كتاب النفقات والجنايات والديات-03b
تتمة مسائل في الاشتراك في القتل.
الشيخ : في هذه المسألة لا قود حتى على المتعمد لا قود يقول لأن الموت حصل من فعل موجب للقصاص وفعل غير موجب فلم يقوى على القصاص لأنه لابد أن يتمحض الفعل وش تمحض موجبا للقصاص لابد أن يكون الشيء الذي حصل به الموت متمحضا لإيجاب للقصاص وهنا تمحض ولا لا ما تمحض عندنا موجب للقصاص ومانع للقصاص نعم والواجب تغليب الحضر اجتمع مبيح للقصاص وهو العمد ومانع من القصاص وهو الخطأ فغلب جانب المنع غلب جانب المنع فلا يمكن أن يقتص منه طيب خليكم معنا الآن المثال الثاني الذي يكون يمتنع القصاص لمعنى يختص به لمعنى يختص به اشترك مسلم وكافر في قتل مسلم مسلم وكافر اشتركا في قتل في قتل كافر مسلم وكافر لا عندنا القاتل مسلم والمقتول كافر وكافر أيضا مشارك للقتل هنا اشترك في القتل رجلان كلاهما يقتص منه كلاهما عمد يعني كل واحد منهم متعمد بقتل هذا الرجل لكن أحدهما لا قصاص عليه لقصور في السبب ولا لمعنى يختص به وش المعنى أنه أفضل منه في الدين أفضل منه في الدين فهنا الجناية نفسها صالحة للإيجاب لكن هناك معنى يختص بأحدهما يمنع من القصاص فهنا حتى على المذهب يقتص من الكافر وعلى المسلم نصف الدية وعلى المسلم نصف الدية لماذا لأن هذا الكافر مات من جناية موجبة للقصاص سواء من هذا الرجل أو من هذا الرجل الجناية صالحة بنفسها للقصاص لكن لمعنى يختص بهذا الرجل امتنع القصاص لا لقصور في السبب في سبب الموت لكن لمعنى يختص به فالمذهب الآن يفرّقون بين ما إذا كان المانع من القصاص لمعنى يختص بأحد الشريكين أو لقصور في السبب إن كان لقصور في السبب فإنه يمتنع القصاص وإن كان لمعنى يختص في أحد الشريكين فإن القصاص لا يمتنع فيمن يقتص منه واضح يا جماعة أحد عندكم فيه إشكال طيب مثال آخر اشترك أب وأجنبي في قتل ابنه اشترك أب وأجنبي في قتل ابنه ما رأيكم في الأجنبي هنا على المذهب
السائل : يجب أن يقتل
الشيخ : يجب أن يقتل القصاص هنا ثابت في حق الأجنبي لماذا لأن منع القصاص في جانب الأب لمعنى يختص به لا لقصور في السبب الأب متعمد بقتل ابنه والأجنبي متعمد لقتل هذا الابن فالجناية صالحة للقصاص لكن امتنع القصاص في الأب لمعنى يختص به لا للجناية التي قضت على هذا الرجل فنقول في هذه الحال يقتص منه حتى على المذهب يقتص منه من الأجنبي أما الأب فلا يقتص منه بناء على أنه لا يقتل الوالد بالولد فهمتم المسألة هذه الآن
السائل : يجب أن يقتل
الشيخ : يجب أن يقتل القصاص هنا ثابت في حق الأجنبي لماذا لأن منع القصاص في جانب الأب لمعنى يختص به لا لقصور في السبب الأب متعمد بقتل ابنه والأجنبي متعمد لقتل هذا الابن فالجناية صالحة للقصاص لكن امتنع القصاص في الأب لمعنى يختص به لا للجناية التي قضت على هذا الرجل فنقول في هذه الحال يقتص منه حتى على المذهب يقتص منه من الأجنبي أما الأب فلا يقتص منه بناء على أنه لا يقتل الوالد بالولد فهمتم المسألة هذه الآن
مسألة الدية في قتل الاشتراك.
الشيخ : طيب فيما إذا اشترك جماعة في قتل عمد فإنهم يقتلون به ما رأيكم لو أن أولياء المقتول طلبوا الدية قالوا نبي الدية ما نبي القتل وش الفائدة من أن نقتل عشرة في واحد ماذا نقول يدفعون كل واحد الدية ولا كل واحد بقسطه من الدية
السائل : بقسطه
السائل : هم متواطئين
الشيخ : لا هم ماهم متواطئين سواء متواطئين ولا مشتركين اشتراكا فعليا المهم أن أولياء المقتول قالوا ما نبي القتل نبي دية ولا لا ولهذا لو قتل رجل امرأة وقالوا لا نريد القصاص وإنما نريد الدية يعطون دية رجل ولا دية امرأة
السائل : امرأة
الشيخ : إذا لو كانت الدية عن القاتل لأعطوا دية رجل ولو قتلت امرأة رجلا وقال أولياؤه نعفو عن القصاص نريد الدية تعطيهم دية امرأة دية رجل إذا الدية عوض عن إيش عن المقتول والمقتول من الجماعة كم هم المقتول واحد المقتول واحد فعلى هذا إذا كانوا عشرة يجب على كل واحد عشر الدية عشر الدية طيب كيف يجب عُشر الدية عن عشرة أنفس نقول نعم لأننا لنفرض أننا قلنا كل واحد يقتل عُشر القتلة يمكن لو وزعنا القتل على العشرة يصلح ولا ما يصلح بمعنى كل واحد بيأخذ له عٌشر قتلة واحد من العشر من القتل يستقيم ولا ما يستقيم
السائل : ما يستقيم
الشيخ : إذا القتل لا يتبعض والدية تتبعض لما كانت الدية تتبعض بعضناها وقلنا عطونا كل واحد عشرة من الإبل وأنتم عشرة الجميع مئة من الإبل هذه الدية لكن القتل هل يمكن يتبعض ما يمكن إذا لا يمكن الوصول في القتل إلى استيفاء الحق إلا بقتل النفس كاملة فالفرق إذا يا جماعة فرق أن الدية تتبعض والقصاص لا يتبعض طيب ننتقل إلى المسألة الثانية فيها نوع مشاركة نعم
