كتاب النفقات والجنايات والديات-01a
قراءة من مذكرة كتاب النفقات وبيان المنهجية في المقرر.
الشيخ : الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنكم في مقدمة المذكرة وأرجو أن يكون تحضرون بالمذكرة دائما المذكرة هذه اللي فيها الفقرات تحضرون بها فيه يقول يراعى فيها الدليل أو التعليل ما أمكن لأن المسائل الفقهية بعضها له دليل خاص وبعضها له دليل عام وبعضها له تعليل والعليل هو اللي يؤخذ من قواعد الشرعية وأهداف الشريعة كدرء المفاسد وجلب المصالح وما أشبه ذلك فإذا وجد في المسألة دليل فهو وفاق كل شيء وإذا لم يوجد فإننا نلجأ إلى التعليل طيب ممكن يكون دليل وتعليل ولا لا يمكن أن يكون دليل وتعليل ثانيا مع ترجيح الراجح من أقوال أهل العلم وهذا أيضا مهم ولاسيما بالنسبة لكم أن الإنسان يكون عنده ملكة ومقدرة يستطيع أن يعرف بها الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم لأنكم تعرفون أن أهل العلم يختلفون في الأحكام لأسباب متعددة منها أن يكون بعضهم لم يبلغه الدليل ومنها أن يكون بعضهم بلغه الدليل لكن ظن دلالاته على كذا أو ظن أنه على عمومه وهو قد خصص أو ظن أنه محكم وهو قد نسخ وما أشبه ذلك فيحصل بذلك الاختلاف بين أهل العلم والاختلاف بين أهل العلم هو بالنسبة للمختلفين تسعهم رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يآخذون بهذا الاختلاف من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر لكن بالنسبة لمقلديهم إذا تبين لهم الحق فإنه لا يجوز لهم أن يتّبعوا عالما على خطئه هو قد يعذر بخطئه لكن نحن الذين نريد أن نقلده إذا علمنا أن قوله مخالف للسنة فإنه لا يجوز لنا أن نقلده حتى لو قال قائل أليس هذا إمامًا نقول له بلى لكنه إمام أخطأ وكل إنسان يمكن أن يخطئ هو بنفسه معذور حيث أخذ بهذا القول المخالف للسنة لأننا نعلم أنه أداه إليه اجتهاده لكن أنت أيها المقلد غير معذور حينما يتبين لك الحق ولهذا يقال إن أقوال أهل العلم يحتجّ لها ولا يحتجّ بها هي ماهي حجة ما لم يكن إجماع إذا كان إجماع فالمسألة خارجة عن هذا الموضوع ولهذا نقول مع ترجيح الراجح من أقوال أهل العلم وقد سبق لنا غير مرة أنه لا يمكن الترجيح إلا بسلوك أمرين أحدهما تقوية الجانب المرجح والثاني دفاع قول الخصم وأدلته يعني ما يمكن إنك أنت تبي ترجح قول وتقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو لأن القرآن يقول الله فيه كذا لا ما يكفي هذا حتى إيش حتى تدفع حجة خصمك فإذا دفعت حجة الخصم وأثبت حجتك حينئذ يتبين الراجح يراجع على أيام الحديث بلوغ المرام والمنتقى وشروحهما وهذا طبعا لابد أن نعتني به يعني ما نقتصر على شرح المدرس لأن المدرس يفوته بعض الشيء فلابد لطالب العلم إنه هو بنفسه يرجع إلى الكتب التي ألّفها أهل العلم في هذا الأمر أما في الفقه فهو الروض المربع والمغني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وإن حصل الفتاوي فهي أولى لأن الاختيارات في الحقيقة يذكر فيها رأي الشيخ مجردا عن الدليل والتعليل في الغالب لكن الفتاوي إذا تكلم فإنه يذكر الدليل والتعليل وعلى كل حال من أراد العلم فبابه مفتوح ومعلوم
تعريف النفقة.
الشيخ : نبدأ الآن بالمقرر فنقول كتاب النفقات تعريف النفقة النفقة هي كفاية من يمون كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنى كفاية بمن يمونه طعاما وكسوة وسكنى فالطعام يدخل فيه الأكل والشرب والشرب يسمى طعاما لقوله تعالى (( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني )) ولأن المشروب له طعم فهو طعام إذا كفاية من يمونه إيش طعاما وكسوة وسكنى هذه هي النفقة
حكم النفقة.
الشيخ : وهي واجبة على من تجب عليه المؤونة بالشروط التي ستعرض واجبة لأن الله تبارك وتعالى أمر بها لقوله (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) هذا دليل من القرآن ودليل من السنة ولأن المعنى يقتضي ذلك فإن دفع الحاجات والضروريات واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا فالنفقة إذا تمت شروطها واجبة إذا تمت الشروط فهي واجبة بدلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح على وجوبها
أسباب وجوب النفقة.
الشيخ : ولكنها لها أسباب أسباب وجوب النفقة ثلاثة الزوجية والقرابة والملك هذه أسباب وجوب النفقة الزوجية والقرابة والملك
السبب الأول لوجوب النفقة: الزوجية.
الشيخ : أما الزوجية فقد دلّ عليه القرآن والسنة كما أشرنا إليه قبل قليل حيث قال الله تعالى (( ليفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) وهذا السياق بالأزواج وفي الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وأما القرابة فلقوله تعالى (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وبالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بمولده وعلى الوارث مثل ذلك )) فقال (( وعلى المولود له )) مش عليه (( رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) مقابل إرضاع ولده مقابل إرضاع ولده وقال (( وعلى الوارث مثل ذلك )) وقال في سورة الطلاق (( فإن أرضعن لكن فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى )) إذا فالدليل أن القرابة من أسباب هو هذا القرآن ما دل عليه القرآن كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أحق بالصلة فقال ( أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ) وأما الملك فدليل كونه سببا لوجوب النفقة قوله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) وقال صلى الله عليه وسلم ( دخلت النار امرأة في هرة لها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ) إذا الملك سبب من أسباب وجوب النفقة سواء كان المملوك آدميا أم بهيمة صواب العبارة ولا لا
السائل : لا
الشيخ : سواء كان المملوك آدميا أم بهيمة صحيح سيف لا المملوك قد يكون آدمي مثل الرقيق وقد يكون بهيمة كالبعير مثلا
السائل : الرجل يملك الرقيق
الشيخ : إيه ويملك ... الرقيق أيضا إذا الملك يشمل ملك البهائم وملك الآدميين فإن الملك إذا من أسباب وجوب النفقة ولهذا يجب على المالك المملوك أن يطعمه وأن يكسوه وأن يسكنه يجب عليه ذلك لقوله ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) إذا النفقة واجبة وأسباب وجوبها كم ثلاثة وهي الزوجية والقرابة والملك طبعا وأوكدها الزوجية لأن الزوجة من ضروريات الحياة وإذا لم تنفق عليها تقول لك أنفق أو طلق إذا لم تنفق عليها قالت لك أنفق أو طلق ولها الحق في ذلك فإذا لم يقم الزوج بواجب النفقة فإن لها أن تفسخ النكاح إذا لم يطلقها الزوج.
