كتاب النفقات والجنايات والديات-04a
تتمة شرح قول الشيخ :" يجوز العفو عن القصاص إلى الدية أو مجانا وهو أفضل إلا أن تكون مصلحة في القصاص "
الشيخ : صالح عن القصاص بأكثر من الدية أو لا يجوز يعني بمعنى هل يجوز إننا نصالح القاتل بأكثر نم لادية ولا ما يجوز ولا ليس لنا إلا القصاص أو الدية هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء يعني مثلا القاتل لما قلنا نريد أن نقتله قال اصبروا أنا بعطيكم الدية مثلا مئة ألف أو مئة وعشرين ألف أنا بعطيكم مليون هل يجوز لنا أن نأخذ المليون ونعفو عنه ولا نقول ما لنا إلا الدية أو القصاص هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من يقول إنه لا بأس أن الإنسان يأخذ أكثر من الدية مصالحة ومنهم من يرى أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر لأن الشرع جعل للنفس قيمة لا يجوز تعديها فأخذ أكثر منها تعد لحدود الله فنقول للأولياء المقتول إما اقتلوا ولا خذوا الدية أما أن تأخذوا أكثر لا يحل لكم لأن الشرع عين البدل والمبدل منه المبدل منه القصاص والبدل هو الدية وقال بعض العلماء إنه يجوز المصالحة بأكثر واستدلوا بقصة هدبة بن خشرم حينما أمر معاوية رضي الله عنه بقتله فدفع الحسن وجماعة دفعوا سبع ديات ولا يقتل ولكن أولياء المقتول صمموا أن يقتل قالوا فهذا فعل فعله صحابة وما فعله الصحابة فهو حجة إذا لم يوجد ما يمنعه أما الذين قالوا إنه لا يجوز فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) وذكر الدية أو القصاص وهذا يدل على أنه لا خيار له فيما سوى ذلك ولا شك أن الاحتياط ألا يأخذ الإنسان أكثر من الدية إذا كان يريد العفو ولا يريد أن يقتص نقول خذ الدية ولا تقتص وقوله " أو مجانا " وش معنى مجانا يعني بدون شيء يعفو عن القصاص بدون شيء وهو أفضل أفضل من أين من القصاص ومن العفو إلى الدية أيضا ومن العفو إلى الدية ولكن إلا أن تكون المصلحة في القصاص فإذا كانت المصلحة في القصاص فالقصاص أفضل أفضل حتى من العفو مجانا وبهذا نعرف خطأ من يطلق أن العفو أفضل الله تعالى يقول (( وأن تعفو أقرب للتقوى )) فذكر أنه أقرب للتقوى وليس هو من التقوى ولكنه أقرب له يعني هو قد لا يكون من التقوى ثم إن العفو الذي في القرآن مقيد بقوله (( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) فإذا كان في العفو إصلاح كان العفو أفضل وإن لم يكن فيه إصلاح فعدم العفو أفضل فهذا الرجل مثلا إذا قدر أن الجاني رجل شرير معتد على الناس إذا عفونا عن القصاص عنه في هذا الرجل ذهب وقتل آخر فهنا لا شك أن العفو خطأ وأنه ليس فيه أجر لأن الله إنما قيد الأجر بما إذا كان في العفو إصلاح أما إذا كان في العفو إفساد فإن الله لا يحب المفسدين وكيف نقول إن الأفضل أن تعفو مطلقا ومن ثم نرى أن من الخطأ ما يتصرف فيه بعض الناس اليوم في مسألة الحوادث بمجرد ما يحصل الحادث تجده يذهب إلى القاضي ويقول أنا متنازل عن حق المدعوس أو الذي حصل عليه الحادث وهذا أيضا من الخطأ ومن العاطفة المنحرفة صحيح أن العطف هذا الناس ليه لكن العطف يجب أن يكون مقرونا بالعقل العطف أو الرأفة التي ليست مقرونة بالعقل لا خير فيها ولهذا قال الله تعالى في الزاني والزانية (( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )) فليس العفو دائما أفضل وليس الحنان دائما أفضل وليس العطف على الناس دائما أفضل يحتاج إننا نتوقف ونشوف وش أسباب الحادث قد يكون هذا الرجل سكران هل إن السكران من الأفضل أن نعفو عنه أبدا ليس من الأفضل أن نعفو عنه لأنا إذا عفونا عنه ما يهمه بعد ذلك ثم في الوقت الحاضر أيضا قد نقول إنه مطلقا ليس العفو أفضل لأننا إذا عفونا تجرأ الناس وصاروا دائما في استهتار ولا يهمهم لكن إذا عوقبوا بأخذ ما يجب عليهم من الدية فهذا لا شك أنه خير على كل حال الآن نقول العفو مجانا أفضل إلا أن تكون المصلحة في القصاص فيكون القصاص أفضل
1 - تتمة شرح قول الشيخ :" يجوز العفو عن القصاص إلى الدية أو مجانا وهو أفضل إلا أن تكون مصلحة في القصاص " أستمع حفظ
قال الشيخ :" ويكون الاقتصاص على كيفية الجناية "
الشيخ : ويكون الاقتصاص على كيفية الجناية على القول الراجح الاقتصاص من الجاني يكون على كيفية الجناية على القول الراجح ويرجحه دليل من القرآن والسنة والنظر الصحيح مثلا إذا قتل الجاني بخشبة فإننا نقتله بخشبة ما نقلته بالسيف لأن الله تعالى يقول (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )) ثم إن قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى )) لا شك أن تمام المقاصّة أن يفعل به كما فعل هذه من القرآن ثلاثة أدلة وربما تكون أكثر من السنة ثبت في الصحيحين أن رجلا يهوديا رضّ رأس جارية من الأنصار بين حجرين حتى ماتت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضّ رأسه بين حجرين كما فعل وهذا تطبيق للقرآن وهو دليل من السنة واضح أما النظر الصحيح فلأن تمام العدل أن يفعل بالجاني كما فَعل فإذا قتل قتلة شنيعة قُتل قتلة شنيعة وإذا قتل قتلة غير شنيعة