شرح قول المصنف : " من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له ".
شرح قول المصنف : " فإذا قال لامرأتيه : إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم ".
هل لنا أن نأمره أن يصلي ليتذكر نعم قل يا وليد ... .
السائل : ... .
الشيخ : أخشى أن الشيطان يوسوس له في كل شيء ... يمكن لكن يذكر عن أبي حنيفة رحمة الله أن رجلا استفتاه في مسألة ... وكانت مسألة كبيرة فقال له اذهب وتوضأ وصل فذهب الرجل وصلى و إذا بالشيطان ... فرجع إليه وقال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان إذا دخل في الصلاة أتاه الشيطان وقال له أتذكر كذا أتذكر كذا أتذكر كذا إيه نعم قال " وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم " يعني بعد أن أقرع بينهما تبين أن المطلقة غير التي قرعت مثاله طلق إحدى زوجاته وضرب قرعة ثم بعد ضرب القرعة تبين أن التي قرعت ليست المطلقة يعني ذكر أو ذكر فنقول ترد إليه من الذي يرد إليه التي قرعت وتطلق الأخرى لأنه أمكننا الآن أن نصل إلى اليقين بدون قرعة ولهذا قال " ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم " فإن إن تزوجت فإنه لا يمكن أن ترجع إليه لأنها تعلق بها حق الزوج الثاني وإن كانت بقرعة يقول أو بحاكم فلا يمكن أن ترد إليه لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف كيف بحاكم يعني أن يكون هذا الرجل تحاكم مع الزوجة عند القاضي وأمر بالقرعة فإنها لا ترد إليه وعللوا ذلك بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ويقطع النزاع .
2 - شرح قول المصنف : " فإذا قال لامرأتيه : إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند : إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته ".
السائل : بالقرعة .
الشيخ : بالقرعة نعم نعرفها بالقرعة " وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما طالق أو قال هند طالق طلقت امرأته " رجل وجد امرأته ومعها امرأة أخرى فقال إحداكما طالق من المعلوم أنه لا يمكن أن يقع الطلاق على المرأة التي ليست زوجته من يطلق إذا الزوجة أو اسمهما هند الزوجة اسمها هند والأخرى اسمها هند فقال هند طالق من يطلق ؟
السائل : زوجته .
الشيخ : والأخرى هو ما عين قال هند وكل منهما تسمى هندا نعم يقع الطلاق على زوجته لأنه لا يملك طلاق هند التي ليست زوجة له فإن كان قد وكل في طلاقها وقال هند طالق وكلتاهما اسمها هند من يطلق تطلق إحداهما بقرعة ولكن في هذا المثال يغلب على الظن تسعين في المئة أو أكثر أنه أراد الزوجة التي وكّل في طلاقها لأنه ليس بينه وبين زوجته مشكلة فيحمل على التي وكل في طلاقها إلا أن يكون له نية فعلى ما نوى .
3 - شرح قول المصنف : " وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند : إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وإن قال : أردت الأجنبية ولم يقبل حكما إلا بقرينة وإن قال لمن ظنها زوجته : أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها ".
السائل : لا .
الشيخ : لا المؤلف يقول " وكذا عكسه " وكذا عكسه لكن الصحيح أنها لا تطلق الصحيح أنها لا تطلق لأنه ما أراد طلاق زوجتي إنسان رأى شبها ولا ظن أنها زوجته ولا أراد أن يطلق زوجته فقال أنت طالق بعدين تبين أنها الزوجة الزوجة لما قال أنت طالق صرخت ليش ما السبب قال ما دريت إنه أنت يقول يقع لأنه واجهها بصريح الطلاق فيقال سبحان الله واجهها بصريح الطلاق لا شك لكن هل هو يعتقد أنها زوجته !
السائل : لا
الشيخ : ما يعتقد إذا كلامه لغو فالصواب أنها لا تطلق في المسألة الثانية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
4 - شرح قول المصنف : " وإن قال : أردت الأجنبية ولم يقبل حكما إلا بقرينة وإن قال لمن ظنها زوجته : أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " باب الرجعة ".
أسئلة.
