كتاب النفقات والجنايات والديات-02a
تتمة كيفية توزيع النفقة على الأقارب.
الشيخ : له الحق أن يأخذ بغير إذنه ورضاه يعني إذا انفرد بشيء من ماله أخذه لنفقته لأننا لو تركنا الناس وإهمالهم ما قامت الأمور ولكن الآن الحمدلله في الوقت الحاضر يكاد الناس يقومون على كفاية لو أردتم تجد فقير ما تجد اللهم إلا إن كان يكلف نفسه ديون ولا غيره غير محتاج إليها ولهذا سداد الديون ما يجب على الإنسان لو كان منفقا فلا يجب على الأب مثلا أن يقضي دين ابنه ليس بواجب إنما النفقة التي لحفظ النفس هذه واجبة بالشروط المرعية التي ذكرناها نعم
ما معنى قوله تعالى :(( ... وعلى الوارث مثل ذلك )).؟
الشيخ : نعم
السائل : ... نفقة الحصول على جواز قلنا الدليل على ذلك قول الله تعالى (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن )) ثم قال (( وعلى الوارث مثل ذلك )) كيف الاستدلال هنا
الشيخ : الاستدلال إنه جعل المولود له عليه النفقة مطلقا لأنه مولود له
السائل : ... (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ))
الشيخ : رزق المرأة التي ترزق (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ))
السائل : ما ترضع ولده
الشيخ : الصحيح ترضه ولده (( وعلى المولود له )) و (( يرضعن أولادهن )) هل أولاد اللي لهن هم مولودين ليه فعليّ أنا أيها ... رزقهن وكسوتهن بالمعروف
السائل : من أجل الرضاعة يعني
الشيخ : من أجل الرضاعة
السائل : ... نفقة الحصول على جواز قلنا الدليل على ذلك قول الله تعالى (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن )) ثم قال (( وعلى الوارث مثل ذلك )) كيف الاستدلال هنا
الشيخ : الاستدلال إنه جعل المولود له عليه النفقة مطلقا لأنه مولود له
السائل : ... (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ))
الشيخ : رزق المرأة التي ترزق (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ))
السائل : ما ترضع ولده
الشيخ : الصحيح ترضه ولده (( وعلى المولود له )) و (( يرضعن أولادهن )) هل أولاد اللي لهن هم مولودين ليه فعليّ أنا أيها ... رزقهن وكسوتهن بالمعروف
السائل : من أجل الرضاعة يعني
الشيخ : من أجل الرضاعة
فصل في نفقة الرقيق والبهائم.
الشيخ : طيب يقول تجب النفقة للمملوك من آدمي أو بهائم بقدر الحاجة الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) والحديث في مسلم ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) واللام في قوله للمملوك للاستحقاق وليست للملك لأن المملوك لا يملك يعني يستحق على سيده المالك أن يطعمه وأن يكسوه وألا يكلفه من العمل إلا ما يطيق هذا بالنسبة للمملوك الآدمي بالنسبة للمملوك غير الآدمي قول النبي صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) وقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي حبست الهرة ( دخلت امرأة النار في هرة لها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ) فدل هذا على وجوب الإنفاق على المملوك من البهائم ثم إن الإنسان مأمور برحمة هذه البهائم وهو مسؤول عنها فوجب عليه أن ينفق عليها وقوله بقدر الحاجة هذا ليس كنفقة الزوجة استعمال النفقة بالقريب لأن نفقة القريب بقدر الحاجة ونفقة الزوجة بقدر حال الزوج إذا كان موسرا يعطيها نفقة موسر ولو كانت فوق حاجتها لكن لغيره تكون لقدر الحاجة فإذا قدرنا أن هذا الرجل يأكل أطيب الطعام ويلبس أحسن الثياب ويسكن أحسن القصور لكنه قد جعل مملوكه في بيت عادي وألبسه لباسا عاديا وأطعمه طعاما عاديا يبرأ بذلك ولا لا يبرأ ولكن الأفضل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعمه مما يطعم وأن يكسوه مما يلبس هذا هو الأفضل ولكن الواجب بقدر الحاجة فإن عجز المالك عنها أجبر على إخراجه من ملكه على من ينفق عليه أو تأجيره بنفقته حطوا بالكم يا جماعة إن عجر المالك عن النفقة يجبر شف عجز ترى غير امتنع إذا امتنع من النفقة ماذا نعمل نجبره على النفقة لكن إذا عجز عن النفقة نقول أخرج هذا من ملكك لمن ينفق عليه أيضا لا تخرجه لإنسان فقير لابد أن تخرجه لمن ينفق عليه غني معروف بعدم الشح أو تأجيره بنفقته يؤجره بنفقته إذا كان حيوانا مأكولا نزيد أمرا ثالثا وهو ذبحه يذبحه ويبيع لحمه أو يأكله وأما أن يبقيه هكذا فلا طيب إذا كان حيوانا غير مأكول ولا يمكن الانتفاع به ولا يمكن بيعه مثل إيش يا عبدالرحمن
السائل : الكلب
الشيخ : لا الكلب ماهو ... .
السائل : الحمار
الشيخ : الحمار لكن المشكلة وش الإثم الحمار يقولون إنه إذا انكسر ما يجبر كسره أبد فمعنى هذا أنه إذا انكسر سيبقى شوكة في حلق صاحبه نعم لا يقدر يبيعه ما أحد بيأخذه ولا يمكن أيضا يؤجره لأنه ما يمشي فماذا يصنع ولا يمكن يذبحه لأنه ما يؤكل
السائل : ... .