السائل : لا
الشيخ : سواء كان المملوك آدميا أم بهيمة صحيح سيف لا المملوك قد يكون آدمي مثل الرقيق وقد يكون بهيمة كالبعير مثلا
السائل : الرجل يملك الرقيق
الشيخ : إيه ويملك ... الرقيق أيضا إذا الملك يشمل ملك البهائم وملك الآدميين فإن الملك إذا من أسباب وجوب النفقة ولهذا يجب على المالك المملوك أن يطعمه وأن يكسوه وأن يسكنه يجب عليه ذلك لقوله ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) إذا النفقة واجبة وأسباب وجوبها كم ثلاثة وهي الزوجية والقرابة والملك طبعا وأوكدها الزوجية لأن الزوجة من ضروريات الحياة وإذا لم تنفق عليها تقول لك أنفق أو طلق إذا لم تنفق عليها قالت لك أنفق أو طلق ولها الحق في ذلك فإذا لم يقم الزوج بواجب النفقة فإن لها أن تفسخ النكاح إذا لم يطلقها الزوج.
مسألة: بماذا تجب النفقة للزوجة.؟
الشيخ : طيب بماذا تجب النفقة للزوجة وبماذا تصلح أولا فهمنا من هذا التعبير أن النفقة للزوجة واجبة من أين فهمناه من قوله بماذا تجب النفقة للزوجة والإنفاق على الزوجة واجب وقد ذكرنا دليله من القرآن والسنة والاعتبار أيضا الاعتبار اللي هو القياس الصحيح لأن لأنه لا تندفع حاجة المرأة أو ضرورتها إلا بالإنفاق وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا فالإنفاق على الزوجة واجب بالقرآن والسنة والاعتبار وهي أيضا من ضروريات المرء فلابد أن ينفق عليها ليحفظ ضرورة نفسه لكنها تجب يقول العلماء إنها تجب النفقة على الزوجة إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها وإن لم يتسلمها أما تسلمه إياها فواضح بأن يدخل عليها أو تزف إليه بأن يدخل عليها كما هي عادتنا نحن أن الزوج يذهب إلى الزوجة عند أهلها أو تزف إليه كما هي عادة السابقين وعادة بعض المسلمين اليوم أن الزوج يبقى في بيته ويؤتى بالمرأة إليه ولهذا قال بعض العلماء إن الإنسان الذي ينتظر أن تزف إليه زوجته يعذر بترك صلاة الجماعة لأنه ينتظر زوجته فيخشى إذا خرج إلى المسجد وجاؤوا إلى البيت لم يجدوا أحدا فيقولون هذا الرجل ... خارج نعم
السائل : يريدون وقت الصلاة
الشيخ : المهم سبحان الله هكذا قالوا طيب إذا تسلمها أو بذلت نفسها وإن لم يتسلمها افرض أن المرأة قال له أهلها نحن مستعدون أي ليلة تبي تدخل مستعدين لكنه هو يماطل لعذر أو لغير عذر فهنا تجب النفقة ما دام التأخير منه فإنه واجب عليه أن ينفق وذلك لأنها زوجة والاستمتاع بها ممكن والتأخير من الزوج فإذا هي معذورة لأنها بذلت الواجب ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع والنفقة في مقابلة الاستمتاع لقوله (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) فإذا كان كذلك وكان التأخير منه فإنه لا يعذر بأي شيء بسقوط النفقة بل يجب عليه أن ينفق وعلى هذا لو أنه تزوج امرأة وعقد عليها وقالوا له تفضل ادخل الليلة القابلة ولكنه أبى وصار يماطل فيهم فإنه يجب عليه الإنفاق لأن عقد النكاح قد تم وهي محبوسة لأجله وتأخير التسليم أو التسلّم من أين من الزوج فيجب عليه أن ينفق لكنه لو طلب الإمهال لمدة جرت بها العادة مثل قال انتظروا هذا الأسبوع حتى أرتب منزلي وما أشبه ذلك ففي هذه الحال هو معذور هو معذور فلا نفقة عليه حينئذ لأنه ترك تسلمها لعذر وأما إذا كان يماطل بهم فليس له الحق في إسقاط النفقة نعم
السائل : أحيانا يا شيخ يكون في عرف الناس أن بين العقد وبين الدخول مدة طويلة قد تصل سنة
الشيخ : ها
السائل : يكون مدة طويلة عهدة لا يلزم النفقة
الشيخ : لا ما يلزم بينهم مدة طويلة الآن كان بالأول يمكن يصير لا الآن أبد
السائل : الأحوال نادرة
الشيخ : اللي أعرف الآن غالب الزواجات إنه يعقدون إما ليلة الزواج ولا قبل بيومين ثلاثة هذا الغالب يمكن بعض الأحيان يخاف أن المرأة تفوت يعقد له عليها ويتأخر مثلا لمدة سنة أو ستة أشهر أو سنتين أيضا هذه المسألة الآن يمكن نبحث إذا كان تأخير الدخول باتفاق بين الطرفين مثلا البنت صغيرة أو مثلا أهلها لهم عذر يريدون أن تبقى عندهم لمدة معينة فهل تسقط النفقة حينئذ أو لا تسقط لأنه باتفاقهم الظاهر أنها لا تسقط هنا لا تسقط النفقة وأنه يجب عليه الإنفاق لأنه لو شاء لطلب المبادرة بالدخول فينظر عاد إذا طلب المبادرة بالدخول وأبوا حينئذ يكون ليس لها نفقة لكن ما دامت المسألة باتفاقهم فإنها محبوسة له وتأخيرها برضى منه فجيب عليه الإنفاق وطبعا هذا عند التنازع أما عند التسامح مثلا عندنا ما دامت المرأة لم يتسلمها الزوج فالمعروف عندنا أنه لا ينفق عليها فمع التسامح لا بأس به لكن عندما يأتي المحاطة وكل واحد منهم يريد الحط فإنه على هذا التفصيل الذي سمعتم.
