كتاب النفقات والجنايات والديات-03a
تتمة قول الشيخ :" وفي الخطأ الدية المخففة وفيهما الكفارة "
السائل : هي التي ذكرها الله تعالى في القرآن
الشيخ : القرآن في قوله (( فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين )) وعلى هذا فنقول كفارة القتل في شبه العمد والخطأ عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقد علمتم في الظهار أن التتابع لا ينقطع إذا كان الفطر لعذر شرعي أو حسي طيب صيام شهرين متتابعين إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإن الكفارة تسقط لأن الله تعالى لم يذكر مرتبة ثالثة وقال بعض العلماء ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام ستين مسكينا ولكنه ليس بصحيح لأن ما وجب فيه إطعام ستين مسكينا سببه يختلف عن هذا السبب مختلف أليس كذلك صحيح الحكم واحد لكن السبب مختلف وهنا لم يذكر الله تبارك وتعالى الإطعام فدل على أنه ليس بمشروع وهذا أحوط وأولى لأن الناس إذا علموا أنهم إذا لم يستطيعوا الصوم انتقلوا إلى الإطعام يتهاونون في الصوم لكن إذا قلت له إما أن تصوم إن كنت تستطيع وإما ألا تصوم حينئذ في الغالب أنه يصوم في الغالب إنه يصوم لأن الإنسان يجد في نفسه شيئا من القلق إذا لم يقم بهذه الكفارة أما شروط القصاص فنقول
الشيخ : القرآن في قوله (( فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين )) وعلى هذا فنقول كفارة القتل في شبه العمد والخطأ عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقد علمتم في الظهار أن التتابع لا ينقطع إذا كان الفطر لعذر شرعي أو حسي طيب صيام شهرين متتابعين إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإن الكفارة تسقط لأن الله تعالى لم يذكر مرتبة ثالثة وقال بعض العلماء ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام ستين مسكينا ولكنه ليس بصحيح لأن ما وجب فيه إطعام ستين مسكينا سببه يختلف عن هذا السبب مختلف أليس كذلك صحيح الحكم واحد لكن السبب مختلف وهنا لم يذكر الله تبارك وتعالى الإطعام فدل على أنه ليس بمشروع وهذا أحوط وأولى لأن الناس إذا علموا أنهم إذا لم يستطيعوا الصوم انتقلوا إلى الإطعام يتهاونون في الصوم لكن إذا قلت له إما أن تصوم إن كنت تستطيع وإما ألا تصوم حينئذ في الغالب أنه يصوم في الغالب إنه يصوم لأن الإنسان يجد في نفسه شيئا من القلق إذا لم يقم بهذه الكفارة أما شروط القصاص فنقول
ما هو دليل الدية في قتل شبه العمد.؟
الشيخ : نعم
السائل : الخطأ وجبت الدية بنصها يعني بدليل دليل شبه العمد
الشيخ : شبه العمد أيضا ثبت به الحديث في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المقتولة على عاقلة القاتلة وهذا الحديث صحيح في الصحيحين وفيه قصة حمل بن النابغة الذي اعترض على الحكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ( إنما هذا من إخوان الكهان ) طيب شروط القصاص نعم
السائل : الخطأ وجبت الدية بنصها يعني بدليل دليل شبه العمد
الشيخ : شبه العمد أيضا ثبت به الحديث في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المقتولة على عاقلة القاتلة وهذا الحديث صحيح في الصحيحين وفيه قصة حمل بن النابغة الذي اعترض على الحكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ( إنما هذا من إخوان الكهان ) طيب شروط القصاص نعم
الكلام على مسألة القتل في حوادث المرور.؟
السائل : يجب ضمان الخطأ وشبه العمد مطلقا
الشيخ : الخطأ وشبه العمد
السائل : مافي ... .
الشيخ : وش الإطلاق
السائل : ... صدم السيارة قال له ما يجب عليه
الشيخ : إيه ليش ما يجب عليه لأنه ما ينسب إليه القتل لأنه لا ينسب إليه القتل وهذه مسألة تحتاج إلى تحذير لأن كثير من الناس كل ما حدث صدم ولا قلب ولا شيء قال على طول فيه دية وفيه كفارة وبعض الناس لا يتحرك فإذا لم ينسب الفعل إلى قائد السيارة وهو مافيه شيء لا دية ولا كفارة افرض مثلا رجل معه ركاب فقابله سيارة فرأى من مصلحته ومصلحة الركاب أن ينحرف عن هذه السيارة التي قابلته ثم انحرف وحصل أن انقلب ومات أحد معه فهذا ليس عليه شيء لماذا لأنه تصرف بما فيه المصلحة وقد قال الله تعالى (( ما على المحسنين من سبيل )) لكن في هذه الحال لو أنه لما انحرف أصاب واحدا واقف وهو ما علم به ومات هذا الواحد الواقف يضمن ولا لا يضمنه لأنه لم يتصرف لمصلحته ففي المثال اللي ذكرنا لما قابلته السيارة وشاف إنه لابد أن تصدمه ورأى أن الأهون أن يخرج فخرج ثم أصاب واحدا واقفا على الخط ومات وانقلب ومات معه واحد الآن قتل نفسين لكن الراكب لا يضمنه لا بدية ولا بكفارة لأنه تصرف لمصلحته وأما الثاني الذي على الخط وأصابه ومات فيضمنه بالدية والكفارة لأن هذا التصرف هل لهذا الواقف على الخط مصلحة فيه ولا لا ما له مصلحة
السائل : يعني ... .
الشيخ : ها
السائل : نفس المصلي قطع الخط
الشيخ : لا حتى تصدمه ربما يكون إن اللي قطع الخط هذا إنه ألقى بنفسه إلى التهلكة بحيث إنه قطع الخط في حال لا يتمكن راعي السيارة من الإمساك ولا من الانحراف فهنا ليس على صاحب السيارة ضمان لأنه من المعتدي المعتدي الذي قطع الخط نعم لو فرض إني أنا كنت مسرعا في مكان لا يسوغ لي الإسراع فيه وصدمته حينئذ أنا المتعدي يكون عليّ الضمان فهذه المسائل تحتاج إلى ما يسمونه في أصول الفقه تحقيق المناطق حتى يعرف هل ينطبق على هذا أنه مفرط أو متعدي أو لا
الشيخ : الخطأ وشبه العمد
السائل : مافي ... .
