المناقشة حول شروط الطلاق بالكناية.
السائل : لا قرأناه .
الشيخ : قرأتموه أجل الأخ ما قرأ ما حضرت .
الشيخ : إلا حضرت .
السائل : ... .
الشيخ : شرطها النية يعني لا يقع بالكناية إلا بالنية أي نية الطلاق طيب وهل يفرق فيما يقع من الطلاق بالكناية بين الخفية والظاهرة كيف التفريق ؟
السائل : أن ... أن الظاهرة قالوا بأنه يقع ثلاثا أما الخفية تقع فقال يحسب ما نواه .
الشيخ : يقع ما نواه تمام هذا الفرق الكناية الظاهرة يقع بها ثلاثا والخفية يقع بها ما نواه طيب ما الذي لا يشترط له النية في الكناية متى تكون الكناية لا يشترط لها النية يالله صالح ؟
السائل : في حال الخصومة أو الغضب أو جواب سؤالها .
الشيخ : في حال الخصومة مع من ؟
السائل : مع زوجته .
الشيخ : مع زوجته غضب غضب عليها أو جواب سؤالها مثال الأخير ؟
السائل : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت إيه نعم .
السائل : أن تقول طلقني يقول اذهبي إلى أهلك .
الشيخ : تمام أن تقول طلقني فيقول اذهبي إلى أهلك فالمذهب يرون أنه يقع الطلاق والصواب أنه لا يقع إلا بالنية كل الكنايات لا يقع فيها الطلاق أو لا يقع بها الطلاق إلا بنية لأنها ألفاظ لم توضع للطلاق وإذا لم توضع للطلاق فالأصل عدم وقوع الطلاق إلا بنية فإذا نوى وقع الطلاق إذا قال قائل كيف يقول إذا نوى وقع الطلاق نقول نعم إذا نوى يقع الطلاق لأن اللفظ يحتمل طيب أما لو كان اللفظ لا يحتمله مثل أن تقول طلقني قال أنت طويلة يقع الطلاق ولا ما يقع ؟
السائل : ما يقع .
الشيخ : ليش ما يحتمل لفظ الطلاق ما يحتمل المعنى طيب على كل حال القول الراجح في مسائل الكناية أنه لا يقع إلا بنية لكن القرائن قد تعيّن النية طيب وبماذا يقع بالكناية كم عدد أن يقع بالكناية أحمد كم عدد يقع بالكناية ؟
السائل : بالكناية .
الشيخ : إيه نعم إذا وقع الطلاق بالكناية فكم عددا يكون واحدة لا عشرة ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : واحدة مطلقا نعم أنت ؟
السائل : على المذهب لو كانت الكناية ظاهرة أنها تقع ثلاثا أما لو كانت خفية تقع على ما نواه أما الراجح أنها تقع واحدة فقط .
الشيخ : للجميع طيب المذهب يقولون الكناية الظاهرة يقع بها الخلاف والخفية يقع ما نواه والصواب أنه لا يقع الثلاث حتى لو نوى الثلاث لأننا صححنا أن الطلاق الثلاث ولو بلفظ صريح لا يكون إلا واحدة وذكرنا دليل ذلك فيما سبق الظاهر الآن أنا أصدقكم فيما قلتم أنكم قرأتموه .
شرح قول المصنف : " فصل : وإن قال : أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذالك ما أحل الله علي حرام ".
السائل : نعم .
