كتاب النفقات والجنايات والديات-01b
مسألة: إذا تعذرت النفقة على الزوجة بغيبة الزوج.
الشيخ : الأمر الأول إذا تعذرت النفقة عليها بغيبة الزوج غاب ولم يدع عندها نفقة أو غاب وترك عندها نفقة يسيرة لا تكفيها مدة غيبته ففي هذه الحال لا شك أن الرجل ترك الإنفاق الواجب وتعذر الاستمتاع هنا من قبله ولا من قبلها من قبله هو إلا إذا كان دعاها إلى السفر معه فأبت وهي لم تشترط عدم السفر فإذا كان دعاها إلى السفر معه وأبت أن تسافر وهي لم تشترط أنها لا تسافر عند العرض ففي هذه الحال تسقط النفقة تسقط النفقة لأن المانع من قبلها هي فتسقط نفقتها ولكن إذا كانت المسألة من قبله هو هي قد تقول له اذهب بي معك ولكنه يأبى فهنا إذا تعذرت النفقة على غير غيبة الزوج فإنه لها الحق في أن تفسخ العقد تطالب بفسخ العقد بمعنى أن تذهب إلى المحكمة وتقول هذا الرجل ترك الإنفاق ولكن بعد مراحل نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم بسم الله الرحمن الرحيم إذا تعذرت النفقة عليها لغيبة زوجها ففي هذه الحال إذا غاب الزوج ولم يترك لها نفقة فإنها تأخذها من ماله إن تمكنت منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة وقد اشتكت إليه زوجها فقال لها عليه الصلاة والسلام ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فإذا كان له مال فلها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف يعني غير مقترة ولا مبذرة فإن لم يكن له مال فإن أمكن أن تستدين عليه لتنفق على نفسها فعلت يعني مثل أن تذهب إلى رجل وتقول إني أريد أن أخذ منك نفقة وتأخذ حسابها من زوجي إذا أمكن هذا فعلت إذا لم يمكن ذلك فإن لها الفسخ بطلبها بإذن الحاكم إذا لم يمكن فإن لها الفسخ بطلبها من الحاكم بطلبه من الحاكم يعني القاضي تذهب إليه وتقول إن زوجي غاب نعم وإنه لم يدع لي نفقة وأنا أطلب الفسخ وفي هذه الحال الحاكم يجب عليه أن يحتاط بمعنى أن يراسل الزوج يراسل الزوج فإن أمكن أن يرسل نفقة فإنه لا عذر للزوجة حينئذ وإذا لم يمكن فإن لها أن تفسخ اللهم إلا في الحال التي لا يكون زوجها بعيدا أو مجهولا وتتضرر بالانتظار فحينئذ للحاكم أن يفسخ النكاح هذا هو تفصيل تعذر النفقة عليها لغيبة الزوج
مسألة: إذا تعذرت النفقة على الزوجة لإعسار الزوج.
الشيخ : أما إذا كان لإعساره إذا كان لإعسار الزوج يعني بأن كان الزوج معسرا لا يستطيع الإنفاق فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من يقول إن لها الفسخ منهم من يقول إن لها الفسخ لأن إمكان الحياة مع هذا الزوج متعذر حيث إنها تحتاج إلى النفقة وليس عندها نفقة فلها أن تفسخ ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يعسر زوجها بنفقتها هل تفارقه أو لا فقال النبي صلى الهل عليه وسلم لها الفراق قال بعض أهل العلم إنه إذا أعسر فإنها تسقط النفقة عنه وليس لها حق الفسخ لأن التعذر هنا ليس بيده وليس من قبله والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم إنه غير صحيح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولأن الله تعالى يقول (( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) وقد اتفق العلماء على متقضى هذه الآية بأنه ليس بآثم إذا ترك الإنفاق لإعسار ليس بآثم لأن الله يقول (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) ولكن هل هذا يوجب سقوط حق المرأة من الفسخ أو لا هذا محل الخلاف فمنهم من يقول إن لها الفسخ ومنهم من يقول إنه ليس لها الفسخ ومنهم من يقول بل عليها إذا كانت غنية أن تنفق على زوجها نعم إذا كانت غنية عليها أن تنفق على الزوج لأن الله يقول (( وعلى الوارث مثل ذلك )) وهي وارثة لزوجها فعليها أن تنفق عليه إذا كان معسرا وهذا رأي ابن حزم أن لها يجب عليها أن تنفق عليه إذا كان معسرا وهي غنية ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك وقال إن قوله تعالى (( وعلى الوارث مثل ذلك )) ظاهر في أن المراد من الأقارب لأنه قال (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) فالكلام الآن في الإنفاق على الزوج ثم قال (( وعلى الوارث مثل ذلك )) يعني