تتمة ذكر مسألة غريبة في الروض عن تعليق الطلاق.
السائل : هذا يدرس عند الشيخ مصطفى العدوي موجود معروف الشيخ في مصر ويخطب وعمره إحدى عشر سنة !
الشيخ : إيه خل يخطب تكتب له يخطب .
السائل : ويحفظ ستة آلاف حديث .
الشيخ : وهو كم له ؟
السائل : إحدى عشرة سنة يا شيخ وقابل الشيخ عبدالعزيز بن باز وحثه الشيخ على يعني إنه يمر على حلقات القرآن حتى يقتدونه به وكذا .
الشيخ : على كل حال ما ندري هو في العام الماضي أو قبل العام جاءني ولد صغير حاطين عليه مشلح وحاطين عليه عقال ولبس السعودية صغير وقالوا هذا حافظ صحيح البخاري وهو صغير يمكن له سبع ثمان سنين الظاهر حافظ القرآن وحافظ صحيح البخاري ويعني محتف به بالحيل ثلاث أو أربع من الناس يمرون به على هذا فأنا قلت لا تفعلوا لا تفعلوا لا تمروا به على أحد ترى إن فعلتم هذا ترى سيغتر بنفسه وأنتم الآن لبستوه لباس الملوك خله يبقى على ما هو عليه أما كونكم تمرون به على الناس فأولا بعض الناس ماهو مصدق ثم كونه يغترّ بنفسه بعد محنة هذه تضرونه أنتم أكثر ولعلهم استجابوا إن شاء الله على كل حال كلامنا على مسألة الطلاق نقول لو رأت فقيها ليس برجل ها تطلق أسود ليس برجل تطلق .
شرح قول المصنف : " فصل : إذاعلقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت : قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق ".
السائل : نعم .
الشيخ : نعم طيب ماله داعي أما تعليقه بالمشيئة فينبغي أن نقرأه لأنه مهم يقول " فصل إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى " إذا قال لها أنت طالق إن شئت فلم تشأ إلا متراخية نقول تطلق تطلق متى شاءت طلقت طلقت نفسها بل متى شاءت طلقت حتى وإن لم تلفظ بالطلاق لأنه علق ذلك بالمشيئة وهذا في الحقيقة لا بأس به ما نقول إنه حرام لكنه خلاف الأولى لأنه إذا علقه بالمشيئة لو تزعل المرأة على زوجها بأدنى شيء قالت طلقتك بالثلاث نعم هذا هو المعلوم هو المعلوم في الغالب لذلك لا ينبغي أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر الأمور معلق بمشيئة امرأة ناقصة العقل والدين نعم إذا رأيت هناك سببا يقتضي أن تعلقه بمشيئتها مثل أن تراها متبرمة تعبانة من الحياة معك تقولها يا بنت الحلال أنت لست مكرهة متى شئت طلقي نفسك فهذه قد نقول إنه غرض صحيح والمقصود بالعلم هو التربية دون معرفة الأحكام كونه يقول علق طلاق امرأتك بمشيئتها ونحن لا ندري عنها فهذا لا ينبغي لا شك فيه أما إذا كان الرجل رأى سببا وقال يا بنت الحلال إذا كنت مالة أو كنت لا تريدين أن تبقى معي فمتى شئت فطلقي نفسك هذا لا بأس به والله أعلم .
2 - شرح قول المصنف : " فصل : إذاعلقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت : قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق ". أستمع حفظ
أسئلة.
السائل : أحسن الله إليك شيخ أرادت الطلاق ... تقول طلقتك ؟
الشيخ : لا طلقت نفسي منك ما أمكن تقول طلقت نعم .
السائل : " ولو تراخى فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاءا معا وإن شاء أحدهما فلا وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعا وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت طالق لرضى زيد أو لمشيئته طلقت في الحال فإن قال أردت الشرط قبل حكما وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها " .
