كتاب الطلاق-07a
المناقشة حول الرجعة وشروطها.
السائل : " بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعين سؤال ما هي الرجعة ؟
السائل : الرجعة .
الشيخ : نعم .
السائل : إعادة المرأة إلى عصمة الزوجية .
الشيخ : نعم إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية لملك الزوج الرجعة شروط ؟
السائل : شروط .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون الفراق بالطلاق .
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق .
السائل : أن يكون بغير عوض .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون ما له دونه من العدد .
الشيخ : دون ما له من العدد .
السائل : وأن يكون دون العدة .
الشيخ : كيف ؟
السائل : أن يكون من طلقتين فأقل .
الشيخ : هذه دون ما له من العدد .
السائل : وأن تكون الرجعة في أثناء العدة .
الشيخ : وأن تكون الرجعة في أثناء العدة .
السائل : الخامس .
الشيخ : الخامس .
السائل : أن يكون مدخولا بها أو مخلوا بها .
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا كان مدخولا بها أو مخلوا بها .
الشيخ : أن يكون مدخولا بها أو مخلوا بها تمام خمسة شروط إذا تمت صحت المراجعة رجل طلق امرأته يا أحمد طلقها على عوض ريال واحد هل يملك الرجعة ؟
السائل : لا لأنه على عوض .
الشيخ : لأنه على عوض إذا لا طلاق بين الكثير والقليل نعم طلق امرأته على أن تخدمه سنة ها .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : فيه رجعة ولا لا .
السائل : مطربا ما فيه يرجعها .
الشيخ : لا رجعة ليش .
السائل : لأنه ... .
الشيخ : ماهو العوض .
السائل : خدمة .
الشيخ : الخدمة صح طيب رجل تزوج امرأة وفي نفس مكان العقد طلقها الأخ إيه أنت ارفع يدك لا اللي وراك صاحب الشماغ يالله ارفع يدك يالله أجب عقد على امرأة وفي نفس المكان طلقها هل عليها عدة أو لا يعني هل له رجعة عليها أو لا ؟
السائل : الله أعلم .
الشيخ : الله أعلم ما حضرت طيب .
السائل : ليس له .
الشيخ : ليس له رجعة أو لا .
السائل : ليس له رجعة .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأنه غير مخلو بها .
الشيخ : ها .
السائل : لم يخلُ بها .
الشيخ : نعم لأنها غير مخلو بها ولا مدخول بها طيب رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات محمد ؟
السائل : ليس له رجعة لأنها تبين .
الشيخ : طلق مرة وراجع وثانية وراجع وثالثة ؟
السائل : لا يرد .
الشيخ : ما له رجعة .
السائل : لا .
الشيخ : على غير عوض .
السائل : لا ... .
الشيخ : إيه له رجعة ولا لا ؟
السائل : ليس له رجعة .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه الطلاق الثلاث إذا طلق الثالثة تبين .
الشيخ : لأنه استكمل ما له من العدد والله عز وجل يقول (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) طيب رجل طلق زوجته انتهت عدتها واغتسلت وبعد ذلك بخمس دقائق راجعها ؟
السائل : ما له رجعة .
الشيخ : ليش .
السائل : لأنه انقضت العدة قبل أن يراجع .
الشيخ : لأنه انقضت العدة قبل أن يراجع تمام بارك الله فيك إذا نأخذ الدرس الجديد الآن .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعين سؤال ما هي الرجعة ؟
السائل : الرجعة .
الشيخ : نعم .
السائل : إعادة المرأة إلى عصمة الزوجية .
الشيخ : نعم إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية لملك الزوج الرجعة شروط ؟
السائل : شروط .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون الفراق بالطلاق .
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق .
السائل : أن يكون بغير عوض .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون ما له دونه من العدد .
الشيخ : دون ما له من العدد .
السائل : وأن يكون دون العدة .
الشيخ : كيف ؟
السائل : أن يكون من طلقتين فأقل .
الشيخ : هذه دون ما له من العدد .
السائل : وأن تكون الرجعة في أثناء العدة .
الشيخ : وأن تكون الرجعة في أثناء العدة .
السائل : الخامس .
الشيخ : الخامس .
السائل : أن يكون مدخولا بها أو مخلوا بها .
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا كان مدخولا بها أو مخلوا بها .
الشيخ : أن يكون مدخولا بها أو مخلوا بها تمام خمسة شروط إذا تمت صحت المراجعة رجل طلق امرأته يا أحمد طلقها على عوض ريال واحد هل يملك الرجعة ؟
السائل : لا لأنه على عوض .
الشيخ : لأنه على عوض إذا لا طلاق بين الكثير والقليل نعم طلق امرأته على أن تخدمه سنة ها .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : فيه رجعة ولا لا .
السائل : مطربا ما فيه يرجعها .
الشيخ : لا رجعة ليش .
السائل : لأنه ... .
الشيخ : ماهو العوض .
السائل : خدمة .
الشيخ : الخدمة صح طيب رجل تزوج امرأة وفي نفس مكان العقد طلقها الأخ إيه أنت ارفع يدك لا اللي وراك صاحب الشماغ يالله ارفع يدك يالله أجب عقد على امرأة وفي نفس المكان طلقها هل عليها عدة أو لا يعني هل له رجعة عليها أو لا ؟
السائل : الله أعلم .
الشيخ : الله أعلم ما حضرت طيب .
السائل : ليس له .
الشيخ : ليس له رجعة أو لا .
السائل : ليس له رجعة .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لأنه غير مخلو بها .
الشيخ : ها .
السائل : لم يخلُ بها .
الشيخ : نعم لأنها غير مخلو بها ولا مدخول بها طيب رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات محمد ؟
السائل : ليس له رجعة لأنها تبين .
الشيخ : طلق مرة وراجع وثانية وراجع وثالثة ؟
السائل : لا يرد .
الشيخ : ما له رجعة .
السائل : لا .
الشيخ : على غير عوض .
السائل : لا ... .
الشيخ : إيه له رجعة ولا لا ؟
السائل : ليس له رجعة .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه الطلاق الثلاث إذا طلق الثالثة تبين .
الشيخ : لأنه استكمل ما له من العدد والله عز وجل يقول (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) طيب رجل طلق زوجته انتهت عدتها واغتسلت وبعد ذلك بخمس دقائق راجعها ؟
السائل : ما له رجعة .
الشيخ : ليش .
السائل : لأنه انقضت العدة قبل أن يراجع .
الشيخ : لأنه انقضت العدة قبل أن يراجع تمام بارك الله فيك إذا نأخذ الدرس الجديد الآن .