الشيخ : يسيبه يعني يطلع به للبر ويسيّبه بكيفه فيه حلين الحل الأول هذا الذي ذكرتم ويمكن أن يستدل له بقول ابن جابر أنه كان على جمل فأعيا فأراد أن يسيّبه طيب يتركه إن ... بكيفه نعم مع إنه جمل يمكن يؤكل والطريقة الثانية إنه يقتله يقتله لأن بقاءه كذا فيه إضاعة مال عظيمة إضاعة إذا كان مثلا يأكل باليوم نقول عشرة ريالات كل يوم عشرة اضربها في ثلاثمئة وستين أيام السنة ثلاثة آلاف وستمئة ريال كل سنة ثلاثة آلاف وستمئة ريال مع مافي ذلك من مؤونة تنظيف محله وتعبه ويمكن إذا أبقى مكانه يكون هذا المكان له رائحة كريهة مؤذية هذا ما تجيز به الشريعة ولهذا نقول الآن المخرج من هذا إما أن تخرج به إلى البر وتخليه والله سبحانه وتعالى يقضي عليه ما يريد وإما أن تقتله وتخرج به أما أن يبقى هكذا تضيع مالك بشيء لا فائدة منه فهذا لا يجوز نعم
السائل : قول يقول ... ما قلنا بيعه
الشيخ : وشلون
السائل : ما قلنا في ذلك تبيعه أو ... .
الشيخ : ماهو بلازم المهم إذا أخرجه عن ملكه سواء ببيع أو بهبة كله واحد أو بصدقة مثلا نعم
السائل : قررنا بيعه ... .
الشيخ : إيه معلوم ما يجوز إني أعطيه إنسان أعرف إنه ما يقدر ينفق عليه وش الفائدة يكون هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار أنا مثلا بعطي هذا الحيوان لأني أنا عاجز عنه لإنسان أعرف إنه فقير ماهو كاد عليه وش الفائدة وحنا لما أمرناه بإخراجه أو أجبرناه على إخراجه من ملكه وجوارا من هذا لأجل ينفق عليه فأنا أخرجه إلى شخص لا ينفق ما له فائدة نعم.
السائل : الكلب
الشيخ : لا الكلب ماهو ... .
السائل : الحمار
الشيخ : الحمار لكن المشكلة وش الإثم الحمار يقولون إنه إذا انكسر ما يجبر كسره أبد فمعنى هذا أنه إذا انكسر سيبقى شوكة في حلق صاحبه نعم لا يقدر يبيعه ما أحد بيأخذه ولا يمكن أيضا يؤجره لأنه ما يمشي فماذا يصنع ولا يمكن يذبحه لأنه ما يؤكل
السائل : ... .
الشيخ : يسيبه يعني يطلع به للبر ويسيّبه بكيفه فيه حلين الحل الأول هذا الذي ذكرتم ويمكن أن يستدل له بقول ابن جابر أنه كان على جمل فأعيا فأراد أن يسيّبه طيب يتركه إن ... بكيفه نعم مع إنه جمل يمكن يؤكل والطريقة الثانية إنه يقتله يقتله لأن بقاءه كذا فيه إضاعة مال عظيمة إضاعة إذا كان مثلا يأكل باليوم نقول عشرة ريالات كل يوم عشرة اضربها في ثلاثمئة وستين أيام السنة ثلاثة آلاف وستمئة ريال كل سنة ثلاثة آلاف وستمئة ريال مع مافي ذلك من مؤونة تنظيف محله وتعبه ويمكن إذا أبقى مكانه يكون هذا المكان له رائحة كريهة مؤذية هذا ما تجيز به الشريعة ولهذا نقول الآن المخرج من هذا إما أن تخرج به إلى البر وتخليه والله سبحانه وتعالى يقضي عليه ما يريد وإما أن تقتله وتخرج به أما أن يبقى هكذا تضيع مالك بشيء لا فائدة منه فهذا لا يجوز نعم
السائل : قول يقول ... ما قلنا بيعه
الشيخ : وشلون
السائل : ما قلنا في ذلك تبيعه أو ... .
الشيخ : ماهو بلازم المهم إذا أخرجه عن ملكه سواء ببيع أو بهبة كله واحد أو بصدقة مثلا نعم
السائل : قررنا بيعه ... .
الشيخ : إيه معلوم ما يجوز إني أعطيه إنسان أعرف إنه ما يقدر ينفق عليه وش الفائدة يكون هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار أنا مثلا بعطي هذا الحيوان لأني أنا عاجز عنه لإنسان أعرف إنه فقير ماهو كاد عليه وش الفائدة وحنا لما أمرناه بإخراجه أو أجبرناه على إخراجه من ملكه وجوارا من هذا لأجل ينفق عليه فأنا أخرجه إلى شخص لا ينفق ما له فائدة نعم.
الأسئلة :
السائل : ... نفقته النفقة عليه
الشيخ : نفقة الحيوان يعني يؤجره ثم قال الحضانة نعم فوصل إلى الثاني بطريق مباح فلا حرج فيه والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود فيأكل من طعامهم ويشتري منهم مع أنهم يأكلون الربا يأكلون الربا والسحت وكذلك أيضا أهدي تصدق على بريرة بلحم وهو حرام عليه فقال هو لها صدقة ولنا هدية نعم فدل هذا على أن الكلام على وصول المال إلى الشخص ماهو إلى الشخص الآخر المنتقل منه فلا يعتبر حال الأول لكننا نقول إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى الأكل من هذا المال المحرم فلا ينبغي أن يأكل منه أما إذا كان بحاجة فلا حرج عليه
الشيخ : نفقة الحيوان يعني يؤجره ثم قال الحضانة نعم فوصل إلى الثاني بطريق مباح فلا حرج فيه والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود فيأكل من طعامهم ويشتري منهم مع أنهم يأكلون الربا يأكلون الربا والسحت وكذلك أيضا أهدي تصدق على بريرة بلحم وهو حرام عليه فقال هو لها صدقة ولنا هدية نعم فدل هذا على أن الكلام على وصول المال إلى الشخص ماهو إلى الشخص الآخر المنتقل منه فلا يعتبر حال الأول لكننا نقول إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى الأكل من هذا المال المحرم فلا ينبغي أن يأكل منه أما إذا كان بحاجة فلا حرج عليه
متى يجب على الوالد أن ينفق على ولده.؟
السائل : الأبناء يا شيخ ما لهم سن محدد الأبناء بخصوص النفقة ما في سن محدد
الشيخ : إيش
السائل : سن محدد
الشيخ : لا ما لك سن محدد ما دام محتاجا فتجب النفقة عليه يعني العلة الحاجة قد يكون مثلا الابن هناك غير محتاج افرض إنه مثلا دخل في مدرسة تحفيظ القرآن وصار يأخذ راتب هذا الراتب يكفيه ما يجب على الأب إنه ينفق عليه ما يجب عليه نعم
الشيخ : إيش
السائل : سن محدد
الشيخ : لا ما لك سن محدد ما دام محتاجا فتجب النفقة عليه يعني العلة الحاجة قد يكون مثلا الابن هناك غير محتاج افرض إنه مثلا دخل في مدرسة تحفيظ القرآن وصار يأخذ راتب هذا الراتب يكفيه ما يجب على الأب إنه ينفق عليه ما يجب عليه نعم
هل يعطى الأولاد على نفقتهم دراهم أم يشترى لهم ما يحتاجون.؟
السائل : هل التوفيق بين الأبناء أن ينفق عليهم أو يعطيهم المال ... .