المناقشة حول تعليق الطلاق بالشروط.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق بالشروط وقد مضى الكلام على ذلك وذكرنا أن من العلماء من يقول إن تعليق الطلاق بالشروط لا يقع لأن الطلاق لا يكون إلا منجزا وبينّا أن هذا القول ضعيف لكن التعليق بالشروط ينقسم إلى قسمين إما أن يكون محضا وإما أن يراد به معنى اليمين فإن كان محضا فإنها تطلق بمجرد وجود الشرط مثال المحض إذا طلعت الشمس فأنت طالق فهذا تعليق محض متى طلعت الشمس طلقت وهذا لا أظن أحدا يختلف فيه ممن قال إن الشرط في الطلاق صحيح والثاني أن يريد معنى اليمين وهو المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فمن العلماء من ألحقه بالأول وقال إنها تطلق بمجرد وقوعه ومن العلماء من قال إن حكمه حكم اليمين ما لم يُرد الطلاق مثال ذلك إذا قال إن كلمت زيدا فزوجتي طالق هذا يحتمل أنه أراد إيش مجرد الشرط وعلى هذا تطلق بمجرد أن تكلم زيدا ويحتمل أنه أراد ألا تكلم زيدا ولم يرد الطلاق وزوجته عنده غالية لكن أراد ألا تكلم زيدا فقال إن كلمت زيدا فأنت طالق فمن العلماء من ألحقه بالأول أي بالشرط المحض وقال إنها تطلق وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ومن العلماء من قال إذا نوى بذلك معنى اليمين فإنه يمين فإذا حصل الشرط فعليه كفارة يمين وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفهمتم ثم اعلم أن هذا تارة يظهر فيه أنه أراد اليمين وتارة يظهر فيه أنه أراد الطلاق وتارة نشك فمن الأشياء التي يظهر فيها أنه أراد اليمين إذا قال إن كلمتُ زيدا فزوجتي طالق فهنا يظهر أنه أراد إيش أراد اليمين لأن زوجته مالها علاقة في الموضوع فهنا يظهر أنه أراد اليمين فنفتيه بمجرد أن يسألنا نقول كفّر كفارة يمين إذا كنا نرى هذا وتارة يظهر أنه أراد الطلاق مثل أن يقول لزوجته إن شاهدت الدشّ فأنت طالق هذا يظهر منه أنه أراد .
السائل : الطلاق .
الشيخ : أنها إذا تدنت إلى هذه الحال فإنها لا تصلح أن تكون امرأة له فهذا يغلب على ظننا أنه أراد الطلاق فإذا استفتانا عن هذه المسألة وقال إنه قال لزوجته إن نظرت إلى الدشّ فأنت طالق قلنا طلقت امرأتك وتارة يحتمل هذا وهذا مثل أن يقول لزوجته إن لبست هذا الثوب فأنت طالق فهذا يحتمل أنه أراد اليمين أو أراد الطلاق فهنا لا نفتيه حتى نسأله نقول ماذا أردت وفي المسألة التي قلنا نحكم عليه بأنها تطلق لو قال لم أرد الطلاق وطلاقها أكره إلى من مشاهدتها الدشّ قلنا إذا هذا حكمه إيش حكم اليمين لأننا نعلم أنه إنما علق الطلاق على ذلك لأنه يكرهه لا لأنه يكرهها هي وهذه مسائل دقيقة يجب على المفتي أن يتحرى فيها تماما ولو قال قائل إنه إذا كثر استعمالها في الناس فإننا نجريها عليهم على أنها طلاق لو قال قائل لم يكن ذلك بعيدا من باب التربية وعدم التسرّع في هذا في الطلاق واقتداء بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث منع الناس رجوعهم إلى زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثا لئلا يتتايعوا فيه الآن نبدأ بهذا الفصل وهذا اللي قلت لكم الأخير هذه هي أصول تعليق الطلاق بالشروط وأنا أحب من طلاب العلم أن يرجعوا إلى الأصول لأن المسائل الجزئية مسائل تطير وينساها الإنسان لكن إذا رزقه الله عز وجل التأصيل وفهم الأصول وتنزيل المسائل الجزئية عليها فهذا هو الراسخ في العلم .