قتل قتلة غير شنيعة فهذا ما يقتضيه الكتاب والسنة والنظر الصحيح وقال بعض العلماء وهو المذهب إن الجاني لا يقتل إلا بالسيف وإن قتل بغيره وإن قتل بغيره حطيتوا بالكم يا جماعة لماذا استدلوا بحديث رواه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا قود إلا بالسيف ) لا قود إلا بالسيف واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) ولا شك أن طلب ما يريح المقتول من إحسان القتلة وأن قتله بالسيف أريح له من قتله بالخشبة واضح يا جماعة طيب جوابنا على هذا أن نقول أما الحديث فضعيف فالحديث ضعيف وهو من أفراد ابن ماجة والغالب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما انفرد به ابن ماجة فإنه ضعيف وهذا من أفراده الضعيفة ثانيا أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( إذا اقتلتم فأحسنوا القتلة ) فبماذا يكون إحسان القتلة إحسان القتلة في الحقيقة موافقة الشرع لقوله تعالى (( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )) فليس إحسان القتلة أن تطلب ماهو أريح ( وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) الآن لو قال قائل مثلا قد يوجد أشياء أريح للحيوان من الذبح بالسكين هل نتبع ذلك لا فعليه نقول إحسان القتلة معناه موافقتها للشرع ولا ريب أن ما وافق الشرع فهو حسن كذا يا مهنا وأظنك اليوم مال
السائل : ها
الشيخ : عندك ملل طيب القول الراجح في القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل طيب لو سقى المقتول سمّا يسقى يسقى سمّا حتى يموت نعم لو أسقاه خمرا حتى مات ما يسقى خمرا لأن الخمر محرم لذاته الخمر محرم لذاته لكن القتل بالخشبة وما أشبه ذلك محرم للعدوان فلهذا استثنى أهل العلم بقولهم إنه يفعل به كما فعل ما إذا كان الفعل محرما لذاته لا لأنه عدوان فإنه يكون محرما لأنه ليس لنا أن نسقيه الخمر الخمر حرام حنا نمنع من شرب الخمر لكن السم نفعل به لأنه يقتل فهو محرم للعدوان فيه فعلى هذا نقول يستثنى من ذلك ما إذا كان الفعل محرما لذاته ومثلوا أيضا بمثال بالنسبة لكونكم طلبة لا بأس أن نذكره قالوا لو أنه قتله بالتلوط به والعياذ بالله نعم فهل نقول نجيب واحد يلوط به لا ولكن نقتله حينئذ بطريق آخر بطريق آخر على كل حال يستثنى من هذه المسألة ما إذا كان الفعل محرم نوعي يعني لذاته لا لأنه عدوان فحينئذ لا يفعل به ذلك لأجل منع الشرع نعم
السائل : طيب يا شيخ ... بالتحريق
الشيخ : ها
السائل : التحريق لو حرقه
الشيخ : إيه نعم يدخل فيه لو حرّقه لحرّق
السائل : حرّق ... .
الشيخ : التحريق التعذيب بالنار لا يعذب بالنار لأن هذا قصاص قصاص لكن عندما إنه يعذب واحد ما أعذب بالنار ما دام يمكن نعذبه بالضرب أو بالحبس أو بأخذ المال ما نعذبه بالنار
السائل : طيب يا شيخ بالنسبة للسقي لو سقاه خمرا ما يكون المقصود يعني ... .
الشيخ : ربما ينظر في هذا يمكن نقول أيضا نسقيه ماهو بسم نسيقيه شيء يملئ بطنه لأن الخمر في الغالب ما يموّت إلا إذا كان بيسقيه يملئ بطنه مرة حتى ينشق حنا ربما نسقيه مثلا
السائل : لبن
الشيخ : ماء لا لبن لا نسقيه ماء حتى إنه ينتفخ بطنه ويموت نعم
السائل : ... .
الشيخ : لا بس القاز الظاهر يسرع الموت فيه يعني أشد فعلا من الخمر
السائل : ها
الشيخ : عندك ملل طيب القول الراجح في القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل طيب لو سقى المقتول سمّا يسقى يسقى سمّا حتى يموت نعم لو أسقاه خمرا حتى مات ما يسقى خمرا لأن الخمر محرم لذاته الخمر محرم لذاته لكن القتل بالخشبة وما أشبه ذلك محرم للعدوان فلهذا استثنى أهل العلم بقولهم إنه يفعل به كما فعل ما إذا كان الفعل محرما لذاته لا لأنه عدوان فإنه يكون محرما لأنه ليس لنا أن نسقيه الخمر الخمر حرام حنا نمنع من شرب الخمر لكن السم نفعل به لأنه يقتل فهو محرم للعدوان فيه فعلى هذا نقول يستثنى من ذلك ما إذا كان الفعل محرما لذاته ومثلوا أيضا بمثال بالنسبة لكونكم طلبة لا بأس أن نذكره قالوا لو أنه قتله بالتلوط به والعياذ بالله نعم فهل نقول نجيب واحد يلوط به لا ولكن نقتله حينئذ بطريق آخر بطريق آخر على كل حال يستثنى من هذه المسألة ما إذا كان الفعل محرم نوعي يعني لذاته لا لأنه عدوان فحينئذ لا يفعل به ذلك لأجل منع الشرع نعم
السائل : طيب يا شيخ ... بالتحريق
الشيخ : ها
السائل : التحريق لو حرقه
الشيخ : إيه نعم يدخل فيه لو حرّقه لحرّق
السائل : حرّق ... .
الشيخ : التحريق التعذيب بالنار لا يعذب بالنار لأن هذا قصاص قصاص لكن عندما إنه يعذب واحد ما أعذب بالنار ما دام يمكن نعذبه بالضرب أو بالحبس أو بأخذ المال ما نعذبه بالنار
السائل : طيب يا شيخ بالنسبة للسقي لو سقاه خمرا ما يكون المقصود يعني ... .
الشيخ : ربما ينظر في هذا يمكن نقول أيضا نسقيه ماهو بسم نسيقيه شيء يملئ بطنه لأن الخمر في الغالب ما يموّت إلا إذا كان بيسقيه يملئ بطنه مرة حتى ينشق حنا ربما نسقيه مثلا
السائل : لبن
الشيخ : ماء لا لبن لا نسقيه ماء حتى إنه ينتفخ بطنه ويموت نعم
السائل : ... .
