تتمة شرح قول المصنف : " لا يصح إلا من زوج ".
السائل : تطلق .
الشيخ : لا تطلق .
السائل : تطلق .
السائل : لا تطلق يا شيخ .
الشيخ : تطلق .
السائل : لا .
الشيخ : لا تطلق .
السائل : لا تطلق .
الشيخ : ليش لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك حيث إنها غير زوجة فلا تطلق إذا ماهو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجة الدليل قول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات )) إيش (( ثم طلقتموهن )) بعد النكاح قبل النكاح لا يمكن هذا واحدة ثانيا أن الطلاق أن الطلاق يعني إطلاق قيد موجود والمرأة قبل أن يتزوجها مافيه مطلقة مافيه قيد حتى يوقع الطلاق عليها وعلى هذا فلو كان للإنسان زوجة زوجة معه ثم ثارت عليه ثارت وقالت يا فلان سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة تعرفون المرأة ما تحب إنه زوجها يتزوج عليها قال أبدا ما عندي نية ولا شيء قالت أبد أنا ما أسمح لأنك تقولي الآن إن تزوجتها فهي طالق فقال لها إن تزوجتها فهي طالق وتزوجها تطلق ولا لا تطلق .
السائل : لا تطلق .
الشيخ : ما تطلق ليش لأن هذا التعليق قبل أن يتزوج بها مع أنها معينة فحصل بذلك إرضاء الزوجة أي الزوجات الأولى التي غضبت وثارت فيقول الحمد لله اطمئني إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها فإنها لا تطلق لكن لو ثارت الأولى عليه لما قال إنها ما تطلق قالت ما يمكن أنت قائل لي هل يلزمه أن يطلقها لا يلزمه لأن الأصل أن الزوجة الأولى لا تملك منعه من التزوج فلا تجبره على ذلك ولا حق لها أيضا أن تطلب الطلاق إن لم يطلق الزوجة الجديدة والله أعلم .
هل مسألة الطلاق الثلاث متفق عليها في المذاهب الأربعة كما ذكر الشارح.؟
السائل : شيخ مسألة الشارح هنا قال وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث ؟
الشيخ : نعم إذا قال أنت طالق على سائر المذاهب نعم إلا أن القول بأنه ما يقع إلا ثلاث إلا واحدة ماهو مذهب كل المذاهب الأربع يقولون إن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا فهمت أما فهمت إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاث كم يقع الطلاق ثلاث على كل المذاهب مذهب أحمد الشافعي مالك أبي حنيفة أما شيخ الإسلام رحمه الله لا يعتبر قوله مذهبا لأن المذاهب إنما هي للأئمة أفهمت ولهذا أنا أستغرب من بعض الطلاب الآن كل مصنف فهو إمام حتى لو كان من المقلدين الذي لا يعرفون الاستدلال يسميه إماما فالتبست عليه الإئمة الآن يقول قال الإمام النووي قال الإمام ابن تيمية قال الإمام ابن رجب قال الإمام فلان مع أنه ليس لهم مذاهب لكن مثل هؤلاء يسمون الحفّاط قال الحافظ ابن رجب قال الحافظ النووي قال كذا فهمت الآن طيب إذا الطلاق الثلاث على المذاهب الأربعة كلها يقع ثلاث الطلاق في الحيض على المذاهب الأربعة يقع كل المذاهب الأربعة الطلاق في طهر جامع فيه يقع على المذاهب الأربعة الطلاق المعلق على شرط ولو قصد به اليمين يقع على المذاهب الأربعة وأقول لكم هذا لأجل ألا نتساهل في الأخذ بقول من يقول إن الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق في طهر جامع فيه لا يقع والطلاق الثلاث واحدة لا نتساهل لأننا بتساهلنا الآن صار الناس يخوضون خوضا عظيما في هذا واحد يسأل جاءني يسأل قبل يوم أو يومين يقول