السائل : يريدون وقت الصلاة
الشيخ : المهم سبحان الله هكذا قالوا طيب إذا تسلمها أو بذلت نفسها وإن لم يتسلمها افرض أن المرأة قال له أهلها نحن مستعدون أي ليلة تبي تدخل مستعدين لكنه هو يماطل لعذر أو لغير عذر فهنا تجب النفقة ما دام التأخير منه فإنه واجب عليه أن ينفق وذلك لأنها زوجة والاستمتاع بها ممكن والتأخير من الزوج فإذا هي معذورة لأنها بذلت الواجب ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع والنفقة في مقابلة الاستمتاع لقوله (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) فإذا كان كذلك وكان التأخير منه فإنه لا يعذر بأي شيء بسقوط النفقة بل يجب عليه أن ينفق وعلى هذا لو أنه تزوج امرأة وعقد عليها وقالوا له تفضل ادخل الليلة القابلة ولكنه أبى وصار يماطل فيهم فإنه يجب عليه الإنفاق لأن عقد النكاح قد تم وهي محبوسة لأجله وتأخير التسليم أو التسلّم من أين من الزوج فيجب عليه أن ينفق لكنه لو طلب الإمهال لمدة جرت بها العادة مثل قال انتظروا هذا الأسبوع حتى أرتب منزلي وما أشبه ذلك ففي هذه الحال هو معذور هو معذور فلا نفقة عليه حينئذ لأنه ترك تسلمها لعذر وأما إذا كان يماطل بهم فليس له الحق في إسقاط النفقة نعم
السائل : أحيانا يا شيخ يكون في عرف الناس أن بين العقد وبين الدخول مدة طويلة قد تصل سنة
الشيخ : ها
السائل : يكون مدة طويلة عهدة لا يلزم النفقة
الشيخ : لا ما يلزم بينهم مدة طويلة الآن كان بالأول يمكن يصير لا الآن أبد
السائل : الأحوال نادرة
الشيخ : اللي أعرف الآن غالب الزواجات إنه يعقدون إما ليلة الزواج ولا قبل بيومين ثلاثة هذا الغالب يمكن بعض الأحيان يخاف أن المرأة تفوت يعقد له عليها ويتأخر مثلا لمدة سنة أو ستة أشهر أو سنتين أيضا هذه المسألة الآن يمكن نبحث إذا كان تأخير الدخول باتفاق بين الطرفين مثلا البنت صغيرة أو مثلا أهلها لهم عذر يريدون أن تبقى عندهم لمدة معينة فهل تسقط النفقة حينئذ أو لا تسقط لأنه باتفاقهم الظاهر أنها لا تسقط هنا لا تسقط النفقة وأنه يجب عليه الإنفاق لأنه لو شاء لطلب المبادرة بالدخول فينظر عاد إذا طلب المبادرة بالدخول وأبوا حينئذ يكون ليس لها نفقة لكن ما دامت المسألة باتفاقهم فإنها محبوسة له وتأخيرها برضى منه فجيب عليه الإنفاق وطبعا هذا عند التنازع أما عند التسامح مثلا عندنا ما دامت المرأة لم يتسلمها الزوج فالمعروف عندنا أنه لا ينفق عليها فمع التسامح لا بأس به لكن عندما يأتي المحاطة وكل واحد منهم يريد الحط فإنه على هذا التفصيل الذي سمعتم.
مسألة: بماذا تسقط نفقة الزوجة.؟
الشيخ : طيب بماذا تسقط النفقة نعم
السائل : ما الذي يجب ... .
الشيخ : لماذا التسليم أو البذل التسليم أو البذل
السائل : ... لأنه من العقد
الشيخ : لا لأنها قد تمتنع هي ما تسلم نفسها يقول نبي ننتظر كل ما جاء يقول يالله خلونا ندخل قالوا انتظر وهذا يسقط النفقة
السائل : إذا أوصلوا لها وما امتنعت
الشيخ : إذا امتنعت ولا هذه قلنا إذا بذلت نفسها وكان التأخير من الزوج وجب عليه الإنفاق
السائل : حتى ولو بذلت يعني بعد العقد الظاهر كذا
الشيخ : إيه نعم إيه إلا أني قلت لكم إذا طلب المهلة لإصلاح حاله لمدة معينة فلا حرج طيب النفقة تسقط أولا لابد أن نعرف أن النفقة في مقابلة الاستمتاع النفقة في مقابلة الاستمتاع فما دام الاستمتاع ممكنًا فالنفقة جارية وإذا تعذر الاستمتاع فإن النفقة تسقط فإن النفقة تسقط نعم لكن إن كان تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الإثم وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا إثم عليها وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باقية النفقة باقية فحينئذ نقول الآن الأصل ونحن نريد أن نرسم خطوطا عريضة في هذا الباب فنقول النفقة الأصل أنها الوجوب في مقابلة الاستمتاع فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان بسبب من المرأة بدون عذر فالنفقة ساقطة وش بعد مع الإثم لأنه لا يجوز لها كما مر علينا في باب عشرة النساء لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها بالمعروف وإذا كان بسبب من المرأة مع العذر فإنها ساقطة بدون إثم ساقطة بدون إثم وإذا كان بسبب من الزوج فإنها باقية جارية ما تسقط هذه هي الخطوط العريضة في هذا الموضع ونحن نذكر لذلك أمثلة مثلا امرأة صامت نفلا صيام النفل يمنع من كمال الاستمتاع ولا لا لأنه الزوج الآن لو أراد أن يستمتع منها بجماع في أثناء النهار وإن كان يجوز له أن يفعل ولكنه يجد نفسه في حرج يجد نفسه في حرج أن يفسد عليها صومها إذا فهنا منعته من كمال الاستمتاع مع أنه لا يجوز لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه إلا حتى يأذن حينئذ نقول في هذه الحال النفقة ساقطة في النهار يعشيها ولا يغديها ولا لا السحور يجب عليه ولا ما يجب ما يجب لأنه هو الغداء لأنه هو الغداء نعم
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لأنه تبي تستمتع به في النهار في العشاء أفطرت الآن تمكن من الاستمتاع تمكن من الاستمتاع فتسقط نفقتها مع أن الفقهاء يقولون إنها تسقط نفقتها مطلقا حتى في الليل لأنها منعته كمال الاستمتاع منعته كمال الاستمتاع طيب لو سافرت المرأة لعذر كمرض سافرت بعذر كمرض تسقط نفقتها ولا لا تسقط لكن بلا إثم تسقط بلا إثم لأن هذا الأمر لعذر وكذلك لو مرضت فلم يتمكن من الاستمتاع بها فإنها تسقط ولكن بلا إثم لأنها معذورة في ذلك طيب لو سافرت لحاجة الزوج هو الذي أمرها تسقط ولا لا
السائل : لا
الشيخ : لماذا لأن تعذر الاستمتاع من جهته هو تعذر الاستمتاع من جهته هو الذي أمرها أن تسافر وهذا القول هو الراجح والمذهب يقولون إذا سافرت ولو بإذنه إذا كان لحاجتها فإنها تسقط النفقة ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن امتناع الاستمتاع هنا بإذنه فهو الذي أسقط حقه لو شاء قال لها لا تسافري لو شاء لقال لها لا تسافري نعم طيب
السائل : وحدة لو سافرت ... النفقة ما تكون بالمعروف
الشيخ : لا ما يجب عليه
السائل : بس العرف العرف الآن إنه يتولى النفقة
الشيخ : بس الناس يتسامحون الآن لكن لو تصل إلى المحاقة عند القاضي ما مكنها من ذلك ما يمكنها من ذلك نعم
السائل : المرض قابل ... .
