كتاب النفقات والجنايات والديات-02b
كتاب الجنايات من المذكرة المقررة في المعهد: تعريفها وحكمها.
الشيخ : كتاب الجنايات تعريف الجناية الجناية في اللغة التعدي مطلقا كل تعدي يسمى جناية سواء كان على بدن أو مال أو عرض الجناية لغة هي التعدي على البدن أو المال أو العرض حكم الجناية محرم حكم الجناية محرم بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى (( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) وقال تعالى (( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )) وقال تعالى (( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والأخرة ولهم عذاب عظيم )) (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) طيب وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ) وكذلك المعنى يقتضي ذلك لأننا لو أبحنا لكل أحد أن يجني لصار أضعف الناس نهبا لأقوى الناس وحصلت الفوضى ولم تستقم الأمور إذا فتحريم الجنايات ثابت بالأثر والنظر بالأثر والنظر الجناية هنا المراد بها هنا في الاصطلاح التعدي على البدن التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصا أو مالا أرجوا الانتباه الجناية هنا في الاصطلاح التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا ما يوجب القصاص كما لو قلع عينه وما يوجب المال كما لو شجّه شجّة لا قصاص فيها فهذا يوجب المال والأول يوجب القصاص
أقسام الجناية .
الشيخ : وأقسام الجناية عمد وشبه عمد وخطأ وهذا التقسيم بحسب الاستقراء يعني مافيه هناك دليل مثلا يقول إن الجناية كذا وكذا لكن بحسب الاستقراء هو هكذا عمد وخطأ وشبه عمد لكن في القرآن ما يدل على قسم العمد والخطأ قال الله تعالى (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم )) وقال تعالى (( وما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ )) وكذلك في السنة ذكر شبه العمد تتبعنا هذا ما وجدنا في الكتاب والسنة إلا هذه الأشياء الثلاثة العمد وش بعد والخطأ وشبه العمد يعني مافي مثلا في القرآن والسنة إن أقسامها كذا وكذا لكن فيها ذكر العمد والخطأ وشبه العمد ولم نجد قسما رابعا فحصرها العلماء في هذه الأقسام الثلاثة عمد والثاني شبه عمد والثالث خطأ
قال الشيخ :" فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به "
الشيخ : " فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به أو يقصد جرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به " نشوف الضوابط حنا ما ذكرنا الصور لأن المقام ما يقتضيه ذكرنا الضوابط فقط أن يقصد لابد من القصد احترازا من أين من الخطأ وعدم القصد ويخرج به فعل المجنون لأنه لا قصد له أليس كذلك المجنون لو تعمد ما له قصد في الواقع لأنه مجنون ما يدري ماذا يريد وهل يخرج به فعل السكران لأنه لم يقصد أو لا يخرج يعني مثلا سكران والعياذ بالله أخذ سكين وطعن واحد وقتله أو أخذ بندقية وقتله بها نعم هو في الحقيقة ما له قصد ليس له قصد حين سكره ولكن على المذهب أن فعل السكران وقوله كقول الصاحي ولهذا يوقعون طلاقه وعتقه وجميع إقراراته يأخذونه بقوله وفعله نعم حتى إنه مثلا لو قال زوجته طالق يرون أن زوجته تطلق لو قال عندي لفلان عشرة آلاف ريال وصدقه فلان بذلك يلزمه يلزمه كذلك الفعل عندهم أنه كفعل الصاحي فإذا قتل بالسكين وبالبندقية وما أشبه ذلك فهو عندهم عمد ولكن سبق لنا أن ذكرنا أن الصحيح أن أقوال السكران مافيها عبرة لا عبرة بها لأنها من غير قصد وأما أفعاله ففيها مافي فعل الخطأ يعني مثل لو فعل وقتل فهو خطأ يلزم بالدية وعليه الكفارة أما أن يقاد بذلك ويقتل فهذا ليس بصحيح ما يقتل ولا يكون عمدا إلا كما قال ابن القيم إلا إذا سكر ليفعل إذا سكر ليفعل إذا سكر ليفعل يعني مثلا إنسان عرف إنه لو يأخذ السكين ويطعن هذا الرجل قتل قال أبى أتحيل ويبي يشرب الخمر لأجل أن يقتله وهو سكران فهذا لا شك أنه قصد الجناية وهو صاحي وجعل السكر وسيلة لها
السائل : كيف
الشيخ : إذا علمنا إنه مهدده مثلا أو أحد مثلا من أصدقائه أخبرنا بذلك إيه نعم طيب من يعلمه آدميا من يعلمه آدميا وش ضد العلم الجهل أو الشك فلابد أن يعلم إن هذا آدمي فلو قصد الجناية لكن ما دري إنه آدمي رأى مثلا سواداً من بعيد وظنه ذئبا أو كلبا أو ما أشبه ذلك فرماه وإذا هو آدمي فهذا عمد ولا لا ليس بعمد ليس بعمد لماذا لأنه ما قصد من يعلمه آدميا بل قال أنا حسبت أن هذا ذئب أتى إلى غنمي ليأكلها فلابد أن يعلم أنه آدمي طيب أيضا آدميا معصوما آدميا معصوما والآدمي المعصوم أربعة أصناف وقد سبق لنا ذكرهم في كتاب الجهاد من هم يا عبدالرحمن
السائل : المسلم والذمي المعاهد والمستأمن