إنه طلق زوجته تسعا وتسعين يعني على الأسماء الحسنى قال أنت طالق تسع وتسعين مرة جاء يسأل باقي وحدة تكون مئة فالحاصل إن الناس بدؤوا يتساهلون الآن أيضا بدؤوا يتساهلون في الطلاق في الحيض لا يبالون وأحيانا يتحيلون إذا كان هذه آخر طلقة جاء يركض يدعي أنه طلق في حيض لأجل ألا تبين منه ولا تحرم عليه وربما يذكر طلاقا له عشرة سنين يقول إنه طلقها في حيض على شان ما يحسب عليه ويراجع مع أني أعتقد أنه في ذلك الوقت لو أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها لم يمنع من ذلك هو نفسه فأقول يا إخوان هذه المسائل يجب أن نبلغ العوام أن المسألة ما هي مسلمة يعني حتى لو كنا نعتقد نظريا أن الطلاق الثلاث واحدة فقد يكون من باب التربية أن نمنع الزوج من الرجوع كما فعل عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه يرى إن الطلاق الثلاث واحدة هو نفسه يرى هذا كما هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر لكنه قال رضي الله عنه " أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضياناه عليهم " وهذا اجتهاد منه من أجل أن الإنسان إذا عرف أنه إذا طلق ثلاثا منع من الرجوع فإنه لا يطلق فالمسألة يعني كون الطلاق الثلاث واحدة هذا هو الحق لا شك فيه لكن إذا رأينا من الناحية التربوية حتى لا يقع الناس في هذا الطلاق المحرم أن نمنع من الرجوع فلنا ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه فيجب على طالب العلم أن يعلم أن المقصود بالشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها هو إصلاح الخلق فحيث وجد الإصلاح فثم الشريعة إلا ما نهي عنه بخصوصه فنعلم أنه لا صلاح فيه فإذا رأينا مثلا أن من طلق في حيض ألزمناه بطلاقه وإن كنا نرى أنه لا يقع فلا بأس حتى لا يتسرّع الناس في الطلاق في الحيض وهذه تحتاج إلى نظر عميق وسياسة شرعية والرسول عليه الصلاة والسلام يراعي السياسة الشرعية لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم بعد أن فتح مكة خاف أن يكون هناك مفسدة من حدثاء العهد بالإسلام فامتنع من ذلك مع أنه يرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إعادتها إلى قواعد إبراهيم هو الأولى لكن تركه خوفا من مفسدة فهذه يعني سائل تحتاج إلى عمق وتحتاج أن الإنسان ينظر في المصالح الآن مثلا يرى بعض علمائنا الأجلاء أن كشف المرأة وجهها لا بأس به لا بأس به بناء على اجتهاداتهم والناس ملتزمون في أن تغطي النساء وجوهها ماشين على هذا هل من الحكمة أن ينشر هذا الرأي لا ليس من الحكمة ما دام الناس ملتزمين على أمر لا تراه أنت حراما ليس لك أن تنشر شيئا يخالفه أنت بنفسك ترى أن الأفضل تغطية الوجه فلماذا تنشر وتجادل وتجمع أدلة ملفقة غير صحيحة تدل على أن كشف الوجه ليس بواجب هل الناس تركوا واجبا إذا غطت النساء وجوهها لا ما تركوا واجبا بل فعلوا ما هو الأفضل في حقهم عندك أنت فكيف تفتح لهم باب التساهل ومثل هذه المسائل كثيرة إذا رأى الناس ملتزمين بجريان الربا بين الأوراق النقدية تعرفون الأوراق النقدية إيه الفلوس بعض الناس يقولون ما فيه ربا أبدل دولارا بعملة السعودية بتفاضل وتأخير قبض وكل شيء ما فيها شيء يرى هذا نحن لا ننكر عليه رأيه النظري لكن هل من الأوفق أن ينشره بين الناس حتى يتساهلوا في أمر التزموا به لأنه لو نشر هذا