كتاب الطلاق-07b
تتمة شرح قول المصنف : " وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت : انقضت فقال : كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها ".
الشيخ : وإن ادعته في شهرين تقبل ولا تحتاج إلى بينة الفرق بين هذا وهذا لأن كونها تحيض ثلاث حيض في شهرين معتاد وليس فيه غرابة وكونها تحيض ثلاث مرات بينها الطهر ثلاثة عشر يوم في شهر واحد هذا إيش هو بعيد وغير معتاد لكنه ممكن فصارت هذه المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في ثمانية وعشرين يوم إيش نقول لا تسمع دعواها إذا ادعته في ثلاثين يوما سمعت لكن لا تقبل إلا ببينة إذا ادعته في شهرين ونحوهما تقبل ولا تحتاج إلى بينة انتهى الوقت الساعة عندي أعلنت والله أعلم انتهى الوقت ولا باقي درس .
السائل : لا لا خلاص .
الشيخ : صحيح أصول التفسير ما ودي إنه انتهى لكن عاد .
السائل : لا لا خلاص .
الشيخ : صحيح أصول التفسير ما ودي إنه انتهى لكن عاد .
1 - تتمة شرح قول المصنف : " وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت : انقضت فقال : كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها ". أستمع حفظ
ما حكم من يبيت لوحده متجردا من ثيابه.؟
الشيخ : نعم .
السائل : بعض الشباب ينام بالغرفة الوحدة ولا عليه ثياب فالحكم يا شيخ ؟
الشيخ : لا ياشيخ ما يصير !
السائل : يصير هذا .
الشيخ : لكن ما يلتحف يبقى هكذا عاريا !
السائل : بس إن بعضهم ما يلتحف يا شيخ يغلق على نفسه الغرفة ؟
الشيخ : إيه ولو أغلق على نفسه ما يصلح وهذا خطر عليه من الجن يعني ربما تعشقه جنية نعم وتطلب منه النكاح وأنا شاهدت إنسانا يعني إنسان اتصل بنا وقال إنه تأتيه كل ليلة جنية وترغمه على أن يجامعها كيف هذا إذا كان متهيأ أما لو أنه بقي عريانا وأضفى على نفسه الرداء فلا بأس والحمد لله إذا كان يعني في شدة الحر فهنا وسائل للتبريد مثل مكيف قد يقول ما عندي مكيف .
السائل : لا عنده .
الشيخ : عنده إذا ما له عذر لا انصحه قل هذا خطر خطر عليك ثم إنه جاء في حديث ليس بذاك القوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعرى الرجل بلا حاجة وقال ( إن الله أحق أن يستحي منه ) .
السائل : بعض الشباب ينام بالغرفة الوحدة ولا عليه ثياب فالحكم يا شيخ ؟
الشيخ : لا ياشيخ ما يصير !
السائل : يصير هذا .
الشيخ : لكن ما يلتحف يبقى هكذا عاريا !
السائل : بس إن بعضهم ما يلتحف يا شيخ يغلق على نفسه الغرفة ؟
الشيخ : إيه ولو أغلق على نفسه ما يصلح وهذا خطر عليه من الجن يعني ربما تعشقه جنية نعم وتطلب منه النكاح وأنا شاهدت إنسانا يعني إنسان اتصل بنا وقال إنه تأتيه كل ليلة جنية وترغمه على أن يجامعها كيف هذا إذا كان متهيأ أما لو أنه بقي عريانا وأضفى على نفسه الرداء فلا بأس والحمد لله إذا كان يعني في شدة الحر فهنا وسائل للتبريد مثل مكيف قد يقول ما عندي مكيف .
السائل : لا عنده .
الشيخ : عنده إذا ما له عذر لا انصحه قل هذا خطر خطر عليك ثم إنه جاء في حديث ليس بذاك القوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعرى الرجل بلا حاجة وقال ( إن الله أحق أن يستحي منه ) .
ما هو صفة دم الحيض.؟
السائل : ... .
الشيخ : في ؟
السائل : ما صفة دم الحيض ؟
الشيخ : الصحيح أن الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنه أسود يعرف ) وكثير من السلف إذا سألته المرأة عن الحيض قال لها ارجعي إلى النساء فهن أعلم بذلك مني وفي القرآن الكريم (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )) متى وجد هذا الأذى فهو حيض حتى لو فرض بين حيضتين خمسة أيام فهو حيض .
الشيخ : في ؟
السائل : ما صفة دم الحيض ؟
الشيخ : الصحيح أن الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنه أسود يعرف ) وكثير من السلف إذا سألته المرأة عن الحيض قال لها ارجعي إلى النساء فهن أعلم بذلك مني وفي القرآن الكريم (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )) متى وجد هذا الأذى فهو حيض حتى لو فرض بين حيضتين خمسة أيام فهو حيض .
من طلق امرأته فتزوجت بآخر فطلقها ثم عادت للأول فهل تحسب عليه طلقتين.؟
الشيخ : نعم .
السائل : ما الأفضل إذا طلّق الشخص طلقتين بدون رجعة طيب إذا تزوجت شخصا آخر ثم طلقها ؟
الشيخ : تعود على الأول .
السائل : تعود على الأول وتحسب له طلقتين .
الشيخ : بقى له وحدة تحسب الطلقتين نعم .
السائل : طيب ما نقول إذا جامعها الزوج الثاني تحسب من جديد ؟
الشيخ : تبدأ من جديد لا حنا ما ذكرنا هذا يا جماعة !
السائل : لا لا أقصد إذا جامعها الزوج الثاني تحسب عليه إنه جديدة إذا لم يجامعها تحسب عليه ؟
الشيخ : لا لا أبدا حتى لو جامعها عند في المتن يقول " وطئها زوج غيره أو لا " وبينّا السبب في هذا السبب من وجهين أنه لا يمكن البناء فيما إذا كان الطلاق ثلاثا لأنك تبني على أي شيء فلابد من استئناف العدد والثاني أنه إذا كانت بعد الطلقة الثالثة فإن جماع هذا الرجل اللي هو الزوج الثاني صار له أثر في تحليلها للزوجها الأول فكان له أثر في ابتدائها العدد انتهى الوقت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
السائل : " وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قُبُل ولو مراهقا ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض ومن ادعت مطلقته المحرّمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن " .
السائل : ما الأفضل إذا طلّق الشخص طلقتين بدون رجعة طيب إذا تزوجت شخصا آخر ثم طلقها ؟
الشيخ : تعود على الأول .
السائل : تعود على الأول وتحسب له طلقتين .
الشيخ : بقى له وحدة تحسب الطلقتين نعم .
السائل : طيب ما نقول إذا جامعها الزوج الثاني تحسب من جديد ؟
الشيخ : تبدأ من جديد لا حنا ما ذكرنا هذا يا جماعة !
السائل : لا لا أقصد إذا جامعها الزوج الثاني تحسب عليه إنه جديدة إذا لم يجامعها تحسب عليه ؟
الشيخ : لا لا أبدا حتى لو جامعها عند في المتن يقول " وطئها زوج غيره أو لا " وبينّا السبب في هذا السبب من وجهين أنه لا يمكن البناء فيما إذا كان الطلاق ثلاثا لأنك تبني على أي شيء فلابد من استئناف العدد والثاني أنه إذا كانت بعد الطلقة الثالثة فإن جماع هذا الرجل اللي هو الزوج الثاني صار له أثر في تحليلها للزوجها الأول فكان له أثر في ابتدائها العدد انتهى الوقت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
السائل : " وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قُبُل ولو مراهقا ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض ومن ادعت مطلقته المحرّمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن " .
المناقشة حول أحكام الرجعة.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إذا ادعت المرأة المطلقة انقضاء عدتها فقد ذكرنا أنها على ثلاثة أقسام سامي
السائل : القسم الأول ... .
الشيخ : نعم .
السائل : الثاني أن يكون الوقت المتبقي للعدة ... فيقبل .
الشيخ : وشلون ؟
السائل : يمكن انقضاء عدتها فيه بكثرة .
الشيخ : ها .
السائل : يمكن انقضاء عدتها في هذا الوقت بكثرة .
الشيخ : نعم .
السائل : فيقبل قولها بدون بينة القسم الثالث ألا يمكن انقضاء العدة في هذا الوقت إلا من ... فلا يقبل إلا ببينة ؟
الشيخ : نعم أسمعتم الآن إذا ادّعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن لم تسمع دعواها وإن ادّعته في زمن يمكن لكنه نادر سمعت دعواها لكن لا تقبل إلا ببينة وإن ادعته في زمن يكثر أن تنتهي فيه فإنه يقبل قولها بلا بينة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن ادّعته " نعم قال " وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك " فالقول قولها إذا قالت انقضت عدتي فقال قد راجعتك فالقول قولها لأن الأصل عدم المراجعة وهنا تعارض أصلان الأصل الأول عدم انقضاء العدة وهذا الأصل يقتضي أن يكون القول قول من الزوج ولا الزوجة .
السائل : الزوج .
الشيخ : عدم انقضاء العدة فيكون القول قول الزوج لأنها هي تدعي أنها انقضت والأصل عدم انقضائها فيكون القول قول الزوج والأصل الثاني الذي تعارض أن الأصل عدم مراجعته وقد قالت إن عدتها انقضت فيكون هذا الأصل الثاني واردا على الأصل الأول السابق له ولذلك كان القول قول المرأة بالعكس لو جاء إليها فقال إني راجعتك فقالت انقضت العدة يقول المؤلف إن القول قولها وهو كذلك القول قولها لأن الأصل عدم المراجعة وقيل في الثانية إن القول قول الزوج لأنه بدأها فقال راجعتك فثبتت الرجعة وقالت هي انقضت العدة والأصل عدم ورود انقضاء العدة على مراجعته وهذا هو المذهب ولكن القول الراجح أن القول قولها بكل حال لأن الله فوّض الأمر إليها فقال (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر )) فالصواب أن القول قولها فإن أتى ببينة أنه راجعها يوم السبت وقد طهرت من الحيض يوم الأحد فماذا يكون تكون رجعت إليه أو لم ترجع رجعت إليه لأنه ثبت أنه راجعها قبل انقضاء العدة .
السائل : القسم الأول ... .
الشيخ : نعم .
السائل : الثاني أن يكون الوقت المتبقي للعدة ... فيقبل .
الشيخ : وشلون ؟
السائل : يمكن انقضاء عدتها فيه بكثرة .
الشيخ : ها .
السائل : يمكن انقضاء عدتها في هذا الوقت بكثرة .
الشيخ : نعم .
السائل : فيقبل قولها بدون بينة القسم الثالث ألا يمكن انقضاء العدة في هذا الوقت إلا من ... فلا يقبل إلا ببينة ؟
الشيخ : نعم أسمعتم الآن إذا ادّعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن لم تسمع دعواها وإن ادّعته في زمن يمكن لكنه نادر سمعت دعواها لكن لا تقبل إلا ببينة وإن ادعته في زمن يكثر أن تنتهي فيه فإنه يقبل قولها بلا بينة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن ادّعته " نعم قال " وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك " فالقول قولها إذا قالت انقضت عدتي فقال قد راجعتك فالقول قولها لأن الأصل عدم المراجعة وهنا تعارض أصلان الأصل الأول عدم انقضاء العدة وهذا الأصل يقتضي أن يكون القول قول من الزوج ولا الزوجة .
السائل : الزوج .