الشيخ : المسلم والذمي والمستأمن والرابع المعاهد الرابع المعاهد هذا معصوم فخرج بقولنا من يعلمه آدميا معصوما إذا كان يظن أنه آدمي غير معصوم كما لو ظنه حربيا هو مثلا في منطقة الحدود بينه وبين الكفار المحاربين فأقبل رجل فظن أنه من هؤلاء المحاربين فقتله فليس هذا عمدا ليس هذا عمدا لماذا لأنه لو علم أنه معصوم ما قتله لكن يظنه مهدر الدم فيكون هذا خطأً وليس بعمد كم هذا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما ثلاثة أوصاف الرابع فيقتله بما يغلب على الظن فيقتله هذا الوصف الرابع يقتله يعني يميته بما يغلب على الظن موته به بما يغلب على الظن موته به واللي يغلب على الظن موته به مثل إيش كالسلاح القاتل أو حجر كبير أو خشبة كبيرة أو سم أو ما أشبه ذلك فحينئذ يكون عمدا فخرج بقولنا فيقتله ما لو جنا عليه هذه الجناية ولكن سلم منها مثل طعنه بالسكين يريد قتله لكن تداوى وسلم هل يكون هذا قتل عمد لأنه ما حصل القتل أيضا بما يغلب على الظن موته به مثل لو ضربه بعصا بسيط في غير مقتل ضربه بعصا في غير مقتل مع الكتف مثلا الرجل هذا قاضي لما ضربه مع الكتف هذا العصا البسيط مات يصير عمد ولا غير عمد ليس بعمد لأن هذا العصا ما يغلب على الظن موته به أليس كذلك لا يغلب على الظن موته به كذلك أيضا لو فرضنا ضربه في غير مقتل وهو رجل نشيط لكن الضربة هذه تأثرت حتى مات هل يكون عمدا ولا غير عمد
السائل : غير عمد
الشيخ : لأنه لا يغلب على الظن موته به ولكن هذه المسألة فيها تفصيل يأتي إن شاء الله الكلام فيه وفيها خلاف أيضا
السائل : كيف
الشيخ : إذا علمنا إنه مهدده مثلا أو أحد مثلا من أصدقائه أخبرنا بذلك إيه نعم طيب من يعلمه آدميا من يعلمه آدميا وش ضد العلم الجهل أو الشك فلابد أن يعلم إن هذا آدمي فلو قصد الجناية لكن ما دري إنه آدمي رأى مثلا سواداً من بعيد وظنه ذئبا أو كلبا أو ما أشبه ذلك فرماه وإذا هو آدمي فهذا عمد ولا لا ليس بعمد ليس بعمد لماذا لأنه ما قصد من يعلمه آدميا بل قال أنا حسبت أن هذا ذئب أتى إلى غنمي ليأكلها فلابد أن يعلم أنه آدمي طيب أيضا آدميا معصوما آدميا معصوما والآدمي المعصوم أربعة أصناف وقد سبق لنا ذكرهم في كتاب الجهاد من هم يا عبدالرحمن
السائل : المسلم والذمي المعاهد والمستأمن
الشيخ : المسلم والذمي والمستأمن والرابع المعاهد الرابع المعاهد هذا معصوم فخرج بقولنا من يعلمه آدميا معصوما إذا كان يظن أنه آدمي غير معصوم كما لو ظنه حربيا هو مثلا في منطقة الحدود بينه وبين الكفار المحاربين فأقبل رجل فظن أنه من هؤلاء المحاربين فقتله فليس هذا عمدا ليس هذا عمدا لماذا لأنه لو علم أنه معصوم ما قتله لكن يظنه مهدر الدم فيكون هذا خطأً وليس بعمد كم هذا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما ثلاثة أوصاف الرابع فيقتله بما يغلب على الظن فيقتله هذا الوصف الرابع يقتله يعني يميته بما يغلب على الظن موته به بما يغلب على الظن موته به واللي يغلب على الظن موته به مثل إيش كالسلاح القاتل أو حجر كبير أو خشبة كبيرة أو سم أو ما أشبه ذلك فحينئذ يكون عمدا فخرج بقولنا فيقتله ما لو جنا عليه هذه الجناية ولكن سلم منها مثل طعنه بالسكين يريد قتله لكن تداوى وسلم هل يكون هذا قتل عمد لأنه ما حصل القتل أيضا بما يغلب على الظن موته به مثل لو ضربه بعصا بسيط في غير مقتل ضربه بعصا في غير مقتل مع الكتف مثلا الرجل هذا قاضي لما ضربه مع الكتف هذا العصا البسيط مات يصير عمد ولا غير عمد ليس بعمد لأن هذا العصا ما يغلب على الظن موته به أليس كذلك لا يغلب على الظن موته به كذلك أيضا لو فرضنا ضربه في غير مقتل وهو رجل نشيط لكن الضربة هذه تأثرت حتى مات هل يكون عمدا ولا غير عمد
السائل : غير عمد
الشيخ : لأنه لا يغلب على الظن موته به ولكن هذه المسألة فيها تفصيل يأتي إن شاء الله الكلام فيه وفيها خلاف أيضا
قال الشيخ :" أو يقصد جرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به "
الشيخ : طيب " أو يقصد جرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به " يقصد جرحه فيما له نفوذ ومعنى النفوذ الدخول في البدن فيقتله به مثل بطه برأس إبرة مثلا مع أدنى شيء من جسمه وإن كان في مقتل فلا شك أنه يموت به غالبا ولا لا لو بطه بمقتل كما لو بطه في فؤاده في قلبه بهذا فلا شك أنه يموت به فهو عمد لكن لو بطه بإبرة في مكان لا يموت به عادة مثل إيش مثل يد أو رجل أو ورك أو ما أشبه ذلك نعلم أنه ما يموت ودائما يضرب الإنسان المسمار برجله وتجرحه الزجاج ولا يموت لكن هو بطه بإبرة بسيطة وطلع دم بسيط أراد الله سبحانه وتعالى هو مات بهذا الشيء على المذهب يكون عمدا فيرون أن الجرح يقوم مقام الآلة القاتلة ولو كان الجرح بسيطا لا يقتل غالبا ولكن القول الصحيح أننا نأخذ بالقاعدة الأولى وهي أن يقتله بما يغلب على الظن موته به حطوا بالكم لأن هذا الرجل يقول لو بطيته بمسمار لو قال أنا ماقصدت قتله يصدق ولا ما يصدق يصدق لأن حقيقة هذا ما يقتل لكن لو ضربه مثلا بحجر مع رأسه حجر كبير كبر رأسه وقال أنا ما قصدت قتله ما يصدق فالصحيح في هذه المسألة أن ما له نفوذ في البدن إن فعل ذلك فيه في موضع يموت منه فهو أجيبوا فهو عمد وإن فعله في موضع لا يموت به فليس بعمد يكون شبه عمد من القسم الثاني نقف عند هنا ونقول ما هو العمد العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا هو العمد ونضيف إلى ذلك على المذهب أو يجرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به يجرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به هذا هو تعريف العمد على المذهب وهو المذكور في قوله تعالى (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه )) إلى آخره
أمثلة من قتل العمد.