المذهب لرفعت البنوك راياتها إلى الثريا يعني عمل البنوك الآن على هذا الرأي عمل شرعي صحيح لأنهم يقولون ما فيه ربا أصلا ما فيه ربا في الأوراق فلنا أن نتعامل بتفاضل وبتأخير قبض وبكل شيء لكن هذا القول لا شك أنه قول خطأ ، خطأ من الناحية التربوية ومن الناحية النظرية حتى لو قلنا إنه صواب فلا يسوغ لنا أن نفتي الناس بخلافه أي بأنه يجوز التفاضل والتأخير فالمهم يا إخواني أنتم إن شاء الله طلبة علم ومقبلين على خير انتبهوا لهذه النقطة وهي تربية الناس على الأصلح تربيتهم على الأصلح حتى يتبين جابر بن عبد الله رضي الله عنه حضره قوم فقام وصلى بإزاره وأعلى بدنه مكشوف ورداؤه معلق في المشجب ماهو بعيد وأيما أفضل أن يصلي بردائه أو بعدمه الأول بلا شك حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يصلّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) وهو يعلم هذا ولذلك لما صلى بإزاره أنكر عليه واحد قال كيف تفعل هذا قال فعلت هذا ليراه أحمق مثلك كيف تنكر عليّ شيء لا بأس به فترك الأفضل هنا من أجل إزالة الوهم هذه سياسة شرعية فانتبهوا لهذا أوصيكم بها الأمور النظرية قد لا يكون من المصلحة إفشاؤها بين الناس إلا إذا ارتكبوا محرما فهذا لابد من بيان الحق نعم انتهى الوقت .
السائل : " لم تطلق قبله ولو قال عجّلته وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلّما وهي وحدها للتكرار وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد طلقت وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما " .
المناقشة حول حكم تعليق الطلاق بالشروط.
سبق لنا أن تعليق الطلاق بالشروط جائز وأنه معتبر على قول جمهور العلماء وذلك لأن الإنسان لا يكلف إلا ما نطق به وسبق لنا أن من شرطه أن يكون من من زوج فلو قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها لم تطلق لأنه حين قال ذلك ليس زوجا لها وإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج يقع الطلاق أو لا لا يقع لا يقع إلا من زوج وقول المؤلف رحمه الله " إلا من زوج " فهم منه أنه لا يقع من غير الزوج فلو قال شخص لزوجته أنت طالق وكان عنده صاحبه فقال صاحبه إن خرجت من البيت يصح الشرط أو لا يصح .
السائل : لا يصح .
الشيخ : كمل صاحبه كمل قال إن خرجت من البيت .
السائل : لا يصح .
الشيخ : نعم لا ينفعه يقع الطلاق في الحال إلا إذا قال إن خرجت من البيت فإنه إذا قال إن خرجت من البيت على القول الراجح صح القول الراجح أنه يصح الاستثناء وإن لم ينوه إلا بعد تمام الكلام ولو قال آخر لامرأته زيد أنت طالق فقال زيد إن خرجت من البيت يعني الآن الشرط من الزوج والطلاق من آخر يقع أو لا يقع لا يقع يعني لا يقع سواء كان الطلاق من آخر والشرط من الزوج أو الطلاق من الزوج والشرط من الآخر لكن الطلاق من الزوج والشرط من الآخر يقع الطلاق بدون شرط واضح نعم لا يصح إلا من زوج .
هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه.؟
شرح قول المصنف : " فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال : عجلته وإن قال : سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال : أنت طالق وقال : أردت إن قمت لم يقبل حكما ".
السائل : في هذا تفصيل .
الشيخ : ما هو التفصيل ؟
السائل : فيه قول من ترجع شيخ الإسلام يقول ترجع .