الشيخ : عدم انقضاء العدة فيكون القول قول الزوج لأنها هي تدعي أنها انقضت والأصل عدم انقضائها فيكون القول قول الزوج والأصل الثاني الذي تعارض أن الأصل عدم مراجعته وقد قالت إن عدتها انقضت فيكون هذا الأصل الثاني واردا على الأصل الأول السابق له ولذلك كان القول قول المرأة بالعكس لو جاء إليها فقال إني راجعتك فقالت انقضت العدة يقول المؤلف إن القول قولها وهو كذلك القول قولها لأن الأصل عدم المراجعة وقيل في الثانية إن القول قول الزوج لأنه بدأها فقال راجعتك فثبتت الرجعة وقالت هي انقضت العدة والأصل عدم ورود انقضاء العدة على مراجعته وهذا هو المذهب ولكن القول الراجح أن القول قولها بكل حال لأن الله فوّض الأمر إليها فقال (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر )) فالصواب أن القول قولها فإن أتى ببينة أنه راجعها يوم السبت وقد طهرت من الحيض يوم الأحد فماذا يكون تكون رجعت إليه أو لم ترجع رجعت إليه لأنه ثبت أنه راجعها قبل انقضاء العدة .
شرح قول المصنف : " فصل : إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا ".
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل " إلى آخره إذا استوفى أي المطلق ما يملك من الطلاق ولم يقل الثلاث لأن الرقيق لا يملك إلا طلقتين يعني فإذا طلق الرقيق مرتين وطلق الحر ثلاثا حرمت عليه أي على المطلق لقول الله تعالى (( فإن طلقها )) يعني الثالثة (( فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره )) نعم (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) يقول حرمت عليه حتى يطأها زوج ولم يقل المؤلف حتى تنكح زوجا كما جاء في القرآن ولو عبر به لكان أحسن لأنه كلما أمكن أن تعبر بلفظ النص القرآني أو النبوي فهو أفضل بلا شك لكن المعنى واحد لأن قوله حتى يطأها زوج لم يقل حتى يطأها رجل لو قال حتى يطأها رجل لحلت بالزنا إذا زنا بها رجل لكن لما قال زوج عرفنا أن هذا الوطأ حلال وقول المؤلف رحمه الله زوج لا يمكن أن يكون زوجا حتى يعقد عليها عقدا صحيحا بشروطه وأركانه إذا فلابد أن يكون النكاح صحيحا وعلى هذا فلو وطأها من نكحها ليحلها للأول لم تحل للأول لأن نكاح التحليل باطل فلا تحل للأول مثال ذلك رجل طلق زوجته ثلاث مرات وكانت غالية عنده جدا فقال لأحد أصحابه يا فلان طلقت زوجتي وندمت ندما عظيما وهي أم أولادي أريد منك أن تتزوجها وأنا علي المهر وعلي جميع تكاليف النكاح فإذا جامعتها فطلقها ففعل ففعل محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) وقال يتزوجها ويطؤها ويطلقها معونة لأخيه هل تحل للأول أو لا تحل لا تحل لا للأول ولا للثاني أما الأول فلأن الثاني وطئ بعقد غير صحيح وأما الثاني فلأن عقده غير صحيح ما تحل له ولهذا جاء الحديث ( لعن الله المحلل والمحلل له ) طيب إذا لابد أن يكون النكاح بعد استيفاء الثلاث أو الثنتين لابد أن يكون صحيحا " يطأها زوج في قبل " يعني لا في دبر يعني لو تزوجت زوجا بنكاح صحيح وجامعها في دبر ثم طلقها فإنها لا تحل للأول لأن الدبر ليس مكانا للوطأ وقوله ولو مراهقا إشارة خلاف لأن بعض أهل العلم يقول لابد أن يكون الثاني بالغا والمراهق من قارب البلوغ ولكن القول الراجح كلام المؤلف وعلم من قوله ولو مراهقا أنه لو جامعها ابن عشر سنين مثلا تزوجت زوجا له عشر سنوات وجامعها ثم طلقها فإنها لا تحل للأول لأن هذا الجماع أعني جماع الصغير لا يحصل به تمام المودة والإلفة فلا يؤثر شيئا والشارع له نظر حيث اشترط أن يطأها الزوج الثاني لأنه بالوطء تتحقق المودة والمحبة هذه إذا جامعها صبي ليس معه إلا مثل الإصبع أو ما أشبه ذلك ماذا يفيد لا يفيد شيئا إذا لابد أن يكون إما مراهقا وإما بالغا قال " ولو مراهقا " .
6 - شرح قول المصنف : " فصل : إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل ".