الشيخ : طيب هل من العمد أن يلقيه في ماء يغرقه ولا لا نعم من العمد لكن بشرط أن يكون غير عارف بالسباحة أما إذا كان عارفا بها والماء لا يغرقه مثلا لقصر مساحته فهذا ليس بعمد لكن لو يلقيه في البحر لو هو متعلم في بحر بعيد عن الساحل هو وإن كان متعلما للسباحة فإن ذلك يميته يكون عمدا طيب ألقاه في حضرة الأسد أمام الأسد
السائل : عمد
الشيخ : عمد بس ماهو قاتله اللي قاتله الأسد لكن الأسد لا قصد له إلا أنهم اشترطوا في هذه المسألة أن يلقيه مكتوفا في حضرة الأسد نعم أنتم تعرفون قصة جحدر بن مالك الذي حبسه الحجاج وكان خارجا عليه وحبس أسدا لمدة سبعة أيام ما يأكل وقال لجحدر بن مالك أنا سأغل إحدى يديك وأعطيك السيف باليد الأخرى وألقيك بين يدي هذا الأسد إن نجوت منه نجوت وإن أكلك استرحنا منك فقال لا بأس مافي مانع فغل إحدى يديه وأعطاه السيف باليد الأخرى وأبقاه في مكان وأرسل عليه الأسد الأسد أقبل له زئير عظيم بأكل هالإنسان لما قفز عليه ليأكله وإذا السيف في يد جحدر فضربه بلبته فخر الأسد صريعا نعم هذا مع إنه مكتوف بيد وحدة فهم يقولون إن الإنسان يمكن أن يتخلص من الأسد إذا كان يمكن بيد يمكن بيدين نعم المهم على كل حال العلماء يقولون ما يصير عمد إلا أذا ألقاه مكتوفا بين يدي الأسد أما غير مكتوف فيكون شبه عمد وفي الحقيقة إن هذا كلامهم بالنسبة للرجل الشجاع المتمرن قد نقول إن هذا شبه عمد لأن يمكن يتخلص بالهرب أو ما أشبه ذلك لكن بالنسبة للإنسان اللي ما تعود في ظني أنه لو يرى الأسد إيه نعم ما يتحرك أبد فالمسألة هذه تعود إلى حال الرجل طيب لو ألقاه في حجر حية على بابها وأمسكه حتى لدغته عمد ولا لا إيه نعم هذا عمد لأنه أمسكه فلا يمكنه أن يتخلص إذا معناه فعل البهائم ملغى بالنسبة لفعل المكلف يعني ما نقول إن عندنا الآن متسبب ومباشر صح ولا لا الإنسان إذا ألقى شخص بحضرة الأسد بين يدي الأسد فهو متسبب والأسد مباشر لكن مباشرة غير الآدمي لا تعتبر شيئا إذ أن إحالة الضمان عليه غير ممكنة فلو قيل مثلا الضمان على الأسد من أين نأخذ من الأسد نعم غير ممكن فتكون إحالة الضمان على هذا المتعمد طيب إذا ألقاه في نار إذا ألقاه في نار هل هو عمد ولا شبه عمد
السائل : عمد
الشيخ : لا تسرعون في الجواب أنتم الآن على رأس القضاء أو على رأس التعليم ما يخالف نعم
السائل : ... .
الشيخ : مو أنتو بالرابعة الآن
السائل : إيه نعم
الشيخ : طيب على رأس التعليم إن شاء الله طيب إذا ألقاه في نار تكون عمد على طول
السائل : لا إذا كان يمكنه
الشيخ : إيه نعم إذا كان يمكنه أن يتخلص فليس بعمد وإن كان لا يمكنه فهو عمد لو ألقاه مثلا في نار كبيرة تتلظى في وسط النار هذا يعتبر عمدا لأنه ما يمكن يتخلص ولو ألقاه على جمر يمكنه أن يطأ عليه ويهرب لم يكن عمدا لأننا نقول لهذا الإنسان الملقى لماذا لم تهرب قد يكون هذا الإنسان الملقى قد ملّ من الحياة ويقول هذه جابها الله أبى أقعد على الجمر لين أحترق هذه ما يمكن نقولها إذا نقول لابد أن تكون النار هذه إيش أجيبوا لا يمكنه أن يتخلص منها أما إذا أمكنه فالفعل فعله
السائل : عمد
الشيخ : عمد بس ماهو قاتله اللي قاتله الأسد لكن الأسد لا قصد له إلا أنهم اشترطوا في هذه المسألة أن يلقيه مكتوفا في حضرة الأسد نعم أنتم تعرفون قصة جحدر بن مالك الذي حبسه الحجاج وكان خارجا عليه وحبس أسدا لمدة سبعة أيام ما يأكل وقال لجحدر بن مالك أنا سأغل إحدى يديك وأعطيك السيف باليد الأخرى وألقيك بين يدي هذا الأسد إن نجوت منه نجوت وإن أكلك استرحنا منك فقال لا بأس مافي مانع فغل إحدى يديه وأعطاه السيف باليد الأخرى وأبقاه في مكان وأرسل عليه الأسد الأسد أقبل له زئير عظيم بأكل هالإنسان لما قفز عليه ليأكله وإذا السيف في يد جحدر فضربه بلبته فخر الأسد صريعا نعم هذا مع إنه مكتوف بيد وحدة فهم يقولون إن الإنسان يمكن أن يتخلص من الأسد إذا كان يمكن بيد يمكن بيدين نعم المهم على كل حال العلماء يقولون ما يصير عمد إلا أذا ألقاه مكتوفا بين يدي الأسد أما غير مكتوف فيكون شبه عمد وفي الحقيقة إن هذا كلامهم