كتاب الطلاق-06a
تتمة شرح قول المصنف : " وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا بفعله كله ".
الشيخ : فإنه لا يحنث إلا أن ينويه فإذا قال والله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها إيش لا شيء عليه ليش لأنه ما أكلها أكل البعض إلا إذا أراد بقوله لا أكلها أي لا أكل منها فإنه يحنث نعم " وإن حلف ليفعلنه لم يبرَّ إلا بفعله كله " يعني إن حلف ليفعلنّ هذا الشيء لم يبرَّ إلا بفعله كله فإذا قال والله لأصومن شهر المحرم وصام بعضه حنث أو لا حنث لأنه لا يبرّ إلا بفعله كله والله لأكلنّ هذه الخبزة وأكل بعضها ؟
السائل : لا يحنث .
الشيخ : لا هو يقول لأكلنّ ماهو قال أكل لأكلنّ .
السائل : يحنث .
الشيخ : طيب هل نقول إن كنت تريد البر فكلها كلها أجيبوا يا جماعة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إيه نعم لا تلتبس عليكم قال والله لآكلن هذه الخبزة فأكل بعضها حنث إذا أكل بعضها لأنه قال والله لأكلن هذه الخبزة نقول كلها كلها قال والله شبعت وش نقول ؟
السائل : يحنث .
الشيخ : من الذي جعلك تحنث من أكل اليمين قال والله أنا جيت جائع قلت ما يسد نهمتي إلا هذه الخبزة كلها فحلفت والله لآكلها وهو أكل بعضها وخلاص ما يقدر يأكل عليه يمين عليه حنث ولا لا عليه حنث فإذا حلف على الشيء فإنه لا يبرّ حتى يفعل جميعه .
السائل : لا يحنث .
الشيخ : لا هو يقول لأكلنّ ماهو قال أكل لأكلنّ .
السائل : يحنث .
الشيخ : طيب هل نقول إن كنت تريد البر فكلها كلها أجيبوا يا جماعة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إيه نعم لا تلتبس عليكم قال والله لآكلن هذه الخبزة فأكل بعضها حنث إذا أكل بعضها لأنه قال والله لأكلن هذه الخبزة نقول كلها كلها قال والله شبعت وش نقول ؟
السائل : يحنث .
الشيخ : من الذي جعلك تحنث من أكل اليمين قال والله أنا جيت جائع قلت ما يسد نهمتي إلا هذه الخبزة كلها فحلفت والله لآكلها وهو أكل بعضها وخلاص ما يقدر يأكل عليه يمين عليه حنث ولا لا عليه حنث فإذا حلف على الشيء فإنه لا يبرّ حتى يفعل جميعه .
1 - تتمة شرح قول المصنف : " وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا بفعله كله ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " باب التأويل في الحلف : ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهر ".
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب التأويل في الحلف " ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره التأويل في الحلف هو التحريف في النصوص لأن الذين يحرفون النصوص يؤولونها إلى ما يخالف الظاهر التأويل في الحلف أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره هذا التأويل مثاله فإذا حلف وتأولَ يمينه نفع إلا أن يكون ظالما فإن نعم هنا نسأل يعني نبحث في الموضوع التأويل هل هو جائز أو محرم في هذا تفصيل إن كان الإنسان مظلوما فالتأويل جائز وقد يكون واجبا وإن كان ظالما فالتأويل حرام وقد يكون من الكبائر وإن لم يكن ظالما ولا مظلوما فلا شك أن تركه أولى ولكن هل يجوز أو لا يجوز فيه خلاف فالأقسام إذا الأخ اللي وراء أنت ارفع يدك إيه يالله ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : كم الأقسام في التأويل ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ارفع يدك ما أدري من أنت إيه ارفع يدك تكلم ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة ما هي ؟
السائل : سهيت .
الشيخ : سهيت سهيت ولا سهوت ولا لهيت ولا لهوت اللهم اهدنا فيمن هديت نعم .
السائل : ظالما .
الشيخ : ما اسأل عن الحكم أعطنا الأقسام .
السائل : ظالما ومظلوما .
الشيخ : إما أن يكون ظالما أو مظلوما أو لا ظالما ولا مظلوما كم الأقسام ثلاثة إن كان ظالما فالتأويل حرام وقد يكون من الكبائر وإن كان مظلوما فالتأويل جائز وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وإن لم يكن هذا ولا هذا لا ظالم ولا مظلوم فقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم أن الأولى تركه هل يجوز أو لا يجوز اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز والمشهور أنه جائز من المذهب ولهذا قال نفعه إلا أن يكون ظالما ويأتي إن شاء الله بقية الحديث عنه .
السائل : ... .
الشيخ : ارفع صوتك وخفف نطقك .
السائل : ثلاثة .
الشيخ : كم الأقسام في التأويل ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ارفع يدك ما أدري من أنت إيه ارفع يدك تكلم ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة ما هي ؟
السائل : سهيت .
الشيخ : سهيت سهيت ولا سهوت ولا لهيت ولا لهوت اللهم اهدنا فيمن هديت نعم .
السائل : ظالما .
الشيخ : ما اسأل عن الحكم أعطنا الأقسام .
السائل : ظالما ومظلوما .
الشيخ : إما أن يكون ظالما أو مظلوما أو لا ظالما ولا مظلوما كم الأقسام ثلاثة إن كان ظالما فالتأويل حرام وقد يكون من الكبائر وإن كان مظلوما فالتأويل جائز وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وإن لم يكن هذا ولا هذا لا ظالم ولا مظلوم فقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم أن الأولى تركه هل يجوز أو لا يجوز اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز والمشهور أنه جائز من المذهب ولهذا قال نفعه إلا أن يكون ظالما ويأتي إن شاء الله بقية الحديث عنه .
السائل : ... .
الشيخ : ارفع صوتك وخفف نطقك .
طلاق الحائض قلنا لا يقع فإذا علقه على شرط وحصل والمرأة حائض فهل يقع.؟
السائل : بناء على ما أخذناه أن طلاق الحائض لا يقع فإذا علق الطلاق على شرط وحصل الشرط والمرأة حائض هل يقع الطلاق ؟
الشيخ : لا لا يقع يقول إذا قلنا بالقول الراجح أن الطلاق في الحيض غير واقع فصادف أن الشرط وقع في الحيض هل يقع الطلاق الجواب لا يقع الجواب لا يقع .
الشيخ : لا لا يقع يقول إذا قلنا بالقول الراجح أن الطلاق في الحيض غير واقع فصادف أن الشرط وقع في الحيض هل يقع الطلاق الجواب لا يقع الجواب لا يقع .