شرح قول المصنف : " وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولا تصح معلقة بشرط ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وتحصل الرجعة أيضا بوطئها " يعني لو أن الرجل طلق امرأته وفي أثناء العدة جامعها فإنها تكون رجعة هذه الرجعة هل هي بالقول أو بالفعل بالفعل واختلف العلماء رحمهم الله في هذا فقال بعضهم إن وطئ ناويا الرجوع فهو رجعة وإن وطئ ناويا التلذذ فقط فليست برجعة وظاهر كلام المؤلف أنه إذا جامع ولو بنية الاستمتاع والتلذذ فإن ذلك يكون إيش رجعة وهذا هو المذهب وقيل لا يكون رجعة ويؤدب على ذلك لأنه جامع من ليس له جماعها لكنه لا يحد يعني لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة ولكن يعزر أما لو نوى الرجوع فلا شك أنه يكون رجعة قال " ولا تصح معلقة بشرط " يعني لو قال إذا طلعت الشمس فقد راجعتك إذا طلعت الشمس فقد راجعتك فطلعت الشمس هل تكون المراجعة لا لا تكون المراجعة وعللوا ذلك بأن المراجعة كالعقد وعقد النكاح لا يصح معلقا فلا تصح الرجعة معلقة وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنها لا تصح معلقة ولا فرق بين التعليق المحض وبين التعليق المعلق على أمر معنوي المحض مثل أن يقول إذا طلعت الشمس فقد راجعتك والمعنوي أن يقول إذا أحسنت المعاشرة فقد راجعتك إنسان طلق زوجته لأنها سيئة العشرة فقال إذا أحسنت المعاشرة فقد راجعتك فأحسنت المعاشرة هل تصح الرجعة أو لا ، كلام المؤلف يدل على أنها لا تصح الرجعة وهذا الذي عليه الجمهور لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصح معلقة بشرط سواء كان شرطا محضا أو شرطا معنويا وهذا القول أصح هذا القول أصح ما الذي يصححه يصححه أن الأصل في غير العبادات الإباحة كل المعاملات الأصل فيها الإباحة كل المأكولات الأصل فيها الإباحة كل المشروبات الأصل فيها الإباحة كل الحيوانات الأصل فيها الإباحة كل شيء الأصل فيه الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه .
الرجعة من العبادات أو من المعاملات من المعاملات الأصل فيها الإباحة فإذا قال إذا طلعت الشمس فقد راجعتك نعم ما المانع من أن نقول إذا طلعت الشمس حصلت الرجعة إذا قال إن أحسنت العشرة مع أو مع أمي أو مع أبي فقد راجعتك فأحسنت العشرة وش المانع طيب إذا قال إذا نزل عيسى فقد راجعتك ؟
السائل : لا رجعة .
السائل : معلقة على مستحيل .
الشيخ : أعوذ بالله مستحيل لا مو مستحيل لكن غير معلوم نقول إذا نزل عيسى حصلت الرجعة ما فيه مشكلة على القول الصحيح أفهمتم الآن إذا القول الراجح أن تعليق الرجعة بشرط صحيح فإذا وجد الشرط وجدت الرجعة الدليل أن الأصل في جميع الأشياء ما عدا العبادات الإباحة ثانيا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) وكنت أتهيب القول بهذا لأن الذي أمامنا دائما يقولون هذا قول جمهور بعضهم يقولون إجماع لكني وجدت خلافا في هذه المسألة وما دامت المسألة ليست إجماعا فالواجب النظر في الأدلة وإن قل القائل وإن قلّ القائل وهذه قاعدة اعرفوها إذا كان في المسألة إجماع فالإجماع دليل ولا قول لأحد مع وجود الإجماع ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو أخبركم عنه عن طريقته أنه إذا قال قولا قال " هذا القول هو الحق إن لم يمنع منه إجماع " أو يقول " إن كان أحدٌ قال بهذا القول فهو حق " لكن إذا لم يكن إجماع فالمرد إلى الكتاب والسنة وأنتم الآن عرفتم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) وهذا لا يحرم حلالا ولا يحل حراما هذا يرد الزوجة إلى العصمة بهذا الشرط قال " ولا تصح معلقة بشرط " .
الرجعة من العبادات أو من المعاملات من المعاملات الأصل فيها الإباحة فإذا قال إذا طلعت الشمس فقد راجعتك نعم ما المانع من أن نقول إذا طلعت الشمس حصلت الرجعة إذا قال إن أحسنت العشرة مع أو مع أمي أو مع أبي فقد راجعتك فأحسنت العشرة وش المانع طيب إذا قال إذا نزل عيسى فقد راجعتك ؟
السائل : لا رجعة .
السائل : معلقة على مستحيل .
الشيخ : أعوذ بالله مستحيل لا مو مستحيل لكن غير معلوم نقول إذا نزل عيسى حصلت الرجعة ما فيه مشكلة على القول الصحيح أفهمتم الآن إذا القول الراجح أن تعليق الرجعة بشرط صحيح فإذا وجد الشرط وجدت الرجعة الدليل أن الأصل في جميع الأشياء ما عدا العبادات الإباحة ثانيا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) وكنت أتهيب القول بهذا لأن الذي أمامنا دائما يقولون هذا قول جمهور بعضهم يقولون إجماع لكني وجدت خلافا في هذه المسألة وما دامت المسألة ليست إجماعا فالواجب النظر في الأدلة وإن قل القائل وإن قلّ القائل وهذه قاعدة اعرفوها إذا كان في المسألة إجماع فالإجماع دليل ولا قول لأحد مع وجود الإجماع ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو أخبركم عنه عن طريقته أنه إذا قال قولا قال " هذا القول هو الحق إن لم يمنع منه إجماع " أو يقول " إن كان أحدٌ قال بهذا القول فهو حق " لكن إذا لم يكن إجماع فالمرد إلى الكتاب والسنة وأنتم الآن عرفتم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) وهذا لا يحرم حلالا ولا يحل حراما هذا يرد الزوجة إلى العصمة بهذا الشرط قال " ولا تصح معلقة بشرط " .
شرح قول المصنف : " فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها ".
الشيخ : " فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها " هذه توسعة من الله عز وجل إذا طهرت من الحيضة الثالثة انقطعت جميع العلق الزوجية حتى إنها لو ماتت في هذه الحال لم يرثها ولو مات هو لم ترثه امرأة انقطع حيضها عند طلوع الشمس ولم تغتسل إلا لصلاة الظهر مات الزوج في هذه المدة ترث ؟
السائل : لا ترث الزوج .
الشيخ : طيب ماتت هي لا يرثها طيب راجعها في هذه المدة يقول المؤلف رحمه الله إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها إذا ليس الحد أن تتطهر من الحيضة الثالثة بل يستمر إلى إيش إلى أن تغتسل يعني حب الشارع للإصلاح والوفاق والوئام أدى إلى هذا لعله إذا طهرت من الحيضة وصارت الآن صالحة للجماع ربما يرغب فيها فيراجعها فلذلك نقول في المثال الذي ذكرنا طهرت متى عند طلوع الشمس لكنها لم تغتسل إلا لصلاة الظهر فراجعها في أثناء هذه المدة تصح الرجعة ولا لا تصح ؟ تصح الرجعة توسعة من الله عز وجل فإن قال قائل ما دليلكم على هذا وأنتم تقولون إن أحكام الزوجية تنقطع بالطهر من الحيض قلنا اسمع قول الله تعالى (( فإذا بلغن أجلهن )) أتمم (( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) إذا بلغن أجلهن ومعلوم أنها تبلغ الأجل إذا طهرت من الحيضة الثالثة ومع هذا يقول عز وجل (( أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) أفهمتم يا شباب واضح ولا لا أمشي ولا أعيد ؟
السائل : واضح .