بالنسبة للرجل الشجاع المتمرن قد نقول إن هذا شبه عمد لأن يمكن يتخلص بالهرب أو ما أشبه ذلك لكن بالنسبة للإنسان اللي ما تعود في ظني أنه لو يرى الأسد إيه نعم ما يتحرك أبد فالمسألة هذه تعود إلى حال الرجل طيب لو ألقاه في حجر حية على بابها وأمسكه حتى لدغته عمد ولا لا إيه نعم هذا عمد لأنه أمسكه فلا يمكنه أن يتخلص إذا معناه فعل البهائم ملغى بالنسبة لفعل المكلف يعني ما نقول إن عندنا الآن متسبب ومباشر صح ولا لا الإنسان إذا ألقى شخص بحضرة الأسد بين يدي الأسد فهو متسبب والأسد مباشر لكن مباشرة غير الآدمي لا تعتبر شيئا إذ أن إحالة الضمان عليه غير ممكنة فلو قيل مثلا الضمان على الأسد من أين نأخذ من الأسد نعم غير ممكن فتكون إحالة الضمان على هذا المتعمد طيب إذا ألقاه في نار إذا ألقاه في نار هل هو عمد ولا شبه عمد
السائل : عمد
الشيخ : لا تسرعون في الجواب أنتم الآن على رأس القضاء أو على رأس التعليم ما يخالف نعم
السائل : ... .
الشيخ : مو أنتو بالرابعة الآن
السائل : إيه نعم
الشيخ : طيب على رأس التعليم إن شاء الله طيب إذا ألقاه في نار تكون عمد على طول
السائل : لا إذا كان يمكنه
الشيخ : إيه نعم إذا كان يمكنه أن يتخلص فليس بعمد وإن كان لا يمكنه فهو عمد لو ألقاه مثلا في نار كبيرة تتلظى في وسط النار هذا يعتبر عمدا لأنه ما يمكن يتخلص ولو ألقاه على جمر يمكنه أن يطأ عليه ويهرب لم يكن عمدا لأننا نقول لهذا الإنسان الملقى لماذا لم تهرب قد يكون هذا الإنسان الملقى قد ملّ من الحياة ويقول هذه جابها الله أبى أقعد على الجمر لين أحترق هذه ما يمكن نقولها إذا نقول لابد أن تكون النار هذه إيش أجيبوا لا يمكنه أن يتخلص منها أما إذا أمكنه فالفعل فعله
قال الشيخ :" شبه العمد: أن يقصده من يعلمه آدميا معصوما بما لا يغلب على الظن موته به ولم يجرحه "
الشيخ : شبه العمد شبه العمد أن يقصده من يقصد من يعلمه آدميا معصوما حطوا بالكم أن يقصده لأن كل الكلام معطوف بعضه على بعض أن يقصده أي يقصد من يعلمه آدميا معصوما بأي شيء بما لا يغلب على الظن موته به ولم يجرحه هذا شبه العمد إذا يشترك شبه العمد يشترك مع العمد بأي شيء بالقصد أنه قصد من يعلمه آدميا معصوما ويختلف عنه بالآلة الآلة في العمد إما جارحة أو يغلب على الظن موته بها أما في شبه العمد فإن الآلة ليست بجارحة وش بعد ولا يغلب على الظن موته بها واضح يا جماعة إذا هما يشتركان ويفترقان يشتركان في أي شيء في القصد ويختلفان في الآلة الآلة في العمد نوعان إما ما يغلب على الظن موته به كالحجر الكبير والخشبة الكبيرة وما أشبهها أو أنها جارحة وإن لم يغلب على الظن موته بها والصواب في هذا النوع من الآلة الصواب أنه ليس بعمد وأنه شبه عمد وأظن هذه متقررة عندكم يعني الغرز بالإبرة والمسمار والزجاج الصغيرة في غير مقتل الصحيح أنها شبه عمد والمذهب أنها من العمد ولهذا يجعلون آلة العمد يجعلونها قسمين إما آلة كبيرة يغلب على الظن أن يموت بها وإن لم تجرحه وإما آلة جارحة ولو صغيرة لا يغلب على الظن أن يموت بها والصواب في هذا القسم الثاني وش الصواب أنها شبه عمد لأن الرجل يقول ما قصدت القتل وهذا شيء لا يقتل والأصل في الجاني العصمة ولا الإهدار الجاني الأصل فيه العصمة ما يمكن نقتله حتى يتبين أن الرجل أراد القتل بوسائل القتل وهي الآلة التي تقتل لكن قلت لكم إننا سنمشي على المذهب في المذكرة لكننا نبين الراجح في هذه المسألة شبه العمد أن يقصده من هو الهاء في قوله يقصده تعود إلى من يعلمه آدميا معصوما بأي شيء بما لا يغلب على الظن موته به ولم يجرحه لأنه إن كان يغلب على الظن موته به صار عمد أو جرحه صار عمدا على المذهب وعلى القول الصحيح لا إذا على القول الراجح نحذف ولم يجرحه ولا لا نحذفها فنقول مثلا بما لا يغلب على الظن موته به مطلقا سواء جرح أم لم يجرح هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة
6 - قال الشيخ :" شبه العمد: أن يقصده من يعلمه آدميا معصوما بما لا يغلب على الظن موته به ولم يجرحه " أستمع حفظ
أمثلة من قتل شبه العمد.