السائل : قول ... طيب لو إنه طلقها يا شيخ في المسألة ذي ورأى يعني ... وتبين أنها غير طلاق تطلق أيضا ؟
الشيخ : تطلق لأنه نوى طلاق امرأته .
السائل : بس تبين إنه .
الشيخ : إيه نوى طلاق امرأته على جسد يشبه امرأته فيؤخذ بظاهره .
لو طلق من ظن أنها زوجته لسبب وهو أنها خرجت فهل يقع.؟
السائل : لو طلق ظنها زوجته بسبب وهو أنها خرجت تبين ؟
الشيخ : لا إذا كان لسبب فهذه مرت علينا أن من طلق امرأته لسبب ثم تبين عكسه فلا طلاق أصلا .
لو رأى امرأة أجنبية عارية فقال لو كانت زوجتي لطلقتها فكانت زوجته فهل تطلق.؟
السائل : لو رأى امرأة أجنبية عنه ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فلو كانت هذه زوجتي لطلقتها فكانت زوجته ؟
الشيخ : ما تطلق لأنه قال لو كانت لطلقتها ما قال فهي طالق وكلمة لو كانت لطلقتها هذا وعد وليس بإنجاز .
أسئلة.
السائل : في المسألة الأخيرة لو واجه امرأة وقال لها أنت طالق يا شيخ ما نقول له هذه كانت زوجتك فهي طالق لأنك تلاعبت ؟
الشيخ : لأنك إيش ؟
السائل : لأنك تلاعبت بالطلاق ؟
الشيخ : لا لا ما تلاعب .
السائل : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( ثلاث جدهن جد ) ؟
الشيخ : إيه هذا ما نوى المزح لو نوى المزح فإنه لو قال أنت طالق صراحة وهو نوى المزح وقع الطلاق نعم .
السائل : امرأة .
الشيخ : امرأة .
السائل : إلى رجل رأى طائرا قال لو كان هذا غراب فأنت طالق يعني امرأة وحدة ؟
الشيخ : طيب .
السائل : كيف إن أراد ... .
الشيخ : هل علم الطائر ولا لا .
السائل : لم يعلم .
الشيخ : إذا ما تطلق لأن هذا شك في وقوع الشرط .
من قال لزوجته وظن أنها ليست زوجته أنت طالق فهل تطلق.؟
الشيخ : ها ؟
السائل : إذا قال لزوجته وظن أنها ليست زوجته قاصدا الأخرى أنت طالق فلا تطلق زوجته ؟
الشيخ : نعم .
السائل : والأخرى .
الشيخ : ما تطلق ماهي بزوجته مافيها إشكال .
السائل : " ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات " .
الشيخ : ويسن الإشهاد وهي زوجة .
السائل : ويسن الإشهاد .
الشيخ : قف نعم .
السائل : " ويسن الإشهاد وهي زوجة لها أو عليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولا تصح معلقة بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا " .
شرح قول المصنف : " باب الرجعة : من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت ".
قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب الرجعة " الرجعة أو الرجوع هو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية هذه الرجعة مثاله رجل قال لزوجته أنت طالق فتطلق فله أن يقول قد راجعتك في العدة قوله قد راجعتك هذه هي المراجعة لكن لها شروط قال المؤلف " من طلق " هذا شرط " بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها " خمسة شروط يعني لا تتم الرجعة إلا بالشروط الخمسة أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون على غير عوض وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن تكون الرجعة في العدة نقول والثالثة وأعيدها عليكِ أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون على غير عوض وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة خمسة من يستعد لإعادتها ؟
السائل : أن يكون الفراق بطلاق .
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق .
السائل : أن يكون الطلاق بغير عوض .
الشيخ : أن يكون بغير عوض .
السائل : أن تكون الزوجة مخلوا بها أو مدخولا بها .
الشيخ : أن تكون الزوجة مدخولا بها أن مخلوا بها .
السائل : أن يكون ما له من العدد .
الشيخ : أن يكون دون ما له من العدد .
السائل : أن تكون الرجعة في العدة .
