تتمة شرح قول المصنف : " ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها ".
شرح قول المصنف : " وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل ".
السائل : يقع .
الشيخ : نعم يقع لكن تعرفون أن المضارع يصلح للحال والاستقبال فإن أراد بقوله أنت تطلقين المستقبل فهنا لا تطلق إذا واقع الطلاق منه مرة أخرى وأما إذا أراد به الحال أنت تطلقين فإنها إيش تطلق لأن المضارع يصح للحال والاستقبال فإن نوى به الاستقبال لم تطلق وإن نوى به الحال طلقت " ومطلِّقة اسم فاعل " إذا قال أنت مطلقة طلقت أنت مطلقة يقول المؤلف مطلقة اسم فاعل هذا في الاستثناء يعني أنه إذا قال أنت مطلقة لم تطلق أما إذا كانت مطلقة اسم مفعول فإنها تطلق فإنها تطلق طيب إذا لفظ صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه غير ما استثناه المؤلف رحمه الله طيب وكنايته قال " فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل " يقع الطلاق به أي باللفظ الصريح وإن لم ينوه لأن هذا وضع للفراق فيقع به الطلاق سواء نوى أم لم ينوِ وقوله " وإن لم ينوه " هذه إشارة خلاف فإن بعض أهل العلم يقول إذا لم ينوِ الطلاق فلا طلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وبيان ذلك أن القائل أنت طالق إما أن ينوي الطلاق فإيش فيقع ولا إشكال فيه وإما ألا ينوي الطلاق بل ينوي أنت طالق يعني غير مربطة فهذا لا يقع به الطلاق وإما ألا ينوي هذا ولا هذا فهذا موضع خلاف فمن العلماء من قال تطلق أخدم بظاهر اللفظ ومنهم من قال لا تطلق لكن قولوا لي إذا قال هذا في حال الغضب وش يدل عليه قال إنه على إيش على أنه أراد الطلاق طيب وقوله " جاد أو هازل " يعني سواء ذكر هذا على سبيل الجد أو على سبيل الهزل فلو كان يمازح زوجته من باب التدلل عليها والتدلع كما يقولون قال والله ما أنا بحبك روحي أنت طالق يمزح عليها تطلق أو لا تطلق تطلق يقول المؤلف " جاد أو هازل " أما الجاد واضح الأصل الجد لكن الهزل يقع به الطلاق مع أنه لو باع عليه هازلا لم يصح البيع لو باع عليه هازلا مثل إنسان عنده سيارة فخمة سيارة فخمة جاءه إنسان متوسط الحال قال بع عليّ السيارة قال تبيها تشتريها قال نعم قال بعتها عليك بمئتين ألف قال قبلت هذا مزح ولا جد مزح أولا لأن السيارة لا تساوي مئتين ألف والثاني أن هذا فقير ليس من أهلها لكن مع ذلك يقولون لا ينعقد البيع والطلاق مع أنه مكروه وينبغي أن يتوقاه الإنسان في كل ما يستطيع يقولون إنه يقع من الهازل المازح لماذا لابد أن يكون هناك سبب وإلا لا شك أن الهازل لم يرد الطلاق كما أن الهازل في البيع لم يرد البيع يقولون إن في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ) وفي رواية ( والعتق ) فإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وصحيحا فلا مجال في العدول عنه وهذا هو الذي عليه عامة المسلمين وعامة العلماء وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان هزلا فإنه لا يقع وقال إذا كانت العقود الخطيرة لا تقع بالهزل فهذا من باب أولى وضعّف الحديث ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) وإلا لو صح الحديث فلا عذر لأحد عنه لكنه ضعف الحديث وقال إن الهزل ليس بشيء ولا مراد والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يلزم العباد بما لا يريدوه أما الذين قالوا بصحة الحديث وهم عامة الأمة فقالوا إنه يقع وقالوا إن كونه هازلا أو جادا هذا راجع إلى نيته وأما السبب الذي جعله الشرع سببا للفراق فقد وقع منه ونحن نعمل بالأسباب الظاهرة وليس علينا من الباطنة شيء فهو يقول أنا أردت الطلاق ما أقول ما أردته أنا أردت الطلاق لكني أمزح نقول كونك تمزح أو لا تمزح هذا إلى نفسك والطلاق واقع انتهى الوقت .