السائل : بقسطه
السائل : هم متواطئين
الشيخ : لا هم ماهم متواطئين سواء متواطئين ولا مشتركين اشتراكا فعليا المهم أن أولياء المقتول قالوا ما نبي القتل نبي دية ولا لا ولهذا لو قتل رجل امرأة وقالوا لا نريد القصاص وإنما نريد الدية يعطون دية رجل ولا دية امرأة
السائل : امرأة
الشيخ : إذا لو كانت الدية عن القاتل لأعطوا دية رجل ولو قتلت امرأة رجلا وقال أولياؤه نعفو عن القصاص نريد الدية تعطيهم دية امرأة دية رجل إذا الدية عوض عن إيش عن المقتول والمقتول من الجماعة كم هم المقتول واحد المقتول واحد فعلى هذا إذا كانوا عشرة يجب على كل واحد عشر الدية عشر الدية طيب كيف يجب عُشر الدية عن عشرة أنفس نقول نعم لأننا لنفرض أننا قلنا كل واحد يقتل عُشر القتلة يمكن لو وزعنا القتل على العشرة يصلح ولا ما يصلح بمعنى كل واحد بيأخذ له عٌشر قتلة واحد من العشر من القتل يستقيم ولا ما يستقيم
السائل : ما يستقيم
الشيخ : إذا القتل لا يتبعض والدية تتبعض لما كانت الدية تتبعض بعضناها وقلنا عطونا كل واحد عشرة من الإبل وأنتم عشرة الجميع مئة من الإبل هذه الدية لكن القتل هل يمكن يتبعض ما يمكن إذا لا يمكن الوصول في القتل إلى استيفاء الحق إلا بقتل النفس كاملة فالفرق إذا يا جماعة فرق أن الدية تتبعض والقصاص لا يتبعض طيب ننتقل إلى المسألة الثانية فيها نوع مشاركة نعم
قال الشيخ :" وإن أمسك شخص لآخر ليقتله بدون مواطأة فالقصاص على القاتل ويحبس الممسك حتى يموت "
الشيخ : قال المؤلف " وإن أمسك شخصا لآخر ليقتله بدون مواطأة فالقصاص على القاتل ويحبس الممسك حتى يموت " نعم هذه المسألة رجل أمسك شخصا لآخر ليقتله وهم ما بينهم مواطأة قال له أمسكه أمسكه هذا الرجل مسكه له نعم يقول المؤلف إنه يحبس الممسك إلى أن يموت ما يطلع إلى أن يموت والثاني يقتل الثاني يقتل لأن الثاني مباشر والأول متسبب الثاني مباشر والأول متسبب ومعلوم أن القاعدة الفقهية أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر الضمان على المباشر وهنا هذا هو الذي باشر القتل وكلمة بدون مواطأة معناه إذا كان مواطأة فقد سبق أنهم يقتلون جميعا لكن بدون مواطأة وهذه المسألة بناءً على ذلك تنقسم لأن قلنا أمسك شخصا لآخر ليقتله كلمة أيضا ليقتله لو أمسكه له ظانا أنه يمزح هو وإياه مثلا يتلاعبون مثلا ثم إن ذاك لما وصل قتله فهنا ما أمسكه ليقتله ولا لا أمسكه على أنه مازح أو هازل ولا ظن القتل إطلاقا لو ظن القتل لمنعه منه فالصور إذا ثلاثة أمسك شخصا لآخر لا يدري ماذا يصنع به فقتله فليس على الممسك شيء واضح لأنه ما قصد قتله ولا أعان على قتله ولا شارك فيه ولكن القصاص يكون على من على القاتل أمسك شخصا ليقتله بمواطأة بينهما فعليهما جميعا القصاص بناءً على القاعدة السابقة أمسك شخصا ليقتله بدون مواطأة فهذا على القاتل القصاص لأنه مباشر والثاني يحبس إلى أن يموت لأنه حبس هذا إلى أن مات فيجازى بمثله (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) وقد روي في ذلك آثار عن الصحابة وقال بعض أهل العلم بل يقتلان جميعا ما دام علم أنه يريد أن يقتله فقد أعانه وصحيح أن المباشر والمتسبب يكون الضمان على المباشر لكن هنا المباشرة مبنية على السبب لولا إمساكه ما قتله فإذا تكون هنا المباشرة مبينة على السبب فيقتلان جميعا يقتلان جميعا وذهب آخرون سبحان الله المسائل اللي مافيها نص يكون النزاع فيها كبير إلى أن الممسك يعزر فقط يعزر فقط وليس عليه ولا يجوز أن يحبس حتى يموت لأن هذا الرجل ما فعل شيئا يوجب القصاص وإنما فعل محرما بالمعاونة على هذا الأمر وهذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة ولكن المشهور من المذهب أنه يحبس حتى يموت يحبس حتى يموت وعن أحمد رواية أنه يقتل ما دام علم أنه سيقتله وما دامت المسألة ليس فيها نص يختلف من الأقوال فنرى أن مثل هذه الحال ترجع إلى المصلحة ترجع إلى المصلحة فإذا رأى الحاكم الشرعي أن من المصلحة أن يقتل هذا لئلا يكثر العبث والفساد فإن هذا له وجه وإذا رأى ألا يفعل فليمسك حتى يموت فليحبس حتى يموت أما كوننا نعزره بجلدات أقل من عشر على ما سيأتي ونقول رح فهذا لا يسوغ لا يسوغ أبدا طيب فإذا إذا أمسك شخصا لآخر فقتله فكم صورة له
السائل : ثلاث
الشيخ : ثلاث صور إيه نعم
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : العلم بأنه سيقتله لا يعرف أنه القاتل
الشيخ : لا ما يدري عنه ولا شافه ما يعرف عنه ولا شافه
السائل : طيب فإن تواطأ
الشيخ : المواطأة معناه يتفقون لكن هذا مثلا رأى إنسان معه سيف شاهر وهذا إنسان نعم ويقول رده رده ومسكه نعم صحيح
السائل : ... .