الشيخ : مثال ذلك إنسان ضرب شخصا بعصا عصا صغيرة في غير مقتل نعم السوط تعرفونه ضربه بسوط في غير مقتل فلما ضربه سقط ميتا هل يكون عمدا لا لأن هذا الرجل بلا شك ما قصد القتل لو أراد قتله ما ضربه بالسوط لو أراد قتله جاب له عمود خيم وضربه به أما يضربه بالسوط ما أراد قتله إذا لا يعتبر ذلك عمدا بل هو شبه عمد طيب ما رأيكم سلط عليه سلك كهرباء خط مئة وعشرة فلما ضربه مات يعني ضربه بهذا وش ترون في هذا عمد ولا شبه عمد
السائل : عمد
الشيخ : لا مئة وعشرة
السائل : كله واحد
الشيخ : هل مئة وعشرة يموت الإنسان إلا
السائل : في ماء
الشيخ : لا مافيه ماء أنا ما حطيته في ماء طيب إذا أنا وأنتم اختلفتم ونرجع إلى أهل الخبرة في ذلك إذا قال أهل الخبرة إن خط مئة وعشرة يموّت فليكن عمدا
السائل : نجربه
الشيخ : طيب نجرب بك على كل حال هو في الحقيقة ما أدري ما أدري عن إذا كان السيكل خمسين ما أدري يمكن لأنه يكون سريع إنما خط مئة وعشرة سيكل ستين ما يمكن يموّت إلا بأسباب أخرى إضافية كالماء لأنه يتضاعف مع الماء على كل حال المرجع فيما إذا اختلفنا في هذه الأمور إلى من إلى أهل الخبرة إذا قالوا إن هذا يقتل غالبا قلنا هو عمد وإذا قالوا لا يقتل غالبا فهو شبه عمد لكنه في الحقيقة سيبقى موضع إشكال فيما إذا ادعى القاتل أنه لا يعلم أنه يقتل عمدا أنه يقتل إذا كان القاتل أو الجاني بالأصح يقول أنا ما علمت إنه يقتل أنا ما علمت أنه يقتل فهل نقول الآن ليس بعمد أو نقول العبرة بواقع الحال لا بظنك نقول العبرة بظنك ولكنه لابد أن يحلف على هذا الأمر لابد أن يحلف على هذا الأمر إلا إذا كان شيئا لا يمكن أن يجهله مثله إذا كان شيء ما يمكن يجهله مثله وادعى أنه جاهل فإن هذا لا يصح لا تصح دعواه إذا إذا اختلفنا هل يقتل مثله أو لا يقتل فالمرجع إلى من إلى أهل الخبرة إذا قالوا هذا يقتل فهو عمد إذا قالوا لا يقتل فليس بعمد شبه عمد البحث الثاني إذا ادعى الجاني أنه لا يعلم بذلك فهل نقبل قوله الجواب فيه تفصيل إن كان مما يمكنه جهله فليس بعمد نقبل قوله لأن هذا أمر ممكن والأصل في الجاني العصمة الأصل في الجاني العصمة إذا كان مثله لا يجهله كما لو قدّر أن هذه الآلة التي قتل به هو أي القاتل من أهل الخبرة بها ويعلم أنها تقتل فإنه يقبل ولا لا لا يقبل فإنه لا يقبل وذلك أننا لابد أن نؤسس قاعدة أن الأصل في الجاني العصمة حتى يتبين يقينا أنه قتل عمدا وش سؤالك يا ولد
السائل : لو كان الجاني ادعى أنه لا يعرف ... ولكن مثلا هذا مقبول
الشيخ : طيب
السائل : عمد
الشيخ : لا مئة وعشرة
السائل : كله واحد
الشيخ : هل مئة وعشرة يموت الإنسان إلا
السائل : في ماء
الشيخ : لا مافيه ماء أنا ما حطيته في ماء طيب إذا أنا وأنتم اختلفتم ونرجع إلى أهل الخبرة في ذلك إذا قال أهل الخبرة إن خط مئة وعشرة يموّت فليكن عمدا
السائل : نجربه
الشيخ : طيب نجرب بك على كل حال هو في الحقيقة ما أدري ما أدري عن إذا كان السيكل خمسين ما أدري يمكن لأنه يكون سريع إنما خط مئة وعشرة سيكل ستين ما يمكن يموّت إلا بأسباب أخرى إضافية كالماء لأنه يتضاعف مع الماء على كل حال المرجع فيما إذا اختلفنا في هذه الأمور إلى من إلى أهل الخبرة إذا قالوا إن هذا يقتل غالبا قلنا هو عمد وإذا قالوا لا يقتل غالبا فهو شبه عمد لكنه في الحقيقة سيبقى موضع إشكال فيما إذا ادعى القاتل أنه لا يعلم أنه يقتل عمدا أنه يقتل إذا كان القاتل أو الجاني بالأصح يقول أنا ما علمت إنه يقتل أنا ما علمت أنه يقتل فهل نقول الآن ليس بعمد أو نقول العبرة بواقع الحال لا بظنك نقول العبرة بظنك ولكنه لابد أن يحلف على هذا الأمر لابد أن يحلف على هذا الأمر إلا إذا كان شيئا لا يمكن أن يجهله مثله إذا كان شيء ما يمكن يجهله مثله وادعى أنه جاهل فإن هذا لا يصح لا تصح دعواه إذا إذا اختلفنا هل يقتل مثله أو لا يقتل فالمرجع إلى من إلى أهل الخبرة إذا قالوا هذا يقتل فهو عمد إذا قالوا لا يقتل فليس بعمد شبه عمد البحث الثاني إذا ادعى الجاني أنه لا يعلم بذلك فهل نقبل قوله الجواب فيه تفصيل إن كان مما يمكنه جهله فليس بعمد نقبل قوله لأن هذا أمر ممكن والأصل في الجاني العصمة الأصل في الجاني العصمة إذا كان مثله لا يجهله كما لو قدّر أن هذه الآلة التي قتل به هو أي القاتل من أهل الخبرة بها ويعلم أنها تقتل فإنه يقبل ولا لا لا يقبل فإنه لا يقبل وذلك أننا لابد أن نؤسس قاعدة أن الأصل في الجاني العصمة حتى يتبين يقينا أنه قتل عمدا وش سؤالك يا ولد
السائل : لو كان الجاني ادعى أنه لا يعرف ... ولكن مثلا هذا مقبول