ما حكم الاكثار من الحلف بالطلاق مثل علي الطلاق العشاء عندي.؟
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ عندنا بعض العامة يكثرون من الحلف في الطلاق كل منهم يقول علي الطلاق العشاء عندي أو كذا أو الغداء ويتنازل عن رأيه بأبسط ما يكون وينسبون الفتوى إليك يا شيخ أنك تضعها من باب الحلف فإيش حكم هذا يا شيخ ؟
الشيخ : الحكم هذا بارك الله فيك إذا علق الإنسان الطلاق بشرط فإما أن يقصد اليمين أو يقصد الطلاق إن قصد الطلاق وقع الطلاق حيث لا مانع وإن قصد اليمين لم يقع الطلاق وأجزأته كفارة يمين فهمت هذا هو التفصيل الصحيح وأكثر العلماء من الأئمة وأتباعهم على أنه يقع الطلاق بكل حال مثال ذلك إذا قال لزوجته إن خرجت إلى السوق فأنت طالق ثم خرجت فعلى رأي جمهور الأمة وأئمتها يقع الطلاق وعلى ما اخترناه وهو وقول شيخ الإسلام أن نسأله هل أنت تريد بهذا الكلام أن الزوجة إذا خرجت لم يبق لك فيها نظر فأنت أردت الطلاق الآن فيقع الطلاق أو تريد أن تحبسها وتمنعها وتشدد عليها حتى لا تخرج ولو خرجت فليست الخليصة عندك فهذا حكمه حكم إيش حكم الحلف لكن لعلنا يوما من الدهر إذا رأينا تكالب الناس على هذا الشيء وتشايعهم فيه أن نفتيهم بوقوع الطلاق على كل حال اتباعا للجمهور وأخذا بسياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفهمت ولهذا أنا أقول لكم أنتم وأنتم طلبة لا تهونوا هذا الأمر مع العامة شددوا أنا الآن أفتي بأنه على حسب التفصيل الذي سمعتم لكن مع ذلك إذا جاء عرض هذه المسألة في محاضرة أو غيرها أشدد فيها جدا وأقول يا جماعة اتقوا الله فإنكم على رأي أكثر الأمة الإسلامية أئمة وتابعين يقع الطلاق عليكم ولهذا مشكلة الآن لما تساهل يعني لما أفتى الناس بأن الثلاث واحدة تساهل الناس جدا وصار الإنسان بأدنى شيء يطلق زوجته واحدا قال لي إني طلقت زوجتي تسعة وتسعين مرة أنت طالق تسع وتسعين قلت كمل المئة جزاك الله خير نعم فالناس مشكلة إذا رأوا التساهل تساهلوا .
السائل : شيخ عندنا بعض العامة يكثرون من الحلف في الطلاق كل منهم يقول علي الطلاق العشاء عندي أو كذا أو الغداء ويتنازل عن رأيه بأبسط ما يكون وينسبون الفتوى إليك يا شيخ أنك تضعها من باب الحلف فإيش حكم هذا يا شيخ ؟
الشيخ : الحكم هذا بارك الله فيك إذا علق الإنسان الطلاق بشرط فإما أن يقصد اليمين أو يقصد الطلاق إن قصد الطلاق وقع الطلاق حيث لا مانع وإن قصد اليمين لم يقع الطلاق وأجزأته كفارة يمين فهمت هذا هو التفصيل الصحيح وأكثر العلماء من الأئمة وأتباعهم على أنه يقع الطلاق بكل حال مثال ذلك إذا قال لزوجته إن خرجت إلى السوق فأنت طالق ثم خرجت فعلى رأي جمهور الأمة وأئمتها يقع الطلاق وعلى ما اخترناه وهو وقول شيخ الإسلام أن نسأله هل أنت تريد بهذا الكلام أن الزوجة إذا خرجت لم يبق لك فيها نظر فأنت أردت الطلاق الآن فيقع الطلاق أو تريد أن تحبسها وتمنعها وتشدد عليها حتى لا تخرج ولو خرجت فليست الخليصة عندك فهذا حكمه حكم إيش حكم الحلف لكن لعلنا يوما من الدهر إذا رأينا تكالب الناس على هذا الشيء وتشايعهم فيه أن نفتيهم بوقوع الطلاق على كل حال اتباعا للجمهور وأخذا بسياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفهمت ولهذا أنا أقول لكم أنتم وأنتم طلبة لا تهونوا هذا الأمر مع العامة شددوا أنا الآن أفتي بأنه على حسب التفصيل الذي سمعتم لكن مع ذلك إذا جاء عرض هذه المسألة في محاضرة أو غيرها أشدد فيها جدا وأقول يا جماعة اتقوا الله فإنكم على رأي أكثر الأمة الإسلامية أئمة وتابعين يقع الطلاق عليكم ولهذا مشكلة الآن لما تساهل يعني لما أفتى الناس بأن الثلاث واحدة تساهل الناس جدا وصار الإنسان بأدنى شيء يطلق زوجته واحدا قال لي إني طلقت زوجتي تسعة وتسعين مرة أنت طالق تسع وتسعين قلت كمل المئة جزاك الله خير نعم فالناس مشكلة إذا رأوا التساهل تساهلوا .
أسئلة.
الشيخ : نعم .
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ هل في فرق بين قوله والله لا ألبس ثوبا من غزلها وبين قوله لا ألبس من غزلها .
الشيخ : إيش ؟
السائل : هل هناك فرق بين قوله لا ألبس ثوبا من غزلها وبين قوله لا ألبس من غزلها يعني لو أنه لبس ثوب
الشيخ : هل يمكن أن يلبس الغزل بدون نسج .
السائل : لا .
الشيخ : ما يمكن .
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ هل في فرق بين قوله والله لا ألبس ثوبا من غزلها وبين قوله لا ألبس من غزلها .
الشيخ : إيش ؟
السائل : هل هناك فرق بين قوله لا ألبس ثوبا من غزلها وبين قوله لا ألبس من غزلها يعني لو أنه لبس ثوب
الشيخ : هل يمكن أن يلبس الغزل بدون نسج .
السائل : لا .
الشيخ : ما يمكن .
الأثر الوارد :( ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل ... ) هل هو صحيح.؟
السائل : أحسن الله إليك الأثر الوارد " ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد " هذا صحيح يا شيخ ؟
الشيخ : أكثر العلماء على تصحيحه أكثر العلماء على أنه صحيح وينبغي أن نقول به لماذا لأنّ لو قلنا أن طلاق الهازل لا يقع صار كل إنسان يقول إنه هازل أنا أمزح على امرأتي وينسد باب الطلاق فهو وإن كان فيه مقال والعلماء اختلفوا في تصحيحه وفي حكمه لكن ينبغي القول بأنه ماض .
السائل : انتهى .
الشيخ : انتهى هذه ورقة تقول .