الشيخ : لا الاتفاق اللي يقول ترى أنا نبي نحبسه اختلف أيضا الفقهاء هل يطعم ويسقى أو يقتل
السائل : المحبوس
الشيخ : المحبوس نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيه بعض العلماء يقول لا يسقى ولا يؤكل إذا كان ما سقي ولا أكل معناه ذبحناه أشد مما ذبح صاحبه ولا لا يبي يتلوى ويتعب وآخره الموت لكن الصحيح إنه يعطى أكلا ويعطى شرب إيه نعم
السائل : ثلاث
الشيخ : ثلاث صور إيه نعم
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : العلم بأنه سيقتله لا يعرف أنه القاتل
الشيخ : لا ما يدري عنه ولا شافه ما يعرف عنه ولا شافه
السائل : طيب فإن تواطأ
الشيخ : المواطأة معناه يتفقون لكن هذا مثلا رأى إنسان معه سيف شاهر وهذا إنسان نعم ويقول رده رده ومسكه نعم صحيح
السائل : ... .
الشيخ : لا الاتفاق اللي يقول ترى أنا نبي نحبسه اختلف أيضا الفقهاء هل يطعم ويسقى أو يقتل
السائل : المحبوس
الشيخ : المحبوس نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيه بعض العلماء يقول لا يسقى ولا يؤكل إذا كان ما سقي ولا أكل معناه ذبحناه أشد مما ذبح صاحبه ولا لا يبي يتلوى ويتعب وآخره الموت لكن الصحيح إنه يعطى أكلا ويعطى شرب إيه نعم
3 - قال الشيخ :" وإن أمسك شخص لآخر ليقتله بدون مواطأة فالقصاص على القاتل ويحبس الممسك حتى يموت " أستمع حفظ
الحبس حتى الموت هل له صورة وما هو دليله.؟
الشيخ : نعم
السائل : الحبس حتى الموت وش دليلهم هل يعمل به في الشريعة
الشيخ : نعم لا له نظير ماهو على هذه الجناية مثل العيان الذي يؤذي الناس بعينه يجب أن يحبس حتى يموت العيان الذي ينحس النحوس إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : أيت في مسألتنا هذه إيه نعم موري عن الصحابة روي عن عمر رضي الله عنه وأظن بعد عن علي أما المعنى فظاهر إنه تقتضيه لأنه حقيقة حبس هذاك حتى مات بس إنه المدة تختلف هذا حبس له ومات سريعا وهذا يموت الله أعلم بعد كم
السائل : الحبس حتى الموت وش دليلهم هل يعمل به في الشريعة
الشيخ : نعم لا له نظير ماهو على هذه الجناية مثل العيان الذي يؤذي الناس بعينه يجب أن يحبس حتى يموت العيان الذي ينحس النحوس إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : أيت في مسألتنا هذه إيه نعم موري عن الصحابة روي عن عمر رضي الله عنه وأظن بعد عن علي أما المعنى فظاهر إنه تقتضيه لأنه حقيقة حبس هذاك حتى مات بس إنه المدة تختلف هذا حبس له ومات سريعا وهذا يموت الله أعلم بعد كم
تتمة :" وإن أمسك شخص لآخر ليقتله بدون مواطأة فالقصاص على القاتل ويحبس الممسك حتى يموت "
الشيخ : طيب " وإن أمسكه لسبع ونحوه مما ليس أهلا للضمان فالقصاص على الممسك " شاف له مثلا سبع يلاحق إنسان فأمسك هذا الإنسان للسبع وقال أخشى إني أمسكته وعطيته السبع يأكله يأكلن أنا نعم فمن هو عليه الضمان
السائل : على المتسبب
الشيخ : طيب عندنا مباشر ومتسبب المباشر ليس أهلا للضمان ما يمكن نروح نطالب الأسد نقول تعال عليك الضمان نبي نقتص منك ولا ادفع الدية نعم إذا فالقصاص على من
السائل : على السبع
الشيخ : القصاص على الممسك يقلك راقبه القصاص على الممسك لأن السبب لأنه ما يمكن إحالة الضمان على السبع طيب لو كان الذي لحقه مجنونا مجنونا طبعا القصاص ما يمكن على المجنون لأنه تقدم أن عمد المجنون خطأ لكن هل نقول هنا إنه يضمن الممسك أو نقول يحبس حتى يموت وعلى المجنون الدية هذا هو الأخير هو هذا نقول لأن المجنون وإن وكان ليس له قصد صحيح لكن تمكن إحالة الضمان عليه في هذه الصورة لأنه إذا قتل فإنه يجب وش تجب الدية عليه على عاقلته فهنا نقول يحال الضمان على المجنون ولكنه يضمنه في الدية ويمتنع القصاص في حقه هذه مسألة
السائل : على المتسبب
الشيخ : طيب عندنا مباشر ومتسبب المباشر ليس أهلا للضمان ما يمكن نروح نطالب الأسد نقول تعال عليك الضمان نبي نقتص منك ولا ادفع الدية نعم إذا فالقصاص على من
السائل : على السبع
الشيخ : القصاص على الممسك يقلك راقبه القصاص على الممسك لأن السبب لأنه ما يمكن إحالة الضمان على السبع طيب لو كان الذي لحقه مجنونا مجنونا طبعا القصاص ما يمكن على المجنون لأنه تقدم أن عمد المجنون خطأ لكن هل نقول هنا إنه يضمن الممسك أو نقول يحبس حتى يموت وعلى المجنون الدية هذا هو الأخير هو هذا نقول لأن المجنون وإن وكان ليس له قصد صحيح لكن تمكن إحالة الضمان عليه في هذه الصورة لأنه إذا قتل فإنه يجب وش تجب الدية عليه على عاقلته فهنا نقول يحال الضمان على المجنون ولكنه يضمنه في الدية ويمتنع القصاص في حقه هذه مسألة
5 - تتمة :" وإن أمسك شخص لآخر ليقتله بدون مواطأة فالقصاص على القاتل ويحبس الممسك حتى يموت " أستمع حفظ
مسألة: إكراه مكلف لمكلف على قتل معين.