الشيخ : إيه إذا ما تأثم لكن وش ذنب الزوج إنه يخليه بينفق سنة أو سنتين على زوجته وهي تعالج
السائل : بس بينفق وهي في ذمته
الشيخ : إيه هي في ذمته نعم لكن في ذمته ولم ينتفع بها
السائل : ... .
الشيخ : هي زوجة لكن النفقة في مقابل الاستمتاع فإذا كان إنه ما حصل له الاستمتاع فإنها تسقط كيف إني أنا أعطيها مثلا ما تستمتع به من مال والإنفاق وهي لم تعطن ما أستمتع به
السائل : هي لو كانت صحيحة ما منعتها
الشيخ : معلوم ولهذا قلنا إنها لا تأثم هي الآن لها حق للزوج عليها حق الاستمتاع فإذا امتنعت منه بدون عذر فهي آثمة بدون نفقة ولعذر فلا نفقة ولا إثم.
السائل : ما الذي يجب ... .
الشيخ : لماذا التسليم أو البذل التسليم أو البذل
السائل : ... لأنه من العقد
الشيخ : لا لأنها قد تمتنع هي ما تسلم نفسها يقول نبي ننتظر كل ما جاء يقول يالله خلونا ندخل قالوا انتظر وهذا يسقط النفقة
السائل : إذا أوصلوا لها وما امتنعت
الشيخ : إذا امتنعت ولا هذه قلنا إذا بذلت نفسها وكان التأخير من الزوج وجب عليه الإنفاق
السائل : حتى ولو بذلت يعني بعد العقد الظاهر كذا
الشيخ : إيه نعم إيه إلا أني قلت لكم إذا طلب المهلة لإصلاح حاله لمدة معينة فلا حرج طيب النفقة تسقط أولا لابد أن نعرف أن النفقة في مقابلة الاستمتاع النفقة في مقابلة الاستمتاع فما دام الاستمتاع ممكنًا فالنفقة جارية وإذا تعذر الاستمتاع فإن النفقة تسقط فإن النفقة تسقط نعم لكن إن كان تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الإثم وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا إثم عليها وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باقية النفقة باقية فحينئذ نقول الآن الأصل ونحن نريد أن نرسم خطوطا عريضة في هذا الباب فنقول النفقة الأصل أنها الوجوب في مقابلة الاستمتاع فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان بسبب من المرأة بدون عذر فالنفقة ساقطة وش بعد مع الإثم لأنه لا يجوز لها كما مر علينا في باب عشرة النساء لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها بالمعروف وإذا كان بسبب من المرأة مع العذر فإنها ساقطة بدون إثم ساقطة بدون إثم وإذا كان بسبب من الزوج فإنها باقية جارية ما تسقط هذه هي الخطوط العريضة في هذا الموضع ونحن نذكر لذلك أمثلة مثلا امرأة صامت نفلا صيام النفل يمنع من كمال الاستمتاع ولا لا لأنه الزوج الآن لو أراد أن يستمتع منها بجماع في أثناء النهار وإن كان يجوز له أن يفعل ولكنه يجد نفسه في حرج يجد نفسه في حرج أن يفسد عليها صومها إذا فهنا منعته من كمال الاستمتاع مع أنه لا يجوز لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه إلا حتى يأذن حينئذ نقول في هذه الحال النفقة ساقطة في النهار يعشيها ولا يغديها ولا لا السحور يجب عليه ولا ما يجب ما يجب لأنه هو الغداء لأنه هو الغداء نعم
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لأنه تبي تستمتع به في النهار في العشاء أفطرت الآن تمكن من الاستمتاع تمكن من الاستمتاع فتسقط نفقتها مع أن الفقهاء يقولون إنها تسقط نفقتها مطلقا حتى في الليل لأنها منعته كمال الاستمتاع منعته كمال الاستمتاع طيب لو سافرت المرأة لعذر كمرض سافرت بعذر كمرض تسقط نفقتها ولا لا تسقط لكن بلا إثم تسقط بلا إثم لأن هذا الأمر لعذر وكذلك لو مرضت فلم يتمكن من الاستمتاع بها فإنها تسقط ولكن بلا إثم لأنها معذورة في ذلك طيب لو سافرت لحاجة الزوج هو الذي أمرها تسقط ولا لا
السائل : لا
الشيخ : لماذا لأن تعذر الاستمتاع من جهته هو تعذر الاستمتاع من جهته هو الذي أمرها أن تسافر وهذا القول هو الراجح والمذهب يقولون إذا سافرت ولو بإذنه إذا كان لحاجتها فإنها تسقط النفقة ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن امتناع الاستمتاع هنا بإذنه فهو الذي أسقط حقه لو شاء قال لها لا تسافري لو شاء لقال لها لا تسافري نعم طيب
السائل : وحدة لو سافرت ... النفقة ما تكون بالمعروف
الشيخ : لا ما يجب عليه
السائل : بس العرف العرف الآن إنه يتولى النفقة
الشيخ : بس الناس يتسامحون الآن لكن لو تصل إلى المحاقة عند القاضي ما مكنها من ذلك ما يمكنها من ذلك نعم
السائل : المرض قابل ... .