الشيخ : أكثر العلماء على تصحيحه أكثر العلماء على أنه صحيح وينبغي أن نقول به لماذا لأنّ لو قلنا أن طلاق الهازل لا يقع صار كل إنسان يقول إنه هازل أنا أمزح على امرأتي وينسد باب الطلاق فهو وإن كان فيه مقال والعلماء اختلفوا في تصحيحه وفي حكمه لكن ينبغي القول بأنه ماض .
السائل : انتهى .
الشيخ : انتهى هذه ورقة تقول .
إذا أراد أن يتزوج امرأة واشترط أهلها إذا طلقها ألا يقع الطلاق فهل يصح.؟
الشيخ : ... إذا أراد أن يتزوج امرأة واشترط عليه أهل المرأة إذا طلق ألا يقع طلاقه فوافق على هذا الشرط هنا العقد صحيح والشرط باطل العقد صحيح والشرط باطل وإذا طلق فإنه يقع .
ما حكم إذا أقيمت في المساجد تعزية.؟
الشيخ : هذا يقول إذا أقيمت في المسجد تعزية من السائل هذا ناصر بن سعيد السعدي كيف أقيمت تعزية ؟
السائل : المساجد تقام التعزية في المساجد فكل مسجد فيه تعزية ؟
الشيخ : لكن هل المساجد بنيت للتعازي .
السائل : هذه بلوى يا شيخ .
الشيخ : لا البلوى عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تنكروها فتذهبون للمسؤولين المساجد ما بنيت للتعزية والبكاء والأحزان لا والله هذه وصيتي لكم أنتم يا طلبة العلم أن تتصلوا بالمسؤولين لمنعه .
السائل : وقد كلمناهم .
الشيخ : طيب وإذا اجتمع مثلا عشرة جنائز يبي يعزى لها ؟
السائل : يعزوا في المساجد كل واحد يمسك مسجد .
الشيخ : إيه إذا كان الحي هذا فيه عشرة ماتوا وصار كل رقعة فيها واحد هذا تلاعب ثم الاجتماع للعزاء أصله بدعة أصل الاجتماع للعزاء بدعة ما ورد عن الرسول ولا عن الصحابة .
السائل : عمرت الحكومة شيخ مكان تعزية غير المسجد هل يجوز هذا ؟
الشيخ : هذا أهون من المسجد ما دام أنهم ابتلوا بالاجتماع فهذا أهون لكن مع ذلك لا نؤيد أن يبنى مكان للتعزية قال واحد من السفهاء عندنا في الجرائد قبل كم سنة قال " ينبغي أن نوجد قصورا للأحزان كما أوجدنا قصورا للأفراح " شف الجنون جنون فرق بين هذا وهذا إلا إن قلنا له قصور الأحزان يعني قصور الطلاق لأن قصور الأفراح وش هي له لأي شيء للزواج حط للطلاق بعد قصور ومن أراد أن يطلق أو من طلقت وحزنت تجئ هنا تقيم احتفالا اللهم عافنا !
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى " باب التأويل في الحلف ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل " .
السائل : المساجد تقام التعزية في المساجد فكل مسجد فيه تعزية ؟
الشيخ : لكن هل المساجد بنيت للتعازي .
السائل : هذه بلوى يا شيخ .
الشيخ : لا البلوى عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تنكروها فتذهبون للمسؤولين المساجد ما بنيت للتعزية والبكاء والأحزان لا والله هذه وصيتي لكم أنتم يا طلبة العلم أن تتصلوا بالمسؤولين لمنعه .
السائل : وقد كلمناهم .
الشيخ : طيب وإذا اجتمع مثلا عشرة جنائز يبي يعزى لها ؟
السائل : يعزوا في المساجد كل واحد يمسك مسجد .
الشيخ : إيه إذا كان الحي هذا فيه عشرة ماتوا وصار كل رقعة فيها واحد هذا تلاعب ثم الاجتماع للعزاء أصله بدعة أصل الاجتماع للعزاء بدعة ما ورد عن الرسول ولا عن الصحابة .
السائل : عمرت الحكومة شيخ مكان تعزية غير المسجد هل يجوز هذا ؟
الشيخ : هذا أهون من المسجد ما دام أنهم ابتلوا بالاجتماع فهذا أهون لكن مع ذلك لا نؤيد أن يبنى مكان للتعزية قال واحد من السفهاء عندنا في الجرائد قبل كم سنة قال " ينبغي أن نوجد قصورا للأحزان كما أوجدنا قصورا للأفراح " شف الجنون جنون فرق بين هذا وهذا إلا إن قلنا له قصور الأحزان يعني قصور الطلاق لأن قصور الأفراح وش هي له لأي شيء للزواج حط للطلاق بعد قصور ومن أراد أن يطلق أو من طلقت وحزنت تجئ هنا تقيم احتفالا اللهم عافنا !
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى " باب التأويل في الحلف ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل " .
المناقشة حول أحكام تعليق الطلاق.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
قل يا هارون بن عمران يا صالح بن هارون رجل قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم وجده معلقا فلبسه ولم يعلم أنه هو فماذا تقول ؟
السائل : لا شيء عليه .
الشيخ : لا شيء عليه لأنه ؟
السائل : جاهل .
الشيخ : جاهل طيب لو علم بعد أن لبسه .
السائل : عليه أن يخلع في الحال .
الشيخ : عليه أن يخلع في الحال تمام لو قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته وهي لا تدري أنه هو نعم ؟
السائل : لا شيء عليها لأنها جاهلة .
الشيخ : لأنها جاهلة إلا على رأي كلام المؤلف كلام المؤلف يقول يحنث والصحيح أنه لا يحنث طيب قال والله لآكلن هذه الخبزة فأكل نصفها هل يبرّ أو لا .
السائل : لا يبرّ يأكلها كلها .
الشيخ : حتى يأكلها كلها طيب قال والله لا أشرب ماء هذا البحر فشرب منه إناء .
السائل : يقع .
الشيخ : يحنث .
السائل : نعم .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه ماراح يشرب البحر كله فإذا شرب منه
الشيخ : يعني إذا أضافه إلى شيء لا يمكن نكتفي ببعضه طيب .
قال المؤلف باب التأويل في الحلف ما معنى التأويل في الحلف ؟
السائل : أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره .
الشيخ : أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره وهل التأويل جائز ؟
السائل : لا فيه تفصيل .
الشيخ : فيه تفصيل ما هو ؟
السائل : قلنا إن كان مظلوم فإنه جائز ويكون واجب أما إن كان ظالما فإنه يحرم وقد يكون من الكبائر وإلا ففيه تفصيل ؟
الشيخ : وإلا فهو جائز تمام إذا كان مظلوما جاز التأويل بل قد يجب كما لو أراد بتأويله أن يدافع عن عرض امرأته مثلا وإذا كان ظالما فهو حرام بل قد يكون من الكبائر وإذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فهو جائز لكن بلا شك أن تركه أولى واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حرام .