الشيخ : المسألة الثانية مسألة الإكراه أكره مكلف مكلفا على قتل معين فالقصاص عليهما هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها العلماء نعم مكلف يعني بالغ عاقل أكره مكلفا على قتل معين على قتل معين يعني مثلا قال له اقتل هذا الرجل أو اقتل فلانا إذا لم تقتله قتلتك وهو قادر على تنفيذ ما هدده به أما إذا كان غير قادر فليس ليس فيه إكراه لكن هو قادر يعرف إن لم يفعل نفذ ما هدده به فقال اقتل فلانا أو اقتل هذا الرجل معين نعم فخاف الرجل من القتل فذهب فقتل فذهب فقتل فعلى من يكون الضمان فالقصاص عليهما عندنا الآن قاعدة مباشر ومتسبب المباشر الذي أُكره والمتسبب الذي أَكره أفلا نقول إنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر قيل به قيل به وأما الضمان على المكره فقط لأنه المباشر ولأنه لا يجوز للإنسان أن يتلف غيره لاستبقاء نفسه يجوز ولا لا واحد مثلا معه صبي صغير سمين وهم في البر وماتوا من الجوع وقال إن بقيت وأنا وهالصبي الصغير السمين هلكت من الجوع ويبي يهلك هو بعد لكن أبا أسبقه وأكله ما رأيكم يصلح
السائل : لا
الشيخ : حرام ما يجوز هذا الرجل قيل له اقتل هذا الرجل ولا قتلناك فقال أقتله الآن لأني أخشى من القتل نقول الآن أنت في الحقيقة أهلكت غيرك وش له لاستبقاء نفسك فأنت لا يجوز أن تهلك غيرك لاستبقاء نفسك قل لا وإذا قتلك هذا الرجل الذي أكرهك فهو عند الله ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصاص على المكرَه فقط عللوا ذلك قالوا لأنه مباشر ومتسبب والضمان على المباشر والعلة الثانية ولأنه لا يجوز للإنسان أن يهلك غيره لاستبقاء نفسه نعم وذهب آخرون إلى أن القصاص على المكرِه فقط وقالوا إنه صحيح مباشر ومتسبب لكن هنا المباشرة مبنية تماما على التسبب والتسبب في الحقيقة هنا بمنزلة الإلجاء بمنزلة الإلجاء فهو كما لو أمسك شخصا فضرب به شخصا آخر فمات المضروب أيهم اللي يضمن
السائل : الضارب
الشيخ : واحد مسك رجل وضربته برجل آخر ومات المضروب على من يكون الضمان
السائل : على الضارب
الشيخ : طبعا على الضارب هذه ما فيها إشكال فهم يقولون هنا إن المكرِه حمل المكرَه على حملا ضروريا على أن يقتل ذلك الرجل فيكون الضمان على المكرِه بالكسر لأنه ملجئ بهذا التعليل وبالتعليل للقول الثاني نجد أن القول الأول أن القصاص عليهما يكون قولا متوسطا في الحقيقة لأنه يأخذ من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا فيكون القول الوسط في هذه المسألة وهو المذهب على أن القصاص عليهما جميعا طيب كلمة على قتل معين على قتل معين لو كان على قتل المبهم قال يالله رح هالساعة رح جب لي رأس أي واحد يلقاك وإلا قتلتك فذهب الرجل وشاف في السوق واحد وقتله وجابه على من يكون الضمان
السائل : على المباشر
الشيخ : نعم المباشر على المباشر لأنه ليس على قتل معين ملزم به وملجئ إليه فهو على المباشر طيب كلمة مكلف مكلفا لو أكره غير مكلف مثل أكره صغيرا قال يالله اقتل هالرجال وإلا قتلتك فالصغير قتل هذا المكلف نعم فما رأيكم على المكره ليش لأنه المكلف لأن غير المكلف ليس له إرادة وقوة في المدافعة فهو شبيه بالإلجاء تماما فلذلك يكون على من على من أكرهه على من أكرهه
السائل : ما يتحمل قسط من الدية
الشيخ : لا لا ما يتحمل قسط من الدية طيب إذا أكره غير مكلف مكلفا على قتل المعين
السائل : غير مكلف
الشيخ : يعني مثلا نسأل الله السلامة واحد مجنون لقيته وجدت في السوق وقال يالله هالساعة اقتل هذا الرجال وإلا قتلتك مجنون فماذا يكون كلام الفقهاء يقولون إنه على المباشر على المباشر لأن ذلك لا قصد له يقول لأن ذلك ما له قصد مع العلم بأن هذا المجنون يعني حري أن ينفذ ما هدد به أكثر من العاقل صح ولا لا العاقل ربما لو يقول له المكره أنا ما يمكن أقتله تبي تقتلن اقتلن أنا ما يمكن أقتله يمكن ذات المكره وهو عاقل يتردد ويتراجع لكن هذا مجنون اللي برأسه يبي ينفذ ويقول اقتله وإلا قتلتك تقدر تقول لا إن قلت لا فأنت جازم مئة بالمئة على أنه يبي يقتلك لا سيما إذا صار إنه ... مجنون وأنه تقدر تعرف إنه ينفذ ما يقول نعم هذا كلام الفقهاء يرون أن القتل على المباشر يرون أن القتل على المباشر وفي الحقيقة أن في النفس من هذا شيئا وأنه لو قيل بسقوط القصاص هنا وطبعا لا قصاص على المجنون لكن لو قيل بسقوط القصاص عن المكره وأنه يكون على المجنون الدية لو قيل بهذا لكن ما رأيت فيه قول لو قيل بهذا لكان له وجه لكنهم يقولون لا يكون الضمان على المباشر لأنه يقدر يقول لا ويهرب مثلا أو يشوف عمل أي سبب نعم إذا أمكنه أن يهرب مع إنه إذا أمكنه أن يهرف في الحقيقة ما يتحقق الإكراه ولا لا لإمكان المدافعة لأن المدافعة ماهو بالإكراه معناه إنه بس مجرد ما يهددك على طول لكن حنا قلنا إنه من شرط الإكراه أن يكون قادرا وش عليه على تنفيذ ما هددك به وإلا فلا إكراه ولصار يمكنك تهرب معناه ماهو إكراه نعم
السائل : لا