الشيخ : لا بس القاز الظاهر يسرع الموت فيه يعني أشد فعلا من الخمر
قال الشيخ :" إلا أن يرضى المستحقون بدونها أو يكون فعلا محرما لذاته "
الشيخ : طيب يقول عندي استثناء يقول " إلا أن يرضى المستحقون بدونها أو يكون الفعل محرما لذاته " نعم
السائل : السم ماهو محرم لذاته
الشيخ : لا هو ماهو محرم لذاته محرم لضرره ولذلك لو فرض في بعض الأمراض ما يشفى إلا بإدخال سم على الأدوية فيدخل السم فيها ويضع منه هو ماهو محرم لذاته محرم لضرره كما أن القتل أيضا محرم لضرره لو واحد قال أبى أجرح نفسي ما يجوز نمنعه من تجريح نفسه طيب الآن " إلا أن يرضى المستحقون بدونها " من المستحقون الورثة إذا قالوا حنا يجوز لنا أن نقتل هذا الرجل بمثل ما قتل به الميت لكننا لا نريد ذلك مثل لو كان الرجل ألقاه من شاهق نعم فإنهم قالوا ما نريد هذا نريد أن يقتل بالسيف نقول لكم هذا لكم ذلك لأن الحق لكم فإذا قال قائل أليس للميت حق أيضا لأنه اللي يتألم من هو الميت نقول لكن الشارع لم يلتفت إلى ذلك بدليل أنه أباح للأولياء وش أباح لهم العفو فإذا كان لهم أصل الحق فلهم أيضا صفة الحق يعني إذا كان لهم أصل القتل إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا لم يقتلوا فكذلك أيضا وصف القتل لكن ما رأيكم لو أن الإمام رأى أن ينفذ القصاص على حسب ما فعل الجاني ولو رضي الأولياء بدونه يجوز ولا لا لو قال أنا من ... لكن أنا أريد إني أنكل بهذا الرجل من بعده فله الحق في هذا فله الحق في هذا لا سيما على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن قتل الغيلة ليس فيه تخيير نعم
السائل : السم ماهو محرم لذاته
الشيخ : لا هو ماهو محرم لذاته محرم لضرره ولذلك لو فرض في بعض الأمراض ما يشفى إلا بإدخال سم على الأدوية فيدخل السم فيها ويضع منه هو ماهو محرم لذاته محرم لضرره كما أن القتل أيضا محرم لضرره لو واحد قال أبى أجرح نفسي ما يجوز نمنعه من تجريح نفسه طيب الآن " إلا أن يرضى المستحقون بدونها " من المستحقون الورثة إذا قالوا حنا يجوز لنا أن نقتل هذا الرجل بمثل ما قتل به الميت لكننا لا نريد ذلك مثل لو كان الرجل ألقاه من شاهق نعم فإنهم قالوا ما نريد هذا نريد أن يقتل بالسيف نقول لكم هذا لكم ذلك لأن الحق لكم فإذا قال قائل أليس للميت حق أيضا لأنه اللي يتألم من هو الميت نقول لكن الشارع لم يلتفت إلى ذلك بدليل أنه أباح للأولياء وش أباح لهم العفو فإذا كان لهم أصل الحق فلهم أيضا صفة الحق يعني إذا كان لهم أصل القتل إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا لم يقتلوا فكذلك أيضا وصف القتل لكن ما رأيكم لو أن الإمام رأى أن ينفذ القصاص على حسب ما فعل الجاني ولو رضي الأولياء بدونه يجوز ولا لا لو قال أنا من ... لكن أنا أريد إني أنكل بهذا الرجل من بعده فله الحق في هذا فله الحق في هذا لا سيما على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن قتل الغيلة ليس فيه تخيير نعم
ما حكم ما لو رضي أولياء المقتول أن يخدر القاتل ثم يقتل.؟
السائل : لو رضي أصحاب اللي أذناهم بالحق أن يخدر ثم يقتل أن يخدر ثم يقتل
الشيخ : مافي مانع ما في مانع لأن الحق لهم ما دام أن أصل الحق لهم فلهم وصفه
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : الورثة يعني المستحقين للقتل هم الورثة ... أو الفرض والتعصيب حتى المحجوب لا يرثه
الشيخ : لا المحجوب ما يرث
السائل : ... له ما لهم حق الإرث
الشيخ : لا أبدا ما لهم حق الإرث أو ... طيب القصاص فيما دون النفس
الشيخ : مافي مانع ما في مانع لأن الحق لهم ما دام أن أصل الحق لهم فلهم وصفه
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : الورثة يعني المستحقين للقتل هم الورثة ... أو الفرض والتعصيب حتى المحجوب لا يرثه
الشيخ : لا المحجوب ما يرث
السائل : ... له ما لهم حق الإرث
الشيخ : لا أبدا ما لهم حق الإرث أو ... طيب القصاص فيما دون النفس
قال الشيخ :" القصاص فيما دون النفس: لا يثبت القصاص فيما دون النفس إلا حيث ثبت فيها "
الشيخ : القصاص فيما دون النفس لا يثبت القصاص فيما دون النفس إلا حيث ثبت فيها كذا لا يثبت القصاص فيما دون النفس إلا حيث ثبت فيها إذا الشروط الخمسة للقصاص لأن حنا قلنا لا يثبت فالكلام هنا على شروط الثبوت ولا شروط الاستيفاء الثبوت إذا لا بد من الشروط الخمسة السابقة شروط ثبوت القصاص ما يمكن يثبت القصاص فيما دون النفس إلا إذا كان يثبت في النفس فلو قطع حر يد عبد تقطع يده ولا لا على القول بأن الحر لا يقتل بالعبد ما تقطع يده لو قطع والد يد ولده فعلى القول بأن الوالد لا يقتل بالولد لا تقطع لو قطع مسلم يد كافر لم تقطع يده
قال الشيخ :" وهو نوعان: أحدهما في الطرف كالعين والأذن ويشترط له أولا: إمكان الاستيفاء من غير حيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف "
