناس عن هذا وما شاء الله العوام صاروا فقهاء في هذه المسألة لأنه وافق قلبا خاليا فتربع وافق هوى مثل هؤلاء لا يفتون بعدم الوقوع ولا حرج على الإنسان في ذلك لأنه من باب دفع التلاعب بآيات الله ولأنه قول أعني الوقوع قول موافق إيش لجمهور الأمة وأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين العلماء الفحول أفهمتم أقول هذا تقرير كون الطلا يقع في الحيض وقال بعض أهل العلم إنه لا يقع في الحيض لأن ذلك خلاف ما أمر الله به ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود على عامله فهذا الطلاق الذي وقع في الحيض هل عليه أمر الهن ورسوله إذا لا يقع كما لو صلّى الإنسان نافلة دون سبب في وقت النهي النافلة طاعة ومع ذلك إذا فعلها من دون سبب في وقت النهي فهي باطلة مردودة فكذلك الحيض فإذا كانت العبادة وهي محبوبة إلى الله لا تقبل إذا وقعت في حال منهي عنها فالحيض الذي ليس محبوبا إلى الله إذا وقع في حال منهي عنها
السائل : فالطلاق .
الشيخ : نعم فالحيض أحسنت فالطلاق إذا وقع في حال منهي عنها أولى ألا يقع وأن يكون مردودا ثم إن أبا داود روى في سننه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ( لم يرها شيئا ) لم يرها شيئا فهذا القول الذي نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعارض فحسبت من طلاقها لأن قوله وحسبت يقول ابن القيم لم يذكر من الحاسب هل هو الناس ومن ذهب إلى هذا أو الرسول وأما ولم يرها شيئا فهو مرفوع لم يرى شيئا يعد والصواب عندي أن الطلاق في الحيض لا يقع وبناء على ذلك إذا جاءنا رجل يقول اكتب طلاق زوجتي نقول انتظر هل الزوجة حائض إن قال لا قلنا هل جامعتها إن قال لا كتبنا الطلاق وإن قال إنه جامعها في الطهر قلنا هل حملت إن قال نعم كتبنا الطلاق وإن قال لا قلنا ننتظر حتى تحيض أو يتبين حملها طيب .
السائل : فالطلاق .
الشيخ : نعم فالحيض أحسنت فالطلاق إذا وقع في حال منهي عنها أولى ألا يقع وأن يكون مردودا ثم إن أبا داود روى في سننه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ( لم يرها شيئا ) لم يرها شيئا فهذا القول الذي نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعارض فحسبت من طلاقها لأن قوله وحسبت يقول ابن القيم لم يذكر من الحاسب هل هو الناس ومن ذهب إلى هذا أو الرسول وأما ولم يرها شيئا فهو مرفوع لم يرى شيئا يعد والصواب عندي أن الطلاق في الحيض لا يقع وبناء على ذلك إذا جاءنا رجل يقول اكتب طلاق زوجتي نقول انتظر هل الزوجة حائض إن قال لا قلنا هل جامعتها إن قال لا كتبنا الطلاق وإن قال إنه جامعها في الطهر قلنا هل حملت إن قال نعم كتبنا الطلاق وإن قال لا قلنا ننتظر حتى تحيض أو يتبين حملها طيب .
شرح قول المصنف : " أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع ".