السائل : ... .
2 - شرح قول المصنف : " وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل ". أستمع حفظ
لو طلق غير المدخول بها ثم تزوجها فهل تحسب عليه التطليقة الأولى.؟
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك العلامات المذكورة في ... ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : العلامات المذكورة في ... هل هي معتبرة بغير ... المرأة .
الشيخ : إيه نعم وتزيد الحيض تزيد بالحيض .
السائل : الأثر عن عائشة رضي الله عنها بأن المرأة ... .
الشيخ : نعم فهي قابلة أن تكون امرأة أي أن تحيض نعم .
ما هو الراجح في طلاق المازح.؟
الشيخ : الراجح أن طلاق المازح يقع لأن هذا أمر إلى الله مو إليك أنت الآن نويت الطلاق لكنك تمزح ما علينا من مزحك وإلا لو فتح هذا الباب لكان كل واحد يقول إني أمزح نعم .
هل الأصل في المزاح أنه كذب.؟
الشيخ : لا ما هو بأصله الكذب ماهو بكذب المزح نعم بعضه يكون تورية وبعضه يكون غير تورية قول الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح الصبي ( يا أبا عمير ما فعل النغير ) هذا ما فيه تورية ولا شيء صريح وهو يمزح عليه نعم .
ما هو صريح الطلاق.؟
الشيخ : لا لا صريح صريح الطلاق كل ما كان مشتقا من هذه المادة طاء لام قاف فهو صريح .
التعريض بالطلاق هل يقع.؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : لو عرض بها .
الشيخ : عرّض مثل .
السائل : لو قال لها أنت لا تصلحين إلا أن تذهبي لأهلك .
الشيخ : إيش ؟
السائل : أنت لا تصلحين إلا أنت تذهبي لأهلك .
الشيخ : نعم ما هو طلاق لأنه ما صرح ما قال اذهبي إلى أهلك يقول ما تصلحين إلا أن تذهبين هذا من باب التهديد والوعيد
السائل : " أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا "
الشيخ : نعم .
شرح قول المصنف : " فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما ".
السائل : لا .
الشيخ : نعم ليش منكم واحد ولا اثنين أجابوا وبإلحاح الآن إذا قال أردت أنت طالق من زوج قبلي وهي لم تتزوج هل يمكن أن نقبل قوله لا يمكن طيب هي لم تتزوج لكنه هو نفسه قد تزوجها من قبل ثم طلقها وقال أردت الإخبار إيش عن طلاقي السابق ولم أرد إنشاء الطلاق الآن هل يقبل أو لا نقول حكما لا يقبل لأن الأصل الإنشاء لكن فيما بينه وبين الله إذا صدقته المرأة فإنه يقبل وحينئذ نقول هل تصدق المرأة أو لا على التفصيل السابق طيب كذلك أيضا لو قال أردت طاهرا فغلطت أردت طاهرا فغلطت قال أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر لكن سبق لسانه هل يقبل أو لا أما حكما فلا يقبل لأنه قال أنت طالق وأما فيما بينه وبين الله فيقبل وحينئذ نقول هل الأولى للمرأة أن تحاكمه حتى تطلق أو ألا تحاكمه على التفصيل السابق طيب لو قال أنت طا بس تطلق أو لا ما تطلق ما تطلق وإنما مثلت بهذا لأن بعض الذين ابتلوا بالوسواس نسأل الله لنا ولهم السلامة يسأل يقول إني أردت أن أطلق زوجتي فقلت أنت طا هل يقع الطلاق ماذا تقولون لا يقع الطلاق على أنه سبق أن الموسوس لا يقع طلاقه أبدا حتى لو قال أنت طالق طيب إذا لم يقبل حكما كلما رأيتم في كلام الفقهاء لم يقبل حكما أي أما باطنا فيديّن ويوكل إلى دينه .