الشيخ : ما يجوز ما يجوز مثل هذا يستطيع إنه يشتري له الأشياء الحاجيات اللي يحتاج ولا يعطيه الدارهم ولا الدراهم في الحقيقة حتى نرى الآن إنه ما ينبغي إنه يعطى الشاب دراهم مهما كان إذا قال مثلا أئمن لك جميع الحوائج اللي تريد
الشيخ : ما يجوز ما يجوز مثل هذا يستطيع إنه يشتري له الأشياء الحاجيات اللي يحتاج ولا يعطيه الدارهم ولا الدراهم في الحقيقة حتى نرى الآن إنه ما ينبغي إنه يعطى الشاب دراهم مهما كان إذا قال مثلا أئمن لك جميع الحوائج اللي تريد
هل يجب التعديل بين الأولاد في الإنفاق.؟
الشيخ : طيب ما رأيكم مثلا في الإنفاق هل يجب التعديل بين الأولاد فيه ولا ما يجب وهذه مسألة تقدم أيضا ذكرها يجب التعديل
السائل : لا قدر الحاجة
الشيخ : العدل هو أن تعطي كل إنسان ما يستحق هذا العدل أن تعطي كل إنسان ما يستحق ولا يجب التسوية يجب العدل دون التسوية لأنك لو قلنا يجب التسوية كان لصار واحد طويل واحد قصير وشريت للطويل ثوب تشتري للقصير ثوب وبزيادة ولا لا الفرق تعطيه الفرق وهذا ليس بلازم واحد مثلا يأكل أكل كثير وواحد مثلا يأكل الخبزتين واحد خبزة تعطي الخبزة قيمة الخبزة الثانية نعم نقول يجب العدل ولهذا ربما واحد يحتاج إلى مثلا كتب دينية يقرأ بها والآخر ما يحتاج ما تعطي الآخر تشتري لهذا كتب ولا تشتري للثاني المرأة مثلا البنت تحتاج إلى حلي تشتري لها مثلا قرطة في أذنيها تساوي كم ستمئة ريال والولد يحتاج إلى طاقية نعم كم خمسة ريالات فالحاصل أن هذا يرجع إلى الحاجة طيب ما رأيكم في السيارة أحد الأولاد صغير والثاني كبير يبي يشتري سيارة هل يجوز إني أشتري لهذا سيارة ولا ما أشتري للثاني لا ما يجوز يجوز إني أدفع حاجته أشتري له سيارة يستعمله وهي باسمي باسمي أنا يالأب أخلي أدفع حاجته لأنه هو ماهو محتاج إلى عين السيارة وش محتاج له إلى استعمالها في حاجاته استعمالها في حاجاته يزول إذا اشتريتها أنا باسمي وأعطيتها إياه يستعملها ولهذا ما يجوز إني أكتبها باسمه دون الآخرين لأنه لا يحتاج إلى عين السيارة لو أمنت له سائق يروح ويجيبه بدون سيارة أشتريها يكفي ولا ما يكفي يكفي فإذا هذه النقطة مهمة لأن بعض الناس تخفى عليهم يقول هذا الولد الكبير محتاج إلى سيارة بأشتري له ويكتبها باسمه وهذا خطأ يجب أن يكتبها الوالد باسمه هو ويخلي الولد الكبير يكون محتاج له يستعمله لأجل إذا مات تكون هذه السيارة في الميراث من التركة كل يدينها
السائل : ما يغير ... السيارة ترجع إلى المالك
الشيخ : كيف
السائل : ما يعني ما إكراه من الملك للابن ما في إكراه
الشيخ : إذا كتبها باسمه وحصل مثلا خلاف فيما بعد مين تكون له لمن تكون باسمه حتى نظاما عند الدولة وحتى شرعا عند المحكمة فإذ ناس يبدو ولا باسمي أنا ... نعم
السائل : ... الزواج
الشيخ : من جهة الزواج إذا احتاج أحدهم للزواج يزوجوه ولا أقصد للآخرين الآخرين إذا بلغوا مبلغ هذا الولد وطلبوا الزواج زوجتهم افرض إني زوجت الكبير والمهر خمسة آلاف وجاء زواج الصغار المهر خمسين ألف يجب أعطي هذاك خمسة وأربعين ألف لا ما يجب لأن المقصود دفع الحاجة نعم
السائل : لكن في مسألة إذا كان الأب يريد كلهم يعني بلغوا ... .
الشيخ : إيه لأنه قد يموت قبل أن يبغاه الثاني هو ثم المقصود من هذا دفع حاجة الابن ودفع الحاجة تكون بإعارة السيارة يعني ماهو بشرط أن يملكه الابن ليس شرط انتفاعه أن يملكها ينتفع بها وهي لأبيه
السائل : طيب إن كان له إخوة ... .
