رجل طلق زوجته مرة ثم تزوجت برجل آخر ثم طلقها أو ترفي عنها وعادت للأول فهل تعود على ما بقي من طلاقها.؟
السائل : لو طلق الرجل المرأة طلقة واحدة ثم تزوجت بعده برجل آخر ثم طلقها تزوجت الأول مرة ثانية هل يملك الزوج الأول الثنتين الباقية أو يملك الجميع ؟
الشيخ : يعني تزوجها برجل آخر هل يهدم الطلاق السابق أو لا هذا معناه طيب لا يهدم الطلاق السابق إلا إذا كان نكاح الثاني شرطا لحلها للأول فيهدمه فهمتم السؤال والجواب يا جماعة
السائل : لا لا .
الشيخ : لا لا ، لا حول ولا قوة إلا بالله الرجل طلق زوجته مرة ثم تزوجت برجل آخر ثم طلقها أو مات عنها وعادت للأول فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقي من طلاقها اثنتين على ما بقي من طلاقها لأن الزوج الثاني لا يهدم طلاق الأول إلا إذا كان شرطا لحلها للأول ولا يكون شرطا لحلها للأول إلا إذا كان الأول طلقها ثلاثا وعلى هذا فإذا طلق الرجل زوجته مرتين ثم تزوجت بآخر ثم طلقها وعادت للأول كم بقي عليه واحدة طيب وإذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت آخر ثم طلقها وعادت للأول كم يملك ثلاثا فإذا قال قائل إذا كان الزوج الثاني يهدم الثلاث فليهدم ثنتين والواحدة قلنا لا هذا قياس على الفارق لأنه في الثلاث نكاحها الزوج الثاني شرط لحلها الأول فإذا طلقها عادت إلى الأول كأنه الآن تزوجها يعني بالأول كانت حراما عليه حتى تزوجت الثاني فلما كان زواج الثاني شرطا لحلها بالأول وأن هذه المرأة انقلبت حلالا للأول بعد أن كانت حراما عليه صار الثاني يهدم الطلقات الأولى أما إذا كانت الطلقة مرة أو مرتين فهل نكاحها الثاني شرط لحلها للأول لا ولذلك لم يؤثر شيئا انتبهوا لهذا على أن المرأة إذا تزوجت بعد طلاقها فإن كان هذا النكاح شرطا لإحلالها للأول أجيبوا ؟ فإنها ترجع إلى الأول بإيش بثلاث وإن لم يكن شرطا فإنها ترجع إلى الأول بما بقي من طلاقها هذه القاعدة نعم .
1 - رجل طلق زوجته مرة ثم تزوجت برجل آخر ثم طلقها أو ترفي عنها وعادت للأول فهل تعود على ما بقي من طلاقها.؟ أستمع حفظ
إذا طلق الرجل صغيرة لم تحض وبعد شهر حاضت فكيف تكون عدتها.؟
الشيخ : طلق صغيرة نعم كم عمرها ؟
السائل : صغيرة لم .
الشيخ : كم عمرها ؟
السائل : عشر سنوات .
الشيخ : عشرات سنوات طيب .
السائل : ثم بعد شهر حاضت كيف تكون عدتها في الحيض ؟
الشيخ : إذا لم تتم العدة بالأشهر ترجع إلى الحيض .
السائل : من جديد ؟
الشيخ : إيه من جديد .
ما هو نكاح المحلل.؟
الشيخ : نعم .
السائل : اشتراط هل الشيخ أن يكون رجع على الزوج الأول ألا يكون محللا ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : اشتراط الرجوع إلى الزوج الأول ألا يعتبر محللا ؟
الشيخ : لا كيف محلل .
السائل : تزوجها .
الشيخ : أبد تزوجها الزوج الثاني على إنه راض لكنها ما جازت له ألقى الله في قلوبهما الكراهية للآخر هذا محلل أجب أو مات عنها المحلل الذي ينوي أو يشترط على أنه متى أحلها للأول طلقها إيه نعم المراقب ما عندي مراقبين إيه طيب .
أسئلة.
الشيخ : تستأنف العدة بارك الله فيك .
السائل : هل ترجع له ؟
الشيخ : كيف ترجع له ؟
السائل : هل له أن يراجعها ؟
الشيخ : له أن يراجعها ما دامت في العدة .