الشيخ : أن تكون الرجعة في العدة خمسة شروط إن اختل شرط منها فلا رجعة أولا أن يكون الفراق بطلاق احترازا مما لو كان بفسخ مثل أن تفسخ لعيب في الزوج أو تفسخ لفوات شرط اشترطه على الزوج فهنا لا رجعة لا رجعة لأن هذا ليس بطلاق ولكنه فسخ مثال ذلك اشترطت على زوجها أن يكون المهر ألفا ولكنه أعطاها خمسمئة وماطلها فلها أن تفسخ النكاح فسخت النكاح هذا يسمى فسخا لا طلاقا فهل له رجعة أو ليس له رجعة لا ليس له رجعة إلا بعقد جديد طيب بعد أن عقد عليها ودخل بها تبين أنها أخته من الرضاع ينفسخ النكاح أو لا ؟
السائل : ينفسخ .
الشيخ : هل له رجعة إلا بعقد .
السائل : لا لا لا .
الشيخ : ما نقول إلا بعقد جديد طيب بارك الله فيكم من طلق بلا عوض فإن كان بعوض ولو شيئا يسيرا فلا رجعة فلا رجعة إلا بعقد جديد مثال ذلك امرأة تعبت من زوجها فقالت له طلقني وأعطيك ألف ريال فقال نعم فطلقها على هذا العوض ألف ريال فهل له أن يراجع لا ما له يراجع إلا بعقد جديد وذلك لأن هذا العوض فداء هذا العوض فداء افتدت به نفسها ولو قلنا للزوج أن يراجع لم يكن لهذا الفداء فائدة أليس كذلك لأن لو قلنا له أن يراجع اجتمع للزوج العوض والمعوض وهي تريد الفكاك منه وماذا يسمى إذا كان على عوض يسمى خلعا والصحيح أنه خلع ولو كان بلفظ الطلاق كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما حديث ثابت بن القيس ( خذ الحديقة وطلقها تطليقة ) فكلمة ( طلقها تطليقة ) شاذة وإن كانت في البخاري وعلى هذا متى كان الفراق بعوض فهو خلع بأي لفظ كان الثالث مدخولا بها وإذا قيل مدخولا بها أي قد جامعها زوجها مدخولا بها يعني قد جامعها زوجها لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) وإذا لم يكن لها عدة فمتى تكون الرجعة أجيبوا يا جماعة لا رجعة لأن غير المدخول بها من حين ما يقول أنت طالق تطلق وتبين منه ولا عدة له عليها واضح عقيلي طيب وقوله ( أو مخلوا بها ) من الخالي الزوج يعني لابد ان يكون داخلا بها أو خالي أما داخلا بها فقد علمتم دليله وهو قوله تعالى جزاع ؟
السائل : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) .
الشيخ : مفهومه إيش إن طلقتموهن بعد المسّ فعليهن العدة أما الخلوة فالآية لا تدل على ذلك يعني لا تدل على أن الخلوة تجب بها العدة وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا الخلوة لا تجب بها العدة والآية صريحة بأنها شاهد لهذا القول لأن الله علق انتفاء العدة بانتفاء المسيس الذي هو الجماع لكن الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون قضوا بأن الخلوة كالدخول وعلى هذا فيكون القول بهذا مبنيا على ما ورد عن أجيبوا يا جماعة عن الصحابة طيب لو طلقها قبل الدخول والخلوة هل له رجعة ؟
السائل : ليس له رجعة .
الشيخ : ليش لأن ما فيه عدة سوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق الشرط الرابع دون ما له من العدد كم العدد الذي له ثلاثة ثلاثة فإذا كانت آخر ما له من العدد فلا رجعة لقول الله تعالى (( الطلاق مرتان )) إلى قوله (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فإذا طلق زوجته وراجع ثم طلق وراجع ثم طلق الثالثة فلا رجعة فلا رجعة طيب " فله رجعتها في عدتها " هذا الشرط الخامس أن تكون الرجعة في العدة فإن راجع بعد انتهاء العدة فلا رجعة لا يملك هذا لقول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى قوله (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) أي في ذلك الوقت المحدد وهو ثلاثة القروء فعلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة وهو كذلك طيب إذا شروط الرجعة كم خمسة أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون الطلاق على غير عوض وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن يكون قبل انقضاء العدة .