الشيخ : يقول كذلك " أو طهر وطئ فيه " يعني أنه إذا طلق في طهر وطئ فيه فبدعة يقع يعني فهو طلاق بدعة ويقع والصحيح أنه حرام لا شك حرام أن يطلقها في طهر جامع فيه ودليل هذا حديث ابن عمر ( مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) وعلى هذا فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو محرم وهل يقع أو لا يقع يرى المؤلف أنه يقع أنه يقع والصحيح أنه لا يقع وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله فإن الله تعالى قال (( طلقوهن لعدتهن )) وإذا طلقها في طهر جامع فيه فهل عدتها في الحيض أو بوضع الحمل ما ندري إن حملت من هذا الجماع فعدتها بوضع الحمل وإن لم تحمل فعدتها بالحيض إذا هذا الرجل طلقها لعدة غير متيقنة لا يدرى أهي وضع الحمل أو الحيض فنقول انتظر حتى تحيض أو حتى تحمل فعلى هذا إذا جاءنا رجل يقول اكتب طلاق زوجتي اسأله هل هي حائض أو لا إذا قال لا هي طاهر أقول هل جامعتها أو لا إذا قال جامعتها ماذا نقول نقول انتظر إلى متى ينتظر حتى تحيض أو يتبين حملها فإن حاضت فإذا طهرت طلق وإن تبين حملها طلق في الحال لأنه إذا طلق الحامل ابتدأت العدة من طلاقها فيكون قد طلق للعدة طيب بقينا في ... يعترض معترض على قولنا إن الطلاق في الحيض لا يقع يعترض معترض فيقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( مره فليراجعها ) والمراجعة لا تكون إلا بعد عدة وجوابنا على هذا أن نقول المراجعة اصطلاحا لا تكون إلا بعد عدة والمراجعة شرعا تكون لهذا المعنى ولغيره ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى في المرأة تطلق الطلقة الثالثة قال (( فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا )) الضمير يعود على من عليهما على الزوجة والزوج الأول وهنا قال فلا جناح عليهما أن يتراجعها مع أن هذا ليس مراجعة وإنما هو ابتداء نكاح فسمى الله سبحانه وتعالى رجوعها إلى الزوج سماه نعم سمى الله تعالى رجوعها إلى الزوج بعقد سماه تراجعا فيكون حديث ابن عمر ( مره فليراجعها ) ليس المراد به المراجعة الاصطلاحية وهي التي تكون بعد الطلاق بل المراد المراجعة اللغوية وهي أن ترجع إلى زوجها ولا تحسب الطلقة وقال " وتسن رجعتها " يعني إذا طلقها في حيض أو طهر وطئ فيه وقع الطلاق لكن يسن أن يراجعها لماذا يسن أن يراجعها من أجل أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه من أجل أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا معنى دقيقا قال " إنه لو حسبت الطلقة في الحيض لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بالمراجعة أمرا بتكثير الطلاق ، بتكثير الطلاق لأنه إذا راجعها وحسبنا الطلقة الأولى واحدة فسيطلق طلقة ثانية فيزيد العدد والشرع يحب أن ينقص من عدد الطلاق لا أن يزيد ولهذا حرم ما زاد على الواحدة " ولهذا معنى لطيف جدا يعني كأنه يقول إذا كان الطلاق الأول واقعا فكون الرسول يأمره أن يراجعها يعني أن يراجعها ثم يطلق فيزداد عليه عدد الطلاق والشرع لا يحب من المرء أن يتكرر طلاق زوجته على القول الراجح هل نقول تسن رجعتها على القول بأن الطلاق لا يقع لا ، لا نقول نقول هي زوجة لم تنفك عن زوجها حتى نقول راجح نقول هي الآن زوجتك .
الأسئلة .
السائل : إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض ثم ذهب اليوم الثاني يستفتي ؟
الشيخ : ذهب إيش .
السائل : يستفتي يستفتي أنه طلق زوجته أمس وهي حائض فهل نقول له راجعها أو تحسب عليك طلقة أو كفر عن يمينك
الشيخ : لا أبدا نقول لا تحسب طلقة وليس عليه اليمين هل فيه يمين هل حلف على شيء ما فيه يمين .
السائل : ... .
الشيخ : أبد كأنه لم يقع كأن هذا اللفظ الذي صدر منه كأنه لم يقع .
الشيخ : ذهب إيش .
السائل : يستفتي يستفتي أنه طلق زوجته أمس وهي حائض فهل نقول له راجعها أو تحسب عليك طلقة أو كفر عن يمينك
الشيخ : لا أبدا نقول لا تحسب طلقة وليس عليه اليمين هل فيه يمين هل حلف على شيء ما فيه يمين .
السائل : ... .
الشيخ : أبد كأنه لم يقع كأن هذا اللفظ الذي صدر منه كأنه لم يقع .
الطلاق على عوض هل يحسب من الطلاق.؟
الشيخ : نعم .