الشيخ : وش الإطلاق
السائل : ... صدم السيارة قال له ما يجب عليه
الشيخ : إيه ليش ما يجب عليه لأنه ما ينسب إليه القتل لأنه لا ينسب إليه القتل وهذه مسألة تحتاج إلى تحذير لأن كثير من الناس كل ما حدث صدم ولا قلب ولا شيء قال على طول فيه دية وفيه كفارة وبعض الناس لا يتحرك فإذا لم ينسب الفعل إلى قائد السيارة وهو مافيه شيء لا دية ولا كفارة افرض مثلا رجل معه ركاب فقابله سيارة فرأى من مصلحته ومصلحة الركاب أن ينحرف عن هذه السيارة التي قابلته ثم انحرف وحصل أن انقلب ومات أحد معه فهذا ليس عليه شيء لماذا لأنه تصرف بما فيه المصلحة وقد قال الله تعالى (( ما على المحسنين من سبيل )) لكن في هذه الحال لو أنه لما انحرف أصاب واحدا واقف وهو ما علم به ومات هذا الواحد الواقف يضمن ولا لا يضمنه لأنه لم يتصرف لمصلحته ففي المثال اللي ذكرنا لما قابلته السيارة وشاف إنه لابد أن تصدمه ورأى أن الأهون أن يخرج فخرج ثم أصاب واحدا واقفا على الخط ومات وانقلب ومات معه واحد الآن قتل نفسين لكن الراكب لا يضمنه لا بدية ولا بكفارة لأنه تصرف لمصلحته وأما الثاني الذي على الخط وأصابه ومات فيضمنه بالدية والكفارة لأن هذا التصرف هل لهذا الواقف على الخط مصلحة فيه ولا لا ما له مصلحة
السائل : يعني ... .
الشيخ : ها
السائل : نفس المصلي قطع الخط
الشيخ : لا حتى تصدمه ربما يكون إن اللي قطع الخط هذا إنه ألقى بنفسه إلى التهلكة بحيث إنه قطع الخط في حال لا يتمكن راعي السيارة من الإمساك ولا من الانحراف فهنا ليس على صاحب السيارة ضمان لأنه من المعتدي المعتدي الذي قطع الخط نعم لو فرض إني أنا كنت مسرعا في مكان لا يسوغ لي الإسراع فيه وصدمته حينئذ أنا المتعدي يكون عليّ الضمان فهذه المسائل تحتاج إلى ما يسمونه في أصول الفقه تحقيق المناطق حتى يعرف هل ينطبق على هذا أنه مفرط أو متعدي أو لا
الحال التي تسقط فيها الكفارة هل تسقط الدية.؟
السائل : في الحال التي تسقط الكفارة تسقط الدية
الشيخ : إيه معلوم لأنهما متلازمان والحال التي تسقط بها الدية لا تسقط بها الكفارة إذا كان سبب سقوطها من الآدمي كما لو عفو بعض الناس إذ يظنونه إذا عفا أولياء المقتول سقطت الكفارة وليس بصحيح
الشيخ : إيه معلوم لأنهما متلازمان والحال التي تسقط بها الدية لا تسقط بها الكفارة إذا كان سبب سقوطها من الآدمي كما لو عفو بعض الناس إذ يظنونه إذا عفا أولياء المقتول سقطت الكفارة وليس بصحيح
المتسبب في حادث المرور بسبب انحرافه عن الطريق هل عليه شيء.؟
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : في المسألة الأولى المتسبب الذي القتل ما
الشيخ : اللي إيش
السائل : اللي انحرف بالسيارة سبب الانحراف ما عليه شيء
الشيخ : لأنه ما ألجأه إلى أن يسقط في الحفرة مثلا أو إلى أن ينحرف ما ألجأه ثم يكون هذا من انحرافه
السائل : ... .
الشيخ : لا ما ألجأه لأنه بإمكانه أن ينحرف بسهولة ولا يحصل شيء أما لو صدمه فنعم لكنه يعزر ذاك بما يليق به يعزر بما يليق به
السائل : ... .
الشيخ : ما يجب عليه عندنا من المعروف عند أهل العلم متسبب ومباشر الآن المباشر من اللي حصل منه التصرف وذاك متسبب والمباشر هو اللي يحال عليه الضمان إذا كان يمكن إحالة الضمان عليه لكن لو فرض ذاك صدمه صار الآن مباشر صار مباشرا والخطأ منه فيكون الضمان عليه
الشيخ : نعم
السائل : في المسألة الأولى المتسبب الذي القتل ما
الشيخ : اللي إيش
السائل : اللي انحرف بالسيارة سبب الانحراف ما عليه شيء
الشيخ : لأنه ما ألجأه إلى أن يسقط في الحفرة مثلا أو إلى أن ينحرف ما ألجأه ثم يكون هذا من انحرافه
السائل : ... .
الشيخ : لا ما ألجأه لأنه بإمكانه أن ينحرف بسهولة ولا يحصل شيء أما لو صدمه فنعم لكنه يعزر ذاك بما يليق به يعزر بما يليق به
السائل : ... .
الشيخ : ما يجب عليه عندنا من المعروف عند أهل العلم متسبب ومباشر الآن المباشر من اللي حصل منه التصرف وذاك متسبب والمباشر هو اللي يحال عليه الضمان إذا كان يمكن إحالة الضمان عليه لكن لو فرض ذاك صدمه صار الآن مباشر صار مباشرا والخطأ منه فيكون الضمان عليه
تعريف القصاص.