تتمة شرح قول المصنف : " فصل : إذاعلقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت : قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق ".
السائل : تطلق .
الشيخ : لا لا سبق لنا يا إخواني لم تطلق قبله ولو قال عجلت أما لو أراد طلاقا جديدا غير الأول فهو حرّ وهل يملك أن يعزلها إذا قال أنت طالق إن شئت ثم قال هونت ليس له ذلك كما أنه ليس له أن يلغي الطلاق المعلق أمّا لو قال وكلتك في طلاق نفسك ثم عزلها فله ذلك لأن الموكل له أن يعزل الوكيل لكن المسألة هنا ما فيها توكيل فيها أنت طالق إن شئت فقالت شئت انتهى الموضوع طيب " لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق " لما قال أنت طالق إن شئتِ قالت قد شئتُ إن شئتْ نعم لم تطلق لماذا لأنه علقه على مشيئتها هي فلا يصح أن تردها فتقول قد شئتُ إن شئتْ فيبقى الشرط معلقا كما كان .
5 - تتمة شرح قول المصنف : " فصل : إذاعلقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت : قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن قال : إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاءا معا وإن شاء أحدهما فلا وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعا ".
السائل : ... .
الشيخ : نعم شاء القاضي ولم تشء لم تطلق نعم فأنا وضعت القاضي بدل قول زيد يذكر أن أحد العوام جالس عند شخص يدرس النحو والمدرس هذا يعطي الطلاب ضرب زيد عمرا ضرب زيد خالدا أو ما أشبه ذلك فقال العامي الظاهر إنّ هذا المضروب هذا المضروب الظاهر إنه هلك من الضرب اتركوا هذا لأنه مل من قول المعلم ضرب زيد عمر وضرب عمر خالد وما أشبه ذلك فقال هذا الرجل هلك يا جماعة دورونا غيره نعم حتى الفقهاء رحمهم الله يأتون بزيد يمثلون بزيد السبب إما أن يقال إن هذا شيء جرى عليه الناس أو يقال إن زيد كلمة خفيفة من أخف ما يكون نعم زيد وعمر دائما هو الذي يمثل به وأنت شفت انظر لنفسك زيد أخف من خالد صح معلوم يقول " أو شاء زيد لم يقع حتى يشاءا معا وإن شاء أحدهما فلا وأنت طالق وعبدي حرّ إن شاء الله وقعا " هذا عاد تعليق بمشيئة الله عز وجل وأتى بذكر العتق استطرادا أنت طالق إن شاء الله يقع أو لا يقع منهم من قال إن هذا تعليق على مستحيل والتعليق على المستحيل مستحيل فلا يقع الطلاق أبدا ووجه كونه مستحيلا أننا لا نطّلع على مشيئة الله إلا بعد وقوع ما يقع أنت لا تعلم إن الله أراد لك شيئا إلا إذا إيش إلا إذا وقع قبل وقوعه ما تدري إن الله شاءه أو لا فيقول إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق لأن العلم بمشيئة الله مستحيل إلا إذا وقع الطلاق فأنت الآن علقت الطلاق على مستحيل والتعليق على المستحيل مستحيل خذوا هذا القول إذا هذا القول يقول إذا علق الطلاق بمشيئة الله فالحكم لا يقع الطلاق التعليل لأنه علقه على مستحيل والمعلق على المستحيل مستحيل ومنهم من قال إنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق بكل حال وقع الطلاق بكل حال لأنه لما قال أنت طالق علمنا أن الله قد شاءه إذ أن الإنسان لا يتكلم إلا بمشيئة الله فإذا قال أنت طالق إن شاء الله قلنا قد شاء الله أن تطلق من أين علمنا أن الله شاء ذلك إيش من وقوعه من قوله أنت طالق ونحن نعلم أن الله تعالى إذا وقع الفعل من العبد فإن مقتضاه لابد منه القولان الآن إيش متقابلان تماما الأول يقول لا يقع الطلاق مطلقا والثاني يقول يقع في الحال لأن مجرد قوله أنت طالق كلمة إذا قالها الإنسان وقع بها الطلاق فإذا قالها قلنا إن الله قد شاءها ما أدري واضح ولا غير واضح .