السائل : قول يقول ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يعني طلق مرتين مرة ثم راجع ثم مرة ثم الثالثة خالف طيب .
السائل : وفي نهاية الطلاق ... .
الشيخ : الطلاق على عوض إن كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو نحوهما فهو فسخ لا ينقص به على الطلاق ولا يحسب عليه فله أن يتزوجها بعقد وإن كان بلفظ الطلاق فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه فسخ أيضا ولا عبرة باللفظ لأنه خلع المرأة فارقته بعوض وقال جمهور العلماء بل هو طلاق إن وقع بلفظ الطلاق ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن القيس ( خذ الحديقة وطلقها تطليقة ) والأصل في اللفظ النبوي أن يحمل على الحقيقة الشرعية والحقيقة الشرعية أنه طلاق وهذا أرجح كلام شيخ الإسلام من حيث المعنى أرجح أن كل فراق كان بعوض فهو فسخ لا طلاق ولو وقع بلفظ الطلاق لكن ماذا نقول في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( طلقها تطليقة ) إذا حملناه على المعنى اللغوي وهو أن طلقها يعني فارقها فهو مشكل لأن المعروف أن الحقيقة الشرعية تحمل عليها الألفاظ الشرعية وبناء على ذلك نقول إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج نعم .
السائل : قول يقول ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يعني طلق مرتين مرة ثم راجع ثم مرة ثم الثالثة خالف طيب .
السائل : وفي نهاية الطلاق ... .
الشيخ : الطلاق على عوض إن كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو نحوهما فهو فسخ لا ينقص به على الطلاق ولا يحسب عليه فله أن يتزوجها بعقد وإن كان بلفظ الطلاق فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه فسخ أيضا ولا عبرة باللفظ لأنه خلع المرأة فارقته بعوض وقال جمهور العلماء بل هو طلاق إن وقع بلفظ الطلاق ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن القيس ( خذ الحديقة وطلقها تطليقة ) والأصل في اللفظ النبوي أن يحمل على الحقيقة الشرعية والحقيقة الشرعية أنه طلاق وهذا أرجح كلام شيخ الإسلام من حيث المعنى أرجح أن كل فراق كان بعوض فهو فسخ لا طلاق ولو وقع بلفظ الطلاق لكن ماذا نقول في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( طلقها تطليقة ) إذا حملناه على المعنى اللغوي وهو أن طلقها يعني فارقها فهو مشكل لأن المعروف أن الحقيقة الشرعية تحمل عليها الألفاظ الشرعية وبناء على ذلك نقول إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج نعم .
من طلق أكثر من ثلاثة كم تحسب.؟
السائل : طلق زوجته أكثر من ثلاثة ؟
الشيخ : كم ؟
السائل : أنت طالق خمسة .
الشيخ : خمسة نقول ثنتين لك وثلاثة لهم القول الراجح اسمه يا عبد الله يا عبد العزيز القول الراجح أن الإنسان إذا قال أنت طالق ثلاثا أو اثنتين أو أربعا أو عشرا أو عدد النجوم أو عدد المخلوقات نعم أنه طلقة واحدة فهمت هذا هو الراجح كما يدل عليه حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم .
السائل : شيخ ... ابن عمر في صحيح مسلم .
الشيخ : وهو .
السائل : أن ... على أنه هو حُسبِت .
الشيخ : ماهو ظاهر ماهو بصريح بل قد يقال هذا ظاهره عدم الوقوع لأنه جعل هذا من الحماقة والحماقة شيء لا يوقع .
الشيخ : كم ؟
السائل : أنت طالق خمسة .
الشيخ : خمسة نقول ثنتين لك وثلاثة لهم القول الراجح اسمه يا عبد الله يا عبد العزيز القول الراجح أن الإنسان إذا قال أنت طالق ثلاثا أو اثنتين أو أربعا أو عشرا أو عدد النجوم أو عدد المخلوقات نعم أنه طلقة واحدة فهمت هذا هو الراجح كما يدل عليه حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم .
السائل : شيخ ... ابن عمر في صحيح مسلم .
الشيخ : وهو .
السائل : أن ... على أنه هو حُسبِت .