الشيخ : إيه إذا ما تأثم لكن وش ذنب الزوج إنه يخليه بينفق سنة أو سنتين على زوجته وهي تعالج
السائل : بس بينفق وهي في ذمته
الشيخ : إيه هي في ذمته نعم لكن في ذمته ولم ينتفع بها
السائل : ... .
الشيخ : هي زوجة لكن النفقة في مقابل الاستمتاع فإذا كان إنه ما حصل له الاستمتاع فإنها تسقط كيف إني أنا أعطيها مثلا ما تستمتع به من مال والإنفاق وهي لم تعطن ما أستمتع به
السائل : هي لو كانت صحيحة ما منعتها
الشيخ : معلوم ولهذا قلنا إنها لا تأثم هي الآن لها حق للزوج عليها حق الاستمتاع فإذا امتنعت منه بدون عذر فهي آثمة بدون نفقة ولعذر فلا نفقة ولا إثم.
مسألة: العرف إذا كان يوجب النفقة على الزوجة مطلقا ولو تعذر الاستمتاع بها.
الشيخ : لكن يبقى علينا أن نناقش الموضوع بالنسبة للعرف هل نقول مثلا إن العرف إذا جرى بأنه إذا تعذر الاستمتاع لعذر فالنفقة جارية وأننا نتبع في ذلك العرف لأن الله تعالى يقول (( وعاشروهن بالمعروف )) وليس من العشرة بالمعروف أن يدع النفقة لأن العرف جاري بها هذه في الحقيقة عندي محل نظر وذلك لأن قوله عاشروهن عاشر تقتضي المعاشرة من الجانبين بأن فاعل فعل يقتضي المشاركة فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن العشرة متبادلة وهي في الحقيقة هنا لم تبادلنِ العِشرة لأنها تعذر الاستمتاع بها وكأني أنا لا زوجة عندي بل هذا هو الواقع إن ما عندي زوجة فإذا كيف أنفق على شيء أنا لا أنتفع به فلذلك ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى (( عاشروهن بالمعروف )) يقتضي العشرة من الجانبين فهنا لا عشرة من الجانبين لأن جانب الزوجة سقط فإذا سقط فإنه يسقط جانب الزوج أيضا يسقط جانب الزوج أيضا طيب في مسألة إذا صامت عن فرض متعين في وقته صامت عن فرض متعين في وقته تسقط نفقتها ولا لا
السائل : لا
الشيخ : ما تسقط إذا صامت عن فرض متعين في وقته مثل صامت رمضان صامت رمضان وهو أي الزوج مثلا مريض ما يصوم ممنوع من الصوم في رمضان فهل نقول في هذه الحال لما امتنع منها كمال الاستمتاع سقطت نفقتها أو نقول إن هذا واجب شرعي فهو مستثنى نقول هذا واجب شرعي فهو مستثنى واجب شرعي فهو مستثنى ينبني على هذه المسألة مسألة فيها خلاف لو وجب عليها الحج وسافرت للحج هل يجب عليه الإنفاق أي إنفاق مقدار نفقة الحضر أو ما يجب عليه انظر للمسألة الآن امرأة وجب عليها الحج وقد مر عليكم في الحج أنه إذا تمت شروط وجوب الحج فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منه حطيتوا بالكم المرأة الآن عندها مال وأخوها يريد أن يحج بها الزوج في هذه الحال لا يمكن أن يمانع لماذا لأن الحج فريضة حجت المرأة هل يجب عليه مدة الحج أن ينفق أو لا يجب طيب نشوف إن قلتم يجب قلنا قياسا على وجوبها في صيام الفرض وإن قلتم لا يجب قلنا قد يكون بينهما فرق قد يكون بينهما فرق من جهة أن الصيام نصف الوقت يستمتع بها وهو الليل ثم في النهار أيضا له أن يستمتع منها بالتقبيل والضم و ما أشبه ذلك لكن إذا سافرت انقطع الاستمتاع بها ليلا ونهارا نعم كاملا وناقصا فعلى هذا لا يمكن القياس لا يمكن القياس ومن ثم قال الفقهاء إنه إنها إذا سافرت إلى الحج فإنه ليس لها نفقة نعم إلا أنهم قالوا إذا كان الفرض بسببها كالنذر وأما إذا كان الفرض بأصل الشرع فإنه يجب عليه الإنفاق يجب عليه الإنفاق لأن هذا مستثنى شرعا مثل ما قالوا في صيام الفرض الخلاصة أننا يعني ينبغي لطالب العلم ولاسيما بالنسبة لكم أنتم أن نعرف الخطوط العريضة في هذا الباب ثم تأتي هذه المسائل الجزئية تجد إنها فيها خلاف والخلاف هذا مبني على تحقيق المناط تحقيق المناط بهذه المسألة هل إنه يتحقق فيه مسبق النفقة أو لا يتحقق ماهي الخطوط العريضة اللي قلنا قلنا إن النفقة الأصل فيها أنها في مقابل الاستمتاع فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان من جهة الزوج فالنفقة واجبة تجري عليه إذا كان من جهة الزوجة لعذر سقطت بدون إثم وإذا كان منها لغير عذر سقطت مع الإثم سقطت مع الإثم هذا هو الضابط والمسائل الفردية كثيرة لكن هذا هو مدار هذه المسألة إذا تسقط النفقة بكل ما يفوت الاستمتاع من قبل من من قبل الزوج لكن إن كان لعذر فهي غير آثمة وإن كان لغير عذر فهي آثمة فالضابط إذا لما يسقط النفقة ماهو الضابط الضابط لما يسقط النفقة كل ما يمنع الاستمتاع من قبل من من قبل الزوجة من قبل الزوجة وأما إذا كان من قبل الزوج مثل افرض إن الزوج مُرض مُرض مرضا لا يستطيع معه أن يستمتع بزوجته تسقط النفقة ولا لا
السائل : لا
الشيخ : لماذا لأن التعذر هنا من جهة الزوج أو مثلا إنسان زوج يحب الصيام يصوم دائما ويقوم الليل نعم فهل تسقط النفقة ما تسقط بل في هذه الحال للزوجة أن تطالبه للزوجة أن تطالبه ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمر بن العاص أن يصوم النهار ويقوم الليل وقال ( إن لزوجك عليك حقا ) نعم.