الشيخ : حرام ما يجوز هذا الرجل قيل له اقتل هذا الرجل ولا قتلناك فقال أقتله الآن لأني أخشى من القتل نقول الآن أنت في الحقيقة أهلكت غيرك وش له لاستبقاء نفسك فأنت لا يجوز أن تهلك غيرك لاستبقاء نفسك قل لا وإذا قتلك هذا الرجل الذي أكرهك فهو عند الله ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصاص على المكرَه فقط عللوا ذلك قالوا لأنه مباشر ومتسبب والضمان على المباشر والعلة الثانية ولأنه لا يجوز للإنسان أن يهلك غيره لاستبقاء نفسه نعم وذهب آخرون إلى أن القصاص على المكرِه فقط وقالوا إنه صحيح مباشر ومتسبب لكن هنا المباشرة مبنية تماما على التسبب والتسبب في الحقيقة هنا بمنزلة الإلجاء بمنزلة الإلجاء فهو كما لو أمسك شخصا فضرب به شخصا آخر فمات المضروب أيهم اللي يضمن
السائل : الضارب
الشيخ : واحد مسك رجل وضربته برجل آخر ومات المضروب على من يكون الضمان
السائل : على الضارب
الشيخ : طبعا على الضارب هذه ما فيها إشكال فهم يقولون هنا إن المكرِه حمل المكرَه على حملا ضروريا على أن يقتل ذلك الرجل فيكون الضمان على المكرِه بالكسر لأنه ملجئ بهذا التعليل وبالتعليل للقول الثاني نجد أن القول الأول أن القصاص عليهما يكون قولا متوسطا في الحقيقة لأنه يأخذ من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا فيكون القول الوسط في هذه المسألة وهو المذهب على أن القصاص عليهما جميعا طيب كلمة على قتل معين على قتل معين لو كان على قتل المبهم قال يالله رح هالساعة رح جب لي رأس أي واحد يلقاك وإلا قتلتك فذهب الرجل وشاف في السوق واحد وقتله وجابه على من يكون الضمان
السائل : على المباشر
الشيخ : نعم المباشر على المباشر لأنه ليس على قتل معين ملزم به وملجئ إليه فهو على المباشر طيب كلمة مكلف مكلفا لو أكره غير مكلف مثل أكره صغيرا قال يالله اقتل هالرجال وإلا قتلتك فالصغير قتل هذا المكلف نعم فما رأيكم على المكره ليش لأنه المكلف لأن غير المكلف ليس له إرادة وقوة في المدافعة فهو شبيه بالإلجاء تماما فلذلك يكون على من على من أكرهه على من أكرهه
السائل : ما يتحمل قسط من الدية
الشيخ : لا لا ما يتحمل قسط من الدية طيب إذا أكره غير مكلف مكلفا على قتل المعين
السائل : غير مكلف
الشيخ : يعني مثلا نسأل الله السلامة واحد مجنون لقيته وجدت في السوق وقال يالله هالساعة اقتل هذا الرجال وإلا قتلتك مجنون فماذا يكون كلام الفقهاء يقولون إنه على المباشر على المباشر لأن ذلك لا قصد له يقول لأن ذلك ما له قصد مع العلم بأن هذا المجنون يعني حري أن ينفذ ما هدد به أكثر من العاقل صح ولا لا العاقل ربما لو يقول له المكره أنا ما يمكن أقتله تبي تقتلن اقتلن أنا ما يمكن أقتله يمكن ذات المكره وهو عاقل يتردد ويتراجع لكن هذا مجنون اللي برأسه يبي ينفذ ويقول اقتله وإلا قتلتك تقدر تقول لا إن قلت لا فأنت جازم مئة بالمئة على أنه يبي يقتلك لا سيما إذا صار إنه ... مجنون وأنه تقدر تعرف إنه ينفذ ما يقول نعم هذا كلام الفقهاء يرون أن القتل على المباشر يرون أن القتل على المباشر وفي الحقيقة أن في النفس من هذا شيئا وأنه لو قيل بسقوط القصاص هنا وطبعا لا قصاص على المجنون لكن لو قيل بسقوط القصاص عن المكره وأنه يكون على المجنون الدية لو قيل بهذا لكن ما رأيت فيه قول لو قيل بهذا لكان له وجه لكنهم يقولون لا يكون الضمان على المباشر لأنه يقدر يقول لا ويهرب مثلا أو يشوف عمل أي سبب نعم إذا أمكنه أن يهرب مع إنه إذا أمكنه أن يهرف في الحقيقة ما يتحقق الإكراه ولا لا لإمكان المدافعة لأن المدافعة ماهو بالإكراه معناه إنه بس مجرد ما يهددك على طول لكن حنا قلنا إنه من شرط الإكراه أن يكون قادرا وش عليه على تنفيذ ما هددك به وإلا فلا إكراه ولصار يمكنك تهرب معناه ماهو إكراه نعم
ما هو الراجح في حكم من قتل لأجل تهديد.؟
السائل : طيب حكم اللي يخاف من ... بضرب
الشيخ : إيه نعم الصحيح إنه إذا هدده بما دون القتل لا يجوز القتل لا يجوز القتل فلو هدده كما قلت بضرب أو بأخذ مال نعم فهذا لا يجوز قتل نفس لأن أخذ المال يمكن استنقاذه فيما بعد بطريق الولاية والسلطة نعم والضرب لللي ما يؤدي إلى الموت هذا يمكن يشفيه الله منه ويعزر ذاك
السائل : يقع على ذاك
الشيخ : يقع على المباشر
السائل : فقط
الشيخ : إيه نعم المباشر فقط
السائل : ولذلك ... .
الشيخ : إلا إيش
السائل : ... مباشر
الشيخ : أن يقتل
السائل : إيه نعم
الشيخ : القاعدة تقتضي ألا يجوز لكن مع ذلك إذا فعل فلأجل إلجاء هذا وإكراه يكون القود عليهما جميعا يكون القود مثل ما هو المذهب ثم قال وإن باقي بالأمر الآن هذه الحقيقة دراسة اليوم ثلاث مسائل الإمساك والإكراه والأمر
الشيخ : إيه نعم الصحيح إنه إذا هدده بما دون القتل لا يجوز القتل لا يجوز القتل فلو هدده كما قلت بضرب أو بأخذ مال نعم فهذا لا يجوز قتل نفس لأن أخذ المال يمكن استنقاذه فيما بعد بطريق الولاية والسلطة نعم والضرب لللي ما يؤدي إلى الموت هذا يمكن يشفيه الله منه ويعزر ذاك
السائل : يقع على ذاك
الشيخ : يقع على المباشر
السائل : فقط
الشيخ : إيه نعم المباشر فقط
السائل : ولذلك ... .
الشيخ : إلا إيش
السائل : ... مباشر
الشيخ : أن يقتل
السائل : إيه نعم
الشيخ : القاعدة تقتضي ألا يجوز لكن مع ذلك إذا فعل فلأجل إلجاء هذا وإكراه يكون القود عليهما جميعا يكون القود مثل ما هو المذهب ثم قال وإن باقي بالأمر الآن هذه الحقيقة دراسة اليوم ثلاث مسائل الإمساك والإكراه والأمر
مسألة: إن أمر مكلف مكلفا بالقتل فالقصاص على المأمور إن كان عالما بتحريم القتل.