قل يا هارون بن عمران يا صالح بن هارون رجل قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم وجده معلقا فلبسه ولم يعلم أنه هو فماذا تقول ؟
السائل : لا شيء عليه .
الشيخ : لا شيء عليه لأنه ؟
السائل : جاهل .
الشيخ : جاهل طيب لو علم بعد أن لبسه .
السائل : عليه أن يخلع في الحال .
الشيخ : عليه أن يخلع في الحال تمام لو قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته وهي لا تدري أنه هو نعم ؟
السائل : لا شيء عليها لأنها جاهلة .
الشيخ : لأنها جاهلة إلا على رأي كلام المؤلف كلام المؤلف يقول يحنث والصحيح أنه لا يحنث طيب قال والله لآكلن هذه الخبزة فأكل نصفها هل يبرّ أو لا .
السائل : لا يبرّ يأكلها كلها .
الشيخ : حتى يأكلها كلها طيب قال والله لا أشرب ماء هذا البحر فشرب منه إناء .
السائل : يقع .
الشيخ : يحنث .
السائل : نعم .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه ماراح يشرب البحر كله فإذا شرب منه
الشيخ : يعني إذا أضافه إلى شيء لا يمكن نكتفي ببعضه طيب .
قال المؤلف باب التأويل في الحلف ما معنى التأويل في الحلف ؟
السائل : أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره .
الشيخ : أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره وهل التأويل جائز ؟
السائل : لا فيه تفصيل .
الشيخ : فيه تفصيل ما هو ؟
السائل : قلنا إن كان مظلوم فإنه جائز ويكون واجب أما إن كان ظالما فإنه يحرم وقد يكون من الكبائر وإلا ففيه تفصيل ؟
الشيخ : وإلا فهو جائز تمام إذا كان مظلوما جاز التأويل بل قد يجب كما لو أراد بتأويله أن يدافع عن عرض امرأته مثلا وإذا كان ظالما فهو حرام بل قد يكون من الكبائر وإذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فهو جائز لكن بلا شك أن تركه أولى واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حرام .
شرح قول المصنف : " فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما فإن حلفه ظالم : ما لزيد عنلك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما : الذي ".
الشيخ : ولننظر يقول " فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما فإذا حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو نوى بما الذي " إذا كان هناك ظالم يريد أن يأخذ مال زيد فقيل له إن مال زيد قد أودعه فلانا وش معنى أودعه جعله عنده وديعة يحفظه فأتى إلى فلان وقال أين مال زيد إن أخبره فسوف يأخذه وإن نفاه كذب فما هو الطريق إلى التخلص من ظلمه بدون كذب أن يأول أن يأول ولا حرج عليه فيقول والله ما لفلانٍ عندي شيء وينوي مكان غير مكانه إذا قدرنا أنه في الحجرة ينوي ليس في السطح وإن كان في السطح نوى ليس في الحجرة تمام طيب أو ينوي بما الذي يعني يجعل ما معناه الذي فيقول ما له عندي شيء بمعنى الذي له عندي شيء هل يكون صادقا بهذه النية أو لا يكون صادق بهذه النية سواء نوى مكانا آخر أو نوى بما الذي فهو صادق في هذه الحال هل يجب أن يتأول أو لا يجب أن يتأول لأن تأوله من باب قوله تعالى (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )) وهذا من حفظ الأمانة فنقول التأويل هنا جائز بل واجب هذا الظالم إذا قال والله ما له عندي شيء ونوى مكانا غير مكانه أو نوى بما الذي يقتنع أو لا يقتنع ؟ يقتنع يقتنع لأن ظاهر اللفظ أنه نفى أن يكون عنده شيء فيقتنع وينصرف واضح واضح طيب إذا كان ظالما كرجل سرق مال زيد فادعى زيد أن فلانا سرقه وتحاكم إلى القاضي وقال له عندي سرقة فقال هذا السارق والله ما له عندي سرقة ونوى الذي له عندي سرقة ينفعه ظاهرا أو لا ينفعه ظاهرا ينفعه وسيحكم القاضي ببراءته لكن باطنا لا لا ينفعه لا ينفعه لماذا ؟ لأنه كان ظالما وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) ما هو على نيتك أنت على ما يصدقك به فلا ينفعه التأويل إذا ضربنا مثلين الآن للمظلوم وللظالم بقي عندنا ماليس ظالما ولا مظلوما وهذا يقع كثيرا مثال ذلك رجل يتحدث إلى قومه حديث مجالس فيقول والله ما طعمت البارحة شيئا ما طعمت شيئا هل عندك من فطور كان تعشى من البارح قال والله ما تعشيت ويريد ويريد ما تعشى قبل البارحة أو ما تعشيت لليلة المقبلة هذا جائز لكن لا شك أن تركه أولى بل إنه لو قيل بالتحريم كما قال شيخ الإسلام لكان له وجه لأن صاحبك إذا عثر بعد ذلك على خلاف ما قلت صار لا يصدقك صار لا يصدقك وصار يعتقد أن كل شيء تتكلم به فهو مؤول وهذا وصمة عار على الإنسان طيب إذا كان هذا في الحرب وتأول في الحرب خداعا للعدو يجوز أو لا يجوز ؟
السائل : يجوز .