معناه ينفق على الزوجة لإرضائها الولد إذا لم يكن له أب ولكن المسألة في الحقيقة يتهادل فيها النظران إذا نظرنا إلى حال الزوج وجدنا أن الزوج معذور وقد سقط عنه الإثم ولم يفرط الرجل وإذا نظرنا إلى الزوجة وإذا هي أيضا في حاجة إلى النفقة في حاجة إلى النفقة بل في ضرورة فمن ينفق عليها يبقى النظر لنا أن نسلك مسلكا وسطا ونقول في هذه الحال يجب عليه إذا كانت الزوجة ذات مهنة أن يأذن لها في طلب الرزق بمهنتها وحينئذ ليس لها حق الفسخ ليس لها حق الفسخ إذا كان الزوج قد أذن لها أن تفوت الاستمتاع منها لأجل حصول المعاش لها فإنها حينئذ ليس لها حق الفسخ لأنه في الحقيقة كأنه أنفق عليها وأما إذا كان لا يمكن هذا فإن الذي يظهر أن لها حق الفسخ إذا طالبت به ولا يرد على ذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا معسرين ولم تفسخ زوجاتهم منهم لأن الجواب على هذا من احد وجهين أولا من يقول إنهن طالبن فلعلهن رضين بذلك ثانيا نقول إنها إذا تزوجت عالمة بعسرته فليس لها حق الفسخ بلا شك إذا تزوجته عالمة بعسرته فقد دخلت على بصيرة فليس لها حق الفسخ وحينئذ يكون القول الصحيح بهذه المسألة الراجح عندنا أنها إذا أمكنها أن تعيش بعملها وأذن لها بذلك فلها حق الفسخ وهو في هذه الحال كأنه المنفق لأنه بإذنه لها فوت على نفسه الاستمتاع بها ثانيا إذا كانت قد تزوجته عالمة بعسرته فليس لها حق الفسخ وذلك لأنها قد دخلت على بصيرة وهذا واضح أيضا أما إذا كانت المرأة ليس بيدها مهنة يمكنها أن تعيش فيها والزوج ليس يمكن أن ينفق عليها فإنها في حاجة إلى النفقة فلها الحق أن تطالب بالفسخ لتتزوج من يمكنه أن ينفق عليها
مسألة: الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة.
الشيخ : طيب الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة أولا المفارقة بموت ليس لها نفقة على زوجها وذلك لأن المال انتقل منه إلى الورثة فليس المال ماله الآن بل المال مال غيره فليس للمرأة حق فيه وعلى هذا فالمفارقة بموت ليس لها نفقة مطلقا حتى ولو كانت حاملا نعم نعم حتى ولو كانت حاملا فإذا قال قائل إذا كانت حامل فإن الله يقول (( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) قلنا لكن المخاطب بذلك ميت ما يتوجه إليه الخطاب نعم إلا أنه يقال إذا كانت المفارقة بموت حاملا فإن لها النفقة في حصة الحمل في حصة الحمل حطوا بالكم يا جماعة كيف في حصة الحمل يعني في نصيب الحمل لأن المعروف في المذهب أن الحامل نفقتها للحمل لا لها من أجله فإذا كانت النفقة للحمل فإن الحمل محتاج إليها فيكون من ماله من نصيبه فإذا قدر أنه لا نصيب وأن ما هناك مال مخلف فإن الإنفاق يكون عليها على أقارب هذا الحمل كما سيأتي إن شاء الله في نفقة الأقارب المهم أن المفارقة بموت ليس لها نفقة على من على زوجها وذلك لأن زوجها بمجرد موته انتقل المال منه إلى ورثته المفارقة بالحياة تنقسم إلى قسمين الأولى رجعية والثانية مبانة بينونة كبرى أو صغرى فالرجعية لها النفقة بكل حال لماذا لأنها زوجة كما قال الله تعالى (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وعلى هذا فهي زوجة لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات ما عدا ما يتعلق بالاستمتاع أما إذا كانت بائنا فإن كانت حاملا فلها النفقة وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة الدليل قوله تعالى (( وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها آخر ثلاث تطليقات أنه لا نفقة لها أنه لا نفقة لها لأنها ليست حاملا فبهذه الآية وبالحديث يتبين أنها إن كانت حاملا فلها النفقة بمقتضى الآية وإن كانت غير حامل فليس لها النفقة لحديث فاطمة بنت قيس وهو في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها ( ليس لك نفقة على زوجك ) كما أن مفهوم الآية الكريمة أيضا في قوله (( وإن كن أولات حمل )) مفهومها أن غير أولات حمل ليس لهن نفقة فيكون الاستدلال أو الدليل على أنما غير الحامل لا نفقة لها في منطوق الحديث وبمفهوم الآية وبهذا انتهى الكلام على السبب الأول من أسباب وجوب النفقة وهو الزوجية
أسئلة.