الشيخ : يرجع بها يرجع بها الآن وتكتب باسمه مثل ما قال العلماء أو إذا كانوا كلهم الآن بالغين مبلغ أخذ السيارات يعطيهم نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيش طيب الحضانة حنا يا جماعة ترى المقرر طويل المقرر طويل واللي ... أهم من هذا
السائل : لا قدر الحاجة
الشيخ : العدل هو أن تعطي كل إنسان ما يستحق هذا العدل أن تعطي كل إنسان ما يستحق ولا يجب التسوية يجب العدل دون التسوية لأنك لو قلنا يجب التسوية كان لصار واحد طويل واحد قصير وشريت للطويل ثوب تشتري للقصير ثوب وبزيادة ولا لا الفرق تعطيه الفرق وهذا ليس بلازم واحد مثلا يأكل أكل كثير وواحد مثلا يأكل الخبزتين واحد خبزة تعطي الخبزة قيمة الخبزة الثانية نعم نقول يجب العدل ولهذا ربما واحد يحتاج إلى مثلا كتب دينية يقرأ بها والآخر ما يحتاج ما تعطي الآخر تشتري لهذا كتب ولا تشتري للثاني المرأة مثلا البنت تحتاج إلى حلي تشتري لها مثلا قرطة في أذنيها تساوي كم ستمئة ريال والولد يحتاج إلى طاقية نعم كم خمسة ريالات فالحاصل أن هذا يرجع إلى الحاجة طيب ما رأيكم في السيارة أحد الأولاد صغير والثاني كبير يبي يشتري سيارة هل يجوز إني أشتري لهذا سيارة ولا ما أشتري للثاني لا ما يجوز يجوز إني أدفع حاجته أشتري له سيارة يستعمله وهي باسمي باسمي أنا يالأب أخلي أدفع حاجته لأنه هو ماهو محتاج إلى عين السيارة وش محتاج له إلى استعمالها في حاجاته استعمالها في حاجاته يزول إذا اشتريتها أنا باسمي وأعطيتها إياه يستعملها ولهذا ما يجوز إني أكتبها باسمه دون الآخرين لأنه لا يحتاج إلى عين السيارة لو أمنت له سائق يروح ويجيبه بدون سيارة أشتريها يكفي ولا ما يكفي يكفي فإذا هذه النقطة مهمة لأن بعض الناس تخفى عليهم يقول هذا الولد الكبير محتاج إلى سيارة بأشتري له ويكتبها باسمه وهذا خطأ يجب أن يكتبها الوالد باسمه هو ويخلي الولد الكبير يكون محتاج له يستعمله لأجل إذا مات تكون هذه السيارة في الميراث من التركة كل يدينها
السائل : ما يغير ... السيارة ترجع إلى المالك
الشيخ : كيف
السائل : ما يعني ما إكراه من الملك للابن ما في إكراه
الشيخ : إذا كتبها باسمه وحصل مثلا خلاف فيما بعد مين تكون له لمن تكون باسمه حتى نظاما عند الدولة وحتى شرعا عند المحكمة فإذ ناس يبدو ولا باسمي أنا ... نعم
السائل : ... الزواج
الشيخ : من جهة الزواج إذا احتاج أحدهم للزواج يزوجوه ولا أقصد للآخرين الآخرين إذا بلغوا مبلغ هذا الولد وطلبوا الزواج زوجتهم افرض إني زوجت الكبير والمهر خمسة آلاف وجاء زواج الصغار المهر خمسين ألف يجب أعطي هذاك خمسة وأربعين ألف لا ما يجب لأن المقصود دفع الحاجة نعم
السائل : لكن في مسألة إذا كان الأب يريد كلهم يعني بلغوا ... .
الشيخ : إيه لأنه قد يموت قبل أن يبغاه الثاني هو ثم المقصود من هذا دفع حاجة الابن ودفع الحاجة تكون بإعارة السيارة يعني ماهو بشرط أن يملكه الابن ليس شرط انتفاعه أن يملكها ينتفع بها وهي لأبيه
السائل : طيب إن كان له إخوة ... .
الشيخ : يرجع بها يرجع بها الآن وتكتب باسمه مثل ما قال العلماء أو إذا كانوا كلهم الآن بالغين مبلغ أخذ السيارات يعطيهم نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيش طيب الحضانة حنا يا جماعة ترى المقرر طويل المقرر طويل واللي ... أهم من هذا
باب الحضانة: تعريفها وحكمها.
الشيخ : الحضانة تعريف الحضانة هي حفظ المحضون وصيانته عن ما يضره والقيام بمصالحه حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عن ما يضره هذه الحضانة هذا تعريفها وهي مشتقة من الحضن من الحضن لأن الحاضن يضم المحضون إليه إذا تعريفها شرعا هي حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وصيانته عن ما يضره وهذا هو الأصل فيها وهو أمر أساسي يجب أن تكون الحضانة مركزة عليه وهي واجبة الحضانة واجبة ودليل وجوبها قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) فإن وقاية الأهلين من النار يكون بحفظهم بالقيام بمصالحهم وصونهم عن ما يضرهم والتعليل أيضا لأن ترك هؤلاء الحفاظ بدون حاضن يكون سببا لفسادهم وبالتالي لفساد المجتمع كله لأن المجتمع كماهو معروف أفراد فإذا كان هذا الفرد فاسدا أفسد من حوله ثم فسد الناس بسبب هذا الإهمال هي واجبة إذا دليل وجوبها قرآن وتعليل وقد نقول أيضا من دليل وجوبها في السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم ( مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ) فإن هذا نوع من الحضانة تجب لحفظ صغير ومجنون ومختل العقل لكبر أو غيره معلوم الصغير حده من لم يبلغ والمجنون هو فاقد العقل ومختل العقل بين عاقل والمجنون يصير لا هو مجنون كامل وليس عاقلا ويسمى عند العلماء يسمى بالمعتوه المعتوه بالهاء معتوه يعني ليس عاقلا وليس مجنونا لكبر أو غيره الكبر يختل به العقل ولا لا إيه نعم يصل الإنسان إلى حد يهذي به ولا يدري ما يقول هذا يجب حضانته وعلى هذا ربما نقول يجب على الابن حضانة أبيه يجب على الابن حضانة أبيه