الشيخ : واضح إيه الفاجري مختبئ من المكان ويقول ما أعرف طيب اسمع امرأة طهرت من الحيض عند طلوع الشمس يعني بعد طلوع الشمس دقيقة ولم تغتسل إلا لصلاة الظهر فهل لزوجها في هذه المدة أن يراجعها له ذلك ولا لا ؟
السائل : له ذلك .
الشيخ : له ذلك ما هو الدليل الدليل قول الله تعالى (( فإذا بلغن أجلهن )) يعني اتنتهت عدتهن (( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) فخيّر الله تعالى الزوج بعد انتهاء العدة بين أن يمسك أو يفارق ومعلوم أنه ليس المعنى إلى الأبد إلى الأبد معناه لا فائدة من العدة لكن إلى وقت تغتسل فيه كما قاله الصحابة رضي الله عنهم فهمت الآن طيب لو ماتت هي في هذه المدة بين طلوع الشمس وزوال الشمس يرثها لا لا يرثها لو مات هو لا ترثه لأنها انقضت العدة أفهمتم الدليل الآن قوله تعالى (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) هذا دليل أثري دليل نظري أن هذا من توسعة الله تعالى على العباد ومحبته للوئام والوفاق لأن الرجل بعد طهارة امرأته من الحيض ربما إيش تتوق نفسه إليها ويرغب فيها فأذن له أن يراجع أفهمت .
السائل : ما هو واضح .
الشيخ : طيب لو قال قائل إذا كانت المرأة تحب أن يراجعها زوجها وقالت ما لزوم اغتسال ما لزوم اغتسال ما تغتسل جاء وقت الصلاة قالت ما يخالف ما نغتسل يبقى له مراجعة يقول بعض الفقهاء رحمهم الله ولو فرطت في الغسل مدة سنين مدة سنين لكنّ هذا إن كان على فرض الجواز العقلي فلا بأس أما على فرض الجواز الشرعي فلا يمكن لأنها لو فعلت ذلك لم تصلّ وإذا لم تصلّ كفرت مشكلة فنحن نقول ولو أخرت الغسل إلى وقت الصلاة الآتية طيب لو قالت لا تغتسل لصلاة الظهر وتجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير لعل الله يهدي زوجها في هذه المدة هل يجوز أو لا يجوز هذا ينبني على هل يجوز الجمع في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحال أو لا يجوز إن قلنا بأنه يجوز لما يترتب على الجمع من المصالح إن قدر الله عز وجل أن يرجع الزوج فحينئذ نقول لا بأس أن تؤخر إلى قرب اصفرار الشمس أما بعد ذلك لا يمكن أن تؤخر ولو أخرت فإنه لا رجوع لزوجها لأنه لا يمكن أن تستباح رخص الله بمعاصيه وأما قول بعض الفقهاء ما ذكرت لكم لو فرطت في الغسل عدة سنين فهذا غير صحيح لا شك خلاصة القول يا إخواني أنه يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعد طهارتها من الحيضة الثالثة إلى أن تغتسل هذه واحدة ثانيا ولا يحل لها تأخير الغسل رجاء المراجعة إلا في المسألة التي يباح لها ذلك واضح .
السائل : واضح .
الشيخ : طيب يقول رحمه الله " فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فله رجعتها في " نعم .
السائل : لا ترث الزوج .
الشيخ : طيب ماتت هي لا يرثها طيب راجعها في هذه المدة يقول المؤلف رحمه الله إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها إذا ليس الحد أن تتطهر من الحيضة الثالثة بل يستمر إلى إيش إلى أن تغتسل يعني حب الشارع للإصلاح والوفاق والوئام أدى إلى هذا لعله إذا طهرت من الحيضة وصارت الآن صالحة للجماع ربما يرغب فيها فيراجعها فلذلك نقول في المثال الذي ذكرنا طهرت متى عند طلوع الشمس لكنها لم تغتسل إلا لصلاة الظهر فراجعها في أثناء هذه المدة تصح الرجعة ولا لا تصح ؟ تصح الرجعة توسعة من الله عز وجل فإن قال قائل ما دليلكم على هذا وأنتم تقولون إن أحكام الزوجية تنقطع بالطهر من الحيض قلنا اسمع قول الله تعالى (( فإذا بلغن أجلهن )) أتمم (( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) إذا بلغن أجلهن ومعلوم أنها تبلغ الأجل إذا طهرت من الحيضة الثالثة ومع هذا يقول عز وجل (( أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) أفهمتم يا شباب واضح ولا لا أمشي ولا أعيد ؟
السائل : واضح .
الشيخ : واضح إيه الفاجري مختبئ من المكان ويقول ما أعرف طيب اسمع امرأة طهرت من الحيض عند طلوع الشمس يعني بعد طلوع الشمس دقيقة ولم تغتسل إلا لصلاة الظهر فهل لزوجها في هذه المدة أن يراجعها له ذلك ولا لا ؟
السائل : له ذلك .
الشيخ : له ذلك ما هو الدليل الدليل قول الله تعالى (( فإذا بلغن أجلهن )) يعني اتنتهت عدتهن (( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) فخيّر الله تعالى الزوج بعد انتهاء العدة بين أن يمسك أو يفارق ومعلوم أنه ليس المعنى إلى الأبد إلى الأبد معناه لا فائدة من العدة لكن إلى وقت تغتسل فيه كما قاله الصحابة رضي الله عنهم فهمت الآن طيب لو ماتت هي في هذه المدة بين طلوع الشمس وزوال الشمس يرثها لا لا يرثها لو مات هو لا ترثه لأنها انقضت العدة أفهمتم الدليل الآن قوله تعالى (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) هذا دليل أثري دليل نظري أن هذا من توسعة الله تعالى على العباد ومحبته للوئام والوفاق لأن الرجل بعد طهارة امرأته من الحيض ربما إيش تتوق نفسه إليها ويرغب فيها فأذن له أن يراجع أفهمت .
السائل : ما هو واضح .
الشيخ : طيب لو قال قائل إذا كانت المرأة تحب أن يراجعها زوجها وقالت ما لزوم اغتسال ما لزوم اغتسال ما تغتسل جاء وقت الصلاة قالت ما يخالف ما نغتسل يبقى له مراجعة يقول بعض الفقهاء رحمهم الله ولو فرطت في الغسل مدة سنين مدة سنين لكنّ هذا إن كان على فرض الجواز العقلي فلا بأس أما على فرض الجواز الشرعي فلا يمكن لأنها لو فعلت ذلك لم تصلّ وإذا لم تصلّ كفرت مشكلة فنحن نقول ولو أخرت الغسل إلى وقت الصلاة الآتية طيب لو قالت لا تغتسل لصلاة الظهر وتجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير لعل الله يهدي زوجها في هذه المدة هل يجوز أو لا يجوز هذا ينبني على هل يجوز الجمع في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحال أو لا يجوز إن قلنا بأنه يجوز لما يترتب على الجمع من المصالح إن قدر الله عز وجل أن يرجع الزوج فحينئذ نقول لا بأس أن تؤخر إلى قرب اصفرار الشمس أما بعد ذلك لا يمكن أن تؤخر ولو أخرت فإنه لا رجوع لزوجها لأنه لا يمكن أن تستباح رخص الله بمعاصيه وأما قول بعض الفقهاء ما ذكرت لكم لو فرطت في الغسل عدة سنين فهذا غير صحيح لا شك خلاصة القول يا إخواني أنه يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعد طهارتها من الحيضة الثالثة إلى أن تغتسل هذه واحدة ثانيا ولا يحل لها تأخير الغسل رجاء المراجعة إلا في المسألة التي يباح لها ذلك واضح .