السائل : لا
الشيخ : ما تسقط إذا صامت عن فرض متعين في وقته مثل صامت رمضان صامت رمضان وهو أي الزوج مثلا مريض ما يصوم ممنوع من الصوم في رمضان فهل نقول في هذه الحال لما امتنع منها كمال الاستمتاع سقطت نفقتها أو نقول إن هذا واجب شرعي فهو مستثنى نقول هذا واجب شرعي فهو مستثنى واجب شرعي فهو مستثنى ينبني على هذه المسألة مسألة فيها خلاف لو وجب عليها الحج وسافرت للحج هل يجب عليه الإنفاق أي إنفاق مقدار نفقة الحضر أو ما يجب عليه انظر للمسألة الآن امرأة وجب عليها الحج وقد مر عليكم في الحج أنه إذا تمت شروط وجوب الحج فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منه حطيتوا بالكم المرأة الآن عندها مال وأخوها يريد أن يحج بها الزوج في هذه الحال لا يمكن أن يمانع لماذا لأن الحج فريضة حجت المرأة هل يجب عليه مدة الحج أن ينفق أو لا يجب طيب نشوف إن قلتم يجب قلنا قياسا على وجوبها في صيام الفرض وإن قلتم لا يجب قلنا قد يكون بينهما فرق قد يكون بينهما فرق من جهة أن الصيام نصف الوقت يستمتع بها وهو الليل ثم في النهار أيضا له أن يستمتع منها بالتقبيل والضم و ما أشبه ذلك لكن إذا سافرت انقطع الاستمتاع بها ليلا ونهارا نعم كاملا وناقصا فعلى هذا لا يمكن القياس لا يمكن القياس ومن ثم قال الفقهاء إنه إنها إذا سافرت إلى الحج فإنه ليس لها نفقة نعم إلا أنهم قالوا إذا كان الفرض بسببها كالنذر وأما إذا كان الفرض بأصل الشرع فإنه يجب عليه الإنفاق يجب عليه الإنفاق لأن هذا مستثنى شرعا مثل ما قالوا في صيام الفرض الخلاصة أننا يعني ينبغي لطالب العلم ولاسيما بالنسبة لكم أنتم أن نعرف الخطوط العريضة في هذا الباب ثم تأتي هذه المسائل الجزئية تجد إنها فيها خلاف والخلاف هذا مبني على تحقيق المناط تحقيق المناط بهذه المسألة هل إنه يتحقق فيه مسبق النفقة أو لا يتحقق ماهي الخطوط العريضة اللي قلنا قلنا إن النفقة الأصل فيها أنها في مقابل الاستمتاع فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان من جهة الزوج فالنفقة واجبة تجري عليه إذا كان من جهة الزوجة لعذر سقطت بدون إثم وإذا كان منها لغير عذر سقطت مع الإثم سقطت مع الإثم هذا هو الضابط والمسائل الفردية كثيرة لكن هذا هو مدار هذه المسألة إذا تسقط النفقة بكل ما يفوت الاستمتاع من قبل من من قبل الزوج لكن إن كان لعذر فهي غير آثمة وإن كان لغير عذر فهي آثمة فالضابط إذا لما يسقط النفقة ماهو الضابط الضابط لما يسقط النفقة كل ما يمنع الاستمتاع من قبل من من قبل الزوجة من قبل الزوجة وأما إذا كان من قبل الزوج مثل افرض إن الزوج مُرض مُرض مرضا لا يستطيع معه أن يستمتع بزوجته تسقط النفقة ولا لا
السائل : لا
الشيخ : لماذا لأن التعذر هنا من جهة الزوج أو مثلا إنسان زوج يحب الصيام يصوم دائما ويقوم الليل نعم فهل تسقط النفقة ما تسقط بل في هذه الحال للزوجة أن تطالبه للزوجة أن تطالبه ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمر بن العاص أن يصوم النهار ويقوم الليل وقال ( إن لزوجك عليك حقا ) نعم.
مسألة: كيف تقدر النفقة.؟
الشيخ : طيب كيف تقدر كيف تقدر النفقة نقول رسم الله تبارك وتعالى لنا كيف نقدرها فقال (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) فلينفق مما آتاه الله فذو السعة وهو الغني ينفق بحسب غناه والإنسان الذي قدر عليه رزقه يعني ضيق ينفق مما آتاه الله وإلى أي شيء نرجع إلى المعروف لقوله تعالى (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) وقوله صلى الله عليه وسلم ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) إذا الآن المرجع العرف وكيف تقدر نقول على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (( من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) هنا اختلف العلماء بعد اتفاقهم أن النفقة حق للزوجة وعلى الزوج اختلفوا هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا انتبهوا يا جماعة هل المعتبر بالسعة والضيق حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا نعم طيب يرى بعض العلماء أن المعتبر حال الزوج ويرى آخرون أن المعتبر حال الزوجة ويرى آخرون أن المعتبر حالهما المعتبر حالهما جميعا ويظهر ذلك بالأمثلة موسر تحته موسرة وش الواجب عليه نفقة موسر يعني أعلى النفقات إذا كان الزوج موسرا والزوجة موسرة يجب هنا يجب أن تكون النفقة من أعلى النفقات نفقة موسر معسر وزوجته معسرة الزوجة من بيت فقراء وهو أيضا فقير وش الواجب عليه نفقة معسر وفي هذين النوعين لا تختلف الأقوال الأقوال ما تختلف ولا لا لأن إذا صار موسر وتحته موسرة أو معسرة تحته معسرة إن قلت الاعتبار بحال الزوجة فهي معسرة في المثال الثاني وموسرة في المثال الأول إن قلت المعتبر حال الزوج فهو موسر في المثال الأول ومعسر في الثاني إن قلت المعتبر حالهما فكلاهما موسر في الأول وكلاهما معسر في الثاني طيب قسم ثالث متوسط تحته متوسطة وش نفقة متوسط على الأقوال كلها أليس كذلك طيب موسر تحته معسرة نعم متوسط متوسط لأن المعتبر حالهما على القول بأن المعتبر حالهما تكون نفقة متوسط لأن موسر مع معسر واحد إلا ربع ولا لا موسر نص ومعسر ربع ولو كان هذا موسر صار كامل فيكون بينهما تكون النفقة نفقة متوسط ما يجب على الزوج إلا نفقة متوسط واضح طيب معسر وزوجته موسرة متوسط لكن نبي نمشي على القول بأن المعتبر حالهما يكون نفقة متوسط يلزم الزوج الفقير بأن يأتي لزوجته بنفقة متوسط