من هو الأحق بالحضانة.؟
الشيخ : واختلف العلماء فيمن أحق بالحضانة وهل هي حق على الحاضن أو له نقول أما الأول من أحق بالحضانة فإنهم مع اختلافهم الطويل العريض لم يذكروا أدلة أدلة تطمئن إليها النفس النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأم ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) وقال ( الخالة بمنزلة الأم ) وليس هناك يعني إذا لم يكن منازع فالأمر بسيط لكن عند النزاع إذا قال الأب أنا اللي بحضن وقالت الأم أنا اللي بحضن أو قال الأخ أنا اللي بحضن وقالت الأخت أنا اللي بحضن نعم هنا يقع الإشكال أما إذا أخذها أحد الأقارب أخذ هذا المحضون أحد الأقارب ولم يقم نزاع فأظن المسألة ما تحتاج إلى كبير عناء ولا لا لكن عند النزاع أنا عندي الراجح يقول ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المذكور في البيتين " وقدم الأقرب " تقديم الأقرب هذا أمر يدل عليه الشرع ويدل عليه العقل أما الشرع فقد قال الله تعالى (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )) (( أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )) وأولو بمعنى أصحاب والأرحام بمعنى القرابات إذا كانت الأولوية مبنية على القرابة فكما سبق كل من كان بالوصف أقوى كان بالحكم أولى فنقول ما دام المسألة مبنية على القرابة فكل من كان أقرب فهو أولى من غيره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) فاعتبر الأقرب إذا نقول الأقرب هو المقدم فإذا تنازع في الحضانة أب وأمّ أمٍّ من تكون له الحضانة تكون للأب لأنه أقرب نعم طيب ثم الأنثى يعني ثم إذا استووا في الأقربية نقدم الأنثى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) وقد تنازعت الأم والأب في هذا فقال ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) طيب إذا إذا تنازع في الحضانة أب وأم مطلقة فلمن تكون الحضانة تكون للأم واضح الآن صار الأقرب مقدم ذكرا كان أم أنثى فإن تساووا في القرب فإنها تقدم الأنثى طيب قد يكونان ذكرين في منزلة واحدة أو أنثيين في منزلة واحدة كأخوين تنازعا في أخيهما أو أختين تنازعا في أخيهما يقول " وإن يكونا ذكرا أو أنثى " إن يكونا أي المتنازعان ذكرا يعني كلهما ذكر أو أنثى كل منهما أنثى " فأقرعن في جهة " أقرعن يعني استعمل القرعة بينهما إذا كانا في جهة واحدة إذا كانا في جهة واحدة " وقدم أبوة إن لجهات تنتمي " إذا كانوا ذكرين أو أنثيين فإن كانوا في جهة واحدة كجهة الأخوة مثلا فإننا نقرع بينهم مثال ذلك أخوان تنازعا في أخ لهما كل واحد يقول أبي أخوي عندي أنا اللي بحضنه من نقدم واحد من الأخوين اسمه علي والثاني اسمه بكر إن قلت نقدم بكرا قال علي لماذا وإن قلت نقدم عليا قال بكر لماذا فمالذي يفصل بينهما القرعة (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذا يختصمون )) حنا نقول هنا نستعمل القرعة فمن خرجت له القرعة أخذته عرفتم يا جماعة ولاحظوا إنه سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنه إذا اختاره أحد يفوت به مقصود الحضانة بمعنى أن أحد الأخوين نعرف أنه مهمل أو أنه فاسق لا يهمه أن يفسد هذا الولد أو يصلح فلا حق له في الحضانة لكن الكلام مع القيام بالواجب في كل منهما طيب إذا كانا في جهة أقرعنا تنازع في هذا خالان خالان كل واحد يقول أنا أريد أن يكون ابن أختي عندي فأيهما نقدم نأخذ بالقرعة لأنه مافي شيء يرجح أحدهما على الآخر فنقرع بينهما " وقدم أبوة إن لجهات تنتمي " يعني إذا كانوا في جهة المتنازعان كل منهما في جهة كخال وعم الخال والعم بالنسبة للقرب من المحضون في درجة واحدة ولا لا خاله أخو أمه وعمه أخو أبيه إذا هما في درجة واحدة والجهات مختلفة هل نقرع بينهما حينئذ لا بل نقول في هذه الحال نقدم الأبوة نقدم الأبوة فيأخذه العم دون الخال يأخذه العم بدون الخال فإذا قال قائل كيف تعطونه العم دون الخال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أنتِ أحق به ما لم تنكحي ) وقال ( الخالة بمنزلة الأم ) وهذا يقتضي أن تقدم الخال قلنا نعم لو تنازعا خال وخالة لكنا نقول نقدم الخالة لكن الآن اللي تنازع خال وعم ماهي بخالة وعمة خال وعم فنقدم في هذه الحال جهة الأبوة فهذا الضابط الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح عندنا وإلا فإذا نظرت إلى كلام الفقهاء وجدت اضطرابا غريبا يعني تتعجب كيف يضطربون هذا الاضطراب ولكنه عند التأمل لا تستغرب هذا لأن المسائل اللي مافيها نص وش ترجع إلى اجتهاد الناس واجتهاد الناس يختلف باعتبار مراعاة المصالح فلهذا اختلف العلماء في هذا اختلافا عظيما
بماذا تسقط الحضانة.؟