السائل : واضح .
الشيخ : طيب يقول رحمه الله " فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فله رجعتها في " نعم .
شرح قول المصنف : " وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا ".
الشيخ : " وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت " يعني انفصلت لكن هذه البينونة بينونة صغرى انتبه يا أخي لأن البينونات منها صغرى وكبرى إن كانت البينونة بطلاق ثلاث فهي كبرى وكذلك إن كانت البينونة بفسخ لكونها من محارمه مثلا كما لو تبين أنها أخته من الرضاع مع أن هذا لا يسمى بينونة في الواقع لأن النكاح أصله غير صحيح طيب البينونة الكبرى هي التي لا تحل بها الزوجة إلا بعد زوج الصغرى تكون إما بعوض إذا طلقها على عوض فقد بانت منه أو بتمام العدة يقول " بانت وحرمت قبل عقد جديد " يعني يكون كأنه خاطب من جديد إذا انتهت العدة فإنها تحرم حتى يعقد عليها عقدا جديدا " ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر من ما بقي وطئها زوج غيره أو لا " طلق دون ما يملك ما الذي يملكه الحر ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : والرقيق ؟
السائل : اثنتين .
الشيخ : اثنتين يملك اثنتين فإذا طلق دون ما يملك ثم راجع لم يملك أكثر مما بقي إذا طلق مرة كم يملك مرتين إذا طلق مرتين يملك واحدة طيب قال " أو تزوج " يعني إنسان طلق زوجته وانتهت عدتها ثم خطبها وتزوجها بعقد جديد كم بقي له من الطلاق كم يا جماعة وش اللي راح واحدة يبقى ثنتين وطئها زوج غيره أو لا يعني سواء تزوجت بعد ذلك ووطئها الزوج الثاني أو لا أنتم معنا ولا لا طيب مثاله رجل طلق زوجته مرتين ثم بانت منه وتزوجت بزوج آخر وجامعها الزوج الثاني بقيت معه مدة ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول كم باقي له ؟
السائل : واحدة .
السائل : لا من جديد .
الشيخ : لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله .
السائل : لا إله إلا الله .
الشيخ : كم بقي ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : واحدة بالإجماع .
السائل : الإجماع .
الشيخ : إلا فيصل فقد شذّ ومن شذّ لا عبرة بقوله نعم طيب لم يملك إلا واحدة مع أن الزوج الثاني جامعها ثم طلقها أو مات عنها وعادت للزوج الأول نقول ما بقي له إلا واحدة طيب مثال آخر غير هذا رجل طلق زوجته ثلاث مرات تحل له ولا لا
السائل : لا .
الشيخ : راجعها يا جماعة .
السائل : لا .
الشيخ : ما تحل تمام تزوجت بزوج آخر ودخل عليها وجامعها ثم مات عنها أو طلقها ثم عادت للزوج الأول وش بقي له ؟
السائل : ثلاث .
السائل : اثنين يا شيخ .
الشيخ : باقي اثنين كيف باقي اثنين طلق ثلاثة وتزوجت آخر وجامعها ثم تزوجها الزوج الأول اللي طلقها ثلاثا كم باقي له
السائل : ثلاثة
الشيخ : ثلاث طلقات طيب نعم يبدأ من جديد الزوج الأول يبدأ من جديد يملك ثلاث طلقات يملك ثلاث طلقات دليل هذا أو تعليله أنه في المسألة الأولى فيما إذا طلق الزوج أقل من ثلاث لم يؤثر نكاح الثاني شيئا ما أثر لأنها تحل للزوج الأول سواء نكحت أو لم تنكح صحيح ولا لا ما أدري فهمتم ولا ما فهمتم ها مفهوم طيب فلما كان لم يؤثر نكاح الثاني في حلها للأول لم يؤثر شيئا في عدد الطلاق بقي عدد الطلاق على ما بقي في المسألة الثانية لما طلقها زوجها ثلاثا وتزوجت آخر وجامعها ثم فارقها آثر أو ما أثر أثر وهو حلها للزوج الأول بعد أن كانت حراما عليه فلما كان للزوج الثاني تأثير في حلها للأول صار له تأثير في الطلاق فتبدأ من جديد هذه واحدة ثانيا لو قلنا في هذه المسألة الأخيرة التي طلقها ثلاثا ثم تزوجت آخر يكمل معناه ما يملك طلاق معناه لا يملك أن يطلق وهذا ليس في الشريعة الإسلامية لأنه ما بقي شيء يبني عليه فهذا هو الفرق لكن بعض العلماء يقول إذا جامعها الزوج الثاني وعادت للأول عادت بطلاق جديد يعني يملك الزوج الأول إيش ثلاث طلقات لكن هذا قول ضعيف هذا القول ضعيف وقد أشار إليه المؤلف بقوله " وطئها زوج غيره أو لا " .
السائل : ثلاثة .
الشيخ : والرقيق ؟
السائل : اثنتين .
الشيخ : اثنتين يملك اثنتين فإذا طلق دون ما يملك ثم راجع لم يملك أكثر مما بقي إذا طلق مرة كم يملك مرتين إذا طلق مرتين يملك واحدة طيب قال " أو تزوج " يعني إنسان طلق زوجته وانتهت عدتها ثم خطبها وتزوجها بعقد جديد كم بقي له من الطلاق كم يا جماعة وش اللي راح واحدة يبقى ثنتين وطئها زوج غيره أو لا يعني سواء تزوجت بعد ذلك ووطئها الزوج الثاني أو لا أنتم معنا ولا لا طيب مثاله رجل طلق زوجته مرتين ثم بانت منه وتزوجت بزوج آخر وجامعها الزوج الثاني بقيت معه مدة ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول كم باقي له ؟
السائل : واحدة .
السائل : لا من جديد .
الشيخ : لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله .
السائل : لا إله إلا الله .
الشيخ : كم بقي ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : واحدة بالإجماع .
السائل : الإجماع .
الشيخ : إلا فيصل فقد شذّ ومن شذّ لا عبرة بقوله نعم طيب لم يملك إلا واحدة مع أن الزوج الثاني جامعها ثم طلقها أو مات عنها وعادت للزوج الأول نقول ما بقي له إلا واحدة طيب مثال آخر غير هذا رجل طلق زوجته ثلاث مرات تحل له ولا لا
السائل : لا .
الشيخ : راجعها يا جماعة .
السائل : لا .
الشيخ : ما تحل تمام تزوجت بزوج آخر ودخل عليها وجامعها ثم مات عنها أو طلقها ثم عادت للزوج الأول وش بقي له ؟
السائل : ثلاث .
السائل : اثنين يا شيخ .