8 - شرح قول المصنف : " فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ولو سئل أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم وقع أو ألك امرأة ؟ فقال : لا وأراد الكذب فلا ".
9 - شرح قول المصنف : " ولو سئل أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم وقع أو ألك امرأة ؟ فقال : لا وأراد الكذب فلا ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " فصل : وكناياته الظاهرة نحو : أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج ".
10 - شرح قول المصنف : " فصل : وكناياته الظاهرة نحو : أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " والخفية نحو : اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بإمرأة والحقي بأهلك وما أشبهه ".
11 - شرح قول المصنف : " والخفية نحو : اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بإمرأة والحقي بأهلك وما أشبهه ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما ".
السائل : لا يقع ... كانت بعيدة .
الشيخ : يا إخواني بعد أن قال اذهبي وهو يريد أن تذهب لأهلها للزيارة مثلا نوى الطلاق يقع ولا ما يقع ما يقع لأنه حين تلفظ بها لم ينو الطلاق والمؤلف يقول " إلا بنية مقارنة للفظ " فلا يقع الطلاق كذا طيب لو نوى أن يطلق بدون لفظ يقع الطلاق أو لا لا يقع لو حدث نفسه دون لفظ أنها طالق وقال بنفسه زوجتي طالق تطلق لا طيب إذا النية تارة تتقدم كثيرا وتارة تتقدم بزمن يسير وتارة تقارنه وتارة تتأخر كم الأقسام أربعة إذا تقدمت كثيرا لا يقع الطلاق إذا تأخرت ولو يسيرا لا يقع الطلاق إذا تقدمت يسيرا أو قارنت اللفظ يقع الطلاق قال المؤلف إلا حال خصومة أو غضب ويستثنى من هذا ويأتي إن شاء الله غدا غدا قد يراد بالغد .
السائل : يوم القيامة .
الشيخ : لا ، لا يوم القيامة ما فيه تدريس قد يراد بالغد المستقبل وإن بُعد غدا مافيه درس لكن إن شاء الله يوم السبت نعم .
السائل : لو رسالة يعني قال زوجتي اذهبي إلى البيت ثم بعد فترة نوى الفراق يا شيخ ما ؟
الشيخ : ما يصير شيء لا ما يصير أنت سمعت الآن لابد أن تكون النية مقارنة للفظ نعم لو كملنا الاستثناء هنا أنا ظنيت الدرس فرائض أصول الفقه نحن مكملينه نخليها الضغط عليها أقول بارك الله فيك عرفت أن النية لابد أن تكون مقارنة للفظ أو قبله بيسير أما لو تأخرت فلا يغني شيئا يقول المؤلف " إلا بنية مقارنة للفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤال " هذه ثلاثة أحوال يقع الطلاق بالكناية بلا نية انتبه انتبه يا رجل " إلا حال خصومة " يعني خصومة مع من مع زوجته تخاصموا هو وإياها قال يالله روحي لأهله يقع الطلاق وإن لم ينوه لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها " أو غضب " غضب يعني لو بدون خصومة أمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ما فيه خصومة الآن لكن فيه غضب قال يالله روحي لأهلك انقلعي يقع الطلاق يقع وإن لم ينو " أو جواب سؤالها " جواب سؤالها يعني قالت طلقني قال يالله انقلعي روحي لأهلك هذا جواب سؤالها الطلاق يقع الطلاق لماذا وقع في الأحوال الثلاث لأنها قرائن تدل على إرادة الطلاق قرائن ولهذا قال " فلو لم يرده " أي لم يرد الطلاق في هذه الحال " أو أراد غيره لم يقبل حكما " لو قال أنا ما أردت الطلاق أو قال أردت