الشيخ : بماذا تسقط الحضانة تسقط الحضانة بما يفوت مقصودها بما يفوت به مقصودها المقصود من الحضانة فيما سبق هو صيانة المحضون عما يضره والقيام بمصالحه فإذا وجد شيء يفوّت المقصود فإن الحضانة تسقط ولا يجوز أن يقرّ بيد من لا يصونه ويصلحه ما يجوز مثال ذلك لو قدّر أن الحاضن حصل له اختلال في عقله اختلال في عقله فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يحضن لماذا لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يحضنه لو قدر أن هذا الحاضن حصل عليه نقص في دينه بمعنى أنه صار فاسقا ولا يقوم بمصالح الطفل ولا يهمه أن يصلح أو يفسد فإن حضانته أيضا تسقط لو قدّر مثلا أنه ليس بفاسق وأنه عدل لكنه ليس بقوي بمعنى أنه مهمل لا يراعِ أولاده ولا يؤدبهم فإنه أيضا تسقط حضانته لو قدّر أيضا إن هذا الرجل سافر وكان السفر يضر بالمحضون فإنها تسقط حضانته وتكون لمن بعده من المقيمين على كل حال ما دمنا أسسنا قاعدة وهي أن المقصود بالحضانة حفظ الطفل بالقيام بمصالحه وصونه عن ما يضره فمتى فات هذا المقصود سقطت الحضانة كذلك أيضا تزول بتزوج الأم بغير قريب من المحضون تزول الحضانة بتزوج الأم من غير قريب من المحضون إذا تزوجت الأم وقد عرفنا فيما سبق أن الأم أولى من الأب لأنه إذا اجتمع امرأة وذكر في درجة واحدة فالأنثى مقدمة على الذكر فالأم أحق لكن إذا تزوجت فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة واستدل بما أشرنا إليه من قبل في قصة ابنة حمزة حيث قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها مع أنها متزوجة فقالوا هذا دليل على أن الزواج زواج من لها الحضانة لا يسقط حضانتها ويرى بعض العلماء أن الزواج يسقط الحضانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي جاءت تشتكي إليه زوجها حين أراد أن يأخذ منها طفلها فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) أنت أحق به ما لم تنكحي فقوله ما لم تنكحي هذه غاية ولا علة
السائل : غاية
الشيخ : ترى بينهم فرق إن قلنا غاية فمعناه بمجرد النكاح يسقط حقها فلا يعود حقها لو طلقت وإذا قلنا علة فإنها ما دامت في الزواج تسقط حضانتها فإن طلقت أو مات عنها زوجها عادت حضانتها والراجح أنه أنه علة لأنها إذا تزوجت انشغلت بالزوج الجديد عن مصالح المحضون وربما يأتيها أولاد منه أيضا فيكون شأنها وأمرها موجها إلى هؤلاء الأولاد الجدد الذين يرعاهم أبوهم إذا يقول العلماء الآخرون إنها إذا تزوجت فإنها أحق يقول إن أمه أحق ما لم تتزوج وأن الزواج يقطع الحضانة مطلقا ولكن توسط آخرون في هذه المسألة وجمعوا بين الحديثين وقالوا إن تزوجت برجل قريب من المحضون يعني من أقارب عصباته أو ذوي رحمه فإنها لا تسقط لأن الشفقة من زوجها الجديد موجودة لكون المحضون قريبا له وإن تزوجت من أجنبي فإنها تسقط لأن الزوج الجديد لن ينظر إلى هذا المحضون نظر شفقة ورحمة وجمع آخرون بينهما بجمع آخر وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمع آخر وقال إن الزوج الجديد إذا رضي بالمحضون وعلم أن المحضون لن يضيع حقه بالتزوج فإن حقها لا يسقط إذا رضي الزوج الجديد ببقاء المحضون عند حاضنته وعلم أنه لا تفوت مصلحة المحضون بذلك فإن الحق لا يسقط وإلا سقط الحق فهذا القول ينظر فيه قائله إلى مصلحة الطفل ويقول متى ضاعت مصلحة الطفل بتزوجها بالزوج الجديد سقط حقها ومتى بقي فحقها باقي وهذا هو الأقرب الأقرب والله أعلم إن وجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا أن يقال إنه إذا لم تفت مصلحة المحضون بالزواج فإن حقها باقي لاسيما أنه إذا كان أبوه إذا أخذه من أمه أضاعه لأن بعض الناس إذا طلقوا الزوجة ومعها أولاد منه صغار ثم تزوجت أراد الإضرار بهم فقال أبي أخذ أولادي طبعا تعرفون الأولاد شفقة الأم عليهم شيء لا يدرك فيأخذهم ثم يجعلهم عند ضرة أمهم عند زوجته تضيعهم وتهملهم وربما يكون فيها حق عليهم فهذا لا يمكن أن يمكن من عمله ولذلك يغلط بعض القضاة الذين يأخذون بالمذهب حرفيا ويقولون متى تزوجت بأجنبي من محضون سقطت حضانتها ثم يأخذون من هذه المرأة ثمرة فؤادها وفلذ كبدها ثم يعطونه إلى من إلى ضرة لها لا ترحمهم ولا تخاف فيهم خالقا هذا لا يمكن أن يقال به في الحقيقة وهو خطر من تصرف بعض القضاة والواجب أن ينظر إذا علمنا أن الزوج يريد الإضرار ولا يهمه أن يضيع الولد أو لا يضيع فهذا يمنع منه يمنع منه بلا شك ويقال درءا لهذه المفسدة يشترط على الزوج الجديد أن أولادها معه ويصبر على حضانته إياهم ما داموا عنده وبهذا تزول المفسدة ويزول المحظور الذي يمكن أن يحصل بردهم إلى أبيهم على كل حال المذهب في هذه المسألة أن الأم أن الحاضن إذا تزوجت بقريب من المحضون لم يسقط الحق مثل ابن عم أو ابن خال أو ما أشبه ذلك وإن تزوجت بأجنبي ليس بينه وبين المحضون قرابة سقط حقها ولكن الصحيح في هذا النظر إلى مصلحة الطفل وأنه إن بقي الطفل في حضانتها على الوجه المطلوب فإن حقها باقي وأما إذا خيف ضياعه بالزوج الجديد وأولاده الجدد فإنها تسقط حقها
السائل : غاية