الشيخ : الأمر يقول " إن أمر مكلف مكلفا بالقتل فالقصاص على المأمور إن كان عالما بتحريم القتل " طبعا إن أمر مكلف مكلفا بالقتل يعني بالغ عاقل أمر بالغا عاقلا أن يقتل فلانا فالقصاص على المأمور سواء كان الذي أمر بقتله معينا أم غير معين يكون القصاص على المأمور فقط وترى كلمة القصاص في المسائل هذه المراد القصاص أو الدية لأنه قد يعذر عن القصاص إلى الدية لكن كلامنا الآن كله في مسألة القصاص طيب على المأمور لكنهم قالوا بشرط أن يكون عالما بتحريم القتل عالم به أما إذا كان ماهو بعالم بتحريم القتل فالقصاص على الآمر لأنه الذي غرّه طيب هنا أحد ما يعلم تحريم القتل
السائل : الصغير
الشيخ : إيه نعم لا الصغير لا نحن قلنا المكلف يمكن توه ناشئ في بلاد الإسلام ما يدري ناشئ في بلاد الإسلام ولهذا مثل الخرقي قال إن أمر أعجميا بالقتل ومراده بالأعجمي إنه في ذلك الوقت الأعاجم توهم مسلمين ما يدري فعلى كل حال الكلام على إنه إذا كان ليس عالما بتحريم القتل فالضمان على من على الآمر الضمان على الآمر لأن ذاك لا يدري يحسب أن قتل الإنسان وقتل الشاة واحد فعلى هذا يكون هو الذي يضمن طيب " وإن أمر غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه فالقصاص على الآمر " هذا مفهوم العبارة الأولى طيب ما رأيكم لو أمر السلطان بقتل شخص الحاكم الأمير مثلا بقتل شخص فقتله المأمور وتبين أنه ظلم فمن الضمان عليه
السائل : الآمر
الشيخ : على الآمر أو على القاتل
السائل : على القاتل
الشيخ : ما ندري إن كان يحتاج إلى تفصيل فصل
السائل : إن كان يعلم أنه معصوما يدري الحق فإنه على القاتل
الشيخ : طيب وإن كان ما يعلم
السائل : إذا أنه لا يعلم الحق فلا شيء عليه
الشيخ : فليس عليه شيء إيه نعم صح إذا كان هذا الذي أُمر بقتل الرجل أمر السلطان به يعلم أن السلطان ظالم فالضمان عليه لأنه قتل نفسا محرمة عمدا محضا وإذا كان لا يعلم أن السلطان ظالم فإنه لا ضمان عليه ولكن هل يجوز أن يطيع السلطان في قتل من لا يعرف أنه المستحق
السائل : لا يجوز
الشيخ : نعم ترى هذه المسألة مهمة هل يجوز مثلا إنه يقتل من أمر السلطان بقتله وهو لا يدري أنه بحق نعم قال بعض العلماء يجوز لأن الأصل وجوب طاعة السلطان إلا في المعصية وهنا لم نتحقق أنها معصية ما تحققنا إنه ظالم فإذا لم نتحقق أنه ظالم فإن الأصل أنه لا يأمر إلا بحق وقال بعض العلماء لا لأن الأصل طاعة السلطان لكن عندنا أصل آخر وهو عصمة الدماء فنحتاج إلى أن نعلم والصحيح في هذه المسألة التفصيل فغن كان السلطان عادلا جاز له أن يقتله من غير أن يعرف السبب وإن كان غير عادل لا يجوز أن يقتله حتى يعرف السبب وأنه مبيح للقتل ثم ننتقل إلى استيفاء القصاص والعفو عنه
السائل : الصغير
الشيخ : إيه نعم لا الصغير لا نحن قلنا المكلف يمكن توه ناشئ في بلاد الإسلام ما يدري ناشئ في بلاد الإسلام ولهذا مثل الخرقي قال إن أمر أعجميا بالقتل ومراده بالأعجمي إنه في ذلك الوقت الأعاجم توهم مسلمين ما يدري فعلى كل حال الكلام على إنه إذا كان ليس عالما بتحريم القتل فالضمان على من على الآمر الضمان على الآمر لأن ذاك لا يدري يحسب أن قتل الإنسان وقتل الشاة واحد فعلى هذا يكون هو الذي يضمن طيب " وإن أمر غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه فالقصاص على الآمر " هذا مفهوم العبارة الأولى طيب ما رأيكم لو أمر السلطان بقتل شخص الحاكم الأمير مثلا بقتل شخص فقتله المأمور وتبين أنه ظلم فمن الضمان عليه
السائل : الآمر
الشيخ : على الآمر أو على القاتل
السائل : على القاتل
الشيخ : ما ندري إن كان يحتاج إلى تفصيل فصل
السائل : إن كان يعلم أنه معصوما يدري الحق فإنه على القاتل
الشيخ : طيب وإن كان ما يعلم
السائل : إذا أنه لا يعلم الحق فلا شيء عليه
الشيخ : فليس عليه شيء إيه نعم صح إذا كان هذا الذي أُمر بقتل الرجل أمر السلطان به يعلم أن السلطان ظالم فالضمان عليه لأنه قتل نفسا محرمة عمدا محضا وإذا كان لا يعلم أن السلطان ظالم فإنه لا ضمان عليه ولكن هل يجوز أن يطيع السلطان في قتل من لا يعرف أنه المستحق
السائل : لا يجوز
الشيخ : نعم ترى هذه المسألة مهمة هل يجوز مثلا إنه يقتل من أمر السلطان بقتله وهو لا يدري أنه بحق نعم قال بعض العلماء يجوز لأن الأصل وجوب طاعة السلطان إلا في المعصية وهنا لم نتحقق أنها معصية ما تحققنا إنه ظالم فإذا لم نتحقق أنه ظالم فإن الأصل أنه لا يأمر إلا بحق وقال بعض العلماء لا لأن الأصل طاعة السلطان لكن عندنا أصل آخر وهو عصمة الدماء فنحتاج إلى أن نعلم والصحيح في هذه المسألة التفصيل فغن كان السلطان عادلا جاز له أن يقتله من غير أن يعرف السبب وإن كان غير عادل لا يجوز أن يقتله حتى يعرف السبب وأنه مبيح للقتل ثم ننتقل إلى استيفاء القصاص والعفو عنه
إذا أمر السلطان مكلفا بالقتل ظلما فقتل فما الحكم.؟
السائل : المسألة الأولى يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : إذا كان يعني هذا القاضي ذكره السلطان ... يعلم إنه بظلم هذا هل يجب إطاعته
الشيخ : يعلمه بظلم
السائل : يقاد إنه القاتل
الشيخ : يقاد بقاتل والسلطان آثم السلطان يأثم بلا شك
الشيخ : نعم
السائل : إذا كان يعني هذا القاضي ذكره السلطان ... يعلم إنه بظلم هذا هل يجب إطاعته
الشيخ : يعلمه بظلم
السائل : يقاد إنه القاتل
الشيخ : يقاد بقاتل والسلطان آثم السلطان يأثم بلا شك
استيفاء القصاص والعفو عنه.
