شرح قول المصنف : " باب الطلاق في الماضي والمستقبل : إذا قال : أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب الطلاق في الماضي والمستقبل " اعلم أن العلماء رحمهم الله بناء على أن مؤلفاتهم للتعليم والتمرين يذكرون مسائل قد لا تقع وإن وقعت فهي نادرة حتى إنهم ذكروا لو مات عن عشرين جدة عشرين جدة متى كذلك لو أوصى بأشياء خيالية يذكرون هذا تمرينا للطالب هنا يقول باب الطلاق في الماضي والمستقبل الطلاق في الماضي هو ما سبق لفظ الطلاق ولو كان قبله بدقيقة والمستقبل ما كان معه أو بعده ولو بدقيقة فإذا قال لزوجته أنت طالق الساعة التاسعة وثمانية عشرة دقيقة والآن نحن في التاسعة وتسع عشرة دقيقة تطلق أو لا تطلق يعني قبله بدقيقة واحدة فإنها لا تطلق لأن الطلاق إنشاء الطلاق إنشاء والإنشاء لابد أن يكون مقارنا للفظ أو متأخرا عنه لأنه إنشاء ليس إخبارا أما إذا قال أنت طالق الأمس يخبر عن طلاق وقع منه بالأمس فإنها تطلق بالقول الثاني هذا ولا بالطلاق الأول بالطلاق الأول لأن الثاني صار خبرا وليس إنشاءً طيب إذا قال أنت طالق الأمس ونوى وقوعه الآن فالمؤلف يقول رحمه الله إذا قال أنت طالق الأمس ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع وظاهر كلامه أنه إذا نوى وقوعه في الحال يقع ويلغى قوله أمس انتبه يا أخي إذا قال أنت طالق الأمس فإن نوى الإخبار عن طلاق وقع منه أمس يقع الطلاق باللفظ هذا أو بالطلاق السابق بالطلاق السابق وهذه واضحة إذا قال أنت طالق أمس ويريد الآن يقول المؤلف إنه يقع إذا نوى وقوعه الآن يقع إذا نوى أنت طالق أمس ونوى وقوعه أمس فإنه لا يقع لأنه لا يمكن أن يقع الشيء قبل أن يوجد سببه مفهوم الكلام ولا غير مفهوم مفهوم ولا غير مفهوم نعم ولا لا المسألة مافيها إشكال محمود مفهوم ولا غير مفهوم طيب معك زوجة نعم ولا لا يا شيخ لا إذا كان معك زوجة وقلت لها أنت طالق أمس تريد أن تخبرها أنك طلقتها أمس تطلق ولا ما تطلق ؟ أسألك لا تخف ماهي طالق ما دام ما عندك زوجة ما فيه طلاق ها تطلق تطلق بهذا اللفظ ولا بالطلاق اللي مضى أمس .
السائل : اللي مضى .