الشيخ : شروط القصاص أولا تعريف القصاص القصاص معناه أن يفعل بالجاني مثل ما فعل أو شبهه فيفعل به مثل ما فعل أو شبهه هذا هو القصاص وهو مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى (( ولكم في القصاص حياة )) هذا القصاص نعم هذا القصاص قوله (( ولكم في القصاص حياة )) حياة لمن للمقتص منه ولا لعامة الناس لعامة الناس لأن المقتص منه مات وهذه العبارة كما يقول أهل العلم هي في كثير ولا يمكن أن يقارب بين كلام الله وكلام البشر لكن فيه عبارة مشهورة عند العرب يقولون " القتل أنفى للقتل " القتل أنفى للقتل يعني أنك إذا قتلت القاتل انتفى القتل فيما بعد من الناس ولكن لا شك أن قوله (( ولكم في القصاص حياة )) إنه أولى لأنها ظاهرة أولا فيها ذكر الحياة هذيك ما فيها إلا القتل ثم إن فيها قصاص إشارة أيضا إلى العدل ثم إنها إيجابية ولكم في القصاص أما هذيك نفي القتل أنفى للقتل ولها يعني ذكروا فروقا كثيرة بينها ولا قصدنا المقارنة لكن نريد أن نبين أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذا القصاص لا يعني إتلاف الناس وإنما يعني حياة الناس
شروط القصاص: وهي خمسة: عصمة المقتول.
الشيخ : نعم أما شروط القصاص فهي أربعة بل خمسة أولا عصمة المقتول أن يكون المقتول معصوما وضده من كان دمه هدرا من كان دمه هدرا فالزاني المحصن معصوم ولا غير معصوم غير معصوم لأنه يجب ردمه والمرتد غير معصوم لأنه يجب قتله إلا أن يسلم الحربي كذلك ولهذا نقول المعصوم أن يكون مسلما أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا هؤلاء الأصناف الأربعة هم المعصومون وكلمة أيضا مسلما ما لم يكن واجب القتل مثل الزاني المحصن فإنه وإن كان مسلم لكنه ليس بمعصوم إنما عدم عصمة الزاني المحصن ليس لفوات وصف فيه ولكن لحدود وصف فيه وهو الزنا الموجب لذلك طيب لو قتل الإنسان غير معصوم فهل فيه قصاص ولا لا ما فيه قصاص لأن غير المعصوم هدر فلا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة أيضا ولا كفارة ولكن الصواب أن فيه الكفارة ولكن ليس فيه الدية إذا كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا وأما الحربي فليس فيه لا كفارة ولا قصاص ولا دية
الثاني: تكليف القاتل.
الشيخ : الشرط الثاني تكليف القاتل وش معنى تكليف القاتل يعني أن يكون بالغا عاقلا فإن كان صغيرا فلا قصاص لأن عمده خطأ وإن كان مجنونا كذلك لأن عمده خطأ إذا ما الواجب فيقتل الصغير والمجنون إذا قتل صغيرٌ أو مجنونا معصوما فما الواجب الواجب الدية والدية سيأتي إن شاء الله بيان من يتحملها
الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والملك.
الشيخ : الشرط الثالث ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في هذه الأمور الثلاث في الدين الحرية والملك أما في الدين فمعناه أن يكون أحدهما مسلما والثاني غير مسلم وجميع الأديان غير الإسلامية لا تفاضل بينها في هذا المقام جميع الأديان غير الإسلام ليس بينها تفاضل في هذا المقام إذا معنى هذا ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين يعني ألا يكون القاتل مسلما والمقتول غير مسلم الدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يقتل مسلم بكافر ) بالعكس يقتل ولا لا لو قتل كافر مسلما يقتل إيه نعم يقتل لأن المسلم أفضل منه ولأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة اليهودي الذي رضّ رأس جارية من الأنصار وأخذ أوراحا كانت عليها فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فرضّ رأسه بين حجرين فهذا دليل على أن غير المسلم يقتل بمن بالمسلم
السائل : ولو كان مسلما
الشيخ : كيف لو كان من مسلم
السائل : المسلم مملوك
الشيخ : وقتل غير مسلم
السائل : ... والمسلم المقتول مملوك يعني عبد
الشيخ : إيه نعم يقتل اصبر نشوف لحظة أيضا في الحرية ألا يكون أفضل منه في الحرية ألا يكون أفضل منه في الحرية فإن كان أفضل بمعنى أنه حر والمقتول رقيق حر والمقتول رقيق فإنه لا يقتل به لأن الحرّ أفضل من العبد الحر أفضل من العبد إذ أن العبد يجري إتلافه مجرى الأموال ولذلك يضمن بالدية ولا بالقيمة العبد إذا قتل ما نقول وش ديته نقول وش قيمته قد يقتل الإنسان مثلا عبدا شابا يعني رقيقا ويقولون ديته مثلا خمسمئة ألف تكون قيمته خمسمئة ألف يضمن بخمسمئة ألف وقد يقتل شيخا كبيرا هرما أعمى أصم أزمن وتكون قيمته عشرة ريالات نعم فلا يودى إلا بعشرة ريالات فيقولون ما دام أن الرقيق قد أجري مجرى الأموال فإنه لا يقتل به الحر حطوا بالكم يا جماعة اصبر يا أخي الحر بالحر أيضا والعبد بالعبد (( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) قالوا هذا أيضا دليل إنه ترى الحر بالحر والعبد بالعبد نعم والأنثى بالأنثى معنى ذلك أن الحر لا يقتل بالعبد طيب والعبد يقتل بالحر
السائل : نعم