الشيخ : باقي اثنين كيف باقي اثنين طلق ثلاثة وتزوجت آخر وجامعها ثم تزوجها الزوج الأول اللي طلقها ثلاثا كم باقي له
السائل : ثلاثة
الشيخ : ثلاث طلقات طيب نعم يبدأ من جديد الزوج الأول يبدأ من جديد يملك ثلاث طلقات يملك ثلاث طلقات دليل هذا أو تعليله أنه في المسألة الأولى فيما إذا طلق الزوج أقل من ثلاث لم يؤثر نكاح الثاني شيئا ما أثر لأنها تحل للزوج الأول سواء نكحت أو لم تنكح صحيح ولا لا ما أدري فهمتم ولا ما فهمتم ها مفهوم طيب فلما كان لم يؤثر نكاح الثاني في حلها للأول لم يؤثر شيئا في عدد الطلاق بقي عدد الطلاق على ما بقي في المسألة الثانية لما طلقها زوجها ثلاثا وتزوجت آخر وجامعها ثم فارقها آثر أو ما أثر أثر وهو حلها للزوج الأول بعد أن كانت حراما عليه فلما كان للزوج الثاني تأثير في حلها للأول صار له تأثير في الطلاق فتبدأ من جديد هذه واحدة ثانيا لو قلنا في هذه المسألة الأخيرة التي طلقها ثلاثا ثم تزوجت آخر يكمل معناه ما يملك طلاق معناه لا يملك أن يطلق وهذا ليس في الشريعة الإسلامية لأنه ما بقي شيء يبني عليه فهذا هو الفرق لكن بعض العلماء يقول إذا جامعها الزوج الثاني وعادت للأول عادت بطلاق جديد يعني يملك الزوج الأول إيش ثلاث طلقات لكن هذا قول ضعيف هذا القول ضعيف وقد أشار إليه المؤلف بقوله " وطئها زوج غيره أو لا " .
4 - شرح قول المصنف : " وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " فصل : وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها ".
الشيخ : ثم قال رحمه الله " فصل وإن انقضت عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها " نعم إذا ادعت الزوجة أن العدة انقضت أن العدة انقضت في زمن يمكن أن تنقضي فيه فقال الزوج لم تنقضِ لم تنقضِ من القول قوله القول قول المرأة لأن هذه الأمور لا يعرفها إلا النساء وقد قال الله تعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمن بالله واليوم الآخر )) فجعل الأمر راجعا إلى الزوجة فإذا طلقها ومضى شهر ونص فقال أريد أن أراجع فقالت له انقضت العدة قال ما انقضت قالت انقضت ما انقضت وهو ويقول لم تنقض وهي تقول انقضت فترافعا إلى القاضي من القول قوله قول المرأة قول المرأة لأن الله جعل الأمر موكولا إليها في قوله (( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )) واضح طيب " أو بوضع الحمل الممكن " الحمل الممكن كامرأة قالت لزوجها وهو قد طلقها وهي حامل قالت له إنها أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان قال أبدا ما يمكن قالت اكشف فكشفوا فوجدوا أن رحمها خالٍ انقضت العدة أو لا ، انقضت العدة فإن لم يمكن كشف فالقول قولها أيضا لقوله (( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )) فالقول قولها لكن يقول الممكن فإن لم يمكن فلا قول لها كيف إن لم يمكن مثلا امرأة طلقها زوجها وهي نشأت في الحمل قريبا ثم مضى عشرة أيام وقالت إنها وضعت الحمل وأنه قد تم تخليقه فهذا لا يمكن لأنه لا يمكن أن يخلّق الجنين قبل ثمانين يوما انتبهوا لهذا لا يمكن أن يخلّق الجنين قبل ثمانين يوما الدليل الأخ لا إله إلا الله أجب يا رجّال لا يمكن أن يخلّق الجنين قبل ثمانين يوم قبل ثمانين يوما الدليل حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه واستمع إلى كلامه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ليش جاب الجملة هذه لأن الجنين في بطن أمه لا يعلم عنه فقال وهو الصادق فيما أخبرنا المصدوق فيما أُخبر من قبل الله عز وجل قال ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ) يعني نطفة نطفة أربعين يوم لا زال نطفة لكنه بالتدريج إذا تم له أربعون يوما انقلب إلى علقة ( ثم يكون علقة مثل ذلك ) يعني أربعين يوما علقة مثل الدودة الحمراء ثم لا يزال يتجبن ويتغلظ في هذه المدة يكون بعد ذلك مضغة في خلال أربعين يوما الجميع الآن مئة وعشرين لكن الثمانون الأولى لم يكن مضغة إنما هو ماء نطفة ثم علقة وهذا لا يتين فيه خلق الإنسان لا يمكن أن يتبين إلا إذا وصل إلى درجة مضغة وقد قال الله تعالى (( ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة )) حتى المضغة في أول أمرها لا يتبين فيها خلق ومعلوم أن العدة لا تنقضي بوضع الحمل إلا إذا تبين فيه خلق الإنسان فإذا ادّعت مثلا أنها وضعت الحمل وقد تبين فيه خلق الإنسان في أقل من ثمانين يوما فهي كاذبة لأنه لا يمكن أن يخلق قبل ثمانين يوما ولهذا قال " أو بوضع الحمل الممكن " احترازا من إيش من غير الممكن وهي أن تدّعي أنه خلّق لأقل من ثمانين يوما والله أعلم نعم .
5 - شرح قول المصنف : " فصل : وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها ". أستمع حفظ
المرأة التي لا تحيض فكيف تعرف الرجعة.؟
السائل : فإذا كانت المرأة لا تحيض .
الشيخ : إذا .
السائل : إذا كانت المرأة لا تحيض كيف تعرف بالرجعة .
الشيخ : نعم طيب أعد .
السائل : إذا كانت المرأة لا تحيض فكيف تعرف بالرجعة ؟
الشيخ : سبب عدم الحيض .
السائل : إما صغر أو كبر .
الشيخ : طيب اقرأ الآية (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) ثلاثة أشهر .
السائل : ثلاثة أشهر يعني في خلال ثلاث أشهر يجوز له الرجعة
الشيخ : نعم .
الشيخ : إذا .
السائل : إذا كانت المرأة لا تحيض كيف تعرف بالرجعة .
الشيخ : نعم طيب أعد .
السائل : إذا كانت المرأة لا تحيض فكيف تعرف بالرجعة ؟
الشيخ : سبب عدم الحيض .
السائل : إما صغر أو كبر .
الشيخ : طيب اقرأ الآية (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) ثلاثة أشهر .
السائل : ثلاثة أشهر يعني في خلال ثلاث أشهر يجوز له الرجعة
الشيخ : نعم .
إذا كانت المرأة حاملا توأما فهل العدة بوضح حل الحمل.؟
السائل : إذا كانت أتى توأم الحمل لأكثر من ولد ؟
الشيخ : كم من ولد ؟
السائل : اثنين .
الشيخ : اثنين .
السائل : كيف برضه الحمل الأول ولا الجميع الثاني ؟
الشيخ : إذا كانت العدة بوضع الأول أو الثاني اقرأ القرآن (( وأولات الأحمال)) .
السائل : (( أجَلهن )) .
الشيخ : (( أجُلهن )) بالضم .
السائل : (( أن يضعن حملهن )) .
الشيخ : طيب وإذا وضعت واحدا من اثنين وضعت إيش ؟
السائل : واحد فقط .
الشيخ : بعض حملها والله عز وجل يقول (( أن يضعن حملهن )) الجواب معلوم الآن ولا غير معلوم ؟
السائل : معلوم .