الشيخ : ما تقول تفصيل هذا هذا قل فيه خلاف إيه هو فيه خلاف نعم أكثر العلماء يقول ما يمكن يرجع لأنه أوقع الطلاق على صفة معينة فلزمه ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حرج عليه أن يرجع ويقول قد أبطلت الشرط يعني أبطلت الطلاق المعلق بالشرط طيب وقول المؤلف رحمه الله " لم تطلق قبله ولو قال عجلته وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده " نقبل منه أو لا نقبل نقبل لأنه أقرّ على نفسه بما هو أضر قال إن لساني سبق بالشرط وأنا ما أردته يعني أنه غلط سبقة لسان نقول الآن أقررت على نفسك بما هو أغلط فنلزمك بما أقررت به ويقع في الحال مثال ذلك رجل قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال إن كلمة إن دخلت الدار سبقت لساني بها وأنا ما أردتها ماذا نقول له نقول الآن طلقت ما تحتاج تدخل الدار أو ما تدخل تعليل ذلك أنه أقرّ على نفسه إيش بما هو أغلظ فقبل منه طيب وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده طلقت في الحال " وإن قال أنت طالق لزوجتي وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما " هذه عكس المسألة الأولى الأولى أبطل الشرط الموجود والثاني ادعى شرطا محذوفا قال لزوجته أنت طالق قالت خلاص انتهى ما بيني وبينك قال لا أردت إن قمت يقبل أو لا يقبل ؟
السائل : لا يقبل .
الشيخ : لا إن قلنا لا يقبل غلط وإن قلنا يقبل غلط نقول هذا يدين فيما بينه وبين الله .
السائل : يرجع إلى النية ؟
الشيخ : هو يقول الآن يدعي يقول إنه أراد هذا يعني أراد أنه إن قامت أراد الشرط يقول المؤلف " لم يقبل حكما " يعني بمعنى أنهما إذا ترافعا إلى الحاكم فإن الحاكم لا يقبل منه لماذا أخذا بظاهر كلامه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) والذي سمع من هذا الرجل الطلاق المنجز غير المعلق لكن لو أن المرأة قد وثقت من زوجها وعلمت أنه صادق أنه أراد بقوله أنت طالق إن قمت فلها أن تصدقه بل يجب عليها أن تصدقه إذا كان ثقة في نفسه ولا حاجة أن يذهبوا إلى القاضي فمعنى لم يقبل حكما يعني لو ترافعا إلى القاضي وهو الحاكم لم يقبل القاضي ذلك اعتمادا على ظاهر كلامه والقاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع أما لو كانت المرأة تعرف أن زوجها ذو دين وأنه لا يمكن أن يدّعي ما ليس واقعا فهنا نقول يجب عليها أن تصدقه ولا تطلق حتى تقوم يعني حتى تفعل ما علّق عليه الطلاق فإن غلب على ظنها أنه كاذب يجب عليها أن ترفعه للحاكم وإن ترددت فهي مخيّرة إن شاءت رافعته إلى الحاكم وقضى عليه بالطلاق المنجز وإن شاءت قبلت قوله ولم يقع الطلاق حتى يقع الشرط طيب أيهما أولى إذا شكت في صدقه أن ترافعه أو أن تتركه الأولى أن تتركه لأن الطلاق مكروه والفراق صعب لا سيما إن كان بينهما أولاد أو كانت امرأة ليس لها أحد فهنا تصديقه أولى فالأقسام إذا بالنسبة لما يديّن به الزوج الأقسام ثلاثة أن يغلب على ظنها أنه كاذب فالواجب إيش المرافعة أن يغلب على ظنها أنه صادق فالمرافعة حرام الثالث أن تتردد هل هو صادق أو كاذب فهي مخيرة ولكن إبقاء النكاح أولى قال لم يقبل حكما .
5 - شرح قول المصنف : " فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال : عجلته وإن قال : سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال : أنت طالق وقال : أردت إن قمت لم يقبل حكما ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار ".
السائل : إن .