الشيخ : طيب الآية العبد بالعبد الحر لا يقتل بالعبد لأن الله يقول الحر بمن بالحر و العبد بالعبد فلا يقتل الحر بالعبد لكن العبد إذا قتل حرا هل يقتل به الله يقول العبد بالعبد نقول نعم إذا كان العبد يقتل بالعبد فمن باب أولى أن يقتل بالحر لكن إذا كان الحر يقتل بالحر فلا نقول من باب أولى أن يقتل بالعبد واضح طيب إذا استدل القائلون بأنه يشترط ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في الحرية بالآية الكريمة وبالقياس وجه استدلالهم بالآية أن الله قال (( الحر بالحر والعبد بالعبد )) فإذا كان كذلك فإنه لا يقتل الحر بالعبد القياس قالوا لأن إتلاف العبيد يجري مجرى الأموال بدليل أن دية العبد قيمته وإذا كان يجري مجرى الأموال فإنه لا يساوى بالحر وعليه فلا يجب فلا يجب فيه أن يقتل الحر به أو فلا يجوز أن يقتل الحر به فهمتم الآن وعلى هذا فالمثال اللي قاله عبدالرحمن مهنا لا يقتل به لأن القاتل حر والمقتول عبد يعني لو قتل يهودي حر عبدا مسلما فإنه لا يقتل به لماذا لأنه أفضل منه في الحرية هذا حر وذاك عبد طيب ويرى بعض العلماء أنه يقتل الحر بالعبد يقتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأدن )) إلى آخره حتى قال الله في آخرها (( ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) وقال بعد ذلك (( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه )) فهذا ظاهره العموم وللحديث المرسل الذي روي عن سمرة ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) يعني من قطع أنفه قالوا فإذا كان السيد يقتل بعبده وقد فضله بالحرية وش بعد والملك هو مالك وحر فالحر غير المالك الحر غير المالك من باب أولى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أذنابهم ) ولأن الله يقول (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها )) وبالاتفاق أن قوله مؤمنا متعمدا يشمل العبد فدل هذا على أن احترام نفس العبد كاحترام نفس الحر وبقي علينا على هذا يعني هذا أدلة إيجابية بقي علينا أن نجيب عن أدلة القائلين بقوله تعالى (( الحر بالحر والعبد بالعبد )) نقول الآية يقول الله فيها (( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) فأنتم إما أن تأخذوا بجميع الآية وإما أن تأخذوا ببعضها الأخذ ببعضها دون بعض غير ممكن والأخذ بجميعها تمنع منه السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل بمن بالأنثى فدل هذا على أن الآية لا مفهوم لها وأن المفهوم غير مراد ثم نقول أيضا سورة المائدة نزلت متأخرة ولهذا يروى عن ابن عباس أو عائشة نسيت أنه قال " ما كان فيها من حلال فأحلوه وما كان فيها من حرام فحرّموه " فهي من آخر ما نزل ومعلوم أننا نعتبر الآخر كالآخر ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي أشرنا إليه ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) فإن هذا يدل على العموم هذا القول أرجح من القول الثاني اللي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله بقينا الملك كيف الملك أليست الملك هي الحرية لأنه ما يملك إلا حر
السائل : المالك
الشيخ : طيب إذا صار حر مالك اكتفينا بالحرية نقول لا فيه مثلا في مالك وليس بحر وهو المكاتب فإن المكاتب إذا اشترى عبدا إذا اشترى عبدا يصح شراؤه له يصح شراؤه له مع أن الكاتب الآن قد انعقدت فيه أسباب الحرية فليس بمملوك وإن كان إلى الآن ما بعد تمت لكن انعقدت فيه الأسباب أسباب الحرية فيقولون لو أن المكاتب قتل عبده فإنه لا يقتل به لماذا يقول لأنه مالكه وإن كان كل منهما يسمى عبدا لكن هذا مالك فهمتم يا جماعة فهذا المكاتب ليس بحر لأنه عبد ما بقي عليه درهم فإذا اشترى عبدا للتجارة لأجل يتجر به علشان يوفي الدين الذي لسيده ثم قتل هذا المكاتب عبده قلنا لا قصاص لا قصاص لماذا لا قصاص لأنه يفضله بأي شيء بالملك وهذا أيضا أضعف من الذي قبله هذا أضعف من الذي قبله لأن الواقع أن المكاتب لا زال على رقّه وإن كان قد انعقد فيه أسباب الحرية لكن ما زال على رقه حتى يتمم ما كاتب سيده عليه فهو أدنى رتبة من الحر فإذا منعنا أو فإذا أوجبنا القصاص في قتل الحر بالعبد فلنا أن نوجبه في قتل المكاتب عبده أولى
السائل : ولو كان مسلما
الشيخ : كيف لو كان من مسلم
السائل : المسلم مملوك
الشيخ : وقتل غير مسلم
السائل : ... والمسلم المقتول مملوك يعني عبد
الشيخ : إيه نعم يقتل اصبر نشوف لحظة أيضا في الحرية ألا يكون أفضل منه في الحرية ألا يكون أفضل منه في الحرية فإن كان أفضل بمعنى أنه حر والمقتول رقيق حر والمقتول رقيق فإنه لا يقتل به لأن الحرّ أفضل من العبد الحر أفضل من العبد إذ أن العبد يجري إتلافه مجرى الأموال ولذلك يضمن بالدية ولا بالقيمة العبد إذا قتل ما نقول وش ديته نقول وش قيمته قد يقتل الإنسان مثلا عبدا شابا يعني رقيقا ويقولون ديته مثلا خمسمئة ألف تكون قيمته خمسمئة ألف يضمن بخمسمئة ألف وقد يقتل شيخا كبيرا هرما أعمى أصم أزمن وتكون قيمته عشرة ريالات نعم فلا يودى إلا بعشرة ريالات فيقولون ما دام أن الرقيق قد أجري مجرى الأموال فإنه لا يقتل به الحر حطوا بالكم يا جماعة اصبر يا أخي الحر بالحر أيضا والعبد بالعبد (( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) قالوا هذا أيضا دليل إنه ترى الحر بالحر والعبد بالعبد نعم والأنثى بالأنثى معنى ذلك أن الحر لا يقتل بالعبد طيب والعبد يقتل بالحر
السائل : نعم
الشيخ : طيب الآية العبد بالعبد الحر لا يقتل بالعبد لأن الله يقول الحر بمن بالحر و العبد بالعبد فلا يقتل الحر بالعبد لكن العبد إذا قتل حرا هل يقتل به الله يقول العبد بالعبد نقول نعم إذا كان العبد يقتل بالعبد فمن باب أولى أن يقتل بالحر لكن إذا كان الحر يقتل بالحر فلا نقول من باب أولى أن يقتل بالعبد واضح طيب إذا استدل القائلون بأنه يشترط ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في الحرية بالآية الكريمة وبالقياس وجه استدلالهم بالآية أن الله قال (( الحر بالحر والعبد بالعبد )) فإذا كان كذلك فإنه لا يقتل الحر بالعبد القياس قالوا لأن إتلاف العبيد يجري مجرى الأموال بدليل أن دية العبد قيمته وإذا كان يجري مجرى الأموال فإنه لا يساوى بالحر وعليه فلا يجب فلا يجب فيه أن يقتل الحر به أو فلا يجوز أن يقتل الحر