الشيخ : طيب
قال الشيخ :" الخطأ: أن يفعل ماله فعله فيقتل آدميا لم يقصده "
الشيخ : الخطأ وهو القسم الثالث أن يفعل ماله فعله فيقتل آدميا لم يقصده أن يفعل ما له فعله ما نافذ ولا اسم موصول
السائل : اسم موصول
الشيخ : إيه نعم اسم موصول يعني أن يفعل الذي له فعله وإن شئت أن تقول إنها نكرة موصوفة يعني أن يفعل شيئا له فعله أن يفعل شيئا له فعله فيقتل آدميا لم يقصده طبعا هذا من المعصومين لأن غير المعصوم يهدر دمه طيب أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدا رمى صيدا على شجرة فأصاب إنسان ما قصده مثلا يده تحركت وانحرف السهم أو كان في هذه الشجرة رجل لم يره فأصابه فهنا خطأ ولا لا يعتبر خطأً وقولنا أن يفعل ما له فعله مثل ذلك أيضا لو ند له بعير رجل ند له بعير وعجز عنه وأراد أن يحبسه فشور عليه له ذلك ولا لا له ذلك أصاب آدميا في هذه الحال نعم نعم يكون خطأ إنسان مثلا ما شاف السيارة فأصاب إنسانا فقتله يعتبر أيضا خطأ وقول العلماء أن يفعل ما له فعله إذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا فظاهر كلام العلماء أنه عمد أنه عمد مثل أراد أن يرمي شاة لغيره فأصاب إنسان هل له أن يفعل في الأول لا لكنه أصاب إنسان فيقولون إنه عمد لأن هذا ناتج عن فعل محرم فلا يمكن أن يخفف عنه فيكون عمدا يقتل به حطوا بالكم يا جماعة ولكن هذا تحقيقه لا يتبين صوابه لا يتبين صوابه لأن من قصد قتل الشاة مثلا ليس كمن قصد قتل الآدمي أليس كذلك وهل تساوي الشاة آدميا لا ولكننا نقول إذا فعل ما ليس له فعله فإن كان هذا الفعل يريد زيدا فقتل عمرا فإنه يعتبر عمدا لأنه لا شك أنه قصد جناية على آدمي معصوم وهذا لا فرق عند الله بين أن يقتل زيدا أو عمرا لكن من قصد قتل شاة ليس عند الله ولا عند الخلق كمن قصد قتل آدمي ولهذا الصحيح في هذه العبارة أن نقول أن يفعل ما له فعله أو يقصد غير آدمي أو يقصد غير آدمي فيصيب آدمي وأما نقول أنه إذا فعل ما ليس له فعله ولو شيئا بسيطا ثم قتل إنسانا نعتبره عمدا كما صرح منهم أيضا فقهاؤنا فإن هذا ليس بصحيح والدليل على ذلك أن هذا الذي أراد قتل الشاة فأصاب إنسانا لو كان يفكر أنه سيصيب إنسانا هل يفعل ما يفعل أبدا لكن من قصد زيدا فأصاب عمرا فالحكم واحد يكون هذا عمدا بلا شك طيب كلمة أن يفعل ما له فعله فيقتل آدميا واضحة إذا كان ما فعل فعلا يريد شيئا إنما جاءت النتائج بأفعاله هو ما قصد إطلاقا مثل ما قلنا في السيارة إذا صدم إنسانا أو شخصا حفر طريقا في السوق ساقية حفرها في السوق وجاء إنسان وسقط فيها أو بالوعة فسقط فيها يعتبر عمدا ولا لا لا لأنه ما قصد الفعل إطلاقا لكنه ضامن ضامن ما لم يفعل الاحتياطات ويكون التفريط من الساقط فحينئذ لا ضمان عليه
السائل : اسم موصول
الشيخ : إيه نعم اسم موصول يعني أن يفعل الذي له فعله وإن شئت أن تقول إنها نكرة موصوفة يعني أن يفعل شيئا له فعله أن يفعل شيئا له فعله فيقتل آدميا لم يقصده طبعا هذا من المعصومين لأن غير المعصوم يهدر دمه طيب أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدا رمى صيدا على شجرة فأصاب إنسان ما قصده مثلا يده تحركت وانحرف السهم أو كان في هذه الشجرة رجل لم يره فأصابه فهنا خطأ ولا لا يعتبر خطأً وقولنا أن يفعل ما له فعله مثل ذلك أيضا لو ند له بعير رجل ند له بعير وعجز عنه وأراد أن يحبسه فشور عليه له ذلك ولا لا له ذلك أصاب آدميا في هذه الحال نعم نعم يكون خطأ إنسان مثلا ما شاف السيارة فأصاب إنسانا فقتله يعتبر أيضا خطأ وقول العلماء أن يفعل ما له فعله إذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا فظاهر كلام العلماء أنه عمد أنه عمد مثل أراد أن يرمي شاة لغيره فأصاب إنسان هل له أن يفعل في الأول لا لكنه أصاب إنسان فيقولون إنه عمد لأن هذا ناتج عن فعل محرم فلا يمكن أن يخفف عنه فيكون عمدا يقتل به حطوا بالكم يا جماعة ولكن هذا تحقيقه لا يتبين صوابه لا يتبين صوابه لأن من قصد قتل الشاة مثلا ليس كمن قصد قتل الآدمي أليس كذلك وهل تساوي الشاة آدميا لا ولكننا نقول إذا فعل ما ليس له فعله فإن كان هذا الفعل يريد زيدا فقتل عمرا فإنه يعتبر عمدا لأنه لا شك أنه قصد جناية على آدمي معصوم وهذا لا فرق عند الله بين أن يقتل زيدا أو عمرا لكن من قصد قتل شاة ليس عند الله ولا عند الخلق كمن قصد قتل آدمي ولهذا الصحيح في هذه العبارة أن نقول أن يفعل ما له فعله أو يقصد غير آدمي أو يقصد غير آدمي فيصيب آدمي وأما نقول أنه