السائل : كيف
الشيخ : يدبر روحه ولا تفسخ النكاح يدبر نفسه ولا تفسخ النكاح خلكم معنا هذا على القول بأن المعتبر حالهما نرجع مرة ثانية على القول بأن المعتبر حال الزوج فإذا كان موسرا وامرأته معسرة فما الواجب نفقة موسر يجب أن يعطي هذه الزوجة الفقيرة من أرفع نفقات البلد كسوة وطعاما وسكنى فمثلا لو فرضنا إن فيه امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوف وما أشبه ذلك نعم وهو إنسان غني جدا غني من أغنى أهل البلد وراح وطق له خيمة صوف في ظهر البلد وقال ما لك إلا هذا يجوز ولا لا ما يجوز يجب عليه أن ينفق نفقة موسر على هذا الرأي طيب معسر وعنده امرأة موسرة نفقة معسر نفقة معسر فيقول الزوج للزوجة ما عندي إلا هذا نعم جبنة وخبز للفطور نعم ورز ونحط معه شيء بسيط من الطعام للغداء ومثله للعشاء هي امرأة موسرة تتطالب بنفقة موسرين تقول أنا عند أهلي أفطر كذا وكذا وكذا وأتغدى كذا وكذا وأتعشى كذا وكذا لازم تعطيني مثل اللي عند أهلي يلزمه ولا ما يلزمه نعم ما يلزمه لأن المعتبر حال الزوج المعتبر حال الزوج نأتي إلى القول الثالث الذين يقولون باعتبار حال الزوجة نعم فقير عنده موسرة وش يلزم بنفقة موسر يلزم بنفقة موسر إذا قال ما عندي شيء نقول وش اللي جابك للموسرين ورى ما أخذت امرأة فقيرة نعم ليش تجي لذولا فيلزم بنفقة موسر طيب موسر تحته فقيرة عنده فقيرة وش الواجب عليه نفقة فقير نفقة فقير يعني معناه إذا صار عنده زوجتين وحده من ناس موسرين وحده من ناس معسرين يحط هذه في فلة فيها كنبات ويحملها في السيارة المكندشة وكل شيء وهذه يحطها في خيمة صوف نعم ويحملها بالعربية ولا على الحمار وليس لها إلا هذا نعم ليش لأنه لا يجب عليه لهذه إلا نفقة معسر حيث إن المعتبر حال الزوجة
السائل : ما يعدل بينهن
الشيخ : ما يعدل العدل بينهن أن يعطي كل واحدة ما يجب لها نعم الآن لو بيعطي الفقيرة أكثر مما يجب لها صار مائلا جائرا ولو ينقص الموسرة ويخليها مثل الفقيرة صار جائرا إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : لا هذه يرون أن الحكم يتعلق بالمرأة أنا قلت لك على الرأي هذا طيب المذهب عند الحنابلة أن المعتبر حالهما ففي فقيرة تحت موسر أو موسرة تحت معسر يجب متوسط وعند الشافعية المعتبر حال الزوج المعتبر حال الزوج ففي فقيرة تحت موسر نفقة موسر وفي غنية تحت معسر نفقة معسر وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة ففي موسرة تحت فقير نفقة موسر وفي فقيرة تحت غني نفقة فقير ولكن أصح هذه الأقوال الذي يشهد له القرآن والسنة أيضا أنه أن المعتبر من حال الزوج حال الزوج لقوله تعالى وهو نص صريح (( لينفق ذو سعة من سعته )) ولم يذكر المنفق عليه سكت الله عن المنفق عليه إذا ليس له اعتبار المنفق عليه (( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) والتعبير في قوله مما آتاه الله إشارة إلى أنه معذور هذا الذي أعطي ولهذا قال بعدها (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسرٍ يسرًا )) إذا فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر حال الزوج وأنه ليس للزوجة حق في أن تطالبه أكثر مما لا يستطيع حتى لو كانت ابنة ملوك فإنها ليس لها إلا ما يستطيع زوجها والآية في ذلك صريح فإذا قالت أنا آكل عند أهلي هذا النوع من الأكل وألبس هذا النوع من اللباس وأسكن في هذا النوع من المسكن قلنا لها ولماذا أجبتي أو رضيتي بهذا الزوج لماذا رضيتي به نعم فليس لك الحق إلا فيما يقدر عليه نعم
السائل : الرد على الحديث خذي ما يكفيك
الشيخ : نعم إيه لأنه غني لأنه غني والدليل على هذا أنه قال خذي ما يكفيك لو كان ما عنده شيء من أين تأخذ فالرجل غني لكنه كما قالت إنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف
السائل : في هذه الحال يجوز ... .
الشيخ : أي
السائل : إذا ... غنية فقير
الشيخ : إذا كانت غنية تتبع فقير لا ما تطالب على القول الراجح ما تطالب القول الصحيح أن الغني تحت الفقير ما له إلا نفقة فقير
السائل : يوجب عليه ترضى بذلك
الشيخ : نعم معلوم ما لها إلا هذا لأن الله يقول (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) ولكننا مع ذلك نقول لها انتظري الفرج لأن الله يقول (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) والسين في قوله سيجعل الله تفيد معنين ماهما التحقق وقرب الوقوع التحقق وقرب الوقوع فإذا نقول انتظروا الفرج الفرج قريب لأن الله تعالى وعد بذلك (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) ثم سيجعل الله بعد عسر يسرا لا تظنوا أن المراد سيكون الغنى بعد الفقر نعم كون الغنى بعد الفقر هذا من اليسر لكن قد تكون القناعة أيضا قد يجعل الله تعالى من الإنسان قنوعا راضيا بما قدر الله فيكون هذا العسير عليه يسيرا حتى لا تقولون إن الآية تخلّف وعدها لو فرضنا رجلين زوج وامرأته كانا فقيرين ينتظران الغنى لأن الله يقول (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) ولكنه ما حصل الغنى وش نقول نحن نقول إن الآية ما حددت اليسر بعد العسر ما قال الله سيجعل الله مالا بعد الفقر نعم بعد عسر يسرا ومن اليسر بل قد يكون أعظم من يسر كثرة المال القناعة والرضى بما قدر الله عز وجل .