الشيخ : ولكن هو نوعان أحدهما في الطرف كالعين والأذن الطرف يعني العضو المستقل يسمى طرفا مثل العين والأذن وكذلك اليد أظن والرجل واللسان والأنف وما أشبه ذلك المهم العضو المستقل يسمى طرفا ويشترط له شروط أولا إمكان الاستيفاء بلا حيف يشترط له لثبوت القصاص ولا للاستيفائه لاستيفائه لأن شروط الثبوت سبق في قولنا أجملناها في قولنا لا يثبت القصاص إلا حيث ثبت في النفس إمكان الاستيفاء بلا حيف إمكان الاستيفاء بلا حيف طيب تقديره يعني أو ضابطه بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه أن يكون القطع من مفصل والمفاصل معروف كالمرفق ومفصل الكف أو يكون له حد ينتهي إليه ومثلوا له بمثال واحد وهو مارن الأنف مارن الأنف ومارن الأنف ما لان منه اللين من الأنف لأن الأنف له قصبة وله مارن المارن ما لان منه هذه ماهو مفصل ولا لا هذا ليس بمفصل ويقولون إن بعض الناس لعب على صبي وقال إن أنفك سيسقط كيف سيسقط قال نعم المسه شفه يتهزهز ولا لا فمسه مسّ المارن وبدأ يهزه قال الآن بيسقط الآن لأنه ليس غضروف وله حد ينتهي إليه فإذا قدّر أن رجلا اعتدى على شخص وقطع أنفه من المارن الآن يمكن القصاص بلا حيف ولا يمكن يمكن لأن له حد ينتهي إليه من مفصل كالمرفق مثلا له حد ينتهي إليه واضح طيب إذا لم يكن له حد ينتهي إليه وليس من مفصل فمعناه أنه لا يمكن القصاص مثاله لو قطع يده من نصف الذراع لو قطع يده من نصف الذراع يجوز القصاص ولا لا ها وش تقولون ما يجوز القصاص لأننا حددنا إمكان الاستيفاء بهذا الحد أن يكون من مفصل أو له حد ينتهي إليه وهذا ليس من مفصل وليس له حد ينتهي إليه لأننا ذكرنا أن الذي له حد ينتهي إليه هو مثال واحد فقط وهو مارن الأنف نعم
السائل : شحمة الأذن
الشيخ : شحمة الأذن ما أظن له ما لها حد وأنا أشوف الأذن ما لها حد الظاهر إنما نشوف الموضوع أصل هذا الشرط والصحيح أنه يشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف مطلقا ولا نقيده بما إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه والآن بسبب تقدم الطب يمكن أن نستوفي بلا حيف من أي مكان ولا لا يمكن يمكن من أي مكان ثم سيأتينا إن شاء الله الدليل على هذا أيضا من كلام الفقهاء على هذا لو كان المعتدي رجلا فقيها وقال أنا الآن إن قطعته من مفصل الكف قطعت يدي وإن قطعته من مفصل المرفق قطعت يدي أبى أقطعه من نصف العضد أكثر إصابة وأقل بلاء ما يصلح الاقتصاص يمكن ولا ما يمكن إذا صار فقيه يقول بدل ما إني أقتص من الكف أو من المرفق أرتفع شوي ولا يصير عليّ قصاص وأنا مسعتد لدفع الدية واضح فهذا القول في الحقيقة فيه أيضا فتح باب لشر القول بأنه لابد أن يكون من مفصل أو له حد ينتهي إليه هذا في الحقيقة فيه بلاء فيه بلاء فالصواب في هذه المسألة أن يبقي العبارة على إطلاقها بدون أن يقيدها بالمفصل أو بالحد الذي ينتهي إليه فنقول نقول إمكان الاستيفاء بلا حيف وهذا يمكن أن يكون بدقة في الوقت الحاضر ثم نقول إنه سيأتينا إن شاء الله في الجراح إنه إذا اقتص إذا جنى بأعظم من الموضحة اقتص الموضحة وله أرش الزائد فمثل هذا يمكن أن نقول لما تعذر استيفاؤه من محل القطع نستوفي من المفصل ونأخذ أرشا للزائد ولا لا وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا أمكن الاقتصاص من موضع القطع قطع وإن لم يمكن قطع من أدنى مفصل إليه قطع من أدنى مفصل إليه وله أرش الزائد وله أرش الزائد وحينئذ حينئذ لا يمكن لأي متحيل أن يحتال واضح يا جماعة صار المسألة الآن المذهب إنه ما يمكن الاستيفاء إلا إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه لأنهم يقولون هذا هو الذي يمكن فيه الاستيفاء والصواب خلاف ذلك وأن الاستيفاء يمكن من أي مكان لاسيما في الوقت الحاضر وتقدم الطب ولكن هل على هذا القول يكون الاستيفاء بالكمية أو بالنسبة قصدي بالمساحة أو بالنسبة ها بالمساحة أو بالنسبة أو ما تدرون وش المساحة والنسبة واحد مثلا قطع يد المجني عليه من نصف الذراع لكن ذراعه طويلة المقطوع ذراعه طويلة والجاني ذراعه قصيرة إذا قلنا بالمساحة وأخذنا قسنا نصف ذراع المجني عليه يمكن يستهلك ثلاثة أرباع ذراع الجاني طيب إذا يكون بالنسبة نقول نقطع نصف ذراع الجاني كما قطع نصف ذراع المجني عليه كما أن العكس كذلك أيضا كما أن العكس كذلك قد يكون ذراع المجني عليه قصيرة فإذا قدرنا بالمساحة وهي نصف ذراع يمكن تبلغ ربع الذراع بالنسبة للجاني نقول المعتبر وش المعتبر النسبة دون المساحة والحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن أمكن القصاص من موضع القطع فعل واضح وإن لم يمكن أخذ من أدنى مفصل وللمجني عليه أرش الزائد وللمجني عليه أرش الزائد واضح يا جماعة طيب ماهو الدليل على هذا الأمر إنه يقتص من الأطراف قوله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن )) فإذا قال قائل هذا في التوراة لأن الله يقول (( كتبنا عليهم فيها )) أي في التوراة قلنا ولكن الشرع أقرّه بدليل قصة الربيع بنت النضر التي كسرت سن جارية من الأنصار فعرضوا عليهم الدية فأبوا إلا أن يكون القصاص فقال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع ثم إن الله تعالى هدى المرأة وأولياءها إلى أن يعفو نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) والمهم أن الرسول قال له لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع قال يا أنس ( كتاب الله القصاص ) كتاب الله القصاص فدل هذا على أن الشريعة الإسلامية أقرت هذه الآية طيب الشرط الثاني
السائل : شحمة الأذن