الشيخ : " ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها " تغييب الحشفة وهي معروفة أعلى الذكر وهي الجزء اللين منه أو قدرها إذا كانت مقطوعة فيكتفى بقدرها مما بقي من الذكر مع نعم " أو قدرها مع جب " مع جب لإيش للحشفة في فرجها هذا معنى قوله في قبل مع انتشار انتشار الذكر يعني انتصابه وإن لم ينزل وقوله وإن لم ينزل إشارة خلاف لما سنذكره إن شاء الله طيب السؤال الآن ماهو الدليل على هذه الشروط لها شروط قاسية قلنا الدليل قوله تعالى (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فإن تنكح في هذا الموضع خاصة بمعنى تطأ يطأها الزوج أما لفظ النكاح في غير هذا الموضع فالمراد به العقد انتبهوا لهذه الفائدة لأن بعض العلماء رحمهم الله اضطربوا في مسألة النكاح هل يطلق على العقد أو على الوطء ولكن نقول أما في القرآن فجميع مافيه من لفظ نكاح يراد به العقد إلا في هذا الموضع في هذا الموضع يراد به الوطأ لأن العقد دل عليه قوله زوجا إذ لا يمكن أن يكون زوجا إلا بعقد ولهذا لو قيل إن معنى النكاح هنا العقد لكان معناه حتى تتزوج زوجا وهذا لا فائدة فيه فالمراد بالنكاح هنا الجماع اشترطنا لابد أن يكون النكاح صحيحا لابد أن يكون النكاح صحيحا من أين أخذ من قوله " زوجا " إذ لا يمكن ثبوت الزوجية حتى يصح العقد وعلى هذا لو زوجت وهي مكرهة ثم طلقها الزوج فإنها لا تحل للأول لا تحل للأول لماذا لأن النكاح غير صحيح طيب من أين الدليل على الشروط شرط الانتشار الدليل حديث امرأة رفاعة القرضي أن زوجها رفاعة طلقها آخر تطليقات ثم تزوجت بعده رجلا يسمى عبد الرحمن بن الزبير ولكنه لا يستطيع الجماع ذكره لا ينتشر فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وقالت يا رسول الله إن زوجي رفاعة طلقني فبتّ طلاقي وتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير يا رسول الله ولكن ليس معه إلا مثل هدبة الثوب تقول كذا بثوبها يعني إيش صريحة مافيها يعني لا يقوم ذكره فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ( أتريدين أن ترجعي إلا رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) يعني حتى يكون الجماع الانتشار لأن هذا الذي مثل هدبة الثوب ما يمكن يجامع اختلف العلماء في قوله ( حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) هل يشترط الإنزال لأن به تمام ذوق العسيلة أو يكفي الجماع فالمؤلف أشار إلى هذا الخلاف بقوله " وإن لم ينزل " والظاهر أن الإنزال ليس بشرط وأنه متى ذاق العسيلة ثبت الحل لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ) فهذا هو القول الراجح ولكن متى يكون الطلاق ثلاثا إذا قال أنت طالق ثم راجع أو انقضت العدة وتزوج من جديد ثم قال أنت طالق ثم راجع أو تزوج من جديد انتهت العدة ثم قال أنت طالق حينئذ لا تحل له أما لو قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة أو قال اليوم أنت طالق وبعد عشرة أيام قال أنت طالق ثم قال بعد عشرة أيام أيضا أنت طالق فهي واحدة لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق إلا على زوجة والمطلقة غير زوجة ولأن الطلاق الثاني الذي حصل به التكرار طلاق لغير العدة لأنها لا تستأنف العدة به وقد قال الله تعالى (( فطلقوهن لعدتهن )) وهذا الذي قررته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لكن أكثر العلماء على خلافه وأن قوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق اليوم ثم بعد يوم أو يومين يقول أنت طالق وبعد يوم أو يومين يقول أنت طالق فإنه يكون ثلاثا هذا الذي عليه الجمهور سند القول الأول أنه واحدة حديث عبد الله بن عباس ( كان الطلاق ثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ) فلما تتايع الناس في الطلاق الثلاث وهو محرم قال عمر رضي الله عنه " أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيانه عليهم فأمضاه عليهم " إذا فحرمان الزوج من الرجعة فيما إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ متعاقبة كان من سياسة عمر رضي الله عنه حتى يرتدع الناس ولا يطلقوا هذا الطلاق المحرم فهل نقول إنه يشرع لنا إذا كثر الطلاق الثلاث في الناس أن نلزمهم به نعم الظاهر نعم لنكون بذلك أخذنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ولهذا من طريقتي أنا أنه إذا جاءني رجل وقال إنه طلق زوجته ثلاثا لأول مرة أردها عليه أقول راجع وهي زوجتك فإذا جاءني المرة الثانية وقال طلقتها ثلاثا أو الثالثة فأمنعه أمنعه اتباعا لسنة عمر وبعض المفتين الذين يرون أن الثلاثة واحدة لا يبالي سواء كثر ذلك في الناس أم لم يكثر لكن إذا رأينا من المصلحة يعني أن نلزمهم به بحيث يرتدعون عنه كان هذا من السياسة العادلة التي ساس بها عمر بن الخطاب رعيته رضي الله عنه .
7 - شرح قول المصنف : " ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل ". أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ".
الشيخ : يقول " ولا تحل بوطء دبر " لأنه لابد أن يكون الوطء في الفرج " وشبهة " نعم لو أن رجلا جامع زوجة مطلقة ثلاثا بشبهة يعني أنه دخل حجرة نومه ووجد على فراشه امرأة وجد على فراشه امرأة وكان في شدة الشوق إلى الجماع فبادر وجامع وهي لعلها أيضا إما نائمة أو موافقة وحصل جماع تام فهل تحل للأول .
السائل : لا .
الشيخ : يا جماعة ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته اللهم اهدهم نعم لكنه ليس بزوج ليس بزوج وهذا الذي يذكره الفقهاء رحمه الله هو شيء نادر يعني الإنسان يقول إن هذا غير ممكن إنسان يبي يأتي لامرأة وجامعها وهو ما يدري هي زوجته ولا غيرها لكن على كل حال هو عقلا ليس بمستحيل يمكن " ولا تحل كذلك بوطء ملك يمين " كيف بوطء ملك يمين لو كانت هذه المرأة المطلقة ثلاثا لو كانت أمة والأمة يجوز أن تتجوز من غير سيدها كانت أمة فطلقها زوجها ثلاث مرات ثلاث مرات ثم اشتراها رجل اشتراها رجل وجامعها بإيش قولوا يا جماعة بملك اليمين ثم إن زوجها الأول أتى إلى سيدها وقال إنه طلق هذه الأمة ثلاثا ولا تحل له إلا بعد زوج ولكن يقول الزوج الأول ولكن أنا سأعطيك مئة ألف ريال مئة ألف ريال الأمة هذه لو تباع تساوي عشرة آلاف يمكن هذا ولا ما يمكن ؟
السائل : ما يمكن .
الشيخ : محمد خليل يقول ما يمكن يمكن سيدها يقول لن أبيعها ولو بمليون أنا ماني بايعها وهذا الرجل الزوج الأول مشغوف بها ولاحظوا أن الإماء فيما مضى من أجمل النساء لأنهن بنات فارس والروم جميلات جدا فيمكن أن تملك أن تصل إلى شغاف قلبه المهم انظروا للمثال رجل كان قد تزوج أمة ثم طلقها كم ثلاثة ثم اشتراها رجل وجامعها بملك اليمين ثم إن زوجها الأول أتى إلى سيدها وقال له زوجنيها أعطك المال الكثير فهل تحل للزوج الأول ليش لأنها نعم لأن الوطء حصل بملك اليمين والله عز وجل يقول (( حتى تنكح زوجا غيره )) ما قال أو من يملكها طوّل الكلام يأتي إن شاء الله .