الشيخ : نعم
السائل : إذا تعذرت النفقة لإعسار الزوج هل يمكن ينظر في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته شيئا من هذا
الشيخ : هل يعطي من إيش
السائل : ... النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته إذا طلبوا منه هل يمكن
الشيخ : إيه نعم ماهو بواضح لأن آخر الأمر خيّرنّ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فاخترن الله ورسوله وعلى هذا فلا دليل فيه للفسخ دليل ... يطالبه لين الطلب لكن الفسخ لا طيب نعم
السائل : الحمل ينفق عليه
الشيخ : قصدي يعني عدم الفسخ قصدي يعني يكون الله خيرهم يعني يسقط الفسخ لهن.
السائل : إذا تعذرت النفقة لإعسار الزوج هل يمكن ينظر في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته شيئا من هذا
الشيخ : هل يعطي من إيش
السائل : ... النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته إذا طلبوا منه هل يمكن
الشيخ : إيه نعم ماهو بواضح لأن آخر الأمر خيّرنّ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فاخترن الله ورسوله وعلى هذا فلا دليل فيه للفسخ دليل ... يطالبه لين الطلب لكن الفسخ لا طيب نعم
السائل : الحمل ينفق عليه
الشيخ : قصدي يعني عدم الفسخ قصدي يعني يكون الله خيرهم يعني يسقط الفسخ لهن.
الحمل من أين ينفق عليه هل من نصيبه من الميراث.؟
الشيخ : نعم
السائل : الحمل ينفق عليه من نصيبه في الميراث أو من فضله
الشيخ : من نصيبه
السائل : من الميراث
الشيخ : من نصيبه من الميراث إيه نعم
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : زوجات الرسول يطالبن النفقة ... .
الشيخ : لا يطالبنه بالنفقة
السائل : ماهو بعد فتح الهل عليه ... .
الشيخ : لا كنا يطالبنه بالنفقة وآلمهن شهرا ثم نزلت آية االتخيير
السائل : الحمل ينفق عليه من نصيبه في الميراث أو من فضله
الشيخ : من نصيبه
السائل : من الميراث
الشيخ : من نصيبه من الميراث إيه نعم
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : زوجات الرسول يطالبن النفقة ... .
الشيخ : لا يطالبنه بالنفقة
السائل : ماهو بعد فتح الهل عليه ... .
الشيخ : لا كنا يطالبنه بالنفقة وآلمهن شهرا ثم نزلت آية االتخيير
السبب الثاني لوجوب النفقة: القرابة وشروط وجوبها أربعة.
الشيخ : شروط السبب الثاني لوجوب النفقة القرابة وشروط وجوب نفقة الأقارب أربعة
الشرط الأول: قدرة المنفق .
الشيخ : أولا قدرة المنفق قدرة المنفق في الزوجية ما اشترطنا قدرة المنفق لماذا لأنه إذا لم يجد فلها الفسخ إذا لم يجد فلها الفسخ فالنفقة للزوجة واجبة بكل حال حتى عند العجز ولهذا قلنا لها النفقة إلا أنه عند العجز لا يأثم وعند القدرة إذا امتنع يأثم أما هذه فلا هذه ما يجب عليه ولا يطالب به إلا إذا كان قادرا على الإنفاق وكيف يكون قادرا على الإنفاق بمعنى أن عنده مالا يستطيع أن ينفق به على نفسه وعلى زوجته وهي مقدمة على أقاربه الزوجة مقدمة حتى على الأم والأب وعلى الأولاد أيضا وذلك لأن الإنفاق على الزوجة في الحقيقة هو إنفاق على النفس إذ أنها لم تجد النفقة تطالب بالفسخ وهو محتاج إليها فيكون تقديم الزوجة على الأم والأب في النفقة لأن الإنفاق عليها في الحقيقة هو إنفاق على النفس وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد من تقديم الأهل على قرابته حيث قال عليه الصلاة والسلام ( أنفقه على أهلك ثم على قرابتك ثم ها هنا وها هنا ) يعني تصدق به فالحاصل أن القدرة على الإنفاق شرط في النفقة على الأقارب ومعنى القدرة أن يكون لديه فاضل عن كفايته وش بعد وكفاية أهله يعني زوجته أو زوجاته إن تعددن ثم بعد ذلك تأتي نفقة الأقارب وهل تقدم الأصول على الفروع أو الفروع على الأصول فيه خلاف ولكن الصحيح أن الفروع مقدمة على الأصول أن الفروع مقدمة على الأصول لأن الفرع أصل الفرع أصل ولأن الأب ينفرد بالإنفاق على ولده دون غيره فيكون الإنفاق على الولد مقدما على الإنفاق على الأصول في الأصول مثلا إذا قدر على نفقة أمه أو أبيه على واحد منهما أيهما نقدم الأم لأنها أحق بحسن الصحبة
الشرط الثاني: حاجة المنفق عليه.