الشيخ : ماهو ظاهر ماهو بصريح بل قد يقال هذا ظاهره عدم الوقوع لأنه جعل هذا من الحماقة والحماقة شيء لا يوقع .
على القول بأن الخلع بلفظ الطلاق طلاق فهل تحل رجعتها.؟
السائل : بعضهم يحكم على القول بأن الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق ؟
الشيخ : نعم على إيش ؟
السائل : أن الخلع لو قال أنت طالق وأخذ العوض أنه الخلع فهل له رجعتها ؟
الشيخ : أنه خلع ولا إنه طلاق .
السائل : على القول بأن الخلع بلفظ الطلاق طلاق فهل له مراجعتها كزوجة طلقها ؟
الشيخ : لا ، كل طلاق على عوض فلا رجعة فيه إلا بعد عقد فإن كان في الثالثة فبعد زوج .
السائل : أحسن الله إليكم هذا قد يورد علينا حينما نقول بأنه طلاق قد يقول لنا القائل فإذا أعطوه كل أحكام الطلاق ولا دليل على إخراج أحكام الطلاق عنه ؟
الشيخ : وش معنى أن نقول بالحديث الحديث هذا هو الفاصل يعني لولا الحديث لكان كلام الشيخ واضحا لأنها افتدت نفسها واشترت نفسها منه وهذا هو الذي يجعلنا نقول إنه ليس له رجعة لأن المرأة اشترت نفسها لكن لو قال أنا أردت عليكم ما أخذت فأقيلوني كما يقال البائع إذا طلب من المشتري أن يقيله ويرد عليه الثمن فلو قال الزوج هكذا قال أنا أعطيكم ما أخذت منكم فأقيلوني نقول الطلاق ما فيه إقالة ولا إمضاء الطلاق ماض لكن هذا الذي تريد أن تعطينا اجعله مهرا وتزوجها إيه نعم .
الشيخ : نعم على إيش ؟
السائل : أن الخلع لو قال أنت طالق وأخذ العوض أنه الخلع فهل له رجعتها ؟
الشيخ : أنه خلع ولا إنه طلاق .
السائل : على القول بأن الخلع بلفظ الطلاق طلاق فهل له مراجعتها كزوجة طلقها ؟
الشيخ : لا ، كل طلاق على عوض فلا رجعة فيه إلا بعد عقد فإن كان في الثالثة فبعد زوج .
السائل : أحسن الله إليكم هذا قد يورد علينا حينما نقول بأنه طلاق قد يقول لنا القائل فإذا أعطوه كل أحكام الطلاق ولا دليل على إخراج أحكام الطلاق عنه ؟
الشيخ : وش معنى أن نقول بالحديث الحديث هذا هو الفاصل يعني لولا الحديث لكان كلام الشيخ واضحا لأنها افتدت نفسها واشترت نفسها منه وهذا هو الذي يجعلنا نقول إنه ليس له رجعة لأن المرأة اشترت نفسها لكن لو قال أنا أردت عليكم ما أخذت فأقيلوني كما يقال البائع إذا طلب من المشتري أن يقيله ويرد عليه الثمن فلو قال الزوج هكذا قال أنا أعطيكم ما أخذت منكم فأقيلوني نقول الطلاق ما فيه إقالة ولا إمضاء الطلاق ماض لكن هذا الذي تريد أن تعطينا اجعله مهرا وتزوجها إيه نعم .
على القول أن الطلاق في الحيض لا يقع صحيحا هل هذا مبني على قاعدة أن النهي يقتضي الفساد.؟
السائل : أن وقوع الطلاق في الحيض أنه يقع .
الشيخ : عند الجمهور عند جمهور العلماء الطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء .
السائل : على القول أنه لا يقع على الصحيح أليس هذا مبني على قاعدة النهي يقتضي الفساد .