الشيخ : الزوجة مما أحل الله له .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب حرمها إذا حرمها نقول قال الله تعالى (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) ولهذا إذا قال لزوجته أنت عليّ حرام نقول هذا إيش يمين يعني في حكم اليمين لا يلزمه ظهار ولا يلزمه طلاق إنما يلزمه اليمين أي أن يكفر كفارة يمين وتنحل على ما مشى عليه المؤلف إذا قال لزوجته أنت عليّ حرام ظهار والفرق بين الظهار واليمين واضح الظهار يحرم أن يقربها حتى إيش حتى يكفر قال الله تعالى (( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) وإذا قلنا بأنها يمين أطعم عشرة مساكين وانتهى انتهت القضية وهذا هو الصحيح كذلك أيضا إذا جرى هذا اللفظ مجرى اليمين بأن قال إن فعلت كذا فزوجتي حرام عليّ قصده منع نفسه من فعله إن فعلت كذا فزوجتي حرام عليّ قصده بذلك منع نفسه منه فهذا يمين أيضا إن فعل فعليه كفارة يمين وإن لم يفعل فلا شيء عليه لأنه أجراه هنا مُجرى اليمين أما إذا قال كظهر أمي قال أنت عليّ كظهر أمي فهذا ظهار لا إشكال فيه فلا يقربها حتى يكفر والكفارة عِتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا شديدة ووجه ذلك أنه شبه أحل النساء له بأحرم النساء عليه بأحرم النساء عليه وهذا عين المحادة لله عز وجل ولهذا كانت كفارته غليظة قوله أنت عليّ كظهر أمي أشد من قوله أنت عليّ حرام أليست كذلك ولذلك صار قوله أنت عليّ كظهر أمي ظهارا وأنت عليّ حرام صار حكمه حكم اليمين فبينهما فرق عظيم طيب هل نقول ما لم يجره مُجرى اليمين بأن قال إن فعلت كذا فزوجتي عليّ كظهر أمي الجواب نعم على القول الراجح أنه قد يجرى مجرى اليمين فيقول مثلا إن فعلت كذا فزوجتي علي كظهر أمي أو يخاطبها فيقول إن فعلت كذا فأنت عليّ كظهر أمي يريد بذلك إيش اليمين أي منع نفسه ما أراد أن يحرم زوجته ويجعلها كظهر أمه لكن أراد أن يمنع نفسه فالصواب أيضا أنه يكون يمينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) هكذا نور إش قلت .
السائل : قلنا إنه إذا وقع قوله أنت عليّ كظهر أمي ... أنه لا يقع .
الشيخ : لا يقع .
السائل : ( إنما الأعمال بالنيات ) .
الشيخ : مثل .
السائل : إذا قال إذا فعلت كذا فأنت عليّ كظهر أمي .
الشيخ : يريد بهذا .
السائل : اليمين .
الشيخ : إيه نعم تمام يقول رحمه الله " فهو ظهار ولو نوى به الطلاق " ولو نوى به الطلاق وهذا صحيح فيما إذا قال أنت عليّ كظهر أمي فإنه يكون ظهارا ولو نوى به الطلاق لأننا لو قلنا في هذه الحال لو نوى به الطلاق صار طلاقا لم يكن بين هذا الظهار وبين ظهار أهل الجاهلية فرق لأن أهل الجاهلية الظهار عندهم تحريم مؤبد إذا قال الإنسان لزوجته أنت عليّ كظهر أمي حرمت عليه تحريما مؤبدا وجعلوه طلاقا طلاقا دائما فلو قال قائل لزوجته أنت عليّ كظهر أمي وقال أردت به الطلاق فإننا لا نقبل منه ولو نوى الطلاق وبناء على ذلك لو ماتت بعد هذا هل يرثها أو لا ؟
السائل : يرثها .
السائل : لا يرثها .
الشيخ : يرث لا يرث مافيه تفصيل عشان يكون وسطا بينكم هذا رجل يا إخوان قال لزوجته أنت عليّ كظهر أمي ونوى به الطلاق كلام المؤلف يقول إنه ظهار ولو نوى الطلاق قأقول لكم الآن لو أنه بعد يومين مات ترثه أو لا ترثه لأنها لم تطلق ولو ماتت هي ورثها أيضا لأنها لم تطلق على القول بأنه طلاق وهو ضعيف جدا إذا كان هذا الطلاق بائنا فإنها لا ترث لا ترث منه ولا يرث منها طيب إذا قال أنت عليّ كظهر بنتي ها ظهار ولا غير ظهار ؟
السائل : ظهار .
الشيخ : ظهار وعلى هذا فيكون قوله تعالى (( ماهن أمهاتهن )) بناء على الأغلب فإذا قال لزوجته أنت عليّ كظهر ابنتي فهو ظهار ونقول ما هي ابنتك طيب إذا قال لزوجته أنت عليّ كظهر أختك أنت عليّ كظهر أختك ننظر هل أختها حرام عليه
السائل : نعم .
الشيخ : لا ما هي حرام عليه أخت زوجته ليست حراما عليه .
السائل : ممنوع الجمع .