الشيخ : إن لأن إنّ حرف توكيد حرف توكيد وبالمناسبة أسمع بعض الناس يقول أشهد أنّ لا إله إلا الله أشهد أنّ لا إله الله وهذا لحن لكنه لا يغير المعنى إنما هو لحن لأن أنّ المشددة لا يحذف اسمها وإنما الذي يحذف اسمها هي أن المخففة وعلى هذا تقول أشهد أن لا إله إلا الله طيب وأشهد أنّ محمدا هذه مشددة ماهي مخففة نعم " أدوات الشرط إن وإذا ومتى وأيّ " بالتشديد " ومن وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها " إلى آخره ذكر المؤلف ست أدوات إن وإذا ومتى وأيّ ومن وكلما ست أدوات كلها أدوات شرط قد تتقدم وقد تأخرقد يقول الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق وقد يقول أنت طالق إن دخلت الدار وكلاهما سواء طيب وإذا قال أنت طالق أَنْ دخلت الدار ماذا تقولون هل هي شرط لا هذه تعليل فإن كانت قد دخلت الدار فهي طالق وإلا فلا قال " وهي وحدها للتكرار " .
شرح قول المصنف : " وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة فإذا قال : إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فانت طالق فمتى وجد طلقت ".
السائل : ما تطلق .
الشيخ : لا تطلق يا إخواني إذا قال متى لم تقومِ الآن ولهذا قال مع لم للفور فإذا لم تقم يعني تأخر فإنها تطلق لأنها مع لم للفور اللي قال متى لم تقوم يعني الآن فأنت طالق فبقيت ساعة أو ساعتين ثم قامت تطلق أو لا تطلق تطلق لأنها مع لم تكون للفورية طيب إذا لم تقومِ فأنت طالق وبقيت في مكانها ساعة أو ساعتين ثم قامت ها تطلق أو لا تطلق فلو قالت يا رجل أنا قمت وأنت تقول إذا لم تقومِ فإنه يقول إن أدوات الشرط مع لم تكون لأي للفورية يعني إذا لم تقومِ الآن فأنت طالق وأنت ما قمت الآن " ومع لم للفور إلا إن " إلا إن يعني فإنها تكون للتراخي حتى مع لم مثل إن لم تقومِ فأنت طالق وبقيت ساعة ساعتين ثم قامت تطلق أو لا تطلق لا تطلق لأنها قامت وهو يقول إن لم تقومِ فصارت إن وحدها تختص بأنها للفورية والتراخي مع لم ومع عدمها وغيرها تكون مع لم للفور وبدونها للفور والتراخي انتهى الوقت الآن انتبهوا يا جماعة لا تلتبس عليكم أنا في ظني إنها ما تخمرت .
السائل : ... .
الشيخ : أيهن إيه نعم إن ما يضرها دخول لم أو عدمه هي للتراخي والفورية وهذا كله ما لم يكن نية للزوج إن كان نية للزوج فالعمل على نيته ولهذا الكل يقيّدها مع عدم نية فور أو قرينة .
7 - شرح قول المصنف : " وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة فإذا قال : إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فانت طالق فمتى وجد طلقت ". أستمع حفظ
من قال إن صعدت السماء فأنت طالق وقصد بالسماء السقف فهل يقع.؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : إن صعدت السماء ... فقصد بالسماء السقف ؟
الشيخ : ها .
السائل : السماء الدرس الماضي قلت إن صعدت السماء تطلق فورا لكن إذا قصد بالسماء السقف ؟
الشيخ : فعلى نيته فعلى نيته لأن السماء تصح لكل عالي كل عالي فهو سماء .
من قال لامرأته أنت طالق وأراد طلق الحمل فما حكمه.؟
السائل : إن قال يا شيخ طالق أقصد امرأتي طلقة يا شيخ الحمل
الشيخ : يعني أنت تطلقين يعني فيها طلق الحمل أو طالق يعني ما قيدناك بالحمل .