به فهمتم الآن وعلى هذا فالمثال اللي قاله عبدالرحمن مهنا لا يقتل به لأن القاتل حر والمقتول عبد يعني لو قتل يهودي حر عبدا مسلما فإنه لا يقتل به لماذا لأنه أفضل منه في الحرية هذا حر وذاك عبد طيب ويرى بعض العلماء أنه يقتل الحر بالعبد يقتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأدن )) إلى آخره حتى قال الله في آخرها (( ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) وقال بعد ذلك (( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه )) فهذا ظاهره العموم وللحديث المرسل الذي روي عن سمرة ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) يعني من قطع أنفه قالوا فإذا كان السيد يقتل بعبده وقد فضله بالحرية وش بعد والملك هو مالك وحر فالحر غير المالك الحر غير المالك من باب أولى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أذنابهم ) ولأن الله يقول (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها )) وبالاتفاق أن قوله مؤمنا متعمدا يشمل العبد فدل هذا على أن احترام نفس العبد كاحترام نفس الحر وبقي علينا على هذا يعني هذا أدلة إيجابية بقي علينا أن نجيب عن أدلة القائلين بقوله تعالى (( الحر بالحر والعبد بالعبد )) نقول الآية يقول الله فيها (( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) فأنتم إما أن تأخذوا بجميع الآية وإما أن تأخذوا ببعضها الأخذ ببعضها دون بعض غير ممكن والأخذ بجميعها تمنع منه السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل بمن بالأنثى فدل هذا على أن الآية لا مفهوم لها وأن المفهوم غير مراد ثم نقول أيضا سورة المائدة نزلت متأخرة ولهذا يروى عن ابن عباس أو عائشة نسيت أنه قال " ما كان فيها من حلال فأحلوه وما كان فيها من حرام فحرّموه " فهي من آخر ما نزل ومعلوم أننا نعتبر الآخر كالآخر ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي أشرنا إليه ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) فإن هذا يدل على العموم هذا القول أرجح من القول الثاني اللي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله بقينا الملك كيف الملك أليست الملك هي الحرية لأنه ما يملك إلا حر
السائل : المالك
الشيخ : طيب إذا صار حر مالك اكتفينا بالحرية نقول لا فيه مثلا في مالك وليس بحر وهو المكاتب فإن المكاتب إذا اشترى عبدا إذا اشترى عبدا يصح شراؤه له يصح شراؤه له مع أن الكاتب الآن قد انعقدت فيه أسباب الحرية فليس بمملوك وإن كان إلى الآن ما بعد تمت لكن انعقدت فيه الأسباب أسباب الحرية فيقولون لو أن المكاتب قتل عبده فإنه لا يقتل به لماذا يقول لأنه مالكه وإن كان كل منهما يسمى عبدا لكن هذا مالك فهمتم يا جماعة فهذا المكاتب ليس بحر لأنه عبد ما بقي عليه درهم فإذا اشترى عبدا للتجارة لأجل يتجر به علشان يوفي الدين الذي لسيده ثم قتل هذا المكاتب عبده قلنا لا قصاص لا قصاص لماذا لا قصاص لأنه يفضله بأي شيء بالملك وهذا أيضا أضعف من الذي قبله هذا أضعف من الذي قبله لأن الواقع أن المكاتب لا زال على رقّه وإن كان قد انعقد فيه أسباب الحرية لكن ما زال على رقه حتى يتمم ما كاتب سيده عليه فهو أدنى رتبة من الحر فإذا منعنا أو فإذا أوجبنا القصاص في قتل الحر بالعبد فلنا أن نوجبه في قتل المكاتب عبده أولى
الرابع: ألا يكون القاتل من أصول المقتول.
الشيخ : الشرط الرابع ألا يكون القاتل من أصول المقتول والراجح أن ذلك ليس بشرط نعم
السائل : الراجح أن ... العبد أنه يقتل
الشيخ : إيه نعم الراجح أنه يقتل مثل ما قلنا الراجح عدم اشتراطه في الحرية والملك الرابع ألا يكون القاتل نعم
السائل : ذكرناه في الشرط الأول
الشيخ : القاتل من أصول المقتول ألا يكون القاتل من أصول المقتول يعني مثلا الأب ما يقتل بالابن لو جاء إنسان وقتل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به ولو جاءت الأم وقتلت ابنها عمدا لم تقتل به وكذلك الجدة والجد ولو علوا لا يقتلان بفروعهم لأن ألا يكون القاتل من أصول المقتول طيب لماذا قالوا للدليل والتعليل أما الدليل فلأنه من الأحاديث المشهورة ألا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده وعسى أن نذكره والكلام عليه والتعليل لأن الوالد سبب لوجود المولود صح ها الوالد سبب لوجود المولود ولا ينبغي أن يكون من هو سبب للوجود يعدم بفناء فرعه يعني معناه إن الوالد سبب في وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدام الوالد فهمتم الآن طيب هذا التعليل وذاك الدليل والراجح أن ذلك ليس بشرط الراجح أن ذلك ليس بشرط الدليل لعموم قول الله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ) ولعموم الآية التي في البقرة (( الحر بالحر )) فعندنا الآن عمومات من الكتاب والسنة وأيضا من حيث المعنى نقول كان هذا سببا في إعدام الولد فليكن ذلك سببا في إعدامه إذا فالسبب في إعدامه نفسه ولا ولده نفسه لأن هو الذي جنى هو الذي أعدم غيره فكان سببا في إعدام نفسه كان سببا في إعدام نفسه وأيضا لا شك أن قتل الوالد لولده على وجه العمد المحض لا شك أنه من أعظم قطيعة الرحم أليس كذلك ولا ماهي قطيعة رحم قطيعة رحم فكيف نجازي هذا الذي قطع رحمه وقتل ابنه أو بنته ونقول لا قصاص عليه مع أن الله يكرر في القرآن (( ولا تقتلوا أولادكم )) وأما الحديث الذي استدلوا به فإنه لا أصل له صحيح أنه مشهور لكن ليس له سند معلوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعله أن يكون قد روي ممن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فتناقله الناس وصار عمدة لغيره وإذا لم يكن له أصل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن تخصص به تلك العمومات أما التعليل الذي ذكروا أن الأب سببا في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه فجوابه بسيط وش نقول نقول ما دام ولدي قتل فهو السبب في إعدام نفسه هو السبب في إعدام نفسه فانتقض هذا التعليل وسقط الدليل فبقي الحكم مبنيا على أي شيء على عموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص
السائل : الراجح أن ... العبد أنه يقتل
الشيخ : إيه نعم الراجح أنه يقتل مثل ما قلنا الراجح عدم اشتراطه في الحرية والملك الرابع ألا يكون القاتل نعم
السائل : ذكرناه في الشرط الأول
الشيخ : القاتل من أصول المقتول ألا يكون القاتل من أصول المقتول يعني مثلا الأب ما يقتل بالابن لو جاء إنسان وقتل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به ولو جاءت الأم وقتلت ابنها عمدا لم تقتل به وكذلك الجدة والجد ولو علوا لا يقتلان بفروعهم لأن ألا يكون القاتل من أصول المقتول طيب لماذا قالوا للدليل والتعليل أما الدليل فلأنه من الأحاديث المشهورة ألا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده وعسى أن نذكره والكلام عليه والتعليل لأن الوالد سبب لوجود المولود صح ها الوالد سبب لوجود المولود ولا ينبغي أن يكون من هو سبب للوجود يعدم بفناء فرعه يعني معناه إن الوالد سبب في وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدام الوالد فهمتم الآن طيب هذا التعليل وذاك الدليل والراجح أن ذلك ليس بشرط الراجح أن ذلك ليس بشرط الدليل لعموم قول الله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ) ولعموم الآية التي في البقرة (( الحر بالحر )) فعندنا الآن عمومات من الكتاب والسنة وأيضا من حيث المعنى نقول كان هذا سببا في إعدام الولد فليكن ذلك سببا في إعدامه إذا فالسبب في إعدامه نفسه ولا ولده نفسه لأن هو الذي جنى هو الذي أعدم غيره فكان سببا في إعدام نفسه كان سببا في إعدام نفسه وأيضا لا شك أن قتل الوالد لولده على وجه العمد المحض لا شك أنه من أعظم قطيعة الرحم أليس كذلك ولا ماهي قطيعة رحم قطيعة رحم فكيف نجازي هذا الذي قطع رحمه وقتل ابنه أو بنته ونقول لا قصاص عليه مع أن الله يكرر في القرآن (( ولا تقتلوا أولادكم )) وأما الحديث الذي استدلوا به فإنه لا أصل له صحيح أنه مشهور لكن ليس له سند معلوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعله أن يكون قد روي ممن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فتناقله الناس وصار عمدة لغيره وإذا لم يكن له أصل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن تخصص به تلك العمومات أما التعليل الذي ذكروا أن الأب سببا في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه فجوابه بسيط وش نقول نقول ما دام ولدي قتل فهو السبب في إعدام نفسه هو السبب في إعدام نفسه فانتقض هذا التعليل وسقط الدليل فبقي الحكم مبنيا على أي شيء على عموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص
الخامس: أن تكون الجناية عمدا محضا.
الشيخ : الشرط الخامس أن تكون الجناية عمدا محضا احترازا من أين من شبه العمد والخطأ فلا قصاص في شبه العمد والخطأ والله أعلم نعم
من قتل بغير السيف فهل يقتل بالسيف.؟
الشيخ : بغير السيف فإنه يقتل بالسيف ما يمكن يقتل بغير السيف لماذا يقولون لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( لا قود إلا بالسيف ) لا قود إلا بالسيف ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا قتلتم فأحسن القتلة ) والقتل بالسيف أحسن ما يكون من القتلة فعلى هذا هل فُعل بالجاني مثل فعله يعني مثل الجاني قتل المقتول بخشبة حتى مات فبماذا نقتله بالسيف إذا ما فعلنا به مثل فعله ولكنّا فعلنا به شبهه مما أدى إلى قتله مع أن الصحيح أنه يفعل به مثل ما فعل كما سيأتي إن شاء الله في الاستيفاء في القصاص نعم طيب شروط يقولون القصاص على كيفية الجناية على القول الراجح طيب القصاص علي
تتمة الخامس: أن تكون الجناية عمدا محضا.
الشيخ : خامسا تكون الجناية عمدا محضا كلمة عمدا يخرج به الخطأ محضا يخرج به شبه العمد الخطأ لا قصاص فيه الخطأ لا قصاص فيه وكذلك العمد لأن الله تعالى أوجب في الخطأ الدية فقال (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله )) وقال تعالى في العمد (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر )) فلما أوجب في الخطأ الدية وهناك القصاص دل على أنه أي الخطأ ليس فيه قصاص وأيضا تعليل نقول في التعليل لأن هذا الذي قتله خطأ لم يتعمد الجناية لم يتعمد الجناية ولا قصد قتله فكيف نقتله به وهو لم يقصد أما شبه العمد فدليله حديث المرأتين اللتين من هذيل اقتتلتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدية على عاقلتها وأن في جنينها غرة عبد أو أمة نعم وحمل بن النابغة عرب في ذلك وقال " كيف يظلم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل بل مثل ذلك يطل " يعني يهدر يريد ألا يضمن الجنين بالغرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما هذا من أخوان الكهان ) من أجل سجعه الذي سجع ليقتل به الحق فالحاصل أن هذا ما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ما جعل فيه قتلا بل جعل فيه دية تحملها العاقلة فدل ذلك على أنه لا كفارة إذا فالخطأ لا قصاص فيه وشبه العمد لا قصاص فيه وإنما القصاص في العمد المحض
مسألة الاشتراك في القتل.