إذا فعل ما ليس له فعله ولو شيئا بسيطا ثم قتل إنسانا نعتبره عمدا كما صرح منهم أيضا فقهاؤنا فإن هذا ليس بصحيح والدليل على ذلك أن هذا الذي أراد قتل الشاة فأصاب إنسانا لو كان يفكر أنه سيصيب إنسانا هل يفعل ما يفعل أبدا لكن من قصد زيدا فأصاب عمرا فالحكم واحد يكون هذا عمدا بلا شك طيب كلمة أن يفعل ما له فعله فيقتل آدميا واضحة إذا كان ما فعل فعلا يريد شيئا إنما جاءت النتائج بأفعاله هو ما قصد إطلاقا مثل ما قلنا في السيارة إذا صدم إنسانا أو شخصا حفر طريقا في السوق ساقية حفرها في السوق وجاء إنسان وسقط فيها أو بالوعة فسقط فيها يعتبر عمدا ولا لا لا لأنه ما قصد الفعل إطلاقا لكنه ضامن ضامن ما لم يفعل الاحتياطات ويكون التفريط من الساقط فحينئذ لا ضمان عليه
قال الشيخ :" وعمد الصبي والمجنون "
الشيخ : قال المؤلف أو قال في المذكرة " وعمد الصبي والمجنون " عمد الصبي خطأ وعمد المجنون خطأ أما المجنون فظاهر أن عمده خطأ لأنه ليس له قصد طيب عمد الصبي المجنون عمده خطأ بلا شك لأنه ما له قصد والصبي عمده خطأ وظاهر كلام أهل العلم ولو كان الصبي مراهقا يعني قليل الأمور مع أن المراهق في الحقيقة له قصد صحيح ويعرف ولاحظوا الإنسان يبلغ في تمام الساعة السادسة من هذا اليوم لأنه ولد في الساعة السادسة من واحد وعشرين محرم عام كم العام اللي يبلغ فيه هذا العام طيب على كل حال يمكن لازم فوق التسعين
السائل : ثمانية وثمانين
الشيخ : ثمانية وثمانين حنا في التاسع الآن
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة وثمانين طيب لا لا
السائل : ثلاثة
الشيخ : لا البلوغ خمسة عشر طيب إذا في الساعة السادسة من هذا اليوم عند الظهر يبلغ إذا قتل إنسانا في الساعة الرابعة لم يقتل به وإن قتله في الساعة السادسة والنصف قتل به ليش لأنه بالأول غير بالغ وفي الثانية بالغ وكذلك أيضا لو احتلم في أثناء النهار احتلم صار بالغا وفي أول النهار ليس ببالغ فالمهم أن العلماء يضبطون هذه المسألة بالبلوغ ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق )
السائل : النائم حتى يستيقظ
الشيخ : نعم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ فيقولون كما أن النائم والمجنون ليس عليهما قصاص فكذلك الصبي والأصل العصمة ولا عدمها الأصل العصمة حنا ما نقتل هذا المراهق ونحن لم نتيقن أن الشروط قد تمت في القصاص منه لأن الأصل العصمة على كل حال في الحقيقة هذا القول لابد من أن نقول به وذلك لأننا لو لم نقل به لما كان عندنا حد فاصل بين من يقتص منه من الشباب ومن لا يقتص منه لأنك بماذا تحده عشرين سنة وش الدليل عشر سنين وش الدليل إذا ما عندنا أقرب شيء نحد به وجوب القصاص هو أي شيء البلوغ طيب ففي العمد وأنا ذكرت لكم أننا ما حاجة أن نذكر الصور أهم شيء عندي معرفة الضوابط وأما الصور فالعلماء كتبوا صفحات في هذا ولكن هذا سوف يشل خيرنا ويحصل فيه تأخير والمقرر كثير
السائل : ثمانية وثمانين
الشيخ : ثمانية وثمانين حنا في التاسع الآن
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة وثمانين طيب لا لا
السائل : ثلاثة
الشيخ : لا البلوغ خمسة عشر طيب إذا في الساعة السادسة من هذا اليوم عند الظهر يبلغ إذا قتل إنسانا في الساعة الرابعة لم يقتل به وإن قتله في الساعة السادسة والنصف قتل به ليش لأنه بالأول غير بالغ وفي الثانية بالغ وكذلك أيضا لو احتلم في أثناء النهار احتلم صار بالغا وفي أول النهار ليس ببالغ فالمهم أن العلماء يضبطون هذه المسألة بالبلوغ ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق )
السائل : النائم حتى يستيقظ
الشيخ : نعم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ فيقولون كما أن النائم والمجنون ليس عليهما قصاص فكذلك الصبي والأصل العصمة ولا عدمها الأصل العصمة حنا ما نقتل هذا المراهق ونحن لم نتيقن أن الشروط قد تمت في القصاص منه لأن الأصل العصمة على كل حال في الحقيقة هذا القول لابد من أن نقول به وذلك لأننا لو لم نقل به لما كان عندنا حد فاصل بين من يقتص منه من الشباب ومن لا يقتص منه لأنك بماذا تحده عشرين سنة وش الدليل عشر سنين وش الدليل إذا ما عندنا أقرب شيء نحد به وجوب القصاص هو أي شيء البلوغ طيب ففي العمد وأنا ذكرت لكم أننا ما حاجة أن نذكر الصور أهم شيء عندي معرفة الضوابط وأما الصور فالعلماء كتبوا صفحات في هذا ولكن هذا سوف يشل خيرنا ويحصل فيه تأخير والمقرر كثير