الشيخ : شحمة الأذن ما أظن له ما لها حد وأنا أشوف الأذن ما لها حد الظاهر إنما نشوف الموضوع أصل هذا الشرط والصحيح أنه يشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف مطلقا ولا نقيده بما إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه والآن بسبب تقدم الطب يمكن أن نستوفي بلا حيف من أي مكان ولا لا يمكن يمكن من أي مكان ثم سيأتينا إن شاء الله الدليل على هذا أيضا من كلام الفقهاء على هذا لو كان المعتدي رجلا فقيها وقال أنا الآن إن قطعته من مفصل الكف قطعت يدي وإن قطعته من مفصل المرفق قطعت يدي أبى أقطعه من نصف العضد أكثر إصابة وأقل بلاء ما يصلح الاقتصاص يمكن ولا ما يمكن إذا صار فقيه يقول بدل ما إني أقتص من الكف أو من المرفق أرتفع شوي ولا يصير عليّ قصاص وأنا مسعتد لدفع الدية واضح فهذا القول في الحقيقة فيه أيضا فتح باب لشر القول بأنه لابد أن يكون من مفصل أو له حد ينتهي إليه هذا في الحقيقة فيه بلاء فيه بلاء فالصواب في هذه المسألة أن يبقي العبارة على إطلاقها بدون أن يقيدها بالمفصل أو بالحد الذي ينتهي إليه فنقول نقول إمكان الاستيفاء بلا حيف وهذا يمكن أن يكون بدقة في الوقت الحاضر ثم نقول إنه سيأتينا إن شاء الله في الجراح إنه إذا اقتص إذا جنى بأعظم من الموضحة اقتص الموضحة وله أرش الزائد فمثل هذا يمكن أن نقول لما تعذر استيفاؤه من محل القطع نستوفي من المفصل ونأخذ أرشا للزائد ولا لا وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا أمكن الاقتصاص من موضع القطع قطع وإن لم يمكن قطع من أدنى مفصل إليه قطع من أدنى مفصل إليه وله أرش الزائد وله أرش الزائد وحينئذ حينئذ لا يمكن لأي متحيل أن يحتال واضح يا جماعة صار المسألة الآن المذهب إنه ما يمكن الاستيفاء إلا إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه لأنهم يقولون هذا هو الذي يمكن فيه الاستيفاء والصواب خلاف ذلك وأن الاستيفاء يمكن من أي مكان لاسيما في الوقت الحاضر وتقدم الطب ولكن هل على هذا القول يكون الاستيفاء بالكمية أو بالنسبة قصدي بالمساحة أو بالنسبة ها بالمساحة أو بالنسبة أو ما تدرون وش المساحة والنسبة واحد مثلا قطع يد المجني عليه من نصف الذراع لكن ذراعه طويلة المقطوع ذراعه طويلة والجاني ذراعه قصيرة إذا قلنا بالمساحة وأخذنا قسنا نصف ذراع المجني عليه يمكن يستهلك ثلاثة أرباع ذراع الجاني طيب إذا يكون بالنسبة نقول نقطع نصف ذراع الجاني كما قطع نصف ذراع المجني عليه كما أن العكس كذلك أيضا كما أن العكس كذلك قد يكون ذراع المجني عليه قصيرة فإذا قدرنا بالمساحة وهي نصف ذراع يمكن تبلغ ربع الذراع بالنسبة للجاني نقول المعتبر وش المعتبر النسبة دون المساحة والحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن أمكن القصاص من موضع القطع فعل واضح وإن لم يمكن أخذ من أدنى مفصل وللمجني عليه أرش الزائد وللمجني عليه أرش الزائد واضح يا جماعة طيب ماهو الدليل على هذا الأمر إنه يقتص من الأطراف قوله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن )) فإذا قال قائل هذا في التوراة لأن الله يقول (( كتبنا عليهم فيها )) أي في التوراة قلنا ولكن الشرع أقرّه بدليل قصة الربيع بنت النضر التي كسرت سن جارية من الأنصار فعرضوا عليهم الدية فأبوا إلا أن يكون القصاص فقال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع ثم إن الله تعالى هدى المرأة وأولياءها إلى أن يعفو نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) والمهم أن الرسول قال له لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع قال يا أنس ( كتاب الله القصاص ) كتاب الله القصاص فدل هذا على أن الشريعة الإسلامية أقرت هذه الآية طيب الشرط الثاني
6 - قال الشيخ :" وهو نوعان: أحدهما في الطرف كالعين والأذن ويشترط له أولا: إمكان الاستيفاء من غير حيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف " أستمع حفظ
مسألة: لو كان الجاني أعور وقلع عين رجل تقابل عينه العوراء فهل يقتص منه.؟
الشيخ : ما رأيكم لو أن الجاني أعور وقلع العين الصحيحة المماثلة لعينه الصحيحة يقتص منه ولا لا مثال ذلك رجل مثلا ليس له إلا العين اليمنى فقط أو العين اليسرى فقط ليس له إلا العين اليسرى فجاء إلى إنسان له عينان فقلع عينه اليسرى هل تقلع العين اليسرى ولا لا طيب نشوف الآن نطبقه على هذا إذا استوفينا هل يكون فيه حيف فيه حيف يكون فيه حيفا لأننا إذا اقتصصنا من الجاني أفقدنا بصره أليس كذلك وهو لم يفقد البصر وعلى هذا فإنه لا يقتص منه لا يقتص منه ولكن العلماء اختلفوا في هذا ترى هذا هو القول الثاني والمسألة خلافية المسألة فيها خلاف لكن هذا القول الراجح ولكن على هذا القول اللي يلزم الجاني نصف الدية ولا يلزمه دية كاملة
السائل : دية كاملة
الشيخ : نعم المذهب إنه يلزمه دية كاملة لأنها عوض عن بصره والبصر منفعة ليس في البدن سواها ففيها دية كاملة وقال بعض العلماء ليس له إلا نصف الدية لأنها عين هو ما قلع من المجني عليه إلا عين واحدة لم يذهب إلا نصف بصره نصف بصره وأظن أنا ذكرناها فيما بعد ويأتي فيها التحقيق إن شاء الله المهم أنه في هه الحال لا قصاص لماذا لا قصاص لأن فيه حيفا
السائل : دية كاملة