الشيخ : طيب استيفاء القصاص والعفو عنه استيفاء القصاص غير شروط القصاص لأن الأول شروط لثبوته هل يثبت أو لا يثبت وهذه الشروط لا يستوفى إلا بشروط شروط لتنفيذه شروط التنفيذ غير شروط الثبوت فالفرق بينهما إذا أن الأول الشروط الخمسة شروط لأي شيء لثبوته هل يثبت أو لا والثاني شروط لتنفيذه هل ينفذ أو لا ينفذ
قال الشيخ :" لاستيفاء القصاص شروط أولا: أن يكون مستحقه مكلفا "
الشيخ : طيب يقول لا يستوفى القصاص إلا بشروط أولا أن يكون مستحقه مكلفا وهو البالغ العاقل لكن من مستحق القصاص مستحق القصاص الورثة الورثة هم الذين يستحقون القصاص نعم لأنهم هم الذين يرثون ماله فليرثوا دمه فليرثوا دمه والدية إذا سقط القصاص من ترجع له ترجع للورثة إذا المستحق للقصاص هم الورثة سواء ورثوا بفرض أو تعصيب أو رحم وسواء كان سبب إرثهم الزوجية أو القرابة أو الولاية طيب أن يكون المستحق مكلفا فلو قتل إنسان وله ثلاثة أولاد اثنان بالغان وواحد لم يبلغ يقتص ولا لا ما يقتص اثنان بالغان وواحد مجنون لا يقتص نعم لأنه ليس بمكلف الثالث فإن لم يكن مكلفا حبس الجاني حتى يكلف يحبس الجاني إلى أن يكلف فمثلا إذا كان أحد الورثة له شهر واحد صبي كم يحبس الجاني خمس عشرة سنة إلا شهر ولا لا طيب إذا كان أحد الورثة مجنونا كم يحبس الجاني حتى يفيق أو يموت وينتقل إلى ورثته أو يموت وينتقل إلى ورثته واضح إلا أن العلماء قالوا إن احتاج إن احتاج المجنون إلى نفقة فإنه لا بأس لوليه أن يتنازل عن القصاص إلى الدية لأن المدة ستطول لأنه ما تعلم المدة في الحقيقة ربما تمضي سنوات كثيرة ما أفاق هذا طيب الشرط الثاني أن يكون بل
قال الشيخ :" الثاني: اتفاق مستحقيه عليه "
الشيخ : الشرط الثاني " اتفاق مستحقيه عليه " اتفاق المستحقين على القصاص فإن لم يتفقوا فلا قصاص لو خالف واحد لا يرث إلا واحدا من الألف فإنه لا قصاص الدليل قوله تعالى (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )) فقوله فمن عفي له من أخيه شيء شيء كلنا يعرف أنها نكرة في سياق
السائل : نفي
الشيخ : لا في سياق فمن عفي له من أخيه شيء في سياق الشرط من اسم شرط ليش طيب زين استمع فمن عفي له من أخيه شيء يشمل القليل والكثير فإذا عفي عن القصاص ولو جزء من مئة أو ألف جزء فإنه يسقط القصاص ولهذا قال (( فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان )) والله أعلم حكم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون
السائل : نفي
الشيخ : لا في سياق فمن عفي له من أخيه شيء في سياق الشرط من اسم شرط ليش طيب زين استمع فمن عفي له من أخيه شيء يشمل القليل والكثير فإذا عفي عن القصاص ولو جزء من مئة أو ألف جزء فإنه يسقط القصاص ولهذا قال (( فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان )) والله أعلم حكم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون
قال الشيخ :" الثالث: أن يؤمن تعدى ضرره لغير الجاني "
الشيخ : الثالث " وأن يؤمن تعدي ضرره لغير الجاني " أن يؤمن تعدي ضرره أي ضرر الاستفياء لغير الجاني فإن كان لا يؤمن فإنه لا قصاص إن كان لا يؤمن فإنه لا قصاص مثال ذلك امرأة حامل وجب عليها القصاص امرأة حامل وجب عليها القصاص فلا يقتص منها لأن الاقتصاص منها يؤدي إلى قتل ما في بطنها وما في بطنها هل حصل منه جناية لا إذا فهو معصوم وقد قال الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ويدل لذلك قصة المرأة التي زنت فحملت من الزنا فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنتظر حتى تضع ثم وضعت الطفل فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبقى حتى تفطمه ففطمت الصبي وجاءت إليه وفي يده كسرة خبز يأكلها ليتبين أن الطفل قد فطم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها القصاص مثله القصاص مثله وهو في غاية القياس من أوضح القياس مثل هذا فإنه لا شك لو أننا جنينا على الحمل لكنا قتلنا نفسا بغير حق وقوله حتى تضع ولدها وتفطمه إن لم يوجد من يرضعه فإن وجد من يرضعه وطالب أولياء المقتول بالقصاص اقتص منها لأنها في هذه الحال يؤمن من التعدي ولكن مع ذلك نقول الأفضل أن تبقى حتى تفطمه لأن لبن غير الأم لا يساوي لبن الأم لا يساويه الحاصل الآن الشرط الثالث أن يؤمن تعدي ضرره لغير الجاني فإن لم يؤمن فما الحكم لا يثبت القصاص ولا لا يستوفى القصاص لا يستوفى القصاص حتى يزول الخطر إذا أضفنا هذه الشروط الثلاثة إلى الشروط الخمسة السابقة صار القصاص لا يتم إلا بثمانية شروط بثمانية شروط ثلاثة لجواز الاستيفاء وخمسة لثبوت القصاص
الأسئلة :
الشيخ : نعم
السائل : في قصة المرأة التي زنت هل نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الطفل الرضيع ... .