الشيخ : إيه نعم الأئمة رحمهم الله استدلوا بقوله فليراجعها وقالوا لا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق واستدلوا برواية البخاري أيضا فحسبت من طلاقها لأن هم لهم دليل ويجعلون هذا خارجا عن القاعدة ولكن الصحيح أنه موافق للقاعدة إلا أنه لا يقع إلا أنه كما قلت لكم من قبل لو جاءنا متلاعب قد طلق من زمان في حيض ثم طلق ثانيا في طهر جامع فيه ثم طلق الثالثة ولما ضاق عليه الأمر جاء يفتش فيما مضى ما يقبل هذا .
الشيخ : عند الجمهور عند جمهور العلماء الطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء .
السائل : على القول أنه لا يقع على الصحيح أليس هذا مبني على قاعدة النهي يقتضي الفساد .
الشيخ : إيه نعم الأئمة رحمهم الله استدلوا بقوله فليراجعها وقالوا لا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق واستدلوا برواية البخاري أيضا فحسبت من طلاقها لأن هم لهم دليل ويجعلون هذا خارجا عن القاعدة ولكن الصحيح أنه موافق للقاعدة إلا أنه لا يقع إلا أنه كما قلت لكم من قبل لو جاءنا متلاعب قد طلق من زمان في حيض ثم طلق ثانيا في طهر جامع فيه ثم طلق الثالثة ولما ضاق عليه الأمر جاء يفتش فيما مضى ما يقبل هذا .
10 - على القول أن الطلاق في الحيض لا يقع صحيحا هل هذا مبني على قاعدة أن النهي يقتضي الفساد.؟ أستمع حفظ
الأخرص كيف يقع طلاقه.؟
السائل : لو قال ... .
الشيخ : إيش لو ؟
السائل : ... يقع الطلاق .
الشيخ : بنيته يقع الطلاق بنيته نعم .
الشيخ : إيش لو ؟
السائل : ... يقع الطلاق .
الشيخ : بنيته يقع الطلاق بنيته نعم .
أليس المثبت مقدم على النافي في قوله :( لم يرها شيئا ) وقوله :( فحسبت علي ).؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك على حسب القاعدة المثبت يقدم على النفي طيب لفظ الحديث طلاقها لم يقبل واللفظ الثاني لم يرَ شيئا فلماذا ما قدم المثبت على النفي ؟
الشيخ : ما نقدم لأن لم يرها مرفوع وحسبت من الحاسب لو قال حسبها النبي صلى الله عليه وسلم من طلاقها كان زال الإشكال !
السائل : ... .
الشيخ : لا ، مبني للمجهول ما يدرى فيكون معارضا هذا على تقدير أنه مرفوع حكما وأن القائل فحسبت هو ابن عمر لأن ما ندري هو ابن عمر اللي قاله أو من بعده لكن على الفرض بأنه ابن عمر وأنه مرفوع حكما فالمرفوع صريح مقدر نعم حسن .
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى " فبدعة يقع " ... أقول لو كانت هذه الطلقة الثالثة فكيف يمكن مراجعته .
الشيخ : ما يمكن يراجع لا لا .
السائل : مع إنه قد يرى .
الشيخ : لا ، لا قصده يرى إذا كانت حل مراجعته أما بعد الثالثة ما يمكن يراجع نعم انتهى الوقت .
السائل : " مراجعتها ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها " .
الشيخ : بس بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أنه لا يجوز الطلاق في الحيض لماذا لأنه خلاف أمر الله فقد قال الله تبارك وتعالى (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) وإذا طلق بالحيض فإن بقية الحيضة لا تسحب من العدة فيكون طلق لغير العدة .
الشيخ : ما نقدم لأن لم يرها مرفوع وحسبت من الحاسب لو قال حسبها النبي صلى الله عليه وسلم من طلاقها كان زال الإشكال !
السائل : ... .
الشيخ : لا ، مبني للمجهول ما يدرى فيكون معارضا هذا على تقدير أنه مرفوع حكما وأن القائل فحسبت هو ابن عمر لأن ما ندري هو ابن عمر اللي قاله أو من بعده لكن على الفرض بأنه ابن عمر وأنه مرفوع حكما فالمرفوع صريح مقدر نعم حسن .
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى " فبدعة يقع " ... أقول لو كانت هذه الطلقة الثالثة فكيف يمكن مراجعته .
الشيخ : ما يمكن يراجع لا لا .