الشيخ : يجوز وهذا هو الكذب الذي جاء في الحديث أنه يجوز للحرب طيب لو كان للإصلاح بين اثنين جاءك رجل يقول ما تقول في فلان هذا الذي يسبني عند الناس ويغتابني فتحب أن تصلح بينهما فتقول والله ما قال فيك شيئا ما قال فيك شيئا يعني الذي قال فيك شيء أو تقول والله ما قيل فيك شيئا يعني الساعة الثانية عشرة ليلا يجوز ولا ما يجوز ؟ يجوز هذا للإصلاح بين الناس طيب فإن طلب منك قل والله ما قال فيّ شر ما هو شيء والله ما قال فيّ شر قال طيب والله ما قال فيك شر وينوي الذي يعني الذي قال فيك شر صادق ولا غير صادق صادق لكن هو يريد أن يصلح بين الناس يريد أن يصلح بين الناس هذا طيب ويحمد عليه الإنسان إنسان مثلا يتحدث مع زوجته والذي ينبغي بين الزوجين أن يفعل كل منهما ما يجلب مودة الآخر لتبقى العشرة طيبة فأتى هذا الرجل بحلي لزوجته اشتراه بعشرة عشرة ريالات فقالت أعجبها كم شريت هذا قال اشتريته بأربعين بأربعين وهو قد اشتراه بعشرة وش الأربعين هذه أربعين ربع إيه نعم هو ينوي أربعين ربع ريال لأن عشرة في أربعة بأربعين هو ينوي أربعين ربع وهي تعتقد أنه أربعون ريال هو على كل حال إذا قال بأربعين وهو قيمته عندها من العشرين إلى حوله سوف تنتفخ وتقول هذا الرجل الغالي الذي يشتري لي بأغلى الأثمان هذا مطلوب ولا غير مطلوب ؟ مطلوب ولهذا جاء فيه إباحة الكذب في تحديث الرجل امرأته وتحديثها إياه واضح طيب هذا واضح لكن لاحظوا أنّا نقول فيما يجوز من التأويل بشرط أن نأمن من العثور على الواقع لأننا إذا لم نأمن العثور على الواقع ثم وقع الأمر على خلاف ما فهمنا من تأويله صار هذا يدعو إلى الشك في كل ما تحدث به يكون الناس كلما تحدث قالوا هذا رجل تأول أحيانا إذا ظنّ صاحبك أنك متأول قال اقسم لي إنك ما تأولت إيه نعم هذا واقع اقسم لي إنك ما تأولت أقدر أقوله إني ما تأولت وأقسم وأتأول في هذا نعم أليس كذلك والله ما تأولت وأقصد ما تأولت سوى ما في ضميري وينتهي الموضوع نعم فالمهم على كل حال الإنسان يستطيع أن يتأول لكن التأويل فيه أقسام ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال " إنّ في التأويل لمندوحة عن الكذب " إنّ في التأويل لمندوحة عن الكذب وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن بعض الطلبة أظنه المروذي وكان الإمام أحمد لا يحب أن يفارق مجلسه قال " ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا " وراح الرجل والمروذي موجود لكنه يقول ها هنا يقول كذا بيده يعني ليس في اليد وهذا صحيح هذا صحيح وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام تأول قال للملك الظالم هذه أختي وهي زوجته لكن أختي أراد أختي في الدين طيب قال فإذا نرجع إلى كلام المؤلف " فإذا حلّفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره " كيف بمكان فنوى غيره تكون الوديعة في الحجرة ونوى هو السطح " أو بما الذي " يعني جعل ما النافية في قلبه بمعنى الذي .
السائل : يجوز .
الشيخ : يجوز وهذا هو الكذب الذي جاء في الحديث أنه يجوز للحرب طيب لو كان للإصلاح بين اثنين جاءك رجل يقول ما تقول في فلان هذا الذي يسبني عند الناس ويغتابني فتحب أن تصلح بينهما فتقول والله ما قال فيك شيئا ما قال فيك شيئا يعني الذي قال فيك شيء أو تقول والله ما قيل فيك شيئا يعني الساعة الثانية عشرة ليلا يجوز ولا ما يجوز ؟ يجوز هذا للإصلاح بين الناس طيب فإن طلب منك قل والله ما قال فيّ شر ما هو شيء والله ما قال فيّ شر قال طيب والله ما قال فيك شر وينوي الذي يعني الذي قال فيك شر صادق ولا غير صادق صادق لكن هو يريد أن يصلح بين الناس يريد أن يصلح بين الناس هذا طيب ويحمد عليه الإنسان إنسان مثلا يتحدث مع زوجته والذي ينبغي بين الزوجين أن يفعل كل منهما ما يجلب مودة الآخر لتبقى العشرة طيبة فأتى هذا الرجل بحلي لزوجته اشتراه بعشرة عشرة ريالات فقالت أعجبها كم شريت هذا قال اشتريته بأربعين بأربعين وهو قد اشتراه بعشرة وش الأربعين هذه أربعين ربع إيه نعم هو ينوي أربعين ربع ريال لأن عشرة في أربعة بأربعين هو ينوي أربعين ربع وهي تعتقد أنه أربعون ريال هو على كل حال إذا قال بأربعين وهو قيمته عندها من العشرين إلى حوله سوف تنتفخ وتقول هذا الرجل الغالي الذي يشتري لي بأغلى الأثمان هذا مطلوب ولا غير مطلوب ؟ مطلوب ولهذا جاء فيه إباحة الكذب في تحديث الرجل امرأته وتحديثها إياه واضح طيب هذا واضح لكن لاحظوا أنّا نقول فيما يجوز من التأويل بشرط أن نأمن من العثور على الواقع لأننا إذا لم نأمن العثور على الواقع ثم وقع الأمر على خلاف ما فهمنا من تأويله صار هذا يدعو إلى الشك في كل ما تحدث به يكون الناس كلما تحدث قالوا هذا رجل تأول أحيانا إذا ظنّ صاحبك أنك متأول قال اقسم لي إنك ما تأولت إيه نعم هذا واقع اقسم لي إنك ما تأولت أقدر أقوله إني ما تأولت وأقسم وأتأول في هذا نعم أليس كذلك والله ما تأولت وأقصد ما تأولت سوى ما في ضميري وينتهي الموضوع نعم فالمهم على كل حال الإنسان يستطيع أن يتأول لكن التأويل فيه أقسام ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال " إنّ في التأويل لمندوحة عن الكذب " إنّ في التأويل لمندوحة عن الكذب وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن بعض الطلبة أظنه المروذي وكان الإمام أحمد لا يحب أن يفارق مجلسه قال " ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا " وراح الرجل والمروذي موجود لكنه يقول ها هنا يقول كذا بيده يعني ليس في اليد وهذا صحيح هذا صحيح وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام تأول قال للملك الظالم هذه أختي وهي زوجته لكن أختي أراد أختي في الدين طيب قال فإذا نرجع إلى كلام المؤلف " فإذا حلّفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره " كيف بمكان فنوى غيره تكون الوديعة في الحجرة ونوى هو السطح " أو بما الذي " يعني جعل ما النافية في قلبه بمعنى الذي .
10 - شرح قول المصنف : " فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما فإن حلفه ظالم : ما لزيد عنلك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما : الذي ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل ".
الشيخ : " أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه " حلف ما زيد ها هنا وينوي مكانا آخر وهو موجود عنده يجوز أو لا يجوز غاية ما في ذلك أنه استعمل الإشارة للقريب مكان البعيد " أو حلف على امرأته ما سرقت مني شيئا فخانته في وديعة " قال لها والله لا تسرقي مني شيئا هي لم تسرق لكن خانته في الوديعة ولا سرقت ليس معناها الماضي معناه المستقبل معنى لا سرقت لن تسرقِ فاستودعها يوما من الأيام وديعة فأنكرت أنكرت الوديعة هل تعد سارقة لا السارق هو الذي يأخذ الشيء بخفية ولهذا قال ولم ينوها يعني لم ينو بالسرقة كل شيء تأخذه من ماله بغير حق لم يحنث في الكل بناء على إيش على أنه أراد بلفظه ما يخالف ظاهره إذا التأويل فيه مندوحة على الكذب لكن هل يجوز أو لا يجوز عرفتم التفصيل .