السائل : ما .
الشيخ : ما دامت في العدة سواء بالأشهر أو بالحيض أفهمت ؟
السائل : ... .
الشيخ : أفهمت قل لا ولا لا .
السائل : فهمت .
الشيخ : الحمد لله نعم .
السائل : أحسن الله إليكم الظهار ... يقع ظهارا ؟
الشيخ : انتهى الوقت نعم باب ما يختلف فيه عدد الطلاق .
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى " باب ما يختلف فيه عدد الطلاق يملك من كله أو بعضه " .
السائل : قرأناها .
الشيخ : لا ما كملناها .
السائل : السطرين الأولى أخذناها .
السائل : قال المصنف رحمه الله " ويقع بلفظ كلَّ الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أوقال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما ما بعدها والمعلق كالمنجّز في هذا " .
شرح قول المصنف : " ويقع بلفظ كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة ".
سبق أن الطلاق الذي يملكه الإنسان في الرجعة هو اثنتان وبعد الثالثة لا رجوع ودليل ذلك قوله تعالى (( الطلاق مرتان )) إلى قوله (( فإن طلقها )) أي الثالثة (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره )) وسبق لنا أن القول الراجح أن طلاق الثلاث واحدة سواء وقع بكلمة واحدة أو بكلمات أو في مجلس أو مجالس ما لم ما لم يراجع أو يعقد عقدا جديدا بأن تكون انتهت العدة ثم عقد عليها ويقول المؤلف رحمه الله بناء على أن الطلاق الثلاث يقع بلفظه يقول " ويقع بلفظه كل الطلاق " أنت طالق كل الطلاق يقع ثلاثا أنت طالق أكثر الطلاق كم أكثر الطلاق ثلاث أو أكثرها أنت طالق عدد الحصى كم يقع لأن الحصى ثلاث ولا أكثر أكثر عدد الريح كم عدد الريح إن أراد أنواعها فأربعة وإن أراد أفرادا فلا تحصى أو نحو ذلك كعدد النجوم كعدد الخبر كعدد شعر رأسكِ وما أشبه ذلك يقع ثلاث فاعل يقع " ولو نوى واحدة " كيف ولو نوى واحدة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما الأعمال بالنيات ) الجواب نعم ولا بلى .
السائل : بلى .
الشيخ : بلى لكن النية إذا كانت تخالف صريح اللفظ فلا عبرة بها ولهذا قال والله لا آكل الخبز ثم أكله وقال نويت والله لا آكل الخبز والله لا ألبس الثوب ينفع ولا ما ينفع ما ينفع هذا صرح قال عدد الحصى عدد الريح كل الطلاق فالنية إذا خالفت صريح اللفظ لا عبرة بها ولهذا قال ولو نوى واحدة ونحن نقول والحمد لله يقع واحدة ولو نوى ثلاثا عكس كلام المؤلف تماما القول الراجح أنه لا يقع بهذه الألفاظ إلا واحدة ولو نوى ثلاثا لأنه لو صرح بالثلاث صارت واحدة طيب .
5 - شرح قول المصنف : " ويقع بلفظ كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أوقال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه ".
السائل : هي .