السائل : مع إنه قد يرى .
الشيخ : لا ، لا قصده يرى إذا كانت حل مراجعته أما بعد الثالثة ما يمكن يراجع نعم انتهى الوقت .
السائل : " مراجعتها ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها " .
الشيخ : بس بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أنه لا يجوز الطلاق في الحيض لماذا لأنه خلاف أمر الله فقد قال الله تبارك وتعالى (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) وإذا طلق بالحيض فإن بقية الحيضة لا تسحب من العدة فيكون طلق لغير العدة .
المناقشة حول الطلاق في الحيض وهل يقع.
الشيخ : وكذلك أيضا إذا طلق في طهر جامع فيه فقد خالف أمر الله طلق لغير العدة لماذا لأنه إذا جامعها في طهر ففيه احتمال أن تكون علقت منه بولد فتكون حاملا وعدة الحامل إلى وضع الحمل ويحتمل ألا تكون علقت بولد فتكون عدتها بإيش بالحيض إذا هو طلق لغير عدة معلومة فيكون طلاقه باطلا المؤلف يقول إنه بدعة يقع وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء لكن أكثر العلماء والأئمة يقولون إنه يقع يقولون إنه يقع ولذلك لو أن الإنسان سلك مسلك عمر بن الخطاب في هذه المسألة وأنه إذا طلق الإنسان في حيض أو في طهر جامع فيه وكثر هذا من الناس لو أنه سلك إلزامهم به كما ألزمهم عمر بالطلاق الثلاث لكان هذا خيرا حتى وإن كان يعتقد أن الدليل يدل على أن الطلاق في الحيض لا يقع أو في طهر جامع فيه لا يقع لكن إذا رأى إلزام الناس به من باب السياسة فليس عليه حرج لأن هذه سنة من سنة عمر الآن بدؤوا أي الناس ينقبون عن طلاقات سابقة لها سنوات فيقول إنه طلقها في حيض طلقها في طهر جامع فيه مع أننا نعلم أنه لو انتهت العدة في الطلقة التي طلقها وهي حائض وتزوجت بآخر لم يبالِ بهذا لأنه يعتقد أنها طلقت ففتح الباب للناس حتى يقعوا في المحرم أمر يحتاج إلى نظر ولهذا أنا أعتقد أن القول الراجح أن الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق في طهر جامع فيه لا يقع لأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود لكن أرى أنه إذا دعت الحاجة إلى إلزام الناس بالطلاق إذا طلقوا في الحيض أو في الطهر الذي جامعوا فيه أرى أن هذا هو السياسة الشرعية لأن الشرع جاء ليصلح الخلق لا لتلاعب الخلق ولنا في هذا أسوة من أسوتنا في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ( إن يكن فيكم مُحَدَثون فعمر ) أي ملهمون للصواب فعمر بن الخطاب ولهذا يقال إن عمر بن الخطاب الموفق للصواب جميع اجتهاداته تكون غالبا صوابا لاسيما في هذه المسألة الكبيرة التي بدأ الناس يتلاعبون وإذا ضاقت عليهم الحيل قال أنا طلقت في حيض أنا طلقت في حيض دائما يعالجونها في الاستفتاء إذا قال طلقت في حيض قلت راجع راجعها قال هل تحسب عليّ راجعها يا رجّال هل تحسب عليّ علشان إيش يتوفر لديه ثلاث طلقات يقول يا أخي راجع الآن وعد نفسك أنك لن تعود إلى الطلاق والحمد لله طلقة وحدة إذا حسبت عليك ما هي مشكلة لكن لا يريدون أن يقال لهم هذه لا تحسب عليكم من أجل أن يكون عندهم النصاب كاملا فعلى كل حال نحن نرى أن الطلاق في الحيض لا يقع وفي طهر جامع فيه لا يقع لكن نرى أنه من السياسة إذا تشايع الناس في هذا وصاروا لا يبالون أن نلزمهم به ونقول أنت رضيت لنفسك أن تطلق في الحيض فنلزمك بما رضيت لنفسك .
شرح قول المصنف : " وتسن رجعتها ".