الشيخ : ثم أخذنا عنوانا جديد وهو الاشتراك في القتل يعني معناه إذا كان القتل ناشئا من فعل جماعة فيقول إذا اشترك جماعة في قتل عمد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل أو تواطؤوا عليه إذا إذا اشترك جماعة في قتل عمد فإننا ننظر إن تمالؤوا على ذلك الشيء وتواطؤوا عليه وقالوا نبي نقتل فلان واتفقوا على هذا وجلسوا لهم مثلا في مكان يبو يقتلونه فقاموا عليه فبعضهم أصابه بيده جرحا لا يقاد به وبعضهم أصابه بجرح يقاد به والبعض الآخر في أكبر المهم إنه مات فهنا يقتلون جميعا يقتلون جميعا حتى اللي ضربه بعصا بسيط يقتل مع أن هذا لو انفرد يقتل ولا لا لو انفرد لم يقتل لأن فعله لا يقبل القتل لكن من أجل أنهم تمالؤوا على ذلك فإنهم يقتلون جميعا حتى لو فرض أن بعضهم ما عمل شيئا بس أتى معهم لأجل أن يشجعهم ويقويهم أو ينظر هل أتى أحد أو ما أتى يكون عينا لهم فإنه يقتل معهم لماذا لأن هذا القتل حصل من فعل واحد منهم ولا من فعل الجميع من فعل الجميع بالمباشرة من المباشر وبالمعاونة من غير المباشر فهو ينسب إليهم جميعا هذا الفعل وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أقاد جماعة بشخص اجتمعوا عليه فقتلوه وقال " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به " لو تمالأ عليه تواطؤوا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يؤيده المعنى فإنه لا شك أن المعين كالفاعل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة الرجل الذي قتل حمارا وحشيا وهو أبو قتادة رضي الله عنه فأكل منه أصحابه ثم شكوا في الأمر وجاؤوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فقال ( هل منكم أحد أشار إليه فقالوا لا قال فكلوا ) والإشارة هذه مشاركة فعلية ولا لا ولا مساعدة مساعدة فقط فدل هذا على أن المعين كالمباشر ولهذا لو قالوا نعم أشرنا إليه لمنعهم من أكله لأنهم صاروا أكلين للصيد وهم محرمون فالحاصل عندنا الآن دليل على أنهم إذا تمالؤوا على قتله يقتلون جميعا الدليل أولا أثر عمر وهو نص في المسألة والثاني حديث أبي قتادة في صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم وأصحابه محرمون فأكلوا منه ثم شكوا في الأمر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( هل أحد منكم أشار إليه قالوا لا ) طيب إذا إذا تمالؤوا قتلوا جميعا إذا لم يتمالؤوا عليه ولكن صار موته من فعل الجميع صار موته من فعل الجميع فهنا يجب أن ننظر من صلح فعله للقتل لو انفرد أقيد به ومن لم يصلح فعله للقتل لو انفرد فلا قود عليه أرجوا الانتباه يا جماعة إذا لم يتمالؤوا وش ننظر إليه الآن ننظر إلى موجب الجناية من كل واحد إن كانت جناية كل واحد منهم لو انفردت لقتل به قتلوا جميعا وإن كانت جناية كل واحد منهم لو انفرد بها لم تقتله لم يقتل وإن كان بعضهم هكذا وبعضهم هكذا ففتل الذي لا يقتص له ولم يقتل الذي لا يقتل مفهوم يا جماعة طيب نشوف الأمثلة هذا الرجل اجتمع اشترك في قتله ثلاثة واحد ضربه مع فؤاده مع القلب وآخر ضربه مع الكبد وآخر ضربه مع الكلى كل ضربه من هذه تميت نعم يقتلون ولا لا
السائل : يقتلون
الشيخ : لماذا لأن كل واحد لو انفرد لقتل به فهنا سواء عاد جاء القتل من الجميع أو من الواحد المهم أن فعل كل واحد صالح للقتل فيقتلون جميعا المثال الثاني ضرب جماعة رجلا بسوط صغير في غير مقتل فمات يقتلون ولا لا
السائل : لا يقتلون
الشيخ : كل واحد منهم ضربه بسوط في غير مقتل فمات الرجل ما يقتلون لماذا لأن فعل كل واحد لا يصلح للقتل وهذا الفعل المتجمع اللي حصل به القتل لم يكن ناشئا عن اتفاق وإذا لم يكن ناشئا عن اتفاق لم يكن فعل رجل واحد صار أفعال متفرقة كل فعل لا يصلح للقتل فلا يقتل به واضح ولا لا واضح يا دبيان الصورة الثالثة ضربه أربعة رجال أحد ضربه بعصا في ساقه عصا بسيط والثاني بعصا في ظهره والثالث ضربه بخشبة في كبده والرابع بخشبة في كليته من الذي يقتل الاثنين الأخيران الثالث والرابع لأن فعل كل واحد منهما يصلح للقتل والأولان لا يقتلان طيب يستثنى من ذلك مسألة واحدة لو أن أحدهما أخرجه عن قيد الحياة والثاني كمّل عليه مثل واحد شق بطنه وطلع أمعائه وبطنه خلاهم برى قطعهم وجاء واحد وذبحه أيهم اللي يقتل
السائل : كلهم كلهم يقتل
السائل : الأول
الشيخ : الأول خلاص الأول بس
السائل : ماهو بحنا القاتل الثاني
الشيخ : عقب ما قتل ذا لأنه جاء عقب ما قتل نعم يكون الأول أيضا مثال آخر جاء إنسان وذبح شخص ذبحه نعم فلما ذبحه جعل يضطرب في دمه فجاء إنسان آخر وضربه بحربة في قلبه يقتل كلهم
السائل : الأول
الشيخ : الآن واحد ذبح قطع حلقومه ومريئه وودجيه والثاني جاء وهو يتشحط في دمه فضربه في قلبه
السائل : يقتل الأول
الشيخ : يقتل الأول
السائل : نعم
الشيخ : والثاني
السائل : ما يقتل
الشيخ : طيب الثاني فعله يصلح للقتل
السائل : بعد ما مات
الشيخ : لكن بعد ما مات صحيح إذا نقول إذا كان جرح أحدهما مميتا نعم مثل الذبح أو بإبانة الحشوة مثّل العلماء بمثالين إذا ذبحه أو أبان حشوته يعني بطنه وأمعاءه قطّعها أبانها يعني قطعها مو بس أخرجها لأن الإخراج ما يعتبر إبانة فإن الثاني لا يقتل لأن الأول خلاص انتهت حياته ما عاد بقي شيء طيب انتبهوا نستكمل الآن صار يستثنى من ذلك وش يستثنى إذا صلح فعل كل واحد للقتل يستثنى من ذلك ما إذا أخرجه فعل أحدهما عن الحياة كالذبح وإبانة الحشوة نعم
السائل : ... .