الشيخ : كم من ولد ؟
السائل : اثنين .
الشيخ : اثنين .
السائل : كيف برضه الحمل الأول ولا الجميع الثاني ؟
الشيخ : إذا كانت العدة بوضع الأول أو الثاني اقرأ القرآن (( وأولات الأحمال)) .
السائل : (( أجَلهن )) .
الشيخ : (( أجُلهن )) بالضم .
السائل : (( أن يضعن حملهن )) .
الشيخ : طيب وإذا وضعت واحدا من اثنين وضعت إيش ؟
السائل : واحد فقط .
الشيخ : بعض حملها والله عز وجل يقول (( أن يضعن حملهن )) الجواب معلوم الآن ولا غير معلوم ؟
السائل : معلوم .
الإجماع إذا خالف فيه الظاهرية فهل يعتد بخلافهم.؟
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ بالنسبة للإجماع .
الشيخ : بالنسبة .
السائل : بالنسبة الإجماع إذا خالف الظاهرية هل يعتد بخلافهم ؟
الشيخ : الظاهرية يعتد بخلافهم أنت تسأل هل الظاهرية يعتد بخلافهم ؟
السائل : في الإجماع يا شيخ يعني أجد ولا يعتد بخلاف الظاهرية مثلا هو إجماع ولا يعتد ؟
الشيخ : أرأيت أهل الرأي هل يعتد بالإجماع من دونهم أهل الرأي من هم أصحاب أبي حنيفة أصحاب أبي حنيفة إذا رأيت في كتب الفقهاء قال وأهل الرأي يعني أصحاب أبي حنيفة هل يعتد بهم في الإجماع أجبني .
السائل : لا .
الشيخ : الظاهرية أسعد بموافقة الصواب من أهل الرأي وانظر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين تجد العجب العجاب الظاهرية لولا شطحاتٌ لهم لكانوا أسعد بالدليل من كثير من الفقهاء وكيف لا نعتد برأيهم في الإجماع ولا يمكن إجماع مع مخالفة الظاهرية اللهم إلا أن يكون قولا شاذا من أقوال الظاهرية هذا شيء ثاني والظاهرية لهم عجائب عجائب عجائب منها لو أن الرجل له بنت بكر خطبها الإنسان وقال لها يا بنية هذا فلان خطبك رجل طالب علم ملتزم ذو مال نعم قال يا أبتِ أنا لا أريد إلا مثل هذا زوجنيه يقولون ما يصح ما يصح ليش وهي تقول زوجني وأذنت قال لا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كيف إذن البكر قال أن تسكت ) أن تسكت وهذا ماهو سكوت هذه من شطحاتهم رحمهم الله ومعلوم كل يعرف إذا قالت زوجني أبلغ مما إذا سكتت لا شك ومن شطحاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهمهم للحديث قال ( لا تذبحوا إلا مسنة ) يعني في الضحايا ( إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) الجذعة التي لم تبلغ أن تكون مسنة أي ثنية قالوا لو ذبح ثنية من الضأن لم تصح ما تصح ضحياه لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( فتذبحوا جذعة ) سبحان الله الجذعة تجزئ والثنية لا تجزئ فهذه من شطحاتهم لهم شطحات عجيبة لكن على كل حال قولهم معتبر ولا إجماع مع خلافه أما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه لا عبرة بخلافهم فليس بصحيح كيف لا يكون خلافهم عبرة وأنت إذا رجعت المحلّى لابن حزم وجدته كله مبني على آثار على أحاديث على قرآن وسنة وآثار انتهى الوقت .
السائل : " في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكر فقولها وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت انقضت فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها فصل وإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت " .
السائل : شيخ بالنسبة للإجماع .
الشيخ : بالنسبة .
السائل : بالنسبة الإجماع إذا خالف الظاهرية هل يعتد بخلافهم ؟
الشيخ : الظاهرية يعتد بخلافهم أنت تسأل هل الظاهرية يعتد بخلافهم ؟
السائل : في الإجماع يا شيخ يعني أجد ولا يعتد بخلاف الظاهرية مثلا هو إجماع ولا يعتد ؟
الشيخ : أرأيت أهل الرأي هل يعتد بالإجماع من دونهم أهل الرأي من هم أصحاب أبي حنيفة أصحاب أبي حنيفة إذا رأيت في كتب الفقهاء قال وأهل الرأي يعني أصحاب أبي حنيفة هل يعتد بهم في الإجماع أجبني .
السائل : لا .
الشيخ : الظاهرية أسعد بموافقة الصواب من أهل الرأي وانظر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين تجد العجب العجاب الظاهرية لولا شطحاتٌ لهم لكانوا أسعد بالدليل من كثير من الفقهاء وكيف لا نعتد برأيهم في الإجماع ولا يمكن إجماع مع مخالفة الظاهرية اللهم إلا أن يكون قولا شاذا من أقوال الظاهرية هذا شيء ثاني والظاهرية لهم عجائب عجائب عجائب منها لو أن الرجل له بنت بكر خطبها الإنسان وقال لها يا بنية هذا فلان خطبك رجل طالب علم ملتزم ذو مال نعم قال يا أبتِ أنا لا أريد إلا مثل هذا زوجنيه يقولون ما يصح ما يصح ليش وهي تقول زوجني وأذنت قال لا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كيف إذن البكر قال أن تسكت ) أن تسكت وهذا ماهو سكوت هذه من شطحاتهم رحمهم الله ومعلوم كل يعرف إذا قالت زوجني أبلغ مما إذا سكتت لا شك ومن شطحاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهمهم للحديث قال ( لا تذبحوا إلا مسنة ) يعني في الضحايا ( إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) الجذعة التي لم تبلغ أن تكون مسنة أي ثنية قالوا لو ذبح ثنية من الضأن لم تصح ما تصح ضحياه لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( فتذبحوا جذعة ) سبحان الله الجذعة تجزئ والثنية لا تجزئ فهذه من شطحاتهم لهم شطحات عجيبة لكن على كل حال قولهم معتبر ولا إجماع مع خلافه أما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه لا عبرة بخلافهم فليس بصحيح كيف لا يكون خلافهم عبرة وأنت إذا رجعت المحلّى لابن حزم وجدته كله مبني على آثار على أحاديث على قرآن وسنة وآثار انتهى الوقت .
السائل : " في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكر فقولها وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت انقضت فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها فصل وإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت " .
المناقشة حول شروط الرجعة.
الشيخ : طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى " فصل وإن ادعت انقضاء عدتها " ونعود إلى ما سبق فنقول الرجعة لا تثبت إلا بشروط عقيل الشرط الأول ؟
السائل : أن يطلقها من نكاحها .
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق أن يكون الفراق بطلاق احترازا من إيش من الفراق بالموت نعم لا تقلد هل يمكن لمن مات أن يراجع زوجته !
السائل : لا .
الشيخ : أنت تقول نعم وش تقولون يا جماعة صحيح احترازا من الموت لا لأن الميت لا يمكن يراجع احترازا من إيش ؟
السائل : من الفسخ .