الشيخ : ثم قال " وتسن رجعتها " تسن رجعتها رجعة من رجعت من طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ( مره ) أي مر عبد الله بن عمر ( فليراجعها ) هذه هو الدليل والراجح أن الرجعة هنا واجبة بل هي على قولنا ليست رجعة حقيقة وإنما هي إبقاء لها على نكاحها الأول والصواب أن الرجعة حتى وإن قلنا بوقوع الطلاق أن الرجعة واجبة لأنه لا يرفع المحرم إلا بواجب نعم .
شرح قول المصنف : " ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها ".
الشيخ : ثم قال " ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها " هذه أربع نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة قوله " ولا سنة ولا بدعة " يعني لا يوصف الطلاق بسنة ولا بدعة في هؤلاء الأربعة النساء وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا سنة ولا بدعة في عدد ولا وقت في عدد ولا وقت وأن الإنسان لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين أو ثلاثا فإنه لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة - انتبه يا ولد - لا سنة ولا بدعة في إيش في عدد ولا زمن أول وقت المعنى واحد فيؤخذ من كلامه أنه لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع ثلاث أو ثنتين فهذا لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة ولو طلق واحدة من هؤلاء الأربع واحدة لا توصف بأنها سنة وهذا غير صحيح الصواب أن هؤلاء الأربع طلاقهن أكثر من واحدة بدعة يوصف بأنه بدعة لأنه خلاف السنة السنة طلاق واحدة ولا أكثر واحدة فإذا طلق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين يعني قصدي ثنتين أو ثلاثا فلا شك أنه مبتدع لكن بالنسبة لغير المدخول بها سيأتي الكلام فيها قوله"
لصغيرة " المراد بالصغيرة هنا من لم يأتها الحيض حتى لو بلغت عشرين سنة وهي لم يأتها الحيض فإنها تعتبر صغيرة لقول الله تبارك وتعالى (( واللائي لم يحضن )) وهذا مطلق ما دامت لم يأتها الحيض بعد فهي صغيرة لا سنة في طلاقها لا بعدد ولا زمن أما الزمن فنعم ليس هناك سنة ولا بدعة لأنه لا يتصور في حقها سنة ولا بدعة الصغيرة عدتها بالأشهر كم عدتها بالأشهر ثلاثة شهور وهذا يقتضي أن تطلق في أي زمن طلق لأنه من حين ما يقول هي طالق تبتدأ بالعدة فيكون قد طلق للعدة لكن يطلق مرتين أو ثلاثا فهذا بدعة لا شك خلافا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله إذا ما المراد بالصغيرة من لم يأتها الحيض لو قلت المراد بالصغيرة من لم تبلغ خطأ ولا صواب ؟
السائل : خطأ .
الشيخ : خطأ صواب قولوا لا خطأ ولا صواب لا سنة ولا بدعة نعم لا خطأ ولا صواب خطأ نحن نقول الصغيرة من لم يأتها الحيض لو بلغت خمسة عشر سنة عشرين سنة وهي إلى الآن لم يبتدأ بها الحيض فهي صغيرة إذا ليست الصغيرة هنا من لم تبلغ الصغيرة هنا من لم يأتها الحيض بعض النساء يتقدم حيضها تبدأ تحيض من عشر سنوات وبعض النساء إلى عشرين سنة ما تحيض ونحن هنا لا نقيد بالسن نقيد بالحال مادامت لم تحض فهي داخلة في قول المؤلف " لصغيرة وآيسة " من الآيسة ؟ هي التي لا ترجو الحيض التي لا ترجو الحيض يعني انقطع عنها ولا ترجو رجوعه هذه الآيس كم سنها ؟ على كلام المؤلف الذي مضى في باب الحيض خمسون سنة لأن الحيض بعد الخمسين ليس بشيء لكن الصواب أنها لا تتقيد بسن بل متى لم ترجُ رجوع الحيض فهي آيسة والاشتقاق يدل عليه آيسة وعلى هذا فمن استئصل رحمها ولها عشرون سنة آيسة يا إخوان شابة لها عشرون سنة ما تقول ؟
السائل : آيسة .