السائل : لا .
الشيخ : يا جماعة ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته اللهم اهدهم نعم لكنه ليس بزوج ليس بزوج وهذا الذي يذكره الفقهاء رحمه الله هو شيء نادر يعني الإنسان يقول إن هذا غير ممكن إنسان يبي يأتي لامرأة وجامعها وهو ما يدري هي زوجته ولا غيرها لكن على كل حال هو عقلا ليس بمستحيل يمكن " ولا تحل كذلك بوطء ملك يمين " كيف بوطء ملك يمين لو كانت هذه المرأة المطلقة ثلاثا لو كانت أمة والأمة يجوز أن تتجوز من غير سيدها كانت أمة فطلقها زوجها ثلاث مرات ثلاث مرات ثم اشتراها رجل اشتراها رجل وجامعها بإيش قولوا يا جماعة بملك اليمين ثم إن زوجها الأول أتى إلى سيدها وقال إنه طلق هذه الأمة ثلاثا ولا تحل له إلا بعد زوج ولكن يقول الزوج الأول ولكن أنا سأعطيك مئة ألف ريال مئة ألف ريال الأمة هذه لو تباع تساوي عشرة آلاف يمكن هذا ولا ما يمكن ؟
السائل : ما يمكن .
الشيخ : محمد خليل يقول ما يمكن يمكن سيدها يقول لن أبيعها ولو بمليون أنا ماني بايعها وهذا الرجل الزوج الأول مشغوف بها ولاحظوا أن الإماء فيما مضى من أجمل النساء لأنهن بنات فارس والروم جميلات جدا فيمكن أن تملك أن تصل إلى شغاف قلبه المهم انظروا للمثال رجل كان قد تزوج أمة ثم طلقها كم ثلاثة ثم اشتراها رجل وجامعها بملك اليمين ثم إن زوجها الأول أتى إلى سيدها وقال له زوجنيها أعطك المال الكثير فهل تحل للزوج الأول ليش لأنها نعم لأن الوطء حصل بملك اليمين والله عز وجل يقول (( حتى تنكح زوجا غيره )) ما قال أو من يملكها طوّل الكلام يأتي إن شاء الله .
الأمة بكم طلقة تبين من زوجها الحر.؟
الشيخ : نعم .
السائل : مثل هذا أمة بكم ... زوجها .
الشيخ : ها .
السائل : الأمة بكم طلقة تبين بزوجها البينونة الكبرى
الشيخ : العبرة بالزوج ماهو بالزوجة فالحر يملك ثلاث طلقات من الأمة والعبد طلقتين من الحرة .
السائل : مثل هذا أمة بكم ... زوجها .
الشيخ : ها .
السائل : الأمة بكم طلقة تبين بزوجها البينونة الكبرى
الشيخ : العبرة بالزوج ماهو بالزوجة فالحر يملك ثلاث طلقات من الأمة والعبد طلقتين من الحرة .
رجل وكل أباه في طلاق امرأته فجاء إلى القاضي فقال اكتب ثلاث طلقات فهل يصح هذا.؟
الشيخ : نعم .
السائل : الزوج أرسل لوالده وكالة طلاق زوجته وجاء القاضي وقال للوالد قل يعني على لسان الأب أنه طلق هذه الزوجة طلاق ثلاثة طلاق لا تحل حتى تنكح زوجا غيره وانتهى الطلاق ثم أراد الزوج أن يتزوجها فهل هذا الطلاق ؟
الشيخ : سمعتم كلامه يقول رجل وكل أباه في طلاق زوجته فجاء الأب عند القاضي وقال اكتب ثلاث طلقات فكتب فهل يصح هذا أو لا الجواب لا يصح لأن من وكّل على سبيل الإطلاق لم يملك أكثر من واحدة فهو لا يملك طلاق الثلاث هذه واحدة وحتى لو قال له طلقها ولو ثلاثا فطلقها ثلاثا فالقول الراجح أن طلاق الثلاث واحدة نعم .
السائل : الزوج أرسل لوالده وكالة طلاق زوجته وجاء القاضي وقال للوالد قل يعني على لسان الأب أنه طلق هذه الزوجة طلاق ثلاثة طلاق لا تحل حتى تنكح زوجا غيره وانتهى الطلاق ثم أراد الزوج أن يتزوجها فهل هذا الطلاق ؟
الشيخ : سمعتم كلامه يقول رجل وكل أباه في طلاق زوجته فجاء الأب عند القاضي وقال اكتب ثلاث طلقات فكتب فهل يصح هذا أو لا الجواب لا يصح لأن من وكّل على سبيل الإطلاق لم يملك أكثر من واحدة فهو لا يملك طلاق الثلاث هذه واحدة وحتى لو قال له طلقها ولو ثلاثا فطلقها ثلاثا فالقول الراجح أن طلاق الثلاث واحدة نعم .
الأمة إذا طلقها زوجها ثم جامعها سيدها فهل تحل لزوجها الأول.؟
السائل : أحسن الله إليك هل تحل لزوجها الأول إذا بانت بملك اليمين ؟
الشيخ : نعم
السائل : هل تحل لزوجها الأول إذا بانت منه بملك اليمين يعني يشتريها منه
الشيخ : (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره )) لا تحل له ما قال بملك يمين ولا بنكاح ما تحل أبدا حتى تنكح زوجا غيره .
الشيخ : نعم
السائل : هل تحل لزوجها الأول إذا بانت منه بملك اليمين يعني يشتريها منه
الشيخ : (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره )) لا تحل له ما قال بملك يمين ولا بنكاح ما تحل أبدا حتى تنكح زوجا غيره .