الشيخ : هي لو قال أريد أن أبين الأصبع وتبقى هي يجوز أو لا يعني لو كان أحمق قال أريد أن أسوي عملية وأفصل هذا الأصبع الذي أوقعت عليه الطلاق عشان تبقى المرأة يجوز أو لا يجوز لا يجوز ولا تستغربوا هذا يقع من الحمقى مثل هذا أو أشد طيب هذا عضو من أعضائها " أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما " الجزء المشاع بأن قال نصفك طالق كم تطلق تكون كالمبعض بعضها يوما طالق ويوما غير طالق ولا كلها تطلق كلها تطلق طيب إذا قال جزء من ألف جزء منك طالق تطلق كلها بارك الله فيك طيب هذا المشاع " أو معينا " بأن قال نصفك طالق تطلق أو لا لا قلنا نصفه طالق هذا المشاع معينا بأن قال يدك هذا الجزء منك طالق ما قال نصفك أو ربعك هذا الجزء طالق إش نقول تطلق كلها يقول " أو مبهما " بأن قال بعضك طالق تطلق كلها إذا لا يتبعض الطلاق في محله ما يتبعض متى وقع الطلاق على جزء من المرأة جزء من بدنها مشاع أو معين أو مبهم وقع الطلاق ولا يتبعض أيضا في ذاته إذا قال أنت طالق نصف طلقة كم تطلق ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : طيب إذا قال أنت طالق نصف طلقة ونصف طلقة ونصف طلقة ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : أنت طالق نصف طلقة ونصف طلقة ونصف طلقة ثلاثة تقع ثلاثا ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : ثلاثا يا أخي أنا أقولها حقيقة ما هو امتحانا تطلق ثلاثا إذا قال أنت طالق نصف طلقة نكمل قال ونصف طلقة الطلقة الثانية ونصف طلقة الطلقة الثالثة ما نقول طلقت طلقة ونصف طيب كذلك أيضا إذا قال أنت طالق جزءا من طلقة كم تطلق واحدة بعضا من طلقة واحدة " وعكسه " يعني لا تطلق " الروح والسن والظفر ونحوها " عكسه الروح إذا قال روحك طالق ما تطلق ما تطلق تطلق الروح ولا يطلق البدن هكذا ! لكن هذا غريب يعني الجسم بلا روح ما الفائدة منه لا شيء ولهذا إذا كنا نقول إذا قال نصفك طالق تطلق كلها فإذا قال روحك طالق طلقت كلها بلا شك من يريد امرأة جيفة مافيها روح أحد يريدها لا أحد ولذلك هذا لا شك أنه قول ضعيف والصواب أنه إذا قال روحك طالق فإنها تطلق لأنه لا أحد يختار جسما بلا روح كذلك إذا قال سنك طالق نعم يقول عكسه السن إذا قال سنك طالق لا تطلق وهل تخلع السن لأن السن طلق أو لا لا تخلعه لماذا لا تطلق إذا قال سنك طالق قالوا لأن السن في حكم المنفصل إذا قال شعرك طالق لأن الشعر في حكم المنفصل إذا قال ظفرك طالق لا تطلق لأنه في حكم المنفصل طيب إذا قال لسانك طالق تطلق ليش لأنه جزء متصل طيب إذا قال خاتمك طالق لا تطلق نعم قال " وعكسه السن والشعر والظفر ونحوه "
6 - شرح قول المصنف : " وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أوقال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان ".
السائل : أربعة .
الشيخ : لكن الذي يقع ثلاثة إذا قوله وكرره أي ثلاثا لأن ما زاد عن الثلاث لا فائدة منه طيب إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقول المؤلف وقع العدد لأن المرأة المطلقة إذا كانت مدخولا بها لزمتها إيش العدة والعدة هنا عدة رجعية والرجعية يلحقها طلاقها وقال شيخ الإسلام رحمه الله " لا يلحقه إلا الطلقة الأولى فقط والثانية والثالثة لا تلحق " لأن الطلقة الثانية والثالثة ليست للعدة وقد قال الله تعالى (( طلقوهن لعدتهن )) العدة متى ابتدأت من الطلقة الأولى الثانية ليس لها عدة الثالثة ليس لها عدة لو قال أنت طالق اليوم وغدا أنت طالق وبعد غد أنت طالق فالطلقتان الأخريان ليستا للعدة ومعنى قولنا ليست للعدة أنها لا تستأنف العدة بهما فإذا قدر أنه قال أنت طالق اليوم واليوم الثامن عشر وقال أنت طالق يوم ثمانية وعشرين وقال أنت طالق يوم ثمانية من الشهر الثاني هل تبتدأ العدة من جديد من الشهر الثاني لا لا إذا كانت لا تبتدأ العدة من جديد فإن هذا الطلاق يكون طلاقا لغير العدة وقد قال الله تعالى (( طلقوهن لعدتهن )) شيخ الإسلام رحمه الله يقول " لا يتكرر الطلاق بتكرر اللفظ " أبدا لو تكرر ألف مرة إلا إذا إيش إذا راجعها لإنه إذا راجعها ثم طلقها ابتدأت العدة من جديد أو تزوجها بأن انقضت العدة ثم تزوجها ثانية وطلقها ... المهم أن قول المؤلف وقع العدد نقول هذا المذهب وهو الذي عليه جمهور العلماء والقول الثاني هو الراجح أنه لا يلحقه إلا الطلاق الأول فقط يقول " إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما " إلا إذا نوى توكيدا يصح والتوكيد الذي يصح هو الذي يكون بلفظ الأول وبدون فصل أن يكون بلفظ الأول وبدون فصل وبدون عطف وإن شئت أدخل العاطف مع الفصل هذا الذي يكون توكيدا يصح مثل أن يقول أنت طالق أنت طالق هكذا اللفظ قلنا عليك طلقتان قال أردت بالثانية توكيد الأولى ماذا تقولون يصح يصح لأن هذا توكيد متصل غير معطوف وبلفظ الأول فإذا قال أردت التوكيد قلنا معك ليس عليك إلا واحدة قال أنت طالق ثم أنت طالق ها يصح التوكيد ولا ما يصح ؟
السائل : ما يصح .