غيره بأن قال أردت بقولي يالله روحي لأهلك أردت أن ينطفأ غضبي وأن ينطفأ غضبها ولم أرد الطلاق يقول لم يقبل حكما وش معنى لم يقبل حكما يعني إن رافعته إلى الحاكم طلق عليها وبينه وبينها لا يقع الطلاق وسبق أن قلنا هل الأولى أن تحاكمه أو لا فيه تفصيل ارجعوا إليه لكني أقول الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية حتى في هذه الأحوال حتى في هذه الأحوال لأن الإنسان قد يقول اخرجي أو ما أشبه ذلك غضبا وليس في نيته الطلاق إطلاقا بس يريد أن تنصرف عن وجهه حتى ينطفأ غضبه وقد تلح عليه تقول طلقني طلقني فيقول طالق وهو ما يريد الطلاق يريد طالق من أين من وثاق أو طالق إن طلقتك لأن أحيانا يقول طالق إن طلقتك فيقيده بالشرط فعلى كل حال الصحيح أنه لا يقع إلا بنية نعم لو قال أنا في هذه الحال ما أشعر ما أشعر لا نويت الطلاق ولا نويت غير الطلاق بس أردت التخلص من الغضب أو من المخاصمة معها حينئذ نقول لا يقع لأنه لابد من نية لابد من نية ثم قال .
12 - شرح قول المصنف : " ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه ".
السائل : ثلاث .
الشيخ : أنت خلية ونوى الطلاق يقع ثلاث لأن الكنايات الظاهرة إذا وقع بها الطلاق صار بائنا تطلق ثلاثا طيب أنت الحرج نوى الطلاق يقع ثلاث لماذا لأنها كناية ظاهرة إذا قال اعتزلي .
السائل : يقع ما نواه .
الشيخ : يقع ما نواه .
السائل : واحدة .
الشيخ : لا يقول بالخفية ما نواه يقع ما نواه إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة ولكن لاحظوا أن القول الراجح أنه لا طلاق ثلاث بأي لفظ كان إلا إذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع فلو قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أردت الثلاث لم تطلق إلا واحدة فقط أفهمتم هذا القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن السعدي وهو ظاهر واضح حديث ابن عباس ( كان الطلاق الثلاث واحدة إلى سنتين من خلافة عمر ) فالطلاق لا يتكرر بتكرار صيغته يتكرر بتكرار وقوعه فإذا قال أنت طالق ثم راجع كم هذه ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : أنت طالق ثم راجع ثنتين أنت طالق ثلاث الآن بانت منه وأما أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة طيب الكنايات الظاهرة كم يقع فيها على هذا القول الراجح واحدة يعني ما يمكن يقع الثلاث إلا بثلاث مرات قال الله تعالى (( الطلاق مرتان )) ثم قال (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد )) ومرتان لم يقل الله عز وجل الطلاق لفظان قال (( مرتان )) لابد من مرة بعد مرة بأن يطلقها ثم يعيدها إلى نكاحه ثم يطلقها والله الموفق .
إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه وليست حائضا ثم راجعها في العدة ولم تحض عنده ولم يجامعها ثم طلقها مرة أخرى فهل يقع.؟
السائل : إذا طلق الرجل امرأته وقبل أن ؟
الشيخ : وقبل .
السائل : وبعد أن راجعها .
الشيخ : وقبل ؟
السائل : إذا طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه وليست حائضا ثم راجعها بقصد المراجعة الحقيقة ؟
الشيخ : في طهر لم يجامعها فيه وليست حائضا .
السائل : إيه هي ليست حائضا ؟
الشيخ : غلط هذا التعريف .
السائل : يعني لم تكن حائضا .
الشيخ : أنت قلت في طهر لم يجامعها فيه يحتاج يقول وليست حائضا ما يحتاج !