الشيخ : نعم المذهب إنه يلزمه دية كاملة لأنها عوض عن بصره والبصر منفعة ليس في البدن سواها ففيها دية كاملة وقال بعض العلماء ليس له إلا نصف الدية لأنها عين هو ما قلع من المجني عليه إلا عين واحدة لم يذهب إلا نصف بصره نصف بصره وأظن أنا ذكرناها فيما بعد ويأتي فيها التحقيق إن شاء الله المهم أنه في هه الحال لا قصاص لماذا لا قصاص لأن فيه حيفا
قال الشيخ :" الثاني: المماثلة في الاسم والموضع "
الشيخ : الثاني المماثلة في الاسم والموضع المماثلة في الاسم والموضع في الاسم معناه ما تؤخذ يدٌ برجل وش السبب لاختلاف الاسم والموضع ما تؤخذ يمنى بيسرى لاختلاف الموضع كاليد اليمنى باليد اليمنى فلا تقطع الرجل بها ولا اليد اليسرى اليد اليمنى لو قطع اليد اليمنى قطعت يد الجاني اليمنى تقطع بها الرجل
السائل : لا
الشيخ : لماذا للاختلاف في الاسم لا قنا نبي نقطع الرجل اليمنى قطع اليد اليمنى ونبي نقطع رجله اليمنى ما يصلح لاختلاف الاسم طيب نبي نقطع يده اليسرى لاختلاف الموضع طيب رجل جاني ما له إلا اليد اليمنى فقط لكن هاليد اليمنى شيطانية قطع يد رَجُلٍ يمنى له يدان تقطع يده اليمنى ولا ما تقطع حطوا بالكم رجل أقطع ما له إلا يد يمنى لكنها شريرة تقطع الأيدي فذهب هذا الجاني وقطع يد رجل يمنى له يدان تقطع يد الجاني ولا لا
السائل : فيه حيف
الشيخ : الظاهر إنكم مثل ابن جني كل شيء فيه قولان لا تقطع اليد تقطع يده اليمنى لماذا لأن اليد اليمنى لا تقوم مقام اليدين بخلاف العين فيما سبق فإنها تقوم مقام عينين الإنسان يبصر بعين واحدة يبصر إبصارا كاملا بعض الناس يكون بالعين الواحدة أقوى من صاحب العينين لكن اليد الوحدة يقول العوام اليد الواحدة ما تصفق ما فيه شك إنه إذا قطعت يده اليسرى إنه ما يمكن يعمل بيده اليمنى عمل اليدين ما يعمل عمل اليدين بها ولذلك قال العلماء إن الأقطع تقطع يده أو رجله بخلاف ما سبقت الإشارة إليه في مسألة العين طيب ما رأيكم الخنصر بالبنصر من يد واحدة خنصر ببنصر من يد واحدة يجوز ولا لا
السائل : لا
الشيخ : الاختلاف في الاسم والموضع في الحقيقة ولا لا الاسم والموضع.
السائل : لا
الشيخ : لماذا للاختلاف في الاسم لا قنا نبي نقطع الرجل اليمنى قطع اليد اليمنى ونبي نقطع رجله اليمنى ما يصلح لاختلاف الاسم طيب نبي نقطع يده اليسرى لاختلاف الموضع طيب رجل جاني ما له إلا اليد اليمنى فقط لكن هاليد اليمنى شيطانية قطع يد رَجُلٍ يمنى له يدان تقطع يده اليمنى ولا ما تقطع حطوا بالكم رجل أقطع ما له إلا يد يمنى لكنها شريرة تقطع الأيدي فذهب هذا الجاني وقطع يد رجل يمنى له يدان تقطع يد الجاني ولا لا
السائل : فيه حيف
الشيخ : الظاهر إنكم مثل ابن جني كل شيء فيه قولان لا تقطع اليد تقطع يده اليمنى لماذا لأن اليد اليمنى لا تقوم مقام اليدين بخلاف العين فيما سبق فإنها تقوم مقام عينين الإنسان يبصر بعين واحدة يبصر إبصارا كاملا بعض الناس يكون بالعين الواحدة أقوى من صاحب العينين لكن اليد الوحدة يقول العوام اليد الواحدة ما تصفق ما فيه شك إنه إذا قطعت يده اليسرى إنه ما يمكن يعمل بيده اليمنى عمل اليدين ما يعمل عمل اليدين بها ولذلك قال العلماء إن الأقطع تقطع يده أو رجله بخلاف ما سبقت الإشارة إليه في مسألة العين طيب ما رأيكم الخنصر بالبنصر من يد واحدة خنصر ببنصر من يد واحدة يجوز ولا لا
السائل : لا
الشيخ : الاختلاف في الاسم والموضع في الحقيقة ولا لا الاسم والموضع.
قال الشيخ :" الثالث: ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه "
الشيخ : ألا يكون طرف الجاني وهو الشرط الثالث " ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه " ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه نعم فإن كان أكمل فإنه لا يؤخذ به لو كان أكمل ما يؤخذ به مثال هذا قطع يدا شلّاء قطع يدا شلّاء والقاطع يده سليمة هل تقطع باليد الشلاء ما تقطع باليد الشلاء لماذا لأن طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه قلع عينا قائمة وعينه أي القالع سليمة تقلع عينه ولا لا
السائل : ما تقلع
الشيخ : ما تقلع قلع عينا قائمة وعينه أي القالع صحيحة
السائل : معنى قائمة
الشيخ : طيب معنى القائمة التي صورتها باقية وهي لا تبصر صورتها قائمة على اسمها قائمة لكنها لا تبصر فالصورة صحيحة لكن العمل أو المنفعة اللي بالعين ماهي بموجودة هل تقلع عين الجاني بها ولا لا
السائل : لا
الشيخ : لماذا لأنه يشترط أن يكون طرف الجاني يشترط ألا يكون طرف الجاني أكمل طيب قلع عينا قائمة ونظيرتها منه قائمة
السائل : تقلع
الشيخ : تقلع لاستوائهما وتماثلهما طيب قلع أذن أصم وهو يسمع
السائل : لا تقلع
الشيخ : ما تقلع لا تقلع تقلع لأن السمع ليس بالأذن أليس كذلك السمع من داخل ولهذا لو قلعت الأذن هل يبقى السمع ولا ما يبقى يبقى السمع فالسمع ليس له دخل في الأذن هذه الأذن بإذن الله لتكيف دخول الصوت على الداخل فقط هذه منفعتها وهذه المنفعة حاصلة سواء كانت شلاء أو غير الشلاء طيب ما هي الأذن الشلاء هي التي لا تتحرك وش تقولون إن قلتم نعم قلنا من يحرك أذنه
السائل : فيه واحد يحركها يا شيخ
الشيخ : كيف
السائل : فيه واحد يحركها
الشيخ : مين اللي يقول
السائل : أنا
الشيخ : حركها أنت
السائل : لا فيه واحد أجيبه لك يحركها
الشيخ : عجيب معلوم بيده يمكن
السائل : لا لا ... .