الشيخ : لماذا لأن العطف يقتضي المغايرة فكيف يقول إنه يريد التوكيد وهو بالعطف قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت بالثالثة توكيد الثانية كم يقع ؟
السائل : ثلاثا .
الشيخ : يا إخوان واحدة طيب باقي عليك باقي لا يقع شيء لأن واحد قال يقع واحدة واحد قال يقع ثلاث ما أدري قال أحد ثنتين وبقي من يقول لا يقع شيئا اسمع أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت بالثالثة توكيد الثانية يصح يصح وتطلق مرتين لأن الثالثة بلفظ الثانية ثم أنت طالق ثم أنت طالق التوكيد يصح أليس كذلك اللفظ واحد والكلام متصل .
السائل : العطف .
الشيخ : العطف أتى بحرف العطف بالثانية والثالثة ولهذا لو قال أردت بالثالثة توكيد الأولى قلنا لا يصح لأنه أتى بحرف عطف ولأنه فصل بينهما لكن إذا قال أردت بالثالثة توكيد الثانية قبل صح يا أخ أنت ؟
السائل : من أنا .
الشيخ : ارفع يدك إيه نعم هل فهمت فهمت طيب أو أراد قال أنا أردت الإفهام إفهام المرأة بأن قال أنت طالق قالت وش تقول قال أنت طالق قالت وش تقول قال أنت طالق كررها كم ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : لكن يريد إيش يريد إفهامها ليس عليه شيء إلا واحدة فقط فلو قالت إنه كررها ثلاث مرات فقد بانت منه وقال إنما أردت الإفهام لأنك أنت تستفهمين تقولين ما تقول فقلت أنت طالق فإذا أراد بالتكرار التوكيد الذي يصح والثاني الإفهام طيب إذا قال أنت طالق ثم قال ائت بالغداء جاءت بالغداء وتغدى ثم قال أنت طالق وقال أردت بالثانية توكيد الأولى .
السائل : ما يصلح .
الشيخ : ما يصلح لماذا لوجود الفصل بينهما فلا يقع إلا واحدة طيب قال أنت طالق ثم أخذته سعلة يعني كحة وجعل يكح استمر إلى نصف ساعة ثم قال أنت طالق وقال أردت التوكيد يصح لماذا لأن الفصل هنا لعذر ما يستطيع يتكلم طيب المهم أنه إذا كرر الطلاق وقع واحدة وهذا إذا كرر الجملة انتبه له أما إذا كرر جزء الجملة بأن قال أنت طالق طالق طالق فيقع واحدة إلا أن ينوي أكثر هذا المذهب وهذه يغلط فيها حتى بعض طلبة العلم يظنون أن قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقوله أنت طالق طالق طالق سواء وليس كذلك إذا كرر الجملة برمتها وقع العدد إذا كرر الخبر وحده فكم واحدة ما لم ينو أكثر إذا نوى أكثر صار المعنى أنت طالق أنت طالق أنت طالق لكن إذا قال ما نويت لا واحدة ولا أكثر قلنا هي واحدة انتبه لهذا طيب وإذا قال أنت طالق أنت أنت كم يقع واحدة تمام إذا إذا كرر الخبر فهي واحدة ما لم ينو أكثر وإن كرر المبتدأ فليس بشيء طيب وإن كرر الجملة كلها .