الشيخ : الشرط الثاني حاجة المنفق عليه الشرط الثاني حاجة المنفق عليه أما إذا كان غنيا فلا يجب أن ينفق لا يجب أن ينفق غني على غني لأنه يستطيع أن يقول له أنت لست بحاجة إليّ فلا يجب عليّ الإنفاق عليك فلابد أن يكون محتاجا إلى النفقة وهل المحتاج معناه من لا قوت عنده لا من لا قوت عنده ولا عملا يكتسب به فإذا قدر أن هذا القريب ما عنده فلوس لكن في يده صنعة يتمكن أن يعيش بها قلنا يجب عليك أنت أيها المتعلم للصنعة أن تكتفي بصنعتك عن قريبك ولا يجب على القريب أن ينفق عليه في هذه الحال فإن تعطل العمل لمرض أو غيره واحتاج وجب على القريب الغني أن ينفق
الشرط الثالث: اتفاقهما في الدين.
الشيخ : الشرط الثالث اتفاقهما في الدين اتفاقهما في الدين من المنفق والمنفق عليه فإن كان الغني مسلما والفقير كافرا لم تجب النفقة وذلك لأن الله تبارك وتعالى قيد وجوب النفقة بالإرث فقال (( وعلى الوارث مثل ذلك )) وعلى الوارث مثل ذلك فلما علق الحكم بوقف وهو الإرث وجب أن يكون ذلك الوقف علة الحكم يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه ولأن اختلاف الدين موجب للانقطاع التام بين المسلم والكافر لقوله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام في ابنه (( إنه ليس من أهلك )) فإذا كان لا صلة بينهما ولا نسب بينهما شرعا بمعنى وإن كان حسا فيهما نسب فإنه لا يجب الإنفاق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) لو كان الأمر بالعكس كافر غني وقريبه مسلم يجب عليه الإنفاق ولا ما يجب لا يجب لا يجب بمعنى أنه لا يلزم به بمعنى أنه لا يلزم به لأنه كافر والكافر غير ملتزم بأحكام المسلمين أما بالنسبة أنه يعاقب عليه في الآخرة فإن الله تعالى يعاقب الكفار على كل شيء يعاقب به المسلمين الأصول والفروع وقيل إن ذلك ليس بشرط قال بعض العلماء إنه لا يشترط اتفاق الدين للإنفاق على القرابة لماذا قال لأن الإنفاق من الصلة وصلة الرحم واجبة حتى بين المسلم والكافر حتى بين المسلم والكافر ولهذا سألت إحدى أمهات المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظنها أم حبيبة قالت إن أمي قدمت إليّ وهي راغبة يعني راغبة في الصلة وإن كانت كافرة أفأصلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( نعم صلي أمك ) قالوا فإذا كانت الصلة واجبة فإن من أعظم الصلات أن تنقذ هذا من الموت إذا كان جائعا تنقذه من الموت وذلك بالإنفاق عليه تنقذه من الموت من البرد وذلك بكسوته تنقذه من الموت بعدم الاستقلال من الشمس أو الاستنكاء من الحر فعلى هذا تجب النفقة ولكن القول الأول أصح لأن الحكم بوجوب النفقة علق بوصف الإرث وعلى الوارث مثل ذلك ولكن مع هذا إذا قلنا بعدم وجوب النفقة فإن الصلة واجبة ولكن الصلة ليست هي النفقة يعني يمكن الإنسان يصل أقاربه بدون أن ينفق فالصلة شيء والإنفاق شيء آخر نعم إذا وصلت المسألة إلى حد الموت فهذا شيء تجب الصلة حينئذ وأما مع عدم الخوف من الموت فإنها لا تجب فالصواب إذا القول بعدم وجوب النفقة عند اختلاف الدين لأن النفقة مبنية على الإرث ولا توارث بينهما في اختلاف الدين
الشرط الرابع: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه.