الشيخ : بالذي مضى واضح الآن ولا غير واضح طيب إذا قال أنت طالق أمس ونوى وقوعه الآن تطلق ولا ما تطلق يقول المؤلف إنها تطلق إذا نوى إذا قال أنت طالق أمس ولم ينو وقوعه الآن فإنها لا تطلق لأن الطلاق إنشاء والإنشاء لابد أن يكون في الحاضر أو المستقبل طيب أعود مرة ثانية إذا قال أنت طالق أمس ونوى الإخبار عن طلاق وقع منه بالأمس فالطلاق يقع بإيش بالطلاق الماضي إذا قال أنت طالق أمس ولم ينو وقوعه الآن فإنه لا يقع واضح التعليل لأنه إنشاء والإنشاء لا يمكن أن يكون في الماضي إذا قال أنت طالق أمس ونوى الآن يقول المؤلف إنه يقع والصحيح أنه لا يقع لأن اللفظ لا يحتمل كيف يقول أنت طالق أمس ونقول هذه بمعنى أنت طالق الآن ما يصير هذا ولهذا اشترطوا في التأويل في الحلف أن يكون اللفظ ممكنا لقبوله وعليه فنقول في هذه الحال لا يقع على القول الراجح للتناقض بين ما أراد وبين اللفظ اللفظ يقول أمس وهو يريد اليوم ما يمكن أمس اليوم طيب إذا قال لزوجته أنت طالق قبل أن أنكحكِ يقع ولا ما يقع ما يقع لكن ينبغي أن نجعل لها الخيار بين أن تبقى معه أو لا تبقى لأن الذي يقول أنت طالق قبل أن أنكحك مجنون المجنون لزوجته الخيار إذا جنّ كيف طالق قبل أن أنكحك نعم لو قال أنت طالق قبل أن أنكحك يعني غير مقيدة باليدين أو الرجلين صار المعنى صحيحا أما طالق من نكاح قبل أن ينكحها فهذا كما قلت لكم في الأول لا يمكن يقع أبدا إلا من مجنون والمجنون له حال أخرى يعني إنسان عاقل يقول لزوجته أنت طالق قبل أن أتزوجك ما يمكن هذا لكن الفقهاء رحمهم الله يمثلون بالأشياء من باب التمرين يقول " إذا قال أنت طالق الأمس أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع " ومفهومه إن نوى وهو في الحال وقع والصحيح أنه لا يقع طيب " وإن أراد بطلاق سبق منه أو سبق من زيد وأمكن قبل " إذا قال أنت طالق أمس وأراد أنها طالق بطلاق سبق منه بالأمس يقبل ولا لا يقبل أو سبق من زيد يقبل لكن بشرط أن يكون ممكنا والإمكان بأن يكون قد سبق له نكاحها أو سبق لزيد نكاحها فإذا قال أنت طالق وقال أردت من زيد وزيد ما تزوجها لم يقبل وهذا واضح نعم " وأمكن قبل فإن مات " يعني مات من قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك " فإن مات أو جنّ أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق " اعتبارا بظاهر اللفظ لأنه طلاق في الماضي والطلاق في الماضي لا يقع .
1 - شرح قول المصنف : " باب الطلاق في الماضي والمستقبل : إذا قال : أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن قال : طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق وعكسها بعد شهر وساعة ".
السائل : لا تطلق .
الشيخ : يا جماعة ما تطلق ليه .
السائل : ... .
الشيخ : إيه لأن تبين الآن طلاقه قبل قدومه بيومين نعم يعني تبين أن طلاقه قبل إيقاعه بيومين فيكون من باب الطلاق في الماضي والطلاق في الماضي لا يقع طيب وقال المؤلف رحمه الله ثلاثا لأنه سيبني على هذا شيئا ولا ما حاجة ثلاثا أو واحدة كل واحد لكن سيبني عليه ما بعده يقول " وقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع " إذا قال مثلا الآن الساعة التاسعة من يوم عشرة أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد في اليوم العاشر من الشهر الثاني الساعة تسع إلا دقيقة تطلق ولا ما تطلق ؟
السائل : تطلق .
الشيخ : لا يا أخي كيف ما تطلق .
السائل : ... .
الشيخ : لا وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع يقع .
السائل : وجزء .
الشيخ : وجزء هذا جزء .
السائل : هذا قبل .
الشيخ : قبل أنا قلنا تسع إلا إذا نقول تسع ودقيقة .
السائل : يقع .