الشيخ : لا ما نفذ بل أمرها أن ترضعه حتى تفطمه ولهذا قلنا الأولى ألا يقتص منها حتى تفطمه ولكن عاد الفرق بينهما أن ذاك حق لله سبحانه وتعالى وأن هذا فهو حق للآدمي فإذا طالب بحقه إيه نعم طيب
السائل : في قصة المرأة التي زنت هل نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الطفل الرضيع ... .
الشيخ : لا ما نفذ بل أمرها أن ترضعه حتى تفطمه ولهذا قلنا الأولى ألا يقتص منها حتى تفطمه ولكن عاد الفرق بينهما أن ذاك حق لله سبحانه وتعالى وأن هذا فهو حق للآدمي فإذا طالب بحقه إيه نعم طيب
قال الشيخ :" يجوز العفو عن القصاص إلى الدية أو مجانا وهو أفضل إلا أن تكون مصلحة في القصاص "
الشيخ : الفقرة الثانية " يجوز العفو عن القصاص إلى الدية أو مجانا وهو أفضل إلا أن تكون المصلحة في القصاص " القصاص حق ثابت لمن لأولياء المقتول كل وارث له حق فيه بفرض أو تعصيب حتى الزوج أو الزوجة ويجوز العفو عن القصاص إلى الدية فيختار الدية فقط يختار الدية والدليل على ذلك قوله تعالى (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )) وهذا دليل على جواز العفو إلى الدية لقوله (( وأداء إليه بإحسان )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين )) فاهمين وظاهر الآية الكريمة أن ذلك الخيار ثابت مطلقا وهو قول جمهور أهل العلم بظاهر الكتاب والسنة وذهب الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم إلى أن القتل الغيلة لا خيار فيه القتل الغيلة ليس فيه خيار وأنه يجب القصاص حتى لو أن أولياء المقتول عفو فإنه لا يسقط القصاص وقتل الغيلة هو الذي يكون على غرة يأتيه مثلا وهو نائم أو في مكان أمن كالمساجد والأسواق وما أشبه ذلك فيقتله فيقول الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا خيار وعلى هذا حملت قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قتله عبدالرحمن بن ملجم فاقتص منه الحسن بن علي مع أن هناك ذرية صغارا لم يبلغوا لكنه اقتص منه ولم ينتظر بلوغ الصغار لأنه هنا ليس فيه تخيير على هذا المذهب ليس فيه تخيير بين القصاص وبين الدية بل القصاص لابد منه فلهذا اقتص منه الحسن رضي الله عنه على كل حال هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو قول جيد وهو مذهب مالك قول جيد لأن هذا الفعل مخل بأي شيء بالأمن ولا يمكن التخلص منه ما يمكن التخلص منه إنسان مثلا نائم يجي واحد يقتله أو إنسان في المسجد أو إنسان في السوق يشتري حاجة هذا ما يمكن التخلص منه إلا إذا كان واحد كل واحد يبي يصير له حرام وهذا شيء غير ممكن لذلك هذا القول قوي جدا من حيث النظر ولا يمتنع أن تكون عمومات الكتاب والسنة مقيدة أو مخصصة بما تقتضيه المصلحة نعم ما يمتنع هذا ثم إن له شاهدا من فعل الصحابي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه قتل عبدالرحمن بن ملجم بدون أن يأخذ إذن الباقين فدل هذا على أن قتل الغيلة ليس فيه تخيير بين العفو والقصاص نعم
السائل : هل يقال بأن قتل الحسن للمجلم لأنه كافر
الشيخ : لا ماهو بكافر
السائل : ليس مجوسي
الشيخ : لا لا المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه أما هذا عبدالرحمن بن ملجم يعتبر من الخوارج وهو يتقرب بها إلى الله عز وجل ابن ملجم قتل عليا تقربا إلى الله إيه نعم طيب الآن فهمنا يا جماعة أن قولنا يجوز العفو عن القصاص إلى الدية متفق عليه ولا لا متفق عليه بين العلماء ولا غير متفق عليه غير متفق عليه يستثنى منه على مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يستثنى منه من قتل غيلة وبهذا حكم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بابطين وأظنه معروفا لديكم له حاشية على الروض المربع يكتب بعدها بابطين هذا الرجل كان قاضيا في عنيزة قديما وحصل أن امرأة اغتالت طفلة عليها ذهب دخلتها في بيتها والعياذ بالله وقتلتها وأخذت الذهب ثم دفنتها في جانب البيت فطلب أهلها وفتشوا حتى عثروا عليها فأمر بقتلها ولم يستأذن من أحد من الورثة لأن القتل هذا غيلة.
السائل : هل يقال بأن قتل الحسن للمجلم لأنه كافر
الشيخ : لا ماهو بكافر
السائل : ليس مجوسي
الشيخ : لا لا المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه أما هذا عبدالرحمن بن ملجم يعتبر من الخوارج وهو يتقرب بها إلى الله عز وجل ابن ملجم قتل عليا تقربا إلى الله إيه نعم طيب الآن فهمنا يا جماعة أن قولنا يجوز العفو عن القصاص إلى الدية متفق عليه ولا لا متفق عليه بين العلماء ولا غير متفق عليه غير متفق عليه يستثنى منه على مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يستثنى منه من قتل غيلة وبهذا حكم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بابطين وأظنه معروفا لديكم له حاشية على الروض المربع يكتب بعدها بابطين هذا الرجل كان قاضيا في عنيزة قديما وحصل أن امرأة اغتالت طفلة عليها ذهب دخلتها في بيتها والعياذ بالله وقتلتها وأخذت الذهب ثم دفنتها في جانب البيت فطلب أهلها وفتشوا حتى عثروا عليها فأمر بقتلها ولم يستأذن من أحد من الورثة لأن القتل هذا غيلة.
اضيفت في - 2006-04-10