11 - شرح قول المصنف : " باب الرجعة : من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " بلفظ : راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها ".
السائل : نعم .
الشيخ : تجب طيب يلزمها طاعة زوجها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تكشف لزوجها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يخلو بها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تتزين له ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تتعرض له ؟
السائل : نعم .
الشيخ : كل شيء نعم ! إيه نعم طيب جميع حقوق الزوجية الثابتة والمنفية ثابتة للرجعية إلا ما استثنى قال " لكن لا قسم لها " يعني لو كان معه زوجة أخرى فإنه لا يلزمه أن يقسم للرجعية لأنها لأن ما يتعلق بالوطء والمباشرة لا حق له فيه لا حق له فيه وإذا لم يكن له حق لم يلزم القسم فلو أن رجلا له امرأتان طلق إحداهما طلاقا رجعيا وصار يبيت عند الأخرى كل الليالي هل للمطلقة أن تقول يا رجل اتق الله أعطني قسمي أو ليس لها ذلك ليس لها ذلك لأنها الآن انفصلت عنه طيب هل لها نفقة نعم لها نفقة هل يجب العدل في النفقة ظاهر كلام المؤلف نعم يجب فإذا اشترى لزوجته التي لم يطلقها ثوبا لزمه أن يشتري للأخرى مثله إذا احتاجت إليه كما دفع حاجة الثانية نعم لكن لا قسم لها ثم قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها نعم .
12 - شرح قول المصنف : " بلفظ : راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها ". أستمع حفظ
الأسئلة .
السائل : قلنا من شروط الرجعة في العدة ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : شروط الرجعة أن تكون في العدة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : شروط الرجعة .
الشيخ : نعم من شروط الرجعة إيش ؟
السائل : تكون في العدة .
الشيخ : ثبوت ؟
السائل : أن تكون في العدة .
الشيخ : أن تكون في العدة نعم .
السائل : لكن إذا ... .
الشيخ : ها .
السائل : خير الزوج .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الله جل وعلا خيّر الزوج .
الشيخ : خيّر .
السائل : بين الإرجاع والطلاق ؟
الشيخ : إيه نعم .
السائل : فإذا بلغن أجلهن ؟
الشيخ : ستأتينا هذه ما وصلناها .
من راجع امرأته فهل يلزمه أن يقضي ما فات من القسمة لها.؟
السائل : أحسن الله إليك حدودا بالقسمة يا شيخ لو قدر الله أن يراجعها فهل عليه أن ؟
الشيخ : أن يقضي ما سبق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا أصلا لا قسمة لها فلو راجعها لم يلزمه أن يقضي ما فات .
من طلق امرأة قبل أن يدخل بها ثم تزوجها بعقد جديد فهل تعد طلقة واحدة.؟
السائل : شخص إذا طلق شخص طلق شخص امرأته ؟
الشيخ : إذا .
السائل : قبل أن يدخل بها .
الشيخ : إذا اطلق امرأة قبل أن يدخل بها .
السائل : وتزوج .
الشيخ : وقبل أن يخلو بها .
السائل : أيوة وقبل أن يخلو بها وتزوجها بعقد جديد هل تعد هذه ... ؟
الشيخ : ألست تقول إنه طلقها !
السائل : ... .
الشيخ : اسألك بس قل نعم ولا لا ؟
السائل : قلت نعم .
الشيخ : طيب قلت نعم إذا طلقها كيف لا يقع !
السائل : ... .
الشيخ : لا يقع .
السائل : أحكام الطلاق ؟
الشيخ : يقع وتحسب عليه لأن الله سماه طلاقا قال (( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )) فتحسب عليه ؟
إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فهل يحسب طلاقا.؟
الشيخ : تتبعنا هذا ووجدناها انفرّد بها عن أحدة الرواة هم رووها ثلاثة انفرد بها واحد منهم وهي مما طمأنني كثيرا لأني كنت بالأول أرى أنه إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق يحسب لهذا الحديث لكن حرره بعض أصحابنا وتبين أنها شاذة فتبين عمق فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال " إن الخلع فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق " وهذا أيضا هو رأي ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه بالدين وفيه مصلحة لأن كثيرا من الذي يكتبون الخلع الآن يكتبون طلقها على عوض قدره كذا وكذا انتهى الوقت ولا نأخذ ؟
السائل : باقي .