السائل : واضح .
الشيخ : واضح القول الثالث في الوسط يقول إن أراد بقوله أنت طالق إن شاء الله إن أراد بقوله إن شاء الله أي إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع لأننا نعلم أن الله تعالى يشاء الشيء إذا وجد سببه وإن أراد بقوله إن شاء الله أي في طلاق مستقبل فإنه لا يقع الطلاق حتى يوقع الطلاق مرة ثانية أفهتم يا جماعة فهمتم القول الثالث لا إله إلا الله التفصيل يقول إن أراد بقوله إن شاء الله أي إن شاء الله أن تطلقي بهذا الكلام فإنها تطلق لأنه هو قال أنت طالق وإن أراد أنت طالق إن شاء الله يعني إن كان الله أراد أن تطلقي وجد السبب فتطلقين يعني في المستقبل فهذه لا تطلق إلا إذا وقع منه الطلاق في المستقبل فهمنا الآن أو لا مفهوم طيب المسألة إذا فيها ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يقع الطلاق مطلقا والثاني أنه يقع مطلقا وهذا اختيار المؤلف لأنه قال " أنت طالق إن شاء الله وقع " والثالث إيش التفصيل وعند التفصيل يكون التحصيل وهذا هو الصواب أن نقول ماذا أردت بقولك إن شاء الله قال أردت إن شاء الله أن يقع طلاقها بهذه الجملة فماذا نقول له يقع الطلاق قال أردت إن شاء الله يعني إن وجد سببٌ للطلاق في المستقبل فأنت تطلقين فهذا لا يقع وهذا لا شك هو الصواب فإن قال أردت التبرك ما أردت التعليق أردت التبرك مثل قوله في الحديث ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) يعني أهل المقابر ونحن لاحقون بهم قطعا فقيل إن المرادف تبرك وفيها خلاف لكن المهم أن أحد الأقوال فيها أن المراد التبرك فإذا قال فإذا قال أردت التبرك يقع ولا ما يقع ؟
السائل : يقع .
الشيخ : يقع ، يقع نعم لكن هل في هذا بركة بالنسبة للمرأة قد يكون وقد لا يكون لكن نقول إرادة التبرك معناه التحقيق لأن المريد للتبرك أراد أن يتحقق الأمر ببركة الله عز وجل واضح طيب هذا هو التفصيل في مسألة تعليق الطلاق بمشيئة الله أظن انتهى الوقت .
6 - شرح قول المصنف : " وإن قال : إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاءا معا وإن شاء أحدهما فلا وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعا ". أستمع حفظ
الأسئلة .
السائل : قوله " فإن قالت قد شئت إن شئت شاء " شاء الطلاق ؟
الشيخ : نعم .
السائل : أقول شاء الطلاق " فإن قالت قد شئت إن شئت شاء " شاء الطلاق ؟
الشيخ : إيه ظاهر كلام المؤلف شاء الطلاق نقول لأن أصل تعليقه تعليق على أمر يبطل تعليقه لأنه إذا قال قد شئت إن شئت لو أراد مشيئته هو بنفسه لم يقل لها إن شئت نعم .
السائل : عفا الله عنك لو قيل ترجع إلى حاله ... ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : عدة الطلاق ... الله عز وجل ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... لو قيل يرجع إلى حالها فإن كان الطلاق يتم ... ذكر المشيئة على مشيئة شرعية ؟
الشيخ : ما فهمت كلامك ؟
السائل : لو قيل نرجع إلى حالهما .