قال الشيخ :" ففي العمد القصاص أو الدية المغلظة ولا كفارة فيه وفي شبه العمد الدية المغلظة وفي الخطأ الدية المخففة وفيهما الكفارة "
الشيخ : طيب ما الذي يجب في العمد وفي شبه العمد وفي الخطأ يقول " ففي العمد القصاص أو الدية المغلظة ولا كفارة فيه وفي شبه العمد الدية المغلظة وفي الخطأ الدية المخففة وفيهما " أي شبه العمد والخطأ " الكفارة " إذا العمد فيه القصاص أو الدية المغلظة وليس فيه كفارة وفي شبه العمد الدية المغلظة والكفارة وفي الخطأ الدية المخففة والكفارة فكل واحد يختلف عن الثاني وذلك لأن كل واحد ينفرد عن الثاني بوصف استحق به أن يخالفه في الحكم أولا في العمد القصاص أو الدية ماهو الدليل الدليل قول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) وقوله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قتل له قتيل فهو في خير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى ) يعني يأخذ الدية طيب إذا نقول في العمد القصاص أو الدية المغلظة ماهي الدية المغلظة خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض خمس وعشرون حقة وخمس وعشرين جذعة لأن الدية مئة بعير وكلها إناث الآن ولا لا كلها إناث تبدأ من سنة إلى أربع سنوات تبدأ من ما له سنة إلى ما له أربع سنوات بنت لبون كم لها سنة وبنت مخاض سنتان
السائل : حول العشر
الشيخ : كيف
السائل : بنت مخاض
الشيخ : نعم نعم بنت المخاض لها سنة وبنت اللبون سنتان والحقة ثلاث سنوات والجذعة أربعة سنوات مفهوم طيب هذا كيفية التغليظ أن توجد الدية على أربعة أصناف من الأبل وهي بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة صح ولا لا ولا كفارة فيه ليس فيها كفارة الدليل لأن الله تعالى إنما ذكر كفارة في الخطأ ولم يذكر الكفارة في العمد هذا دليل أثري وأما الدليل النظري فلأن العمد أعظم من أن تخففه الكفارة أعظم لأن الكفارة في الحقيقة تزيل أثر الدم والعمد أعظم من أن يزيله كفارة ولهذا جعل الله جزاء العمد أن (( من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )) خمس عقوبات والعياذ بالله دخول النار والخلود فيها والغضب واللعنة العذاب العظيم نعم هذه خمس عقوبات ما يمكن أن تحلها كفارة من صيام شهرين متتابعين أو بعتق رقبة لكن الخطأ تنفع فيه الكفارة
السائل : حول العشر
الشيخ : كيف
السائل : بنت مخاض
الشيخ : نعم نعم بنت المخاض لها سنة وبنت اللبون سنتان والحقة ثلاث سنوات والجذعة أربعة سنوات مفهوم طيب هذا كيفية التغليظ أن توجد الدية على أربعة أصناف من الأبل وهي بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة صح ولا لا ولا كفارة فيه ليس فيها كفارة الدليل لأن الله تعالى إنما ذكر كفارة في الخطأ ولم يذكر الكفارة في العمد هذا دليل أثري وأما الدليل النظري فلأن العمد أعظم من أن تخففه الكفارة أعظم لأن الكفارة في الحقيقة تزيل أثر الدم والعمد أعظم من أن يزيله كفارة ولهذا جعل الله جزاء العمد أن (( من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )) خمس عقوبات والعياذ بالله دخول النار والخلود فيها والغضب واللعنة العذاب العظيم نعم هذه خمس عقوبات ما يمكن أن تحلها كفارة من صيام شهرين متتابعين أو بعتق رقبة لكن الخطأ تنفع فيه الكفارة
10 - قال الشيخ :" ففي العمد القصاص أو الدية المغلظة ولا كفارة فيه وفي شبه العمد الدية المغلظة وفي الخطأ الدية المخففة وفيهما الكفارة " أستمع حفظ
قال الشيخ :" وفي شبه العمد الدية المغلظة "
الشيخ : شبه العمد فيه الدية المغلظة كم من صنف أربعة أصناف لأنه يشارك العمد في القصد يشارك العمد في القصد ولكن فيه الكفارة لأنه يشارك الخطأ في عدم إيش في عدم القتل لأنه لا يقتل هو قصد الجناية لكن هذه الجناية ما تقتل هو ما قصد قتله لم يقصد القتل فلما شارك الخطأ من وجه وشارك العمد من وجه أخذ من العمد ما شاركه فيه ومن الخطأ ما شاركه فيه فيجب عليه يجب عليه دية مغلظة للجمع بينه وبين العمد بالقصد وتجب فيه كفارة لأنه مجتمع مع الخطأ في عدم قصد القتل
قال الشيخ :" وفي الخطأ الدية المخففة وفيهما الكفارة "
الشيخ : طيب الكفارة وأما في الخطأ الدية المخففة والكفارة الدية المخففة معناه بدل ما تكون أربعة أصناف نجعلها خمسة أصناف يا عبيد نجعلها خمسة أصناف واحد من الأصناف من بني مخاض من بني مخاض يعني عشرين من بني مخاض وعشرين من بنات المخاض وعشرين من بنات اللبون وعشرين من الحقات وعشرين من الجذعات أيهن أقل المخففة أقل معلوم لأنها ماهي بكلها إناث وصار فيها ذكور وعادة أن الذكور
اضيفت في - 2006-04-10