الشيخ : طيب .
السائل : الخلع طلاق يا شيخ ؟
الشيخ : لا الخلع ليس طلاقا لا يحسب من الطلاق وليس فيه عدة الطلاق أيضا تكفي فيه حيضة واحدة .
ما حكم من راجع ليطلق.؟
السائل : أحسن الله إليك إذا في أول العدة بعد أن طلقها قال لها قد راجعتك ثم قال لها قد طلقتك ثم قال لها راجعتك ثم قال طلقتك يريد أن تبين منه لا يريد أن تعود إليه هل تبين له ؟
الشيخ : يعني إذا راجع ليطلق ها ؟
السائل : إيه نعم .
الشيخ : في نفسي من هذا شيء إذا راجع ليطلق فهو كما لو تزوج ليطلق لكنها على كل حال بما ذكرت من الصورة تبين لو راجع ثم ندم فقال طلقتها ثم جاءه إنسان قال شف كيف تطلق هذه الزوجة هذه الامرأة الصالحة طيبة أم العيال قال راجعت جاءه واحد ثاني قال وش تبي بهذه العجوز هذه مولية كيف تراجعها قال تراني مطلق كذا أنا صورت المسألة بهذا على شان يكون له غرض في الطلاق والمراجعة فإذا طلق الثالثة ما تحل لكن لو أردف طلقة بطلقة بدون مراجعة بأن قال طلقتك فشرعت بالعدة بعد يوم أو يومين قال طلقتك هل يقع الطلاق الثاني ؟
السائل : لا .
الشيخ : ما شاء الله بالإجماع أكثر العلماء على أنه يقع وأنه متى كرر لفظ الطلاق وقع الطلاق إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو ثلاث إذا قال أنت طالق اليوم ثم من الغد قال أنت طالق ثم من بعد غد قال أنت طالق فهي ثلاث والصحيح أنها واحدة حتى لو كرر الجمل أو كررها في وقت أو أوقات لأنه كيف يقول أنت طالق وهي طالق هي طالق الآن لا يقع الطلاق إلا إذا كان هناك قيد والمرأة الآن مطلقة فلا يقع طلاق على طلاق ولا يقع طلاق إلا بعد رجعة أو نكاح .
من طلق طلاق رجعية وأخرج زوجته من البيت فهل يأثم.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ لو أنه طلق طلاق رجعي ثم قال اخرجي لا تجلسين اطلعي من البيت هل يكون آثم بهذا ؟
الشيخ : نعم يكون آثما لأنه لا يجوز في المطلقة الرجعية أن تخرج من البيت قال الله تعالى (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله )) .
السائل : شيخ وإذا كانت هي تخاف ؟
الشيخ : ما نقدر نخلي الشيك .
السائل : وإذا كانت تخاف من زوجها أن يضربها ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا كانت المرأة تخاف من زوجها أن يضربها هل لها حق أن تخرج من البيت إذا كان يعني طلقها ؟
الشيخ : إيه نعم إذا كان هو يؤذيها في بقائها في البيت فلها أن تخرج لكن إذا كان لا يؤذيها نعم .
السائل : " بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعين .
سؤال ماهي الرجعة ؟
السائل : الرجعة .
الشيخ : نعم .
السائل : إعادة المرأة إلى عصمة الزوجية .
الشيخ : نعم إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية لملك الزوج الرجعة شروط .
السائل : شروط .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون الفراق بطلاق .
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق .
السائل : أن يكون بغير عوض .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون ماله دونه من العدد .
الشيخ : دون ما له من العدد .
السائل : وأن يكون دون العدة .
الشيخ : كيف .
السائل : أن يكون من طلقتين فأقل .
الشيخ : هذه دون ما له من العدد .
السائل : أن تكون الرجعة في أثناء العدة .
الشيخ : وأن تكون الرجعة في أثناء العدة .