الشيخ : ولهذا قلنا الشرط الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه فإن كان غير وارث قريب ولكن ليس بوارث فلا تجب النفقة ففي رجل وابنه فقيرين وللرجل أخ غني تجب النفقة على الغني ولا لا أخ غني ولأخيه ابن وهما فقيران هل تجب النفقة على الغني
السائل : لا
الشيخ : رجلان أخوان أحدهما غني والآخر فقير والفقير منهما له ابن فقير هل يجب الإنفاق على الأخ ولا ما يجب
السائل : ما يجب
الشيخ : ما يجب لا لأخيه ولا لابن أخيه
السائل : لا يجب للأخ
السائل : والابن
الشيخ : ما يجب لهما لا تجب النفقة لهما لماذا لأنه لا يرثهما فأخوه لو مات يحجبه الابن كذا ولا لا وابن أخيه لو مات يحجبه أبوه واضح الآن إذا ليس عليه نفقة لهما لا الكلام شف أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه طيب لو فرضنا الأخ الذي له ابن غني وله أخ فقير وابن فقير الأخ غني وله أخ فقير وابن فقير يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه يجب يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه لأنه يرثه لأنه يرثه تصورتوا المسألة طيب الآن نقول في المسألة الأولى فاهمينها وحكمها المسألة الثانية زيد وعمر أخوان زيد وعمر أخوان زيد غني وله ابن زيد وله ابن هل يجب على زيد أن ينفق على عمر يجب لأنه لو مات عمر لورثه زيد لورثه زيد طيب زيد فقير وأخوه عمر فقير وابن زيد غني من ينفق عليه ابن زيد على زيد أبيه لأنه يرثه ولا ينفق على عمه لأنه لا يرثه لأنه لو مات عمه حجبه أبوه واضح كذا إذا القاعدة الآن أنه يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه والدليل قوله تعالى (( وعلى الوارث مثل ذلك )) على الوارث فقيّد الحكم بوصف الإرث فتكون هذه هي العلة وهي الإرث
السائل : ... معطوف
الشيخ : وش المعطوف
السائل : الآية
الشيخ : قوله (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك )) يعني كما أن على الأب رزقهن وكسوتهن وهو المولود له فعلى الوارث أيضا مثل ذلك طيب لو نظرنا إلى حال الناس اليوم هل يعملون بهذا أبدا ما يعملون مع الأسف إنهم ما يعملون تجده أخوه ميت من الجوع وهو يرث أخاه لو مات ومع ذلك لا إنفاق لا إنفاق ولكن مع عدم تحقق هذا الشرط وهو أن يكون المنفق وارثا هل تسقط الصلة ولا لا ما تسقط الصلة يعني الصلة بين الأقارب وارثين أو غير وارثين واجبة حتى لو هم غير وارثين لكن الصلة شيء والإنفاق شيء آخر يقول عندي إلا في الأصول والفروع إلا في الأصول والفروع هذه استثناء من أين من كونه وارث يعني إلا في الأصول والفروع فلا يشترط الإرث وعلى هذا فابن البنت يجب عليه الإنفاق على جدّه مع أن ابن البنت لا يرث من ذوي الأرحام ولكنه يجب عليه أن ينفق على جده طيب لماذا قال لعموم قوله (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن )) ثم قال وعلى الوارث فدل هذا على أن المولود له يجب عليه الإنفاق سواء كان وارثا أو غير وارث ولا لا هذا بالنسبة لإنفاق الأصول على الفروع واضح من الآية إنفاق الأصول على الفروع لكن بالنسبة لإنفاق الفروع على الأصول هل في الآية ما يدل عليه ليس في الآية ما يدل عليه ولذلك فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم وقال بعض العلماء إننا نؤيد رأينا هذا بقوله تعالى (( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا )) ومن أعظم المصاحبة في الدنيا معروفا أن ينفق عليهما الله أكبر
السائل : لا
الشيخ : رجلان أخوان أحدهما غني والآخر فقير والفقير منهما له ابن فقير هل يجب الإنفاق على الأخ ولا ما يجب
السائل : ما يجب
الشيخ : ما يجب لا لأخيه ولا لابن أخيه
السائل : لا يجب للأخ
السائل : والابن
الشيخ : ما يجب لهما لا تجب النفقة لهما لماذا لأنه لا يرثهما فأخوه لو مات يحجبه الابن كذا ولا لا وابن أخيه لو مات يحجبه أبوه واضح الآن إذا ليس عليه نفقة لهما لا الكلام شف أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه طيب لو فرضنا الأخ الذي له ابن غني وله أخ فقير وابن فقير الأخ غني وله أخ فقير وابن فقير يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه يجب يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه لأنه يرثه لأنه يرثه تصورتوا المسألة طيب الآن نقول في المسألة الأولى فاهمينها وحكمها المسألة الثانية زيد وعمر أخوان زيد وعمر أخوان زيد غني وله ابن زيد وله ابن هل يجب على زيد أن ينفق على عمر يجب لأنه لو مات عمر لورثه زيد لورثه زيد طيب زيد فقير وأخوه عمر فقير وابن زيد غني من ينفق عليه ابن زيد على زيد أبيه لأنه يرثه ولا ينفق على عمه لأنه لا يرثه لأنه لو مات عمه حجبه أبوه واضح كذا إذا القاعدة الآن أنه يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه والدليل قوله تعالى (( وعلى الوارث مثل ذلك )) على الوارث فقيّد الحكم بوصف الإرث فتكون هذه هي العلة وهي الإرث