الشيخ : من الفسخ إيه نعم والفسوخ كثيرة ذكر ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد وهو على اسمه بدائع الفوائد أن فرق النكاح عشرون فرقة عشرون فرقة منها الطلاق والباقي فسوخ طيب إذا احترازا من إيش من الفسخ لو أن الرجل فارق زوجته لفسخها النكاح لعيب موجود في الزوج هل يمكن أن يراجع لا الشرط الثاني أنت ؟
السائل : أن يكون دون ما له من العدد .
الشيخ : أن يكون دون ما له من العدد فإن طلقها الثالثة يملك الرجوع أو لا .
السائل : لا يرجع .
الشيخ : طيب نعم وليد .
السائل : العوض .
الشيخ : أن يكون على غير عوض فإن طلقها على عوض .
السائل : لا يجوز له .
الشيخ : فلا رجعة له فلا رجعة له لأن من الشروط أن يكون الطلاق على غير عوض ماذا يسمى الطلاق على عوض ؟
السائل : خلع .
الشيخ : يسمى الخلع طيب لو وقع بلفظ الطلاق .
السائل : صار خلع .
الشيخ : فهو على القول الراجح خلع حتى لو قال طلقت امرأتي على عوض قدره ألف ريال فهو فسخ لا يحسب من الطلاق نعم كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخلع ولو بلفظ الطلاق فسخ طيب شرط أخذنا الآن أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون دون استكمال العدد وأن يكون بلا عوض .
السائل : أن يكون خلا .
الشيخ : إيش ؟
السائل : أن يكون خلا بالزوجة .
الشيخ : إيش .
السائل : أن يكون الزوجة مخلوا .
الشيخ : أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة طيب لو طلق قبل أن يجامعها أو طلق قبل أن يخلو بها .
السائل : لا رجعة .
الشيخ : لا رجعة لماذا ؟
السائل : لأن الشروط أن يكون مخلوا .
الشيخ : أحسنت لأن من الشروط جيد هذا لكن لأنه لا عدة هل على المطلقة قبل الدخول والخلوة عدة أو لا لا طيب الشرط الخامس ؟
السائل : أن يراجعها قبل انقضاء العدة .
الشيخ : أن يراجعها قبل انقضاء العدة لقوله تعالى (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) اشترط بعض العلماء أن يريد بذلك الإصلاح وبعضهم اشترط ألا يريد بذلك الضرر ألا يريد الضرر بذلك واستدل بقوله تعالى (( بعولتهن أحق بردهن في ذلك إ أرادوا إصلاحا )) واستدلوا بقوله تعالى (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) رجل طلق زوجته الأخ فحاضت ثلاث حيض ولم تغتسل فهل له رجعتها ؟
السائل : له رجعتها .
الشيخ : بس له رجعتها ولا لا .
السائل : له رجعتها .
الشيخ : له رجعتها ما الدليل .
السائل : قول الله عز وجل (( ... )) .
الشيخ : لا خطأ إيه نعم .
السائل : قول الله تعالى (( وإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) .
الشيخ : أحسنت (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) فخيره الله تعالى بين هذا وهذا إذا انقضت عدتها واضح ذكرنا أن في هذا إشارة إلى رغبة الشارع في إمساك المرأة .
السائل : أن ... من باب التوسعة .
الشيخ : أن هذا من باب التوسعة من باب التوسعة لعله يردها إلى عصمته كما أن الطلاق في الحيض بل كما أن الطلاق في الطهر الذي لم يجامع فيه هو أيضا من التيسير لئلا يتعجل الإنسان طيب رجل طلق زوجته عبدالله طلق زوجته مرتين ثم تزوجت آخر وجامعها ثم طلقها ثم عادت للأول تعود على ما بقي من الطلاق أو تستأنف طلاقا جديدا ؟
السائل : تستأنف طلاقا جديدا .
الشيخ : تستأنف طلاقا جديدا توافقونه .
السائل : لا .
السائل رجعت .
الشيخ : رجعت الرجوع إلى الحق أحق طيب تبني على ما مضى كم باقي عليه طلقة واحدة طيب وإذا طلقها ثلاثا وتزوجت آخر وجامعها ثم فارقها وعادت للأول أتعود على إيش قل يا أخي ؟
السائل : تبدأ من جديد يا شيخ .
الشيخ : تبدأ من جديد ما الفرق أو لماذا سمير لماذا ؟
السائل : لأنها أصبحت في المرة الأولى بانت منه بعدد الطلاقات
الشيخ : طيب فإذا قلنا تبني على ما مضى وش مضى ما فيه شيء إذا تستأنف عددا جديدا هذه واحدة نعم أنت ؟
السائل : بعد ثلاثة طلقات صارت محرمة عليه حرم ... من زواج بينهما .
الشيخ : بخلاف ما إذا طلقها دون الثلاث فإن نكاح الثاني لا يؤثر شيئا لأنه إذا طلقها ثلاثا وتزوجها آخر وجامعها أثر أثر إيش حلها بعد أن كانت حراما فلما كان له التأثير في أصل الطلاق صار له التأثير في وصف الطلاق طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى " فصل " درس اليوم " وإن ادّعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه " ذكرناه هذا " أو بوضع الحمل الممكن " ذكرناه .
السائل : أن يطلقها من نكاحها .
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق أن يكون الفراق بطلاق احترازا من إيش من الفراق بالموت نعم لا تقلد هل يمكن لمن مات أن يراجع زوجته !
السائل : لا .
الشيخ : أنت تقول نعم وش تقولون يا جماعة صحيح احترازا من الموت لا لأن الميت لا يمكن يراجع احترازا من إيش ؟
السائل : من الفسخ .
الشيخ : من الفسخ إيه نعم والفسوخ كثيرة ذكر ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد وهو على اسمه بدائع الفوائد أن فرق النكاح عشرون فرقة عشرون فرقة منها الطلاق والباقي فسوخ طيب إذا احترازا من إيش من الفسخ لو أن الرجل فارق زوجته لفسخها النكاح لعيب موجود في الزوج هل يمكن أن يراجع لا الشرط الثاني أنت ؟
السائل : أن يكون دون ما له من العدد .
الشيخ : أن يكون دون ما له من العدد فإن طلقها الثالثة يملك الرجوع أو لا .
السائل : لا يرجع .
الشيخ : طيب نعم وليد .
السائل : العوض .
الشيخ : أن يكون على غير عوض فإن طلقها على عوض .
السائل : لا يجوز له .
الشيخ : فلا رجعة له فلا رجعة له لأن من الشروط أن يكون الطلاق على غير عوض ماذا يسمى الطلاق على عوض ؟
السائل : خلع .
الشيخ : يسمى الخلع طيب لو وقع بلفظ الطلاق .
السائل : صار خلع .
الشيخ : فهو على القول الراجح خلع حتى لو قال طلقت امرأتي على عوض قدره ألف ريال فهو فسخ لا يحسب من الطلاق نعم كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخلع ولو بلفظ الطلاق فسخ طيب شرط أخذنا الآن أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون دون استكمال العدد وأن يكون بلا عوض .
السائل : أن يكون خلا .
الشيخ : إيش ؟
السائل : أن يكون خلا بالزوجة .
الشيخ : إيش .
السائل : أن يكون الزوجة مخلوا .
الشيخ : أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة طيب لو طلق قبل أن يجامعها أو طلق قبل أن يخلو بها .
السائل : لا رجعة .