السائل : ثلاث
الشيخ : لا ما هي ثلاث .
السائل : واحدة .
الشيخ : يقع العدد يا إخوان قد يكون مرتين أي يقع العدد إلا أن ينوي توكيدا يصح أو إفهاما طيب " وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء " وقع اثنتان إذا كرره ببل وقع اثنتان ولو قال نويت التوكيد فإذا قال أنت طالق بل أنت طالق كم يقع اثنتان ؟ فإذا قال أردت التوكيد قلنا لا يصح لوجود العطف والعطف يقتضي المغايرة أو بثم قال أنت طالق ثم أنت طالق يقع اثنتان كما قال المؤلف وعلى القول الراجح سمعتم أنه لو كرره ألف مرة بأي صيغة فهو واحدة أو بثم أو بالفاء أو بالفاء بأن قال أنت طالق فأنت طالق وقع اثنتان أو قال أنت طالق بعدها طلقة أو أنت طالق قبلها طلقة أو أنت طالق معها طلقة يقع اثنتان الفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه الأمثلة وإن كانت بعضها قليل الوقوع أو معدوم الوقوع تمرينا للطالب من وجه وترسيخا للقواعد من وجه آخر .
7 - شرح قول المصنف : " وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها والمعلق كالمنجز في هذا ".
السائل : واحدة .
الشيخ : واحدة يا إخواني أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق عدد الحصى والنجوم والشمس والقمر والبهائم والأنعام كم ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : واحدة ليش لأنه لما قال أنت طالق خلاص انتهت منه بانت عليها عدة ولا ما عليها ؟
السائل : ما عليها .
الشيخ : ما عليها عدة وهذا هو السبب أنها تبين بالأولى ولا يلزمهما بعدها هذا هو السبب لأنها تبين بالأولى بلا عدة ولا يمكن أن يلحقها الطلاق إلا إذا كانت في عدة واضح يا جماعة ولهذا قال " وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها " عندي أنا ولم يلزمه وما بعدها ما أدري نسخكم كذا ولم يلزمه ما بعدها ها واو لا غلط ولم يلزمه ما بعدها .
السائل : واو .
الشيخ : امسحها ولم يلزمه ما بعدها " والمعلق كالمنجز في هذا " المعلق هل الطلاق جسم معلق أجيبوا ؟ لكنه يعلق يعلق بأدوات الشرط مثل يقول إذا طلعت الشمس فأنت طالق أنت طالق أنت طالق كم يقع في المدخول بها ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : كم يقع في المدخول بها .
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة العدد وإذا قال لغير المدخول بها واحدة فالمنجز اللي يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق الآن أو يقول إذا طلعت الشمس أنت طالق على حد سواء واضح نعم .
8 - شرح قول المصنف : " وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها والمعلق كالمنجز في هذا ". أستمع حفظ
من أرجع زوجته ليوقع عليها طلاقا آخر فهل يقع.؟
الشيخ : وش اللي يقع الطلاق إيه نعم نعم يقع لكن ينبني على مسألة إذا راجع للإضرار فإذا راجع للإضرار فبعض العلماء يقول ما تصح الرجعة وهو ظاهر القرآن بناء على هذا نقول الرجعة هذه غير صحيحة تفضل .
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد .
الشيخ : طيب هذه الصيغة يا أخي هل سمعت أحدا من الصحابة أو التابعين يقول والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؟
السائل : ... شيخ الإسلام .
الشيخ : ها .
السائل : أقول شيخ الإسلام لما يبدأ ... .
الشيخ : يبدأ بهذه .
السائل : بعض المرات يبدأ بهذه .
الشيخ : الصحابة يفعلون هذا هل أحد قال إنه فيه نبي بعده من المسلمين نعم لا أنا أدري ما أحد قال إنه فيه نبي بعده من المسلمين من قال فيه نبي بعده ما صار مسلما أعد الصلاة على الرسول .
السائل : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد .
الشيخ : طيب ثم أما بعد هل وجدت أحدا قال ثم أما بعد أو قال أما بعد طيب أعد عاد لا تأتينا الثالثة !
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
الشيخ : نعم تفضل .