السائل : ... معطوف
الشيخ : وش المعطوف
السائل : الآية
الشيخ : قوله (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك )) يعني كما أن على الأب رزقهن وكسوتهن وهو المولود له فعلى الوارث أيضا مثل ذلك طيب لو نظرنا إلى حال الناس اليوم هل يعملون بهذا أبدا ما يعملون مع الأسف إنهم ما يعملون تجده أخوه ميت من الجوع وهو يرث أخاه لو مات ومع ذلك لا إنفاق لا إنفاق ولكن مع عدم تحقق هذا الشرط وهو أن يكون المنفق وارثا هل تسقط الصلة ولا لا ما تسقط الصلة يعني الصلة بين الأقارب وارثين أو غير وارثين واجبة حتى لو هم غير وارثين لكن الصلة شيء والإنفاق شيء آخر يقول عندي إلا في الأصول والفروع إلا في الأصول والفروع هذه استثناء من أين من كونه وارث يعني إلا في الأصول والفروع فلا يشترط الإرث وعلى هذا فابن البنت يجب عليه الإنفاق على جدّه مع أن ابن البنت لا يرث من ذوي الأرحام ولكنه يجب عليه أن ينفق على جده طيب لماذا قال لعموم قوله (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن )) ثم قال وعلى الوارث فدل هذا على أن المولود له يجب عليه الإنفاق سواء كان وارثا أو غير وارث ولا لا هذا بالنسبة لإنفاق الأصول على الفروع واضح من الآية إنفاق الأصول على الفروع لكن بالنسبة لإنفاق الفروع على الأصول هل في الآية ما يدل عليه ليس في الآية ما يدل عليه ولذلك فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم وقال بعض العلماء إننا نؤيد رأينا هذا بقوله تعالى (( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا )) ومن أعظم المصاحبة في الدنيا معروفا أن ينفق عليهما الله أكبر
تتمة الشرط الرابع: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه.
الشيخ : طيب عندنا أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه الفقهاء يزيدون شرطا وقيدا في هذه المسألة ويقولون وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب بفرض أو تعصيب وأما إذا كان وارثا بالرحم فلا يجب الإنفاق عليه يعني بعض العلماء وهم فقهاء والحنابلة يقولون لابد أن يكون وارثا بفرض أو تعصيب فعلى هذا الوارث بالرحم لا يجب عليه النفقة كالخال مثلا لا يجب عليه الإنفاق على ابن أخته لأنه يرث بالرحم لا بالفرض والتعصيب ولكن ظاهر الآية يخالف ما ذهبوا إليه لأن قوله (( وعلى الوارث )) يشمل من الوارث بفرض أو تعصيب أو رحم فما دام هذا الإنسان الغني وارثا لهذا الإنسان الفقير فإن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب الإنفاق عليه ويقولون إلا في الأصول والفروع ففي الأصول لا يجب أن يكون أو لا يشترط أن يكون وارثا يعني أنه يجب على الأصل أن ينفق على فرعه وإن لم يكن وارثا منه الدليل من القرآن قال الله تعالى (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن )) ثم قال (( وعلى الوارث مثل ذلك )) فدل هذا على أن المولود له لا يشترط أن يكون وارثا وأنه بمجرد أن يكون أصلا يجب عليه أن ينفق على فرعه فإن العطف يقتضي وش يقتضي المغايرة لكن بقينا فيما إذا كان فرعا يريد أن ينفق على أصله مثل ابن البنت له جد فقير الجد هذا أصل أليس هكذا هل يجب على ابن البنت أن ينفق عليه نقول نعم يجب بناء على هذه القاعدة يجب وإن لم يكن وارثا له لأن الأصول والفروع لا يشترط فيهم الإرث ذكرنا الدليل للأصول لكن ماهو الدليل للفروع الدليل للفروع يمكن أن يستدل له بقوله تعالى ( أنت ومالك لأبيك ) فإذا كان الإنسان وماله لأبيه فلا يمكن أن يتبطر الإنسان بالمال وجده أو أبوه فقير ولكنه في الحقيقة هذا الدليل لا ينطبق على الجد فمن فوقه ولا ينطبق أيضا على أبي الأم لأن الجد لا يتملك من مال ابنه ولا من مال ابن بنته وإنما يمكن أن يقال في التعليل لأن الأصول لهما من الحق ما ليس للحواشي فالأصول مثلا أنا ابن ولي أب أو جد فقير لهما الحق أكثر مما لأخي ولعمي ولخالي وما أشبه ذلك طيب هذا الشرط الرابع
كيفية توزيع النفقة على الأقارب.