الشيخ : حال من ؟
السائل : الرجل والمرأة إن كان يجب الطلاق فيجب ؟
الشيخ : إن كان يجب ؟
السائل : لأنه له حالات أحيانا يجب الطلاق أو يسن يقال يرجع إلى حالهما إن كان يجب فيجب أو هو مباح أو هو مسنون ؟
الشيخ : لا لا يجب ومباح هذا عند إنشائه لأن الآن نحكم على شيء صدر منه أما ما ذكرت فهذا عند الإنشاء .
السائل : عفوا يا شيخ أقول نحمل المشيئة على مشيئة شرعية ؟
الشيخ : لا لا غالبا المشيئة ما فيها مشيئة شرعية وهذه مسألة مهمة الذي تنقسم إلى شرعية وكونية هي الإرادة أما المشيئة فهي مشيئة كونية فقط نعم .
السائل : لو علق الطلاق بمشيئتها لو علق الطلاق بمشيئتها فهل لها أن ترد ذلك ألا تطلق ؟
الشيخ : إيه معلوم لا تشاء ولا عليها أقول لا تشاء تبقى غير شائية وهو أفضل لها إذا قال أنت طالق إن شئت ستكون إن زعلت عليه شاءت الطلاق وخلاص تطلق لكن إذا طلقت أول مرة وراجعها ثم شاءت الطلاق تطلق ولا لا ، لا تطلق إلا في إلا في كلما لأن كلما للتكرار نعم .
السائل : شيخ عفوا قوله يعني " أنت طالق أنت طالق إن شئت فقالت يعني شئتُ إن شئتَ " فقال طلقت ؟
الشيخ : ها .
السائل : فقال شئتُ هل تطلق فقال شئتُ ؟
الشيخ : يقول هذا سؤال الأخ يقول إن هذا لا يصح لأنه لو أراد مشيئته بنفسه ما علقه على مشيئتها !
السائل : ما وجه ... ؟
الشيخ : هذا هو إذا كان ردته إلى مشيئته فهذا معلوم أن الأصل الطلاق بمشيئة من بمشيئة الرجل وهذا معناه إلغاء مشيئتها .
السائل : من يقول بهذا القول ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ... لا تطلق بهذا القول ؟
الشيخ : إيه ما تطلق لأنها هي معلقته على مشيئته وهو كان بالأول معلقه على مشيئتها وإذا كان يريد مشيئتها فإن مشيئته تلغى فردها إلى مشيئته معناها تناقض على كل حال التعليل ما هو إلى ذاك يعني ما هو بين جدا ليس ببين جدا وأنت إن شاء الله يا محمد اسمك يا محمد إذا تزوجت فقلت لزوجتك هذا وجدنا حل المشكلة إن شاء الله !
السائل : لا أقولها .
الشيخ : لا تقولها نعم .
السائل : إذا علق بغير المشيئة زوج تعليق آخر شرط آخر تطلق ؟
الشيخ : مثل ؟
السائل : قال شئتُ إن ضربتني ؟
الشيخ : إيه هذا يمكن أن نقول يصح لأنها لم تعلقه بالمشيئة علقته على فعل منه لكن حتى هذه الظاهر نوع من العبث إن شئت إن ضربتني يخبطها ويقول انتهى ! انتهى الوقت .
السائل : " وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها فصل " .
المناقشة حول تعليق الطلاق بمشيئة الله.
سبق لنا أن الإنسان إذا علق الطلاق بمشيئة الله فإنه يقع على ما ذهب إليه المؤلف فماذا تقول أهو على إطلاقه أو لا قال أنت طالق إن شاء الله ؟
السائل : لا ليس على إطلاقه .
الشيخ : كيف التفصيل ؟
السائل : التفصيل إنه إذا كان يريد الإخبار عن المستقبل أنه سيطلق فإن طلق يقع مستقبلا وإلا فلا يقع .
الشيخ : له نصيبه وقع .