11 - شرح قول المصنف : " أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " باب الشك في الطلاق ".
الشيخ : ثم قال " باب الشك في الطلاق " الشك التردد فيه وأسباب الشك كثيرة فقد يتردد في وجود سببه وقد يتردد في وقوعه واعلم أن الشك في الطلاق لا يعتبر إذا كان من موسوس ولهذا صرّح كثير من العلماء بأن الموسوس لا طلاق عليه لأنه موسوس والموسوس نسأل الله لنا ولكم السلامة يشك في كل شيء ينتهي من الوضوء يشك هل نوى يصلي ويشك هل نوى وأشياء كثيرة فيه الشك الطلاق يشك هل طلّق أو لا هل علقه على شيء أو لا هل هذا الشيء الذي علقه عليه وجد أو لا المهم أن الشك كثير فنقول أو لألف واحد من كثرة شكوكه في ذلك فلا عبرة به أي بشكه لأنه وسواس والوسواس لا يقع به الطلاق ومن كان شكه معتدلا وحقيقيا فهنا قال بعض العلماء إنّ الورع التزام الطلاق مع الشك وقال آخرون الورع عدم التزام الطلاق مع الشك أيهما أصوب الأول ولا الثاني ؟
السائل : الثاني .
الشيخ : شف بعضهم قال الورع التزام الطلاق وبعضهم قال الورع عدم التزام الطلاق .
السائل : الثاني ؟
الشيخ : ها .
السائل : الأول .
الشيخ : الأول ؟
السائل : الثاني .
الشيخ : الثاني اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم بعضهم يقول الورع التزام الطلاق وبعضهم قال الورع عدم التزام الطلاق وهذا هو الصواب أن الورع عدم التزام الطلاق لأن الأصل بقاء النكاح فالورع التزام النكاح ولأننا إذا قلنا إن الورع التزام الطلاق وفرقنا بينهما ارتكبنا محذورين الأول التفريق بين الزوجين والثاني وهو أشد إحلال هذه المرأة لغيره لغير الزوج وقد تكون إلى الآن في عصمته فإن قال أنا مالي وللشك أبتّها الآن نعم هذا يوجد يا إخوان يوجد فمن شدة الضغط النفسي عليه بالشك قال خلاص أستريح أنا هي طالق ثم يطلق هل يقع الطلاق لا يقع الطلاق يا محمد ما يقع الطلاق هو أنت ليس لك زوجة وإلا لقلت لا يقع الطلاق هو على كل حال لا يقع الطلاق لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا طلاق في إغلاق ) وهذا مغلق عليه المسكين لشدة ما وقع في نفسه من الشك والضغط النفسي طلق نقول لا طلاق عليه نظيره من بعض الوجوه واحد يستفتي يقول والله أنا شكيت هل أحدثت ولا لا شك هل أحدث ولا لا قال إذا أروح للحمام عشان أنقض وضوئي يقينا هل هذا طريق مشروع لا الطريق المشروع ألا تلتفت لهذا الشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) وهذا هو الحل الصحيح لأنك لو ذهبت وتوضيت ثم عدت سوف يعود عليك الشك تروح توضأ على قاعدتك لكن على القاعدة النبوية إيش ؟ هي لا تلتفت الأصل بقاء الطهارة وهذا أصل أسسه النبي صلوات الله وسلامه عليه ليعمّ كل شيء موجود الأصل بقاء وجوده ولا تلتفت للشيء فتستريح ويأتي إن شاء الله بقيت الكلام على الشك في الطلاق .
السائل : الثاني .
الشيخ : شف بعضهم قال الورع التزام الطلاق وبعضهم قال الورع عدم التزام الطلاق .
السائل : الثاني ؟
الشيخ : ها .
السائل : الأول .
الشيخ : الأول ؟
السائل : الثاني .
الشيخ : الثاني اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم بعضهم يقول الورع التزام الطلاق وبعضهم قال الورع عدم التزام الطلاق وهذا هو الصواب أن الورع عدم التزام الطلاق لأن الأصل بقاء النكاح فالورع التزام النكاح ولأننا إذا قلنا إن الورع التزام الطلاق وفرقنا بينهما ارتكبنا محذورين الأول التفريق بين الزوجين والثاني وهو أشد إحلال هذه المرأة لغيره لغير الزوج وقد تكون إلى الآن في عصمته فإن قال أنا مالي وللشك أبتّها الآن نعم هذا يوجد يا إخوان يوجد فمن شدة الضغط النفسي عليه بالشك قال خلاص أستريح أنا هي طالق ثم يطلق هل يقع الطلاق لا يقع الطلاق يا محمد ما يقع الطلاق هو أنت ليس لك زوجة وإلا لقلت لا يقع الطلاق هو على كل حال لا يقع الطلاق لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا طلاق في إغلاق ) وهذا مغلق عليه المسكين لشدة ما وقع في نفسه من الشك والضغط النفسي طلق نقول لا طلاق عليه نظيره من بعض الوجوه واحد يستفتي يقول والله أنا شكيت هل أحدثت ولا لا شك هل أحدث ولا لا قال إذا أروح للحمام عشان أنقض وضوئي يقينا هل هذا طريق مشروع لا الطريق المشروع ألا تلتفت لهذا الشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) وهذا هو الحل الصحيح لأنك لو ذهبت وتوضيت ثم عدت سوف يعود عليك الشك تروح توضأ على قاعدتك لكن على القاعدة النبوية إيش ؟ هي لا تلتفت الأصل بقاء الطهارة وهذا أصل أسسه النبي صلوات الله وسلامه عليه ليعمّ كل شيء موجود الأصل بقاء وجوده ولا تلتفت للشيء فتستريح ويأتي إن شاء الله بقيت الكلام على الشك في الطلاق .
هل يجوز الكذب للإصلاح بين الناس.؟
الشيخ : نعم .
السائل : أحيانا إذا أراد شخص أن يصلح ؟
الشيخ : ارفع الصوت .
السائل : أحيانا إذا أراد شخص أن يصلح ولكن لا يغلب عليه التأويل فهل يكذب ؟
الشيخ : لكن يكذب .
السائل : يريد الإصلاح ؟
الشيخ : معلوم ما يجوز ولهذا الكذب في الإصلاح بين الناس الظاهر إن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو التأويل ولهذا قال ( إن إبراهيم كذب في ثلاث ) وإبراهيم ما كذب ولكنه تأول لأن الكذب من خصال المنافقين ولا يمكن أن يباح .