الشيخ : يقع نعم تمام لأنه تبين الآن أنه طلقها في وقت يصح فيه الطلاق يقول رحمه الله " فإن خالعها " هذا اللي يترتب عليه " إن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق وعكسه بعكسه " هو الآن قال أنت طالق ثلاثا وإنما قال ثلاثا لأنها تبين بالثلاث قبل قدوم زيد بشهر في اليوم الثاني خالعها يصح الخلع و لا لا يصح لأنه لم يتبين أنها طلقت إلى الآن خالعها في اليوم الثاني قدم زيد بعد شهر ويومين يصح الخلع ولا يصح الطلاق اسمعوا يا ولد يصح الخلع ولا يصح الطلاق لماذا لأنه تبين أن الطلاق وقع بعد المخالعة لأنه خالعها بعد اليمين بيوم وزيد قدم بعد اليمين بيومين واضح نعم طيب اسمع فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق تخمرت رؤوسكم ولا لا طيب قال يوم السبت أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر هذا يوم السبت في يوم الأحد خالعها في يوم الأحد خالعها الخلع الآن ما ندري هو يصح ولا ما يصح حتى الآن قدم زيد يوم الإثنين يعني بعد اليمين بكم بيومين متى يصادف وقوع الطلاق وقوع الطلاق يصادف يوم الإثنين قبل قدوم زيد بشهر لكن الخلع سبق حيث خلعها يوم الأحد إذا يصادف وقوع الطلاق عليها وهي بائن بائن بالخلع وإذا كانت بائنا هل يقع عليها الطلاق أو لا يقع ولهذا يقول رحمه الله صح الخلع وبطل الطلاق ها تخمرت المسألة ولا تحتاج إلى عجن آخر كلكم إن شاء الله إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها في اليوم التالي والله ما أدري هل تعرفون المخالعة ولا لا المخالعة معناه أن تشتري نفسها منه تعطيه فلوسا ويطلقها قدم بعد شهر ويومين متى يكون الطلاق يكون بعد الخلع لأنه خالعها هو بعد اليمين بيوم وزيد قدم بعد شهر ويومين يكون الطلاق وقع بعد الخلع فوقع على امرأة مخلوعة والطلاق على امرأة مخلوعة لا يقع ما يصح إذا يصح الخلع وإيش ولا يصح الطلاق واضح يا إخواني واضح طيب عكسها بعد شهر وساعة كيف بعد شهر وساعة يعني مثلا قال يوم السبت قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر في يوم الأحد خالعها خالعها زيد قدم بعد قول أنت طالق بساعة واحدة يصح الطلاق ولا يصح الخلع ليش لأنه تبين أن الخلع وقع على امرأة بائن على امرأة بائن وهذا هو السر في أنه قال إذا قال أنت طالق ثلاثا هذا هو السر في قوله إن قال أنت طالق ثلاثا لأجل أن يقع الخلع على امرأة بائن والخلع على امرأة بائن لا يصح تخمرت ولا ما تخمرت ؟
السائل : تخمرت .
الشيخ : الظاهر مشكلة لازم نجيب حبوب تخمير طيب الآن فهمتم المسألة الأولى إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وخالعها في اليوم الثاني وقدم زيد بعد الشهر بثلاثة أيام أو بيومين كله واحد مالذي يصح يصح الخلع دون الطلاق لأن الطلاق صادفها وهي قد بانت بالخلع فلا يقع لكن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم زيد بعد شهر وساعة وش اللي يصح الطلاق ولا يصح الخلع لأن الخلع صادفها وهي بائن بالطلاق الثلاث والخلع لا يقع على المطلقة طلاقا بائنا واضحة طيب واضح الحمدلله الساكت يدل على أنه فاهم ولهذا قال عكسها بعد شهر وساعة .
2 - شرح قول المصنف : " وإن قال : طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق وعكسها بعد شهر وساعة ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن قال : طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه معه أو بعده ".
السائل : لا .
الشيخ : ما تطلق ليش لأنها بانت بالموت قال أنت طالق بعد موتي بيوم بعد موتي تطلق ولا ما تطلق .
السائل : ما تطلق .
الشيخ : ما تطلق ليش لأنها بانت بالموت فكيف تطلق وهذه مسألة هل يمكن أحد يقولها يمكن أحد يقولها يمكن يمكن يقول أنت طالق بعد موتي ها عجيب يقول أنت طالق بعد موتي هذا مجنون ؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا ما سمعت إلا كلام الفقهاء فقط أنتم سمعتم بهذا يوجد في بلادكم .
السائل : أعجب من هذا .
الشيخ : أعجب من هذا أعطني الأعجب من هذا .
السائل : ... ولكن يقولون أعجب من هذا .