الشيخ : وإذا قلنا إن المسألة مبنية على الإرث فتكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم إلا مع الأب فينفرد بها تكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم فمثلا إذا كان رجل له أخوان رجل فقير له أخوان غنيّان فهما يرثانه ولا لا أنصافا تكون النفقة عليهما أنصافا إذا كان له أخ من أم وأخ شقيق كلاهما غني وهو فقير كيف توزع النفقة على الأخ من الأم السدس وعلى الأخ الشقيق الباقي لأنهما يرثانه كذلك فإذا قال قائل ما هو الدليل قلنا الدليل على ذلك أن الله تعالى رتب الإنفاق على الإرث فيقوى الإنفاق ويضعف بحسب قوة هذا الوصف وضعفه ما دام الحكم معلقا بوصف فإنه يقوى الحكم بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف فنقول أنت الآن وارث للسدس أنت الأخ من الأم عليك السدس وأنت أيها الأخ الشقيق وارث للباقي فعليك الباقي وفي أم وأخوين على الأم السدس وعلى الأخوين الباقي كم عليهما خمسة أسداس لأنه لو مات لورثوه كذلك لو مات عن أمه وأخويه لكان لأمه السدس وللأخويه الباقي طيب وفي أم وأخ غني وأخ فقير نعم كيف تكون على الأم السدس وعلى الأخ الثاني لا النصف بعد السدس لأنه ما يرث منه إلا النصف بعد السدس ويكون الباقي من النفقة ليس على أحد لأننا إذا قدرنا النفقة بالإرث فإنه إذا مات عن أمه وأخيه الشقيق وأخويه يكون للأم السدس وللأخوين لكل واحد منهما نصف ما بقي فنقول للأم سدس النفقة وعلى الأخ الشقيق نصف الباقي وأما النصف الآخر فلا يجب عليه لأنه يقول إنما يجب الإنفاق عليك بسبب الإرث وأنا لا أرث منك إلا هذا طيب في أخ شقيق له ابن فقير وله أخ غني الأخ شقيق فقير وابنه فقير وله أخ غني كيف يكون أخوان زيد وعمر زيد فقير وله ابن فقير وعمر غني كيف تكون النفقة
السائل : ما عليه
الشيخ : ليش ما تجب على الأخ لأنه ما يرث ولا تجب على الابن لأنه فقير كذا طيب في الأصول والفروع المسألة ليس مبنية على الإرث ولهذا رجل له أم فقيرة له أم فقيرة وله جدة موسرة الجدة لا ترث ولا لا ومع ذلك تجب عليها النفقة والسبب لأنها من الأصول والأصول النفقة فيها ليست مبنية على الإرث بل مبنية على الكفاية فيجب الإنفاق على الأصول والفروع مطلقا إنفاقا واجبا ليس مبنيا على إرث وعلى هذا فالمثال الذي ذكرنا قبل قليل في أم وأخ شقيق وأخ فقير شقيق أيضا نقول التتمة في هذه الحالة على من على الأم الأم عليها السدس أصلا وهذا عليه النص ونرجع إلى الأم ونقول عليك التتمة لأن الإنفاق منكِّ ليس مبنيا على الإرث طيب إذا كان عندنا ابن فقير وابن ابن غني وجد نعم تجب على ابن الابن تصوروا عندنا ثلاثة زيد وعمر وبكر زيد جد وعمر أب وبكر ابن بكر غني وزيد وعمر فقيران تجب النفقة على بكر ولا ما تجب تجب عليه لأبيه ولجده أيضا تجب عليه لأبيه ولجده لماذا لأن الأصول والفروع ليست النفقة فيهما مبنية على الإرث بل هي على الكفاية بل هي على الكفاية
السائل : خلافا للقول الأول يعني
الشيخ : خلافا لا ماهو للقول الأول خلافا للنوع الأول اللي هو الحواشي لابد من الإرث وأما الأصول والفروع فلا يشترط الإرث
السائل : ... .
الشيخ : هو لا لا الأب يحجب الجد الأب يججب الجد والابن يجحب ابنه ولكننا مع ذلك نقول لكم الأصول والفروع ما يشترط فيهما الإرث .