حديث :( حتى تذوقي عسيلته ويذوق عيلتك ) كيف أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك مع أنه قالت له ليس معه إلا مثل هدبة الثوب.؟
الشيخ : نعم .
السائل : بارك الله فيكم أشكل علي حديث ( حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ) مع أنه صدقها مع أن ظاهر الحديث أنه صدقها بأن عبد الرحمن بن الزبير ... فكيف يجامعها وهو مع بهدبة الثوب ؟
الشيخ : ما جامعها مين قالك جامعها .
السائل : إذا كيف قال لها حتى يذوق عسيلتك .
الشيخ : إيه لأنه ربما أن يفتر الإنسان عن النكاح في وقت وينشط عليه في وقت آخر أليس كذلك .
السائل : بارك الله فيكم أشكل علي حديث ( حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ) مع أنه صدقها مع أن ظاهر الحديث أنه صدقها بأن عبد الرحمن بن الزبير ... فكيف يجامعها وهو مع بهدبة الثوب ؟
الشيخ : ما جامعها مين قالك جامعها .
السائل : إذا كيف قال لها حتى يذوق عسيلتك .
الشيخ : إيه لأنه ربما أن يفتر الإنسان عن النكاح في وقت وينشط عليه في وقت آخر أليس كذلك .
12 - حديث :( حتى تذوقي عسيلته ويذوق عيلتك ) كيف أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك مع أنه قالت له ليس معه إلا مثل هدبة الثوب.؟ أستمع حفظ
رجل عقد له ليتزوج امرأة حتى يحللها لزوجها الأول ثم بعد ذلك أعجبته فبقيت عنده فهل يصح العقد.؟
الشيخ : نعم .
السائل : رجل عقد له عقد على أن يتزوج امرأة .
الشيخ : رجل عقد له عقد .
السائل : حتى يتزوج امرأة ويحللها ؟
الشيخ : إيش حقيقة .
السائل : حتى أن يتزوج امرأة ؟
الشيخ : وشلون ما فهمته .
السائل : يعني يكون محلل لامرأة يكون محلل
الشيخ : رجل تزوج من مطلقة الثلاث .
السائل : حتى يحللها للزوج الآخر ثم بعد ذلك أعجبته وجعلها معه ... فهل النكاح يكون صحيحا ؟
الشيخ : لا غير صحيح ما دام نوى أو شرط أنه للتحليل فليس بصحيح .
السائل : رجل عقد له عقد على أن يتزوج امرأة .
الشيخ : رجل عقد له عقد .
السائل : حتى يتزوج امرأة ويحللها ؟
الشيخ : إيش حقيقة .
السائل : حتى أن يتزوج امرأة ؟
الشيخ : وشلون ما فهمته .
السائل : يعني يكون محلل لامرأة يكون محلل
الشيخ : رجل تزوج من مطلقة الثلاث .
السائل : حتى يحللها للزوج الآخر ثم بعد ذلك أعجبته وجعلها معه ... فهل النكاح يكون صحيحا ؟
الشيخ : لا غير صحيح ما دام نوى أو شرط أنه للتحليل فليس بصحيح .
13 - رجل عقد له ليتزوج امرأة حتى يحللها لزوجها الأول ثم بعد ذلك أعجبته فبقيت عنده فهل يصح العقد.؟ أستمع حفظ
من تزوجت من رجل خجلا فهل يصح زواجها.؟
الشيخ : نعم .
السائل : لو زُوِّجت امرأة رجل لا تريده وليها حاول أن ترضى به فرضيت أو ربما كانت تستحي فماهو فرض الإكراه ؟
الشيخ : الاعتراف .
السائل : فرض الإكراه الإكراه ؟
الشيخ : الإكراه أن يزوجها من لا ترضى أو من علم أنها رضيت خجلا وحياء حتى لو علم الولي أنها رضيت خجلا وحياء فلا يجوز أن يجوزها لابد أن يكون النكاح عن اقتناع .
السائل : لو زُوِّجت امرأة رجل لا تريده وليها حاول أن ترضى به فرضيت أو ربما كانت تستحي فماهو فرض الإكراه ؟
الشيخ : الاعتراف .
السائل : فرض الإكراه الإكراه ؟
الشيخ : الإكراه أن يزوجها من لا ترضى أو من علم أنها رضيت خجلا وحياء حتى لو علم الولي أنها رضيت خجلا وحياء فلا يجوز أن يجوزها لابد أن يكون النكاح عن اقتناع .
رجل طلق زوجته ثلاثا فتزوجها آجر ليحلها للأول بدون اتفاق منهما فهل تحل له.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك رجل يريد أن ... .
الشيخ : ها .
السائل : رجل طلق زوجته ثلاثا فجاء أحد أصدقائه فأراد أن يحلها له بدون اتفاق معه ... بينه وبين الرجل فزوجه ... بدون اتفاق لا من قبل الزوج ولا من قبل الزوجات هل هذا تحل للزوجة الأول ولا لا ؟
الشيخ : لا تحل النكاح غير صحيح .
السائل : طيب ليش ... .
الشيخ : اتفق مع وليها .
السائل : لم يتفق مع وليها .
الشيخ : كيف .
السائل : هو من نفسه .
الشيخ : نوى يعني نوى بقلبه .
السائل : نوى بقلبه .
الشيخ : هل تعرف عمر بن الخطاب .
السائل : نعم .
الشيخ : تعرفه ماذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النية ؟
السائل : ( إنما الأعمال بالنيات ) .
الشيخ : وهذا أجب .
السائل : ... .
الشيخ : انتهى يعني إذا نواه بلا شرط فكما لو بشرط انتهى الوقت نعم هذا يقول انتهى الوقت ثم يسأل بعد انتهاء الوقت ما ترون في هذا أصار الآن عدلا يمكن أن يفوض إليه مراقبة الوقت أجيبوا يا جماعة ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، فهل تتوب .