الشيخ : على كل حال هذه ما ندري عنها نعم طيب على كل حال إذا الحكم الشرعي أنه إذا قلع أذن أصم فإن أذنه تقلع لماذا لأن الصمم لا يفقد بفقد الأذن انتبه يا قزّان ما يفقد بفقد الأذن ولا يبقى أيضا ببقائها بخلاف البصر في العين البصر في العين يبقى ببقائها ويفقد بفقدها طيب قلع أنف أشم قلع أنف أشم وأنفه سليم يقلع ولا لا يقطع ولا ما يقطع
السائل : وش الأشم
الشيخ : الأشم اللي ما يشم اللي ما يشم الروائح ما تقولون
السائل : يقطع
الشيخ : يقطع ليش لأن الشم ليس في نفس الأنف بل في قوة داخلية فتبين الآن يا جماعة أن الأذن الشلاء والأنف الأشل حكمهما حكم الصحيح السليم لأن منفعتهما باقية حتى مع الشلل طيب ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه هل يمكن أن نستثني هاتين الصورتين ولا لا ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه إلا في الأذن والأنف فتقطع السليمة من هاتين بالشلاء منهما نعم طيب هذه ثلاثة شروط .
السائل : ما تقلع
الشيخ : ما تقلع قلع عينا قائمة وعينه أي القالع صحيحة
السائل : معنى قائمة
الشيخ : طيب معنى القائمة التي صورتها باقية وهي لا تبصر صورتها قائمة على اسمها قائمة لكنها لا تبصر فالصورة صحيحة لكن العمل أو المنفعة اللي بالعين ماهي بموجودة هل تقلع عين الجاني بها ولا لا
السائل : لا
الشيخ : لماذا لأنه يشترط أن يكون طرف الجاني يشترط ألا يكون طرف الجاني أكمل طيب قلع عينا قائمة ونظيرتها منه قائمة
السائل : تقلع
الشيخ : تقلع لاستوائهما وتماثلهما طيب قلع أذن أصم وهو يسمع
السائل : لا تقلع
الشيخ : ما تقلع لا تقلع تقلع لأن السمع ليس بالأذن أليس كذلك السمع من داخل ولهذا لو قلعت الأذن هل يبقى السمع ولا ما يبقى يبقى السمع فالسمع ليس له دخل في الأذن هذه الأذن بإذن الله لتكيف دخول الصوت على الداخل فقط هذه منفعتها وهذه المنفعة حاصلة سواء كانت شلاء أو غير الشلاء طيب ما هي الأذن الشلاء هي التي لا تتحرك وش تقولون إن قلتم نعم قلنا من يحرك أذنه
السائل : فيه واحد يحركها يا شيخ
الشيخ : كيف
السائل : فيه واحد يحركها
الشيخ : مين اللي يقول
السائل : أنا
الشيخ : حركها أنت
السائل : لا فيه واحد أجيبه لك يحركها
الشيخ : عجيب معلوم بيده يمكن
السائل : لا لا ... .
الشيخ : على كل حال هذه ما ندري عنها نعم طيب على كل حال إذا الحكم الشرعي أنه إذا قلع أذن أصم فإن أذنه تقلع لماذا لأن الصمم لا يفقد بفقد الأذن انتبه يا قزّان ما يفقد بفقد الأذن ولا يبقى أيضا ببقائها بخلاف البصر في العين البصر في العين يبقى ببقائها ويفقد بفقدها طيب قلع أنف أشم قلع أنف أشم وأنفه سليم يقلع ولا لا يقطع ولا ما يقطع
السائل : وش الأشم
الشيخ : الأشم اللي ما يشم اللي ما يشم الروائح ما تقولون
السائل : يقطع
الشيخ : يقطع ليش لأن الشم ليس في نفس الأنف بل في قوة داخلية فتبين الآن يا جماعة أن الأذن الشلاء والأنف الأشل حكمهما حكم الصحيح السليم لأن منفعتهما باقية حتى مع الشلل طيب ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه هل يمكن أن نستثني هاتين الصورتين ولا لا ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه إلا في الأذن والأنف فتقطع السليمة من هاتين بالشلاء منهما نعم طيب هذه ثلاثة شروط .
مسألة: لو أن القطع وجب على حامل وخيف من قطع يدها أن تسقط الولد.؟
الشيخ : فيه سؤال لو أن القطع وجب على حامل وخيف من قطع يدها أن تُسقط الولد هل تُقطع يدها ولا لا من أين تؤخذ
السائل : ... .
الشيخ : نقول هذا استيفاء بحيف استيفاء بحيف وبعضهم يقول لا لأن بإمكانه الاستيفاء بلا حيف بالنسبة لنوع الجناية أما هنا فالأمن من الحيف لأمر خارجي وكتبوا بدل من هذا قالوا ولا يجوز الاستيفاء مع خشية الحيف ولا يجوز الاستيفاء مع خشية الحيف على الغير وعلى كل حال الخلاف قريب من اللفظ المهم إنه إذا كان الاستيفاء يمكن أن يتعدى إلى الغير كالحامل فإنها لا يقتص منها
السائل : ينتظر يا شيخ
الشيخ : إيه ينتظر كما قلنا فيما لو كان القصاص في ... .
السائل : ... .
الشيخ : نقول هذا استيفاء بحيف استيفاء بحيف وبعضهم يقول لا لأن بإمكانه الاستيفاء بلا حيف بالنسبة لنوع الجناية أما هنا فالأمن من الحيف لأمر خارجي وكتبوا بدل من هذا قالوا ولا يجوز الاستيفاء مع خشية الحيف ولا يجوز الاستيفاء مع خشية الحيف على الغير وعلى كل حال الخلاف قريب من اللفظ المهم إنه إذا كان الاستيفاء يمكن أن يتعدى إلى الغير كالحامل فإنها لا يقتص منها
السائل : ينتظر يا شيخ
الشيخ : إيه ينتظر كما قلنا فيما لو كان القصاص في ... .