الشيخ : دعنا من الاتفاق يا أخ إذا اتفقوا لو ما فعل واحد منهم شيء إذا اتفقوا لو ما فعل شيء للثاني
السائل : يقتلون
الشيخ : لماذا لأن كل واحد لو انفرد لقتل به فهنا سواء عاد جاء القتل من الجميع أو من الواحد المهم أن فعل كل واحد صالح للقتل فيقتلون جميعا المثال الثاني ضرب جماعة رجلا بسوط صغير في غير مقتل فمات يقتلون ولا لا
السائل : لا يقتلون
الشيخ : كل واحد منهم ضربه بسوط في غير مقتل فمات الرجل ما يقتلون لماذا لأن فعل كل واحد لا يصلح للقتل وهذا الفعل المتجمع اللي حصل به القتل لم يكن ناشئا عن اتفاق وإذا لم يكن ناشئا عن اتفاق لم يكن فعل رجل واحد صار أفعال متفرقة كل فعل لا يصلح للقتل فلا يقتل به واضح ولا لا واضح يا دبيان الصورة الثالثة ضربه أربعة رجال أحد ضربه بعصا في ساقه عصا بسيط والثاني بعصا في ظهره والثالث ضربه بخشبة في كبده والرابع بخشبة في كليته من الذي يقتل الاثنين الأخيران الثالث والرابع لأن فعل كل واحد منهما يصلح للقتل والأولان لا يقتلان طيب يستثنى من ذلك مسألة واحدة لو أن أحدهما أخرجه عن قيد الحياة والثاني كمّل عليه مثل واحد شق بطنه وطلع أمعائه وبطنه خلاهم برى قطعهم وجاء واحد وذبحه أيهم اللي يقتل
السائل : كلهم كلهم يقتل
السائل : الأول
الشيخ : الأول خلاص الأول بس
السائل : ماهو بحنا القاتل الثاني
الشيخ : عقب ما قتل ذا لأنه جاء عقب ما قتل نعم يكون الأول أيضا مثال آخر جاء إنسان وذبح شخص ذبحه نعم فلما ذبحه جعل يضطرب في دمه فجاء إنسان آخر وضربه بحربة في قلبه يقتل كلهم
السائل : الأول
الشيخ : الآن واحد ذبح قطع حلقومه ومريئه وودجيه والثاني جاء وهو يتشحط في دمه فضربه في قلبه
السائل : يقتل الأول
الشيخ : يقتل الأول
السائل : نعم
الشيخ : والثاني
السائل : ما يقتل
الشيخ : طيب الثاني فعله يصلح للقتل
السائل : بعد ما مات
الشيخ : لكن بعد ما مات صحيح إذا نقول إذا كان جرح أحدهما مميتا نعم مثل الذبح أو بإبانة الحشوة مثّل العلماء بمثالين إذا ذبحه أو أبان حشوته يعني بطنه وأمعاءه قطّعها أبانها يعني قطعها مو بس أخرجها لأن الإخراج ما يعتبر إبانة فإن الثاني لا يقتل لأن الأول خلاص انتهت حياته ما عاد بقي شيء طيب انتبهوا نستكمل الآن صار يستثنى من ذلك وش يستثنى إذا صلح فعل كل واحد للقتل يستثنى من ذلك ما إذا أخرجه فعل أحدهما عن الحياة كالذبح وإبانة الحشوة نعم
السائل : ... .
الشيخ : دعنا من الاتفاق يا أخ إذا اتفقوا لو ما فعل واحد منهم شيء إذا اتفقوا لو ما فعل شيء للثاني
مسائل في الاشتراك في القتل.
الشيخ : يقول فإن كان فيهم فإن كان فيهم في من في الجماعة المستبدين من لا يقتص منه لقصور في السبب أو لمعنى يختص به فعلى الشريك القصاص وعلى الثاني قسطه من الدية والمذهب لا قصاص إذا كان المانع قصور السبب اللغة هذه لغة عربية ولا لا زين ستفهمونها إن شاء الله إذا كان فيهم نعم
السائل : ... .
الشيخ : طيب إذا كان فيهم من لا يقتص منه لقصور في السبب فعلى الشريك القصاص وعلى الثاني قسطه من الدية القصور في السبب بمعنى أن الجناية لا تصل إلى العمد مثل خطأ الجناية خطأ اشترك رجلان في قتل واحد أحدهما كان متعمدا رأى هذا الرجل وهو يبي يقتله فأطلق عليه الرصاص وفيه آخر يرقب صيدا فلما رأى هذا الجسم ظنه الصيد فأطلق عليه الرصاص ومات من الرصاصتين اشتركا في قتله الآن ولا لا
السائل : نعم
الشيخ : ترى بدون تواطؤ لأن التواطؤ يجب ألا يكون واردا علينا في هذا اشتركا في قتله لكن أحدهما جنايته لا توجب القصاص لماذا لأنها خطأ قاصرة قاصرة والثاني توجب القصاص لأنها عمد عدوان نقول في الحكم على الشريك القصاص من هو الشريك العمد المتعمد عليه القصاص وعلى الثاني قسطه من الدية كم القسط لأنهم اثنان يكون عليه نصف الدية عليه نصف الدية يكون هذا الرجل مضمونا الرجل المقتول مضمونا بقصاص
السائل : ودية
السائل : ... .
الشيخ : طيب إذا كان فيهم من لا يقتص منه لقصور في السبب فعلى الشريك القصاص وعلى الثاني قسطه من الدية القصور في السبب بمعنى أن الجناية لا تصل إلى العمد مثل خطأ الجناية خطأ اشترك رجلان في قتل واحد أحدهما كان متعمدا رأى هذا الرجل وهو يبي يقتله فأطلق عليه الرصاص وفيه آخر يرقب صيدا فلما رأى هذا الجسم ظنه الصيد فأطلق عليه الرصاص ومات من الرصاصتين اشتركا في قتله الآن ولا لا
السائل : نعم
الشيخ : ترى بدون تواطؤ لأن التواطؤ يجب ألا يكون واردا علينا في هذا اشتركا في قتله لكن أحدهما جنايته لا توجب القصاص لماذا لأنها خطأ قاصرة قاصرة والثاني توجب القصاص لأنها عمد عدوان نقول في الحكم على الشريك القصاص من هو الشريك العمد المتعمد عليه القصاص وعلى الثاني قسطه من الدية كم القسط لأنهم اثنان يكون عليه نصف الدية عليه نصف الدية يكون هذا الرجل مضمونا الرجل المقتول مضمونا بقصاص
السائل : ودية
اضيفت في - 2006-04-10