السائل : يقع يخرج لأنه إذا كان أراد الإخبار عن أمر المستقبل
الشيخ : يعني نحن ذكرنا أن التفصيل هو الصواب فما هو التفصيل اللي ذكرنا ؟
السائل : أنه إذا أراد الإخبار أنه سيطلق في المستقبل فلا يقع حتى يطلق في المستقبل .
الشيخ : طيب هذه واحدة يكون معنى أنت طالق إن شاء الله أي إن شاء الله أن أطلقك في المستقبل طيب ثانيا ؟
السائل : خلاص .
الشيخ : لا ما فصلت نعم ز
السائل : إذا قصد بالمشيئة التبرك وقع في الحال .
الشيخ : إذا قصد التبرك وقع في الحال لكن كلامنا المعلق .
السائل : لو قصد إن شاء الله أن يقع بهذا اللفظ الذي لفظ به يقع في الحال .
الشيخ : نعم إذا قال أنت طالق إن شاء الله يعني إن شاء الله أن تطلقي بقولي هذا فإنه يقع لأنه لما قاله علمنا أن الله شاءه بلا شك وهذا التفصيل هو الصواب لكن إذا قال قائل ما غالب أقوال الناس إذا قال أنت طالق إن شاء الله هل الغالب في ذلك أنهم أرادوا التبرك ... نعم خير إن شاء الله أنا أظن أنهم يريدون التبرك لكن أرجوا ألا يريدوا التبرك أن يريدوا أنت طالق إن شاء الله يعني إن شاء الله أن أطلقك في المستقبل طيب إذا قال .
شرح قول المصنف : " وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت طالق لرضى زيد أو لمشيئته طلقت في الحال فإن قال : أردت الشرط قبل حكما وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها ".
9 - شرح قول المصنف : " وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت طالق لرضى زيد أو لمشيئته طلقت في الحال فإن قال : أردت الشرط قبل حكما وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " فصل : وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث وإن فعل المحلوف عليه وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط ".
السائل : لا يحنث .
الشيخ : ليش لأنه ما دخل الدخول يعتبر بالقدمين مع الجسد وأما هذا فلا يقال إنه دخل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج رأسه لعائشة ترجله وهو معتكف وهذا شيء لا يجوز لو كان خروجا ما جاز للمعتكف إذ إن المعتكف لا يجوز أن يخرج من اعتكافه من أجل أن يصلح رأسه كذلك إذا حلف ألا يخرج منها قال والله ما أخرج من هذا البيت إلا إذا أذن الظهر فقرع الباب عليه أحد ففتح الباب وأصغى بظهره ينظر هل يحنث أو لا يحنث ؟
السائل : لا يحنث .
الشيخ : ليش لأنه لم يخرج طيب أو دخل طاق الباب لم يحنث " أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه " من غزلها المرأة تغزل الثياب فيما سبق فيما سبق النساء يغزلن الثياب حلف قال والله ما ألبس ثوبا من غزل هذه المرأة فلبس ثوبا فيه من غزلها فإنه لا يحنث لأن هذا الثوب لم يتمحض من غزلها إذ أنه مخلوط بغزل امرأة أخرى واضح يا جماعة طيب يقول " أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث " قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء ماء هذا الإناء الإناء فيه ثلاثة أرباع فشرب ربعه فإنه لا يحنث لأنه حلف ألا يشرب ماء هذا الإناء فإن قال أردت ألا أشرب منه نعم فإنه يحنث كما لو قال لشخص والله ما آكل من طعامك لا أكل طعامك ليست من لا آكل طعامك فأكل منه جاء له بخبز تمر لحم وأكل يحنث أو لا يحنث ؟
السائل : يحنث .
الشيخ : وش القرينة تدل على أنه لا يأكل كل طعامه اللي بالبيت لا لا ما هو معقول نعم يعني لا أكل شيئا من طعامك بخلاف ماء هذا الإناء لأن ماء هذا الإناء يمكن أن يشربه جميعه أفهمتم حتى لو قال والله لا أشرب ماء هذا النهر وروي منه يحنث أولا يحنث ؟
السائل : يحنث .