السائل : ما عليه
الشيخ : ليش ما تجب على الأخ لأنه ما يرث ولا تجب على الابن لأنه فقير كذا طيب في الأصول والفروع المسألة ليس مبنية على الإرث ولهذا رجل له أم فقيرة له أم فقيرة وله جدة موسرة الجدة لا ترث ولا لا ومع ذلك تجب عليها النفقة والسبب لأنها من الأصول والأصول النفقة فيها ليست مبنية على الإرث بل مبنية على الكفاية فيجب الإنفاق على الأصول والفروع مطلقا إنفاقا واجبا ليس مبنيا على إرث وعلى هذا فالمثال الذي ذكرنا قبل قليل في أم وأخ شقيق وأخ فقير شقيق أيضا نقول التتمة في هذه الحالة على من على الأم الأم عليها السدس أصلا وهذا عليه النص ونرجع إلى الأم ونقول عليك التتمة لأن الإنفاق منكِّ ليس مبنيا على الإرث طيب إذا كان عندنا ابن فقير وابن ابن غني وجد نعم تجب على ابن الابن تصوروا عندنا ثلاثة زيد وعمر وبكر زيد جد وعمر أب وبكر ابن بكر غني وزيد وعمر فقيران تجب النفقة على بكر ولا ما تجب تجب عليه لأبيه ولجده أيضا تجب عليه لأبيه ولجده لماذا لأن الأصول والفروع ليست النفقة فيهما مبنية على الإرث بل هي على الكفاية بل هي على الكفاية
السائل : خلافا للقول الأول يعني
الشيخ : خلافا لا ماهو للقول الأول خلافا للنوع الأول اللي هو الحواشي لابد من الإرث وأما الأصول والفروع فلا يشترط الإرث
السائل : ... .
الشيخ : هو لا لا الأب يحجب الجد الأب يججب الجد والابن يجحب ابنه ولكننا مع ذلك نقول لكم الأصول والفروع ما يشترط فيهما الإرث .
الأب إذ كان كافرا فهل تجب نفقته.؟
الشيخ : نعم يا دبيان
السائل : هل تجب النفقة إذا كان الأب كافرا
الشيخ : إذا كان كافرا لا تجب نفقته لا تجب نفقته ولكنه لا تجب نفقته ولكنه يجب وصله فقط
السائل : ... .
السائل : هل تجب النفقة إذا كان الأب كافرا
الشيخ : إذا كان كافرا لا تجب نفقته لا تجب نفقته ولكنه لا تجب نفقته ولكنه يجب وصله فقط
السائل : ... .
تتمة كيفية توزيع النفقة على الأقارب.
الشيخ : والأب فإنها توزع فإذا حصل نقص رجعنا إلى الأصول والفروع يكملون طيب عندنا يقول " تكون نفقة على الوارثين بقدر إرثهم إلا مع الأب فينفرد بها الأب " ينفرد بالإنفاق على أولاده حتى لو معه للوالد ولهذا الزوج ينفق على زوجته وعلى من وعلى أولاده وهي لا تنفق على أولادها منه أليس كذلك ولو قلنا إن المسألة مع الأب مبنية على الإرث لكان يجب على الأم السدس مثلا ويكون على الأب الباقي أو مرة ثانية للتوضيح هذا ابن فقير له أم موسرة وأب موسر من النفقة عليه على الأب ينفرد بها ولو قلنا إنها مبنية على الإرث لكان على الأم السدس نعم وعلى الأب الباقي طيب أم وجدّ أم موسرة وجدّ موسر كيف توزع بقدر الإرث بقدر الإرث يكون على الأم السدس وعلى الجد الباقي لماذا لأن الذي ينفرد بالنفقة إذا كان معه غيره من هو الأب فقط وأما بقية الوارثين فعلى حسب الإرث لكن إن كانوا حواشي فإنه لا يجب عليهم إلا بقدر إرثهم سواء أتموا النفقة أم لا ففي ثلاثة إخوة اثنان فقيران وواحد غني لا يجب على الغني إلا نصف النفقة لكل منهما لا يجب على الغني إلا نصف النفقة لأنه لو مات أحدهما ما أخذ إلا النص لكن في الأصول والفروع تبنى النفقة على الميراث بقدر الإرث فيما عدى الأب ولكن إذا لم تكفِ وش يجب يجب الإكمال إذا لم تكفِ وجب الإكمال طيب أرجو أن نكون فهمنا الآن توزع النفقة على الوارثين بقدر الإرث إلا مع الأب فإنه ينفرد بها والدليل على ذلك حديث هند بنت عتبة لما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح قال ( خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف ) ما يكفيك وبنيك ولم يجعل عليها شيئا من نفقة أولادها فدل هذا على أن الأب ينفرد بنفقة أولاده طيب إذا طبقنا الواقع على هذا الحكم الشرعي نجد الناس قائمين بالواجب
السائل : لا
السائل : لا
اضيفت في - 2006-04-10