السائل : أتوب إلى الله سبحانه وتعالى .
الشيخ : لا ومن هذا أيضا الأمين لازم أن يكون هو أول من يؤدي الأمانة على كل حال هل ترون أن نجيبه على سؤاله أو نحرمه منه تعزيرا !
السائل : نجيب .
الشيخ : ها .
السائل : رجل طلق زوجته ثلاثا فجاء أحد أصدقائه فأراد أن يحلها له بدون اتفاق معه ... بينه وبين الرجل فزوجه ... بدون اتفاق لا من قبل الزوج ولا من قبل الزوجات هل هذا تحل للزوجة الأول ولا لا ؟
الشيخ : لا تحل النكاح غير صحيح .
السائل : طيب ليش ... .
الشيخ : اتفق مع وليها .
السائل : لم يتفق مع وليها .
الشيخ : كيف .
السائل : هو من نفسه .
الشيخ : نوى يعني نوى بقلبه .
السائل : نوى بقلبه .
الشيخ : هل تعرف عمر بن الخطاب .
السائل : نعم .
الشيخ : تعرفه ماذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النية ؟
السائل : ( إنما الأعمال بالنيات ) .
الشيخ : وهذا أجب .
السائل : ... .
الشيخ : انتهى يعني إذا نواه بلا شرط فكما لو بشرط انتهى الوقت نعم هذا يقول انتهى الوقت ثم يسأل بعد انتهاء الوقت ما ترون في هذا أصار الآن عدلا يمكن أن يفوض إليه مراقبة الوقت أجيبوا يا جماعة ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، فهل تتوب .
السائل : أتوب إلى الله سبحانه وتعالى .
الشيخ : لا ومن هذا أيضا الأمين لازم أن يكون هو أول من يؤدي الأمانة على كل حال هل ترون أن نجيبه على سؤاله أو نحرمه منه تعزيرا !
السائل : نجيب .
إذا نوت الزوجة التحليل بدون إذن الزوج والولي فهل تحل للأول.؟
الشيخ : يقول إذا نوت الزوجة دون الزوج والولي إذا نوت الزوجة التحديد يعني وافقت أن يتزوجها الزوج الثاني لأجل أن يحللها للأول لكن الزوج الثاني ما عنده نية والولي ما عنده نية ولكنها هي التي نوت فهل يكون نكاح تحليل أو لا نعم يرى بعض العلماء أنه لا يكون نكاح تحليل لأن المرأة ليس بيدها الفرقة من الذي بيده الفرقة الزوج الزوج الآن ما على باله إنه نكاح تحليل بل هو نكاح رغبة فلا أثر لنيتها ولهذا قالوا ضابط ذكروا ضابطا قالو " من لا فرقة بيده لا أثر لنيته " من لا فرقة بيده فلا أثر لنيته الزوجة لا فرقة بيدها ووليها لا فرقة بيده من الذي بيده الفرقة الزوج ولكن الصحيح أنها لا تحل للأول لأنه وإن كانت الفرقة بيد الزوج الثاني لكن كونها تنوي أنها تريد التحليل ربما إذا حصل النكاح تسيء العشرة مع الزوج الثاني وتغريه بالمال حتى يطلق أليس كذلك هذا واقع هذه امرأة غنية كبيرة طلقها زوجها الأول ثلاث مرات ولم يأتها أحد لم يأتها أحد جاءها رجل ينكحها نكاح رغبة وهي أضمرت بنفسها أنه متى حللها للأول فارقته طيب تزوجها الثاني ونيتها أن ترجع إلى الأول فصارت تسيء العشرة إذا قال اطبخي الطعام زينت شاهي وإذا قال زيني الشاهي طبخت الطعام وإذا قال الطعام زائد ملحه أزادت الملح نعم وهكذا .
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى في شرط الرجعة " ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن " .
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى في شرط الرجعة " ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن " .
المناقشة حول شرط تحليل الزوجة لزوجها الأول.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
سبق لنا أن الرجل إذا طلق زوجته واستوفى ما يملك من الطلاق إما ثلاثا إن كان حرا أو اثنتين إن كان رقيقا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غير وبشرط أن يجامعها وبشرط أن يكون عن انتشار وبشرط أن يُنزل على رأي بعض العلماء والصحيح أنه ليس بشرط لأن الوطء تحصل به العسيلة وذكر المؤلف رحمه الله أنها لا تحل للأول بوطء دبر لأن العسيلة لا تذاق به ولأنه وطء محرم لا يحل بأي وجه من الوجوه ولا وطء شبهة شبهة عقد أو اعتقاد نعم شبهة عقد أو اعتقاد وقد مثلنا لشبهة الاعتقاد بأن يجد الإنسان امرأة على فراشه فيجامعها يظنها زوجته ولم تكن أو عقد بأن يعقد عليها عقدا يتبين بعد ذلك بطلانه كأن يعقد عليها ثم يتبين أنها أخته من الرضاع فإنها لا تحل للزوج الأول ملك يمين لوأنه ملك هذه الزوجة المطلقة ثلاثا ثم جامعها لم تحل للأول .
سبق لنا أن الرجل إذا طلق زوجته واستوفى ما يملك من الطلاق إما ثلاثا إن كان حرا أو اثنتين إن كان رقيقا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غير وبشرط أن يجامعها وبشرط أن يكون عن انتشار وبشرط أن يُنزل على رأي بعض العلماء والصحيح أنه ليس بشرط لأن الوطء تحصل به العسيلة وذكر المؤلف رحمه الله أنها لا تحل للأول بوطء دبر لأن العسيلة لا تذاق به ولأنه وطء محرم لا يحل بأي وجه من الوجوه ولا وطء شبهة شبهة عقد أو اعتقاد نعم شبهة عقد أو اعتقاد وقد مثلنا لشبهة الاعتقاد بأن يجد الإنسان امرأة على فراشه فيجامعها يظنها زوجته ولم تكن أو عقد بأن يعقد عليها عقدا يتبين بعد ذلك بطلانه كأن يعقد عليها ثم يتبين أنها أخته من الرضاع فإنها لا تحل للزوج الأول ملك يمين لوأنه ملك هذه الزوجة المطلقة ثلاثا ثم جامعها لم تحل للأول .