الشيخ : لا لا يقول والله لا أشرب ماء هذا النهر كيف ماء الإناء تقولون لا يحنث وهذا تقولون يحنث القرينة لأنه ما يمكن يشرب النهر كله واضح إذا القرائن لها آثارها يقول فشرب بعضها لم يحنث ثم قال " وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط " هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي البسط فيها إن فعل المحلوف عليه ناسيا ناسيا يمينه أو ناسيا أن هذا هو المحلوف عليه أو جاهلا ، جاهلا أن هذا هو المحلوف عليه أو جاهلا أنه يحنث بهذا الفعل فإنه لا شيء عليه لا شيء عليه لأنه لم يتعمد الحنث وليت المؤلف أضاف شيئا ثالثا وهو الإكراه فإذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا حنث عليه لقول الله تبارك وتعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وقوله تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) وقوله تعالى (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره )) وهذا واضح فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم وجد ثوبا معلقا فلبسه وإذا هو الثوب الذي كان حلف على عدم لبسه فليس عليه شيء لكن عليه أن يخلعه في الحال لأن الوصف الذي عذر به قد قد زال طيب كذلك أيضا لو حلف لا يلبس هذا الثوب فوجده معلقا فلبسه ناسيا أنه حلف عليه كفارة أو لا ليس عليه كفارة لم يحنث لكن متى ذكر وجب عليه إيش أن يخلعه وجب عليه أن يخلعه وكذلك لو أكره على لبسه وهو قد حلف ألا يلبسه ثم لبسه دفعا للإكراه فلا حنث عليه استثنى المؤلف مسألتين الطلاق والعتق يعني فإنه إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فإن المرأة تطلق والعبد يعتق مثال ذلك قال إن فعلت كذا فعبدي حر يريد عتقه ففعل ناسيا فماذا يكون على كلام المؤلف يعتق العبد قال وإن كلمت فلانا فعبدي حر ثم كلم شخصا لا يدري من هو ثم تبين أنه الرجل الذي حلف ألا يكلمه فالعبد يعتق وكذلك في الطلاق لو قال لزوجته إن لبست هذا الثوب فأنت طالق ثم نسيت ولبسته تطلق نعم تطلق على كلام المؤلف أو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق يريد الطلاق فكلمت رجلا استأذن أو كلم في الهاتف كلمته وإذا هو فلان الذي علق الطلاق على تكليمه تطلق أو لا تطلق على كلام المؤلف تطلق والصحيح أنها لا تطلق وأن العبد لا يعتق وأنه لا فرق بين الطلاق والعتق وغيرهما متى وقع ذلك عن جهل أو نسيان فلا إثم ولا كفارة ولا حنث لأن لدينا قاعدة ممن له الحكم عز وجل وهو الله ما القاعدة الأخ السؤال ؟
السائل : إن فعل بعضه يعني ( رفع عن أمتي الجهل الخطأ والنسيان ) .
الشيخ : ليتك تنسى هذا الحديث !
السائل : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) .
الشيخ : إيه نعم (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله قد فعلت آية أخرى هات ؟
السائل : قول الله تعالى (( فاتقوا الله )) .
الشيخ : خطأ إيه نعم .
السائل : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) .
الشيخ : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) حتى اليمين إذا حلف الإنسان وهو لم يعقدها بقلبه لم تكن شيئا قال الله تعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان )) المهم أن من فعل شيئا محلوفا عليه من طلاق أو عتق أو غيرهما ناسيا أو جاهلا أو مكرها إيش فلا شيء عليه هذا هو القول الراجح وهو الذي تقتضيه الأدلة وهو مقتضى تيسير الشريعة وتسهيلها .
10 - شرح قول المصنف : " فصل : وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث وإن فعل المحلوف عليه وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط ". أستمع حفظ