السائل : فصل في الاستثناء في الطلاق " ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح الاستثناء دون عدد الطلقات وإن قال أرْبَعُكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه " .
شرح قول المصنف : " فصل : ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات فإذا قال : أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال : ثلاثا إلا واحدة فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات ".
هذا الفصل مهم جدا وهو الاستثناء في الطلاق أو المطلقات يقول المؤلف رحمه الله " ويصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات والمطلقات " يعني إذا ذكر عددا في الطلاق أو المطلقات واستثنى فلا بأس لكن بشرط أن يكون أقل من النصف فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة صح الاستثناء كم تطلق أنت طالق ثلاثا إلا واحدة كم ؟
السائل : طلقتين .
الشيخ : طلقتين إذا قال طلقتين إلا واحدة واحدة طيب إذا قال ثلاثا إلا اثنتين لا يصح تطلق كم تطلق ثلاثا إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين تطلق ثلاثا لأن الاستثناء هنا غير صحيح شرط الاستثناء أن يكون من النصف فأقل عرفت طيب عندي له عشرة دراهم إلا ستة كم يلزمه عبد الله عوض ؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقونه نعم لأنه استثنى أكثر من النصف عشرة إلا خمسة خمسة لأنه استثنى النص عشرة إلا أربعة ستة طيب المطلقات إذا قال لزوجاته أنتن الأربع طوالق إلا فلانة يصح ولا ما يصح نعم ، يصح لأنه استثنى واحدة من أربعة أنتن الأربعة طوالق إلا فلانة وفلانة يصح لأنه استثنى النصف أنتن الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة لا يصح يطلق الأربعة ولهذا قال انتبه لكلام المؤلف يصح استثناء النصف فأقل النصف ثلاثة من ستة أقل اثنان من ستة من عدد الطلقات والمطلقات فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال ثلاثة إلا واحدة فطلقتان أظن واضحة الأمثلة طيب " وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات " إذا استثنى بقلبه دون نطقه من عدد المطلقات صح نعم دون عدد الطلقات فإذا قال نسائي طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة يصح أو لا يصح يصح لأن النية تخصص العام النية تخصص العام طيب دون عدد الطلقات لو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة لم ينفعه ذلك تطلق ثلاثا طيب على القول الراجح إذا قال أنت طالق ثلاثا واحدة لو قال إلا واحدة لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، واحدة نعم لأن الراجح أن الطلاق الثلاث واحدة سواء استثنى أم لم يستثني .
10 - شرح قول المصنف : " فصل : ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات فإذا قال : أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال : ثلاثا إلا واحدة فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن قال : أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه ".
السائل : لا يصح .
الشيخ : لماذا لأنه لم يتصل طيب أو قال نسائي الأربع طوالق ثم سكت سكوتا يمكنه أن يتكلم فيه ثم قال إلا فلانة لا يصح لأنه فصله بفاصل يمكنه أن يتكلم فيه ولو قال نسائي الأربع طوالق ثم أخذه عطاس وجعل يعاطس بقي في العطاس خمس دقائق ثم قال إلا فلانة .
السائل : يصح .
الشيخ : يا إخواني خمس دقائق لأنه ما يمكن يتكلم ولهذا قال المؤلف وأمكن الكلام دونه هذا لا يمكن يتكلم طيب ولو قال نسائي الأربع طوالق ثم جاءه ما يفزعه وهرب على وجهه ولما ذهب عنه الفزع قال إلا فلانة فالظاهر إنه يصح لأن هذا جاءه ما يشغل قلبه وربما لا يمكن أن يتكلم ولهذا قال الله عز وجل (( ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط )) طيب إذا الانفصال حده أن يمكن الكلام بين المستثنى والمستثنى منه فإن لم يمكن إيش نعم فإن لم يمكن لم يصح طيب لو قال نسائي الأربع اللاتي أتعبنني وأحزنني وجعلن حياتي جحيما وألبسنني ثوب الذل والعار وأرقتني فلم أنم ليلا ولا نهارا إلا فلانة ما تقولون ؟
السائل : يصح .