السائل : يعني طلقها لعدتها ثم راجعها في هذه العدة ولم تحضْ عنده بعد المراجعة وكذلك لم يجامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه فهل إذا طلقها مرة أخرى يقع ويكون طلاقا لعدة ؟
الشيخ : نعم لأنه إذا راجعها ثم طلقها استأنفت العدة المهم على كل حال القول الراجح الذي نعتقده صحيحا إن شاء الله هو أن الطلاق الثلاث لا يقع بفعل العد إلا إذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع .
السائل : هل يشترط ... .
14 - إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه وليست حائضا ثم راجعها في العدة ولم تحض عنده ولم يجامعها ثم طلقها مرة أخرى فهل يقع.؟ أستمع حفظ
هل يشترط في الرجعية رضاها.؟
السائل : يشترط في رجوع المرأة ؟
الشيخ : في.
السائل : المرأة المطلقة إذا قال زوجها يعني راجعتها هل يشترط رضا المرأة ؟
الشيخ : هل يشترط إيش ؟
السائل : رضا المرأة يا شيخ ؟
الشيخ : حضرت معنا البارحة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : حضرت البارحة معنا .
السائل : أيوه .
الشيخ : حضرت أنا أرى إنك ما حضرت .
السائل : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت لو حضرت لحضر قلبك ولو حضر قلبك لكان من القواعد التي قرأناها من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه ومثل الشيخ رحمه الله بالرجعية ها صرت حاضرا ولا غير حاضر ؟
السائل : حاضر .
الشيخ : أعوذ بالله حاضر جسما لا حاضر !
السائل : تذكرت يا شيخ .
الشيخ : إيه نسيت يعني والآن إنه .
السائل : إنه لا يعتبر رضاها .
الشيخ : لا يعتبر رضاها صحيح لكن يجب على الزوج ألا يراجعها مضارة لأن الله قا(( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) وقال (( بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا )) يعني إن أرادوا إبقاء أحيانا لا يردوا الإصلاح يريدون مضارة فالصحيح أنه في هذه الحال أنه يحرم عليه الرجعة .
إذا سئل الرجل هل طلقت امرأتك فقال نعم قلنا هو خبر وليس بطلاق صريح فهل يقع.؟
السائل : في قوله أنه لو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم قال ينبغي ربط هذه المسألة بالتي تليها وهي لو قيل له ألك امرأة فقال نعم ورد ذلك شيخ ما تبين لي رغم إنه في الجملة الأولى قلنا إذا قال كان الجواب بنعم أو لا قلنا هي معنى في حكاية الكلام يعني ؟
الشيخ : خبر خبر .
السائل : خبر نعم في السؤال الثاني يعني ليس طلق لفظ طلاق صريح ألك امرأة مع ذلك ألحقناها ؟
الشيخ : لا لا نحن قلنا نلحق الأولى بالثانية بمعنى أنه إذا أرد الكذب عليه فلا تطلق لو قيل للرجل هل طلقت امرأتك لو الرجل تحدث قال إنه طلق امرأته يريد الخبر الكذب ما تطلق .
السائل : طيب يا شيخ قوله أراد الكذب والصدق هذا يعني في نيته ماندري علم الغيب .
الشيخ : لكن الكلام على هل يقع ولا ما يقع أما هل يقبل حكما أو لا هذه مسألة ثانية حتى في لو الطلاق ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لو أن المرأة حاكمته حكم عليه بأنه تطلق الحكم غير مسألة الوقوع نعم انتهى الوقت .
السائل : " فصل وإن قال أنت عليّ حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذلك ما أحل الله علي حرام وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا وإن قال أعني به طلاقا فواحدة وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما شرط وقوع الطلاق بالكناية ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما شرط .
السائل : يقع ... .
الشيخ : الكناية يقع بها الطلاق فما شرط وقوع الطلاق بها صار ما قرأتموه !
السائل : لا قرأناه .
الشيخ : قرأتموه أجل الأخ ما قرأ ما حضرت .