السائل : أحيانا إذا أراد شخص أن يصلح ؟
الشيخ : ارفع الصوت .
السائل : أحيانا إذا أراد شخص أن يصلح ولكن لا يغلب عليه التأويل فهل يكذب ؟
الشيخ : لكن يكذب .
السائل : يريد الإصلاح ؟
الشيخ : معلوم ما يجوز ولهذا الكذب في الإصلاح بين الناس الظاهر إن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو التأويل ولهذا قال ( إن إبراهيم كذب في ثلاث ) وإبراهيم ما كذب ولكنه تأول لأن الكذب من خصال المنافقين ولا يمكن أن يباح .
هل يقع الطلاق حال الإكراه.؟
الشيخ : لكن لكن هذه الصورة التي ذكرت ترد فيما لو أكره على الطلاق أكره أن يطلق فإن استحضر التأويل سهل عليه الأمر فيقول هي طالق يعني من قيد يعني غير موثقة وهذا لا شك إنه ينفعه لأنه مظلوم لكن لو قال هي طالق بناء على الإكراه فهذا فيه خلاف بين العلماء والصواب أنها لا تطلق ما دام فعله إياه لداعي الإكراه فلا تطلق ولكن لو نوى الطلاق لأنه أكره لا دفعا للإكراه فقيل يقع وقيل لا يقع والصواب أنه لا يقع ففهمتم الآن أن المسألة لها ثلاث حالات فهمتوها الحالات ؟
السائل : لا .
الشيخ : فهمتوها ؟
السائل : لا .
الشيخ : نفارق البحث ولا .
السائل : ... .
الشيخ : لا ثلاث الحال الأولى أن يتأول هذه واضحة ولا لا وش معنى طالق طالق من وثاق الثاني الحال الثانية أن ينوي دفع الإكراه ما نوى الطلاق لكن يقول أبى أفتك منهم فهذه لا تطلق الحال الثالثة أن ينوي الطلاق لكن لأنه أكره عليه فالصواب أنها لا تطلق أيضا لأنه في الواقع مكره على الطلاق .
السائل : لا .
الشيخ : فهمتوها ؟
السائل : لا .
الشيخ : نفارق البحث ولا .
السائل : ... .
الشيخ : لا ثلاث الحال الأولى أن يتأول هذه واضحة ولا لا وش معنى طالق طالق من وثاق الثاني الحال الثانية أن ينوي دفع الإكراه ما نوى الطلاق لكن يقول أبى أفتك منهم فهذه لا تطلق الحال الثالثة أن ينوي الطلاق لكن لأنه أكره عليه فالصواب أنها لا تطلق أيضا لأنه في الواقع مكره على الطلاق .
من قال أن فلانا ليس موجودا وهو يشير إلى زاوية من البيت وهو موجود فهل يعد هذا كذبا أو تاويلا.؟
الشيخ : نعم .
السائل : شيخنا بالنسبة لو اتصل واحد وكلم بالتلفون وقال فلان موجود وأشرت إلى الزواية وقلت ما هو موجود هنا بعض العلماء في سيرة يقول ليس موجود هنا فهل يعني هذا من الكذب أو من التأويل ؟
الشيخ : لا من التأويل .
السائل : جائز ؟
الشيخ : جائز ما فيه شك إن كان لمصلحة فهو المطلوب وإن كان لدفع ضرر على الرجل فهو واجب .
السائل : عن نفسه يا شيخ يسأل عنك .
الشيخ : يسأل أنك يسأل عنك .
السائل : إيه نعم .
الشيخ : كيف يسأل عنك وأنت تجاوبه .
السائل : ما عرف الصوت .
الشيخ : أو ما يعرف صوتك .
السائل : ما يعرف صوتي وقلت ما هو في الزواية هذه مثلا .
الشيخ : يعني مثلا أنت اسمك محمد .
السائل : اسمي فيصل .
الشيخ : يالله يا فيصل زهم عليك وين فيصل .
السائل : ماهو موجود هنا .
الشيخ : إيه لا بأس مافيه مانع نعم .
السائل : وليد .
السائل : شيخنا بالنسبة لو اتصل واحد وكلم بالتلفون وقال فلان موجود وأشرت إلى الزواية وقلت ما هو موجود هنا بعض العلماء في سيرة يقول ليس موجود هنا فهل يعني هذا من الكذب أو من التأويل ؟
الشيخ : لا من التأويل .
السائل : جائز ؟
الشيخ : جائز ما فيه شك إن كان لمصلحة فهو المطلوب وإن كان لدفع ضرر على الرجل فهو واجب .
السائل : عن نفسه يا شيخ يسأل عنك .
الشيخ : يسأل أنك يسأل عنك .
السائل : إيه نعم .
الشيخ : كيف يسأل عنك وأنت تجاوبه .
السائل : ما عرف الصوت .
الشيخ : أو ما يعرف صوتك .
السائل : ما يعرف صوتي وقلت ما هو في الزواية هذه مثلا .
الشيخ : يعني مثلا أنت اسمك محمد .
السائل : اسمي فيصل .
الشيخ : يالله يا فيصل زهم عليك وين فيصل .
السائل : ماهو موجود هنا .
الشيخ : إيه لا بأس مافيه مانع نعم .
السائل : وليد .
15 - من قال أن فلانا ليس موجودا وهو يشير إلى زاوية من البيت وهو موجود فهل يعد هذا كذبا أو تاويلا.؟ أستمع حفظ
ما حكم الإكثار من التورية.؟
السائل : في عصرنا هذا يا شيخ كثر التورية فهل تنصحون من تربية المسلمين أن تكون لهم حرام ؟
الشيخ : والله كما قلت لك كلام شيخ الإسلام رحمه الله جيد لأن الإنسان إذا اطّلع كلما تكلم وإذا هو متأول أو موري لا يثق الناس به ولا هو بالناس كلما تكلم قالوا احلف وإذا حلف كما قلت لكم يتأول في حلفه انتهى الجواب ولا لا وش اللي فيه .
السائل : هل هو حرام ولا لا للتربية .
الشيخ : إنه للتربية هذه هي نقول إن كلام شيخ الإسلام جيد إنه حرام انتهى الوقت .
السائل : قال رحمه الله تعالى " باب الشك في الطلاق من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحمن هل أكلمنا الباب الأول وقفنا .
السائل : التعليق على الشك .
الشيخ : على شك .
السائل : لا يعتبر الشك من موسوس .
الشيخ : التأويل في الحلف وينه ما فيه شك .
السائل : ... .
الشيخ : والله أنا مالي إلا أذنان اثنتان كل واحد مع جهة وإذا تكلم خمسة ستة لازم نطلع أذان تقابله !