السائل : كيف
الشيخ : يدبر روحه ولا تفسخ النكاح يدبر نفسه ولا تفسخ النكاح خلكم معنا هذا على القول بأن المعتبر حالهما نرجع مرة ثانية على القول بأن المعتبر حال الزوج فإذا كان موسرا وامرأته معسرة فما الواجب نفقة موسر يجب أن يعطي هذه الزوجة الفقيرة من أرفع نفقات البلد كسوة وطعاما وسكنى فمثلا لو فرضنا إن فيه امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوف وما أشبه ذلك نعم وهو إنسان غني جدا غني من أغنى أهل البلد وراح وطق له خيمة صوف في ظهر البلد وقال ما لك إلا هذا يجوز ولا لا ما يجوز يجب عليه أن ينفق نفقة موسر على هذا الرأي طيب معسر وعنده امرأة موسرة نفقة معسر نفقة معسر فيقول الزوج للزوجة ما عندي إلا هذا نعم جبنة وخبز للفطور نعم ورز ونحط معه شيء بسيط من الطعام للغداء ومثله للعشاء هي امرأة موسرة تتطالب بنفقة موسرين تقول أنا عند أهلي أفطر كذا وكذا وكذا وأتغدى كذا وكذا وأتعشى كذا وكذا لازم تعطيني مثل اللي عند أهلي يلزمه ولا ما يلزمه نعم ما يلزمه لأن المعتبر حال الزوج المعتبر حال الزوج نأتي إلى القول الثالث الذين يقولون باعتبار حال الزوجة نعم فقير عنده موسرة وش يلزم بنفقة موسر يلزم بنفقة موسر إذا قال ما عندي شيء نقول وش اللي جابك للموسرين ورى ما أخذت امرأة فقيرة نعم ليش تجي لذولا فيلزم بنفقة موسر طيب موسر تحته فقيرة عنده فقيرة وش الواجب عليه نفقة فقير نفقة فقير يعني معناه إذا صار عنده زوجتين وحده من ناس موسرين وحده من ناس معسرين يحط هذه في فلة فيها كنبات ويحملها في السيارة المكندشة وكل شيء وهذه يحطها في خيمة صوف نعم ويحملها بالعربية ولا على الحمار وليس لها إلا هذا نعم ليش لأنه لا يجب عليه لهذه إلا نفقة معسر حيث إن المعتبر حال الزوجة
السائل : ما يعدل بينهن
الشيخ : ما يعدل العدل بينهن أن يعطي كل واحدة ما يجب لها نعم الآن لو بيعطي الفقيرة أكثر مما يجب لها صار مائلا جائرا ولو ينقص الموسرة ويخليها مثل الفقيرة صار جائرا إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : لا هذه يرون أن الحكم يتعلق بالمرأة أنا قلت لك على الرأي هذا طيب المذهب عند الحنابلة أن المعتبر حالهما ففي فقيرة تحت موسر أو موسرة تحت معسر يجب متوسط وعند الشافعية المعتبر حال الزوج المعتبر حال الزوج ففي فقيرة تحت موسر نفقة موسر وفي غنية تحت معسر نفقة معسر وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة ففي موسرة تحت فقير نفقة موسر وفي فقيرة تحت غني نفقة فقير ولكن أصح هذه الأقوال الذي يشهد له القرآن والسنة أيضا أنه أن المعتبر من حال الزوج حال الزوج لقوله تعالى وهو نص صريح (( لينفق ذو سعة من سعته )) ولم يذكر المنفق عليه سكت الله عن المنفق عليه إذا ليس له اعتبار المنفق عليه (( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) والتعبير في قوله مما آتاه الله إشارة إلى أنه معذور هذا الذي أعطي ولهذا قال بعدها (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسرٍ يسرًا )) إذا فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر حال الزوج وأنه ليس للزوجة حق في أن تطالبه أكثر مما لا يستطيع حتى لو كانت ابنة ملوك فإنها ليس لها إلا ما يستطيع زوجها والآية في ذلك صريح فإذا قالت أنا آكل عند أهلي هذا النوع من الأكل وألبس هذا النوع من اللباس وأسكن في هذا النوع من المسكن قلنا لها ولماذا أجبتي أو رضيتي بهذا الزوج لماذا رضيتي به نعم فليس لك الحق إلا فيما يقدر عليه نعم
السائل : الرد على الحديث خذي ما يكفيك
الشيخ : نعم إيه لأنه غني لأنه غني والدليل على هذا أنه قال خذي ما يكفيك لو كان ما عنده شيء من أين تأخذ فالرجل غني لكنه كما قالت إنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف
السائل : في هذه الحال يجوز ... .
الشيخ : أي
السائل : إذا ... غنية فقير
الشيخ : إذا كانت غنية تتبع فقير لا ما تطالب على القول الراجح ما تطالب القول الصحيح أن الغني تحت الفقير ما له إلا نفقة فقير
السائل : يوجب عليه ترضى بذلك
الشيخ : نعم معلوم ما لها إلا هذا لأن الله يقول (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) ولكننا مع ذلك نقول لها انتظري الفرج لأن الله يقول (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) والسين في قوله سيجعل الله تفيد معنين ماهما التحقق وقرب الوقوع التحقق وقرب الوقوع فإذا نقول انتظروا الفرج الفرج قريب لأن الله تعالى وعد بذلك (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) ثم سيجعل الله بعد عسر يسرا لا تظنوا أن المراد سيكون الغنى بعد الفقر نعم كون الغنى بعد الفقر هذا من اليسر لكن قد تكون القناعة أيضا قد يجعل الله تعالى من الإنسان قنوعا راضيا بما قدر الله فيكون هذا العسير عليه يسيرا حتى لا تقولون إن الآية تخلّف وعدها لو فرضنا رجلين زوج وامرأته كانا فقيرين ينتظران الغنى لأن الله يقول (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) ولكنه ما حصل الغنى وش نقول نحن نقول إن الآية ما حددت اليسر بعد العسر ما قال الله سيجعل الله مالا بعد الفقر نعم بعد عسر يسرا ومن اليسر بل قد يكون أعظم من يسر كثرة المال القناعة والرضى بما قدر الله عز وجل .
اضيفت في - 2006-04-10