الشيخ : ترى بينهم فرق إن قلنا غاية فمعناه بمجرد النكاح يسقط حقها فلا يعود حقها لو طلقت وإذا قلنا علة فإنها ما دامت في الزواج تسقط حضانتها فإن طلقت أو مات عنها زوجها عادت حضانتها والراجح أنه أنه علة لأنها إذا تزوجت انشغلت بالزوج الجديد عن مصالح المحضون وربما يأتيها أولاد منه أيضا فيكون شأنها وأمرها موجها إلى هؤلاء الأولاد الجدد الذين يرعاهم أبوهم إذا يقول العلماء الآخرون إنها إذا تزوجت فإنها أحق يقول إن أمه أحق ما لم تتزوج وأن الزواج يقطع الحضانة مطلقا ولكن توسط آخرون في هذه المسألة وجمعوا بين الحديثين وقالوا إن تزوجت برجل قريب من المحضون يعني من أقارب عصباته أو ذوي رحمه فإنها لا تسقط لأن الشفقة من زوجها الجديد موجودة لكون المحضون قريبا له وإن تزوجت من أجنبي فإنها تسقط لأن الزوج الجديد لن ينظر إلى هذا المحضون نظر شفقة ورحمة وجمع آخرون بينهما بجمع آخر وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمع آخر وقال إن الزوج الجديد إذا رضي بالمحضون وعلم أن المحضون لن يضيع حقه بالتزوج فإن حقها لا يسقط إذا رضي الزوج الجديد ببقاء المحضون عند حاضنته وعلم أنه لا تفوت مصلحة المحضون بذلك فإن الحق لا يسقط وإلا سقط الحق فهذا القول ينظر فيه قائله إلى مصلحة الطفل ويقول متى ضاعت مصلحة الطفل بتزوجها بالزوج الجديد سقط حقها ومتى بقي فحقها باقي وهذا هو الأقرب الأقرب والله أعلم إن وجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا أن يقال إنه إذا لم تفت مصلحة المحضون بالزواج فإن حقها باقي لاسيما أنه إذا كان أبوه إذا أخذه من أمه أضاعه لأن بعض الناس إذا طلقوا الزوجة ومعها أولاد منه صغار ثم تزوجت أراد الإضرار بهم فقال أبي أخذ أولادي طبعا تعرفون الأولاد شفقة الأم عليهم شيء لا يدرك فيأخذهم ثم يجعلهم عند ضرة أمهم عند زوجته تضيعهم وتهملهم وربما يكون فيها حق عليهم فهذا لا يمكن أن يمكن من عمله ولذلك يغلط بعض القضاة الذين يأخذون بالمذهب حرفيا ويقولون متى تزوجت بأجنبي من محضون سقطت حضانتها ثم يأخذون من هذه المرأة ثمرة فؤادها وفلذ كبدها ثم يعطونه إلى من إلى ضرة لها لا ترحمهم ولا تخاف فيهم خالقا هذا لا يمكن أن يقال به في الحقيقة وهو خطر من تصرف بعض القضاة والواجب أن ينظر إذا علمنا أن الزوج يريد الإضرار ولا يهمه أن يضيع الولد أو لا يضيع فهذا يمنع منه يمنع منه بلا شك ويقال درءا لهذه المفسدة يشترط على الزوج الجديد أن أولادها معه ويصبر على حضانته إياهم ما داموا عنده وبهذا تزول المفسدة ويزول المحظور الذي يمكن أن يحصل بردهم إلى أبيهم على كل حال المذهب في هذه المسألة أن الأم أن الحاضن إذا تزوجت بقريب من المحضون لم يسقط الحق مثل ابن عم أو ابن خال أو ما أشبه ذلك وإن تزوجت بأجنبي ليس بينه وبين المحضون قرابة سقط حقها ولكن الصحيح في هذا النظر إلى مصلحة الطفل وأنه إن بقي الطفل في حضانتها على الوجه المطلوب فإن حقها باقي وأما إذا خيف ضياعه بالزوج الجديد وأولاده الجدد فإنها تسقط حقها
إذا بلغ الغلام سبع سنين فأين يذهب.؟
الشيخ : طيب أين يكون الطفل بعد تمام سبع سنين أولا نعرف أن الطفل يكون عند من هو أحق بالحضانة عند من هو أحق بالحضانة فلنضرب المثل بأب وأم ما دامت الأم عند الأب فالطفل في حضانتهما جميعا فإذا فارقها الأب فعند من يكون الطفل عند الأم إلى متى إلى تمام سبع سنين يعني حتى يميز ويعرف فإذا تم له سبع سنين فالمشهور من المذهب كما يلي إن كانت بنتا أخذها أبوها وإن كان ذكرا خيّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما إلى أن يبلغ فإذا بلغ وهو عاقل استقل بنفسه ولم يكن لأحد عليه شيء يستقل بنفسه إذا الطفل بعد تمام سبع سنين إن كانت أنثى فعند أبيه وإن كان ذكرا يخيّر بين أبويه فيكون مع من اختار منهما هذا هو المشهور من المذهب ولكن المسألة فيها خلاف نذكره إن شاء الله بعد الطفل إذا خيّر فاختار أمه لأن أمه لا تقسو عليه في الأدب ولا يهمها أن ترضيه بما يريد وإن كان في مضرته فاختار أمه لذلك هل يمكن ولا لا ما يمكن لأنها الآن أصبح وجوده عندها ضررا عليه وإن اختار والده لهذا السبب أيضا عرف أن أباه مهمل والغالب إنه ما يعرف السبب لكن لنفرض المسألة أنه عرف أن أباه يهمل ولا يبالي وأن أمه حريصة عليه وشديدة عليه في التزام الأدب وما يصلحه واختار أباه لهذا الغرض فإنه لا يرد كذلك أيضا لو علمنا أن أباه بعد تمام سبع سنين يبي يأخذه ويهمله ويجعله عند ضرة أمه ولا يبالي به وضرة أمه إذا قال لأولادها أف ضربته بالعصا وإن ضربه أولادها بعصا دقيق أعطتهم عصا متينا يبقى عندها ولا ما يبقى طبعا ما يبقى حتى لو اختار أباه في هذه الحال ما نقبل لأن المقصود كله مصلحة الطفل أما بالنسبة للأنثى المذهب كما ترون تكون عند أبيها بعد تمام سبع سنين حتى يتسلمها زوجها ماهو بحتى البلوغ حتى يتسلمها زوجها لأنه لا يمكن أن تستقل بنفسها ولكن هذه مشكلة بالنسبة للوقت الحاضر لأننا إذا قلنا بهذا وأخذ البنت بعد سبع سنين ووضعها عنده قد لا يكون عنده في البيت إلا امرأة جديدة ولا تقوم بمصالحها وتعرفون أن الأم مع البنت دائما