الشيخ : لا رجعة لماذا ؟
السائل : لأن الشروط أن يكون مخلوا .
الشيخ : أحسنت لأن من الشروط جيد هذا لكن لأنه لا عدة هل على المطلقة قبل الدخول والخلوة عدة أو لا لا طيب الشرط الخامس ؟
السائل : أن يراجعها قبل انقضاء العدة .
الشيخ : أن يراجعها قبل انقضاء العدة لقوله تعالى (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) اشترط بعض العلماء أن يريد بذلك الإصلاح وبعضهم اشترط ألا يريد بذلك الضرر ألا يريد الضرر بذلك واستدل بقوله تعالى (( بعولتهن أحق بردهن في ذلك إ أرادوا إصلاحا )) واستدلوا بقوله تعالى (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) رجل طلق زوجته الأخ فحاضت ثلاث حيض ولم تغتسل فهل له رجعتها ؟
السائل : له رجعتها .
الشيخ : بس له رجعتها ولا لا .
السائل : له رجعتها .
الشيخ : له رجعتها ما الدليل .
السائل : قول الله عز وجل (( ... )) .
الشيخ : لا خطأ إيه نعم .
السائل : قول الله تعالى (( وإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) .
الشيخ : أحسنت (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) فخيره الله تعالى بين هذا وهذا إذا انقضت عدتها واضح ذكرنا أن في هذا إشارة إلى رغبة الشارع في إمساك المرأة .
السائل : أن ... من باب التوسعة .
الشيخ : أن هذا من باب التوسعة من باب التوسعة لعله يردها إلى عصمته كما أن الطلاق في الحيض بل كما أن الطلاق في الطهر الذي لم يجامع فيه هو أيضا من التيسير لئلا يتعجل الإنسان طيب رجل طلق زوجته عبدالله طلق زوجته مرتين ثم تزوجت آخر وجامعها ثم طلقها ثم عادت للأول تعود على ما بقي من الطلاق أو تستأنف طلاقا جديدا ؟
السائل : تستأنف طلاقا جديدا .
الشيخ : تستأنف طلاقا جديدا توافقونه .
السائل : لا .
السائل رجعت .
الشيخ : رجعت الرجوع إلى الحق أحق طيب تبني على ما مضى كم باقي عليه طلقة واحدة طيب وإذا طلقها ثلاثا وتزوجت آخر وجامعها ثم فارقها وعادت للأول أتعود على إيش قل يا أخي ؟
السائل : تبدأ من جديد يا شيخ .
الشيخ : تبدأ من جديد ما الفرق أو لماذا سمير لماذا ؟
السائل : لأنها أصبحت في المرة الأولى بانت منه بعدد الطلاقات
الشيخ : طيب فإذا قلنا تبني على ما مضى وش مضى ما فيه شيء إذا تستأنف عددا جديدا هذه واحدة نعم أنت ؟
السائل : بعد ثلاثة طلقات صارت محرمة عليه حرم ... من زواج بينهما .
الشيخ : بخلاف ما إذا طلقها دون الثلاث فإن نكاح الثاني لا يؤثر شيئا لأنه إذا طلقها ثلاثا وتزوجها آخر وجامعها أثر أثر إيش حلها بعد أن كانت حراما فلما كان له التأثير في أصل الطلاق صار له التأثير في وصف الطلاق طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى " فصل " درس اليوم " وإن ادّعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه " ذكرناه هذا " أو بوضع الحمل الممكن " ذكرناه .
شرح قول المصنف : " وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت : انقضت فقال : كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها ".
الشيخ : وإن ادعته هذا مبتدأ الدرس " وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين ويوما ولحظة لم تسمع دعواها " ادعته أي الانقضاء الحرة احترازا من الأمة وذلك أن الأمة عدتها حيضتان والحرة عدتها ثلاث حيض لقوله تعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) " ادعته في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها " ما تسمع ومعنى لم تسمع ليس معناها لم تقبل لم تسمع أي لا يلتفت إليها القاضي إطلاقا وهنا يجب أن تعرفوا الفرق بين هذين التعبيرين لم تسمع دعواها لم تقبل دعواها لم تسمع يعني أن القاضي يصرف النظر عنها لم تقبل يستمع للدعوى ولكن يطلب البينة هذا هو الفرق " أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها " لماذا ؟ لأنه لا يمكن هذا غير ممكن أقل الحيض على المذهب أقل الحيض يوم وليلة هذه يوم وليلة أقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما خذ نبدأ يوم وليلة وثلاثة عشر أربعة عشرة يوم وليلة خمسة عشر ثلاثة عشر .
السائل : ثمانية وعشرين .
الشيخ : لا يا أخي ستة عشر وثلاثة عشر تسع وعشرين إذا ادعته في أقل من تسع وعشرين يوما ولحظة لم تسمع لأن نعلم أنها لم تحض حيضا صحيحا أو لم تطهر طهرا صحيحا فلا تسمع دعواها لا تسمع دعواها فيما زاد على ذلك ينظر فيه إن أتت ببينة قبلت وإلا فلا فلو ادعت انقضاء الحيض في ثلاثين يوما تسمع أو لا تسمع تقبل أو لا تقبل ؟
السائل : يطلب الدليل .
الشيخ : لا هذه ينظر لأنها ادّعت شيئا بعيدا عن الواقع ولهذا لما وقعت القضية في زمن علي بن أبي طالب وكان قاضيه شريح رحمه الله وهو من يعني من أحكم القضاة قال له اقض فيها ادعته في شهر قال اقض فيها قال إن أتت ببينة من بطانة أهلها يعني ممن يزكى فإنها تقبل فإذا ادّعته في ثلاثين يوما قلنا ممكن هذا لكن هات بينة وإن ادعته في شهرين تقبل ولا تحتاج إلى بينة الفرق بين هذا وهذا لأن كونها تحيض ثلاث حيض في شهرين معتاد وليس فيه غرابة .
السائل : ثمانية وعشرين .
الشيخ : لا يا أخي ستة عشر وثلاثة عشر تسع وعشرين إذا ادعته في أقل من تسع وعشرين يوما ولحظة لم تسمع لأن نعلم أنها لم تحض حيضا صحيحا أو لم تطهر طهرا صحيحا فلا تسمع دعواها لا تسمع دعواها فيما زاد على ذلك ينظر فيه إن أتت ببينة قبلت وإلا فلا فلو ادعت انقضاء الحيض في ثلاثين يوما تسمع أو لا تسمع تقبل أو لا تقبل ؟
السائل : يطلب الدليل .
الشيخ : لا هذه ينظر لأنها ادّعت شيئا بعيدا عن الواقع ولهذا لما وقعت القضية في زمن علي بن أبي طالب وكان قاضيه شريح رحمه الله وهو من يعني من أحكم القضاة قال له اقض فيها ادعته في شهر قال اقض فيها قال إن أتت ببينة من بطانة أهلها يعني ممن يزكى فإنها تقبل فإذا ادّعته في ثلاثين يوما قلنا ممكن هذا لكن هات بينة وإن ادعته في شهرين تقبل ولا تحتاج إلى بينة الفرق بين هذا وهذا لأن كونها تحيض ثلاث حيض في شهرين معتاد وليس فيه غرابة .
اضيفت في - 2006-04-10