الشيخ : يصح ليش لأن الكلام متصل وهذه أوصاف يبين السبب في أنه طلق الأربع طلقة واحدة لأن كل الناس يعتبون عليه ليش طلقت أربع نساء لكن إذا جاء بهذه الأوصاف ربما يعذر طيب الشرط الثالث " النية قبل كمال ما استثنى منه " يعني أن ينوي المستثني الاستثناء قبل أن يكمل المستثنى منه فلو قال نسائي الأربع طوالق وقبل أن يكمل طوالق نوى أن يستثني إلا فلانة صح أو لا صح ولو أنه أتمها ثم ندم وفي الحال قال إلا فلانة لا يصح أفهمتم طيب هذه شروط الاستثناء أولا أن ينويه قبل تمام المستثنى منه الثاني أن يصل المستثنى بالمستثنى منه الثالث أن يكون المستثنى النصف فأقل وإن شئت فقل ألا يزيد على النصف أخطر ألا يزيد على النصف هذه ثلاث شروط وكلها محل خلاف فمن العلماء من قال يجوز استثناء أكثر من النصف يجوز صحيح أنه خلاف الفصاحة لكنه جائز فإذا قال نسائي الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة فهذا كقوله امرأتي فلانة طالق هذا معناه لكن الكلام غير فصيح لأنه لا يحتاج أن يقول نسائي الأربع طوالق وهو لا يريد إلا واحدة إذا شاء يقول إيش فلانة طالق عنده أربع نساء سموهن .
السائل : فاطمة .
الشيخ : فاطمة عائشة خديجة زينب قال نسائي الأربع طوالق إلا فاطمة أجيبوا ؟
السائل : صح .
الشيخ : صح إلا فاطمة وعائشة ؟
السائل : صح .
الشيخ : إلا فاطمة وخديجة ؟
السائل : صح .
الشيخ : حسبت الأول وأنا ما ذكرته طيب إلا فاطمة وعائشة وخديجة على القول الراجح يصح لكنه خلاف الأولى نقول من باقي الآن باقي زينب بدل ما تقول إلا فاطمة وعائشة وخديجة قل زينب طالقة وانتهينا لكن نقول ما دام استثنى فإنه يصح ثاني نقول يشترط أن يكون متصلا والصحيح أنه لا يشترط أن يكون متصلا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس يوم فتح مكة وذكر أشياء كثيرة مما حرمها الله عز وجل وقال ( لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) وذكر أشياء ثم قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فقال ( إلا الإذخر ) إلا الإذخر وهذا الاستثناء صحيح ولا غير صحيح ؟ صحيح مع أنه فصل من كلام طويل والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينو وإنما نواه بعد أن ذكّره العباس أتعلمون ماذا أجاب به القائلون بأنه لابد من الاتصال والنية قالوا إن هذا نسخ شف كيف الإنسان إذا كان له رأي كيف يحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى رأيه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا الإذخر وإلا مستثنى ولا يمكن أن يكون جملة واحدة برأسه لابد أن يكون مبنيا على كلام سبق والكلام السابق ( لا يعضد شوكها ولا يوحش حشيشها ) لكن نقول إنه يصح الاستثناء ما دام الإنسان في كلامه المتصل سواء كان متصلا بالاستثناء أو لا، طيب النية الصحيح أنه لا يشترط النية وأن الإنسان لو نوى بعد أن أتم المستثنى منه ثم نوى واستثنى فلا بأس الدليل حديث العباس اللي معنا دليل آخر أن سلمان عليه الصلاة والسلام قال ( والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله ) قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان دركا لحاجته وقاتلوا في سبيل الله ) وإذا كان لم يحدث معناه إن الاستثناء صحيح المهم أن الصواب أنه متى استثنى فإنه يصح الاستثناء فلو سمع رجل شخصا يقول لسائل أربع طوالق فلانة وفلانة وفلانة وفلانة وله صاحب له إلى جنبه يا صالح قال له قل إلا أم فلان أم عيالك امرأة طيبة حبيبة تحفظ السر وتعين المرء قال الله يذكرك بالخير إلا فلانة ما تقولون صحيح على المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح الصحيح أنه يصح نعم يقال الإنسان لو نواه من الأول وأنه تأنى في الأمور وبنى أموره على التروي لكان أحسن لكن أحيانا يذكر الإنسان فيذكر انتهى طيب .