في البيت لكن الأب مع البنت لا يمكن أن يكون دائما مصاحبا لها الطفل قد يكون مصاحبا له ويأخذ بيده ويروح معه للسوق والمسجد ولغير ذلك لكنها البنت لا يمكن هذا ففي الحقيقة أن القول الثاني في هذه المسألة أن البنت عند أمها حتى تبلغ هذا هو القول الصحيح وليس في الأحاديث ما يدل على خلافه لأن قضية التخيير التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قضية عين والولد فيها ذكر أما الأنثى فما دمنا نعمل فيها بما نراه أصلح فلا شك أن الأصلح للأنثى أن تبقى عند من عند أمها لاسيما إذا كانت أمها امرأة ذات قوة وأمانة ولا يمكن أن تضييعها فإن بقاءها عندها أولى بلا شك نعم نعم لو تزوجت الأم في هذه الحال فقد يكون من الأنسب أن يأخذها الأب وإن كان الزوج سيكون محرما لهذه البنت متى يكون محرما لها إذا دخل بأمها فعلى هذا ما يكون هناك محذور بالنسبة للزوج الجديد لكن على كل حال ينبغي أن نقول إذا قدر أن الأم تزوجت ورأى أبوها أنه ليس من المصلحة أن تبقى مع الأم فليأخذها وأما ما دام الأم باقية غير متزوجة وهي أيضا قوية أمينة فإن الواجب أن تبقى بنتها عندها وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو أقرب والمسألة كلها في باب الحضانة ترجع إلى مراعاة مصلحة المحفوظ نبدأ الآن بكتاب الجنايات ونعوذ بالله من الجنايات نقول
متى تكون الأم أحق بحضانة بنتها.؟
السائل : الحقيقة يا شيخ ... من ناحية العرض
الشيخ : العرض نعم
السائل : أقوم يعني هذه تفوت
الشيخ : قد لا تفوت إذا اشترطنا في الأم القوة والأمانة فإذا لم توجد قوة ولا أمانة في الأم ما صارت صالحة للحضانة
السائل : يعني القوة والأمانة شرط بأصل الحضانة
الشيخ : شرط نعم نعم شرط
السائل : حتى قبل السبع
الشيخ : كل الأعمال حتى قبل السبع يعني هذا الشرط في كل الأعمال القوة والأمانة ركنان في كل عمل إيه نعم
السائل : شيخ
الشيخ : العرض نعم
السائل : أقوم يعني هذه تفوت
الشيخ : قد لا تفوت إذا اشترطنا في الأم القوة والأمانة فإذا لم توجد قوة ولا أمانة في الأم ما صارت صالحة للحضانة
السائل : يعني القوة والأمانة شرط بأصل الحضانة
الشيخ : شرط نعم نعم شرط
السائل : حتى قبل السبع
الشيخ : كل الأعمال حتى قبل السبع يعني هذا الشرط في كل الأعمال القوة والأمانة ركنان في كل عمل إيه نعم
السائل : شيخ
هل تكون أم الأم حاضنة لولد بنتها إذا تزوجت.؟
الشيخ : نعم
السائل : إذا تزوجت الأم ما تكون يعني أم الأم يعني جدتها ... .
الشيخ : لا القاعدة عندنا قدم الأقرب
السائل : إذا تزوجت الأم ما تكون يعني أم الأم يعني جدتها ... .
الشيخ : لا القاعدة عندنا قدم الأقرب
إذا تبرأ الجميع من حضانة الكبير فهل يجبر أحد عليها.؟
السائل : شيخ الكبير عنا خلاف في هذا الطفل الكبير ما يصير على خلاف الكبير إذا صار له مثلا
الشيخ : إذا بلغ
السائل : لا إذا مثلا احتاج إلى حضانة ما يصير هناك خلاف يعني لإنه يتبرأ منه
الشيخ : طيب هذه المسألة أيضا مشكلة حتى تأتي في الصغار وفي المجاهيل نسأل الله السلامة يعني لو تبرأ من لهم الحضانة تبرؤوا كلهم من المحضون هل يلزم أحد بذلك المذهب ما يلزم أحد لأن الحق قال للحاضن لا عليه لكن في المسألة قول أشرنا إليه قبل إن الحضانة حق على الحاضن حق عليه وليست له وفعلى هذا القول نلزم أحق الناس بها أن يحضن إذا كان قادرا على القول الثاني الذين يقولون إن الحضانة حق للحاضن يتولاه ولي الأمر العام ولي الأمر العام مثل الآن هنا في البلاد فيه أظن دار تسمى دار الرعاية دار رعاية التوجية هذه تتولى مثل هؤلاء إذا كان كل واحد يقول والله أنا بقاعد أروح هذا الشايب المخرف نعم فيروح للحاكم العام
السائل : يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : إذا ألزمناهم أبوهم بالحضانة هذه إذا ألزم الشخص بالحضانة قد ما يقوم بالقيام بها
الشيخ : لا نلاحظه نجبره على القيام بهذا
الشيخ : إذا بلغ
السائل : لا إذا مثلا احتاج إلى حضانة ما يصير هناك خلاف يعني لإنه يتبرأ منه
الشيخ : طيب هذه المسألة أيضا مشكلة حتى تأتي في الصغار وفي المجاهيل نسأل الله السلامة يعني لو تبرأ من لهم الحضانة تبرؤوا كلهم من المحضون هل يلزم أحد بذلك المذهب ما يلزم أحد لأن الحق قال للحاضن لا عليه لكن في المسألة قول أشرنا إليه قبل إن الحضانة حق على الحاضن حق عليه وليست له وفعلى هذا القول نلزم أحق الناس بها أن يحضن إذا كان قادرا على القول الثاني الذين يقولون إن الحضانة حق للحاضن يتولاه ولي الأمر العام ولي الأمر العام مثل الآن هنا في البلاد فيه أظن دار تسمى دار الرعاية دار رعاية التوجية هذه تتولى مثل هؤلاء إذا كان كل واحد يقول والله أنا بقاعد أروح هذا الشايب المخرف نعم فيروح للحاكم العام
السائل : يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : إذا ألزمناهم أبوهم بالحضانة هذه إذا ألزم الشخص بالحضانة قد ما يقوم بالقيام بها
الشيخ : لا نلاحظه نجبره على القيام بهذا
اضيفت في - 2006-04-10