السائل : شيخ علقنا على باب الشك في الطلاق .
الشيخ : يعني خلصنا التأويل في الحلف خلاص طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب الشك في الطلاق " .
الشيخ : والله كما قلت لك كلام شيخ الإسلام رحمه الله جيد لأن الإنسان إذا اطّلع كلما تكلم وإذا هو متأول أو موري لا يثق الناس به ولا هو بالناس كلما تكلم قالوا احلف وإذا حلف كما قلت لكم يتأول في حلفه انتهى الجواب ولا لا وش اللي فيه .
السائل : هل هو حرام ولا لا للتربية .
الشيخ : إنه للتربية هذه هي نقول إن كلام شيخ الإسلام جيد إنه حرام انتهى الوقت .
السائل : قال رحمه الله تعالى " باب الشك في الطلاق من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحمن هل أكلمنا الباب الأول وقفنا .
السائل : التعليق على الشك .
الشيخ : على شك .
السائل : لا يعتبر الشك من موسوس .
الشيخ : التأويل في الحلف وينه ما فيه شك .
السائل : ... .
الشيخ : والله أنا مالي إلا أذنان اثنتان كل واحد مع جهة وإذا تكلم خمسة ستة لازم نطلع أذان تقابله !
السائل : شيخ علقنا على باب الشك في الطلاق .
الشيخ : يعني خلصنا التأويل في الحلف خلاص طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب الشك في الطلاق " .
المناقشة حول حكم التأويل في الكلام.
الشيخ : وقبل أن نبدأ بالشك بالطلاق نسأل التأويل هو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره وهل هو جائز الأخ سؤال خاص إيه اللي ورى أنت ؟
السائل : فيه تفصيل .
الشيخ : فيه تفصيل .
السائل : يبدو ظلما .
الشيخ : إن كان ظالما لم لم ينفعه ولا نفعه ؟
السائل : حرام حرام لا يجوز .
الشيخ : أقول هل ينفعه التأويل أو لا ؟
السائل : لا ينفعه .
الشيخ : لا ينفعه إذا كان ظالما هذا واحد هات التفصيل ؟
السائل : وفي الثاني جائز إذا .
الشيخ : إذا كان مظلوما ها فهو ؟
السائل : جائز جائز .
الشيخ : فهو جائز وقد يكون واجبا الثالث ؟
السائل : ما أعرف .
الشيخ : ما تعرف وليد يعرف ؟
السائل : غير المظلوم وغير ظالم .
الشيخ : الذي ليس بمظلوم ولا ظالم .
السائل : هو جائز يا شيخ لكن الأفضل تركه .
الشيخ : فإن كان لمصلحة أو حاجة فهو جائز وإلا ففيه قولان للعلماء أحدهما أنه حرام وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والثاني أنه جائز انتبهوا لهذا هذه قواعد وأصول ما هي مسائل فردية لازم تمكث في أذهانكم وإلا خسارة انظر إلى أخينا ما حال بيننا وبينه إلا يومان فقط ومع ذلك طيب المهم التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام أن يكون من ظالم فحرام أن يكون من مظلوم فجائز وقد يكون واجبا أن يكون من لا ظالم ولا مظلوم نعم فهذا إن كان لمصلحة أو حاجة فهو جائز وإلا فإن من العلماء من حرمه لأنه إذا اطّلع عليه صار كاذبا عند الناس طيب .
السائل : فيه تفصيل .
الشيخ : فيه تفصيل .
السائل : يبدو ظلما .
الشيخ : إن كان ظالما لم لم ينفعه ولا نفعه ؟
السائل : حرام حرام لا يجوز .
الشيخ : أقول هل ينفعه التأويل أو لا ؟
السائل : لا ينفعه .
الشيخ : لا ينفعه إذا كان ظالما هذا واحد هات التفصيل ؟
السائل : وفي الثاني جائز إذا .
الشيخ : إذا كان مظلوما ها فهو ؟
السائل : جائز جائز .
الشيخ : فهو جائز وقد يكون واجبا الثالث ؟
السائل : ما أعرف .
الشيخ : ما تعرف وليد يعرف ؟
السائل : غير المظلوم وغير ظالم .
الشيخ : الذي ليس بمظلوم ولا ظالم .
السائل : هو جائز يا شيخ لكن الأفضل تركه .
الشيخ : فإن كان لمصلحة أو حاجة فهو جائز وإلا ففيه قولان للعلماء أحدهما أنه حرام وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والثاني أنه جائز انتبهوا لهذا هذه قواعد وأصول ما هي مسائل فردية لازم تمكث في أذهانكم وإلا خسارة انظر إلى أخينا ما حال بيننا وبينه إلا يومان فقط ومع ذلك طيب المهم التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام أن يكون من ظالم فحرام أن يكون من مظلوم فجائز وقد يكون واجبا أن يكون من لا ظالم ولا مظلوم نعم فهذا إن كان لمصلحة أو حاجة فهو جائز وإلا فإن من العلماء من حرمه لأنه إذا اطّلع عليه صار كاذبا عند الناس طيب .
تتمة شرح قول المصنف : " باب الشك في الطلاق ".
الشيخ : ثم قال " باب الشك في الطلاق " الشك في الطلاق هو التردد بين قوله أو عدم القول يعني هل طلق أم لا أو الشك فيمن وقع عليه الطلاق من النساء هل هي هند أو عائشة يا صالح بن هارون انتبه فالشك إذا يكون في صيغة الطلاق هل تلفظ بها أم لا وفيمن وقع عليه الطلاق هل هي هند أو دعد مفهوم طيب واعلم أن الشك لا عبرة به إذا وقع من شخص كثير الشك لأنه حينئذ يكون موسوسا وطلاق الموسوس لا يقع حتى لو صرح به فإن بعض الناس نسأل الله العافية يقع في قلبه شك هل طلق أم لا حتى تصل به الحال إلى أن يقول مالي ولهذا القلق امرأتي طالق فهل يقع الطلاق في هذه الحال لا يقع لأن هذا عن غير إرادة كالمكره عليه واستطردنا بذكر ما يفعله بعض الناس إذا شك هل أحدث أو لا ذهب يحدث ليقطع عنه الشك وهذا غلط الذي يقطع الشك هو الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) إذا الشك في الطلاق إذا وقع من موسوس كثير الشكوك لا عبرة به ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحكم فقال " من شك في طلاق أو شرطه " ... " أو عين مطلقة " لكن هذا لما كان فيه تفصيل أهمله المؤلف في هذا الكلام قال " من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه " شك في طلاق يعني هل طلق أو لا فلا يلزمه الطلاق لأن الأصل بقاء النكاح .
اضيفت في - 2006-04-10