شرح قول المصنف : " ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن ".
الشيخ : " ونكاح فاسد " النكاح الفاسد هو الذي اختلف العلماء في بطلانه كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود ونكاح من رضعت ثلاث رضعات والنكاح في إحرام وأمثلة هذا كثيرة والباطل ما أجمع العلماء على فساده كنكاح ذوات المحارم والنكاح في العدة فإن ذلك مجمع على فساده قال " ولا في حيض ونفاس " يعني ولا تحل بوطء في حيض ونفاس يعني لو أنّ إنسان تزوج امرأة مطلقة ثلاثا بعقد صحيح ثم جامعها وهي حائض ثم طلقها فإنها لا تحل للأول وعللوا ذلك بأن هذا الوطء حرام والحرام باطل فيبطل ما يترتب عليه وقال بعض أهل العلم بل تحل بوطء الحيض وذلك لأنها تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وكون الوطء محرما لا يمنع مما اشترطه الشارع وهو أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها والنفاس مثله " وإحرام " يعني ولا يحل بوطء حال إحرام مثل أن يتزوج المطلقة ثلاثا ويجامعها وهو محرم أو هي محرمة أو هما محرمان ثم يطلقها بعد ذلك فإنها لا تحل لأول لماذا لأن هذا الطلاق محرم والمحرم لا يترتب عليه أثره " وصيام فرض " لأن الوطء في صيام الفرض حرام فإن كان صيام نفل فإنها تحل لأن وطء الزوج امرأته في صيام النفل ليس حراما إذ أن النفل يجوز أن يقطعه الرجل ويبطله فإبطال صوم المرأة النفل جائز لاسيما إن رغبت وأذنت في ذلك وإن لم ترغب ولم تأذن فإن كان قد أذن لها أن تصوم حرم عليه أن يفسد صومها لا لحق الله ولكن لحقِّها هي وإن لم يأذن لها فله أن يبطل صومها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا يحل لمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) الخلاصة الآن إذا كان الوطء محرما لزمنه أو مكانه أو حاله فإنه لا يحلها للزوج الأول هذه القاعدة " وإن ادّعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها " لكن بشرطين " إن صدقها وأمكن " صورة المسألة رجل طلق زوجته ثلاثا وسافرت الزوجة أو هو سافر وبعد الرجوع من السفر قالت إنها تزوجت برجل بنكاح صحيح وجامعها وطلقها وانقضت عدتها فهل يجوز أن يتزوجها نقول يجوز بشرطين الشرط الأول أن يصدقها والثاني أن يمكن ذلك وكلمة أن يصدقها هل له أن يصدقها وإن كانت ممن لا يوثق بخبرها لا يعني إذا صدقها وهي محل للتصديق أما إذا كان لا يثق بها فإنه لا يجوز أن يصدقها مثال ذلك رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات ثم غابت ذهبت إلى أهلها في بلد آخر وبعد مضي ثلاث أشهر جاءت إلى زوجها الأول وقالت إنها تزوجت برجل آخر وجامعها وطلقها هل يصدقها أو لا ؟
السائل : لا يصدقها .
الشيخ : ليش ما يمكن ألا يمكن أن تنقضي العدة بثلاثة أشهر ما يمكن تنقضي بثلاثة أشهر إذا ليش ما نصدقها نقول نعم لأنها إذا انقضت عدة الأول لزمتها عدة للثاني الثاني جامعها أعلمتم بخلاف ما لو قالت انقضت عدتي منك هذا يقبل قولها لكن إنها انقضت عدتها من زوجها الأول ثم تزوجت آخر فإنها لا تصدق لكن لو أتت ببينة تقبل أو لا تقبل تقبل لأننا إذا قدرنا أنها انتهت عدتها من الأول بشهر ونص ثم تزوجها الثاني وجامعها يوما واحدا ثم طلقها وانقضت عدتها منه بشهر وأربعة عشر يوما يمكن أو لا يمكن يمكن وحينئذ نقول إذا أتت ببينة بأنها انقضت عدتها من الأول وتزوجت بآخر وجامعها ثم طلقها وأتمت العدة قُبلت وإن كان بعد مضي شهرين لا تقبل ، لا تقبل بل ولا تسمع لأنها إن ادّعت بأقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها ثم قال المؤلف رحمه الله " كتاب الإيلاء " .
السائل : لا يصدقها .
الشيخ : ليش ما يمكن ألا يمكن أن تنقضي العدة بثلاثة أشهر ما يمكن تنقضي بثلاثة أشهر إذا ليش ما نصدقها نقول نعم لأنها إذا انقضت عدة الأول لزمتها عدة للثاني الثاني جامعها أعلمتم بخلاف ما لو قالت انقضت عدتي منك هذا يقبل قولها لكن إنها انقضت عدتها من زوجها الأول ثم تزوجت آخر فإنها لا تصدق لكن لو أتت ببينة تقبل أو لا تقبل تقبل لأننا إذا قدرنا أنها انتهت عدتها من الأول بشهر ونص ثم تزوجها الثاني وجامعها يوما واحدا ثم طلقها وانقضت عدتها منه بشهر وأربعة عشر يوما يمكن أو لا يمكن يمكن وحينئذ نقول إذا أتت ببينة بأنها انقضت عدتها من الأول وتزوجت بآخر وجامعها ثم طلقها وأتمت العدة قُبلت وإن كان بعد مضي شهرين لا تقبل ، لا تقبل بل ولا تسمع لأنها إن ادّعت بأقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها ثم قال المؤلف رحمه الله " كتاب الإيلاء " .
اضيفت في - 2006-04-10