الشيخ : آيسة متفقون على هذا نعم وش تقول ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إيه طيب إذا الآيسة لا تتقيد بسن قد تيأس ولها عشرون سنة إذا استئصل رحم المرأة ما يمكن أن تحيض وعلى هذا فنقول الآيسة من لا ترجو الحيض طيب إما لكبرها أو لاستئصال رحمها أو لغير ذلك من الأسباب لكن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت الخمسين سنة الغالب أن حيضها يتقلص لأنها تجف من الدم ويتقلص حيضها هذا الغالب لكن ليس يقينا " وغير مدخول بها " أيضا التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة لماذا لأنه ليس لها عدة والله عز وجل يقول (( فطلقوهن لعدتهن )) التي لم يدخل بها ولم يخلُ بها ليس عليها عدة فليطلقها ولو كانت حائضا .
لصغيرة " المراد بالصغيرة هنا من لم يأتها الحيض حتى لو بلغت عشرين سنة وهي لم يأتها الحيض فإنها تعتبر صغيرة لقول الله تبارك وتعالى (( واللائي لم يحضن )) وهذا مطلق ما دامت لم يأتها الحيض بعد فهي صغيرة لا سنة في طلاقها لا بعدد ولا زمن أما الزمن فنعم ليس هناك سنة ولا بدعة لأنه لا يتصور في حقها سنة ولا بدعة الصغيرة عدتها بالأشهر كم عدتها بالأشهر ثلاثة شهور وهذا يقتضي أن تطلق في أي زمن طلق لأنه من حين ما يقول هي طالق تبتدأ بالعدة فيكون قد طلق للعدة لكن يطلق مرتين أو ثلاثا فهذا بدعة لا شك خلافا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله إذا ما المراد بالصغيرة من لم يأتها الحيض لو قلت المراد بالصغيرة من لم تبلغ خطأ ولا صواب ؟
السائل : خطأ .
الشيخ : خطأ صواب قولوا لا خطأ ولا صواب لا سنة ولا بدعة نعم لا خطأ ولا صواب خطأ نحن نقول الصغيرة من لم يأتها الحيض لو بلغت خمسة عشر سنة عشرين سنة وهي إلى الآن لم يبتدأ بها الحيض فهي صغيرة إذا ليست الصغيرة هنا من لم تبلغ الصغيرة هنا من لم يأتها الحيض بعض النساء يتقدم حيضها تبدأ تحيض من عشر سنوات وبعض النساء إلى عشرين سنة ما تحيض ونحن هنا لا نقيد بالسن نقيد بالحال مادامت لم تحض فهي داخلة في قول المؤلف " لصغيرة وآيسة " من الآيسة ؟ هي التي لا ترجو الحيض التي لا ترجو الحيض يعني انقطع عنها ولا ترجو رجوعه هذه الآيس كم سنها ؟ على كلام المؤلف الذي مضى في باب الحيض خمسون سنة لأن الحيض بعد الخمسين ليس بشيء لكن الصواب أنها لا تتقيد بسن بل متى لم ترجُ رجوع الحيض فهي آيسة والاشتقاق يدل عليه آيسة وعلى هذا فمن استئصل رحمها ولها عشرون سنة آيسة يا إخوان شابة لها عشرون سنة ما تقول ؟
السائل : آيسة .
الشيخ : آيسة متفقون على هذا نعم وش تقول ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إيه طيب إذا الآيسة لا تتقيد بسن قد تيأس ولها عشرون سنة إذا استئصل رحم المرأة ما يمكن أن تحيض وعلى هذا فنقول الآيسة من لا ترجو الحيض طيب إما لكبرها أو لاستئصال رحمها أو لغير ذلك من الأسباب لكن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت الخمسين سنة الغالب أن حيضها يتقلص لأنها تجف من الدم ويتقلص حيضها هذا الغالب لكن ليس يقينا " وغير مدخول بها " أيضا التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة لماذا لأنه ليس لها عدة والله عز وجل يقول (( فطلقوهن لعدتهن )) التي لم يدخل بها ولم يخلُ بها ليس عليها عدة فليطلقها ولو كانت حائضا .
اضيفت في - 2006-04-10