الشيخ : نعم الحرام الجمع الحرام الجمع ولهذا لو ماتت الزوجة حلت أخته طيب إذا قال لزوجته أنت عليّ كأمك ظهار ولا غير ظهار ؟
السائل : ظهار .
الشيخ : أمك .
السائل : ظهار .
الشيخ : هل أمها الآن حرام عليه ولا الحرام الجمع ؟
السائل : حرام عليه .
الشيخ : حرام عليه تمام على كل حال فهمنا الآن أنه إذا شبّه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا فهو ظهار " وكذا ما أحل الله عليّ حرام " إذا قال ما أحل الله عليّ حرام فهو مظاهر مع أن كلمة ما أحل الله ما اسم شرط عام يحتمل أنه أراد الزوجة أو أراد غير الزوجة والله أحلّ لنا الطعام والشراب واللباس والنكاح فإذا قال ما أحل الله عليّ حرام فهو ظهار انتبه يا أخي لماذا كان ظهارا لدخول الزوجة في العموم عموم ما أحل الله علي حرام بأن نقول من جملة ما أحل الله لك إيش الزوجة فيكون ظهارا طيب الآن بالنسبة للزوجة صار ظهارا بالنسبة للطعام يمين بالنسبة للشراب ؟
السائل : يمين .
الشيخ : بالنسبة للباس ؟
السائل : يمين .
الشيخ : طيب إذا تبعض الحكم صارت هذه الكلمة لشيء يمينا ولشيء ظهارا ما هو القول الذي رجحناه في هذا أنه يمين وعلى هذا فنقول إذا قال ما أحل الله عليّ حرام فهو يمين حتى لو نوى الزوجة بل لو واجهها وقال أنت عليّ حرام يريد إنشاء التحريم فهو يمين يعني في حكم اليمين لعلكم فهمتم الفرق بين قولنا يمين وفي حكم اليمين لأن أنت طالق مثلا أو أنت حرام تارة يجرى مجرى اليمين وذلك فيما إذا جعله بمنزلة اليمين مثلا إن فعلت كذا فأنت طالق إن فعلت كذا فأنت حرام هذا إيش هو يمين يعني أجري مجرى اليمين أما إذا قلنا يمين في أنت علي حرام ما فيه تعليق ولا شيء فهذا على ما مشى عليه المؤلف ظهار وعلى القول الراجح يمين .
2 - شرح قول المصنف : " فصل : وإن قال : أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذالك ما أحل الله علي حرام ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن قال : ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا وإن قال : أعني به طلاقا فواحدة وإن قال : كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار ".
3 - شرح قول المصنف : " وإن قال : ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا وإن قال : أعني به طلاقا فواحدة وإن قال : كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار ". أستمع حفظ
من ظاهر ثم طلق فهل يقع الطلاق.؟
السائل : أحسن الله إليك إذا ظاهر ثم طلق هل عليه كفارة الظهار ؟
الشيخ : إذا ظاهر ثم طلق هل سيعود طلق والله يقول (( ثم يعودون لما قالوا )) والمطلق ما عليه نعم .
السائل : أحسن الله إليك إذا فسر يا شيخ ما أحل الله عليك أعني به الطلاق فقل ... ؟
الشيخ : على كلام المؤلف ثلاث مرات .
السائل : مرة وحدة على الراجح لكن إذا لم يفسره فإنه يكون يمين على القول الراجح ؟
الشيخ : نعم تكون يمينا .
إذا قال الرجل أنت علي حرام كابنتك فهل يعد ظهارا.؟
السائل : عفا الله عنك إذا قال أنت عليّ كابنتك ؟
الشيخ : كإيش ؟
السائل : كابنتكي من غيره ألا يكون ؟
الشيخ : هل تحرم عليه ابنتها .
السائل : إن كان قبل الدخول .
الشيخ : إذا بارك الله فيك إن قال ذلك قبل الدخول فإنه ليس بظهار وإن قال بعده فهو ظهار والفرق أنه قبل الدخول يحرم عليه الجمع بينه وبينها وأما بعد الدخول فإن ابنتها تكون محرمة عليه تحريما مؤبدا .
السائل : " لا نفع في هذه الحال فإن ... أو وطئ أو طلق أو فسخ بطلت خيارها " .
المناقشة حول حكم تحريم الرجل زوجته.