السائل : نعم له نية .
الشيخ : على نيته .
السائل : يعمل يا شيخ .
الشيخ : إيه نعم يعمل بقوله إلا عند الترافع إلى الحاكم يعني إذا ترافعوا للحاكم للقاضي وجب عليه أن يحكم بالظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) .
شرح قول المصنف : " وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما ".
شرح قول المصنف : " وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى ".
السائل : ومضى .
الشيخ : نعم ومضى زمن يمكن أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقول فإنّها إن كانت مدخولا بها طلقت ثلاثا تطلق بالأولى ثم تكون رجعية فتطلق بالثانية ثم تكون رجعية فتطلق في الثالثة أما إذا كان لم يدخل بها فإنها تطلق أول مرة ثم لا تطلق ثانية لأنه إذا طلقها أول مرة حصل الفراق وليس لها عدة حتى نقول يمكن أن يلحقها طلاقها فتبين غير المدخول بها بأول مرة ولا يلحقه طلاقها في الثانية ولهذا قال المؤلف رحمه الله " طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى " .
11 - شرح قول المصنف : " وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين و بأو بوجود أحدهما ".
السائل : القيام .
الشيخ : القيام فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد فإن قعدت قبل أن تقوم لم تطلق لأنه رتّب الطلاق على قعود بعد قيام أو ثم قعد نفس الشيء لأن ثم تفيد الترتيب أو قال إن قعدت إذا قمت أنت طالق إن قعدت إذا قمت فقعدت بدون قيام تطلق ولا لا يعني هو قال وهي نائمة مضطجعة قال أنت طالق إن قعدت إذا قمت قعدت من الاضطجاع وجلست تطلق .
السائل : لا .
الشيخ : في رأسك كأنه يقول تطلق .
السائل : لا.
الشيخ : ما تطلق .
السائل : لا .
الشيخ : متأكد طيب قامت ثم قعدت تطلق مع إنك الآن إذا تأملت إن قعدت إذا قمت أيهما متأخر لفظا .
السائل : القيام .
الشيخ : القيام لكن القعود معلق بالقيام حيث قال إذا قمت فصار المتأخر متقدما أو قعدت إذا قمت أو " إن قعدت إن قمت " إن قعدت إن قمت بمعنى قمت فقعدت هي ما تطلق حتى تقوم ثم تقعد أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد قال " وبالواو " يعني إن قمت وقعدت تطلق بوجودهما لو قال أنت طالق إن قمت وقعدت ما قال ثم وليس هناك دليل على أنه يريد الترتيب فيقول تطلق إذا قامت وقعدت إذا قامت وقعدت لأنه قال قعدت وقمت تطلق إذا قامت وقعدت سواء بدأت بالقيام أولا أو بالقعود ولهذا قال " تطلق وبالواو أنت طالق إن قمت وقعدت تطلق بوجودهما هذا القيام والقعود ولو غير مرتبين " وبالواو نعم " وبأو " بأن قال إن قمت أو قعدت "بوجود أحدهما " واضح أو لأحد الشيئين فإذا قال أنت طالق إن قمت أو قعدت طلقت إن قامت وطلقت إن قعدت .
12 - شرح قول المصنف : " وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين و بأو بوجود أحدهما ". أستمع حفظ
ذكر مسألة غريبة في الروض عن تعليق الطلاق.
السائل : الصغير .
الشيخ : نعم .
السائل : لا بس الصغير .
الشيخ : الثالث نعم يمكن يصير له ثلاثة عشر سنة ما بلغ لكنه فقيه فقيه ما يمكن هذا يمكن قبل أيام ذكر لي واحد إنه نشر في الصحف صبي له سبع أو ثمان سنوات حافظ القرآن كله ويعرف التفسير وحافظ من كتب الفقيه ما حفظ ويعرف تفسيرها يقال هكذا .