الشيخ : يقولون أنت طالق قبل قيام الساعة طيب على كل حال إذا قال أنت تطالق بعد موتي فلا تطلق ليش لأنه بموته بانت منه بالموت والطلاق لا يقع على امرأة بائن كذلك مع موته لأنه مجرد ما تخرج الروح تنفسخ الزوجية تنتهي العلماء رحمهم الله كما قلت لكم يذكرون أشياء للتمرين فقط وقد يكون وقوعها قليلا وقد يكون نادرا جدا وقد لا تقع .
هل الخلع فسخ أو طلاق.؟
السائل : هل الخلع فسخ أو طلاق .
الشيخ : الخلع هل تعرف الكلام هذا زين ؟
السائل : إيش الخلع .
الشيخ : تعرفه زين طيب ما المقصود من الخلع .
السائل : ... .
الشيخ : تطلق زين إذا يكون طلاقا ولا فسخا .
السائل : لو سمحت يا شيخ هذا هو سؤالي ؟
الشيخ : إيه هو فسخ فسخ وليس بطلاق لأن الله قال (( الطلاق مرتان )) هذه ثنتين (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) لو جعلنا الخلع طلاقا لكان قوله (( فإن طلقها )) الرابعة ولا الثالثة ؟
السائل : الرابعة .
الشيخ : الثالثة ولا الرابعة ؟
السائل : الثالثة .
الشيخ : لا سمعت الآية (( الطلاق مرتان )) ثم قال (( إن خافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) هذه طلاق ثالث (( فإن طلقها )) الرابعة (( فلا تحل له من بعد )) فهمت الآن ولّا لا يكون قوله (( فإن طلقها )) هي الرابعة وهذا بالإجماع ليس هو الرابعة (( إن طلقها )) يعني الثالثة (( فلا تحل له من بعد )) شف لازم تكون خلف الطلاب لأنك تشغلنا أنت تكون طلقها هي الثالثة بالإجماع وهذا يعني أن طلاق الفداء فسخ وليس بطلاق فهمت الآن ولا لا هذا الذي قلت لك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأن كل فراق بعوض بعدين يا فراش خلاص بعوض فليس بطلاق أفهمت طيب بعض العلماء يرى أنه إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وبلفظ الفسخ فهو فسخ فإذا قال مثلا طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال صار طلاقا وإذا قال فسختها أو خالعتها صار فسخا لكن القول الأول أصح بقي أن يقال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس ( خذ الحديقة وطلقها تطليقة ) قلنا أولا هذه اللفظة شاذة أكثر الرواة لم يذكروها وهي قوله طلقها تطليقة وثانيا على فرض أنه قالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمراد فارقها فارقها فالقول الراجح أن الخلع فسخ بكل حال لا يحسب من الطلاق فإذا طلقها مرتين ثم خالعها فهل يجوز أن يتزوجها بعقد لو قلنا إن الخلع طلاق ما جاز وإذا قلنا ليس بطلاق جاز وهذا هو القول الراجح أفهمت طيب انتهى الوقت بعده فرائض.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت إلى السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرّفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إلى آخره .
المناقشة حول التطليق في الماضي والمستقبل.
السائل : إذا أراد به الإخبار عنه الطلاق وقع فهذا يقع وإلا فعلى رأي المصنف أنه إذا نوى في الحال أنه يقع والصحيح لا يقع .
الشيخ : طيب بارك الله فيك إذا طلق في الماضي بأن قال أنت طالق الأمس فإن كان إخبارا عن طلاق وقع منه بالأمس فهي طالق وهذا إقرار وليس بإنشاء إذا نوى أنت طالق أمس يعني الآن فهو على كلام المؤلف تطلق والصحيح أنها لا تطلق للتناقض وإذا قال أنت طالق أمس ونوى أنها طالق أمس فإنها لا تطلق حتى على رأي المؤلف لأن الطلاق في الماضي لا يقع طيب وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاث قبل قدوم زيد بشهر وقدم زيد بعد خمسة عشر يوما محمود .
السائل : لا يقع .
الشيخ : أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر قدم بعد خمسة عشر يوم .
السائل : لا يقع .
الشيخ : لماذا .