سبق لنا أن القول الراجح فيما إذا حرّم الرجل زوجته فهو فهو يمين ما الذي يرجحه الدليل ؟
السائل : قول الله تعالى (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم )) .
الشيخ : (( فد فرض الله لكم )) نعم طيب هذا هو الصحيح لأن تحريم المرأة داخل في هذا العموم ولا دليل على تخصيصه طيب إذا قال أنت عليّ حرام إذا قال ما أحل الله عليّ حرام أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا ؟
السائل : إذا قال أعني به الطلاق طلقت ثلاثا .
الشيخ : إذا قال أعني به الطلاق طلقت ثلاثا وجهه ؟
السائل : لأن ال ... .
الشيخ : لأن ال تفيد الاستغراب وإن قال أعني به طلاقا فواحدة لأنه يصدق عليها أنها طلاق ما هو القول الراجح في هذه المسألة ؟
السائل : قول واحد .
الشيخ : أنها تطلق واحدة ولو قال أعني به الطلاق لأن طلقت ثلاث واحدة نعم إذا قال لزوجته أنت كالميتة فماذا يقع ؟
السائل : يقع مانواه من ظهار ويمين أو طلاق .
الشيخ : وإن لم ينو شيئا .
السائل : فهو يمين إلا إذا قصد ... .
الشيخ : لا هو ما قصد شيء أطلق أنت كالميتة .
السائل : المؤلف يقول " وإن لم ينو شيئا فظهار " .
الشيخ : المؤلف يقول إن لم ينو شيئا فظهار نعم ولكن سبق لنا أننا قلنا الصحيح أنه ليس بظهار إلا إذا صرح بالظهار وأنه يجعل كاليمين ما لم ينو أنها كالميتة في كراهته لها وعدم انتئامه معها فعلى ما نرى قال المؤلف رحمه الله " وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما " هذا مبتدأ درس اليوم ها .
السائل : ... .
الشيخ : لا كملناه .
السائل : ... .
الشيخ : قلنا وقع ما نواه لا شرحناه .
السائل : ... .
الشيخ : طيب يكون إعادة على قول من قال إننا شرحناه ويكون بيانا على قول من قال لم نشرحه مع أن المثبت مقدم على النافي .
تتمة شرح قول المصنف : " وإن قال : كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار ".
7 - تتمة شرح قول المصنف : " وإن قال : كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما وإن قال : أمرك بيلك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ".
8 - شرح قول المصنف : " وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما وإن قال : أمرك بيلك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها ".
9 - شرح قول المصنف : " ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " باب ما يختلف به عدد الطلاق: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة فإذا قال : أنت الطلاق أو أنت طلاق أو علي أو يلزمني وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة ".
السائل : أو بعضه .
الشيخ : أنا ماهي عندي يملك من كله أو بعضه حر ثلاثا .
السائل : لا ياشيخ هي من كله حر أو بعضه .
الشيخ : من كله حر .
السائل : أو بعضه .
الشيخ : " يملك من كله أو بعضه حر ثلاثا " يعني ثلاث تطليقات فيطلق ثم يراجع ويطلق ثم يراجع ويطلق ثم لا يراجع هذا إذا كان حرا أو بعضه حر أما إذا كان حرا فالأمر واضح لقول الله تبارك وتعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) إلى قوله (( فإن طلقها )) يعني إيش الثالثة (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) واضح هذا إذا كان كله حرا إذا كان بعضه حرا وبعضه رقيقا يعني نصفه حر ونصفه رقيق هل نقول إننا نعطيه بقدره أو نكمل له العدد يقول المؤلف إنه يكُمّلْ له العدد لأن الطلاق لا يتبعض فإما اثنتان وإما ثلاثة قال " والعبد اثنتين " يعني ويملك العبد تطليقتين وذلك لأن الرقيق على النصف من الحر عدة المرأة الأمة نصف عدة الحرة جلد الزاني في الإماء والعبيد نصف جلد الأحرار وهلم جرا وقوله العبد اثنتين يعني قياسا على بقية الأحكام التي تتنصف لكن لو قال قائل لماذا لم يجعل العبد واحدة ونصف إذا كان الحر ثلاثا فالعبد واحدة ونصف نعم لا يمكن يتبعض طيب لماذا لم يجعل واحدة احتياطا نقول في هذا هضم لحق العبد ولهذا كان القول الآخر في هذه المسألة أن العبد له ثلاثة لعموم الأدلة فيملك الحر ثلاثا ويملك العبد ثلاثا نعم قال " حرة كانت زوجتاهما أو أمة " حرة كانت زوجتاهما زوجتا من ؟ الحر والعبد أو أمة طيب لننظر أولا كون زوجة الحر حرة واضحة هل يمكن أن تكون زوجة الحر أمة نعم يمكن لكن بشروط قال الله تعالى (( ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )) فيجوز للحر أن يتجوز أمة إذا خاف المشقة بترك النكاح ولم يجد مهرا للحرة يتزوج أمة هل يمكن للعبد أن يتزوج حرة نعم يمكن يجوز أن يتجوز حرة بدون شروط كالحر تماما إذا يمكن أن يكون الزوج حرا والزوجة أمة أو الزوج رقيقا والزوجة حرة ولهذا قال " حرة كانت زوجتاهما أو أمة " إذا فاعتبار العدد بحسب الأزواج ولا بحسب الزوجات بحسب الأزواج " فإذا قال أنت الطلاق أو طلاق أو عليّ الطلاق أو يلزمني الطلاق وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة " نعم قال لزوجته أنت الطلاق أنت الطلاق وش معنى أنت الطلاق معنى أنت الطلاق أنت الطالق لكنه عبر بالمصدر عن اسم الفاعل مبالغة والتعبير بالمصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول موجود في اللغة العربية ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) بمعنى مردود طيب إذا قال لزوجته أنت الطلاق معناه إيش أنت الطالق لأن هذا مصدر أريد به اسم الفاعل طيب أنت طلاق أنت طلاق بمعنى أنت طالق طيب عليّ الطلاق يعني بمعنى يلزمني لأن على تفيد الوجوب يلزمني الطلاق أيضا تفيد الوجوب لكن هذا إذا أراد الإنشاء في قوله عليّ الطلاق يلزمني الطلاق إذا أراد الإنشاء أما إذا أراد الخبر بمعنى أنّ عليه أن يطلق عليه يلزمه أن يطلق فهذا لا يقع به الطلاق يقول " وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة " أنت الطلاق كم يقع ؟
السائل : ثلاثا .
الشيخ : لا يقع واحدة ما لم ينو الثلاث ولهذا قال " وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة " وحينئذ نقول ماذا أردت بقولك أنت الطلاق إذا قال أردت الثلاث وقع ثلاثا إذا قال أردت واحدة وقع واحدة إذا قال لم أرد شيئا إلا الطلاق يقع واحدة فيقع واحدة في مسألتين المسألة الأولى إذا نوى الواحدة والمسألة الثانية إذا أطلق طيب إذا قال قائل الثلاث والواحدة متباينات فكيف يقع في كلمة واحدة إما ثلاث وإما واحدة نقول لأن ال هنا صالحة للجنس وصالحة للاستغراق صالحة للجنس وصالحة إذا جعلناه للاستغراق يقع ثلاثا وإذا جعلناها للجنس فأقل ما يقع عليه الجنس واحدة طيب أما كلمة طلاق إذا قال أنت طلاق فكم يقع المؤلف يقول يقع واحدة ما لم ينو أكثر فإن نوى أكثر وقع وذلك لأن كلمة طلاق مصدر بمعنى طالق وهو إذا نوى بطالق ثلاثا وقعت ثلاث والقول الراجح في هذه المسائل الأربع وش يقع ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : ولو نوى ثلاثا ولو نوى ثلاثا إذا نعم .
السائل : لو طلق الرجل المرأة طلقة واحدة ثم تزوجت بعده برجل آخر ثم طلقها تزوجت الأول مرة ثانية هل يملك الزوج الأول الثنتين الباقية أو يملك الجميع ؟
الشيخ : يعني تزوجها برجل آخر هل يهدم الطلاق السابق أو لا هذا معناه ؟ طيب لا يهدم الطلاق السابق إلا إذا كان نكاح الثاني شرطا لحلها للأول فيهدمه فهمتم السؤال والجواب يا جماعة
السائل : لا لا .
الشيخ : لا لا ، لا حول ولا قوة إلا بالله .