قال الشيخ :" الثاني: في الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم "
الشيخ : الثاني في الجراح الثاني من أين من نوعي القصاص فيما دون النفس " الثاني في الجراح فيقتص لكل جرح ينتهي إلى عظم " الجراح الضابط فيه كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه يقتص منه مثل إيش مثل جرح الرأس وجرح العضد والساق والفخذ والقدم والخد وما أشبه ذلك واضح لأنه كل هذه تنتهي إلى عظم كذلك أيضا الصدر يمكن ينتهي إلى عظم ولا لا والظهر لكن البطن ينتهي إلى عظم ولا لا
السائل : لا
الشيخ : ما ينتهي إلى عظم إذا كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه يقتص منه هذا الضابط والله تبارك وتعالى يقول في القرآن (( والجروح قصاص )) أما إذا كان الجرح لا ينتهي إلى عظم فإنه لا يقتص منه لا يقتص منه لماذا يقول العلماء لأنه لا يمكن فيه المماثلة المماثلة متعذرة هنا ينتهي إلى عظم اجرحه إلى يطلع العظم اللي هو الجاني لكن إذا كان لا ينتهي إلى عظم إلى أين فيقولون إنه لا يجوز الاقتصاص مثلا جرحه في فخذه الفخذ تعرفون إنه في مثلا أعصاب كثيرة ولحم لكن ما وصل إلى العظم يقتص منه ولا ما يقتص ما يقتص منه لأنه لم يصل إلى العظم وكل جرح لا يصل إلى العظام فإنه لا قصاص فيه وذلك لتعذر إمكان المقاصة أو لتعذر المقاصة ولكن كما سبق وأن أشرنا إليه في وقتنا هذا وبمناسبة تقدم الطب نرى أنه تمكن المقاصة في في كل جرح لأنهم يضبطونه ويعرفون أنسجة الجسم ويعرفون كيف يصل وكيف لا يصل فالذي نرى أنه الآن لا يمكن أنه الآن يمكن المقاصة في كل جرح وعلى كل الحال القاعدة الأساسية عندنا هي أنه لابد أن يمكن القصاص قد نكون في بلد ما فيه أطباء ولا يعرفون يقتصون من جرح لا ينتهي إلى عظم فنقول هنا لا قصاص وقد نكون في بلد ترقّى فيه الطب يمكن أن يقتصوا من أي جرح يكون وحينئذ نقول يجب القصاص .
السائل : لا
الشيخ : ما ينتهي إلى عظم إذا كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه يقتص منه هذا الضابط والله تبارك وتعالى يقول في القرآن (( والجروح قصاص )) أما إذا كان الجرح لا ينتهي إلى عظم فإنه لا يقتص منه لا يقتص منه لماذا يقول العلماء لأنه لا يمكن فيه المماثلة المماثلة متعذرة هنا ينتهي إلى عظم اجرحه إلى يطلع العظم اللي هو الجاني لكن إذا كان لا ينتهي إلى عظم إلى أين فيقولون إنه لا يجوز الاقتصاص مثلا جرحه في فخذه الفخذ تعرفون إنه في مثلا أعصاب كثيرة ولحم لكن ما وصل إلى العظم يقتص منه ولا ما يقتص ما يقتص منه لأنه لم يصل إلى العظم وكل جرح لا يصل إلى العظام فإنه لا قصاص فيه وذلك لتعذر إمكان المقاصة أو لتعذر المقاصة ولكن كما سبق وأن أشرنا إليه في وقتنا هذا وبمناسبة تقدم الطب نرى أنه تمكن المقاصة في في كل جرح لأنهم يضبطونه ويعرفون أنسجة الجسم ويعرفون كيف يصل وكيف لا يصل فالذي نرى أنه الآن لا يمكن أنه الآن يمكن المقاصة في كل جرح وعلى كل الحال القاعدة الأساسية عندنا هي أنه لابد أن يمكن القصاص قد نكون في بلد ما فيه أطباء ولا يعرفون يقتصون من جرح لا ينتهي إلى عظم فنقول هنا لا قصاص وقد نكون في بلد ترقّى فيه الطب يمكن أن يقتصوا من أي جرح يكون وحينئذ نقول يجب القصاص .
قال الشيخ :" إلا أن يكون أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد "
الشيخ : إلا أنه يستثنى من هذا مسألة " إلا أن يكون أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد " الموضحة هي جرح الوجه والرأس الجرح في الوجه والرأس موضحة له عشر مراتب عند العرب لكن ما لنا ولها ما ذكرناها إنما الموضحة هي التي توضح العظم التي توضح العظم يعني مثلا واحد جرح الإنسان حتى تبين العظم تسمى هذه موضحة وش اللي أعظم منها أعظم منها الهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة هذه الأربعة أعظم منها فهمتم الآن
السائل : نعم
الشيخ : لا ما فهمتم لا عدهن علي إن كانك فاهم وش اللي أعظم منها
السائل : الهاشمة والموغلة
الشيخ : لا الهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة نعم طيب نشوف الموضحة وش قلنا توضح العظم الهاشمة توضح العظم وتهشمه لكن ينهشم العظم وهو باقي في مكانه أما اللي بعدها المنقلة توضح العظم وتهشمه وتنقل العظم نعم يعني ينتقل العظم عن مكانه أما المأمومة فإنها التي تصل إلى أم الدماغ يعني يجرحه حتى يتبين المخ هذه مأمومة الدامغة هي التي تفري جلدة المخ تفري الجلدة الغالب إنه ما يموت ما يعيش لكن إذا عاش هذه تسمى دامغة حطوا بالكم يا جماعة إذا كان الجرح أعظم من الموضحة يقتص موضحة وله أرش الزائد يقتص موضحة وله أرش الزائد نحتاج الآن إلى أن نعرف الأرش الأرش اعلم أن في الموضحة خمس من الإبل في الموضحة خمسا من الأبل وفي الهاشمة عشر من الأبل وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية.
السائل : نعم
الشيخ : لا ما فهمتم لا عدهن علي إن كانك فاهم وش اللي أعظم منها
السائل : الهاشمة والموغلة
الشيخ : لا الهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة نعم طيب نشوف الموضحة وش قلنا توضح العظم الهاشمة توضح العظم وتهشمه لكن ينهشم العظم وهو باقي في مكانه أما اللي بعدها المنقلة توضح العظم وتهشمه وتنقل العظم نعم يعني ينتقل العظم عن مكانه أما المأمومة فإنها التي تصل إلى أم الدماغ يعني يجرحه حتى يتبين المخ هذه مأمومة الدامغة هي التي تفري جلدة المخ تفري الجلدة الغالب إنه ما يموت ما يعيش لكن إذا عاش هذه تسمى دامغة حطوا بالكم يا جماعة إذا كان الجرح أعظم من الموضحة يقتص موضحة وله أرش الزائد يقتص موضحة وله أرش الزائد نحتاج الآن إلى أن نعرف الأرش الأرش اعلم أن في الموضحة خمس من الإبل في الموضحة خمسا من الأبل وفي الهاشمة عشر من الأبل وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية.
اضيفت في - 2006-04-10