السائل : لأنه قدم قبل ذلك .
الشيخ : لأنه صادف أن الطلاق قبل قدومه بشهر فيكون هذا طلاقا في الماضي فلا يقع .
شرح قول المصنف : " فصل : وإن قال : أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا وهو على النفي في المستحيل مثل : لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو وإذا قال : أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال ".
السائل : تطلق .
الشيخ : لا تطلق إن قتله وإلا فلا تطلق يعني إذا قال أردت الميت من سيموت قلنا الآن علقه على غير مستحيل أما على المستحيل فلا تطلق يقول أيضا " أو لأصعدن السماء " أيضا يريد النفي نقول تطلق، تطلق في الحال لأنه لا يمكن أن يصعد السماء والخلاصة أن ما علق على وجود المستحيل لا يقع كذا ولا لا لماذا لأن المعلق على المستحيل مستحيل وما علق على نفي المستحيل يقع في الحال ولا فيه انتظار لأن نفي المستحيل محقق طيب " وأنت طالق اليوم إذا جاء غد " أنت طالق اليوم إذا جاء غد اليوم الأحد إذا جاء غد يعني الإثنين هل يمكن أن يأتي الإثنين يوم الأحد لا يمكن المؤلف يقول إن هذا لغو لأنه لا يمكن أن يأتي الغد في اليوم ولا يمكن أن يرجع اليوم إلى أمس كل هذا من المستحيل طيب " وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال " قال أنت طالق في هذا الشهر شهر ربيع متى تطلق الآن لأن اليوم من الشهر فتطلق فيه وكذلك أيضا إذا قال أنت طالق في هذا اليوم تطلق في الحال فإن قال أردت آخره سواء الشهر أو اليوم يقول المؤلف " إنه دُيّن وقبل " ديّن يعني يرجع في ذلك إلى دينه فإن كان صاحب دين ولا يمكن أن يكذب في قوله أدرت آخره فإننا نقبله وإن لم يكن ذلك فإننا لا نقبله حكما أنتم معنا وهكذا كل شيء نقول فيه يُديّن فهو إذا كان صاحب دين قبلناه وإن لم يكن صاحب دين حكمنا عليه بالظاهر .
6 - شرح قول المصنف : " فصل : وإن قال : أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا وهو على النفي في المستحيل مثل : لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو وإذا قال : أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن قال : في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال : أردت آخر الكل دين وقبل وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة ".
7 - شرح قول المصنف : " وإن قال : في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال : أردت آخر الكل دين وقبل وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " باب تعليق الطلاق بالشروط ".
السائل : لا .
الشيخ : أكثركم كالمغشي عليه فاهمين السؤال الآن السؤال إذا علق الطلاق بشرط بناء على سبب تبين عدمه فإن الطلاق لا يقع المثال رجل قال لزوجته إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق بناء على أن عندهم دشا فخشي أن تفتتن به كما افتتنوا به ثم تبين أنه ليس عندهم شيء فذهبت إلى أهله هل تطلق ما تطلق هو قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق وذهبت لا تطلق ليش لأنه إنما قال ذلك بناء على سبب وهو أن عندهم الدشّ فإذا تبين عدمه فلا حرج أن تذهب ولا شيء عليه في ذلك .
شرح قول المصنف : " لا يصح إلا من زوج ".
السائل : تطلق .
السائل : قبل الزواج .
الشيخ : إيه هو قال قبل الزواج قبل الزواج قال إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق ثم أراد الله تعالى وتزوجها وذهبت إلى المكان تطلق ؟
السائل : تطلق .
الشيخ : لا تطلق .
السائل : تطلق .
السائل : لا تطلق يا شيخ .
الشيخ : تطلق .
السائل : لا .
الشيخ : لا تطلق .
السائل : لا تطلق .
الشيخ : ليش لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك حيث إنها غير زوجة فلا تطلق إذا ماهو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجة الدليل قول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات )) إيش (( ثم طلقتموهن )) بعد النكاح قبل النكاح لا يمكن هذا واحدة .